فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [675] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

5|6|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

القرائة-5|6|إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا


5|6|إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا



السبعة في القراءات (ص: 242)
المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 324هـ)
3 - واختلفوا فى نصب اللام وخفضها من قوله {وأرجلكم} 6
فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو {وأرجلكم} خفضا
وقرأ نافع وابن عامر والكسائى {وأرجلكم} نصبا
وروى أبو بكر عن عاصم {وأرجلكم} خفضا
وروى حفص عن عاصم {وأرجلكم} نصبا



جامع البيان في القراءات السبع (3/ 1023)
المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 444هـ)
حرف:
قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص والمفضل والكسائي وأرجلكم [6] بنصب اللام. واختلف «4» عن الأعشى عن أبي بكر، فروى ابن غالب والتيمي وابن جنيد والنقار عن الخياط عن الشموني عنه بخفض اللام.
وروى محمد بن الضحاك وأحمد بن سعيد عن الخياط عن الشموني عنه بنصب اللام، وقد قدمنا أن النصب اختيار من أبي بكر، وقرأ الباقون بخفض اللام، وكذلك روى حماد والجماعة عن أبي بكر عن عاصم «5». أو لمستم [6] مذكور قبل «6».


جامع البيان في القراءات السبع (2/ 939)
وحدثنا أبو الفتح شيخنا، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: نا الحسن بن داود، قال: قال لي القاسم بن أحمد، قال لي محمد بن حبيب، قال لي أبو يوسف الأعشى، قال لي أبو بكر ابن عياش: أنا أدخلت هذه الحروف من قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه- يعني في قراءة عاصم- في البقرة [279] فأذنوا بألف مقصورة، وفي المائدة [6] وأرجلكم بنصب اللام، ... فذلك ثلاثة عشر حرفا، وتابع الشموني على روايته في هذا الحرف على الأعشى عن أبي بكر محمد بن يونس «1» عن علي بن الحسن «2» عن ابن غالب عنه، إلا أنه قال فارقوا بألف التي في الروم [32]، وزاد حرفا انفرد به، وهو قوله في سبحان [90] حتى تفجر بالتشديد، قال لي أبو «3» الفتح: كان ابن غالب يعد هذه الحروف على القارئ، ولا يأخذ بها في التلاوة «4». وقال هبيرة عن حفص: كان فتح ثم رجع، فكان يكسر السين.




التيسير في القراءات السبع (ص: 98)
نافع وابن عامر والكسائي وحفص وارجلكم بنصب الللام والباقون بجرها



النشر في القراءات العشر (2/ 254)
(واختلفوا) في: وأرجلكم فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض.




التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 445)
[ القراء ة ] قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب، والاعشى إلا النقار " وارجلكم " - بالنصب - الباقون بالجر وقرأ لمستم بلاالف حمزة والكسائي وخلف الباقون لامستم بالف هاهنا وفي النساء


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 251)
قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب و الكسائي و حفص و الأعشى عن أبي بكر عن عاصم « و أرجلكم » بالنصب و الباقون و أرجلكم بالجر و قد ذكرنا اختلافهم في لامستم في سورة النساء و سنذكر ما قيل في أرجلكم على القراءتين في المعنى لأن الكلام فيه يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول بوجوب غسل الرجلين أو مسحهما أو التخيير بين الغسل و المسح أو وجوب الأمرين كليهما على ما سنبينه إن شاء تعالى .


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (7/ 94، بترقيم الشاملة آليا)
قرأ الاعشى ويحيى بن يعمر إلا النقار " افحسب " بتسكين السين وضم الباء، وهي قراء ة علي (ع) الباقون بكسر السين وفتح الباء. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله " افحسب الذين كفروا


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (8/ 457، بترقيم الشاملة آليا)
وقرأ نافع وابوا جعفر والداحوني عن هشام والنقار ويعقوب * (أفلا تعقلون) * بالتاء. الباقون بالياء، والاول على الخطاب، والثاني على الخبر عن الغائب.
وقرأ اهل المدينة وابن عامر " لتنذر " بالتاء. الباقون بالياء.

