بسم الله الرحمن الرحیم

شواهد مصداقي -آیات هماهنگ با مفاد سبعة أحرف

فهرست مباحث علوم قرآنی
فهرست القرائات





مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏6، ص: 449
[سورة الرعد (13): الآيات 30 الى 31]
كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ (30) وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى‏ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31)
القراءة
قرأ علي و ابن عباس و علي بن الحسين (ع) و زيد بن علي و جعفر بن محمد و ابن أبي مليكة و عكرمة و الجحدري و أبو يزيد المزني أ فلم يتبين
و القراءة المشهورة «يَيْأَسِ».



كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 144
[أدلة المانعين من صحة الفضولي]
و امّا القول بالمنع فاستدلّ له بالادلّة الاربعة الاوّل الكتاب و هو قوله تعالى في سورة النّساء يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ الآية دلّ بالمستثنى منه و المستثنى على المنع امّا الاوّل فلان عقد الفضولى شي‌ء باطل و قد نهى اللّه عن الاكل بسبب باطل و وجه كونه باطلا انّه اما حرام كما زعمه جماعة حيث زعموا انّه تصرّف في مال الغير او دخول فيما لم يجعل اللّه الدّخول فيه و امّا الثّانى فلأنّه يدلّ على انحصار سبب الحلّ في التجارة عن تراض و عقد الفضولى ليس تجارة عن تراض كما لا يخفى و لا الاجازة اللاحقة لأنّ التّجارة كما صرّح به المفسّرون و يشهد به العرف هو المبيع او كلّ معاوضة
و اجيب اولا انّ الآية لا تدلّ على الحصر اذ الاستثناء منقطع كما هو واضح و صرّح به المفسّرون فالمعنى ان اكل المال بالباطل حرام و بالتّجارة عن تراض حلال و لو استند في اثبات الحصر الى مفهوم القيد الوارد في مقام التّحديد و البيان لسبب الحلّ و الحرام و فيه ان القيد خارج مخرج الغالب كالرّبائب في قوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ فيكون مستدركا غير مقصود به شي‌ء من الاحتراز فكأنّه قال الّا ان تكون تجارة
و ثانيا ان الاستدلال به على رفع تجارة فيكون عن تراض قيدا لها كما هو قراءة الكوفيّين فعلى قراءة النّصب كما عليه غيرهم لا تدلّ على الحصر ابد الاحتمال ان يكون خبرا بعد خبر فالمعنى الّا ان تكون سبب الاكل تجارة و يكون عن تراض فلا تقييد للتجارة حتى يدلّ على خروج عقد الفضولى لكونه تجارة لا عن تراض بل اقصى ما يدلّ عليه ح انه لا بدّ في السّبب المحلّل امران التّجارة و الرّضا و كلاهما موجودان بعد الاجازة لا انّه لا بدّ من تجارة مخصوصة و هى المقيدة بكونها عن تراض كما على تقدير الرّفع
و ثالثا انّه بعد الاجازة يتّصف العقد بالتّراضى فيكون تجارة عن تراض على فرض التقيد‌ أيضا
قلت هذه الاجوبة كلّها مدخولة
امّا الاوّل فلان الاستثناء المنقطع خلاف اصل لا يرتكبه المتكلّم خصوصا الفصيح الا لفائدة و ليست هى هنا الا الدّلالة على الحصر فكأنّه قال انّ ما عدا التّجارة سبب باطل لا يحلّ اكل المال به نعم لو كان وجه الحل هو مفهوم القيد في مقام التّحديد و السّكوت في مقام البيان اتّجه عليه المنع لما مر من خروجه مخرج الغالب
و امّا الثّانى فلان جميع القراءات معتبرة حتّى في مقام الاستدلال كما تقرر في الاصول بناء على تواتر القراءات السّبع او كونها بمنزلة المتواتر بحكم الاجماع فيستدلّ ح بها على قراءة الرّفع و هى الاشهر مع انّ قراءة النّصب قاضية بكون الاجازة ناقلة و المجيب لا يقول به و امّا قراءة الرّفع فهي الّتي تكلفوا في انطباقها على الكشف فافهم و امّا الثّالث ....
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق




مالك و ملك


بحث قرائت مالك و ملك

غير الضالين

قرائات و لا الضالین-سبعة احرف

قلوبنا غلف

تفسیر الامام ع -كلا القراءتين حق-و قد قالوا بهذا و بهذا جميعا
قلوبنا غلف
تفسیر الامام ع -كلا القراءتين حق-و قد قالوا بهذا و بهذا جميعا

فاسعوا فامضوا

قرائت فاسعوا-فامضوا-سبعة احرف

ورهطك منهم المخلصين

ورهطك منهم المخلصين

و أرجلكم

تعدد قرائت در فقه الرضا ع

و أرجلكم
تعدد قرائت در فقه الرضا ع



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 57
.... و يؤكد أن إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.
«159»- 8- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و على هذه القراءة يسقط السؤال من أصله.



حتي يطهرن

قرائات یطهرن

سلام علی آل یس

قرائات آل‌یس



بل عجبت ويسخرون (12)


وما خلق الذكر والأنثى (3)

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا (25)

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (23)

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون (123)

...نام امير المؤمنين ع در قرآن

شواهد فقهي -آیات هماهنگ با مفاد سبعة أحرف









فصيام ثلاثة أيام متتابعات










فعدة من أيام أخر متتابعة





مهریه کردن تعلیم قرآن کریم








المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 273
فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق






كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 475
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيّن الحرف، و لقّنها الجائز على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و هل يجب تعيين القراءة و هو الحرف الذي يعلّمها إيّاه؟ على وجهين أحدهما: لا يجب و هو الأقوى؛ لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يعيّن على الرجل. و الوجه الآخر: لا بدّ له من تعيين الحروف، لأنّ بعضها أصعب من بعض، فمن قال: إنّه شرط فإن ذكره و إلّا كان فاسدا و لها مهر المثل، و من قال: ليس بشرط لقّنها أيّ حرف شاء و إن شاء بالجائز، و هو الصحيح عندنا، لأنّ التعيين يحتاج الى دليل «3».
و هذا القول مذهب ابن سعيد، و نقل القول بوجوب تعيين الحرف «4». و لم نقف لأصحابنا على هذا القول.
______________________________
(1) النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به ج 2 ص 326.
(2) السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 587- 588.
(3) المبسوط: كتاب الصداق ج 4 ص 273.
(4) شرائع الإسلام: كتاب النكاح النظر الثاني في المهور ج 2 ص 325.
________________________________________
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق







جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌7، ص: 179
و هل يشترط تعيين القراءة؟ قال في التذكرة: الأولى وجوب تعيين قراءة أحد السبعة «5». و ما ذكره محتمل، و يحتمل العدم، فيجب تعليم الجائز، لأن الأمر في القرآن قريب.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق







جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌13، ص: 344
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 344‌
و لو تزوجها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم. (1)
و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت. (2)
______________________________
و الوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده و تباين قيمها، و ان ذلك مثير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير.
و إن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه، فالقول بعدم الصحة و الرجوع الى مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الشارع احكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط.
قوله: (و لو أصدقها على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم).
(1) قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا الى الإجماع، و كذا غيرها من الروايات المقتضية، روى أسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسمّ مهرا و كان في الكلام: ا تزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال: «مهر السنة خمسمائة درهم» «1» الحديث.
و يشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر.
قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت).
(2) المراد بالحروف هنا‌
______________________________
(1) التهذيب 7: 363 حديث 1470، الاستبصار 3: 225 حديث 816.
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 345‌
و حدّه أن تستقل بالتلاوة، و لا يكفي تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الاولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال. (1)
______________________________
القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية «1»، و غيره من الأصحاب «2».
و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.
و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.
و لا يخفى أن
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق











مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 180
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 180‌
و لا بدّ من تعيين (1) المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها. و لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول مهر المثل.
و هل يجب تعيين الحرف؟ (2) قيل: نعم. و قيل: لا، و يلقّنها الجائز.
و هو أشبه.
______________________________
قوله: «و لا بدّ من تعيين. إلخ».
(1) من جملة المفسدات للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول كدابّة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى، لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحّتها.
فيثبت مهر المثل مع الدخول، و المتعة مع الطلاق كالمفوّضة، لا بمجرّد العقد، لأن فساد المهر باعتبار الجهل به الموجب لتعذّر تقويمه صيّر العقد كالخالي عن المهر، فلا يثبت مهر المثل بمجرّد العقد كما صرّح به المصنف و غيره «1»، و فهم خلاف ذلك وهم.
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».
(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف،
______________________________
(1) راجع السرائر 2: 592، الإرشاد 2: 15.
(2) لاحظ ص: 160، هامش (1).
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 181‌
و لو أمرته بتلقين غيرها (1) لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.
______________________________
مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».
و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها [1].
ثمَّ إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لأن الواجب في ذمّته أمر كلّي، و تعيينه موكول إليه كغيره من الدّين الكلّي.
قوله:
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق









مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌19، ص: 596
______________________________
و هل يشترط تعيين القراءة أم لا؟ قال في «التذكرة»: إنّ الأولى وجوب تعيين قراءة أحد السبعة، لأنّها تختلف فلا بدّ من التعيين «1». و احتمله في «جامع المقاصد «2»» و المشهور العدم حتّى أنّه في نكاح «جامع المقاصد «3»» اعترف بعدم معرفة القائل بذلك، و هنا حكاه عن التذكرة. و لو تشاحّا قدّم مختاره.
قوله: وحدة الاستقلال بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه‌
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق








جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 31
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 31‌
التحقيق فيه.
و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من‌
قوله عليه السلام «1»: «نزل القرآن على سبعة أحرف»‌
بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا «2» نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟
قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل «3» مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
و لو أمرته
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق








روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ج‏1 260 في غسل الحيض و أقسامه و أحكامه ..... ص : 244
__________________________________________________
فقال «و لا تقربوهن حتى يطهرن» بالتشديد «يعني بذلك الغسل من الحيض» لا ريب في حرمة الوطء في الحيض و في الحل بعد الغسل، إنما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل فعلى قراءة التشديد ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى- فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله- فإنه كالتأكيد لها، لأن الأطهار و التطهر ظاهرهما الغسل و على قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية و هو معتبر عند المحققين و لا ينافيها قوله تعالى فإذا تطهرن لأنه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع و مكروها إلى الغسل كما يظهر من الأخبار و يمكن تنزيل كل رواية على الأخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه، و يمكن إبقاء كل قراءة على حالها بأن يكونا مرادين حرمة على التخفيف و كراهة على التشديد بناء على تواتر القراءتين عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الظاهر من أخبارنا أنهما من القراء، و إنما نزل القرآن على حرف واحد، و ما روي من أن القرآن نزل على سبعة أحرف على تقدير صحة الرواية أولها العامة و الخاصة بتأويلات كثيرة يذكرونها في مفتتح التفاسير، و نقل الطبرسي رحمه الله طرفا منها في مفتتح مجمع البيان، و ذكر الرازي و النيشابوري طرفا منها أيضا و على أي حال فلا ريب أن القراءة بالسبعة، بل بالعشرة جائز و معمول عليها وجوبا، و روي أخبار كثيرة قوية على جواز الوطء بعد غسل الفرج بأن يكون الاطهار أو التطهر شاملا له، و روي بالجواز مع غسل الفرج إذا أصابه شبق رواه الشيخ في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام و الشبق شدة شهوة الجماع، فظهر أن




