بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث رؤیت هلال قبل از زوال

فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت محمد بن عبسی بن عبید یقطینی-تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال
کلمات فقهاء در رؤیت هلال قبل از زوال
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-محمّد بن عبد الفتّاح تنكابني معروف به فاضل سراب
تحقيق الحال في رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد حسين بن يحيى نورى
اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد جعفر بن محمّد باقر سبزوارى
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى اسماعيل خواجوئى
اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-مولى محمّد رحيم بن محمّد جعفر سبزوارى
عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال‌-وحید بهبهاني
مصباح في حكم رؤية الهلال قبل الزوال-بحر العلوم


مواردی که صاحب جواهر به اختلال طریقة تعبیر کردند


رؤیت قبل از زوال در کلام اهل سنت


سه مورد صریح است: ۱- خبر حماد ۲- خبر عبید و ابن بکیر ۳- مرسل صدوق قده
دو مورد تعبیر وسط النهار دارد: ۱- خبر محمد بن قیس ۲- خبر اسحاق بن عمار
**********
یک مورد تعبیر مرسل دعائم نهارا... اول النهار او آخره...
یک مورد تعبیر خبر محمد بن عیسی أن نفطر قبل الزوال اذا رأیناه... اذا کان تاما...
یک مورد تعبیر خبر جراح مدائنی رأی بنهار...
************
یک مورد تعبیر خبر داود رقی است طلب الهلال...





دعائم الإسلام ج‏1 280 ذكر الفطر من الصوم ..... ص : 280
و عنه ص أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس كان ذلك في أول النهار أو في آخره و قال لا تفطروا إلا لتمام‏ ثلاثين‏ يوما من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين أنهما رأياه.









المسائل الناصريات؛ ص: 291
المسألة السادسة و العشرون و المائة [إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية]
«إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» [1].
هذا صحيح و هو مذهبنا، و إليه ذهب أبو حنيفة، و لم يفرق بين رؤيته قبل الزوال و بعده، و هو قول محمد و مالك و الشافعي «1».
و قال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و بعد الزوال لليلة المستقبلة «2».
و قال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، و في أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم «3».
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما روي عن أمير المؤمنين، و ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس أنهم قالوا: «إن رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» «4» و لا مخالف لهم.



رسائل الشریف المرتضی ، ج1،ص293
المسألة الحادية و الأربعون: [المعول في معرفة أوائل الشهور]
الهلال يغم في بلادنا كثيرا أو يخفى علينا، فهل له حساب يعول عليه غير رأي العين، و اليوم الذي يرى فيه هو منه، أو من الشهر المتقدم‌؟ الجواب: المعول في معرفة أوائل الشهور و أواخرها على رؤية الهلال دون الحساب، فإذا رأى الهلال ليلة ثلاثين فهو أول الشهر. فان غم فالشهر ثلاثون.
و لا تعويل إلا على ذلك، دون ما يدعيه أصحاب العدد، فإذا رأى الهلال في نهار يوم، فذلك اليوم من الشهر الماضي دون المستقبل
.




رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 1224
4. حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال:
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة. «1»‌
تطبيق: طبق سند قبل دانستيم كه اختلاف طول‌هاى دايرة البروجى ماه و خورشيد در لحظۀ غروب خورشيد 45/ 4 <> و سطح روشن آن 14% و مدت مكث آن بعد از لحظه غروب خورشيد 22 دقيقه بود و فقهاى عصر ما حكم و يا فتوا به اثبات عيد فطر و اوّل ماه شوّال دادند.
از اين رو ضابطه‌اى كه محقق طوسى رحمه اللّه و ساير تقويم‌نگاران به پيروى از او مبنى بر 10 <> جهت اعلام رؤيت هلال مقرّر داشته‌اند عملا از كار افتاده است، لذا بر پايه پژوهش‌هاى علمى جديد و بر اساس طايفۀ اخير روايات (نگاشته شده در تقسيم آفاق) به ضابطه‌اى نو مى‌توان دست يافت.
چنان كه اشاره شد مبنا و محور دستۀ اخير روايات، «نصف النهار» است و ما نمونه زير را بر اين مقياس و ضابطه عرضه و انطباق مى‌دهيم.
اشاره شد كه در سال 1418 ه‍، روز 29 رمضان، هلال ماه شوّال حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلى ايران ثابت شد، اين در حالى اتفاق افتاد كه حدود ساعت 5/ 9 صبح همين روز از اقتران خارج گشته است.
بر اين اساس (ضابطه نصف النهار) ممالك شرقى؛ يعنى ايران، افغانستان، پاكستان، ازبكستان، تاجيكستان، سيبرى (بخش بزرگى از شوروى سابق)، هندوستان، چين، مغولستان، تايلند، اندونزى، فيليپين، استراليا و ژاپن همه از بخش بعد از ظهر به حساب مى‌روند (يعنى 6 بعد از ظهر ايران براى آن‌ها هم بعد از ظهر است) پس بايد مانند ايران فرداى شب رؤيت را، اوّل ماه به حساب آورند.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق





در کلام اهل سنت

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 409)
ذومن رأى هلال شوال نهارا، فلا يفطر. وليتمم (5) صيام يومه ذلك. فإنما هو هلال الليلة (6) التي تأتي (7).
_________
(5) كذا في الأصل: «وليتمم»، وعليها رمز «ط». وفي رواية عند الأصل «وليتم»، وفي رواية أخرى عنده «ويتم» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم».
(6) في رواية عند الأصل «لليلة».
(7) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رئي قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب».



أحكام القرآن للطحاوي (1/ 446)
المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 321هـ)
ولكنه على نقصان الأحكام ولم يبين لنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي نعتد فيه بالهلال للصوم أو للفطر، ولا أنه هو الهلال الذي يرى في النهار، أو هو الهلال الذي يرى في الليل؟ وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذي يرى في النهار، فقال: بعضهم: هو لليلة الجائية وقال: بعضهم: إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القولان جميعا
994 - حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس "



أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (1/ 256)
المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) وقد اختلف في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وأبي وائل وسعيد ابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد
وروي عن عمر بن الخطاب فيه روايتان إحداهما أنه إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثوري
وروى سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت مع سليمان بن ربيعة ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأخبرته فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه فلما رآه أمر الناس أن يفطروا قال أبو بكر قال الله تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل] وقد كان هذا الرجل مخاطبا بفعل الصوم في آخر رمضان مرادا بقوله تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] فواجب أن يكون داخلا في خطاب قوله [ثم أتموا الصيام إلى الليل] لأن الله تعالى لم يخص حالا من حال فهو على سائر الأحوال سواء رأى الهلال بعد ذلك أو لم يره
ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه الخطاب بإتمام الصوم بل كان داخلا في حكم اللفظ فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ ويدل عليه أيضا الهلال الذي رأى نهارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما خفي علينا رؤيته فواجب أن يعد الشهر ثلاثين يوما بقضية قوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما
قال صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته
اقتضى ظاهر الأمر بالإفطار أي وقت رأى الهلال فيه فلما اتفق الجميع على أنه مزجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم في رؤيته قبل الزوال قيل له مراده صلى الله عليه وسلم رؤيته ليلا بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار لأنه رآه نهارا وكذلك حكمه قبل الزوال لوجود هذا المعنى وأيضا لو كان ذلك محمولا على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد تقدم الرؤية فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان فيكون الشهر تسعة وعشرين يوما وبعض يوم وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للشهر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين
لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون
وقوله الشهر ثلاثون
واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر في أن الشهر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا وأن الشهور التي تتعلق بها الأحكام لا تكون إلا على أحد وجهين دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم وإنما النقصان والزيادة بالكسور إنما يكون في غير الشهور الإسلامية نحو شهور الروم التي منها ما هو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم وهو شباط إلا في السنة الكبيسة فإنه يكون تسعة وعشرين يوما ومنها ما هو واحد وثلاثون ومنها ما هو ثلاثون وليس ذلك في الشهور الإسلامية كذلك فلما امتنع أن يكون الشهر إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه لم يرد بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلا أن يرى ليلا وأنه لا اعتبار برؤيته نهارا لإيجابه كون بعض يوم من هذا الشهر وبعضه من شهر غيره وأيضا فإن الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو الذي قال فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ورؤيته نهارا في معنى ما قد غمي علينا لاشتباه الأمر في كونه لليلة الماضية أو المستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضا
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين رواه ابن عباس
وقد تقدم ذكر سنده فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل من سحاب بحكم ما لم ير لو لم يكن سحاب مع العلم بأنه لو لم يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرؤى لولا ذلك لم يكن لقوله فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين معنى لأنه لو كان يستحيل وقوع العلم لنا بأن بيننا وبينه حائلا من سحاب لما
قال صلى الله عليه وسلم فإن حال بينكم وبينه سحاب فعدوا ثلاثين
فيجعل ذلك شرطا لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع علمنا بذلك وإذا كان ذلك كذلك فقد اقتضى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنا متى علمنا أن بيننا وبين الهلال حائلا من سحاب لو لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا اليوم بغير حكم الرؤية فاعتبار عدم الرؤية من الليل فيما رأيناه نهارا أولى فأوجب ذلك أن يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون من الشهر الماضي دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا وبين رؤيته سحاب لأن ذلك قد يحيط العلم به وهذا لا يحيط علمنا بأنه من الليلة الماضية بل أحاط العلم بأنا لم نره الليلة الماضية مع عدم الحائل بيننا وبينه من سحاب أو غيره والله الموفق للصواب.




المحلى بالآثار (4/ 378)
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)
[مسألة هلال رمضان إذا رئي قبل الزوال]
758 - مسألة: وإذا رئي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم - إن كان أول رمضان - ويفطرون إن كان آخره، فإن رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. برهان ذلك -: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فخرج من هذا الظاهر إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المتيقن، ولم يجب الصوم إلا من الغد؛ وبقي حكم لفظ الحديث إذا رئي قبل الزوال، للاختلاف في ذلك؛ فوجب الرجوع إلى النص. وأيضا: فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه، ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من البارحة وبعد عنها بعدا كثيرا. روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن سماك عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كتب إلى الناس إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا؟ ورويناه أيضا: من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري بمثله - وبه يقول سفيان. وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال - رضي الله عنه - إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه. ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة فلما رآه أمر الناس فأفطروا. وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وأبو بكر بن داود، وغيره. فإن قيل: قد روي عن عمر خلاف هذا؟ قلنا: نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة. وقد ذكرنا الآن وجه ذلك - وبالله تعالى التوفيق.




رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3294
(5) على بن محمّد بن حبيب ماوردى (م 450)
الحاوي الكبير*
....
رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3295‌
...
مسألة: قال الشافعي:
و إن شهد شاهدان أنّ الهلال رئي قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المستقبلة و وجب الصيام.
قال الماوردي: و هذا- كما قال- إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشكّ، أو شهد رؤيته عدلان، فهو لليلة المستقبلة، سواء كان رؤيته قبل الزوال أو بعده. و قال ابن أبي ليلى، و سفيان الثوري، و أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة، و إن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة. و قال أحمد بن حنبل في هلال رمضان بقولهم، و في هلال شوّال بقولنا، احتياطا و استظهارا. و استدلّوا في ذلك بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» فوجب لهذا الظاهر أن يكون الفطر معلّقا برؤيته، قالوا: و لأنّ الهلال لا بدّ من إضافته إلى ليل، فينبغي أن يضاف إلى ما قاربه، و ما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية، فيجب أن يضاف إليها، و ما بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة، فيجب أن يضاف إليها.
و الدلالة على ما قلنا إجماع الصحابة، و هو ما روي عن عمر، و عليّ، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و أنس بن مالك أنّهم قالوا: إذا رئي الهلال يوم الشكّ فهو لليلة المستقبلة، و لأنّه رئي هلال في يوم الشكّ فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال.
فأمّا استدلالهم بالخبر فلا يصحّ؛ لأنّه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية، و إذا رآه نهارا لم يتمكّن من صيامه فعلم أنّ المراد به اليوم الذي يليه. و أمّا ما استدلّوا به من اعتبار‌ القرب فغير صحيح؛ لأنّه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكلّ حال؛ لأنّك إذا اعتبرت من أوّل الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال، و من مقاربة الزوال إلى أوّل الليلة المستقبلة كان هذا أقرب.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق








بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 47)
المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)
وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على أنه إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار - أعني: أول ما رئي - فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم.
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رئي بعد الزوال فهو للآتية.
وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - يرجع إليه، لكن روي عن عمر - رضي الله عنه - أثران: أحدهما عام، والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر.
فأما العام: فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس.
وأما الخاص: فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا.
قال القاضي: الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها.





الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 151)
وظهور الهلال في النهار يعتد به عند بعض الفقهاء لليلة التالية، ويفرق آخرون بين ظهوره قبل الزوال فيكون لليلة الماضية، وبعده فيكون لليلة التالية. (2)
وظهور الهلال في بلد يوجب الصيام على أهلها، أما غير أهل بلد الرؤية ففي وجوب الصوم عليهم خلاف بين الفقهاء. ولهم في ذلك تفصيلات موطنها مصطلح: (الصوم (3)) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 9)
ثبوت الشهر:
3 - يعتمد في ثبوت الشهر في السنة القمرية على أمرين:
الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدة الشهر قبله ثلاثين يوما، إن غم الهلال في ليلة الثلاثين منه.




الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 28)
فعن علي وعائشة، ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال لليلة الماضية، وإن كانت بعد الزوال، فهو لليلة المقبلة، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرأي وعلله بأن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه يوم الفطر في هلال شوال (1) .
وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب، وفي نقل عن ابنه عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده.
وقال عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية (2) .
وعن سالم بن عبد الله بن عمر: أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل (3) .
__________
(1) الكاساني: بدائع الصنائع 2 / 82، وابن عابدين، ورسائل ابن عابدين 1 / 217 - 218
(2) المدونة 1 / 174، وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 2 / 302 (دار إحياء التراث العربي، بيروت) .
(3) المدونة 1 / 174 - 175







مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأى قبل الزوال أو بعده، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، سواء كان في أول الشهر أو آخره وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ومن الحنفية الحسن بن زياد. وعند أَحْمَد إن كان في أوله ورأي قبل الزوال فهو للماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة. وإن كان في آخر الشهر، فإن رأي بعد الزوال فهو للمستقبلة، وإن رأى قبل الزوال فيه رِوَايَتَانِ إحداهما أنه للماضية والثانية أنه للمستقبلة.
--------
ص323 - كتاب المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - كتاب الصيام - المكتبة الشاملة الحديثة للريمي(792)
--------
الرابط:https://al-maktaba.org/book/32637/324#p2