ابوعلي الحسن بن داود النقّار


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 450)
وقوله: " وارجلكم إلى الكعبين " عطف على الرؤوس فمن قرأ بالجر ذهب إلى انه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس، ومن نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوس، لان موضعها نصب لوقوع المسح عليها، وانماجر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتعبيض على ما بيناه فالقراء تان جميعا تفيدان المسح على مانذهب اليه. وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري وابوعلى الجبائي ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم ممن ذكرناهم في الخلاف، غير أنهم أوجبوا الجمع بين المسح والغسل المسح بالكتاب، والغسل بالسنة وخيرة الطبري في ذلك. وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وباطنا. وعندنا أن المسح على ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين. وهما الناتئان في وسط القدم على ما استدل عليه.
وقال عكرمة عن ابن عباس: الرضوء غسلتان ومسحتان.
وبه قال أنس بن مالك.
وقال عكرمة ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح.
وبه قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم يمسح ماكان غسلا ويلغي ما كان مسحا.
وقال قتادة افترض الله مسحتين وغسلتين.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 451)
وعنه أنه قال: إن كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل.
وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال ما نزل القرآن إلا بالمسح.
فان قيل: القراء ة بالجر ليست على العطف على الرؤوس في المعنى. وانما عطف عليها على طريق المجاورة، كما قالوا: حجر ضب خرب، وخرب، من صفات الحجر لا الضب وكما قال الشاعر:
كان بثيرا في عرانين وبله
كبير اناس في بجاد مزمل
والمزمل من صفة الكبير لاالبجاد.
وقال الاعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته
تقضى لبانات ويسام سائم
قلنا: هذا لايجوز من وجوه: احدها - ما قال الزجاج أن الاعراب بالمجاورة، لايجوز في القرآن، وانما يجوز ذلك في ضرورة الكلام والشعر.
والثاني - أن الاعراب بالمجاورة لايكون مع حرف العطف فاما قول الشاعر:
فهل انت ان ماتت اتانك راحل
إلى آل بسطام بن قيس فخاطب
قالوا: جر مع حرف العطف الذي هوالفاء، فانه يمكن أن يكون أراد الرفع وانما جر الراوي وهما. ويكون عطفا على راحل يكون قد أقوى لان القصيدة مجرورة. وقال قوم: أراد بذلك الامر وإنما جر لاطلاق الشعر.
والثالث - أن الاعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع اللبس. فاما مع حصول اللبس، فلايجوز، ولايشتبه على احد أن خرب من صفة حجر، لاالضب.
وكذلك قوله: مزمل من صفة الكبير لاالبجاد. وليس كذلك في الآية، لان الارجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة، فاما قول الشاعر: ثواء ثويته، فانما جره بالبدل من الحول والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضى لبانات. وهو من بدل الاشتمال، كقوله: " قتل اصحاب الاخدود النار ".
وقول الشاعر:
لم يبق الا اسير غير منفلت
وموثق في عقال الاسر مكبول
فليس خفض موثق على المجاورة، لان معنى البيت لم يبق غير اسير قالا بمعنى غير وهي تعاقبها في الاستثناء.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 453، بترقيم الشاملة آليا)
واما لقراء ة بالنصب، فقد بينا أنها معطوفة علي موضع الرؤوس لان موضعها النصب، والحكم فيها المسح والعطف على الموضع جائز، لانهم يقولون: لست بقائم ولاقاعدا. ويقولون حسبت بصدره وصدر زيد وان زيدا في الدار وعمرو، فيرفع عمرو بالعطف على الموضع.
وقال الشاعر:



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 251، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة
قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب و الكسائي و حفص و الأعشى عن أبي بكر عن عاصم « و أرجلكم » بالنصب و الباقون و أرجلكم بالجر و قد ذكرنا اختلافهم في لامستم في سورة النساء و سنذكر ما قيل في أرجلكم على القراءتين في المعنى لأن الكلام فيه يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول بوجوب غسل الرجلين أو مسحهما أو التخيير بين الغسل و المسح أو وجوب الأمرين كليهما على ما سنبينه إن شاء تعالى .