تفسير الصافي ج‏1 62 المقدمة الثامنة في نبذ مما جاء في أقسام الآيات و اشتمالها على البطون و التأويلات و انواع اللغات و القراءات، و المعتبرة منها ..... ص : 59
و عليه يحمل ما ورد عنهم عليهم السلام من اختلاف القراءة في كلمة واحدة و ما ورد أيضا في تصويبهم القراءتين جميعا كما يأتي في مواضعه أو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا أن يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا القراءة بغيرها كما أشير إليه بقولهم عليهم السلام: اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و ذلك كما جوزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم و على التقديرين في سعة منها جميعا، و قد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها و شذوذ غيرها.




الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 248 باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها ..... ص : 242
4- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله عز و جل أنزل الله القرآن في ليلة القدر- و ما أدراك ما ليلة القدر قال رسول الله ص لا أدري قال الله عز و جل- ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال لرسول الله ص و هل تدري لم هي خير من ألف شهر قال لا قال لأنها- تنزل فيها الملائكة و الروح- بإذن ربهم من كل أمر و إذا أذن الله عز و جل بشي‏ء فقد رضيه سلام هي حتى مطلع الفجر يقول تسلم عليك يا محمد ملائكتي و روحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر- ثم قال في بعض كتابه- و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة في إنا أنزلناه في ليلة القدر و قال في بعض كتابه- و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله‏ الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين «1» يقول في الآية الأولى إن محمدا حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله عز و جل مضت ليلة القدر مع رسول الله ص فهذه فتنة أصابتهم خاصة و بها ارتدوا على أعقابهم لأنهم إن قالوا لم تذهب فلا بد أن يكون لله عز و جل فيها أمر و إذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بد.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج‏3 83 الحديث 4 ..... ص : 80
فيها قراءتان إحداهما" لا تصيبن" و هي المشهورة و الأخرى" لتصيبن" باللام المفتوحة و قال الطبرسي (ره): هي قراءة أمير المؤمنين عليه السلام و زيد بن ثابت و أبو جعفر الباقر عليه السلام و غيرهم، فعلى الأول قيل: إنه جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة، و قيل: صفة لفتنة و لا للنفي أو للنهي على إرادة القول، و قيل:
جواب قسم محذوف، و قيل. إنه نهى بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة، و قيل: كلمة" لا" زائدة و قيل: إن أصلها لتصيبن فزيدت الألف للإشباع، و على القراءة الثانية جواب للقسم، فما ذكره عليه السلام شديد الانطباق على القراءة الثانية، و لعله كانت النسخة كذلك فحرفها النساخ تبعا للقراءة المشهورة و كذا ينطبق على القراءة الأولى على بعض محتملاتها، ككونه‏....







بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏11 321 باب 3 بعثته ع على قومه و قصة الطوفان ..... ص : 294
فالأكثر على أن الضمير راجع إلى الابن إما على المبالغة أو بتقدير مضاف أي ذو عمل و قيل بإرجاع الضمير إلى السؤال و الظاهر أن ما في الخبر هو هاتان القراءتان لكن كانوا يفسرون القراءة بكونه معمولا غير صالح أي ولد زنا فنفى ع أصل القراءة أو تأويلهم و يحتمل أن يكون أحدهما عمل غير صالح بالإضافة و إن لم ينقل في القراءات فنفاه ع لكونه موضوعا فاسدا.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏11 336 باب 3 بعثته ع على قومه و قصة الطوفان ..... ص : 294
بيان: قرأ حفص من كل بالتنوين و الباقون أضافوا و فسرهما المفسرون بالذكر و الأنثى و قالوا على القراءة الثانية معناه احمل اثنين من كل زوجين أي من كل صنف ذكر و صنف أنثى و لا يخفى أن تفسيره ع ينطبق على القراءتين من غير تكلف.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏17 208 باب 1 إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان حقيقة الإعجاز و بعض النوادر ..... ص : 159
الأول أن يكون إضافة غلبتها في كلامه ع إضافة إلى المفعول يعني مغلوبية الروم من فارس أو يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون في قراءتهم ع غلبت و سيغلبون كلاهما على المجهول فيكون مركبا من القراءتين و لم ينقل عن أحد و لكنه ليس بمستبعد و مثله كثير.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏25 92 باب 3 الأرواح التي فيهم و أنهم مؤيدون بروح القدس و نور إنا أنزلناه في ليلة القدر و بيان نزول السورة فيهم عليهم السلام ..... ص : 47
قوله ع فهذه فتنة أقول في الآية قراءتان إحداهما لا تصيبن و هي المشهورة و الأخرى لتصيبن باللام المفتوحة و قال الطبرسي هي قراءة أمير المؤمنين ع و زيد بن ثابت و أبو جعفر الباقر ع و غيرهم فعلى الأول قيل إنه جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة و قيل صفة لفتنة و لا للنفي أو للنهي على إرادة القول و قيل جواب قسم محذوف و قيل إنه نهي بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة و قيل كلمة لا زائدة و قيل إن أصلها لتصيبن فزيد الألف للإشباع و على القراءة الثانية جواب القسم.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏66 212 باب 34 أن الإيمان مستقر و مستودع و إمكان زوال الإيمان ..... ص : 212
و أقول قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب بكسر القاف و الباقون بالفتح و على ما سيأتي من التأويل في الأخبار تستقيم القراءتان فبالفتح أي فلكم استقرار في الإيمان و استيداع فيه أو فمنكم من هو محل استقرار الإيمان و منكم من هو محل استيداعه ففيه حذف و إيصال أي مستقر فيه و بالكسر أي فمنكم مستقر في الإيمان و منكم مستودع فيه أو فإيمان بعضكم مستقر و إيمان بعضكم مستودع على القراءتين.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏78 80 باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها ..... ص : 74
سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد و مقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هاهنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 23 باب 23 القراءة و آدابها و أحكامها ..... ص : 1
و في أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما يرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه ع يقرأ في الصلوات الكثيرة و في غيرها ملك دون مالك و يحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصلاة الواحدة على وفق الرواية الآتية فيدل على جواز تكرار بعض الآيات و عدم كونه من القران المنهي عنه.




النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين (للجزائري) 76 الفصل الثاني في بعثته إلى قومه و قصة الطوفان ..... ص : 71
أقول هاهنا قراءتان في المتواتر فالأكثر على الفعل الماضي و ما بعده منصوب على المفعولية يعني أن أعماله غير صالحة و قراءة الكسائي و يعقوب و سهل على المصدرية و ما بعده صفة له و أولوه على أنه تولد من الخيانة و حينئذ فقوله ع كلا يجوز أن يكون ردا للتأويل لا للقراءة يعني أن تأويلهم باطل لأن نفيه عنه باعتبار الدين و العمل و يجوز أن يكون نفيا للقراءة يعني أنها قراءة باطلة لم ينزل بها جبرئيل ع. و فيه تأييد لما حررناه في مواضع من كتبنا من القدح في تواتر القراءات السبع و أنها إن ثبت تواترها فإنما هو عن القراء السبعة لا عن صاحب الوحي ص و ذلك أن القراء في كثير من الموارد إذا ذكروا قراءة يقولون قرأ فلان كذا فيجعلون قراءة القرآن تسمية لقراءتهم ص و قد فصلنا الكلام في هذا المقام في شرحنا على تهذيب الحديث بما لا مزيد عليه








المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 235
و قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ «4» على قراءة التخفيف و هو يدل على أن الغاية انقطاع الدم، يقال: طهرت المرأة إذا انقطع حيضها، و لو قيل:
و قد قرء بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أن يحتمل على الاستحباب توفيقا بين القراءتين و دفعا للثاني، و لا يقال: و يلزم من قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ اشتراط التطهير و هو الغسل فيكون اباحة الوطي حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاع الدم، و الغسل، لأنا نمنع أن يكون المراد بالتطهر الغسل، بل ما المانع أن يراد بيطهرن طهرن، كما يقال قطعت الحبل فتقطع، و كسرت الكوز فتكسر.






