بسم الله الرحمن الرحیم
شرح الابانة علی مذهب الناصر للحق
المؤلف: ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی متوفای 455
قال علیه السلام و اذا رای الهلال قبل الزوال فهو لیومه و علیه الافطار او الصوم ان کان هلال رمضان و به قال زید بن علی و ابوعبدالله الداعی و کذلک قول ابی یوسف و الثوری و ابی حنیفة علی ما روی الحسن بن زیاد عنه و عند الهادی و المؤید بالله و ابی العباس و الامام ابی طالب و مالک والشافعی و محمد و ابی حنیفة علی ما روی عنه محمد انه لا یجوز ان یفطر الا من الغد و لا خلاف بین السادة؟ و الفقهاء انه اذا رای الهلال بعد الزوال فان حکمه فی الصوم و الفطر یکون غدا الا عند الامامیة
ابوجعفر محمد بن یعقوب قرشی هوسَمی (م 455)، از فقهای بزرگ ناصری و قاضیِ دستگاه الناطق بالحق ابوطالب یحیی بن حسین هارونی (م 424) است. بنابر نقل منابع، سلسلة تعلیم وی با سه واسطه به ناصر کبیر میپیوندد. از استادان او یحیی بن حسین هارونی و علی بن حسین اِبری ایوازی را نام بردهاند و از جملة شاگردانش به فرزند وی، ابویوسف یعقوب، اشاره کردهاند. خاکجای ابوجعفر در هوسَم (رودسر کنونی) است. از هوسمی فرزندی با کنیه و نام «ابویوسف یعقوب» بر جای ماند که شاگرد پدر، از علمای نامدار ناصری و ملقّب به «استاد» بود و تألیفاتی همچون التعلیق الکبیر علی الإبانة و الجوابات داشت.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 154
41- باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله
المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين و الذي يدل على ذلك قول الله عز و جل- يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج «1» فبين الله تعالى أنه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج و غيره مما يعتبر فيه الوقت و لو كان الأمر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره و هذا خلاف التنزيل و الهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها و الإشارة إليها بالتكبير أيضا و التهليل عند رؤيتها و منه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة و سمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال فمن
__________________________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 189.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 155
زعم أن العدد للأيام و الحساب للشهور و السنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة أبطل معنى سمات الأهلة و الشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه و يدل على ذلك أيضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الإسلام من فزع المسلمين في وقت النبي ص و من بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال و رؤيته و ما ثبت أيضا من سنة النبي ص أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرؤيته و ما شرعه من قبول الشهادة عليه و الحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار و من جاء بالخبر به عن خارج الأمصار و حكم المخبر به في الصحة و سلامة الجو من العوارض و خبر من شهد برؤيته مع السواتر في بعض الأصقاع فلو لا أن العمل على الأهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه و لكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه و هذا فاسد بلا خلاف فأما الأخبار في ذلك فهي أكثر من أن تحصى لكني أذكر منها قدر ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
«429»- 1 فمنها ما رواه- أبو غالب الزراري قال أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد الله ع قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
...
جناب شیخ ره بعد از ذکر ادله متواتره به بحث اخبار عدد می پردازند:
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 168
«481»- 53 و ذكره من طريق آخر- عن أبي عمران المنشد عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد الله ع لا و الله لا و الله ما نقص شهر رمضان و لا ينقص أبدا من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة فقلت لحذيفة- لعله قال لك ثلاثين ليلة و ثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة هكذا سمعت.
482- 54- و روى محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال:
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110
(*) (478- 479- 480- 481)- الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 169
أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان و كان معي إسحاق بن مخول فقال معاذ لا و الله ما نقص من شهر رمضان قط.
و هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة و إنما هو موجود في الشواذ من الأخبار و منها أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه و الكتاب معروف مشهور و لو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه و منها أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني أ لا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع و تارة يرويه عن أبي عبد الله ع بلا واسطة و تارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد و هذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به و التعلق بمثله و منها أنه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا عملا و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و لو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة و أنا أبين عن وجهه إن شاء الله تعالى أما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه- عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله ع- إن الناس يقولون إن رسول الله ص صام تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما قال كذبوا ما صام رسول الله ص منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي ص أنه صام شهر رمضان تسعة و عشرين أكثر مما صامه ثلاثين و لا يفيد أنه لا يصح صيامه تسعة و عشرين و لا يتفق أن يكون زمانه كذلك و يكون معنى قوله ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 172
«485»- 57- و رواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و أنه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و أنه أيضا مختلف الألفاظ و المعاني و الخبر واحد
...
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 173
و الاعتلال أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى و لتكملوا العدة يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الأمر بتكميل العدة إنما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى- فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة «1».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 176
«487»- 59 و أما ما رواه- ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى و لتكملوا العدة قال صوم ثلاثين يوما.
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و الكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن و ذلك أن الحكم بإكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة و عشرين يوما إذ المراد بإكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال كان و لا خلاف أن الشهر الذي هو تسعة و عشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز و لسنا ننكر أن الواجب علينا عند الإغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما و أن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر و إذا كان الأمر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع
و بعد از آن به روایات رؤیت قبل از زوال:
و أما الخبر الذي رواه
«488»- 60- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
«489»- 61 و الذي رواه- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 71.
(487)- الاستبصار ج 2 ص 72.
(488)- الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 177
فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين و ما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه مع أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بأن ذلك اليوم من شوال و ليس لأحد أن يقول إن هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما لأن ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة و لم يروا الهلال و المراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطئوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال و اقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به و الذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه و إن رئي قبل الزوال ما رواه
مختلف الشیعة، ج 3، ص 374-375
و هذا قول ضعيف؛ لأنّا نمنع وحدة حرمته. و لا شكّ في أنّ صوم كلّ يوم مستقلّ بنفسه قائم بذاته لا تعلّق له باليوم الذي بعده، و تتعدّد الكفارة بتعدّد إفطار أيامه، ثمَّ انّه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل و الفرع، فانّ اليوم الواحد عبادة واحدة و انقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعدّدها، كالصلاة التي يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أوّلها، و لا يوجب لكلّ فعل نية على حدة، بخلاف الأيام المتعدّدة فإنّها عبادات متغايرة، و لا تعلّق لبعضها ببعض، و لا يبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق.
