بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث رؤیت هلال قبل از زوال

فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت محمد بن عیسی بن عبید یقطینی-تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال
کلمات فقهاء در رؤیت هلال قبل از زوال
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-محمّد بن عبد الفتّاح تنكابني معروف به فاضل سراب
تحقيق الحال في رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد حسين بن يحيى نورى
اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد جعفر بن محمّد باقر سبزوارى
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى اسماعيل خواجوئى
اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد رحيم بن محمّد جعفر سبزوارى
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-وحید بهبهاني
مصباح في حكم رؤية الهلال قبل الزوال-بحر العلوم


مواردی که صاحب جواهر به اختلال طریقة تعبیر کردند


رؤیت قبل از زوال در کلام اهل سنت
روایت امیرالمومنین علیه السلام در رؤیت قبل از زوال-در کتب اهل سنت
فتوای ابوحنیفه در رؤیت قبل از زوال


سه مورد صریح است: ۱- خبر حماد ۲- خبر عبید و ابن بکیر ۳- مرسل صدوق قده
دو مورد تعبیر وسط النهار دارد: ۱- خبر محمد بن قیس ۲- خبر اسحاق بن عمار
**********
یک مورد تعبیر مرسل دعائم نهارا... اول النهار او آخره...
یک مورد تعبیر خبر محمد بن عیسی أن نفطر قبل الزوال اذا رأیناه... اذا کان تاما...
یک مورد تعبیر خبر جراح مدائنی رأی بنهار...
************
یک مورد تعبیر خبر داود رقی است طلب الهلال...





دعائم الإسلام ج‏1 280 ذكر الفطر من الصوم ..... ص : 280
و عنه ص أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس كان ذلك في أول النهار أو في آخره و قال لا تفطروا إلا لتمام‏ ثلاثين‏ يوما من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين أنهما رأياه.









المسائل الناصريات؛ ص: 291
المسألة السادسة و العشرون و المائة [إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية]
«إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» [1].
هذا صحيح و هو مذهبنا، و إليه ذهب أبو حنيفة، و لم يفرق بين رؤيته قبل الزوال و بعده، و هو قول محمد و مالك و الشافعي «1».
و قال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و بعد الزوال لليلة المستقبلة «2».
و قال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، و في أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم «3».
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما روي عن أمير المؤمنين، و ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس أنهم قالوا: «إن رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» «4» و لا مخالف لهم.



رسائل الشریف المرتضی ، ج1،ص293
المسألة الحادية و الأربعون: [المعول في معرفة أوائل الشهور]
الهلال يغم في بلادنا كثيرا أو يخفى علينا، فهل له حساب يعول عليه غير رأي العين، و اليوم الذي يرى فيه هو منه، أو من الشهر المتقدم‌؟ الجواب: المعول في معرفة أوائل الشهور و أواخرها على رؤية الهلال دون الحساب، فإذا رأى الهلال ليلة ثلاثين فهو أول الشهر. فان غم فالشهر ثلاثون.
و لا تعويل إلا على ذلك، دون ما يدعيه أصحاب العدد، فإذا رأى الهلال في نهار يوم، فذلك اليوم من الشهر الماضي دون المستقبل
.




رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 1224
4. حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال:
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة. «1»‌
تطبيق: طبق سند قبل دانستيم كه اختلاف طول‌هاى دايرة البروجى ماه و خورشيد در لحظۀ غروب خورشيد 45/ 4 <> و سطح روشن آن 14% و مدت مكث آن بعد از لحظه غروب خورشيد 22 دقيقه بود و فقهاى عصر ما حكم و يا فتوا به اثبات عيد فطر و اوّل ماه شوّال دادند.
از اين رو ضابطه‌اى كه محقق طوسى رحمه اللّه و ساير تقويم‌نگاران به پيروى از او مبنى بر 10 <> جهت اعلام رؤيت هلال مقرّر داشته‌اند عملا از كار افتاده است، لذا بر پايه پژوهش‌هاى علمى جديد و بر اساس طايفۀ اخير روايات (نگاشته شده در تقسيم آفاق) به ضابطه‌اى نو مى‌توان دست يافت.
چنان كه اشاره شد مبنا و محور دستۀ اخير روايات، «نصف النهار» است و ما نمونه زير را بر اين مقياس و ضابطه عرضه و انطباق مى‌دهيم.
اشاره شد كه در سال 1418 ه‍، روز 29 رمضان، هلال ماه شوّال حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلى ايران ثابت شد، اين در حالى اتفاق افتاد كه حدود ساعت 5/ 9 صبح همين روز از اقتران خارج گشته است.
بر اين اساس (ضابطه نصف النهار) ممالك شرقى؛ يعنى ايران، افغانستان، پاكستان، ازبكستان، تاجيكستان، سيبرى (بخش بزرگى از شوروى سابق)، هندوستان، چين، مغولستان، تايلند، اندونزى، فيليپين، استراليا و ژاپن همه از بخش بعد از ظهر به حساب مى‌روند (يعنى 6 بعد از ظهر ايران براى آن‌ها هم بعد از ظهر است) پس بايد مانند ايران فرداى شب رؤيت را، اوّل ماه به حساب آورند.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق





در کلام اهل سنت

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 409)
ذومن رأى هلال شوال نهارا، فلا يفطر. وليتمم (5) صيام يومه ذلك. فإنما هو هلال الليلة (6) التي تأتي (7).
_________
(5) كذا في الأصل: «وليتمم»، وعليها رمز «ط». وفي رواية عند الأصل «وليتم»، وفي رواية أخرى عنده «ويتم» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم».
(6) في رواية عند الأصل «لليلة».
(7) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رئي قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب».



أحكام القرآن للطحاوي (1/ 446)
المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 321هـ)
ولكنه على نقصان الأحكام ولم يبين لنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي نعتد فيه بالهلال للصوم أو للفطر، ولا أنه هو الهلال الذي يرى في النهار، أو هو الهلال الذي يرى في الليل؟ وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذي يرى في النهار، فقال: بعضهم: هو لليلة الجائية وقال: بعضهم: إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القولان جميعا
994 - حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس "



أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (1/ 256)
المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) وقد اختلف في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وأبي وائل وسعيد ابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد
وروي عن عمر بن الخطاب فيه روايتان إحداهما أنه إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثوري
وروى سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت مع سليمان بن ربيعة ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأخبرته فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه فلما رآه أمر الناس أن يفطروا قال أبو بكر قال الله تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل] وقد كان هذا الرجل مخاطبا بفعل الصوم في آخر رمضان مرادا بقوله تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] فواجب أن يكون داخلا في خطاب قوله [ثم أتموا الصيام إلى الليل] لأن الله تعالى لم يخص حالا من حال فهو على سائر الأحوال سواء رأى الهلال بعد ذلك أو لم يره
ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه الخطاب بإتمام الصوم بل كان داخلا في حكم اللفظ فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ ويدل عليه أيضا الهلال الذي رأى نهارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما خفي علينا رؤيته فواجب أن يعد الشهر ثلاثين يوما بقضية قوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما
قال صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته
اقتضى ظاهر الأمر بالإفطار أي وقت رأى الهلال فيه فلما اتفق الجميع على أنه مزجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم في رؤيته قبل الزوال قيل له مراده صلى الله عليه وسلم رؤيته ليلا بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار لأنه رآه نهارا وكذلك حكمه قبل الزوال لوجود هذا المعنى وأيضا لو كان ذلك محمولا على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد تقدم الرؤية فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان فيكون الشهر تسعة وعشرين يوما وبعض يوم وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للشهر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين
لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون
وقوله الشهر ثلاثون
واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر في أن الشهر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا وأن الشهور التي تتعلق بها الأحكام لا تكون إلا على أحد وجهين دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم وإنما النقصان والزيادة بالكسور إنما يكون في غير الشهور الإسلامية نحو شهور الروم التي منها ما هو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم وهو شباط إلا في السنة الكبيسة فإنه يكون تسعة وعشرين يوما ومنها ما هو واحد وثلاثون ومنها ما هو ثلاثون وليس ذلك في الشهور الإسلامية كذلك فلما امتنع أن يكون الشهر إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه لم يرد بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلا أن يرى ليلا وأنه لا اعتبار برؤيته نهارا لإيجابه كون بعض يوم من هذا الشهر وبعضه من شهر غيره وأيضا فإن الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو الذي قال فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ورؤيته نهارا في معنى ما قد غمي علينا لاشتباه الأمر في كونه لليلة الماضية أو المستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضا
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين رواه ابن عباس
وقد تقدم ذكر سنده فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل من سحاب بحكم ما لم ير لو لم يكن سحاب مع العلم بأنه لو لم يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرؤى لولا ذلك لم يكن لقوله فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين معنى لأنه لو كان يستحيل وقوع العلم لنا بأن بيننا وبينه حائلا من سحاب لما
قال صلى الله عليه وسلم فإن حال بينكم وبينه سحاب فعدوا ثلاثين
فيجعل ذلك شرطا لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع علمنا بذلك وإذا كان ذلك كذلك فقد اقتضى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنا متى علمنا أن بيننا وبين الهلال حائلا من سحاب لو لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا اليوم بغير حكم الرؤية فاعتبار عدم الرؤية من الليل فيما رأيناه نهارا أولى فأوجب ذلك أن يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون من الشهر الماضي دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا وبين رؤيته سحاب لأن ذلك قد يحيط العلم به وهذا لا يحيط علمنا بأنه من الليلة الماضية بل أحاط العلم بأنا لم نره الليلة الماضية مع عدم الحائل بيننا وبينه من سحاب أو غيره والله الموفق للصواب.