عنوان: جستجو - القراءتين|القراءتان
رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌3، ص: 164
و مما يبين أن حمل حكم الأرجل على حكم الرءوس في المسح أولى، أن القراءة بالجر يقتضي المسح و لا يحتمل سواه، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر، لان القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما، و هذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها.
________________________________________
شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق





الخلاف؛ ج‌6، ص: 142
مسألة 37: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع،
لا يجوز التفريق فيه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، ذكره في الصوم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و اختاره المزني «2».
و القول الآخر: هو بالخيار ان شاء تابع و ان شاء فرق. و به قال الحسن البصري، و عطاء، و مالك «3».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «4»، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، و إذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.
و روي في قراءة ابن مسعود «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ» «1» متتابعات «2»، و في قراءة أبي: «ثلاثة أيام» متتابعة «3» و أقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد، فوجب العمل بها عند المخالف.




منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌2، ص: 397
و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق




جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 334
و كما يجب التّوفيق بين القراءتين، كذا يجب التّوفيق بينهما و بين السنة، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق





الفوائد الطوسية؛ ص: 365
و منها: الاستدلال على حكم نظري بآية اختلف فيها القراء بحيث يتغير المعنى كقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ و قوله إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و غير ذلك فإن الإمامية اتفقوا و تواترت رواياتهم بأن القرآن لم ينزل‌
الفوائد الطوسية، ص: 366‌
الا على قراءة واحدة و ان جاز التلاوة بالجميع في زمان الغيبة لاشتباه القراءة المنزلة و لا دليل عندنا على جواز العمل بكل واحدة من القراءات التي يتغير بها المعنى و لا على ترجيح احدى القراءتين و الترجيح بغير مرجح مشكل و الجمع بين المتناقضين أشكل و التوقف أسلم و هذا الاستدلال لا يتم الا على قواعد العامة و قولهم ان القرآن نزل على سبعة أحرف و ما علم من عادتهم من التساهل.
________________________________________
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسية، در يك جلد، چاپخانه علميه، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق





مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 223
و أمّا ما وقع في المقام التاسع فالمشهور بين المتأخّرين كما في «وافية الاصول «2»» التخيير. و قد سمعت ما في «المنتهى» ممّا هو أحبّ إليه و ما استند إليه. و مستند المشهور تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح لكونها كلّها قرآناً فكانا بمنزلة آيتين، فإن كان اختلافهما مفضياً إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصّصوا «3» قراءة الأكثرين «حَتّٰى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد. و في «وافية الاصول «4»» الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل الذكر صلوات اللّٰه عليهم أجمعين إن أمكن و إلّا فالتوقّف. و فيه: أنّه إن كان هناك مرجّح أخذ به من دون توقّف و إلّا فالتخيير كما عليه الأكثر.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق






كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌3، ص: 400
و أجاب عنه جماعة: بوجوب الجمع بين القراءَتين، إمّا بحمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة كما يظهر من المعتبر، و إمّا بجعل التطهّر بمعنى الطهر كما في جامع المقاصد «3» و غيره «4»؛ فإنّ «تفعّل» يجي‌ء بمعنى «فعل» كتطعّم و تبسّم و تبيّن. و فيه:
أوّلًا: أنّ وجوب الجمع بينهما فرع ثبوت تواتر كلّ من القراءَتين بناءً على تواتر جميع القراءات السبع، أو ثبوت الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد منهما، كما ثبت على جواز القراءة بكلٍّ منهما، و في كلا الأمرين تأمّل،
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق







































استمتعتم الی اجل

حديث رجم