جواهر الکلام، ج 16، ص 367-375
و كذا لا اعتبار برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال في ثبوت أنه لليلة الماضية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها، و لذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلا من شذ منهم، بل في الغنية دعواه على ذلك معللا له بأن من خالف من أصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا اجمع من دون إشارة إلى شذوذ المخالف و في الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عمر و أنس، ثم قال: و لا مخالف لهم، فدل على انه إجماع الصحابة،
و على كل حال فذلك هو الحجة بعد الأصل، و خبر محمد بن عيسى المعتضد بما عرفت، قال: «كتبت اليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) يتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال» و المناقشة في سندها و جهالة المكتوب إليه واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت، و معلومية كون المكتوب اليه هنا الامام (عليه السلام) و لو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور، كسقوط دعوى طرحها باعتبار اضطرابها لكون المفروض في السؤال وقوع الاشتباه في شهر رمضان، و انه انما رؤي في غد تلك الليلة، و هو يوم الثلاثين من شعبان، و على هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال، و قول السائل فترى ان نفطر إلى آخره كالتعليل في الجواب يدل على ان الاشتباه في هلال شوال، و انه لا اعتبار برؤيته قبل الزوال في الحكم به لليلة الماضية، لأنه قد يتفق رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تاما، فتكون مضطربة ساقطة في نفسها فضلا عن النظر إلى معارضتها لغيرها، ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا و لو بقرينة ذيل الرواية، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، و أغرب من ذلك دعوى دلالتها على الاعتبار بحمل قوله (عليه السلام): «إن كان تاما» إلى آخره على ان المراد الشهر المستقبل تاما رؤي هلاله قبل الزوال، إذ لا يخفى عدم مدخلية تمام الشهر المستقبل و نقصانه في رؤية الهلال قبل الزوال و عدمها، فقد يرى هلاله و إن كان ناقصا باعتبار تمامية الشهر الماضي كما هو واضح
. و خبر جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) «من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه» و المناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت، و في دلالته بكونه مطلقا يحمل على المقيد و هو ما تسمعه مما دل على التفصيل يدفعها معلومية اعتبار المقاومة في الحمل المزبور، و هي مفقودة هنا من وجوه،
و المرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار أو في آخره، و قال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه» بل لا يخفى عليك ما فيه من الإشعار بأن المراد من إطلاق الرؤية الرؤية في الليل، و حينئذ تكون النصوص المستفيضة أو المتواترة كما قيل الدالة على ان الصوم و الإفطار للرؤية دالة على المطلوب، ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك، على ان الأمر بالصوم فيها انما يكون قبل دخول وقت الصوم، إذ لو أمر به بعد مضي جزء من وقته فاما ان يتوجه إلى مجموع الوقت، أو إلى الليلة المستقبلة من النهار، و الأول باطل، لانتفاء المقدرة عليه، و كذا الثاني، لعدم كونه صوما شرعيا، فتعين كون المراد الأمر بصوم يوم ليلة الرؤية و إفطار يوم ليلتها. و المناقشة في ذلك بأن ظهور لفظ الرؤية في الرؤية الشائعة المتعارفة لا يدل على عدم إرادة غيرها من اللفظ، و انما يقتضي ذلك القطع بإرادتها منه، و يتوقف إرادة الغير و عدمها على دليل يدل عليه، و مع فرضه لا يكون ذلك معارضا له، إذ كما لا يدل اللفظ على إرادة الرؤية الغير الشائعة فكذا لا يدل على عدم إرادتها، و ليس الظهور هنا بمنزلة ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي، إذ ذاك يقتضي إرادته خاصة حذرا من لزوم المجاز، بخلافه هنا، فان المفروض دلالة اللفظ حقيقة عليهما معا، إلا انه ينساق الى الذهن منهما الشائع المتعارف، فمع فرض دليل يدل على إرادة الآخر معه لا يكون منافيا له، فظهر لك ان المعنى الظاهر من اللفظ قسمان: أحدهما الموضوع له اللفظ، و ثانيهما الفرد الشائع من المعنى الموضوع له اللفظ، و الأول هو الذي يقتضي عدم إرادة غيره، بخلاف الثاني الذي ما نحن فيه منه، فإنه لا يعارض ما يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال و بأن المراد من الأمر بالصوم بعد مضي جزء من الوقت هو الإمساك في البقية المستقبلة على وجه الاعتداد به، كما ورد استعماله في ذلك في كثير من الأخبار الواردة في الصوم المندوب إذا أراده في أثناء النهار و لم يكن قد تناول مفطرا، كصحيحي عبد الرحمن و موثق أبي بصير و غيرهما. يدفعها أولا اقتضاؤها اعتبار الرؤية قبل الزوال لنفسها لا لكشفها عن صلاحية الرؤية في الليلة السابقة، إلا أنه اتفق المانع من غيم أو أخطأه المتطلع أو نحو ذلك، و حينئذ يمكن دعوى الضرورة على خلافه و ان المعتبر انما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور، و ثانيا انه - بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر، و تسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليلية - يكون المعنى لا تصوموا إلا للرؤية الليلية، و لا تفطروا إلا لها، فتعارض حينئذ ما دل على اعتبارها قبل الزوال، كما هو واضح بأدنى تأمل، و أن إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقية في بعض النصوص للقرينة الدالة عليه لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه.
و بالجملة لا يكاد ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير الرؤية الليلية، كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك بمجرد الاستهلال في ليلته و عدم رؤيته فيها إذا كانت مصحية من غير تعرض للاستهلال في النهار، كصحيح هارون بن خارجة و خبر الربيع بن ولاد و خبر محمد بن مسلم و خبر عبيد بن زرارة و دعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها الذي منه قبل الزوال مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على من لاحظها، كدعوى دفع ذلك كله أو أكثره بأن الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في الليل و لكن اتفق خطأ المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك، إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة العلم، بل لا يدعيها الخصم، و لئن ادعاها كان ردها عليه مفروغا منه و داخلة تحت التظني التي قد استفاضت النصوص أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد كشفها على جهة الظن بعد التسليم، و دعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه كما ترى، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد في العمل بالجدول و العدد و التطوق و نحوها مما هو مطروح عند الأصحاب، لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا، أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، منها الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» و منها موثق عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) أيضا «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» و منها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام، و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا» و منها موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام «سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل» و منها خبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير» و منها المرسل عن أبي جعفر عليه السلام «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم، و إذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان».
لكن لا يخفى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط الحجية، و أنها كغيرها من نصوص العدد و الجدول و التطوق و غيرها، و قد ألقتها الطائفة و أعرضت عنها و استقر عملها قديما و حديثا على نصوص الرؤية، فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه و لو بعيدا، لكونه أولى من الطرح، و لذا حمل الشيخ الأولين منها اللذين هما العمدة في هذا المقام، و لذا اقتصر عليهما بعض على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية في الليل في الصحو الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون، إلا أنه كما ترى مع بعده في نفسه و لا يتم على القول باعتبار الشاهدين مطلقا مناف لظاهرها و ظاهر ما دل على اعتبار الخمسين و ما دل على حكم الشاهدين، و لا بد حينئذ من ارتكاب التخصيص في الأولين كما لا يخفى، و لعل الطرح أولى من هذا الحمل، أو يحملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظن، و ربما تفيد إذا انضمت مع غيرها كشهادة الواحد أو المتعدد ممن لا يعتبر شهادته حصول القطع، و لعل ذلك هو الوجه في ذكرها، أو أن المراد منها بيان ذلك ليظن السامع ممن يتقى منه الاجتزاء بها و إن لم تكن هي كذلك فتندفع التقية بذلك مع عدم التصريح بالاعتبار، و كون المحكي عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك و غيرهم عدم اعتبار ذلك - بل قيل إنه المشهور بينهم فتوى و رواية - لا ينافي وجودها من غيرهم، كأبي ثور و أبي يوسف اللذين هما في زمن الصادق (عليه السلام) و غيرهما، بل حكاه المرتضى عن ابن مسعود و ابن عمر و أنس و قال: إنه لا مخالف لهم، بل الظاهر أن استفاضة النصوص بعدم العمل هنا بالشك و الظن و أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله لا يؤدى بهما تعريضا في الرد عليهم و أن المشهور بين رواتهم و محدثيهم ذلك.
و أما صحيح محمد بن قيس فقد يقال بدلالته على المطلوب باعتبار كون المراد من الوسط فيه ارتفاع النهار، و تخصيص ذلك لكونه المظنة في ابتداء رؤية الهلال نهارا بخلاف أول طلوع الشمس أو قبلها، لا أقل من الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال، و دعوى كون المراد من الوسط ما بعد الزوال فيدل بالمفهوم على خلاف المطلوب لا شاهد لها، بل لعل اشتراك الوسط فيما بين قبل الزوال و بعده ينافيها، و تكلف تخصيص خصوص الأخير منها لاقتضاء إلغاء المفهوم في الوسط على تقدير دخول جزء مما قبل الزوال لا داعي له، مع احتمال كون الفائدة في الاقتصار كون ذلك ابتداء مظنة الرؤية نهارا كما أومأنا إليه، فتأمل جيدا، و لعله لذلك و نحوه جعله بعضهم دليلا للمشهور، و كذا موثق إسحاق أيضا بناء على كون المراد من الوسط فيه ما عرفت، فيكون المراد الأمر بإتمام صومه على انه من شعبان كما فهمه الراوي حيث قال (عليه السلام) يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي انه من رمضان، لا أن المراد منه ما قبل الزوال، لحمل الأمر فيه بالإتمام على الوجوب، و لا يكون ذلك إلا للحكم بكونه لليلة الماضية للرؤية قبل الزوال، إذ هو كما ترى، و لا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال.
و أما خبر داود الرقي فالظاهر كون المراد الحكم بطلوعه في الليلة المستقبلة بمجرد عدم الرؤية في المشرق فيما قبل تلك الليلة عند الفجر، و هو حينئذ خارج عما نحن فيه و إن كان أيضا لا عبرة بذلك كما أومأ إليه في الدروس بقوله: «و لا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر في الليلة المستقبلة إلا في رواية داود الرقي» بل و اللمعة حيث قال: «و لا عبرة بالخفاء ليلتين في الحكم به بعدها» بناء على قراءتها بالثاء المنقطة من فوق ثلاثا، فيكون عين ما في الدروس، و ربما يؤيده انه ليس في نص و لا فتوى اعتبار خفاء الليلتين حتى يكون إشارة اليه، اللهم إلا ان يكون إشارة إلى ما يشعر به المرسل عن الصادق (عليه السلام) «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين، و لا يكون و هو لليلة» من ان منتهى الخفاء ليلتين، و على كل حال لا عبرة بذلك لما نراه بالوجدان من الخفاء أزيد من ليلتين.
و أما مرسل الصدوق فهو مع عدم كونه حجة كخبر داود الرقي يجري فيه بعض ما ذكرنا. و قد بان لك من ذلك كله انه لا يليق بالفقيه العارف بقواعد الفقه و لسانه الركون إلى هذه النصوص، و الاعراض عن تلك النصوص التي ادعي تواترها، و الموافقة مع ذلك لقوله «لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» بناء على إرادة الثلاثين منها مع قيام نحو هذه الامارات على ما أشار إليه بعض النصوص، و لقوله تعالى : «أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» كما أشار إليه بعض آخر، و للأصل و الإجماع المحكي و غيرها،
فما عن المرتضى (رحمه الله) في الناصريات من اعتبار ذلك حيث أنه بعد أن ذكر قول الناصر: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» قال: «هذا هو الصحيح، و هو مذهبنا، بل قال: إن عليا (عليه السلام) و ابن مسعود و ابن عمر و أنسا قالوا به و لا مخالف لهم» و قد سمعت ما حكاه الشيخ في الخلاف عن هؤلاء، و ربما استظهر ذلك أيضا من الصدوق و الكليني باعتبار إيرادهما رواية التفصيل في الفقيه و الكافي، خصوصا الأول الذي ذكر في أوله انه ما يورد فيه إلا ما يعتقد انه حجة بينه و بين ربه، لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك، كما ان من تتبع الكافي يعلم انه قد يورد فيه ما لا يعمل به فانحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت، نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، إلا أن منشأه اختلاف الطريقة لكن من غرائب الاتفاق خيرة العلامة الطباطبائي له في مصابيحه مع استقامة طريقه، و أما ما ذهب إليه العلامة في المختلف من التفصيل بين الصوم و الفطر فيعتبر في الأول دون الثاني فكأنه ليس قولا في المسألة ضرورة ان منشأه الاحتياط، بل قال في آخر المبحث: لو رأى الهلال في أول الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة أحد و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها، و منه يعلم ان المراد بالاحتياط تأكد الصوم في الأول بنية الندب لا بنية أنه رمضان، و انه يقوى بذلك احتمال تقدم الهلال، فلا وجه حينئذ لمناقشته بأن الاحتياط في الصوم في الأخير معارض بحرمته في العيد، و بأنه مناف لنية كونه من رمضان نعم قد يقال إن الحكم فيما ذكره من الفرع كذلك مع قطع النظر عن الاحتياط إذ من الواضح كون ذلك عند القائل أمارة يجوز تخلفها، فهو حينئذ كما لو ثبت بشهادة العدلين، و مما يؤيد ان ما في المختلف ليس قولا في المسألة وضوح عدم الفرق، بل و لا بين سائر الأهلة في الامارة المزبورة، خصوصا مع إطلاق بعض الأدلة، اللهم إلا ان يقال باختصاص الشهرين اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن لكنه كما ترى.
لوامع صاحبقرانى، ج6، ص: 632
(و اذا راى هلال شوّال بالنّهار قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال و اذا راى بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان)
و منقول است در موثق كالصحيح از عبيد بن زراره و ابن بكير كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه هر گاه ماه شوال را در روز پيش از پيشين به بينند آن روز از شوال است و اگر بعد از زوال ديده شود آن روز از ماه رمضان است و در حسن كالصحيح از حماد بن عثمان منقول است كه آن حضرت صلوات اللَّه عليه فرمودند كه هر گاه مردمان هلال را پيش از زوال ببينند آن هلال شب گذشته است و اگر بعد از زوال ببينند از شب آينده است و ممكن كه اين حديث را حمل كنند بر غالب چون اكثر اوقات چنين است و بيان واقع باشد نه آن كه روزه بگيرند در اول ماه رمضان و بخورند در آخر ماه و منافات ندارد كه در اول از ماه باشد و واجب نباشد روزه گرفتن و آخر از شوال باشد و واجب نباشد خوردن چون مكلفيم به ظاهر نه به واقع و مكرر مذكور
لوامع صاحبقرانى، ج6، ص: 633
شد كه در مواضع تقيه چنين مبهم مىفرمايند، و ظاهر است كه هر گاه ماه سى باشد و بعد از دو سه ساعت از اول شب خروج از شعاع شمس شود پيش از ظهر ديده مىشود پس اگر اين اعتبار مىداشت بنا را بر ديدن نمىگذاشتند با آن كه در اخبار متواتره وارد شده است كه چون به بيند روزه بگيرند و چون به بينيد افطار كنيد و توهم نشود كه اينجا ديده ايم زيرا كه يقينا اين معنى مراد نيست كه از جهت آن روز فايده داشته باشد بلكه از جهت روز آينده فايده دارد و لهذا بعد از ديدن بعد از ظهر نمىخورند به اجماع.
و به همين مضمون است كالصحيح يا صحيح از محمد بن عيسى كه گفت نوشتم به خدمت آن حضرت يعنى امام محمّد تقى صلوات اللَّه عليه چون منقول است كه او از آن حضرت صلوات اللَّه عليه روايت كرده است به عنوان مشافهه و مكاتبه كه فداى تو گردم بسيار است كه شب ابر است و ماه شوال را نمىبينند و روزش گاهى پيش از زوال مىبينند و گاهى بعد از زوال پس اگر قبل از زوال ماه را ببينيم افطار كنيم آن روز را و چگونه مىفرماييد حضرت صلوات اللَّه عليه نوشتند كه آن روزه را تمام مىكند زيرا كه اگر ماه سى باز شود غالب آن است كه پيش از زوال مىتوان ديد آن را و چند حديث دگر نيز وارد شده است كه ظاهر آنها نيز اين است كه ديدن قبل از زوال اعتبار ندارد اگر چه همه قابل تاويل هستند و عمده ظاهر اخبار متواتره است و گذشت و خواهد آمد.
***************************
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج3، ص: 462
و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
__________________________________________________
«و إذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة «1».
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان «2».
و في الصحيح أو القوي كالصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام:
جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرأي قبل الزوال «3».
و يحمل على الرؤية قبل الزوال ما رواه الشيخ في الموثق، كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه (أي وجوبا) إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار (أي قبله قريبا منه) فأتم الصوم إلى الليل «4».
__________________________________________________
(1) الكافي باب الاهلة و الشهادة عليها خبر 10.
(2- 3- 4) التهذيب باب علامة اول شهر رمضان خبر 62- 63- 66.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج3، ص: 463
باب النوادر
2039 روى الحسين بن سعيد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن قوم عندنا يصلون و لا يصومون شهر رمضان و ربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا
__________________________________________________
و يمكن حمله على الاستحباب، و كذا ما رواه عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه «1» يحمل على الرؤية بعد الزوال جمعا بين الأخبار و لكن ينافيها ظاهرا ما روي في الأخبار المتواترة أن الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالظن، و إن أمكن أن يقال إن الصوم هنا أيضا للرؤية و إن كان خلاف الظاهر، و الاحتياط في يوم الشك أن يصوم و في السلخ أيضا أن لا يفطر بنية أنه إن كان من رمضان كان صوما و إلا كان عبثا، و كذا في الصلاة، الأحوط أن يصليها في اليومين و إن كان الظاهر جواز العمل بهذه الأخبار لوضوح أسانيدها و إمكان الجمع لخصوصها و عموم الأخبار المتقدمة، و الله تعالى يعلم.
موسوعة الامام الخوئی، ج 22، ص 100
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال الذي اختاره غير واحد هو الأقوى، لدلالة النصّ الصحيح عليه، السليم عن المعارض بيد أنّ الفرض في نفسه نادر التحقّق، حيث لم نر و لم نسمع لحدّ الآن رؤيته قبل الزوال و لا بعده، اللّهمّ إلّا قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة، فإنّه كثير شائع، و لكنّه على تقدير التحقّق فالحكم بالنظر إلى الأدلّة الشرعيّة هو ما عرفت.
مبانی منهاج الصالحین، ج 6، ص 217
و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة (1) و لا بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية (2) و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق (3).
(1) لعدم الدليل عليه الا حديث اسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . و الحديث ضعيف بجميع اسناده مضافا الى كونه معارضا بحديث أبي علي بن راشد قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا و أرخه يوم الثلثا لليلة من شعبان و ذلك في سنة اثنين و ثلاثين و مأتين و كان يوم الاربعاء يوم شك فصام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب إلي: زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به اليه فقال لي: أو لم أكتب إليك انما صمت الخميس و لا تصم الا للرؤية .
(2) اذ الشهادة لا تصدق فيما يكون الاخبار عن حدس. و بعبارة اخرى: الدليل قائم على اعتبار الشهادة و هي تتوقف علي الرؤية مضافا الى دلالة النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه منصور .
(3) خلافا للمشهور و العمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام و من تلك
ص 218
النصوص ما رواه جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) . و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن سليمان بل و بغيره أيضا فلا تكون قابلة للاستدلال بها كي يقال: ان المستفاد منها ان رؤية الهلال في النهار لا تدل على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي. و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل «و اشهدوا عليه عدولا» من المسلمين و ان لم تروا الهلال الامن وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا . و هذه الرواية تدل على أن الهلال اذا شوهد بعد الزوال لا يكون دليلا على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي اذ النهار يحسب من اول طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. و بعبارة اخرى: قوله عليه السلام «وسط النهار» عبارة عن الزوال باعتبار ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس الى غروبها فوسط النهار عبارة اخرى عن زوال الشمس. و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه و اذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل
ص 219
و الكلام في هذه الرواية هو الكلام في سابقتها. و منها ما رواه عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام اذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و اذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان . و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و اذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة . و المستفاد من هذين الحديثين ان رؤية الهلال قبل الزوال تدل على أن ذلك اليوم من الشهر الآتي و رؤيته بعد الزوال يدل على أن ذلك اليوم من الشهر الماضي أي الحالي و حيث ان سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما و اللّه العالم.
منهاج الصالحین(تبریزی)، ج 1، ص 282
و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، و كذا بتطوق الهلال، فيدل على أنه لليلة السابقة.
منهاج الصالحین(وحید)، ج 2، ص 296
و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، و كذا بتطوق الهلال، فيدل على أنه لليلة السابقة.
منهاج الصالحین(هاشمی شاهرودی)، ج 1، ص 302
ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق.
منهاج الصالحین(سید صادق روحانی)، ج 1، ص 350-351
الفصل السادس: ثبوت الهلال م 1178: يثبت الهلال بما يلي: أولا : بالعلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر أو غيرهما . ثانيا : بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره. ثالثا : بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال. رابعا : بشهادة عدلين بل بشهادة عدل واحد. خامسا : بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده. سادسا : برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق . سابعا : بتطوق الهلال فيدل على أنه للّيلة السابقة.
فقه الصادق، ج 12، ص 299
فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأظهر بحسب الأدلّة، ثبوت الهلال برؤيته قبل الزَّوال من يوم الثلاثين.
مستند الشیعه، ج ١٠، ص ۴٢۶-۴٢٧
المسألة الثالثة:إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب، وفاقا للناصريّات، مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة و نفي الخلاف فيه بين الصحابة، بل ظاهره إجماعهم عليه «1»، و هو المحكيّ عن المقنع و الفقيه «2»، و إليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب الذخيرة و المحدّث الكاشاني «3»، و غيرهما «4»، و هو مختار المختلف «5»، و لكن في الصوم خاصّة.للنصوص المستفيضة، كحسنة حمّاد بإبراهيم: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة» «6».و موثّقة عبيد و ابن بكير: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «7».و رواية العبيدي- على نسخ التهذيب-: ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربّما رأيناه بعد الزوال، فترى أن
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، و كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال» «1».و المرويّ في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية» «2».و موثّقة إسحاق في هلال رمضان: «و إذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل» «3».و مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال: «و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل» «4».
شرائع الاسلام، ج 1، ص 181
و لا يثبت بشهادة الواحد على الأصح و لا بشهادة النساء و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدد و لا بغيبوبة الهلال بعد الشفق و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال و لا بتطوقه و لا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية .
تلخیص الخلاف، ج 1، ص 331
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة دون الماضية، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية و هو مذهب أبي يوسف. و المعتمد قول الشيخ، و الذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل الناصرية .
المقتصر من شرح المختصر، ص 118
قال طاب ثراه: و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد. أقول: يريد إذا رأى الهلال قبل الزوال هل يكون لليلة الماضية و يكون اليوم من الجديد أولا، بالأول قال السيد، و به روايتان، أحدهما: حسنة حماد بن عثمان و الأخرى موثقة عبيد بن زرارة . و بالثاني قال أبو علي، و عليه الشيخ في الخلاف و العلامة في أكثر كتبه، و في المختلف تكون لليلة الماضية إذا كان للصوم، و للمستقبل إذا كان للفطر و ما أشبهه لقول سلار.
المهذب البارع، ج 3، ص 63-65
السادسة: الرؤية قبل الزوال: هل يعتبر بها و يصير اليوم من الشهر الجديد؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية، أو لا عبرة بها؟ و يحكم به لليلة المستقبلة. قيل فيه ثلاثة أقوال: (أ) انه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد، و هو اختيار السيد [2]. و به روايتان: إحداهما رواية حماد بن عثمان و الآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام و الأولى حسنة، و الثانية موثقة، قال: إذا رؤي .......... الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان. قال المصنف في المعتبر: فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما و ما دل عليه رواية العدلين . إشارة إلى رواية منصور بن حازم المتقدمة . و هي مناسبة لأصول المذهب. و روى محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام أسأله، جعلت فداك ربما غم علينا شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم الى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال . و في معناها رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام . (ب) إنه لليلة المستقبلة، و هو قول أبي علي [1] و اختاره الشيخ في الخلاف [2] و عليه العلامة في أكثر كتبه [3].
(ج) انه لليلة الماضية ان كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم و هو اختيار العلامة في المختلف [1] و ما أشبهه بقول سلار، و يتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار. فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.
منتهی المطلب، ج 3، ص 74
مسألة: إذا فقد جميع هذه الأشياء، قال بعض الأصحاب: تسقط الصّلاة أداء . و به قال الشّيخ . و قال السّيد المرتضى في المسائل النّاصريّة: ليس لأصحابنا في هذه المسألة نصّ صريح، و يقوي في نفسي انّ الصّلاة لا تجب عليه، و إذا تمكّن من الماء أو التّراب الطّاهر قضى الصّلاة و إن خرج الوقت . و الّذي قوّى في نفس السّيد هو الأقوى عندي.
منتهی المطلب، ج 3، ص 180-181
لنا: قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ» قال أهل التّفسير: المراد بذلك أثر الاحتلام . و استدلّ المرتضى بهذه الآية في المسائل النّاصريّة بوجه آخر، و هو: انّ الرّجز و الرّجس و النّجس بمعنى واحد، لقوله تعالى «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» و أراد به عبادة الأوثان، فعبّر عنها تارة بالرّجز و اخرى بالرّجس، فاتّحد معناهما، و إذا سمّى اللّٰه تعالى المنيّ رجسا، ثبت نجاسته. و لأنّه تعالى أطلق اسم التّطهير و لا يراد شرعا إلاّ في إزالة النّجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة .
منتهی المطلب، ج 3، ص 203
السّابع: اختلف علماؤنا في شعر الكلب و الخنزير، فقال الأكثر: انّه نجس العين ، و هو قول أكثر الجمهور . و قال السّيّد المرتضى في المسائل النّاصريّة: انّه طاهر سواء كانا حيّين أو ميّتين . لنا: قوله تعالى «أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» و الضّمير عائد إلى أقرب المذكورين، و الرّجس هو النّجس، و الشّعر كالجزء منه. و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن فضل الهر و الشّاة إلى أن قال: حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس) . و احتجّ السّيّد المرتضى بأنّه لا تحلّه الحياة، فلا يكون نجسا، لأنّه إنّما يكون من جملة الكلب و الخنزير إذا كان محلاّ لها. و الجواب: المنع من ذلك.
منتهی المطلب، ج 8، ص ۸۶
و في الأخرى: أنّه لا يتغيّر الفرض إلى مائة و ثلاثين . و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى في الانتصار ، و رجع إلى ما اخترناه في المسائل الناصريّة ، و هو الظاهر من كلامه في الجمل .
تاریخ تألیف کتاب منتهی
كتاب منتهى المطلب بين سالهاى 680 تا 693ق در حدود 13 سال نوشته شده است. در مقدمۀ نهم در ابتداى كتاب آمده است.
حتى إنا في مدّة عمرنا هذا و هو اثنان و ثلاثون سنة لم نشاهد من طلاّب الحق إلاّ من قلّ. 1
با توجه به سال تولد مؤلف كه 648ق بوده است بنابراین سال آغاز كتاب در سن سى و دو سالگى وى، 680ق بوده است.
علاوه بر اين در پايان كتاب طهارت در انتهاى جلد سوم آمده است، هذا آخر الجزء الأوّل من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيف مصنّفه) حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنته اثنين و ثمانين و سبع مائة من الهجرة النبوية.
تاريخ اتمام كتاب، در كتاب «الخلاصة» مؤلف آمده است، آنجا كه مىنويسد: يتم إن شاء الله تعالى علمنا منه إلى هذا التاريخ و هو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين و ست مائة سبع مجلدات
از نكات عجيب اين كه صاحب رياض العلماء در مورد آغاز تأليف كتاب منتهى المطلب در سال 680 در مورد چرك نويس جلد ششم آن در الذريعة آمده: فرغت من تسويده حادي عشر جمادى الآخر سنة ثمان و ثمانين و ست مائة
ترديد نموده است و مىنويسد: و المشهور أنّ أوّل كتاب ألفه العلاّمة هو كتاب منتهى المطلب كما صدر به كتبه في الذكر إيضا و يقال إنه كان له في زمن تأليفه خمس و ثلاثون (ثلاث و ثلاثون) سنة... فلعلّ المشهور غير صحيح أعني كون أوّل ما شرع في التأليف ابن خمس و ثلاثين سنة فتأمّل.
مدارک الاحکام، ج 6، ص 180
قوله: (و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال). -- هذا قول معظم الأصحاب، و نقل عن المرتضى - رضي اللّه عنه - أنه قال في بعض مسائله: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية . و قال العلامة في المختلف: إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر . و المعتمد الأول، تمسكا بمقتضى الأصل، و قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: «فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل» . و يؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه» . .......... و عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تتم إلى الليل، فإنه إذا كان تاما رئي قبل الزوال» . حجة القول الثاني قوله عليه السلام: «إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر» فإن ذلك شامل لما قبل الزوال، و قد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور إلى الزوال، فيجب الصوم لرؤية الهلال و بقاء الوقت. و ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة» . و في الموثق عن عبيد بن زرارة، و عبد اللّه بن بكير قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» . و بهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال: لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم و الفطر، لأنا نقول: الفرق إنما هو الاحتياط للصوم، و هو إنما يتم بما فصلناه نحن، إذا عرفت هذا فنقول: لو رئي في أول الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة إحدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات . هذا كلامه رحمه اللّه، و فيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا، و أن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. و المسألة قوية الإشكال، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. و من ثم تردد في ذلك المصنف في النافع و المعتبر ، و هو في محله.
مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار، ج 2، ص 147-148
اما سند السّادس فهو موثّق بعلىّ بن فضال اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فقد استدلّ العلاّمة في المختلف انّ الأقرب اعتبار ذلك في الصّوم دون الفطر ثمّ قال لا يقال الأحاديث الّتي ذكرتموها تقتضى المساواة في الصّوم و الفطر لأنّا نقول الفرق انّما هو الاحتياط للصّوم اذا عرفت هذا فنقول لو رأى في اوّل الشّهر قبل الزّوال و لم ير ليلة احد و ثلثين هلال شوّال وجب صومه ان كان هذا الفرض ممكنا او حصلت علّة لأنّ الاحتياط للصّوم يتعيّن فلا يجوز اه قدام على الإفطار بناء على مثل هذه الرّوايات هذا كلامه و فيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا و انّ الصّوم انّما هو لمجرّد الاحتياط و المسألة قويّة الأشكال فانّ الرّوايتين المتضمّنتين لاعتبار ذلك معتبرنا الأسناد بل الاولى لا يقصر عن مرتبة الصّحيح لان دخولها في مرتبة الحسن بابراهيم بن هاشم بل الصّحيح و من هاهنا تردّد المحقّق في النّافع ثمّ انّ الشّيخ حملهما على معنى بعيد و ذلك حيث ذكر الشّيخ رحمه اللّه انّهما مخالفان لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و هذا كما ترى فلذا قيل انّه ليس في الكتاب العزيز ما ينافى ذلك صريحا و لا ظاهرا و لا في السّنة المتواترة بل الظّاهر مطابقتهما للأخبار المستفيضة المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام اذا رايت الهلال فصم و اذا رايته فافطر فانّ ذلك يتناول ما قبل الزّوال فيجب الفطر لرؤيته و كذا الصّوم و ان وقع بعضه بغير نيّة لما تقرّر من انّ النّية للمقدور يستمرّ الى الزّوال و قوله عليه السّلام على فيهما ما يؤكّد القول ببطلان العدد غير جيّد فانّ ذلك لا دخل له في تضعيف الخبرين بل ينبغى ان يكون مرجّحا للعمل بهما كما لا يخفى ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ بقوله يخطوا مطلعه فعل المضارع من باب الأفعال من الخطأ و مطلعه اسم محلّ الطّلوع و قوله غيم او قتام بالقاف بعدها تاء مثنّاة من فوق غيم يغشى الأرض فيكون ذكره بعد غيم تخصيصا بعد التّعميم
جواهر، ج 16، ص 374
و أما ما ذهب إليه العلامة في المختلف من التفصيل بين الصوم و الفطر فيعتبر في الأول دون الثاني فكأنه ليس قولا في المسألة ضرورة ان منشأه الاحتياط، بل قال في آخر المبحث: لو رأى الهلال في أول الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة أحد و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها، و منه يعلم ان المراد بالاحتياط تأكد الصوم في الأول بنية الندب لا بنية أنه رمضان، و انه يقوى بذلك احتمال تقدم الهلال، فلا وجه حينئذ لمناقشته بأن الاحتياط في الصوم في الأخير معارض بحرمته في العيد، و بأنه مناف لنية كونه من رمضان نعم قد يقال إن الحكم فيما ذكره من الفرع كذلك مع قطع النظر عن الاحتياط إذ من الواضح كون ذلك عند القائل أمارة يجوز تخلفها، فهو حينئذ كما لو ثبت بشهادة العدلين، و مما يؤيد ان ما في المختلف ليس قولا في المسألة وضوح عدم الفرق، بل و لا بين سائر الأهلة في الامارة المزبورة، خصوصا مع إطلاق بعض الأدلة، اللهم إلا ان يقال باختصاص الشهرين اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن لكنه كما ترى.