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 254، بترقيم الشاملة آليا)
و أما وجه القراءتين في « أرجلكم » فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف « برءوسكم » و قال المراد بالمسح هو الغسل و روي عن أبي زيد أنه قال المسح خفيف الغسل فقد قالوا تمسحت للصلاة و قوي ذلك بأن التحديد و التوقيت إنما جاء في المغسول و لم يجيء في الممسوح فلما وقع التحديد في المسح علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد و هذا قول أبي علي الفارسي و قال بعضهم هو خفض على الجوار كما قالوا جحر ضب خرب و خرب من صفات الجحر لا الضب و كما قال امرؤ القيس :
كان ثبيرا في عرانين وبله
كبير أناس في بجاد مزمل و قال الزجاج إذا قرأ بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضي كونه ممسوحا و ذكره عن بعض السلف أنه قال نزل جبرائيل بالمسح و السنة الغسل قال و الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله تعالى و لكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل و قال الأخفش هو معطوف على الرؤوس في اللفظ مقطوع عنه في المعنى كقول الشاعر :
علفتها تبنا و ماء باردا ) المعنى و سقيتها ماء باردا و أما القراءة بالنصب فقالوا فيه أنه معطوف على أيديكم لأنا رأينا فقهاء الأمصار عملوا على الغسل دون المسح و لما روي أن النبي (صلى الله عليهوآلهوسلّم) رأى قوما توضأوا و أعقابهم تلوح فقال ويل للعراقيب من النار ذكره أبو علي الفارسي و أما من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر و النصب في و أرجلكم على ظاهره من غير تعسف فالجر للعطف على الرؤوس و النصب للعطف على موضع الجار و المجرور و أمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى قالوا ليس فلان بقائم و لا ذاهبا و أنشد :
معاوي إننا بشر فأسجح
فلسنا بالجبال و لا الحديد و قال تابط شرا :
هل أنت باعث دينار لحاجتنا
أو عبد رب أخا عون بن مخراق فعطف عبد على موضع دينار فإنه منصوب على المعنى و أبعد من ذلك قول الشاعر :
جئني بمثل بني بدر لقومهم
أو مثل إخوة منظور بن سيار فإنه لما كان معنى جئتني هات أو أحضر لي مثلهم عطف بالنصب على المعنى و أجابوا الأولين عما ذكروه في وجه الجر و النصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز قالوا ما ذكروه أولا من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه ( أحدها ) أن فائدة اللفظين في اللغة و الشرع مختلفة في المعنى .
و قد فرق الله سبحانه بين الأعضاء المغسولة و بين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح و الغسل واحدا ( و ثانيها ) أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس و كان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك ( و ثالثها ) أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي (صلى الله عليهوآلهوسلّم) أنه توضأ و غسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلا و في هذا ما فيه فأما استشهاد أبي زيد بقولهم تمسحت للصلاة فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز و لم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأن ذلك تشبيه بالغسل قالوا بدلا من ذلك تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم و هذا لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 257، بترقيم الشاملة آليا)
و أما ما قاله أبو علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي فقد أجاب عنه المرتضى ( ره ) بأن قال جعل التأثير في الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد فنصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدي و الوجوه على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت و بطل حكمها باستئناف الجملة الثانية و لا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيها فإن ذلك يجري مجرى قولهم ضربت زيدا و عمرا و أكرمت خالدا و بكرا فإن رد بكر إلى خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه و لا يجوز رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه و لو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين و لا يتنافيان



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 57
.... و يؤكد أن إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.
«159»- 8- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و على هذه القراءة يسقط السؤال من أصله.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص70
فإن قيل فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل و عليها أكثر القراء و هي موجبة للغسل و لا يحتمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها و القراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة و إنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر و الذي يدل على ذلك‏
188- 37- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏ على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
و هذا يسقط أصل السؤال ثم لو سلمنا أن القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة- ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و في رواية أبي بكر عن عاصم و النصب قرأ به نافع و ابن عامر و الكسائي و في رواية حفص عن عاصم لكانت أيضا مقتضية للمسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه‏


ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص298
فإن قيل ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين و إن كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على الحقيقة و يكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الأمرين قلنا الخف لا يسمى رجلا في لغة و لا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا و لا البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه فإن قيل فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل و عليها أكثر القراء و هي موجبة للغسل و لا يحتمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها و القراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة و إنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر و الذي يدل على ذلك‏
37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏ على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
و هذا يسقط أصل السؤال ثم لو سلمنا أن القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة- ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و في رواية أبي بكر عن عاصم و النصب قرأ به نافع و ابن عامر و الكسائي و في رواية حفص عن عاصم لكانت أيضا مقتضية للمسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه و إنما جر الرءوس بالباء و على هذا لا ينكر أن تعطف الأرجل ...
______________________________
قوله رحمه الله: غير جائزة.
أقول: هذا مبني على عدم تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه و آله، فإنه لو سلم تواترها فإنما هي متواترة عن أصحاب القراءات كعاصم مثلا، و هذا بين لمن تتبع كتب التفسير و القراءة و عرف كيفية ظهور تلك القراءات، مع أن الأخبار الكثيرة دالة على نقص القرآن و تغييره، و أن القرآن المنزل عند الأئمة عليهم السلام، و يظهر عند ظهور القائم عليه السلام و قد نزل بحرف واحد، و عليه جماعة من علمائنا كالسيد و المفيد و غيرهما.
نعم اتفقت الإمامية و تظافرت أخبارهم بوجوب تلاوة هذا القرآن، و العمل به بقراءاته المشهورة إلى أن يظهر الحق، فلا يمكن ردها لمحض رواية ضعيفة، فلا بد من توجيه لقراءة النصب، فالمعول على سائر الوجوه، و إنما ذكر هذا الوجه تقوية للمنع و استظهارا في الحجة، و الله يعلم.


در نقل عیاشی، ابن هذیل از رفع میپرسد، و در نقل تهذیب از نصب میپرسد، و بعضی احتمال تصحیف در عیاشی دادند، ولی قرائت رفع به حسن بصری نسبت داده شده، و بنابر این احتمال تصحیح قیاسی در تهذیب هم میرود، یعنی امام ع در صدد نفی قرائت حسن هستند نه قرائت مشهور نصب:

تفسير العياشي ؛ ج‏1 ؛ ص301
60- عن غالب بن الهذيل قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله: «و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏» على الخفض هي أم على الرفع فقال: بل هي على الخفض‏ «4».

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص70
188- 37- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏ على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.


البحر المحيط في التفسير (4/ 192)
وقرأ نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفص: وأرجلكم بالنصب. واختلفوا في تخريج هذه القراءة، فقيل: .... وقرأ الحسن: وأرجلكم بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي: اغسلوها إلى الكعبين على تأويل من يغسل، أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح.





النشر في القراءات العشر (1/ 29)
(ومنها) ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره، ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين، (ومنها) ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله) ؛ فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه.


النشر في القراءات العشر (2/ 254)
(واختلفوا) في: وأرجلكم فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون بالخفض.







غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 56
و الفرض السابع: مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،
و هما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك، و الأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين، و يجزي بإصبعين منهما، و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) «3»، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ثم عطف عليها الأجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها، كما وجب مثل ذلك في الأيدي و الوجوه، و سواء في ذلك القراءة بالجر و النصب.
أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس، و من تعسف .... و أما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا [1].
و الشواهد على ذلك كثيرة، و عطفها على موضع الرؤوس) «1» أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد، .... و أيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.














و أرجلكم

غسل و مسح

تعدد قرائت در فقه الرضا ع

الفقه - فقه الرضا، ص: 79‌

ما أمرت أولا «1» فأولا و إن غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك و قد ذكر الله الجميع في القرآن المسح و الغسل قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «2» أراد به الغسل بنصب اللام و قوله وَ أَرْجُلَكُمْ بكسر اللام أراد به المسح و كلاهما جائزان الغسل و المسح «3»







الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص34
*** هذا و قد جاء في الكتاب ما هو مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) في كثير من الموارد:
فمنها: ما وقع في باب مواقيت الصلاة منه، من قوله: و إن غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك، و ذكر الله الجميع في القرآن المسح و الغسل في قوله: (و أرجلكم إلى الكعبين) أراد به الغسل بنصب اللام و قوله: (و أرجلكم إلى الكعبين) بكسر اللام، أراد به المسح و كلاهما جائزان الغسل و المسح‏ «2».
و يقول السيد الخونساري في رسالته: فهو صريح المخالفة لضرورية من ضروريات المذهب، و الأنكى هو تعليله ثانيا جوازهما بجواز كل من قراءتي النصب و الخفض، و قوله أخيرا و كلاهما جائزان- الغسل و المسح- مما لا يحتمل شيئا من التأويلات الواقعة في بعض ما يضاهيه من الأخبار، من إرادة التنظيف قبل الوضوء أو المسح أو بعدهما و غير ذلك، و يعطي جواز كل منهما مطلقا «1».
______________________________
(1)- مستدرك الوسائل 3: 344.
(2)- الفقه المنسوب: 89.




الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص47
قال الشيخ في الغيبة: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ- يعني أبا القاسم رضي الله عنه-:
اطلبوه لي لأنظره، فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: ما فيه شي‏ء إلا و قد روي عن الأئمة (عليهم السلام) إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله‏ «4».
و لعل الموضع الثالث- على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء- الذي استثناه مولانا أبو القاسم الحسين بن ورح- نضر الله وجهه- في كتاب التكليف، و نص أنه لم يرد عن الأئمة، و إنما هو من الشلمغاني نفسه، ما يوجد في هذا الكتاب (الفقه المنسوب) من قوله‏ «5»: و إن غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت‏
______________________________
(1)- فصل القضاء: 438.
(2)- انظر الذكرى: 9، مفتاح الكرامه 1: 70، رسالة الخونساري: 22، مستدرك الوسائل 1: 27.
(3)- الفقه المنسوب: 91.
(4)- الغيبة: 251- 252.
(5)- الفقه المنسوب: 79.



الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 48
باكثر ما عليك، و قد ذكر الله الجميع في القرآن: المسح و الغسل، قوله تعالى‏ (أرجلكم إلى الكعبين)- بفتح اللام- أراد به الغسل و قوله (و أرجلكم)- بكسر اللام- أراد به المسح، و كلاهما جائزان مرضيان الغسل و المسح‏ «1».
قال السيد الصدر: و قد رأيت بخط السيد الفاضل المتبحر علي بن أحمد الصدر المعروف بالسيد علي خان- رحمه الله- المدني شارح الصحيفة، حاشية على هذه العبارة هذه صورتها بلفظه:
هذا خلاف لما أجمعت عليه الفرقة الناجية الإمامية، و لم أر هذا المذهب في كتاب من كتب الإمامية سوى هذا الكتاب. و حمله على التقية بعيد جدا اذا لا مظنة لها هنا، و هو مذهب ابن العربي من العامة في فتوحاته‏ «2».
*** علما بأن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني، هو أبو الحسن علي بن موسى بن بابويه والد الشيخ الصدوق، كما نص عليه أصحاب الفهارس كالشيخ و العلامة و غيرهم.
فالإحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علي بن موسى- المصدر به الكتاب- ليس الإمام الرضا (عليه السلام) بل هو ابن بابويه: و عادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع الراوي أو المؤلف في ديباجة الكتاب، و ينسب إليه الكتاب، و أمثلته كثيرة، منها أمالي ابن الشيخ، و هي قسم من أمالي والده، جددها و ذكر اسمه في بدايتها فنسبت اليه.
فاشتبه الاسم و الكنية باسم الامام (عليه السلام) و كنيته.




الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام 79 2 باب التخلي و الوضوء
ما أمرت أولا فأولا و إن غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك و قد ذكر الله الجميع في القرآن المسح و الغسل قوله تعالى‏ و أرجلكم إلى الكعبين‏ أراد به الغسل بنصب اللام و قوله‏ و أرجلكم‏ بكسر اللام أراد به المسح و كلاهما جائزان‏ الغسل و المسح




مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ الخاتمةج‏1 ؛ ص291
السادس: ما في الرسالة السابقة أيضا من أن كثيرا من أحكام ذلك الكتاب، مما خالف جملة من ضروريات المذهب و قطعياته، و جملة منها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا، و لا شيئا من قواعد المخالفين، و كثيرا منها مما لا يساعده ما عليه معظم أصحابنا، و لا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار و الأمصار، ثم شرع في التفصيل و لم يذكر من موارد الطوائف الثلاثة، إلا مسائل معدودة:
منها: ما في باب المواقيت من قوله: و إن غسلت قدميك و نسيت المسح‏ عليهما فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك، و قد ذكر الله الجميع في القرآن المسح و الغسل في قوله: و أرجلكم إلى الكعبين‏ «1» أراد به الغسل، بنصب اللام، و قوله: و أرجلكم إلى الكعبين‏ بكسر اللام‏ «2»، و كلاهما جائزان، الغسل و المسح‏ «3».

