فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [229] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

2|222|وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

القرائة-2|222|وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ...وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

القرائة-2|222|وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ...وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ



منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ «2» بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» «3».و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» «4».و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (2/ 218)
قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(222)
آية واحدة.
القراء ة: قرأ أهل الكوفة إلا حفصا (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء.
الباقون بالتخفيف.
......
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (2/ 220)
المعنى: وقوله: " حتى يطهرن " بالتخفيف معناه: ينقطع الدم عنهن. وبالتشديد معناه: يغتسلن - في قول الحسن، والفراء - وقال مجاهد، وطاووس: معنى تطهرن: توضأن، وهو مذهبنا.
والفرق بين (طهرت) و (طهرت) أن فعل لا يتعدى، لان ما كان على هذا البناء لا يتعدى، وليس كذلك فعل.
ومن قرأ بالتشديد قال: كان أصله " يتطهرن " فأدغمت التاء في الطاء وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها، وطهرت وإن لم تغتسل إذا غسلت فرجها.
وفيه خلاف، فمن قال: لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم، والاغتسال: تعلق بالقراء ة بالتشديد، فانها تفيد الاغتسال، ومن قال: يجوز، تعلق بالقراء ة بالتخفيف وأنها لاتفيد الاغتسال. وهو الصحيح. ويمكن في قراء ة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاووس، وغيره.
ومن استعمل قراء ة التشديد يحتاج أن يحذف القراء ة بالتخفيف أو يقدر محذوفا تقديره حتى يطهرن ويتطهرن، وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه.
وقوله: " فاذا تطهرن " معناه: اغتسلنا، وعلى ما قلناه: حتى يتوضأن.
وقوله: " فأتوهن من حيث أمركم الله " صورته صورة الامر، معناه الاباحة، كقوله: " فاذا حللتم فاصطادوا "(1) " وإذا قضيت الصلاة فانتشروا "(2) وقوله: " من حيث أمركم الله " معناه من حيث أمركم الله بتجنبه في حال الحيض، وهو الفرج، على قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والربيع.
وقال السدي، والضحاك: من قبل الطهر دون الحيض. وعن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور، والاول أليق بالظاهر. ويحتمل أن يكون من حيث أباح الله لكم دون ماحرمه عليكم من إتيانها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة، ذكره الزجاج.
وقال الفراء: لو أراد الفرج لقال في حيث، فلما قال: " من حيث " علمنا أنه أراد من الجهة الذي أمركم الله بها.
وقال غيره: إنما قال: " من حيث " ولم يقل في حيث، لان (من) لابتداء الغاية في الفعل، نحو قولك: اأت زيدا من مأتاه من الوجه الذي يؤتى منه.
وقوله: " يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال عطا: المتطهرين بالماء.
وقال مجاهد: المتطهرين من الذنوب، والاول مروي في سبب نزول هذه الاية، والمعنى يتناول الامرين.
وإنما قال: " المتطهرين " ولم يقل المتطهرات، لان المؤنث يدخل في المذكر، لتغليبه عليه.




تفسير مجمع البيان - الطبرسي (2/ 74)
القراءة
قرأ أهل الكوفة غير حفص حتى يطهرن بتشديد الطاء و الهاء و الباقون بالتخفيف .
الحجة
من قرأ « يطهرن » فإنه من طهرت المرأة و طهرت طهرا و طهارة و طهرت بالفتح أقيس لأنه خلاف طمثت فينبغي أن يكون على بنائه و أيضا فقولهم طاهر يدل على أنه مثل قعد فهو قاعد و من قرأ يطهرن فإنه يتطهرن فأدغم التاء في الطاء