مسائل الناصریات، ص 291
قبل الزوال فهو لليلة الماضية] «إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» [1]. هذا صحيح و هو مذهبنا، و إليه ذهب أبو حنيفة، و لم يفرق بين رؤيته قبل الزوال و بعده، و هو قول محمد و مالك و الشافعي . و قال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و بعد الزوال لليلة المستقبلة . و قال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، و في أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم .
المختصر النافع، ج 1، ص 68
(الأول) أما علامته ، فهي رؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه صومه، و لو انفرد بالرؤية. و لو رؤي شائعاً ، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما. و لو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، و قيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج. و قيل يقبل شاهدان كيف كان ، و هو أظهر.
کشف الرموز، ج 1، ص293-294
(«قال دام ظله»: و لو رأي شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما، وجب الصوم عامّا، و لو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة، الى آخره. اختلفت الأقوال في هذه المسألة، و القائل هذا أبو يعلى سلاّر، و لست أعرف منشأه. نعم روى - في الفطر، الاكتفاء بواحد -، محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قال علي عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (الحديث) [1]. و محمد بن قيس مجهول الشخص، فهي متروكة، و لا فتوى عليها، و قال شارح لرسالته: [2] أخذ سلاّر فتواه من رواية خرجت على التقيّة، و هو اعلم به، و في المثل المولّد (الموكول خ) ثبت العرش ثم انقش. ثم يلزم على مذهب سلاّر جواز الإفطار بقول واحد، و هو غير مذهبه، و لا مذهب احد منّا. و انّما قلنا يلزم ذلك لأنّ ابتداء الصوم، إذا كان بشهادة واحد، و غيمت (غمّت خ) السماء آخر الشهر، فنعدل الى عدلين [3] للفطر ضرورة، و هو مبنىّ على شهادة واحد، و الفطر مبنىّ عليه، و المبنىّ على المبنىّ على الشيء، مبنىّ على ذلك الشيء، و إذا ثبت هذا. فلنرجع الى بيان الأقوال.
التنقیح الرائع، ج 1، ص 373-374
قوله: قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة - إلخ (1) لا خلاف في ثبوته مع أحد الأمور الثلاثة: «1» الشياع بحيث لو سئل قال رأيته و لا يشترط فيهم العدالة و الا الذكورة. «2» مضي ثلاثين من شعبان «3» أن يراه المكلف بنفسه. و أما مع فقدها فقيل أقوال: «1» قبول الواحد احتياطا للصوم، قاله سلار محتجا بقول علي عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين . و أجيب: بأن لفظ «عدل» مصدر في الأصل فيجوز إطلاقه على المثنى و الجمع، يقال رجل عدل و رجال عدل، مع أن راويها محمد بن قيس، و هو مشترك بين الضعيف و غيره.
غایة المرام، ج 1، ص 334
الرابع: لا يكفي قول الشاهد: (اليوم الصوم أو الفطر)، لاحتمال استناده الى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره. و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ يحتمل ذلك لوجوب قبول قوله في جميع الأحكام ما لم يعلم الخطأ، و هو هنا غير معلوم، و اختاره الشهيد في دروسه، و يحتمل العدم، لعموم عدم ثبوت الهلال بقول الواحد على غير مذهب سلاّر، فإنه قبل قول الواحد في رمضان خاصة احتياطا للصوم، هذا إذا قال: (اليوم الصوم أو الفطر).
غایة المرام، ج 4، ص 294
الثالث: لا يثبت الا بشاهدين ذكرين، و هو شرب الخمر، و الردة، و القطع في السرقة، و إتيان البهائم، على ما هو مشهور بين الأصحاب؛ لأنه ليس زنا و لا يوجب الجلد بل التعزير، و يحتمل عدم ثبوته بدون شهود الزنا، لاشتماله على الهتك كالزنا، و المعتمد الأول، و القذف، و الطلاق، و الرجعة، و العدة، و الخلع، و الوكالة، و الوصية اليه، و النسب، و الهلال، على ما هو المشهور بين الأصحاب، و أثبت سلار هلال شهر رمضان بالشاهد الواحد احتياطا للصوم، و هو متروك،
انوار الفقاهة، ج 4، ص 58
فظهر من جميع ما ذكرنا أن القول الأول أقوى و إن كان الثاني لا يخلو من قوة، و العلامة فصل بين هلال رمضان فخبره المرتضى و بين هلال شوال فالمشهور احتياطاً للصوم في المقامين و الاحتياط لا بأس به و لكن تعيينه خال من الدليل.
مصباح المنهاج ، ص 119-120
أما النصوص الأخيرة فلقوة ظهورها في الاهتمام بالصوم و الاحتياط له بالبعد عما يعرضه للفساد، حيث لا يناسب ذلك اختصاصها بالقصد للإنزال أو اعتياده. و أما النصوص الأول فلأن المنصرف منها مفروغية السائل عن كون الإنزال محذورا في الصوم، و أن السؤال إنما هو بلحاظ عدم تعمده، و ذلك لا يناسب إرادة القصد إليه أو اعتياده. بل اقتصار السائل على ذكر الإنزال من دون تنبيه للاعتياد أو القصد قد يظهر في عدمهما، لأنهما آكد في ترتب المحذور، فالمناسب التنبيه لهما في مقام معرفة الحكم لو كانا مفروضين في مورد السؤال. بل هو كالصريح من صحيح حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان» ، فتأمل. كما قد يشعر به أيضا موثق سماعة المتقدم و خبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة» ، لقرب عدم سوق الفاء فيهما لمجرد التفريع و التعقيب، بل لبيان عدم التراخي بين ما قبلها و ما بعدها، .......... المناسب للمفاجأة و عدم القصد و الاعتياد. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد أو الاعتياد، لاختصاصها عرفا بالذنب، المتوقف على ذلك. فهو مدفوع بقرب ابتناء المفطرية و الكفارة في المقام على الردع عن الاستمتاع الذي يتعرض فيه الرجل للجنابة، احتياطا للصوم، فالتعدي الموجب للكفارة بالإفطار في المقام ليس في القصد للمفطر، بل لعدم احترام الصوم، و عدم التعفف عما يثير الشهوة مما من شأنه أن يعرض الصوم للبطلان، فإن حمل الحكم بوجوب الكفارة على ذلك أقرب من تقييد النصوص المذكورة بالقصد للإنزال أو اعتياده.
المعتبر فی شرح المختصر، ج 2 ، ص 657
و أما الدليل على انه لا يجب به قضاء و لا كفارة فما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السّلام ليس عليه قضاء و لا يعودون» و يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم فان المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه، فيحرم، و ان لم يجب منه قضاء و لا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه، ما يوجب الفطر.
مختلف الشیعة، ج 3، ص 496
لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم و الفطر. لأنّا نقول: الفرق انّما هو الاحتياط للصوم، و هو انّما يتم بما فصّلناه نحن. إذا عرفت هذا فنقول: لو رأى في أوّل الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه، ان كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علّة؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظنّ المعارضة بمثلها.
ایضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص 98
و أطبق باقي الاصحاب القائلين بالتحريم على نفيهما، و هو اختياره في الاستبصار ، و هو الحق، عملا بأصالة براءة الذمة، و أصالة العبادة، و يؤيده رواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء و لا يعودن . قال في المعتبر: و يمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم، فان المرتمس في الاغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه فيحرم، و ان لم تجب عليه قضاء و لا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الافطار .
موسوعة الشهید الاول، ج 1، ص 243-244
غایة المراد فی شرح نکت الارشاد
وقول الخلاف بنحوهما ، وقول الصدوق بالخمسين إلّابعلّة، أو من خارج البلد فشاهدان ، وقول أبي الصلاح بالخمسين في الصحو مطلقاً ، وقول سلّار بالشاهد الواحد في أوّله . ومعتمد الأوّلين استبعاد رؤية الواحد والاثنين من دون الجماعة مع الصحو واتّحاد المرأى. وهو منطوق صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن الصادق عليه السلام: «إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي، وليست رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: رأيته، ويقول الآخرون: لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة. ولا يجزئ في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علّة - أقلّ من شهادة خمسين» . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» . وفي رواية حبيب الجماعي عن الصادق عليه السلام: «إنّما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة» . والجواب الحاسم عن هذه الروايات ونظائرها الحمل على عدم ثبوت عدالة الشاهدين .............. وحصول التهمة، وهو مفهوم من الروايات فلا تعارض تلك، مع أنّها أصحّ طريقاً وأكثر عملاً. وأمّا سلّار فلعلّ مأخذه الاحتياط للصوم، لغلبة الظنّ الذي هو مناط العبادة. وربما جعل مأخذه ما روي من قبول النبيّ صلى الله عليه و آله قول أعرابي سأله عن الهلال فأخبر برؤيته فأمر أصحابه بالصوم . وهذه الرواية لم أستثبت طريقها .
المهذب البارع، ج 2، ص 56
تنبيه إذا قبلنا الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم، كحلول الدين، و وجوب الزكاة، و النذر، و انقضاء العدة، و مدة التربص في الظهار، و الإيلاء و العنة. و لا يثبت به هلال غير رمضان كشوال و غيره، لعدم العلة أعني الاحتياط للصوم، و يفطر لو غم الهلال ليلة الحادي و الثلاثين من رؤية الواحد، لثبوته شرعا، فالإفطار هاهنا و ان كان مستندا إلى شهادة الواحد، فهو ضمن، لا أصل. و يحتمل عدم الإفطار، لأن القبول في الأول انما كان لمكان الاحتياط و الإفطار ينافيه و أيضا المتيقن وجوب الصوم، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن. و الأول أقوى، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا، اطرد حكمه و نفذ ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فإنه يثبت بشهادة النساء، و مع تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة النساء، و كذا لا يثبت النسب بشهادة النساء، و يثبت بها الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.
المهذب البارع، ج 2، ص 65
(ج) انه لليلة الماضية ان كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم و هو اختيار العلامة في المختلف [1] و ما أشبهه بقول سلار، و يتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار. فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.
مدارک الاحکام، ج 6، ص 180-181
و بهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال: لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم و الفطر، لأنا نقول: الفرق إنما هو الاحتياط للصوم، و هو إنما يتم بما فصلناه نحن، إذا عرفت هذا فنقول: لو رئي في أول الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة و لا بتطوقه (1) إحدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات . هذا كلامه رحمه اللّه، و فيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا، و أن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. و المسألة قوية الإشكال، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. و من ثم تردد في ذلك المصنف في النافع و المعتبر ، و هو في محله.
غنائم الایام، ج 5، ص 308-309
و أمّا دليل مذهب سلار، فوجوه: الأول: الاحتياط للصوم. و فيه: أنّ الاحتياط إنّما هو إذا صام ندباً لا بنيّة رمضان، فإنّه تشريع، مع أنّه ربما يستلزم إفطار أخره، و هو خلاف الاحتياط، و إن احتاط في الأخر بزيادة يوم فصام أحداً و ثلاثين فهو تشريع آخر. و الثاني: بأنّه يفيد الرجحان، و تركه إلى المرجوح قبيح. و فيه: منع الرجحان مع عدم ثبوت مشروعيته، مع معارضته باستصحاب رجحان شعبان، سيّما إذا ساواه المشهود له في قوّة البصر. و الثالث: ارتفاع التهمة بسبب أنّه أمر ديني يشترك فيه المخبِر و المخبَر، فيجب قبوله كالرواية. و فيه: منع ارتفاع التهمة مطلقاً أوّلاً، و عدم استلزام ارتفاعها القبول ثانياً، و بطلان القياس سيّما مع الفارق ثالثاً. و الرابع: الروايات، فمنها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو أخره فأتموا الصيام إلى الليل، و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا» . و ردّ: بأنّ الرواية بهذا اللفظ إنّما هو في المختلف ، و الذي في الاُصول «أو شهد عليه بيّنة عدل» و هذا لا يكفي لسلار. أقول: و منع ذلك لا يناسب وجودها في الاستبصار كذلك، و لكن فيه أيضاً بطريق آخر «بيّنة عدل» و في التهذيب أيضاً عدول من المسلمين .
غنائم الایام، ج 5، ص 328-329
و احتج العلامة في المختلف مضافاً إلى هاتين الروايتين، و ما نقل في المسائل الناصرية من قول أمير المؤمنين عليه السلام و الصحابة بأنّه أحوط للعبادة، و بالأخبار الدالّة على وجوب الصوم للرؤية بناءً على أنّه إذا رؤي قبل الزوال كان وقت الصوم باقياً فيجب ابتداؤه حينئذٍ. و فيه: مع بُعده بالنسبة إلى الرواية الثانية؛ أنّه لا معنى للاحتياط إلا بنيّة شعبان، لئلا يكون مفطراً يوماً من رمضان لو كان في نفس الأمر منه، و هو ليس معنى صومه من رمضان، مع أنّه لا يتم في آخر الشهر؛ لتردّده بين الحرام و الواجب. ثمّ إنّه قال في آخر كلامه: إذا عرفت هذا فنقول: لو رؤي في أوّل الشهر قبل الزوال و لم يُر ليلة إحدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكناً إذا حصلت علّة؛ لأن الاحتياط للصوم متعيّن، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بمثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها . و أنت خبير بأنّ الاحتياط لا يصير دليلاً شرعياً، و لا دليل على وجوبه، و لا وجه للفرق بين الواجب و الحرام. و هذا الكلام منه يشعر بأنّ مراده الصيام في الأوّل من شعبان احتياطاً، و كذا في الأخر لا بقصد أنّه من شوال، فلا مخالفة له مع المشهور.