قلت: أما بناء على كون الكتاب من إملائه عليه السلام، فقد أشار المجلسي إلى دفع هذا الإيراد، بقوله في أبواب الشكوك من بحاره: و لعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقامات التقية و غيرها، و أوردها جميعا «3».
و على الاحتمال الآخر، فيمكن أن يقال: إنه لا يشترط في الحمل على التقية حضور من يخاف منه، فيكون وجود ما ينافي التقية في جملة الكلام مما يبعد الحمل المذكور، سواء في ذلك أقوالهم و مكاتيبهم عليهم السلام، فإن علمهم عليهم السلام بابتلاء المكتوب إليه في بعض المقامات بما يوجب التقية، كاف في تعليمه بما يدفعها في محل الحاجة، و إن لم يحتج إليه في غيره، فلا يلزم أن يكون كل ما في الكتاب جاريا على طريقة المخالف، و لا يمنع وجود ما ينافي التقية فيه عن حمل ما يلائمها عليها، فلعله عليه السلام كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب لأجله في هذه المقامات بما يلزمه العمل بما يخالف الحق و يوافق القوم أو بعضهم.
..........
الى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار، حتى في الواحد منها، المنافي صدره لذيله، و قد أشار الى جملة من تلك الوجوه في الرضوي، العالم الفاضل، المولى الجليل محمد، المعروف بشاة قاضي اليزدي، صاحب المؤلفات الرائقة «5» في ترجمته للفقه الرضوي.




التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص: 390
قوله عز و جل و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون‏
266 قال الإمام ع قال الله عز و جل: و قالوا يعني هؤلاء اليهود الذين أراهم رسول الله ص المعجزات المذكورات- عند قوله: فهي كالحجارة الآية- «قلوبنا غلف أوعية للخير، و العلوم قد أحاطت بها و اشتملت عليها، ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمد فضلا- مذكورا في شي‏ء من كتب الله، و لا على لسان أحد من أنبياء الله.
فقال الله تعالى ردا عليهم: بل ليس كما يقولون أوعية العلوم- و لكن قد لعنهم الله أبعدهم من الخير فقليلا ما يؤمنون قليل إيمانهم، يؤمنون ببعض ما أنزل الله تعالى و يكفرون ببعض، فإذا كذبوا محمدا ص في سائر ما يقول، فقد صار ما كذبوا به أكثر، و ما صدقوا به أقل.
و إذا قرئ غلف «1» فإنهم قالوا: قلوبنا [غلف‏] في غطاء، فلا نفهم كلامك و حديثك. نحو ما قال الله تعالى: و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه- و في آذاننا وقر و من بيننا و بينك حجاب «2» و كلا القراءتين حق، و قد قالوا بهذا و بهذا جميعا «3».
267 ثم قال رسول الله ص معاشر اليهود تعاندون رسول الله رب العالمين‏
__________________________________________________
(1). القراءة المشهورة «غلف» بسكون اللام، و روي في الشواذ «غلف» بضم اللام عن أبي عمرو فمن قرأ بتسكين اللام فهو جمع الأغلف، يقال للسيف إذا كان في غلاف: أغلف.
و من قرأ بضم اللام فهو جمع غلاف، فمعناه أن قلوبنا أوعية العلم فما بالها لا نفهم.
قاله الطبرسي في تفسيره: 1- 156.
(2). فصلت: 5.
(3). عنه البحار: 9- 320 ح 14، و ج 70- 170 ح 20، و البرهان: 1- 125 صدر ح 1.

























































****************
ارسال شده توسط:
عبدالله
Thursday - 6/10/2022 - 9:57

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1، ص: 259

 

 

قال الفاضل التستري رحمه الله: ربما يقال: إن الرواية تدل على أن" إلى" المذكورة في الآية بمعنى الغاية، و الألم يحتج إلى نفي تنزيلها و العدول عنها إلى" من". و لعل مراده أن الآية لا يراد بها الغاية، فعبر عنها ب" إلى" على ما لعله يرشد.

قوله رحمه الله: و على هذه القراءة و قال الفاضل البهائي رحمه الله: لعل المراد من التنزيل التأويل، كما يقال:

ينبغي تنزيل الحديث على كذا، و إلا فهي متواترة فكيف يمكن نفيها. انتهى.

و يرد عليه: أنه إن أردتم تواترها إلى القراء أو تواتر ما اشترك بينها إلى من جمع القرآن فمسلم، و أما تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله فغير مسلم.

و قد دلت الأخبار المتواترة بالمعنى على النقص و التغيير في الجملة، لكن لا يمكن الجزم في خصوص موضع، و أمرنا بقراءته و العمل به على ما ضبطه القراء إلى أن يظهر القائم عليه السلام.






****************
ارسال شده توسط:
عبدالله
Thursday - 6/10/2022 - 11:0

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-000-000/q-tfs-000-008-00088.html