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (2/ 76)
« و لا تقربوهن » بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه « حتى يطهرن » بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن و يتوضأن عن مجاهد و طاووس و هو مذهبنا « فإذا تطهرن » أي اغتسلن و قيل توضأن و قيل غسلن الفرج « فأتوهن » فجامعوهن و هو إباحة و إن كان صورته صورة الأمر كقوله و إذا حللتم فاصطادوا « من حيث أمركم الله » معناه من حيث أمركم الله تجنبه في حال الحيض و هو الفرج عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و الربيع و قيل من قبل الطهر دون الحيض عن السدي و الضحاك و قيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية و الأول أليق بالظاهر قال الزجاج معناه من الجهات التي تحل فيها أن تقرب المرأة و لا تقربوهن من حيث لا يحب أي لا تقربوهن و هن صائمات أو محرمات أو معتكفات و قال الفراء و لو أراد الفرج لقال في حيث فلما قال من حيث علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله بها و قال غيره إنما قال من حيث لأن من لابتداء الغاية في الفعل نحو قولك أنت زيدا من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه « إن الله يحب التوابين » من الذنوب « و يحب المتطهرين » قيل معناه المتطهرين بالماء عن عطا و قد رواه أصحابنا أيضا في سبب نزول الآية و قيل يحب المتطهرين من الذنوب عن سعيد بن جبير و لم يذكر المتطهرات لأن المؤنث يدخل في المذكر و قيل التوابين من الكبائر و المتطهرين من الصغائر و في هذه الآية دلالة على وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض و فيها ذكر غاية التحريم و يشتمل ذلك على فصول أحدها ذكر الحيض و أقله و أكثره و عندنا أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام و هو قول أهل العراق و عند الشافعي و أكثر أهل المدينة أقله يوم و ليلة و أكثره خمسة عشر يوما و ثانيها حكم الوطء في حال الحيض فإن عندنا إن كان في أوله يلزمه دينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار و قال ابن عباس عليه دينار و لم يفصل و قال الحسن يلزمه بدنة أو رقبة أو عشرون صاعا و ثالثها غاية تحريم الوطء و اختلف فيه فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم و منهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها عن عطا و طاووس و هو مذهبنا و إن كان المستحب أن لا يقربها إلا بعد الغسل و منهم من قال إذا انقطع دمها فاغتسلت حل وطؤها عن الشافعي و منهم من قال إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج و إن كان دون العشرة فلا يحل وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم أو مضي وقت الصلاة عليها عن أبي حنيفة .




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 419)
المسألة الأولى: قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب الحضرمي، وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة، وقرأ حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد، وكذلك حفص عن عاصم، فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضها، وذلك إذا انقطع الحيض، فالمعنى: لا تقربون حتى يزول عنهن الدم، ومن قرأ: يطهرن بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله: يا أيها المزمل [المزمل: 1] ، ويا أيها المدثر [المدثر: 1] أي المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق.
المسألة الثانية: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري، والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجها، وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال، حجة الشافعي من وجهين.
الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة، حجة بالإجماع، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما، وجب الجمع بينهما.
إذا ثبت هذا فنقول: قرئ حتى يطهرن بالتخفيف وبالتثقيل ويطهرن بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم، وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن، وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين، وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 3/2/2024 - 13:31

کنز العرفان، ج 1،ص 43-45

5 اختلف في مدّة زمان الاعتزال و غايتها فقال الشافعيّ‌ حتّى تغتسل و يحتجّ‌ بأنّه جمع بين القرائتين و لقوله «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌ فَأْتُوهُنَّ‌» فعنده لا يجوز وطيها حتّى تطهر و تتطهّر. و قال أبو حنيفة بالجمع بين القرائتين بأنّ‌ له أن يطأها في أكثر  الحيض بعد الانقطاع و إن لم تغتسل و في أقلّه لا يقربها بعد الانقطاع إلاّ مع الاغتسال و أمّا أصحابنا فجمعوا بينهما بأنّه قبل الغسل جائز على كراهيّة و بعده لا على كراهية و قال بعض أصحابنا بقول الشافعيّ‌ و ليس بشيء لأنّ‌ تفعّل قد جاء بمعنى فعل كالمتكبّر في أسمائه تعالى و كقولك تطعّمت الطعام بمعنى طعمته.