المحلى بالآثار (4/ 378)
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)
[مسألة هلال رمضان إذا رئي قبل الزوال]
758 - مسألة: وإذا رئي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان - ويفطرون إن كان آخره، فإن رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. برهان ذلك -: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فخرج من هذا الظاهر إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المتيقن، ولم يجب الصوم إلا من الغد؛ وبقي حكم لفظ الحديث إذا رئي قبل الزوال، للاختلاف في ذلك؛ فوجب الرجوع إلى النص. وأيضا: فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه، ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من البارحة وبعد عنها بعدا كثيرا. روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن سماك عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كتب إلى الناس إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا؟ ورويناه أيضا: من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري بمثله - وبه يقول سفيان. وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال - رضي الله عنه - إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه. ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة فلما رآه أمر الناس فأفطروا. وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وأبو بكر بن داود، وغيره. فإن قيل: قد روي عن عمر خلاف هذا؟ قلنا: نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة. وقد ذكرنا الآن وجه ذلك - وبالله تعالى التوفيق.




رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3294
(5) على بن محمّد بن حبيب ماوردى (م 450)
الحاوي الكبير*
....
رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3295‌
...
مسألة: قال الشافعي:
و إن شهد شاهدان أنّ الهلال رئي قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المستقبلة و وجب الصيام.
قال الماوردي: و هذا- كما قال- إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشكّ، أو شهد رؤيته عدلان، فهو لليلة المستقبلة، سواء كان رؤيته قبل الزوال أو بعده. و قال ابن أبي ليلى، و سفيان الثوري، و أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة، و إن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة. و قال أحمد بن حنبل في هلال رمضان بقولهم، و في هلال شوّال بقولنا، احتياطا و استظهارا. و استدلّوا في ذلك بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فوجب لهذا الظاهر أن يكون الفطر معلّقا برؤيته، قالوا: و لأنّ الهلال لا بدّ من إضافته إلى ليل، فينبغي أن يضاف إلى ما قاربه، و ما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية، فيجب أن يضاف إليها، و ما بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة، فيجب أن يضاف إليها.
و الدلالة على ما قلنا إجماع الصحابة، و هو ما روي عن عمر، و عليّ، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و أنس بن مالك أنّهم قالوا: إذا رئي الهلال يوم الشكّ فهو لليلة المستقبلة، و لأنّه رئي هلال في يوم الشكّ فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال.
فأمّا استدلالهم بالخبر فلا يصحّ؛ لأنّه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية، و إذا رآه نهارا لم يتمكّن من صيامه فعلم أنّ المراد به اليوم الذي يليه. و أمّا ما استدلّوا به من اعتبار‌ القرب فغير صحيح؛ لأنّه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكلّ حال؛ لأنّك إذا اعتبرت من أوّل الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال، و من مقاربة الزوال إلى أوّل الليلة المستقبلة كان هذا أقرب.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق








بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 47)
المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)
وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على أنه إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار - أعني: أول ما رئي - فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم.
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال فهو للآتية.
وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرجع إليه، لكن روي عن عمر - رضي الله عنه - أثران: أحدهما عام، والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر.
فأما العام: فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس.
وأما الخاص: فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا.
قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها.





الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 151)
وظهور الهلال في النهار يعتد به عند بعض الفقهاء لليلة التالية، ويفرق آخرون بين ظهوره قبل الزوال فيكون لليلة الماضية، وبعده فيكون لليلة التالية. (2)
وظهور الهلال في بلد يوجب الصيام على أهلها، أما غير أهل بلد الرؤية ففي وجوب الصوم عليهم خلاف بين الفقهاء. ولهم في ذلك تفصيلات موطنها مصطلح: (الصوم (3)) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 9)
ثبوت الشهر:
3 - يعتمد في ثبوت الشهر في السنة القمرية على أمرين:
الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدة الشهر قبله ثلاثين يوما، إن غم الهلال في ليلة الثلاثين منه.




الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 28)
رؤية الهلال نهارا:
7 - وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مختلفة في حكم رؤية هلال رمضان نهارا، وهل هو لليلة الماضية أو المقبلة؟
فعن علي وعائشة، ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال لليلة الماضية، وإن كانت بعد الزوال، فهو لليلة المقبلة، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرأي وعلله بأن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه يوم الفطر في هلال شوال (1) .
وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب، وفي نقل عن ابنه عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده.
وقال عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية (2) .
وعن سالم بن عبد الله بن عمر: أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل (3) .
__________
(1) الكاساني: بدائع الصنائع 2 / 82، وابن عابدين، ورسائل ابن عابدين 1 / 217 - 218
(2) المدونة 1 / 174، وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 2 / 302 (دار إحياء التراث العربي، بيروت) .
(3) المدونة 1 / 174 - 175


الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 29)
وعن ابن مسعود: ". . . إنما مجراه في السماء، ولعله أبين ساعتئذ، وإنما الفطر من الغد في يوم يرى الهلال.
ونسب هذا الرأي إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح (1) .
وإذا ثبت هذا النقل عن علي بن أبي طالب فيكون رواية ثانية عنه تخالف ما نقل عنه من التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده.
وقد رفض أبو حنيفة ومحمد بن الحسن التفريق في هلال رمضان وشوال؛ لأن الأصل عندهما أن لا يعتبر في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس (2) .
وعن مالك بن أنس " من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي (3) ".
وهو في هذا النقل عنه لم يفرق بين الرؤية قبل الزوال وبعده، واعتبر الهلال الذي رئي نهارا لليلة القادمة، وذهب ابن حبيب إلى التفريق، ونسبه إلى مالك، قال: " فإن رئي الهلال قبل
__________
(1) المدونة 1 / 175.
(2) الكاساني: بدائع الصنائع 2 / 82، وابن عابدين: رسائل ابن عابدين 1 / 218 - 220
(3) الموطأ 1 / 287، والمدونة 1 / 175.


الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 29)
الزوال فهو لليلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلون العيد، وإذا رئي بعد الزوال فهو للقادمة سواء أصليت الظهر أم لم تصل (1) ".
وقال الشافعية والحنابلة: إن رئي الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة لما روى سفيان بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس (2) .
ونبه الفقهاء إلى أن الهلال لا يرى يوم تسعة وعشرين قبل الزوال؛ لأنه أهل ساعتئذ، ولأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين فتحدد مجال رؤيته في اليوم التاسع والعشرين بعد الزوال أو في يوم ثلاثين قبل الزوال وبعده، فإذا رئي يوم تسعة وعشرين بعد الزوال ولم ير ليلا، فالظاهر عند المالكية أنه يثبت بالرؤية النهارية، وعارض ذلك الشافعية فقالوا: لا يكفي ذلك عن رؤيته ليلة الثلاثين، وأنه لا أثر لرؤيته نهارا.
وأما رؤيته نهارا يوم ثلاثين فلا يبحث معها عن رؤيته ليلا لإكمال العدة (3) .
__________
(1) الحطاب: ومواهب الجليل 2 / 392.
(2) أبو إسحاق الشيرازي: المهذب 1 / 179، والبهوتي: منصور بن يونس: كشاف القناع 2 / 272.
(3) الحطاب: مواهب الجليل 2 / 392.









مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأى قبل الزوال أو بعده، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، سواء كان في أول الشهر أو آخره وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ومن الحنفية الحسن بن زياد. وعند أَحْمَد إن كان في أوله ورأي قبل الزوال فهو للماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة. وإن كان في آخر الشهر، فإن رأي بعد الزوال فهو للمستقبلة، وإن رأى قبل الزوال فيه رِوَايَتَانِ إحداهما أنه للماضية والثانية أنه للمستقبلة.
--------
ص323 - كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - كتاب الصيام - المكتبة الشاملة الحديثة للريمي(792)
--------
الرابط:https://al-maktaba.org/book/32637/324#p2




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 6/10/2024 - 14:1

روایت امیرالمومنین علیه السلام دررؤیت هلال قبل از زوال-در کتب اهل سنت

قال الحسن بن عمارة: أخبرني الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: «إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا، فإن الشمس تميل عنه، أو تزيغ عنه»
--------
ج 4، ص163 - كتاب المصنف عبد الرزاق ت الأعظمي - باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/13174/7885#p1

 

• عبد الرزاق [٧٣٣٣] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كره لقوم رأوا الهلال من آخر النهار أن ياكلوا شيئا قال الحسن بن عمارة أخبرني الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تميل عنه أو تزيغ عنه. اهـ ضعيف.
--------
ص359 - كتاب العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - هلال شوال يرى نهارا - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/103/7859#p1

 

• [٧٥٦٥] قال الحسن بن عمارة (٩): أخبرني الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي
--------
ج 4، ص461 - كتاب المصنف عبد الرزاق ط التأصيل الثانية - باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/84/2107#p6

قال: إذا رأيتم (١) الهلال أول النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا، فإن (٢) الشمس تميل عنه، أو تزيغ (٣) عنه.
--------
ص462 - كتاب المصنف عبد الرزاق ط التأصيل الثانية - باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال - المكتبة الشاملة

 

لمحلی بالاثار ج 4، ص 379

وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال - رضي الله عنه - إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه.

