بسم الله الرحمن الرحیم

ملک و مالک در کتب فقهي شیعه

فهرست مباحث علوم قرآنی
القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
بحث سبعة احرف در قرائت مالك و ملك
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
یک دلیل برای تعدد قراءات!!
ابوعلی فارسی-اماله الف مالک جایز نیست


ملک و مالک در روایات شیعه
بررسی کلام علامه مجلسی-و ان کان مالک اکثر
ملک و مالک در کتب قراءات و تفسیر
ملک و مالک در روایات اهل سنت
احتیاط آشیخ عبدالکریم حائری در مالک و ملک




العروة الوثقی-السید الیزدی-یا ۵۰ حاشیه
*****************
(مسأله 57): ی_ج_وز(4). . . . . . . . . . . . .

ص: 235
1- 1. مشکل. (آل یاسین). * الأحوط ترک هذه القراءه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط عدم الحذف. (الخوئی).
2- 2. لا تجب مراعاتها المعتبره عند القراء، وإنما تجب إذا توافقت مع القواعد العربیه المعتبره، فالاحوط الوقف علی قراءه «قل هو اللّه أحد» علی لفظ أحد. (مفتی الشیعه).
3- 3. ومن ثمّ علّل بعض القرّاء ضمّ الضمیر فی کلمه «عَلَیْهِ» فی سوره الفتح، بذلک، وقال بعد تسلّم التفخیم فی لام الجلاله فی قوله تعالی: «عَلَیْهُ اللّه» کما هو المکتوب فی المصاحِف الشریفه: لا بدّ أن یُعلّل بما ذکر. وأقول: التعلیل منظور فیه، بل ممنوع. (المرعشی).
4- 4. فی قراءه غیر المرسوم تأمّل، أحوطه الترک. (الجواهری). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فی کلٍّ من الکلمتین. (آل یاسین). * مرّ الکلام فی المسأله فی مسأله(50). (تقی القمّی).


********************
قراءه(1) مالک(2) ومَلِک(3) یوم الدین(4)، ویجوز(5) فی الصِراط(6) بالصاد

ص: 236
1- 1. الأحوط الوقوف علی القراءه المعروفه فیهما وفی «کُفواً» . (مهدی الشیرازی). * الأقوی کون التخییر بینهما ابتدائیّاً، وکذا الکلام فی قراءه الصِراط بالصاد والسِین، فیختار أیّهما شاء فی جمیع صلواته، بل الحکم کذلک فی جمیع موارد اختلاف القراءات. (أحمد الخونساری).
2- 2. الأحوط قراءه «مالک» بالألف ، و«الصِراط» بالصاد و«کُفواً» فی المسأله التالیه . (محمد الشیرازی). * الأحوط بل الأقوی اختیار قراءه مالک، کما هو المرویّ عن بعض القرّاء، والوجوه الّتی استند إلیها واعتمد علیها العلاّمه الحجّه الآیه اُستاذ أساتیذنا شیخ الشریعه الإصفهانی فی کتابه «إناره الحالک فی ترجیح المَلِکِ علی المَالِک» وغیره فی غیره کلّها مدخوله مردوده، وأکثرها اعتباریّه محضه، والتفصیل موکول إلی محلّه، ویتلوه فی الضَعف الجمع بینهما فی الصلاه، کما کان علیه عمل بعض أساتیذنا، وکتابه تلک الکلمه فی بعض المصاحف القدیمه کما ادّعاه جار اللّه وغیره لا یقوم شاهداً؛ إذ رسم الکتابه فی أسماء الفاعلین کان کذلک غالباً، فلیراجع الخطوط القدیمه، فتری فیها الحارث والقاسم والضآلّین والقالین کتبت الحَرث والقَسم والضلین والقلین، وذلک واضحٌ لمن سبر وجاس خلال تلک الدِیار. (المرعشی).
3- 3. الأظهر وجوب قراءه مالک، والأحوط قراءه الصِراط بالصاد . (الفانی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقراءه «مالک». (الآملی).
4- 4. والأول أرجح، کما أنّ الأرجح فی الصِراط بالصاد، وفی «کُفُوا» بالواو وضمّ الفاء. (الروحانی).
5- 5. وإن کان الأحوط قراءه ما هو المتعارف . (صدرالدین الصدر).
6- 6. الأولی اختیاره . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی اختیار الصاد . (الشاهرودی). * الأحوط اختیار القراءه الاُولی فی «مالک» و«الصِراط». (زین الدین). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فیهما، وفی المسأله الآتیه فی «کُفواً» . (حسن القمّی).


*******************
والسین(1) بأن یقول: السِراط المستقیم، وسِراط الذین.
(مسأله 58): یجوز(2) فی «کُفُواً أحد» أربعه وجوه: «کُفُوءاً» بضمّ الفاء وبالهمزه، «وکُفْوءاً»بسکون الفاء وبالهمزه(3)، «وکُفُواً» بضمّ الفاء وبالواو، «وکُفْواً»بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط(4)

ص: 237
1- 1. * الأحوط هو القراءه بالصاد. (البروجردی). * الظاهر أنّ القراءه بالصاد أفصح وأحوط . (المیلانی). * الأحوط القراءه بالصاد . (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * الصاد أحوط . (الشریعتمداری). * الأحوط القراءه بالصاد، وإن لا یبعد جواز ما ذکر، والأولی الأحوط قراءه الحمد والتوحید علی النحو المعروف بین عامّه الناس والمکتوب فی المِصحَف. (الخمینی). * الأحوط بل الأقوی فیه اختیار الصاد، ثمّ علی التخییر فهل هو استمراریّ، أو ابتدائی؟ فیه إشکال، واحتمال کونه ابتدائیاً قوی. (المرعشی). * طریق الاحتیاط القراءه بالصاد، والقراءه بالسین مخالفه له. (مفتی الشیعه). * الأحوط هو الأوّل . (اللنکرانی).
2- 2. مرَّ التأمل فی غیر المرسوم. (الجواهری). * والأحوط الاُولی، ثمّ الثانیه. (المرعشی).
3- 3. وهو المشهور بین القرّاء، فلا ینبغی ترکه. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). * والأولی الأوّل. (الحکیم). * بل الأوجه . (المیلانی).


*****************
ترک الأخیره(1).

ص: 238
1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعه).







مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌6، ص: 249
(مسألة 57): يجوز قراءة مٰالِكِ و ملك يَوْمِ الدِّينِ (1) --------------- (1) فإن الأول: قراءة عاصم و الكسائي من السبعة، و خلف و يعقوب من غيرهم، و الثاني: قراءة بقية القراء من السبعة و غيرهم. و الذي يظهر من سراج القارئ في شرح الشاطبية: أن المصاحف كذلك مرسومة بحذف الألف، و اختاره الزمخشري و غيره، لأنه قراءة أهل الحرمين، و لقوله تعالى (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) «1» و لقوله تعالى (مَلِكِ النّٰاسِ) «2» و لأن الملك يعم و المالك يخص، و زاد الفارسي قوله تعالى (فَتَعٰالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) «3» و (الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ)* «4»، و استشهد للأول بقوله تعالى:
(وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ) «5» و قوله تعالى (يَوْمَ لٰا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً) «6» انتهى. لكن لو تمَّ الاستشهاد للأول بما ذكر فلا يصلح لمعارضة ما سبق‌ للثاني، و لا سيما الوجه الأول- مضافاً إلى كثرة العدد، و كونه المرسوم في المصاحف على ما سبق عن شرح الشاطبية، فالبناء على رجحانه متعين، و عن أبي حنيفة أنه قرأ (ملك يوم الدين) بلفظ الفعل و نصب اليوم، و عن أبي هريرة أنه قرأ (مالكَ) بالنصب، و غيره (ملكَ) بالنصب أيضاً، و غيرهما (مالكُ) بالرفع، و مقتضى ما سبق جواز القراءة بالجميع، لأنه اختلاف في في الأداء، و الكل حكاية على النهج العربي عدا الأول، فجواز العمل به- لو ثبت- لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت تداوله.





منهاج المؤمنين؛ ج‌1، ص: 165
مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‌-تاريخ وفات مؤلف: 1411 ه‍ ق‌
25- و الأقوى اختيار قراءة مالك يوم الدين على ملك يوم الدين، كما ان الأقوى اختيار الصاد في صراط على السين.
________________________________________
مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين، منهاج المؤمنين، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق





مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌6، ص: 337
(159) الأول: قراءة عاصم و الكسائي من القراء السبعة و نسب إلى غيرهم أيضا، و الثاني: قراءة بقية القراء السبعة و قد ذكروا وجوها اعتبارية في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، فراجع التفاسير، و يمكن الخدشة في الجميع، و أصل البحث ساقط بالنسبة إليه تعالى، لأنّ مالكيته عين ملكه و بالعكس و كلّ منهما عبارة عن قيوميّته المطلقة بالنسبة إلى الأشياء و هي عين ذاته و ليست من الملكية و المالكية الاعتبارية حتّى يصلح الفرق الاعتباري بينهما، و الظاهر أنّ قراءة الأئمة عليهم السلام كانت (مالك) بالألف كما يأتي في [مسألة 4] من (فصل مستحبات القراءة)، فهو الأولى و الأرجح.

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌6، ص: 369
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء، ففي الخبر: كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ: مالك يوم الدّين، يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر: عن موسى بن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية؟ قال عليه السلام: يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس».
________________________________________
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه‍ ق




هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 153
(مسألة 775) يجوز قراءة (مالك يوم الدّين) و (ملك يوم الدّين)، و لعل الثّاني أرجح، و كذا يجوز في (الصّراط) أن يقرأ بالصّاد و السّين و في (كفوا أحد) وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسكان الفاء.
________________________________________
گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، هداية العباد (للگلبايگاني)، 2 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق



هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 131
مسألة 775- يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ‌
«، و لعل الثاني أرجح، و كذا يجوز في» الصِّراط «أن يقرأ بالصاد و السين و في» كُفُواً أحَدٌ «وجوهٌ أربعةٌ بضمِّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمِّ الفاء، و أدْوَنُها بالواو مع إسكان الفاء.
________________________________________
گلپايگانى، لطف الله صافى، هداية العباد (للصافي)، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق




مدارك تحرير الوسيلة-الصلاة؛ ج‌1، ص: 455
بنى فضل-تاريخ وفات مؤلف: 1428 ه‍ ق‌
(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ و إن كان التخلّف في بعض الكلمات مثل مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ و كُفُواً أَحَدٌ غير مضرّ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات (19).
______________________________
(19) القراءات السبع للقرّاء السبعة المعروفين، و هم: نافع بن أبي نعيم المدني،.....
مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ج‌1، ص: 461
و بعد الإحاطة بما ذكرناه و نقلناه عن أكابر فقهائنا لا يصغي بدعوى جماعةٍ الإجماع على تواترها.
و مع ذلك كلّه: لا ينبغي ترك الاحتياط بقراءة إحدى القراءات السبع، و كذا لا ينبغي ترك الاحتياط بقراءة ما في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ لتداوله بينهم زمناً بعد زمن حتّى ينتهي إلى زمان المعصومين (عليهم السّلام). و لكن يحتمل أن يكون الموجود في المصاحف في بعض الأزمنة هو «ملك» دون «مالك»؛ و حينئذٍ فلا يكون وجه للاحتياط. و الوجه في عدم إضرار قراءة «ملك» مكان «مالك» و «كفواً» مكان «كفؤا» هو أنّ ستّاً من القرّاء العشرة قرأ «ملك»؛ و هم غير عاصم و الكسائي و خلف و يعقوب، و أنّ غير الحفص قرؤوا «كفؤا» بالهمزة، بعضهم بسكون الفاء و بعضهم الآخر بضمّها.

مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ج‌1، ص: 461
(مسألة 15): يجوز قراءة مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ و مَلِكِ يَوم الدّينِ، و لا يبعد أن يكون الأوّل أرجح، و كذا يجوز في الصِّرٰاطَ أن يقرأ بالصاد و السين، و الأرجح بالصاد. و في كُفُواً أَحَدٌ وجوه أربعة: بضمّ الفاء و سكونه مع الهمزة أو الواو، و لا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو (20).
-------------------------------
(20) الوجه في جواز القراءة ب‍ «مالك» و «ملك» هو ثبوت القراءة بكليهما؛ فقد قرأ عاصم و الكسائي و خلف و يعقوب «مالك» و الباقون من العشرة قرؤوا «ملك»، و لعلّ الوجه في أرجحية «مالك» عند المصنّف (رحمه اللّٰه) هو أنّه المرسوم في المصاحف الموجودة في أيدينا و أيدي من تقدّمنا.
و فيه أوّلًا: أنّ المحكي عن جماعة منهم شارح «الشاطبية» في كتابه «سراج القارئ» هو أنّ المرسوم في المصاحف كان «ملك» بحذف الألف. و ثانياً‌ أنّ قرّاء «ملك» أكثر عدداً من قرّاء «مالك».
و أمّا قراءة «صراط» بالصاد فهو أرجح من قراءة «سراط» بالسين؛ لقراءة أكثر القرّاء أي غير يعقوب الحضرمي بالصاد.
و أمّا قراءة «كفواً» ففي «مجمع البيان»: قرأ إسماعيل عن نافع و حمزة و خلف و رويس «كفؤا» ساكنة الفاء مهموزة، و قرأ حفص «كفواً» مضمومة الفاء مفتوحة الواو، و قرأ الباقون بالهمزة و ضمّ الفاء. و لم ينقل من أحدٍ من القرّاء القراءة بالواو مع سكون الفاء؛ و لذا قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى»: و إن كان الأحوط ترك الأخيرة. و لعلّ الوجه في أرجحية القراءة بضمّ الفاء مع الواو عند المصنّف كونه المرسوم في المصاحف الموجودة.
________________________________________
بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة، 3 جلد، ه‍ ق


التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة؛ ص: 111
تبريزى، ابو طالب تجليل‌-تاريخ وفات مؤلف: 1429 ه‍ ق‌
(مسألة 14) قوله: الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع.
أقول: بل يجب القراءة على طبق إحدى القراءات المعمولة في زمان الأئمّة (عليهم السّلام)؛ لقوله (عليه السّلام): «اقرأ كما يقرأ الناس» «1»، المؤيّد بالإجماع. و إلّا فمقتضى العلم الإجمالي بصحّة قراءة واحدة دون البقية الاحتياط.
و المتّبع بحمد اللّٰه تعالى في جميع المصاحف المطبوعة المتداولة في بلاد المسلمين قراءة عاصم، كما صرّح به في طبعه «ديوان أوقاف بغداد» و طبعة «مجمع فهد في الحجاز»، و هو أحد القرّاء السبعة المشهورة.
و تمتاز قراءته بأنّه قرأ على أبي عبد الرحمن، و قرأ هو على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما صرّح به العامّة و الخاصّة في كتبهم، و ذكره في مقدّمة «مجمع البيان» و غيرها.

(مسألة 15) قوله: يجوز قراءة مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ و مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
أقول: «مالك» بالألف المرقّقة؛ لكون الألف بعد الميم. و في كتب التجويد أنّ تلفّظ الألف المرقّقة كالفتحة الممدودة، و أنّ الألف في تقدير فتحتين. فالفرق بين «مالك» و «ملك» قريب جدّاً.

(مسألة 15) قوله: و لا يبعد أن يكون الأوّل أرجح.
أقول: و الأرجح «مالك» بالألف؛ لكونه مطابقاً لقراءة عاصم و الكسائي من القرّاء السبعة و خلف و يعقوب و الحضرمي من الثلاثة المتمّم للعشرة. و قراءة عاصم و الكسائي أرجح عند الشيعة؛ فإنّ عاصم قرأ على عبد اللّٰه بن حبيب السلمي، و قرأ‌ السلمي على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما هو المصرّح به في المصاحف و في كتب القراءة، و قرأ الكسائي على حمزة[اما قرائت حمزه ملک است-حسین] و قرأ حمزة على الصادق (عليه السّلام) و على حمران بن أعين، و هو من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و قرأ على أبي الأسود الدُّئلي، و قرأ هو على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما في الفنّ الثاني من مقدّمة «مجمع البيان».
________________________________________
تبريزى، ابو طالب تجليل، التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق






الفتاوى الجديدة (لمكارم)؛ ج‌3، ص: 67
(السؤال 230): بالنسبة لكلمة (مالك) في سورة الفاتحة ما هو نظركم الشريف فيما يلي:
أ) هل يجوز قراءة «ملك» بدل «مالك»؟ و في صورة الجواز أيّهما أفضل؟
ب) هل يمكن قراءة «مالك» في ركعة و «ملك» في اخرى في صلاة واحدة؟
ج) هل يمكن قراءتهما «مالك و ملك» في ركعة واحدة سوية؟
الجواب: الأحوط أن تقرأ «مالك» فقط.

(السؤال 231): هل يمكن القراءة في الصلاة بغير قراءة عاصم من سائر القراءات الاخرى؟ مثلًا كلمة «مالك» واردة في قراءة حفص عن عاصم و الكسائي فقط. أمّا سائر القراءات السبع تقرأ «ملك يوم الدين» فلو أراد المصلي أن يقرأ «ملك» فهل يجب عليه أن ينوي نوع القراءة في صلاته قبل الشروع فيها؟
الجواب: في ظل هذه الظروف التي تكون فيها قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة فإنّ أي قراءة غير هذه القراءة فيها إشكال.
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، الفتاوى الجديدة (لمكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه‍ ق




مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة؛ ص: 363
مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قراءة عاصم و الكسائي و قرأ الباقون مَلِكِ و قد تؤيد الأولى بموافقة قوله تعالى- يَوْمَ لٰا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ.
و الثانية بوجوه خمسة الأول أنها أدخل في التعظيم الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ.
الرابع أنها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكية بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاختتام الخامس أنها غنية عن توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم و سوغ وصف المعرفة [به] إرادة معنى المضي تنزيلا لمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوحيد لأنها من قبيل كريم البلد و الدين الجزاء و منه قولهم كما تدين تدان.
________________________________________
عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، در يك جلد، نشر دار الأضواء، بيروت - لبنان، ه‍ ق




بحار الأنوار؛ ج‌82، ص: 22
بيان: قرأ عاصم و الكسائي مٰالِكِ و الباقون مَلِكِ و قد يؤيد الأولى بموافقة قوله تعالى يَوْمَ لٰا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ «4» و الثانية بوجوه خمسة الأول أنها أدخل في التعظيم الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ «5» الرابع أنها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكية بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاختتام الخامس أنها غنية عن توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم و سوغ وصف المعرفة به إرادة معنى المضي تنزيلا‌ للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوجيه لأنها من قبيل كريم البلد.
و في أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما يرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه ع يقرأ في الصلوات الكثيرة و في غيرها ملك دون مالك و يحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصلاة الواحدة على وفق الرواية الآتية فيدل على جواز تكرار بعض الآيات و عدم كونه من القران المنهي عنه.




مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌15، ص: 194
و الذي يخطر بالبال في هذا المضمار أنّه إن كان المراد من التواتر أنّ إعراب القرآن الذي أنزل من اللّه تعالى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يخلو عن إحدى القراءات السبعة فدعواه في السبعة في محلّها، بل الثلاثة الأخيرة أيضا لا تخلو عن وجه بناء على ثبوت تواتر القراءة عنهم أيضا كما أشرنا إليه «1»، و إن كان المراد انّ كلّ واحدة من القراءات ثبت بالتواتر أنّه قرآن نزل من اللّه تعالى على نبيّه للإعجاز و التحدّي بحيث يكون القرآن في الواقع نزل على سبعة أوجه و أنّه ليس قرآنا واحدا، بل قرآنات متعدّدة، فدعوى ذلك و إن كان ممكنا بمقتضى ما ورد من أنّه نزل على سبعة أحرف على أحد الوجوه، كما سيأتي إن شاء اللّه إلّا أنّ إثباتها في غاية‌
______________________________
(1) فترجع الدعوى حينئذ إلى أنّ العمل بالقراءآت من باب العلم الإجمالي بصحّة إحداها، كما لا يخفى.


مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 195‌
الإشكال، و الأوّل هو ظاهر كلام مجمع البيان و الذكرى و الروض، كما تقدّم، بل تبيان الشيخ الطوسي (ره)، كما تأتي عبارته، و سمعت من عبارة النيسابوري أيضا ذلك، بل المنقول عن الزمخشري في الكشّاف أيضا.
قال في محكيّ كلامه كما في الحدائق: انّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما هي في صفتها و إنّما هي واحدة و المصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كمالك و ملك و صراط و سراط و غير ذلك (انتهى المحكي).
فلو كانت القراءات متواترة بالمعنى الثاني لم يكن وجه للقول بوجوب التكرار لصدق القرآن، و إنّما يحتاج إليه لعدم إحراز كون أحدهما فقط قرآنا.
و هذا الكلام «1» و إن كان محلّا للإشكال، بل المنع، إلا أنّه يفيد عدم كون التواتر بالمعنى الثاني.
و هو الظاهر من المحكي عن التبيان، قال- على ما حكاه عنه في الحدائق-:
انّ المعروف من مذهب الإمامية و التطلّع في أخبارهم و رواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد على مبنى واحد غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرآن و انّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ و كرهوا تجويد قراءة بعينها (انتهى كلامه رفع مقامه).
و ظاهره أنّه مذهب الإمامية و هو الحقّ و لم يثبت أنّ القراء السبعة أيضا يدّعون أنّ ما أنزل من اللّه هو أنّه يقرأه كلّ واحد بمعنى أنّهم يدّعون أنّه نزل سبعة مرّات أو‌
______________________________
(1) أعني كلام الزمخشري.


مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 196‌
مرّة واحدة على سبع أعاريب مثلا أو سبع حروف، كيف و قد عرفت أنّ وفاة أقدمهم زمانا في سنة 120 و القرآن كان موجودا قبلهم جميعا، و لم تكن تلك القراءات السبعة معروفة بين المسلمين، بل دعواهم انّ المناسب مثلا قراءة ملك مثلا لا مالك أو العكس، و لذا ذكروا لكلّ واحد منها وجها لبيان الأنسبيّة، غاية الأمر أنّ هؤلاء السبعة لمّا كانوا من خرّيت هذا الفنّ لم يخطّئوهم الأئمّة عليهم السّلام، بل أمروا بقرائتهم عليهم السّلام: (اقرأ كما يقرأ النّاس) «1»، و لا ينافي ذلك كون إحدى القراءات بحسب الواقع قرآنا منزّلا من اللّه تعالى، و قد جوّز قرائته على أنحاء في الاعراب و نحوه ممّا يرجع إلى صفات الألفاظ و الاختلاف في ملك و مالك من قبيل الثاني، فإنّ كتابتها متشابهة، و لعلّ الخطّ الذي كانوا يكتبون لفظة ملك أو مالك كان كذلك كما هو المتداول الآن أيضا حيث تكون كتابة الرّحمن على وجهين مثلا:
أحدهما: رحمان.
ثانيهما: رحمان و عالم و علم و إسحاق و إسحاق و نحوها، فكأنّ القائل بالمالك يدّعي أن المناسب كون تلك الكلمة بصيغة الفاعل لكذا و كذا و الآخر يدّعي كونها بصيغة فعل لكذا و كذا.
و حينئذ فلا وقع لما ذكر الفخر الرازي في محكي كلامه في تفسيره من الإشكال على أصل التواتر بقوله: و إن، كان كذلك- أي القراءات متواترة- كان ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فوجب أن‌ يكون الذاهبون إلى ترجيح بعضها على بعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر، كما ترى أنّ كل واحد من هؤلاء القرّاء يختص بنوع معيّن من القراءة، و يحمل النّاس عليه و يمنعهم من غيره، و إن قلنا بعدم التواتر، بل ثبوتها من طرق الأخبار فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل قطعا (انتهى المحكي).
و هذا الكلام عجيب من مثله مع مهارته في فنون العلوم و إن كان لا عجب ممّن دأبه التشكيك في الواضحات كمسألة الجبر و الاختيار كما أنّ تفسيره مشحون من ذلك و مثاله لوضوح اندفاعه بما نبه عليه غير واحد من أساطين علمائنا من كون المكلّف مخيّرا في أيّ قراءة شاء و لا يجب الترجيح، و قد قلنا انّ ما يذكره القرّاء من الوجوه لما اختاروه إنّما هو لبيان الأنسبية لا لدعوى انّ القرآن الذي نزل من اللّه تعالى على محمّد صلّى اللّه عليه و آله كان كذلك، فراجع كلماتهم.
و أعجب منه دعواه خروجه عن القرآنية إن لم يثبت التواتر مع وضوح انّ القرآن ثابت بنقل جميع المسلمين كنقلهم بوجود مكّة و المدينة مثلا، لا بإخبار القرّاء السبعة و قرآنية القرآن غير متوقفة على إحراز القراءة المعيّنة، بل القدر الجامع بينهم جميعا قرآن قطعا بالضرورة من الدين و إنّما الاختلاف في كيفيّة الأوصاف.
و لا وجه «1» أيضا لما هو المحكي عن شرح الألفية للشهيد الثاني من قوله:
فإنّ الكلّ- أي القراءات السبع- من عند اللّه تعالى نزل بها الروح الروح الأمين على قلب‌
______________________________
(1) عطف على قولنا: فلا وقع لما ذكر .. إلخ.


مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 198‌
سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة (انتهى). أقول: و لا أظنّ موافقا له في هذا المدّعى في الإمامية، بل لم يذكره أحد من الأصحاب الذين تقدّموا عليه، بل عرفت اتفاق الإمامية على كونه واحدا نزل مرّة من عند واحد و إنّما الاختلاف حدث بين القراء.
نعم، ذهب جماعة من العامّة إلى الثاني و عمدة أدلّتهم هو ما رووه من أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و لا بأس بنقل بعض الأخبار من طرقهم:
فروى مسلم في صحيحة مسندا عن عبد الرّحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت هشام بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقرأنيها فكدت إن أعجل عليه ثمّ أمهلته حتّى انصرف ثمّ لبّبته بردائه فجئت به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت: يا رسول اللّه! سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أرسله يقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هكذا أنزلت، قم قال لي: اقرأ فقرأت فقال: هكذا أنزلت انّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسّر منه «1».
و هذا هو العمدة في ذهابهم إلى هذا القول حيث انّ أصل الخبر رواه الثاني، و لا يخفى على المطّلع بأوضاع أحوال النّاس انّ الخليفة خصوصا مثله إذا كان مائلا إلى عمل فدواعى النّاس عن موافقته متراكمة فيضعون الأحاديث.
و روى أيضا انّ سبب نزوله كذلك كان باستدعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌
______________________________
(1) صحيح مسلم: ج 1، كتاب صلاة المسافر و قصرها، باب 48، حديث 270، ص 560.


مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 199‌
فروى في صحيحة مسندا عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتيبة انّ ابن عبّاس حدّثه انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: أقرأني جبرئيل عليه السّلام على حرف فراجعته فلم أزل استزيده فيزيدني حتّى انتهى إلى سبعة أحرف، و رواه أيضا بأسانيد متعدّدة يرجع مضامينها إلى ذلك «1».
و روى أيضا من طريق أصحابنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فروى في الخصال مسندا، عن عيسى بن عبد اللّه بن الهاشمي عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أتاني آت من اللّه، فقال: انّ اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت: يا ربّ وسّع على أمّتي، فقال: انّ اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت: يا ربّ وسّع على أمّتي، فقال: انّ اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف «2».
و لعلّ منشأ استقرار رأي أكثر العامّة على القرّاء السبعة هو هذه الأخبار فجعلوها المراد منها و وافقهم أصحابنا في ذلك و إن لم يوافقهم في نزوله على سبعة أحرف، بل رووا بطرق متعدّدة، و فيها الصحيح و الموثق أنّ هذا القرآن واحد نزل من عند واحد و إنّما الاختلاف من الروايات.
ففي صحيحة زرارة أو موثقته- المروية في باب النوادر من كتاب فضل القرآن من الكافي- عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: انّ القرآن واحد نزل من عند واحد،


مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 200‌
و لكن الاختلاف يجي‌ء من قبل الرواة «1».
و في حسنة فضيل بن يسار- المروية فيه أيضا- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّ النّاس يقولون: انّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء اللّه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد «2».
و بمضمونها روايات آخر كلّها دالّة على تكذيب ما رواه النّاس من أنّه نزل على سبعة أحرف.
و مع ذلك كيف يحصل الاطمئنان بصدور ما دلّ على ذلك، و على تقديره فلعلّه أريد منها كونه على سبع لغات، أو سبعة أقسام، أو سبعة معاني، أو كون مطالبه على سبعة أنحاء، أو عدد آية سبعة أنواع، و غير ذلك من المحتملات ففي الحدائق: و اختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولا أشهرها الحمل على القراءات السبع (انتهى).
و قوله: أشهرها .. إلخ يعني عند العامّة، و إلّا فقد عرفت معارضتها مع قطع النظر عن ضعف سندها بأخبار كثيرة أصحّ سندا و أوضح دلالة على أنّه واحد من عند واحد فلا يبقى حينئذ دليل على انحصار القراءة في السبع، فيبقى ما دلّ على جواز القراءة بما قرأ النّاس بلا معارض فبإطلاقه يؤخذ و يحكم بجوازه على قراءة الثلاثة الأخيرة أيضا.
لكن في النفس فيها شي‌ء و هو أنّ الروايات الواردة في الأمر بالقراءة بما قرأ‌



مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 201‌
النّاس كلّها عن الصّادق جعفر بن محمّد عليه السّلام، و قد عرفت انّ إمامته بين سنة 114 إلى 148.
و القرّاء الثلاثة الأخيرة أوّلهم يزيد القعقاع الذي يحتمل أن يكون في زمن الباقر عليه السّلام، لأنّه يروى القراءة عن عبد اللّه بن عبّاس و قد قيل أنّه بقي إلى زمن الباقر عليه السّلام.
و أن يكون بعد الصادق عليه السّلام و كذا الاحتمالان في الأخيرين أعني أبا محمّد يعقوب بن إسحاق الحضرمي و خلف بن هشام البزاز فيشكل حينئذ شمول الإطلاق لهؤلاء.
إلّا أن يقال انّ ذلك حكم كلّي ناظر إلى مطلق القراءة و لو صارت حادثة بعد زمنه عليه السّلام خصوصا ما في بعض الأخبار من قوله عليه السّلام: (اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب اللّه على حدّه- الحديث «1».
و في آخر: (اقرأوا كما تعلمتم فسيجي‌ء من يعلّمكم) «2».
فكأنّه عليه السّلام نبّه بذلك على أنّ المأمور به موافقة النّاس في قرائته و إعرابه و الأخذ بظاهره في غير ما خرج بالدليل حتّى يقوم القائم.
و خصوصا بملاحظة أنّ السبعة ليسوا من مكان واحد و بلد واحد فإنّهم بين مدنيّ كنافع بن عبد اللّه و مكيّ كعبد اللّه بن كثير و كوفي كعاصم و حمزة بن حمزة و بصريّ كأبي عمر زيان بن علا و شامي كابن عامر، و الثلاثة، بل الأربعة الأخر أيضا بين مدني كيزيد القعقاع و كوفيّ كخلف المتوفّى سنة 229 و بصريّ‌



مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌15، ص: 202‌
كيعقوب المتوفى سنة 205 و أبي حاتم سهل بن محمّد.
و المناسب تقدم قراءة المدني على غيرهم لكونهم في محلّ نزول الوحي ثمّ المكّي لكون مكّة أوّل ما نزلت فيها السور و الآيات لكن المعروف انّ قراءة الكوفي أقرب من غيرهم لانتهاء قرائتهم إلى المعصوم عليه السّلام، امّا إلى عليّ عليه السّلام أو إلى الصّادق عليه السّلام، فكما أنّ قراءة باقي القرّاء معتبرة مع عدم انتهائها إلى المعصوم عليه السّلام، و إنّما يصار إليها لإطلاق: أقروا، فكذا الثلاثة الأخر.
نعم، الظاهر عدم الاعتناء بالرابع كأبي حاتم لعدم ذكر أهل الاصطلاح و لا الفقهاء له في هذا المضمار و إلّا لكان للإشكال في خروجه أيضا مجال و خصوصا مع ما عرفت من دعوى الشهيد تواتر الثلاثة أيضا كالسبعة، و الروض بأنّه لا يقصر عن الخبر الواحد، فالأقوى جواز القراءة بقراءة الثلاثة أيضا، فتحصّل انّ الوجه في حجّية القراءات لا لأجل كونها متّصلة بالمعصوم عليه السّلام و إلّا لاختّصت بالكوفي، بل لإطلاق الأمر بجوازها كما يقرأ النّاس.
نعم، لا وقع بالقراءآت النادرة غير العشرة و كذا ما يوجد في بعض الأخبار من حذف أو تحريف أو تبديل أو نقصان و غير ذلك لأنّ ذلك كلّه مخالف لقراءة النّاس، و المفروض أنّا مأمورون بقراءة النّاس لا مطلق ما يصدق عليه القراءة، كما سمعت، و اللّه العالم.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق







الميزان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 21
(و قرأ الأكثر ملك يوم الدين) فالرب هو المالك الذي يدبر أمر مملوكه، ففيه معنى الملك، و معنى الملك (الذي عندنا في ظرف الاجتماع) هو نوع خاص من الاختصاص و هو نوع قيام شي‏ء بشي‏ء يوجب صحة التصرفات فيه، فقولنا العين الفلانية ملكنا معناه: أن لها نوعا من القيام و الاختصاص بنا يصح معه تصرفاتنا فيها و لو لا ذلك لم تصح تلك التصرفات و هذا في الاجتماع معنى وضعي اعتباري غير حقيقي و هو مأخوذ من معنى آخر حقيقي نسميه أيضا ملكا، و هو نحو قيام أجزاء وجودنا و قوانا بنا فإن لنا بصرا و سمعا و يدا و رجلا، و معنى هذا الملك أنها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقلة دوننا بل مستقلة باستقلالنا و لنا أن نتصرف فيها كيف شئنا و هذا هو الملك الحقيقي.
و الذي يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة هو حقيقة الملك دون الملك الاعتباري الذي يبطل ببطلان الاعتبار و الوضع، و من المعلوم أن الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير فإن الشي‏ء إذا افتقر في وجوده إلى شي‏ء فلم يستقل عنه في وجوده لم يستقل عنه في آثار وجوده، فهو تعالى رب لما سواه لأن الرب هو المالك المدبر و هو تعالى كذلك.
....
و أما مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فقد عرفت معنى المالك و هو المأخوذ من الملك بكسر الميم، و أما الملك و هو مأخوذ من الملك بضم الميم، فهو الذي يملك النظام القومي و تدبيرهم دون العين، و بعبارة أخرى يملك الأمر و الحكم فيهم.
و قد ذكر لكل من القرائتين، ملك و مالك وجوه من التأييد غير أن المعنيين من السلطنة ثابتان في حقه تعالى، و الذي تعرفه اللغة و العرف أن الملك بضم الميم هو المنسوب إلى الزمان يقال: ملك العصر الفلاني، و لا يقال مالك العصر الفلاني إلا بعناية بعيدة، و قد قال تعالى: ملك يوم الدين فنسبه إلى اليوم، و قال أيضا: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»: غافر- 16 .




البيان في تفسير القرآن، ص: 452
(2) تحليل آية
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
القراءة
المشهور على ضم الدال من كلمة «الحمد»، و كسر اللام من كلمة «اللّه» و قرأ بعضهم بكسر الدال اتباعا له لما بعده، و قرأ بعضهم بضم اللام اتباعا له لما قبله، و كلتا القراءتين شاذة لا يعتنى بها.
و اختلفت القراءات في كلمة مالك، و المعروف منها اثنتان: إحداهما على زنة «فاعل» و ثانيتهما على زنة «كتف». و قرأ بعضهم على زنة «فلس» و قرأ بعضهم على زنة «فعيل». و قرأ أبو حنيفة بصيغة الماضي، و غير الأوليين من القراءات شاذ لا اعتبار به.
وجوه ترجيح القراءتين:
و قد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراءتين الأوليين «زنة فاعل و فعل» على الاخرى وجوها، منها:


البيان في تفسير القرآن، ص: 453
1- ان مفهوم مالك أوسع و أشمل، فإذا قيل: مالك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم. و إذا قيل: ملك القوم لم يستفد منه كونه مالكهم، فقراءة مالك أرجح من قراءة ملك.
2- ان الزمان لا تضاف اليه كلمة مالك غالبا، و إنما تضاف اليه كلمة ملك، فيقال: ملك العصر، و ملوك الأعصار المتقدمة، فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك.
عدم جدوى الترجيح:
و الصحيح أن الترجيح في القراءات المعروفة لا محصل له، فإن القراءات إن ثبت تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا معنى للترجيح ما بينها، و إن لم يثبت كما هو الحق «1» فإن أوجب الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو، و دون إثباته خرط القتاد.
و إن لم يوجب ذلك- كما هو الغالب- فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءة بكل واحدة منها «2».
و الترجيح في المقام باطل على الخصوص، فإن اختلاف معنى مالك و معنى ملك إنما يكون إذا كان الملك- السلطنة و الجدة- أمرا اعتباريا فإنه يختلف حينئذ باختلاف موارده، و هذا الاختلاف يكون في غير اللّه تعالى، و أما ملك اللّه سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته القيّوميّة بجميع الموجودات، فهذه الإحاطة بذاتها منشأ صدق مالك و ملك عليه تعالى، و من ذلك يتضح أن نسبة مالك إلى الزمان إذا لم تصح في غير اللّه فلا يلزمها عدم صحتها فيه سبحانه فهو مالك للزمان كما هو مالك لغيره.
__________________________________________________
(1) تقدمت أدلة ذلك في الصفحة 144 من هذا الكتاب.
(2) تقدم بيان ذلك في الصفحة 159 من هذا الكتاب.