 

زبدة البیان، ص 34-35

«وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ‌» تأكيد للاعتزال، و بيان لغايته، و هو مؤيّد للمعنى الأوّل إذ الظاهر من مقاربة النساء هو ذلك. و أمّا الغاية فقراءة التخفيف يدلّ‌ على أنّه انقطاع الدّم كما هو مذهب أكثر الأصحاب و يدلّ‌ عليه بعض الروايات و الجمع بين الروايات و القراءات، إذ تحمل قراءة التشديد و بعض الروايات الأخر على عدم الرجحان المطلق إلى حين الغسل: التحريم قبل الانقطاع و الكراهية بعده إلى حين الغسل، و قراءة التشديد يدلّ‌ على أنّها إمّا الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج بعد الانقطاع. و الأوّل مذهب الشافعيّ‌ و منسوب إلى بعض الأصحاب و هو ابن بابويه و الظاهر أنّه ليس كذلك و لا بدّ له من حمل قراءة التخفيف أيضا على الغسل للجمع بين القراءتين، حتّى يصحّ‌ هذا، و قال في الكشّاف و ذهب الشافعيّ‌ إلى أنّه لا يقربها حتّى تطهر و تطهّر فيجمع بين الأمرين و هو قول واضح، و يعضده «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌» . كأنّه يريد ذلك و إلاّ فغير واضح إذ بين غاية التخفيف و التشديد منافاة و لا يمكن الجمع إلاّ على ما قلنا و أشار إليه القاضي و كأنّ‌ في مجيئه كذلك مناقشة سهلة. و الثاني مختار صاحب مجمع البيان، حيث قال: و اختلف فيه أي في غاية تحريم الوطي فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدّم، و منهم من قال إذا توضّأت أو غسّلت فرجها حلّ‌ وطيها عن عطاء و طاوس، و هو مذهبنا و ما اختاره ما نعرف  مذهبا لأصحابنا و هو أعرف بما قال، و معلوم زواله بالغسل و لنا في

 