 

 

وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والأوزاعي وبه قال أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقول إذا ريء الهلال نهارا قبل الزوال ابو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وقال سفيان الثوري وأبو يوسف أن ريء بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي وإن ريء قبل الزوال فهو لليلة الماضية وروي مثل ذلك عن عمر ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي مثل ذلك ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء عن علي رحمه الله وروي عن سلمان بن ربيعة
--------
ج 2 ص44 - كتاب التمهيد ابن عبد البر ط المغربية - الحديث الثاني - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1719/442#p1

 


احكام القرأن للطحاوي، ج 1، ص 448-449

المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 321هـ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزَّبِيدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ هِلالَ الْفِطْرِ رُئِيَ نَهَارًا فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: " لَا حَتَّى نَرَى حَيْثُ يَطْلُعُ فِي اللَّيْلِ "
1003 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِذَلِكَ

1004 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْقَوْلِ

 

 

 

احكام القران جصاص ج 1 ص 237

وقد اختلف في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وأبي وائل وسعيد ابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد

 

 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشك، أو شهد رؤيته عدلان، فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤيته قبل الزوال، أو بعده وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وأبو يوسف، إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة، وإن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة، وقال أحمد بن حنبل في هلال رمضان، بقولهم، وفي هلال شوال بقولنا احتياطا واستظهارا، واستدلوا في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم  - " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فوجب لهذا الظاهر أن يكون الفطر معلقا برؤيته، قالوا: ولأن الهلال لا بد من إضافته إلى ليل فينبغي أن يضاف إلى ما قاربه، وما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية، فيجب أن يضاف إليها وما بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة، فيجب أن يضاف إليها، والدلالة على ما قلنا إجماع الصحابة وهو ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا رئي الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة ولأنه رئي هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال فأما استدلالهم بالخبر فلا يصح، لأنه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية، وإذا رآه نهارا لم يتمكن من صيامه فعلم أن المراد به اليوم الذي يليه، وأما ما استدلوا به من اعتبار القرب فغير صحيح، لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال، ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقرب.
--------
ج 3 ص411 - كتاب الحاوي الكبير - مسألة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/6157/1373#p5

 

 

قال ابن وهب، وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر: إن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل.
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله، قال ابن مسعود: إنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال.
--------
 ج 1ص267 - كتاب المدونة - في الذي يرى هلال رمضان وحده - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/587/155#p15

 

دليلنا: ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة: قال) جاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا.. فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس) .
وروي في هذا الخبر (فإذا رأيتم الهلال أول النهار.. فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس) . وقد روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وأنس، ولا مخالف لهم في ذلك.
--------
ج 3 ص478 - كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي - فرع اختلاف المطالع - المكتبة الشاملة

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت ٥٥٨هـ)
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/21721/1595#p4

 

(٥٦٨) قوله: "وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، لليلة الآتية، وقال أبو يوسف: كذلك إن كان بعد الزوال، فللآتية، وإن كان قبله فللماضية، يروى ذلك عن عمر وعائشة ﵄".
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤)، والطحاوى في أحكام القرآن (٥).
أما ابن أبي شيبة، فعن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كان عتبة بن فرقد غائبا بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا، فبلغ عمر، فكتب إليه: أن الهلال إذا رؤي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فأفطروا، وإذا رؤي من آخر النهر فإنه لليوم الجائي، فأتموا الصوم" وأما الطحاوي فرواه عن مالك بن يحيى، ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم فذكره وأما أثر عائشة.
(٥٦٩) قوله: "والأول مروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر أيضا".
أما أثر علي فأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" (٦) ثنا نصر بن مرزوق، ثنا
--------
ج 2ص109 - كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار - كتاب الصوم - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/30086/581#p4

 

ابن المبارك، أخبرني سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١) على خلافه، فقال: ثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي الحسن، عن الحارث، عن علي، قال: "إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا".
--------
ج 2 ص110 - كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار - كتاب الصوم - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/30086/582#p1

 

 

فعن علي وعائشة، ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال لليلة الماضية، وإن كانت بعد الزوال، فهو لليلة المقبلة، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرأي وعلله بأن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه يوم الفطر في هلال شوال (١).
--------
 ج 22 ص28 - كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - رؤية الهلال نهارا - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/11430/13203#p1

 

وعن ابن مسعود: ". . . إنما مجراه في السماء، ولعله أبين ساعتئذ، وإنما الفطر من الغد في يوم يرى الهلال.