البيان في تفسير القرآن، ص: 454
و قد يقال:
إضافة مالك إلى يوم الدين إضافة لفظية لا تفيد التعريف فلا يصح أن تقع الجملة وصفا للمعرفة، فالمتعين قراءة ملك، فإن المراد به السلطان و هو في حكم الجامد، و إضافته معنوية.
و أجيب عنه في الكشاف و غيره: بأن إضافة اسم الفاعل و نحوه تكون لفظية إذا كان بمعنى الحال و الاستقبال، و معنوية إذا كان بمعنى الماضي أو أريد به الدوام.
و من الأول قوله تعالى:
الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا «35: 1».
و من الثاني قوله تعالى:
تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ «40: 3».
و المقام من قبيل الثاني، فإن مالكيته تعالى ليوم الدين صفة ثابتة له لا تختص بزمان دون زمان، فيصح كون الجملة صفة للمعرفة.
و التحقيق: إن الإضافة مطلقا لا تفيد تعريفا، و إنما تفيد التخصيص و التضييق و التعريف إنما يستفاد من عهد خارجي.
و دليل ذلك:
انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد و قولنا غلام زيد فكما أن القول الأول لا يفيد إلا التخصيص كذلك القول الثاني، و التخصيص يتحقق في موارد الإضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية.


البيان في تفسير القرآن، ص: 455
و الفارق: أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من الإضافة، بل هو حاصل بدونها، و أن الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفة للمعرفة، فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها، و إن كان هو التعريف الحاصل من العهد الخارجي فهو مشترك بين الإضافتين معا، فلا فرق في مقام الثبوت، و بلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتين.
و جميع ما ذكروه لا يرجع إلى محصل: نعم يبقى الكلام في مقام الإثبات، و قد ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان المضاف من الصفات المشبهة، و أما غيرها فقد نقل سيبوية، عن يونس و الخليل وقوعه صفة للمعرفة في كلام العرب كثيرا «1» و عليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك، كما في المقام.
و أما قول الكشاف: إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان فإن إحاطة اللّه تعالى بالموجودات، و مالكيته لها و إن كانت استمرارية إلا أن كلمة مالك في الآية المباركة قد أضيفت إلى يوم الدين، و هو متأخر في الوجود، فلا بد من أن يكون اسم الفاعل المضاف اليه بمعنى الاستقبال.
و أما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف- بين ما إذا كان بمعنى الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة، و بين غيره فلا يصح، لأن حدوث الشي‏ء يوجب تعيّنه- فهي بيّنة الفساد، فإن حدوث الشي‏ء لا يستلزم- في الغالب- العلم به، و إذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقة بالماضي و تعلقة بغيره.
و الحاصل إن المتبع في الكلام العربي هو القواعد المتخذة من استعمالات العرب الفصحى، و لا اعتماد على الوجوه الاستحسانية الواهية التي يذكرها النحويون.
__________________________________________________
(1) تفسير أبي حيان: 1/ 21.







تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين، ج‏1، ص: 40
و بدانكه عاصم و كسايى باثبات الف مالك خوانده‏اند كه بمعنى متصرفست در اعيان مملوكه بهر وجهى كه خواهد و مشتق منه آن ملك است بكسر ميم و نافع و ابن كثير و ابو عمرو و حمزه ملك بحذف الف كه بمعنى متصرف است بامر و نهى در مامورين مشتق از ملك بضم ميم و اين ابلغ است در مدح از اول و دين بمعنى جزاست و منه (كما تدين تدان) و قوله (و لم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا) و اضافه اسم فاعل بطرف بجهت اجراء ظرف است در مجراى مفعول به بر سبيل اتساء كقولهم يا سارق الليلة كه بمعنى سارق المال فى الليلة است پس تقدير كلام اينست كه (مالك الامور يا ملك الاوامر و النواهى يوم الدين) يعنى متصرف و خداوند همه اشياء يا پادشاه جميع امرها و نهى‏ها در روز جزا و مالك ميتواند بود كه بمعنى ملك باشد كه فعل ماضى است بجهت تحقق وقوع آن بر طريقه وَ نادى‏ أَصْحابُ الْجَنَّةِ كه نادى بمعنى يناديست و بمعنى اينكه (له الملك له الملك فى هذا اليوم على وجه الاستمرار) تا اضافه بر حقيقت باشد و معد وقوع صفت براى معرفت يعنى تا لازم نيايد كه اضافه اسم فاعل غير حقيقى باشد و غير معطى معنى تعريف كه مقتضى عدم جواز وقوع آنست صفت معرفت چه اضافه غير حقيقيه در صورتيست كه اسم فاعل بمعنى حال يا استقبال باشد كه در تقدير انفصال است كقولك (مالك الساعة و مالك غدا) و اما هر گاه از آن قصد ماضى كنند كقولك (هو مالك عبده امس) يا زمان مستمر كقولك (زيد مالك العبيد) چنان كه باين مفسر شد اضافه حقيقة خواهد بود از قبيل مولى العبيد





مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 100
أنه سبحانه لما بين ملكه في الدنيا بقوله «رَبِّ الْعالَمِينَ» بين أيضا ملكه في الآخرة بقوله «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و أراد باليوم الوقت و قيل أراد به امتداد الضياء إلى أن يفرغ من القضاء و يستقر أهل كل دار فيها و قال أبو علي الجبائي أراد به يوم الجزاء على الدين و قال محمد بن كعب أراد يوم لا ينفع إلا الدين




تفسير القرآن الكريم (صدرا)، ج‏1، ص: 83
قوله جل اسمه: [سورة الفاتحة (1): آية 4]
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
قرء عاصم و الكسائي و خلف و يعقوب بالألف، و الباقون بغيره. و قرئ بتسكين اللام. و قرئ بلفظ الفعل و نصب اليوم. و قرئ مالك- بالفتح- و ملك- كذلك- على المدح أو الحالية، و مالك- بالرفع منوّنا و مضافا- على أنه خبر مبتدإ محذوف. و ملك كذلك.
قيل: المختار بغير الألف لأنه أمدح، و لأنه قراءة أهل الحرمين، و قوله:
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ [40/ 16] و لقوله: مَلِكِ النَّاسِ [114/ 2]. و لأن الملك يعمّ و الملك يخصّ. و لأنه لا يكون إلا مع القدرة الكثيرة و الاحتواء على الجمع الكثير بالسياسة و التدبير.
و لمن قرء بالألف أن يقول: إنّ هذه الصفة أمدح لأنه لا يكون مالكا للشي‏ء إلا و هو يملكه و قد يكون ملكا للشي‏ء و لا يملكه. و قد يدخل في الملك ما لا يصحّ دخوله في الملك يقال: فلان مالك البهائم. و لا يقال: ملك البهائم.
و من هذا ظهر انّ الوصف بالملك أعمّ من الوصف بالملك و لأنه تعالى مالك كلّ شي‏ء وصف نفسه بأنّه مالِكَ الْمُلْكِ [3/ 26].
و الحق إنّ لكل من الوصفين شي‏ء من الفضيلة بحسب المفهوم على الآخر و اللّه متّصف بكمال كل من الملك و الملك.
و يوم الدين بمعنى يوم الجزاء و منه «كما تَدين تُدان» (و اضافة ملك إلى الزمان كما يقال: ملوك الزمان و ملوك الدهر و ملك زمانه و سيّد عصره فهو في المدح أبلغ) «1» و معناه ملك الأمور يوم الدين إجراء للظرف مجرى المفعول به على الاتّساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. و من هذا القبيل وَ نادى‏ أَصْحابُ الْجَنَّةِ [7/ 44].5)

اعلم إنّ إضافة اسم الفاعل إذا أريد به معنى الحال أو الاستقبال لا يكون حقيقية معطية للتعريف، فلم يجز وقوعه صفة للمعرفة، فكان في تقدير الانفصال. و أما إذا أريد به معنى المضيّ أو الاستمرار كانت حقيقية فالأوليان كقولك: مالك الساعة و مالك غد.
و الأخيرتان كقولك: زيد مالك عبده أمس و هو مالك العبيد. و هذا هو المراد في مالك يوم الدّين.




تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 423
القراءة و اختلافها
و هنا فوائد:
الفائدة الاولى قراءات الآية
قال السيوطي في «الإتقان»: فيه ثلاثة عشر قراءة. و هذا هو مأخوذ مّما فصّله ابن حيّان، و لا بأس بنقلها مع رعاية الاختصار:
1- قرأ «مالك» على وزن فاعل بالخفض، عاصم و الكسائي و خلف في اختياره و يعقوب، و هي قراءة العشرة إلّا طلحة و الزبير، و قراءة كثير من الصحابة، منهم أبيّ و ابن مسعود و معاذ و ابن عباس، و التابعين منهم قتادة و الأعمش.
2- و قرأ «ملك» على وزن فعل بالخفض، باقي السبعة و زيد و أبو الدرداء و ابن عمر و المسور و كثير من الصحابة و التابعين.
3- و قرأ «ملك» على وزن سهل، أبو هريرة و عاصم الجحدري، و رواها الجعفي و عبد الوارث، عن أبي عمرو، و هي لغة بكر بن وائل.
4- و قرأ «ملكي»- بإشباع كسرة الكاف- أحمد بن صالح، عن ورش، عن نافع.


تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 424
5- و قرأ «ملك» على وزن عجل، أبو عثمان الهندي و الشعبي و عطيّة، و نسبها ابن عطيّة إلى أبي حياة.
6- و قال صاحب اللوامح: قرأ أنس بن مالك و أبو نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي «ملك» بنصب الكاف من غير ألف، و جاء كذلك عن أبي حياة.
انتهى.
7- و قرأ كذلك إلّا أنّه رفع الكاف، سعد بن أبي وقاص و عائشة و مورّق العجلي.
8- و قرأ «ملك» فعلا ماضيا، أبو حياة و أبو حنيفة و جبير بن مطعم و أبو عاصم عبيد بن عمير الليثي و أبو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري، فينصبون «اليوم»،
و ذكر ابن عطيّة: أنّ هذه قراءة يحيى بن يعمر و الحسن و عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السّلام.
9- و قرأ «مالك» بنصب الكاف، الأعمش و جماعة اخرى مضى ذكرهم في مبحث الإعراب.
10- و روى ابن أبي عاصم عن اليمان ملكا بالنصب و التنوين.
11- و قرأ «مالك» برفع الكاف و التنوين، عون العقيلي، و رويت عن خلف بن هشام و أبي عبيد و أبي حاتم و بنصب اليوم.
12- و قرأ «مالك يوم» بالرفع و الإضافة، أبو هريرة و أبو حياة و عمر بن عبد العزيز بخلاف عنه، و نسبها صاحب اللوامح إلى أبي روح عون بن أبي شدّاد العقيلي ساكن البصرة.
13- و قرأ «مليك» على وزن فعيل، أبيّ و أبو هريرة و أبو رجاء العطاردي.


تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 425
14- و قرأ «مالك» بالإمالة البليغة، يحيى بن يعمر و أيوب السختياني.
15- و بين بين قتيبة بن مهران، عن الكسائي، و جهل النقل- أعني في قراءة الإمالة- أبو علي الفارسي، فقال: لم يمل أحد من القرّاء ألف «مالك»، و ذلك جائز، إلّا أنّه لا يقرأ بما يجوز إلّا أن يأتي بذلك أثر مستفيض.
16- و ذكر أيضا: أنّه قرأ في الشاذّ «ملّاك» بالألف و التشديد للام و كسر الكاف.
فهذه ثلاث عشرة قراءة «1». انتهى.
و أنت قد عرفت بلوغها إلى ستّة عشر. و من العجب أنّ «روح المعاني» قد أخذ ما أفاده و لم ينسبه إليه «2»، و هو من الخيانة في وجه، كما لا يخفى.
الفائدة الثانية في ترجيح إحدى القراءات‏
بناء على ما تقرّر و تحرّر في بحث اللغة: أنّ «المالك» هو معناه ذو الملك بكسر الميم و ذو الملك بضم الميم، و هما بمعنى واحد، و الملك أيضا معناه ذو المملكة و ذو الملك و ذو الملك، و هي بمعنى واحد، و المليك مثله، و هكذا الملك بسكون اللام سواء كان مخفّفا عن المالك‏
__________________________________________________
(1) البحر المحيط 1: 20.
(2) روح المعاني 1: 77- 78.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 426
أو صفة مشبّهة، و من راجع موارد استعمالات هذه المادّة في الكتاب العزيز يجد صدق دعوانا، فإنّ الملك- بالضمّ- كثير استعماله، و معناه العزّة و القدرة و السيطرة: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ «1» وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ «2» رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي «3» فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً «4» ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ «5». و هذا الأخير- بحسب الاستعمال- منحصر في موضع واحد في سورة النحل، و هو أيضا معناه أي الذي لا يقدر و لا يكون له السلطنة.
فما ترى في كتب القوم و التفاسير من التمسّك بالوجوه المعنويّة لترجيح إحدى القراءات على الاخرى، كلّه ساقط جدّا لاتّحاد معنى الكلّ، و بذلك تسقط صفحات كثيرة من كتب التفسير المتعرضة لذلك، الغافلين عن حقيقة الحال، و اللّه هو المستعان.
و ممّا يؤيّد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ «6»، فلو كان المالك من «الملك» بالكسر، لكان ينبغي أن يقال:
«قل اللّهمّ مالك الملك» بالكسر.
__________________________________________________
(1) الإسراء (17): 111.
(2) آل عمران (3): 189. و الآيات بهذا اللفظ كثيرة في القرآن الكريم.
(3) ص (38): 35.
(4) النساء (4): 54. [.....]
(5) النحل (16): 75.
(6) آل عمران (3): 26.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 427
و من هنا يسقط كثير من الوجوه المعنويّة المتمسّك بها لترجيح «الملك» على «المالك» «1» لمناسبة إضافته إلى يوم توهّما أنّ الزمان لا يناسب المملوكيّة بخلاف الملكية، مع أنّ «مالك» كصاحب وزنا و معنى في وجه، و يقال: صاحب الزمان (عجّل اللّه فرجه الشريف)، فاغتنم.
الفائدة الثالثة حول عدم الاعتناء بالقراءات‏
ربّما يخطر بالبال سؤال و هو: أنّ الكتب السابقة على القرآن، و الأنثار و الأشعار المتعارفة بين الناس قبل هذا الوحي الإلهيّ، كانت تقرأ في المحافل و المجالس و على المنابر و الأعواد، و ما كان يقرأ إلّا على الوجه الظاهر، و لم يكن بين الناس خلاف في كيفيّة القراءة، بل و ما كانت الكتب السماويّة غير هذا السّفر القيّم مورد هذا الشقاق و النفاق، و لا محلّ الميول و الآمال، و لا مصبّ الأمراض و الأغراض.
فهل كان الرسول الأعظم الإلهي يقرأ الكتاب مختلفا حسب الحالات و الأطوار، أم هل كان القرآن نزل كرارا و مختلفا، أو النبيّ الأعظم الإسلامي و العقل الكلّي الإنساني أمر و أصدر حكما حول هذه النكتة، فذهب كلّ اشتهاء و ميل إلى ما يميله، أم هل المسلمون رأوا أنّ عظمة القرآن، تقتضي أن يكون الكتاب النافي لسائر الكتب، مورد الدقّة و محلّ الفكرة و موضوعا لهذه المباحث الراقية مثلا؟
__________________________________________________
(1) راجع التفسير الكبير 1: 238.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 428
أو هل يمكن توهّم: أنّ عناد المسلمين للقرآن و معاندتهم للوحي أورثوا مثل هذه الاحدوثة، أم اليهود و النصارى و أمثالهم كانوا يشعرون بذلك، فأوقعوهم في مثل هذه الخلافات، الموجبة للوهن في الكتاب و لسقوطه عن الاهتداء به، و عن الاستدلال بكثير من الآيات لأنّ اختلاف القراءات لا ثمرة فيه إلّا ذلك؟
فالأمر عندي مشكل جدّا، و لا أستطيع أن اصغي إلى روايات لو كانت هي معتبرة، تشعر بصحّة القراءات أو اختلاف القرآن في الوحي و النزول، فإنّه كسائر الكتب المدوّنة، لا يخصّه شي‏ء وارء رقاء موضوعاته و كيفيّة تأليفه و تركيبه، و ارتقاء ما فيه من الأحكام العقليّة و النقليّة من السياسات و غيرها، و أمّا هذا الاختلاف فلا يظهر لي منه شي‏ء، إلّا توهّم الوجه الأخير، أو قلّة شعور جماعة من المسلمين و ثلّة من الطبقة العليا.
و من الأباطيل الواضحة و الأكاذيب الظاهرة، تواتر القراءات السبع و تفصيله في مقام آخر.
فعلى هذا المنهج و المسلك الذي أبدعناه إلى هنا تبيّن: أنّه لا بدّ من تفتيش القرائن و الآثار على أنّ النازل على النبي الأعظم- صلّى اللّه عليه و آله الطيّبين الطاهرين و سلّم- ماذا من تلك القراءات.
و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من الإشارة إلى نكتة و أمر و هو: أنّ كثيرا من تلك القراءات- مضافا إلى شذوذه و برودته و خروجه عن أسلوب الكلام- مخالف للقواعد الأدبيّة، و منها قراءة «ملك» على وزن الفعل الماضي، فإنّه كما مرّ في «ربّ» لا يمكن أن يكون وصفا لما سبق و لا جملة



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 429
حاليّة لاحتياجها إلى الواو الحاليّة و غير ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ طريق استكشاف ذلك هو السبر في القرائين المخطوطة و الكتب المشتملة عليها، كالكتب القديمة التفسيريّة أو الكتب الحديثيّة و الفقهيّة و أمثالها مما تكون مشتملة على سورة الحمد و الفاتحة لتناسب اقتضاه، فإذا كانت الكتب القديمة و أقدم قرآن مخطوط مكتوبا بالألف و مخفوضا، فهو كاف لكشف الحال، و إذا انضمّت إليه سائر الكتب، فهو يورث الاطمئنان و العلم العادي بأنّ ما هو القرآن المتداول من الأوّل بين المسلمين كان مع الألف.
و إذا وجدنا أنّ المولى أمير المؤمنين- عليه أفضل صلاة المصلّين- مع نهاية الدقّة ينظر إلى القرآن و يحافظ عليه من الحدثان، و كان هذا القرآن قبل الأمير عليه السّلام مدوّنا، و لم يرمز إلى ما فيه من الغلط في الضبط بشي‏ء، فهو يشهد على أنّ هذا الكتاب بعينه من غير تفاوت هو النازل، و مجرّد الاحتمالات الاخرى لا يضرّ بما هو مورد النظر، و هو حصول الوثوق و الاطمئنان و العلم النظامي العادي بذلك، و إذا انضمّ إلى ذلك شدّة اهتمام المسلمين بحفظ الكتاب الإلهي عن الاشتباه و الاختلاف، يحصل من وراء هذه الأمور شي‏ء آخر يسمّى بالقطع و اليقين بعدم التحريف.
و لكنّه عندي غير تامّ لأنّ انسداد باب الاحتمالات غير ممكنة، إلّا أنّ الاطمئنان و الوثوق القويّ حاصل بذلك جدّا، فما هو بين أيدينا من الأوّل إلى الآخر- حسب هذا السّبر و التقسيم- هو المنزّل على النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من غير نقص و لا زيادة.
و هنا شواهد اخرى على عدم التحريف بالمعنى الأعمّ، و تفصيله يذكر



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 430
في مدخل الكتاب عند البحث عن تحريف الكتاب- إن شاء اللّه تعالى-.
فبالجملة: كان التجويد و اختلاف القراءات حسب التخريص، من أسباب المعيشة و من موجبات التقرّب إلى السلاطين و التدخّل في البلاط.
و ممّا يؤيّد ذلك جدّا: أنّ مذهب الشيعة ليس متدخّلا في هذه الأمور، و ليس من القرّاء من يعدّ منا أهل البيت لما أنّ الشيعة كانوا يعتقدون بأنّ القرآن واحد و من الواحد إلى الواحد للتوحيد.
و إنّ لهذه المسألة موقفا آخر، ذكرنا هنا شرذمة قليلة من المباحث الطويلة المحتاجة إلى التعمّق الكثير في التاريخ حتّى يتبيّن لغيرنا حقيقة الأمر أيضا.
و من العجب ميل بعض أصحابنا إلى القراءات الاخرى حتّى كتب شيخ الشريعة الأصفهاني قدّس سرّه رسالة في هذه المسألة سمّاها «إنارة الهالك في قراءة ملك و مالك» و اعتقد أنّه «ملك»، و قد هلك. و اللّه المستعان.
و غير خفيّ: أنّ مقتضى هذه المسألة عدم جواز التجاوز من القرآن الموجود إلى سائر القراءات في القراءات الندبيّة و الوجوبيّة.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ ما هو النازل واحد، إلّا أنّه يجوز تغييره إعرابا و في الكيفيّات دون الموادّ، فيجوز- مثلا- رفع «مالك»، و لكنّه لا يجوز حذف الألف، فليتأمّل جيّدا.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 431
الفائدة الرابعة في ذكر الوجوه المتمسّك بها لترجيح «مالك» على «ملك»
بعد سقوط القراءات الاخر لشذوذها «1»:
1- مفهوم «مالك» أوسع و أشمل من مفهوم «ملك».
2- و لزيادة حروفها على حروفه بواحدة، و قد حكي عن الشجر أنّه قال: كان من عادتي قرائة «مالك»، فسمعت من بعض أصحاب الفضل أنّ «ملك» أبلغ، فتركت عادتي و قرأت «ملك»، و رأيت في المنام قائلا يقول لي:
لم نقصت من حسناتك عشرة؟ أما سمعت‏
قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ القرآن، كتب له بكلّ حرف عشر حسنات، و محيت منه عشر سيّئات، و رفعت له عشر درجات».
3- و لأنّ فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير و الرحمة الواسعة، و الطمع بالمالك من حيث إنّه مالك فوق الطمع بالملك من حيث إنّه ملك، فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه رأسا برأس، و من المالك يرجى ما هو فوق ذلك، فالقراءة به أرفق بالمذنبين، و أنسب بما قبله.
4- و لأنّ إضافته إلى «يوم الدين» أنسب لأنّ يوم الدين يستلزم‏
__________________________________________________
(1) راجع التفسير الكبير 1: 237- 242، و الجامع لأحكام القرآن 1: 140- 141، و البحر المحيط 1: 22، و روح المعاني 1: 78- 79.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 432
الحرارة في قلوب السامعين، و يورث القلق في أفئدة المؤمنين، و يشبه ذلك في وجه قوله تعالى: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ «1» فلا بدّ- حينئذ- من المبرّد و المبشّر و من ذكر الرحمة بالعناوين المختلفة «2».
5- و لأنّ قراءة «المالك» تناسب سائر الجمل السابقة المشتملة على الألف، ك «العالمين» و «للّه» و «الرحمن»، فكأنّه يلزم من تلك الكيفيّة الخاصّة الملحوظة في الآيات السابقة، وجود مماثلها في هذه الآية، كما نشاهدها في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بل إلى آخر السورة، فاغتنم.
الفائدة الخامسة في ذكر الوجوه المتمسّك بها لترجيح قراءة «ملك» على «مالك» «3»
1- هو أعمّ و أشمل مفهوما من «مالك».
2- إنّ الزمان لا يضاف إليه كلمة «مالك» غالبا، بخلاف كلمة «ملك»، فيقال: ملك العصر و العصور.
و هذا لا يستلزم ترجيح «ملك» عليه لأنّه شاذّ لا يعبأ به، و الكلام فيما هو الأرجح بعد جواز كلّ واحدة من القراءتين لتواترهما مثلا، أو لجواز
__________________________________________________
(1) التوبة (9): 43.
(2) روح المعاني 1: 78- 79.
(3) نفس المصدر.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 433
الاقتداء بالسبعة أو العشرة في القراءة، فلا تخلط كما خلطوا.
و من هنا يظهر ما في توهّم بعض من الإشكال في ذكر التراجيح: بأنّه بعد جوازها لا معنى له «1»، و كأنّه تخيّل من هذه الوجوه تعيّن الوجه المقصود بها، و قد غفل عن ذلك لأنّ البحث في الأرجح منهما، لا في المتعيّن من بين القراءات، فلا تغفل.
نعم لو كان مقصود الأصحاب و المفسّرين من ذكر الوجوه التخيّليّة، تعيين إحدى القراءات، فما قيل في محلّه، إلّا على قول من يقول بعدم جواز الاقتداء بتلك القراءات المحكيّة، بل لا بدّ من الفحص عمّا قرأه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نزل به الكتاب، فإنّه عند ذلك لا بدّ من ذكر الدليل، و هذه الوجوه الاستحسانيّة غير كافية، و ليست حجّة عقلائيّة و لا شرعيّة عليه بالضرورة. و لعمري إنّه لا يتفوّه بذلك أحد، فإنّه كيف يجوز تعيين «مالك» لما فيه من زيادة الثواب، فإنّه منه يعلم أنّه يجوز بقراءة «ملك»، و لكنّه في مقام الترجيح في مقام العمل، فافهم و تأمّل.
3- و لأنّه قراءة أهل الحرمين.
4- و لعدم لزوم التكرار ضرورة أنّ «مالك» من معاني «الربّ»، أو هما مثلان في الشمول، فلا بدّ من ذكر الأخصّ، و هو «ملك» بناء على أخصّيّته، كما لا يخفى.
5- و لأنّه تعالى وصف نفسه و ذاته المتعالية بالملكيّة عند
__________________________________________________
(1) روح المعاني 1: 78- 79، البيان في تفسير القرآن، الخوئي: 480.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 434
المبالغة في قوله تعالى: مالِكَ الْمُلْكِ «1» دون المالكيّة.
الفائدة السادسة حول ترجيح المرجّحات‏
اعلم أنّ الوجوه الاخر لترجيح «مالك» على «ملك» مذكورة في المفصّلات، و هكذا لعكسه.
و أنت بعد ما أحطت خبرا بمقالتنا في هذا المسائل تقدر على تزييف هذه المسائل بما لا مزيد عليه. هذا أوّلا.
و ثانيا بعد ما اتّضح أنّ مراد المتصدّين لترجيح قراءة على قراءة اخرى، ليس إلّا ترخيص ذلك في مقام العمل، و إلّا فيجوز عند الكلّ قراءتهما، فلا معنى للغور في تلك الوجوه، بل العبد يتبع في قراءته حاله فتارة يغلب على حاله ما يناسب المالكيّة، و اخرى ما يناسب الملكيّة، و على كلّ يقرأ ما يناسبها.
و بعبارة اخرى: لا تنافي بين كون كلّ واحدة منهما ذات مرجّحات اعتباريّة و استحسانيّة، و لا يجب تقديم إحداهما على الاخرى على وجه يتعيّن ذو المزيّة على الآخر، بل لا يمكن ذلك بالضرورة لصحّة كثير من الوجوه المسطورة و غيرها، فيختار العبد حسب حاله إحداهما.
بل لنا أن نقول بجواز تكرار الآية،
ففي «الكافي» عن السجّاد عليه السّلام:
__________________________________________________
(1) آل عمران (3): 26.