آیات الاحکام استرآبادی، ص 72-73

و قوله «لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ‌ حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌» بالتخفيف أي حتّى ينقطع حيضهنّ‌ تأكيد للاعتزال، و بيان لغاية وقته و تأييد للمشهور كما قلنا من وجوه: منها أنّ‌ الظاهر من مقاربتهنّ‌ عرفا مجامعتهنّ‌، فلا يوافق المعنى الثاني، فلو أريد كان خلاف الظاهر، مع ما تقدم. و منها أنّ‌ الحكم بالاعتزال على الثاني لا يشمل ما بعد زمان الحيض بوجه، فكان منتهاه معلوما فيلغو قوله «حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌» و على ما قلناه ليس كذلك و لو سلم أنّ‌ في التعبير بالمحيض نوع إشعار إلى المدّة لكن ليس بصريح الكلام كما في قولهم. و منها أنّ‌ هذا مع إفادته التأكيد يفيد نوع توضيح للمدّعى على قولنا لا على ما قالوا، و ذلك لاحتمال الخلاف لفظا فافهم. و قرئ «يطهّرن» بالتشديد أي يغتسلن، و الجمع بحمل هذا النهي على الكراهة كما هو المشهور عندنا وجه واضح، لقرب النهي من الكراهة و يدلّ‌ عليه بعض رواياتنا، و فيه الجمع بين الروايات أيضا و حينئذ فيحتمل أن يراد التحريم قبل الانقطاع بقرينة ما تقدم، و الكراهة بعده حتّى يغتسلن، و أن يراد المرجوحيّة المطلقة أو غير الواصل إلى حدّ التحريم أي الكراهة باعتبار الانتهاء إلى الاغتسال نظرا إلى أنّ‌ المجامعة جائزة في الجملة و لو بعد الانقطاع، و يكفي ذلك، فلا يجب قصد خصوص التحريم بوجه فافهم. و حينئذ ينبغي حمل «فَأْتُوهُنَّ‌» على الإباحة بمعنى رفع التحريم و الكراهة، بقرينة ما تقدم، أو الإباحة بالمعنى الخاصّ‌. و من أصحابنا من قال بالجمع بحمل تطهّر على طهر كتكبّر في صفاته تعالى بمعنى كبر، و تطعّمت الطعام بمعنى طعمته، و قد يجمع بحمل قراءة التخفيف على قراءة التشديد، إما بترك مفهوم الغاية بقرينة قوله «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌» و هو ظاهر  الكشاف، حيث قال: التطهّر الاغتسال، و الطهر انقطاع دم الحيض، و كلتا القراءتين ممّا يجب العمل به، ثمّ‌ قال: و ذهب الشافعي إلى أنّه لا يقربها حتّى تطهر و تتطهر فيجمع بين الأمرين، و هو قول واضح، و يعضده قوله «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌ فَأْتُوهُنَّ‌» انتهى و لا يخفى ما فيه. أو  بحمل يطهرن مخفّفا على معنى ينظفن بالاغتسال بعد الانقطاع بقرينة القراءة الأخرى، و قوله «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌» . أو على معنى نفس الاغتسال بعد الانقطاع، و هو ظاهر القاضي. و في مجمع البيان: و منهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ‌ وطؤها، عن عطاء و طاوس، و هو مذهبنا انتهى. و لا نعرف كون الوضوء غاية التحريم مذهبا لأحد من أصحابنا سواه في هذا الكتاب أمّا غسل الفرج فالمعروف المشهور أنّه غاية لشدّة الكراهة أو أصلها عند الشبق، و هو مقتضى الجمع بين الروايات عندنا، و لا نعرف كونه غاية للحرمة قولا لأحد منّا إلاّ هذا، و ما قاله في المعتبر إنّ‌ من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فلا يبعد أن يكون أراد هذا، و اللّه أعلم. ثمّ‌ الظاهر أنّ‌ ذلك بحمل قراءة التشديد على ما يعمّ‌ الاغتسال و الوضوء و غسل الفرج، و حينئذ فاما أن تحمل القراءة الأخرى على نحو ذلك أو على ظاهرها باعتبار أنّ‌ المجامعة قد حلّت و صار المحلّ‌ صالحا، و إن توقّف على شرط فتأمّل و تنبّه ره لما هو أحسن الوجوه لو لا بعض الروايات، و الشهرة، حتّى كاد أن يكون إجماعا عندنا. و كلام ابن بابويه ليس صريحا في الخلاف ذهابا إلى ما قاله الشافعيّ‌، و لا يبعد كونه مراد الكشّاف، و وجها للجمع على قول الشافعيّ‌ أما ما ذهب إليه أبو حنيفة كما في الكشّاف من أنّ‌ له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، و إن لم تغتسل و في أقلّ‌ الحيض لا يقربها حتّى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، فهو أبعد الوجوه، لا شاهد له في العقل و النقل ما يعتدّ به.

 