ونسب هذا الرأي إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح (١)
وإذا ثبت هذا النقل عن علي بن أبي طالب فيكون رواية ثانية عنه تخالف ما نقل عنه من التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده.
وقد رفض أبو حنيفة ومحمد بن الحسن التفريق في هلال رمضان وشوال؛ لأن الأصل عندهما أن لا يعتبر في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس (٢) .
--------
ج 22 ص29 - كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - رؤية الهلال نهارا - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/11430/13204#p2




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 5/10/2024 - 13:3

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي (ص: 197)
بَاب الصَّوْم
[إِذَارئي الهلال نهارًا]
68- قَالَ سُفْيَانُ: وإن رأيت هلال رَمَضَان قبل زوال الشَّمْس فافطر وإن رأيته بَعْد زوال ااشمس فلا تفطر حَتَّى تتم ثلاثين يوما

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ إِذَا رأوا هلال رَمَضَان نهارا قبل الزوال أَوْ بعده لم يعتدوا بِهِ حَتَّى يروه بَعْد غروب الشَّمْس من الموضع الذي يَرَى

 

مختصر اختلاف العلماء (2/ 7)
485 - في الهلال يرى نهارا

قال أبو حنيفة إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلته المستقبلة ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده وهو قول مالك ومحمد والشافعي
وقال أبو يوسف والثوري إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية وبعد الزوال لليلته المستقبلة
وقال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته معناه عند الجميع صوم مستقبل بعد الرؤية لاستحالة الأمر بالصوم في وقت تتقدم الرؤية

 

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (1/ 323)
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة إذا رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأى قبل الزوال أو بعده، وبه قال سائر الزيدية. وعند الثوري وأبي يوسف وابن أبي ليلى إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، سواء كان في أول الشهر أو آخره وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ومن الحنفية الحسن بن زياد. وعند أحمد إن كان في أوله ورأي قبل الزوال فهو للماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة. وإن كان في آخر الشهر، فإن رأي بعد الزوال فهو للمستقبلة، وإن رأى قبل الزوال فيه روايتان إحداهما أنه للماضية والثانية أنه للمستقبلة.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 5/10/2024 - 13:40

المجموع شرح المهذب (6/ 272)
(المسألة الثانية) إذا رأوا الهلال بالنهار فولليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده
* هذا مذهبنا لا خلاف فيه وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكي: إن رأوه قبل الزوال

المجموع شرح المهذب (6/ 273)
فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر وأخره وقال إن كان في أول الشهر ورأوه فللماضية وبعده للمستقبلة وإن رأوه في أخر رمضان بعد الزوال فللمستقبلة وقبله فيه روايتان عنه
(أحدهما) للماضية
(والثانية) للمستقبلة
* واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده بما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي قال " كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا " واحتج أصحابنا بماذ كره المصنف عن شقيق بن سلمة عن عمر رضي الله عنه وبما رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن سالم بن عبد الله ابن عمر " أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يروه بالليل " وفي رواية قال ابن عمر " لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى " وروينا في ذلك عن عثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما (وأما) ما احتجوا به من رواية إبراهيم النخعي فلا حجة فيه فإنه منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب زمانه والله أعلم

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 6/10/2024 - 10:33

مثل ذلك وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والأوزاعي وبه قال أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقول إذا ريء الهلال نهارا قبل الزوال ابو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وقال سفيان الثوري وأبو يوسف أن ريء بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي وإن ريء قبل الزوال فهو لليلة الماضية وروي مثل ذلك عن عمر ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي مثل ذلك ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء عن علي رحمه الله وروي عن سلمان بن ربيعة
--------
ج 2 ص44 - كتاب التمهيد ابن عبد البر ط المغربية - الحديث الثاني - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1719/442#p1

 

قال الحافظ: ظاهر الحديث إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. وبعض العلماء، فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، خالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا - انتهى. قلت: فرق بين ما قبل الزوال وبعده الثوري وأبويوسف وروى ذلك عن عمر. قال الباجي: لا خلاف بين الناس إنه إذا رؤى بعد الزوال فإنه لليلة القادمة. وأما إذا رؤى قبل الزوال فإن مالكا والشافعي وأباحنيفة وجمهور الفقهاء يقولون: إنه لليلة القادمة لحديث أبي وائل أتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهدو رجلان أنهما أهلاه بالأمس. وقال الثوري وابن وهب وأبويوسف وابن حبيب للماضية لما رواه النخعي عن عمر إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فافطروا، وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا وهذا مفصل والأول مجمل لأنه قال نهارا، لكن قال ابن عبد البر والأول أصح لأنه متصل والثاني منقطع فالنخعي لم يدرك عمر. قال الباجي: قال أبوبكر بن الجهم هذا لا يثبت عن عمر رواه شباك وهو مجهول قال وهذا الخلاف إنما هو إذا رؤي في يوم ثلاثين ولا يصح أن يصح أن يكون قبل ذلك - انتهى. وبسط الكلام في ذلك الشامي في رد المختار (ج٢ ص١٣٠) وابن رشد في البداية (ج١ ص١٩٤) وابن قدامة في المغنى (ج٣ ص١٦٨)