تفسير القرآن الكريم (الخميني)، ج‏1، ص: 435
«أنّه إذا قرأ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يكرّرها حتّى كاد أن يموت» «1»
فإذا جاز تكرارها بالألف فلم لا يجوز بغير الألف، بعد جواز القراءة حسب ما ارتضوه في الفقه. و بهذا يجمع بين المرجّحات، و لا يلزم إبطالها كما تصدّى له بعض المفسّرين «2».
فما في كتب التفسير في هذه المواقف كلّه ساقط جدّا، و لا يكاد ينقضي التعجّب من أنّ الكتاب العزيز كان مورد البحث من العصر الأوّل، و مع ذلك لم ينقح مباحثه و مسائله، و ذهب كلّ إله إلى ما خلق له و تيسّر.
و اللّه من وراء القصد.
__________________________________________________
(1) الكافي 2: 440/ 13.
(2) روح المعاني 1: 78- 79.







متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ؛ ج‏1 ؛ ص89
قوله سبحانه في الفاتحة ملك يوم الدين و مالك يوم الدين‏ و لم يجز في سورة الناس مالك الناس لأن صفة ملك يدل على تدبير من يشعر بالتدبير و ليس كذلك مالك لأنه يجوز أن يقال مالك الثوب و لا يجوز ملك الثوب و يجوز أن يقال ملك الروم و لا يجوز مالك فجرت في الفاتحة على معنى الملك في يوم الجزاء و مالك الجزاء و جرت في سورة الناس على ملك تدبير من يعقل التدبير.



لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج‏4 ؛ ص65
و در نسخ حديث در همه كتب بلفظ مالك واقع شده است و اكثر علما ترجيح ملك داده‏اند بوجوه بسيار و حق اينست كه در اينجا مالك و ملك يكى است اگر مالك است ملاكى است كه پادشاه است و اگر ملك است ملكى است كه آقا است و ظاهر اخبار آنست كه قرآن بر يك قرائت نازل شده باشد پس در چنين جائى احوط آنست كه بهر دو قرائت بخوانند تا به قرائت منزل خوانده باشند.
و ليكن در احاديث معتبره صحيحه وارد شده است كه به همين عنوان كه هست در قرائت سبعه يا عشره كه تقريبا هشتاد قرائت مى‏شود بهر يك از روايات‏
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏4، ص: 66
توان خواند و اولى آنست كه از چهارده روايت تعدى نكنند و جمعى از اصحاب ترجيح قرائت بكر كرده‏اند و جمعى حفص را اختيار نموده‏اند، و حضرت مى‏فرمايند كه در مالك يوم الدين بنده اقرار مى‏كند به آن كه مبعوث خواهد شد و حساب و جزا خواهد بود و پادشاهى آخرت را را از جهت او اعتراف مى‏كند چنانكه پادشاهى دنيا را نيز مخصوص او مى‏داند و در هر دو كتاب باين عبارتست كه كما أوجب له ملك الدنيا يعنى پادشاهى آخرت را از جهت او واجب مى‏داند چنانكه پادشاهى دنيا را از جهت او واجب دانست در كلمه رب العالمين و غيرها





روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص318
«مالك (إلى قوله) الدنيا» اعلم أن الأخبار التي وصلت إلينا في الحمد أكثرها بلفظ (مالك) و إن جاز القراءة ب (ملك) أيضا. بناء على أنهما من السبع و ما ذكر من الترجيح لكل منهما لا وجه له لأن مالكيته تعالى و ملكيته سيان و لا مناسبة لهما بما للعباد حتى يقاس الغائب على الشاهد و المراد أنه تعالى مالك الأمر في يوم الدين و ملكه و الدين الجزاء.
و لما ذكر تعالى رحمته خمس مرات ذكر ما يدل على غضبه لئلا يأمن العبد من عذابه، فكما أن اليأس من رحمة الله كبيرة، كذلك الأمن من عذاب الله، لكن في الرجاء يلاحظ رحمة الله و هي غير متناهية و في الخوف يلاحظ ذنوبه، و هي و إن كانت كثيرة لكنها متناهية، بل لا نسبة بينهما.
و لما كان الدين بمعنى الجزاء و لا يكون الجزاء إلا في الآخرة و لا يكون إلا مع الحساب فيدل على الجميع كما ذكره عليه السلام و ذكر صلوات الله عليه أن قوله تعالى‏ (مالك يوم الدين) يدل على إيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا لا كما ذكره الأكثر أن الملك و الملك يومئذ له لا لغيره كما في الدنيا مستشهدين بقوله تعالى‏ (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار «1» و لكل منهما وجه لأن ما قاله عليه السلام فهو على الحقيقة و ما قالوه على سبيل المجاز، مع أن إثبات الملك له يومئذ لا يدل على عدمه في غيره و هو أنسب بالعبودية، و ذكره بعنوان الإيجاب بناء على وجوب اللطف أو وجوب الوفاء بالوعد و الانتصار من الظالم للمظلوم من لفظ الدين، أو من قوله تعالى و يمكن قراءة الملك في كلامه عليه السلام بالضم أيضا ليكون دالا على القراءة الأخرى أو للزوم ملكه تعالى للملك أيضا.




الوافي ؛ ج‏9 ؛ ص1708
8977- 7 الكافي، 2/ 602/ 13/ 1 بهذا الإسناد عن الزهري قال قال علي بن الحسين ع‏ لو مات من بين المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي و كان ع إذا قرأ ملك‏ [مالك‏] يوم الدين‏ يكررها حتى يكاد أن يموت‏




تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 72، بترقيم الشاملة آليا)
و روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يقرأ ملك يوم الدين و يقرأ اهدنا صراط المستقيم



کلام صاحب المیزان راجع به تعدد نزول قرائات

در سایت معارف اسلام:
قرائات‌ سبعه‌، از روي‌ اجتهاد نيست‌ و گفتار علاّمۀ طباطبائي‌ دربارۀ استناد قرائات‌ به‌ سماع‌ و روايت‌ ، نه‌ به‌ اجتهاد
نور ملكوت قرآن، ج‏4، ص: 430
[قرائات سبعه، از روى اجتهاد نيست‏]
قرائات سبعه از استنباطات و اجتهادات قاريان نيست؛ بلكه از سماع و روايت است. و فقهاى ما رضوان الله عليهم اتّفاق دارند بر تواتر قرائت قرّاء سبعه و سماع آنان بواسطه، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم.
حفص كه از عاصم روايت ميكند، در سوره فرقان يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً «1» به إشباع كسره هاء در فيه قرائت نمود؛ با آنكه ميدانست بدون اشباع به موافقت قاعده عربيّت صحيح است. و اگر يخلد فيه مهانا ميخواند بلا اشباع، ابدا خلافى ننموده بود. امّا قرائت نكرد، چون سماع او با اشباع بود.
و در سوره فتح بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ «2» و در سوره كهف وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ «3» با ضمّه هاء ضمير قرائت كرد؛ و خوب ميدانست كه كسره هاء در عليه و أنسنيه نيز جائز است. امّا نخواند، چون سماع وى و روايتش اينطور بود.
امّا در سائر مواضع قرآن در امثال فيه بدون اشباع و در امثال عليه و أنسنيه با كسره هاء قرائت كرد با كثرت موارد آنها؛ فقط در اين سه مورد اينچنين خواند. اگر اجتهاد او اينطور بود، بايد همه جا باشد نه فقط تنها اينجا.
و نظير اين موارد چنانكه بيان خواهيم كرد، بقدرى زياد است كه احصائش مشكل است. در اينصورت چگونه تصوّر دارد كه بگوئيم: اين اختلاف از آراء و نظريّه‏هاى خود قاريان بوده است؟!

[گفتار علّامه طباطبائى درباره استناد قرائات به سماع و روايت، نه به اجتهاد]
اين حقير در مصاحباتى كه با استادمان حضرت آية الله علّامه طباطبائى‏ رضوان الله عليه داشته، و در نوار ضبط شد، و پس از رحلتشان ضمن مباحث يادنامه ايشان به عنوان «مهر تابان» انتشار يافت؛ در خصوص تواتر قرائت قاريان سبعه از ايشان سؤالاتى نموده و پاسخ داده‏اند. و اجمال آن پاسخ اينست كه:...........
مثلا در ملك يوم الدّين رواياتى داريم كه ميگويند: رسول خدا، هم ملك ميخوانده‏‌اند، هم ملك. و اين امر بنابر اين است كه هر دو روايت متواتر باشند. زيرا اگر دو كيفيّت در كلمه هر يك متواتر نباشند، مثلا ملك متواتر نباشد، ملك هم متواتر نباشد، از كجا يقين پيدا كنيم يكى از اين دو حتما قرآن است؟! زيرا احتمال ميرود قرآن به كيفيّت ديگرى نازل گرديده و بما نرسيده است.


منهاج المؤمنين؛ ج‌1، ص: 164
نويسنده: مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‌ تاريخ وفات مؤلف: 1411 ه‍ ق‌
كما لا يترك الاحتياط في ان تكون القراءة‌ بإحدى القراءات السبع، و الأحوط قراءة عاصم الكوفي، و دونها قراءة أبي بن كعب، و دونها قراءة نافع المدني، و ينبغي ان يميز بين الكلمات.
25- و الأقوى اختيار قراءة مالك يوم الدين على ملك يوم الدين، كما ان الأقوى اختيار الصاد في صراط على السين.
________________________________________
مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين، منهاج المؤمنين، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق




الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 486
شروط القراءة:
يشترط في القراءة ما يلي:
85- أولا: أن تكون السورة بعد إكمال قراءة فاتحة الكتاب‌ فلا يسوغ تقديمها عليها.
86- ثانيا: أن تكون القراءة صحيحة‌ و ذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية:
87- (أ) أن يعتمد في معرفة النص القرآني على ما هو مكتوب في المصحف‌ الشريف أو على قراءة مشهورة متلقاة من صدر الإسلام و عصر الأئمة عليهم السلام و يدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة «1» و على هذا الأساس يسوغ للمصلي أن يقرأ (مالك يوم الدين) أو (ملك يوم الدين) و أن يقرأ (صراط الذين) أو (سراط الذين) بالصاد أو بالسين، و يسوغ له في كفوا من سورة الإخلاص أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة أو الواو أي (كفوا) و (كفوا) و (كفوءا) و (كفؤا) و هكذا لأن هذه الترتيبات كلها جاءت في القراءات المشهورة المقبولة، و اما إذا لم تكن القراءة مشهورة في صدر الإسلام فلا يسوغ الاعتماد عليها في تحديد النص القرآني، فهناك مثلا من قرأ (ملك يوم الدين) و جعل (ملك) فعلا ماضيا مبنيا على الفتح و هذا شاذ لا يسوغ الاعتماد عليه في الصلاة.
______________________________
(1) القراءات السبع المشهورة هي قراءات عبد اللّه بن عامر و عبد اللّه ابن كثير و عاصم و أبي عمرو ابن العلاء و حمزة و حمزة بن زيات و نافع و الكسائي (منه رحمه اللّه).
________________________________________
صدر، شهيد، سيد محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، در يك جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، هشتم، 1403 ه‍ ق




مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ج‌1، ص: 460
ثمّ إنّ صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) بعد أن أجاب بأجوبة أربعة عن استدلال القول بوجوب القراءة بإحدى القراءات السبع، قال: و بالجملة من أنكر التواتر منّا و من القوم خلق كثير، بل ربّما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها و بغيرها. إلى أن قال بعد صفحتين: و من ذلك كلّه و غيره ممّا يفهم ممّا ذكر بان لك ما في دعوى الإجماع على التواتر.
على أنّه لو اغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجماعات بالنسبة إلينا إلّا الظنّ بالتواتر، و هو غير مجدٍ؛ إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة، كدعوى كفاية الظنّ في حرمة التعدّي عنه إلى غيره ممّا هو جائز و موافق للنهج العربي و أنّه متى خالف بطلت صلاته؛ إذ لا دليل على ذلك، بل لعلّ إطلاق الأدلّة يشهد بخلافه و احتمال الاستدلال عليه بالتأسّي أو بقاعدة الشغل كما ترى.
و أمّا الإجماع المدّعىٰ على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر قَتْلَ أَوْلٰادِهِمْ شُرَكٰاؤُهُمْ «1» و قراءة حمزة تَسَائلُونَ بِهِ وَ الأَرْحَامَ «2» بالجرّ و أنّه لا يجوز التعدّي منها إلى غيرها و إن وافق النهج العربي، ففيه: أنّ أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها. و ربّما يقال: و إن خالفت الأفشى و الأقيس في العربية. أمّا تعيين ذلك و حرمة التعدّي عنه فمحلّ منع، بل ربّما كان إطلاق الفتاوى و خلوّ كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهدٍ على عدمه «3»، انتهى موضع الحاجة بطوله.


مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ج‌1، ص: 461
______________________________
و بعد الإحاطة بما ذكرناه و نقلناه عن أكابر فقهائنا لا يصغي بدعوى جماعةٍ الإجماع على تواترها.
و مع ذلك كلّه: لا ينبغي ترك الاحتياط بقراءة إحدى القراءات السبع، و كذا لا ينبغي ترك الاحتياط بقراءة ما في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ لتداوله بينهم زمناً بعد زمن حتّى ينتهي إلى زمان المعصومين (عليهم السّلام). و لكن يحتمل أن يكون الموجود في المصاحف في بعض الأزمنة هو «ملك» دون «مالك»؛ و حينئذٍ فلا يكون وجه للاحتياط. و الوجه في عدم إضرار قراءة «ملك» مكان «مالك» و «كفواً» مكان «كفؤا» هو أنّ ستّاً من القرّاء العشرة قرأ «ملك»؛ و هم غير عاصم و الكسائي و خلف و يعقوب، و أنّ غير الحفص قرؤوا «كفؤا» بالهمزة، بعضهم بسكون الفاء و بعضهم الآخر بضمّها.
(20) الوجه في جواز القراءة ب‍ «مالك» و «ملك» هو ثبوت القراءة بكليهما؛ فقد قرأ عاصم و الكسائي و خلف و يعقوب «مالك» و الباقون من العشرة قرؤوا «ملك»، و لعلّ الوجه في أرجحية «مالك» عند المصنّف (رحمه اللّٰه) هو أنّه المرسوم في المصاحف الموجودة في أيدينا و أيدي من تقدّمنا.
و فيه أوّلًا: أنّ المحكي عن جماعة منهم شارح «الشاطبية» في كتابه «سراج القارئ» هو أنّ المرسوم في المصاحف كان «ملك» بحذف الألف. و ثانياً‌ أنّ قرّاء «ملك» أكثر عدداً من قرّاء «مالك».
و أمّا قراءة «صراط» بالصاد فهو أرجح من قراءة «سراط» بالسين؛ لقراءة أكثر القرّاء أي غير يعقوب الحضرمي بالصاد.
و أمّا قراءة «كفواً» ففي «مجمع البيان»: قرأ إسماعيل عن نافع و حمزة و خلف و رويس «كفؤا» ساكنة الفاء مهموزة، و قرأ حفص «كفواً» مضمومة الفاء مفتوحة الواو، و قرأ الباقون بالهمزة و ضمّ الفاء. و لم ينقل من أحدٍ من القرّاء القراءة بالواو مع سكون الفاء؛ و لذا قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى»: و إن كان الأحوط ترك الأخيرة. و لعلّ الوجه في أرجحية القراءة بضمّ الفاء مع الواو عند المصنّف كونه المرسوم في المصاحف الموجودة.
________________________________________
بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصلاة، 3 جلد، ه‍ ق


احتیاط آشیخ عبد الکریم در قرائت ملک و مالک





المعالم المأثورة،- آقامیرزا هاشم آملی- ج‌4، ص: 252‌
مضافا الى الرواية الواردة في ان الواجب قرائته بالخفض (في باب 25 من أبواب الوضوء ح 10) عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.و اما القراءة بالنصب كما في القرآن تبعا للقراء السبع أو العشر فلا وجه له لان مدرك القول بأنه يجب القراءة على طبق قرائتهم يكون مبنيا على إجماع لا أساس له كما سيأتي البحث فيه في باب الصلاة عند البحث عن القراءة و لذا يجب الاحتياط في صورة الشك في الصدور إذا لم يكن على مقتضى قواعد العربية و كان شيخنا الحائري (قده) يحتاط في سورة الحمد في كلمة «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» فيقرء تارة هكذا و اخرى يقرء «ملك يوم الدين» و ان كان هذا الاحتياط في صلاة واحدة لا يكفي عندي بل يجب ان يكون في صلوتين.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 4/3/2023 - 9:53

کتاب مرجع متقین(احوالات آسید احمد خوانساری)، نقل از آیت الله سید ابوالحسن شریف طبرستانی از ملازمان درس ایشان، ص ۶٩

آیت الله خوانساری در جایی فرمودند:

استاد ما مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نماز سوره حمد را که تلاوت می فرمود هم مالک و هم ملک هر دو را قرائت می فرمود. حقیر(آیت الله خوانساری) به ایشان عرض کردم قرآن مجید به یک وجه نازل شده پس یکی از این دو قرائت باید غیر قرآن باشد. مرحوم حاج شیخ جواب فرمودند به قصد مطلق الذکر قرائت می شود. یکی از آن دو علی الیقین خوانده می شود.

آقای خوانساری جواب دادند: در یک نماز دو جور خواندن بی حرف نیست. بلی دو نماز و در هر نماز یک قرائت بی اشکال است. مرحوم حاج شیخ قبول کردند و از آن پس یک قرائت می خواندند.

 

 

مرجع متقین، مکتوب آقای رجبیان شامل مسموعات از آیت الله ستوده ،‌آیت الله محسنی ملایری و حسین آقا دیبایی داماد آیت الله خوانساری، ص   ۴٠٨

اوایل انقلاب زمانی که آیت الله منتظری امام جمعه تهران بود به دیدن آیت الله خوانساری آمد و حرف اوضاع جاری مملکت را پیش کشید، آیت الله آقای خوانساری به ایشان فرمودند بیایید حرف خودمان را بزنیم و بعد فرمودند شما چرا در قرائت نماز آیه مالک یوم الدین را هم به صورت مالک و هم ملک تلفظ می کنید در صورتی که قرآن فقط به یک صورت نازل شده است.






۳.۱ سبعة أحرف به معنای جواز تبدیل به مترادف

البيان في تفسير القرآن، ص: 166
2- جواز القراءة بها في الصلاة:
ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، و جوّز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر، و قال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا، و صحّ سندها، و لم يحصرها في عدد معين.
و الحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السّلام لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شى‏ء لم يحرز كونه قرآنا، و قد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، و على ذلك فلا بدّ من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك»، و قراءة «ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد- بناء على الأظهر- فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، و إما التكرار على النحو المتقدم.
و أما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير (**) المعصومين- عليهم السّلام- شيعتهم على القراءة، بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، و لم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، و لو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، و لا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم عليهم السّلام إمضاء هذه القراءات بقولهم: «اقرأ كما يقرأ الناس» «1». «اقرؤوا كما علّمتم» «2». و على ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة، و لا موضوعة، أما الشاذة فمثالها قراءة، ملك يوم الدين بصيغة الماضي و نصب يوم، و أما الموضوعة فمثالها قراءة إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع كلمة اللّه و نصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
و صفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السّلام.
__________________________________________________
(1) الكافي: 2/ 633، باب النوادر، الحديث: 23.
(2) الكافي: 2/ 631، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، الحديث: 15.

-------------------------
(**) هل یمکن تقریرهم علیهم السلام شیعتهم علی الکذب؟! و قد قالوا حسب المعنی المتلقی المشهور من الروایة: کذبوا انما هو حرف واحد نزل من عند واحد؟! فأيّ مانع فی اعلام الشیعه بقراءة خصوص مالک او ملک؟ و المفروض ان احدهما فقط من کلام ملک الوحی علیه السلام؟ و سورة الحمد لا صلاة الا بها، و لابد من قرائتها مرات کل یوم، فکیف یبینون ع للشیعه ان یمسح رجله و ان یسدل یدیه و لا یقول آمین و یقول حی علی خیر العمل و ما الی ذلک من المستحبات و الواجبات فی الصلاة، بحیث تعرف الشیعة بها، و تکون مما یثیر غیظ العامة علی الشیعة، و لا یبینون احدی قراءة مالک و ملک، و هی لا تهیّج و لا تثیر أيّ حساسیة لقلوب العامة، لانهم انفسهم یقرئون کلتا القرائتین؟!










موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 439‌
[مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة]
[1542] مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة و إن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي [1]، و إن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب (1).
______________________________
(1) فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير، و مجملة: أنّه لا شك أنّ القرّاء السبعة المعروفين الّذين أوّلهم نافع و آخرهم الكسائي، متأخرون عن زمن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و لم يدركه واحد منهم، و إن كان قبلهم قرّاء آخرون أدركوه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كابن مسعود و ابن عباس و أُبيّ و غيرهم، أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (عليه السلام) و أدرك بعضهم الباقر (عليه السلام) أيضاً، و بقي بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق (عليه السلام) آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريباً.

و عليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، بل و لا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد، و لم يدّع ذلك أحد منهم، و لا نسب قراءته إليه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا بطريق مسند و لا مرسل، و إنّما هو اجتهاد منهم، أو من أساتيذهم و رأي ارتأوه، بل إنّ هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القرّاء، و إنّما أُسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم. على أنّ بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق و الكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرّح به في ترجمته «1».

و على الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلًا‌ عن النبيّ الأكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و إنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا و حيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنّها المعنيّ بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) على ما روى عنه «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف» «1» و هذا كما ترى غلط فاحش، فإنّ أصل الرواية لم تثبت و إنّما رُويت من طريق العامّة، بل هي منحولة مجعولة كما نصّ الصادق (عليه السلام) على تكذيبها بقوله (عليه السلام): «كذبوا أعداء اللّٰه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» «2».
و على تقدير الصحة فلها معنى آخر، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كما عرفت. و عليه فلا خصوصية و لا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً.

إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، و ما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلًا ملك و أُخرى مالك، و يختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، و لو اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعدة الاشتغال و خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، و بالآخر الذكر المطلق.

نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، و لا شك أنّها غير محصورة في السبع، و قد عدها بعضهم إلى أربع عشرة و صنّف في ذلك كتاباً و أنهاها بعض آخر إلى سبعين، و إن كانت جملة منها شاذة لا محالة، و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.

فمنها: ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان مرسلًا عن الشيخ الطوسي قال روي عنهم (عليهم السلام) جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه «1» و هي كما ترى مرسلة من جهتين، و لعل المراد إحدى الروايات الآتية.

و منها: رواية سفيان بن السمط قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ترتيل القرآن، فقال: اقرأوا كما علمتم» «2» و هي أيضاً ضعيفة بسهل و بسفيان نفسه.

و منها: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم» «3» و هي ضعيفة أيضاً بسهل و بالإرسال.

و منها: و هي العمدة ما رواه الكليني بسنده عن سالم أبي سلمة كما في الوسائل قال: «قرأ رجل على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أستمع، حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب اللّٰه على حده و أخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام)» إلخ «4».

و هي كما ترى ظاهرة الدلالة، إنّما الكلام في سندها، فانّ الموجود في الوسائل عن سالم أبي سلمة كما قدّمناه الذي هو سالم بن مكرم، و هو ثقة على‌ الأظهر، و إن نسب العلامة إلى الشيخ أنّه ضعفه في مورد «1»، لكنه لا يتم، بل هو من الخطأ في التطبيق كما تعرّضنا له في المعجم «2» و المذكور في الوافي و الحدائق «3» هكذا: سالم بن سلمة، بتبديل الأب بالابن و هو مجهول.

و الموجود في الطبعة الحديثة من الكافي «4» في باب النوادر من القرآن: سالم ابن أبي سلمة بالجمع بين الأب و الابن و في جامع الرواة «5» أيضاً كذلك، و هو ضعيف قد ضعّفه النجاشي و الشيخ «6»، إذن يتردد الراوي الأخير بين الثقة و المجهول و الضعيف، فتسقط الرواية عن الاستدلال «7».

فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.

لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، فانّ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كقراءة ابيّ و ابن عباس و ابن مسعود و غيرهم، و قد صنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني و غيره، و قد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف‌ و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمة، و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم (عليهم السلام)، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ، و ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامّة و إلّا لبيّنوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر، كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.

نعم، إنّ هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين، و هي رواية داود بن فرقد، و المعلى بن خنيس جميعاً قالا: «كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أُبيّ» «1» و احتمل ضعيفاً أن تكون العبارة هكذا على قراءة أبي يعني الباقر (عليه السلام).

و كيف كان، فهي محمولة على إرادة مورد خاص «2» كانت القراءة فيه شاذّة أو مغيّرة للمعنى، لما عرفت من أنّ التعيين لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر و كان من الواضحات، كيف و قد ادعي الإجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة‌ متداولة. على أنّ متن الخبر لا يخلو عن شي‌ء، فانّ الأنسب أن يقال: إن كان ابن مسعود لم يقرأ إلخ، دون «لا يقرأ» لظهور الثاني في زمان الحال «1» و أن ابن مسعود حيّ حاضر مع أن زمانه متقدم عليه (عليه السلام) بكثير.

و قد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخارجي عليه، و كان مشهوراً متداولًا بين الناس، كي لا تحصل التفرقة بين المسلمين، و لا شك أنّ المشهور غير منحصر في السبع المعهودة، فلا خصوصية و لا امتياز لها من بين القراءات أبداً، فكل معروف يجزئ و إن كان من غير السبع، فالعبرة بما يقرأه الناس و إن كان الاختلاف من جهة اختلاف البلدان كالبصرة و الكوفة و نحوهما.













أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)؛ ج‌1، ص: 79
س 462:
مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قدس سره) في تفسير سورة الحمد المباركة بأرجحية لفظ «مَلِك» على «مٰالِكِ»، فهل تصح القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض و غير الفرائض؟
ج:
الاحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه.
________________________________________
خامنه‌اى، سيد على بن جواد حسينى، أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)، 2 جلد، الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، سوم، 1420 ه‍ ق







اگر قرار بود قراءات اصل نداشته باشد بهترین گزینه برای اینکه قرائتی شعار شیعه شود آل یس بود ولی برعکس شیعه الیاسین قرائت میکنند و مالکیه آل یس.





هر چند آیة الله اراکی قده قرائت رایج را همان رایج در شرق بلاد اسلامی قلمداد میکنند، اما از جهت اینکه مسأله کثرت ابتلاء را خوب توضیح میدهند، مؤید خلاف نظرشان میشود وقتی معلوم شود که هر دو قرائت رایج بوده و هست:

کلمات الشیخ محمدعلي الاراکي قده در باره قراءات
كتاب الصلاة (للأراكي)، ج‌2، ص: 128‌
و حينئذ نقول: لا إشكال في أنّ هذه الأخبار غير ناظرة إلى القسم الأوّل، بل ناظرة إلى كيفيّة قراءة ما هو الموجود في الدفّتين على نحو ما يقرؤه الناس، دون ما يقرؤه الأئمة عليهم السّلام.
و يبعد أن يكون المراد القسم الأخير أيضا بأن يكون ردعا عن قراءة أهل البيت مع كونها معروفة مشهورة معدودة في عرض سائر القراءات، بل بعض القراءات منتهية إلى قراءة علي عليه السّلام.
فتعيّن أن يكون المقصود هو الردع عن القسم الوسط، لأنّه المناسب للأمر بالكتمان، لكونه من الأسرار المودعة.
و حينئذ فيبقى الأمر على أشكاله بالنسبة إلى ما إذا تردّد أمر الكلمة بين وجهين اختصّ بكلّ منهما قار من القرّاء السبعة المعروفة، و لم يعلم انتساب واحد منهما معيّنا إلى أهل البيت عليهم السّلام، إذ الأخبار المذكورة غير ناظرة إلى هذا المورد حتّى يستفاد منها التخيير في نحو ذلك، فلا محيص عن الاحتياط بالتكرار.
لكن هذا في غير ما وقع في خصوص الحمد من الاختلاف كقراءة مالك و ملك، و قراءة صراط بالصاد و السين، فإنّ شدّة الحاجة إلى تكرار هذه السورة المباركة في كلّ يوم و ليلة أورثت انتساب جميع كلماتها على النحو المرسوم الآن منها بين المسلمين المتّخذ خلفا عن سلف إلى أهل بيت الوحي صلوات اللّٰه عليهم أجمعين انتسابا قطعيّا، حيث كان النبيّ و الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم أفصح من نطق بالصاد و الضاد، و من كان كذلك لا يشتبه نطقه أنّه كان بالصاد أو بالسين، و كانت الصلوات الجهريّة منهم صلوات اللّٰه عليهم بمسمع من خلفهم من المصلّين.
فهذا الموجود في أيدي المسلمين هو الذي أخذوه عنهم عليهم السّلام من غير شكّ و لا شبهة، و الشكّ فيه شكّ في مقابلة البديهة كالدغدغة في أنّ ملك أقرب إلى‌ الفصاحة من مالك، فإنّ إضافة ملك إلى الزمان شايعة، كما يقال: سلطان. العصر، أو الوقت، و أمّا إضافة مالك إلى الزمان فغير مأنوسة إلّا مع تقدير الأمر بأن يكون التقدير: مالك أمر يوم الدين، و أمّا الإضافة إلى الزمان باعتبار كونه مملوكا كما يقال: مالك الفرس، فيبعّدها عدم اختصاص مالكيّة اللّٰه تعالى بالزمان، بل يعمّ جميع الأشياء.






إنارة الحالك في قراءة ملك و مالك


حاشیه عروة:
الأحوط بل الأقوی اختیار قراءه مالک، کما هو المرویّ عن بعض القرّاء، والوجوه الّتی استند إلیها واعتمد علیها العلاّمه الحجّه الآیه اُستاذ أساتیذنا شیخ الشریعه الإصفهانی فی کتابه «إناره الحالک فی ترجیح المَلِکِ علی المَالِک» وغیره فی غیره کلّها مدخوله مردوده، وأکثرها اعتباریّه محضه، والتفصیل موکول إلی محلّه، ویتلوه فی الضَعف الجمع بینهما فی الصلاه، کما کان علیه عمل بعض أساتیذنا، وکتابه تلک الکلمه فی بعض المصاحف القدیمه کما ادّعاه جار اللّه وغیره لا یقوم شاهداً؛ إذ رسم الکتابه فی أسماء الفاعلین کان کذلک غالباً، فلیراجع الخطوط القدیمه، فتری فیها الحارث والقاسم والضآلّین والقالین کتبت الحَرث والقَسم والضلین والقلین، وذلک واضحٌ لمن سبر وجاس خلال تلک الدِیار. (المرعشی).


الذريعةإلى‏ تصانيف‏ الشيعة، ج‏2، ص: 353
1421: إنارة الحالك في قراءة (ملك و مالك‏
في سورة الفاتحة، و ترجيح الأول منهما باثني عشر وجها بعد طي عشر مقدمات لشيخنا الأستاد ميرزا فتح الله بن محمد جواد الشيرازي النمازي الشهير بشيخ الشريعة الأصفهاني النجفي المتوفى بها سنة 1339، كتاب مبسوط جليل يقرب من ألفين و ثلاث مائة بيت أوله (الحمد لله الذي أرانا أظهر بينات و أبهر حجج و أودع فينا قرآنا عربيا غير ذي عوج) فرغ منه عاشر صفر سنة 1324 و جعل له خاتمة ذكر فيها ما أخرجه أهل السنة في كتبهم من أحاديث التحريف أي التنقيص عن الآيات النازلة قرآنا و جعل للخاتمة ذيلا مشتملا على خمس فوائد كل منها ذات فوائد علمية مفيدة و غالبها مبتكرات، و قد بين في هذا الكتاب حال القراءات الغير المشهورة في ست و عشرين آية من آيات القرآن الشريف و فصل بينها بأن تلك القرآن تسعة منها مخالفة لرسم المصحف و البقية موافقة، ثم إن ثلاث عشرة من تلك القراءات الموافقة للرسم ثابتة عن القراء السبعة أو العشرة أيضا و أربعة عن غيرهم ثم رجح القراءة الغير المشهورة في اثني عشر موضعا من الثلاثة عشر المذكور إنها موافقة للرسم و ثابتة أيضا عن القراء المدعى تواتر قراءتهم، و المواضع هذه (1) ملك بحذف الألف (2) سراط بالسين (3) عليهم بالضم فيهما (4) كفوء بالهمزة (5) أرجلكم بالخفض (6) رجلك بسكون الجيم (7) المجلس بحذف الألف (8) من تحتها بزيادة من (9) سالما بزيادة الألف (10) تستطيع في المائدة بالتاء و نصب‏ ربك (11) أ فحسب في الكهف بسكون السين (12) عرف بعضه بالتخفيف‏



فصل الخطاب للنوری ص 253:
ثم أن كون قراءتهم (ع) ملك لا ينافي كثرة قراءتهم [مالک] كما في البحار إذ بعد نزول القرآن على نحو واحد يفهم كون الأول هو الأصل من جهة [قلة] القراءة به وكونه خلاف المشهور، و أيده شيخنا البهائي في آخر مفتاح الفلاح بوجوه خمسة، ولولا النص لما كان لما ذكره وقع عندنا والله الهادي.
تنبیه: دو کلمه در کروشه در متن بالا، از نسخه خطی فصل الخطاب نهاوندی سال ۱۲۹۳ تصحیح شد، و این نسخه شماره صفحه ندارد، و متن بالا از نسخه خطی اردستانی سال ۱۲۹۸ در صفحه ۲۵۳ نقل شده است.





****************
ارسال شده توسط:
احمدیاسر
Sunday - 7/6/2020 - 6:21

امروز در شرح لمعه شهید ثانی مطلب جالبی دیدم

ایشان در بحث قرائت نماز هنگامی که می خواهد تعداد حروف سوره حمد را بگوید، می فرماید:
وحروفها مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا

از عبارت فوق کاملاً واضح است که ایشان اصل را بر قرائت ملک گذاشته و قرائت ملک در زمان شهید ثانی رایج بوده است
و قرائت مالک را تحت عنوان ( الا لمن قرا مالک ) آورده است