مسالک الافهام، ج 1، ص 96

«حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌» قرأ حمزة و الكسائي بالتشديد: أى يطهّرن، و قرأ الباقون بالتخفيف بمعنى يخرجن من الحيض يقال: طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. و قد اختلف الأصحاب بل العلماء في أنّ‌ الاعتزال مغيّى بانقطاع الدم أو بالغسل فعلى قراءة التخفيف تكون الآية دالّة على أنّ‌ الغاية انقطاع الدم، و على هذا أكثر الأصحاب. و في الأخبار دلالة عليه روى الشيخ عن علىّ‌ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل. قال: لا بأس و بعد الغسل أحبّ‌ إلىّ‌، و نحوها، و على قراءة التشديد تكون دالّة على أنّ‌ غاية الاعتزال  الغسل المتعقّب للانقطاع، و قد ينسب إلى بعض الأصحاب، و هو مذهب الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري قال في التبيان: و بالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن، و يتوضّأن عن مجاهد و طاوس، و هو مذهبنا، و قال بعد ذلك في أحكام الحيض: و ثالثها: غايت تحريم الوطي و اختلف فيه فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم و منهم من قال: إذا توضّأت أو اغتسلت فرجها حلّ‌ وطؤها عن عطا و طاوس و هو مذهبنا، و إن كان المستحبّ‌ أن لا يقربها إلاّ بعد الغسل، و منهم من قال: إذا انقطع دمها و اغتسلت حلّ‌ وطؤها عن الشافعي، و منهم من قال: إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحلّلها للزوج و إن كان دون العشرة فلا يحلّ‌ وطؤها إلاّ بعد الغسل أو التيمّم أو مضى وقت صلاة عليها عند أبي حنيفة. انتهى كلامه. و مقتضاه أنّ‌ مذهب أصحابنا أنّها إذا توضّأت أو غسلت فرجها بعد الانقطاع حلّ‌ وطؤها، و إن لم تغتسل، و لعلّه إشارة إلى القول الأوّل من أنّ‌ الغاية انقطاع الدم إلاّ أنّ‌ اعتبار الوضوء أو غسل الفرج في حلّ‌ الوطي غير معلوم عندهم فإنّ‌ أصحاب القول الأوّل يحكمون باستحباب غسل الفرج بعد الانقطاع. و يمكن أن يكون ذلك مذهبا للشيخ الطبرسي من بين أصحابنا ثمّ‌ الظاهر أنّ‌ ذلك على قراءة التشديد كما هو صريح كلامه، و حينئذ فيقوى الظنّ‌ بالقول الأوّل. إذ المنافي له ليس إلاّ قراءة التشديد، و هي محمولة على غير الغسل، و يمكن أن يقال أيضا: قراءة التشديد لا تنافي قراءة التخفيف لأنّ‌ المضعف قد جاء في كلامهم بمعنى المخفّف نحو يطعمني بالطعام و طعمته، و تبيّن بمعنى بان. فكان حملها على هذا أولى توفيقا بين القراءتين أو يحمل قراءة التضعيف على الاستحباب كما قاله في المعتبر صونا للقراءتين عن التنافي، و لا يرد أنّ‌ في الأخبار ما يدلّ‌ على النهي عن الوطي قبل الغسل لأنّا نحملها على عدم الرجحان المطلق التحريم قبل الانقطاع و الكراهة بعده إلى حين الغسل و قوله «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ‌ فَأْتُوهُنَّ‌» أى فجامعوهنّ‌ لا ينافيه لأنّ‌ مفهومه انتفاء رجحان الوطي مع عدم التطهّر، و هو أعمّ‌ من التحريم فيحتمل الإباحة، و لو حملنا الأمر على الإذن قلنا:

 

 

*********************

در افادات

جلسه 9 تعدد قرائات

یان چند حکم شرعی به وسیله تعدد قرائات ؛ مثال «یَطهُرنَ»

شاگرد: در آیه «اذا تطهرن» دارد.

استاد: از آن بحث کردیم که «اذا تطهرن» با «یطهرن» چطور جور می‌‌شود. با «یَطهُرنَ» خیلی روشن است. «یَطهُرنَ» یعنی حرمت رفت و جواز آمد. «فاذا تَطَهَّرن» یعنی آن استحباب دارد و با آن جور است. اما «یَطَّهَّرنَ» چطور؟ «یَطَّهَّرن» با «اذا تَطَهَّرنَ» موافق هستند. «یَطَّهَّرنَ» حکم استحبابی است. «فاذا تَطَهَّرن» طبق آن حکم استحبابی «فاتوهن». لذا «اذا تَطَهَّرنَ» چون می خواسته استحباب را بگوید در آنجا قرائت به «یَطهُرنَ» نیست. این‌‌ها چقدر زیبا بود. مقصل بحث کردیم. خداوند متعال چقدر عالی مردم را تشویق نمی‌‌کند چون جایز است به دنبالش بروند. با یک بیان لطیفی می‌‌گوید «حتی یَطهُرنَ»؛ یک نهی بود که «لا تقربوهن حتی یَطهُرن». خب نهی رفت اما حالا می‌‌خواهد بگوید «فَأتُوهُنَّ»؛ یعنی امر کند. خب امر کند که کار مکروهی را انجام بدهید یا کاری که صرفاً حرمتش رفته را انجام دهید؟ نه، وقتی می‌‌خواهد امر کند می‌‌گوید «فاذا تَطَهَّرنَ فَأتُوهُنَّ». یعنی من شارع وقتی می‌‌خواهم بگویم که بروید، می‌‌گویم صبر کنید کار افضل و استحباب را انجام بدهید. تا غسل نکرده نرو! در اینجا «فاذا تَطَهَّرن» می‌‌خواهد بگوید من وقتی می‌‌گویم «فأتوا»، به نحو استحباب می‌‌گویم. اما حرمتی که قبلاً آورده بودم دو وجه دارد؛ «یَطهُرنَ» که حرمت رفت. «یَطَّهَّرنَ» استحباب این‌‌که اغتسال بکنید.

شاگرد: استحباب را به‌‌خاطر جمع می‌‌گویید؟ یعنی درجایی‌‌که نهیی هست و از طرف دیگر امری هست که از آن برداشت وجوب می‌‌شود، خب اگر جمع را عرفی ندانند باید چه کار کنند؟

استاد: ما مقدمه النشر را مباحثه کردیم و به اینجا رسیدیم. ابن جزری این دو را موید هم می‌‌گیرد، نه این‌‌که دو حکم بگیرد[۲۷]. همان جا عرض کردم که حرف او درست نبود. یعنی یک چیز ضعیفی را از تعدد قرائت استفاده کرده بود که به قوه و توانی که تعدد قرائت دارد نمی خورد. لذا قطب راوندی از ابن جزری در فقه القرآن جلو هست. ابن جزری به همین مثال می‌‌زند و می‌‌گوید با هم موید هستند. درحالی‌‌که موید نیستند. دو قرائت است که دو حکم شرعی را می‌‌گوید نه این‌‌که یک حکم را به نحو تأیید بگوید.


النشر فى القراءات العشر،ج١ص٢٩؛ ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة (يَطْهُرْنَ) و (يَطْهُرْنَ) بالتخفيف والتشديد ينبغى الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال.

 




جلسه تفسیر تاریخ ٩/ ٨/ ١٣٩۵

قابل جمع بودن دو قرائت «یَطهُرنَ» و «یَطَّهرنَ»

شاگرد: «یَطهُرنَ» و «یَطَّهرنَ» را چه کار کنیم؟

استاد: آن هم خیلی واضح است؛ «یَطهُرنَ» در انشای جواز در وقت حَرَج [است]. «یَطّهرنَ» در انشای ندب در وقت عدم حرج. خیلی روشن است. شاهد آن هم این است که «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»5 است. «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» شاهد برای درست بودن هر دو معناست. اگر نسبت به این چیزی که عرض کردم دقت کنید، خیلی زیبا است. «حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ»، دارد انشای جواز در موارد حرج می‌کند. اگر بگوییم «حَتَّىٰ يَطّهرْنَ»، انشای ... .

شاگرد: حرج هم نباشد، آن «حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ»، انشای جواز است.

شاگرد 2: حتی بدون حرج.

شاگرد 3: نه در حالت حرج.

شاگرد 2: ولی مرجوح.

استاد: لذا تعبیر به ندب کردم. اگر حرج را بیاوریم، آن وقت دو تا الزامی را هم می‌توانیم بیاوریم. دیگر تناقض هم نیست.

شاگرد: آن وقت آن بعدی­اش هم ندب نیست، آن هم الزام است.

استاد: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»؟

شاگرد: بله دیگر. اگر می‌گویید که این الزام است و برای موقع حرج است. اگر آن یکی هم حرج نباشد، باز الزام است.

استاد: خیر؛ دو تا قرائت هست دیگر. قرار بر این شد که هر دو قرائت را هم ملک وحی خوانده است. هر کدام از این دو قرائت هم دارد یک انشائی را انجام می‌دهد. «حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ»، انشای جواز در حرج است. «حَتَّىٰ يَطَّهَرْنَ»، انشای عدم جواز در زمان عدم حرج.

شاگرد: اشکال ما از این­جا ناشی شد که شما چند لحظه قبل استحباب فرمودید.

استاد: استحباب هم یک گونه­ی دیگری می‌شود. دارم عرض می‌کنم دیگر. یعنی همه­ی این صحبت‌ها، بیان­هایی است که دارد عدم تناقض را توضیح می‌دهد که «يَطْهُرْنَ» با «يَطّهَرْنَ» می‌تواند متناقض نباشد. چگونه متناقض نباشند؟ به این بیان که با تغییر موضوع، انشاءهایی صورت بگیرد که در نفس­الأمر با هم جمع می‌شوند. اگر شما بیایید و با تغییر موضوع، قید حرج بزنید یا یکی را ندب قرار بدهید و یکی را وجوب، به هر نحوی که در واقع می‌تواند متناقض نباشد.

شاگرد: این­طوری که شما می‌فرمایید، مثل بحث نسخ و محکم و متشابه است. ممکن است که یک ذهنی متناقض ببیند و ذهن دیگر این‌گونه نبیند. یک کسی ممکن است که یک آیه‌ای را متشابه ببیند و یک کسی ممکن است که این‌طور نبیند. درواقع نسبی است.

استاد: خیر؛ این چیزی که من الآن عرض کردم، نسبی نبود.

شاگرد: خیر؛ نسبت به بقیه­ی آیات می‌گویم.

استاد: چطور؟

شاگرد: چون بعضی از اوقات حضرات فرموده‌اند: این­طوری که می‌خوانند، نیست و آن­طوری است: «هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ». یعنی روایت صراحت دارد. می‌گوید این‌گونه نیست «يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ». یعنی یک قرائتی را ردّ می‌کنند ... .

شاگرد 2: بعضی از اوقات ردّ یک قرائت هم دو وجه دارد. یکی ردّ مطلق است. یکی هم ردّ، در این مقامی است که حالا من می‌خواهم توضیح بدهم. این هم یک وجهی است.

استاد: توجه بفرمایید. اصلاً آن عنوان مهمّ بحث اصولی که آیا استعمال در اکثر از معنا، جایز است یا نیست، قید آن، استقلال آن است. حتماً باید دو تا معنا در دو خانه­ی جداگانه، به‌صورت مستقل باشند. دو فضا است. وقتی که در خانه­ی دیگری هستید، صحیح است که بگوییم آن خانه نیست و آن خانه در این­جا نیست. بالدّقة درست هم هست و دقیقاً نفی آن صحیح است و لذا وقتی اذهانی هم که قدرت «لا یشغله شأنٌ عن شأن» را ندارند و معمولاً «یشغله شأنٌ عن شأن» هستند، وقتی وارد یک شأن می‌شوند، به هم نمی‌زنند. همان شأن را برای او توضیح می‌دهند. اقتضای معرفت صحیح و تمرکز بدوی همین است. اگر برای کودکان، ابتدائاً بخواهید چند تا مساله را بگویید، هیچ چیزی را نمی­فهمند. شما باید یک مساله را بگیرید و با چیزهای دیگر هم مخلوط نکنید. قشنگ برای بچه توضیح بدهید. بعد که جان این بچّه، مطلب معرفتی و کلاس درس را خوب یاد گرفت و درک آن قوی شد، بگویید خُب، حالا بیا امروز یک مطلب دیگری را به تو یاد بدهم و بر مطلب دیروز اضافه بکنم.