مرعاة المفاتيح، ج 6، ص 424

https://shamela.ws/book/8862/2908#p3

 

 

[مسألة [١]: رؤية الهلال بالنهار.]
أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب الصوم إلا من الغد، وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب:
الأول: أنه لليلة الماضية، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وسليمان بن ربيعة، وابن حبيب الأندلسي، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم.
قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضوا، وإن كانت آخر الشهر؛ أفطروا وعيدوا؛ لأن وقت العيد باق؛ إلا أن ابن حزم لم يذكر القضاء.
وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق (٤/ ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢١٣)، من طريق: إبراهيم النخعي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد: (إذا رأيتم الهلال في آخر النهار؛ فأتموا صومكم؛ فإنه لليلة المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية) يعني هلال شوال.
الثاني: كالمذهب الأول؛ إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطا للصوم، وهي رواية عن أحمد نقلها الأثرم، والميموني.
الثالث: أنه لليلة المقبلة، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي، وهو مذهب
--------
ج 4 ص255 - كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط - بعض المسائل الملحقة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/165/2055#p2

 

مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، ورجحه ابن عبد البر، ونقله عن أكثر العلماء، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٦٢ - ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، والدارقطني (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٣)، بأسانيد صحيحة عن أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيا.
وقد ثبت ذلك عن عثمان -رضي الله عنه-، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٦٥).
وجاء ذلك أيضا عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٦)، من طريق: القاسم بن عبد الرحمن عنه، أنه قال: إذا رأيتم الهلال نهارا؛ فلا تفطروا؛ فإن مجراه في السماء، لعله أن يكون قد أهل ساعتئذ. وإسناده ضعيف بسبب انقطاعه بين القاسم، وابن مسعود.
وقد جاء ذلك أيضا عن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٦٦) بإسناد صحيح عنه.
وجاء عن أنس بن مالك، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٥) بإسناد صحيح عنه أيضا.
قالوا: والتفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال لا يستند إلى كتاب ولا سنة،
--------
ص256 - كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط - مسألة رؤية الهلال بالنهار - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/165/2056#p1

وهذا القول هو الراجح؛ للاحتمال الذي ذكر في أثر ابن مسعود المتقدم.
وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول؛ فهو منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر.
قال البيهقي -رحمه الله-: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا، وحديث أبي وائل أصح. اهـ. (١)
--------
ص257 - كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط - مسألة إذا أصبح الرجل مفطرا يعتقد أنه من شعبان ثم قامت البينة أن اليوم من رمضان وأن الهلال قد أهل بالأمس - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/165/2057#p1

 

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 6/10/2024 - 13:49

فتوای ابوحنیفه

تحفة الفقهاء (1/ 347)
وَلَو رَأَوْا الْهلَال قبل الزَّوَال أَو بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا كَانَ قبل الزَّوَال أَو بعده إِلَى وَقت الْمصر فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة أما إِذا كَانَ بعد الْعَصْر فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة بِلَا خلاف
وَفِيه خلاف بَين الصَّحَابَة فقد رُوِيَ عَن عمروابن مَسْعُود وَأنس مثل قَوْلهمَا وَرُوِيَ عَن عمر فِي رِوَايَة أُخْرَى وَهُوَ قَول عَليّ وَعَائِشَة مثل قَول أبي يُوسُف

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 82)
ولو رأوا يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله فهو لليلة المستقبلة في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يكون ذلك اليوم من رمضان، وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية ويكون ذلك اليوم من رمضان، والمسألة مختلفة بين الصحابة.
وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس مثل قولهما.
وروي عن عمر - رضي الله عنه - رواية أخرى مثل قوله وهو قول علي وعائشة - رضي الله عنهما -.
وعلى هذا الخلاف هلال شوال إذا رأوه يوم الشك وهو يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة عندهما، ويكون اليوم من رمضان، وعنده إن رأوه قبل الزوال يكون لليلة الماضية ويكون اليوم يوم الفطر، والأصل عندهما أنه لا يعتبر في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده وإنما العبرة لرؤيته قبل غروب الشمس، وعنده يعتبر وجه قول أبي يوسف إن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة، إلا أن يكون لليلتين، وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه يوم الفطر في هلال شوال، ولهما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أمر بالصوم، والفطر بعد الرؤية، وفيما قاله أبو يوسف يتقدم وجوب الصوم، والفطر على الرؤية وهذا خلاف النص، ولو أن أهل مصر لم يروا الهلال فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وفيهم رجل صام يوم الشك بنية رمضان ثم رأوا هلال شوال عشية التاسع، والعشرين من رمضان فصام أهل المصر تسعة وعشرين يوما وصام ذلك الرجل ثلاثين يوما فأهل المصر قد أصابوا وأحسنوا وأساء ذلك الرجل وأخطأ لأنه خالف السنة إذ السنة أن يصام رمضان لرؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية، أو بعد شعبان ثلاثين يوما كما نطق به الحديث.

 

أما أبو حنيفة (٤) فقال: (لا يعتبر في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس. وبعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة نقول بأن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الصواب، أي متى رئي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة لا لليلة الماضية، وهذا هو اختيار شيخنا (٥) رحمه الله.
--------
ج 2 ص144 - كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/145206/602#p5

 

 

الأمر الثالث وقت تأثير الهلال الليل
فلو رأى هلال شوال نهارا لم يفطر إلى الغروب سواء رأى قبل الزوال أو بعده
وقال أبو حنيفة إن رأى قبل الزوال أفطر
--------
ج 2 ص517 - كتاب الوسيط في المذهب للغزالی - الأمر الثالث وقت تأثير الهلال الليل - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/6128/848#p3

 

 

(قلت)  (الفصل الثاني) في بيان حكم رؤية الهلال نهارا (قال) صاحب الهداية الامام برهان الدين المرغينانى في كتابه مختارات النوازل ولا اعتبار برؤية الهلال بالنهار وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وقيل ان غاب بعد الشفق فهو الليلة الجائبة وكذلك إذا بان بعد العصر انتهى (وقال) في كتابه المسمى بالتجنيس والزيد إذا راوا هلال الفطر بالنهار أتموا صوم هذا اليوم رأوه قبل الزوال أو بعده لان الهلال انما يجعل لليلة المستقبلة هو المختار انتهى (وفى) الذخيرة البرهانية ولا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة بنحوه ورد الأثر عن عمر وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية انتهى (وفى) غرر الاذكار شرح درر البحار ويجعل أبو يوسف الهلال المرئى قبل الزوال للماضية حتى لو كان هلال فطر افطروا وصلوا العيد ان امكنهم والا ففي الغد وان كان هلال رمضان صاموا لأنه غالبا لا يرى قبل الزوال إلا ان يكون لليلتين فيحكم بالصوم في أول رمضان أو بالفطر في آخره وجعلاه أي أبو حنيفة ومحمد ومعهما الأئمة الثلاثة لليلة المستقبلة لانه لما وقع الشك في أنه للماضية أو المستقبلة لم يعتبر به في ذلك اليوم من الشهر الماضى للتيقن الاصلى انتهى (وفى) الحاوى القدسى ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وانما الاعتبار لرؤيته في الليلة الماضية عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان كان بعده فللجائية انتهى (وفى) الفيض ولو رأوا الهلال نهارا لا يصام به سواء قبل الزوال أو بعده وهو الليلة المستقبلة على المختار انتهى (وفى) فتاوى الامام قاضى خان إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لا يصام ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف إذا رأوه بعد الزوال فكذلك وان رأوه قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وعن أبي حنيفة في رواية ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو لليلة الماضية وان كان مجراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة وقال الحسن ابن زياد ان غاب بعد الشفق فهو لليلة
--------
ص239 - كتاب تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان ط إسطنبول - تصفح الكتاب - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1616/9#p1

 

يجعل لليلة الماضية، أو يجعل للمستقبلة فيه قولان عندنا، وكذلك اختلف الفقهاء فيه، [فقال] أبو حنيفة والشافعي هو لليلة المستقبلة، وقال أبو يوسف وأبو بكر بن داود: هو لليلة الماضية، وهو قول ابن حبيب من أصحابنا، والمعتمد عليه من المذهب أنه لليلة المستقبلة، وفي الآثار: أن عمر بن الخطاب بلغه أن قوما رأوا الهلال فأفوا. فكتب إليهم يلومهم. وقال: إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. وقال علي بن أبي طالب نحوه. وفي حديث علي: فإن الشمس ترفع عنه، أو تميل عنه. ولم يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم -شيء.
--------
ص519 - روضة المستبين في شرح كتاب التلقين - كتاب الصيام - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/18146/374#p1

 

وفي «القدوري» إذا صام أهل المصر تسعة وعشرين يوما للرؤية، وفيهم مريض لم يصم، فعليه قضاء تسعة وعشرين؛ لأن القضاء لحق الفائت، فيكون على عدد الفائت، فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل المصر صام ثلاثين ليخرج عن العهدة بيقين؛ قال محمد رحمه الله: ولا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال ولا بعده، وهي لليلة (١٥٨ب١) المستقبلة، وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه.
وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال، فهي الليلة الماضية، قيل: قول أبي حنيفة، كقول محمد، وفي صوم شيخ الإسلام رواية عن أبي حنيفة: أنه إذا غاب في هذه الليلة قبل الشفق، فهي من هذه الليلة.
--------
ص378 - كتاب المحيط البرهاني - الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/10875/882#p5

 

المحلی بالاثار ج 4، ص 379

وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال - رضي الله عنه - إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه.