بسم الله الرحمن الرحیم

مواردی که صاحب جواهر به اختلال طریقة تعبیر کردند

فهرست فقه
مكاتب فقهي
جابریت و کاسریت عمل اصحاب


من رزقه الله فهم کلماتهم
فقه الاعاجم

ظن الفقیه مخرج عن القیاس
لا وحشة من الانفراد مع الحق
لا يهمنا توصيف صاحب الجواهر بفساد الطريقة
اختلال الطریقة بمخالفة الاصحاب

حب مخالفة الاصحاب


اختلال الطریقة بمخالفة الاصحاب


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 413
و فيه أنها لا تقاوم ما ذكرنا من وجوه عديدة، فما وقع من بعض المتأخرين من تحكيمها على الأخبار الأول لما بينهما من الإطلاق و التقييد، و لصحة بعضها ليس في محله، بل ما نشأ هذا و أمثاله إلا من اختلال الطريقة،


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 8 الی 11
و لا في أنه يستوي في ذلك الصحاري و الأبنية كما هو خيرة المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و النافع و المنتهى و الإرشاد و القواعد و جامع المقاصد و غيرها، بل هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في الخلاف‌ و عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة، مضافا الى إطلاق‌ ... و هي مع استفاضتها و تعاضدها و مناسبتها للتعظيم منجبرة بما سمعت من الشهرة و الإجماع، فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف و الإرسال و اشتمالها على ما لا‌ يقول به الأصحاب كالنهي ... و كيف يكون ذلك قرينة على الكراهة مع ما عرفت من أن المشهور بل نقل الإجماع عليه الحرمة، بل قد يدعى أنه محصل، لانقراض الخلاف، و ذلك لأن المنقول عنه الخلاف انما هو .... و كيف كان فلا ينبغي الشك في المسألة، فما وقع من بعض المتأخرين من النزاع في هذا الحكم انما نشأ من سوء الطريقة،


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 275
و نحوه ما صدر من بعض متأخري المتأخرين مما ينافي بظاهره الجمع، و منشأه سوء الطريقة و الاعراض عن كلمات أصحابنا الماهرين الذين هم أعلم بمضامين أخبار الأئمة المعصومين (عليهم السلام) و إلا فلولاه لأمكن الجمع بين الروايات بأمور أخر، منها أن يقال: إن المستحب الغسلة الواحدة، فمن غسل مرتين كان ناقص الأجر، على معنى أن للمستحب فردين، أشقهما أقلهما ثوابا كما يشعر به خبر البزنطي المتقدم سابقا، و غير ذلك من الوجوه، و الله أعلم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 283
سيما مع إمكان القول بعدم انصراف ما دل على نجاسة البول إلى بول الطير و ان كان بالعموم اللغوي، أو قلنا بعدم البول للطير و ان تضمناه، لكن يمكن حمله على ما يخرج من بعض الفضلات مجازا، فلا يعارضها حينئذ ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، و كان ذلك و أمثاله مع اختلال الطريقة هو الذي ألجأ متأخري المتأخرين إلى القول بالطهارة، و قد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 299
و احتمال المناقشة في كل واحد من هذه الاخبار بالسند أو الدلالة بعدم العموم فيها للميتة و المائعات، و عدم دلالة النهي عن الأكل و نحوه على النجاسة مما لا ينبغي أن يصغى إليها، خصوصا بعد ما عرفته من اتفاق الأصحاب عليه، بل لعله من ضروريات المذهب بل الدين.
فمن العجيب ما في المدارك حيث قال بعد أن ذكر دليل النجاسة ... فالمسألة قوية الإشكال، انتهى.
و فيه- مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتى ... انك قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات، و لا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان، و لا ما أرسله، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه، و لذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه، و قد يشهد له التتبع لكتابة، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره، ... و على كل حال فلا ريب في بطلانه، و كيف لا و قد أنكر جميع الأصحاب على ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهرا حال الحياة من الميتة بالدبغ، مع موافقته في أصل النجاسة، بل ... إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجبر ضعفها سندا و دلالة لو كان بما عرفت.
فمن العجيب بعد ذلك كله و الاستصحاب و نحوه و صدق الميتة بعد الدبغ و ظاهر الآية موافقة الكاشاني في مفاتيحه لابن الجنيد في التطهير بالدبغ معللا له بأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة، على أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة، و أيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.
لكنه لا عجب بعد اختلال الطريقة، مع ما في تعليله من منع عدم الاستلزام‌ ... و كيف كان فلا ينبغي الإصغاء إلى هذه الخرافات، و لا تضييع العمر في التشكيك في الضروريات، و أطرف شي‌ء قوله: إن المطلق يحمل على المقيد، مع أن في تلك الأدلة ما لا يصلح لذلك، على انه كيف يتخيل جواز تحكيم مثل هذا المقيد على مثل ذلك المطلق، و لعل إطالة البحث في ذلك تضييع للعمر فيما لا ينبغي، لما عرفت من ضرورية الحكم عندنا، فلا إشكال حينئذ في حرمة استعماله فيما كانت الطهارة شرطا فيه من الأكل و الشرب و نحوهما، بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقا كما حكي عن جمهور الأصحاب التصريح به.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 231
و المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته من بوله في كل يوم مرة وصلت به و ان تنجس به بعده على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أعرف فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق و عن الدلائل إلا ممن لا يعتد بخلافه في إمكان تحصيل الإجماع ممن عادته الخلاف لخلل في الطريقة، كصاحبي المعالم و المدارك و الذخيرة بعد اعتراف الأخيرين بأنه مذهب الشيخ و عامة المتأخرين، تبعا لتوقف الأردبيلي فيه من ضعف مستنده الذي هو ... و فيه انه بعد تسليم عدم إمكان دفعه و لو على الظنون الاجتهادية غير قادح بعد الانجبار بأدنى مراتب الاشتهار فضلا عن أن يكون كالشمس في رابعة النهار، و بما تسمعه من خبر الخصي و من ذلك يظهر ما في الأخير، كما أن سابقه بعد الإغضاء عما فيه في الجملة لا يتم على تقدير إرادة الحرج النوعي.نعم ينبغي الاقتصار في هذا الحكم المخالف للأصل على مورد النص، فلا يتعدى من المربية إلى المربي وفاقا لصريح جماعة و ظاهر آخرين، بل لعله ظاهر الأكثر، و خلافا


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 147
و معارضته بخصوص موثقة عبد الله بن سنان «1» و غيرها مما دل على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت و كان الوقت يسعهما الذي هو أرجح منها من وجوه، أحدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة، و لذا لم يصح الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب و إن مال اليه بعض متأخري المتأخرين بعد أن قدم رجلا و أخر أخرى و اضطرب أشد اضطراب، و ما ذاك إلا للخلل في الطريقة- قاصر عن معارضة ما عرفته من الأدلة من وجوه لا تخفى بعد الإحاطة بما تقدم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 365
...على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في صريح الغنية و عن الخلاف و عن ظاهر غيرهما، بل يمكن تحصيل الإجماع، إذ لم نجد فيه خلافا و لا حكي إلا من الإسكافي و المرتضى (رحمه الله) في المصباح، و هما- مع معلومية نسبهما، ... - لا يقدحان في تحصيل الإجماع بناء على كثير من طرقه، على أنه قد تحقق انعقاده في كثير من الأزمنة المتأخرة عن زمنهما حتى استقر المذهب و اتفقت الكلمة إلى هذه الأزمنة المتأخرة، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل اليه أو التعويل عليه، لكنه قد سمعت غير مرة أن خلاف أمثالهم غير قادح بعد معلومية أن صدور ذلك لخلل في الطريقة.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 3
لا يجوز قول آمين في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ... بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، و لا حكي إلا عن الإسكافي و أبي الصلاح، و هما مع كونهما غير قادحين فيه ...
و من ذلك تعرف ما في قول المصنف هنا و قيل: إنه مكروه إذ لا قائل محقق معلوم و إن كان تلميذه الآبي فيما حكي عنه بعد أن نسب الأول إلى الثلاثة و أتباعهم قال: «و لا أعرف فيه مخالفا إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح» إلى آخره. لكن قد عرفت أنه لم يثبت أيضا، نعم هو ذلك في المعتبر احتمالا، و صار سببا لجرأة بعض متأخري المتأخرين على الخلاف، فمنهم من جزم به، و منهم من فصل بين الحرمة و الابطال، و بذلك كانت المسألة ثلاثية الأقوال كما أن دغدغته في بعض المسائل الأصول و الفروع من غير المقام صار سببا لجرأتهم على هدمها حتى حصل به خلل في الطريقة المعروفة المألوفة كما لا يخفي على الخبير الممارس.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 103
و كيف كان ف‍ هل يجب التكبير للركوع كما عن العماني و الديلمي و ظاهر المرتضى، بل قيل: المفيد، أو لا يجب كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الذكرى كظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عن التذكرة فيه تردد ينشأ من ظاهر الأمر به في ...
و بالجملة لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب البالغة حد الإجماع كما عرفته و مجموع النصوص للممارس الخبير الذي صار ببركة أهل العصمة و تتبع آثارهم كالمشافهين لخطاباتهم العارفين باراداتهم في أن الأظهر الندب و أنه هو المراد من الأمر به في النصوص المزبورة سيما بعد شيوع استعماله فيه حتى قيل بمساواته للحقيقة، و سيما في خصوص النصوص المزبورة التي سيقت لبيان المندوبات بهذه الأوامر، فمن العجيب تردد المصنف فيه أولا و أعجب منه توقفه و استشكاله في الحدائق، خصوصا و قد اعترف في الأخير باتفاق الأصحاب قديما و حديثا على استحبابه عدا الحسن، لكنه معذور بعد الخلل في الطريقة، و الله أعلم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏10 ، ص161
إن أراد بما يمتنع مطلق ما لا يصح السجود عليه بالعلو و غيره، و إن أراد الأول بقرينة ذكره له في المقام فلم نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه و عدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك و الخراساني كما اعترف به بعضهم، و إلا فقد عرفت ما حكيناه عن الفاضلين و غيرهما، فلا يناسب التعبير عنه بلفظ القيل مع أنه هو المعروف، و ما ذكره في المدارك النادر، بل لا مستند له إلا تقديم صحيح معاوية بن عمار المشتمل على النبكة على خبر ابن حماد لضعف سنده بناء على طريقته من دوران الأمر مدار الأسانيد، و لقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال: إنه أي السيد المزبور متى صح السند غمض عينيه و نام عليه و أضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها، قلت: مع أنه قد يناقش في صحة الخبر في المقام بتضمن سنده محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، و الأول مجهول على المشهور و إن عدوا السند الذي فيه صحيحا أو قريبا منه.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 248
و كيف كان ف‍ لو أخل بهما أي التشهدين أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته عندنا لما عرفت، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص، ضرورة عدم اقتضاء شي‌ء منها عدم وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة و إن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة، لأنها قد تمت، لكن بناء على ذلك يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، خصوصا بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص و أنها انما صدرت تقية، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق و منشأه الخلل في الطريقة، و الله أعلم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 260
الرابع و الخامس الصلاة على النبي و آله (ع) في التشهدين بلا خلاف محقق أجده فيه،....
و الحمد لله الذي أغنانا بما عرفت عن هذه التكلفات حتى بالنسبة إلى دعوى الجنيدي كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرنا.فلا حاجة حينئذ إلى البحث عن وجوبها في غير التشهدين و عدمه و إن كان الأقوى فيه العدم مطلقا، للأصل و الإجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع و السيرة القطعية و خلو الأدعية الموظفة و الخطب المعروفة و القصص المنقولة عن المعصومين (عليهم السلام) غالبا عنها، مع أن إثباتها فيها أوجب من إثبات كلماتها، و عدم تعليمها للمؤذنين في الأخبار النبوية، و لأنه لو كان كذلك لاشتهر حتى صار أشد ضرورة من وجوب الصلوات الخمس، لشدة تكرره و كثرة التلفظ به، خصوصا بناء على إلحاق ذكر الصفات الخاصة أو مطلقا بالاسم و كل مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل و نحوها كما هو مقتضى إطلاق الأمر بها عند ذكره، بل ظاهر المحكي عن البهائي الميل إلى التزامه و إن فصل في الحدائق بين ما اشتهر إطلاقه عليه كالنبي و الرسول و أبي القاسم فيجب، و غيره كخير الخلق و خير البرية و المختار فلا يجب، قال: و لعل الضمير من الثاني، و لا يخفى عليك أن أصل الوجوب فضلا عن الفروع مما لا ينبغي الميل اليه، بل بعض النصوص المدعى دلالتها على الوجوب هي نفسها مشعرة بالندب فضلا عن القرينة الخارجية‌ كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان الشرع و رموزه التي أشار إليها....
و من الغريب أن المحدث البحراني استدل بهذا على الوجوب بعد حمل النسيان فيه على الترك كقوله تعالى «فَنَسِيَ» و أغرب منه كثرة تسجيعه في المقام و تبجحه و ظنه أنه جاء بشي‌ء حيث استدل على مطلوبه بظاهر الأمر في‌صحيح زرارة «صل على النبي (صلى الله عليه و آله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في الأذان أو غيره»‌حتى أنه أزرى على الخراساني بما لا ينبغي منه مدعيا صراحة ذلك في الوجوب، و إنها لمصيبة يستأهل أن يسترجع عندها، ضرورة أنه لا يليق بمن دس نفسه في فقهاء آل محمد (عليهم السلام) الركون إلى مثل هذا الأمر المعلوم إرادة الندب منه ضرورة،...
و أغرب من ذلك كله ما ذكره في كنز العرفان من الأدلة على ذلك، فلاحظ و استعذ بالله أن يخرجك عن طريقة الأساطين المتكفلين بما لآل محمد (عليهم السلام) من اليتامى و المساكين، و كان الإطالة في هذه المسألة من تضييع العمر بما لا ينبغي خصوصا و الخطأ وقع فيها ممن عرفت من الخلل في الطريقة.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 264
و إن ذكر النقص بعد أن فعل ما يبطلها عمدا و سهوا أعاد بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع، قال: «فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الصين و لا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن» مع أن المنقول عن كشف اللثام و المجلسي أنهما قالا: إن الموجود فيما عندنا من نسخ المقنع «و إن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، و لا تبن على ركعتين» و نحوه في مفتاح الكرامة، فلم تكن المسألة من المتحقق فيها الخلاف، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إليه أخذا بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماء الأصحاب و متأخريهم إعراضا يسقطها عن الحجية إنما نشأ من اختلال الطريقة، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه و أمنائه على ‌حلاله و حرامه في جنب الخبر الصحيح، و كيف لا و لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين، فالتحقيق حينئذ أنه كلما كثرت الأخبار و ازدادت صحة و مع ذلك أعرض الأصحاب عنها و لم يلتفتوا إليها مع أنها بين أيديهم بمنظر منهم و مسمع تزداد وهنا، و يضعف الاعتماد عليها لحصول الظن بل القطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه هذا مع الغض عن كونها معارضة بأخبار أخر مخالفة للعامة معتضدة بقواعد الباب، بل معتضدة بما دل على بطلان الصلاة بالحدث مثلا و الاستدبار و نحو ذلك خالية عما اشتملت عليه جملة من تلك الأخبار من سهو النبي (صلى الله عليه و آله) المخالف لقواعد الإمامية العقلية، فمن العجيب بعد ذلك كله ما يظهر من بعض المتأخرين من حملها على الجواز جمعا بينها و بين ما دل على الإعادة و الاستقبال، إذ هو مع أنه في الحقيقة إحداث قول ثالث فرع التكافؤ، و قد عرفت عدمه من وجوه عديدة، فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على ما لا ينافي المقصود.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 347
المسألة الثالثة من شك بين الاثنتين و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد تمام الذكر و إن لم يرفع رأسه أو قبله أو بعد الركوع على اختلاف‌ الوجوه بل الأقوال في تحقق مسمى الركعة بنى وجوبا على الأكثر أي الأربع و تشهد و سلم بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف و عن الانتصار و ظاهر السرائر الإجماع عليه، بل في الرياض عن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به، و يدل عليه- مضافا إلى ذلك و إلى الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر عند الشك- خصوص المعتبرة المستفيضة المعمول بها بين الأصحاب قديما و حديثا، منها‌صحيح محمد...
و كيف كان فالمتجه طرح الصحيح المزبور أو حمله على غير الرباعية أو وقوع الشك قبل إحراز الركعتين أو غير ذلك.
و أضعف منه احتمال التخيير بين المختار و البناء على الأقل، جمعا بين ما تقدم و بين أخبار الأقل، إذ عرفت أن أخبار الأقل مطرحة بين الأصحاب موافقة للعامة معارضة بأقوى منها، بل أضعف منهما احتمال التخيير بين المختار و الإعادة و البناء على الأقل الذي منشأه و سابقيه اختلال الطريقة بالإعراض عن كلام الأصحاب و النظر إلى مجرد ما يقتضيه الأخبار، مع أن فيه من المنافاة لمقتضى قواعد الجمع ما لا يخفى، على أن ظاهر الأمر بالإعادة يقتضي البطلان، و لا وجه للتخيير بينه و بين غيره، اللهم إلا أن يراد الإبطال أو التخيير في الاحتياط بين صلاته و الإعادة، و نحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه من التكلف المستبشع، و من هنا كان المتجه عدم إرادة التخيير من المرسل في المقنع.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 420
و هل المراد بلفظ السهو الموجود في العبارة و غيرها من النص و الفتوى مجرد الشك أو هو و السهو بالمعنى المتعارف؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الأول، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ السهو، بل المراد إما الشك أو المعنى الشامل له و للحقيقي على عموم المجاز، فالمتيقن حينئذ إرادة الشك، فيقتصر عليه، و بمجرد احتمال إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام، و دعوى أن التعميم أقرب المجازين للحقيقة فيتعين الحمل عليه لذلك ممنوعة، و ما عساه يقال- لا داعي إلى ارتكاب المجاز في لفظ السهو، لاشتمال الأدلة على الشك و السهو، فيستدل على الأول بما دل على حكمه فيها، كخبري أبي بصير و عمار المتقدمين، و تبقى أخبار السهو له خاصة فلا تجوز فيه- يدفعه أنه و إن كان محتملا بالنسبة للأخبار، لكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب، لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو، و هو العمدة في المقام، بل مما يؤيد ...
و قد التزم بذلك كله صاحب الحدائق حيث رجح إرادة ما يشمل الشك و المعنى الحقيقي من لفظ السهو، و هو كما ترى منشأه الخلل في الطريقة و الاعراض عن كلمات الأصحاب و إجماعاتهم، فحينئذ يقتصر في الحكم على الشك، و لا يتعدى منه إلى السهو، فيجب السجدتان و غيرهما تحكيما لأدلتهما السالمة عن المعارض، و ما يقال: إن تلك الأدلة ظاهرة فيما إذا كان السهو جاريا على حسب الغالب في الناس لا فيما إذا كان خارجا عن أغلبهم، فيشك في شمول الأدلة لمثل المقام ضعيف، و إلا لجرى بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة و خارجها، و هو لا معنى له، فالأدلة بإطلاقها شاملة للمقام قطعا.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏16، ص101
عندهم عدم صدق اسم الولد حقيقة لا هذا المرسل حتى يكون عملهم به طريق تبين و من هنا كان الاحتياط في ترك أخذه الخمس و الزكاة و إن كان الأقوى في النظر ما عرفت، لإمكان دفع جميع ذلك بأدنى تأمل و نظر، خصوصا بعد تحرير الطريقة و وضوحها، لكن المحدث المزبور قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته مشددا للإنكار على الأصحاب بتسجيع شنيع و خطاب فظيع حتى انه تجاوز ما يجب عليه من الآداب مع حفظة السنة و الكتاب، و نسأل الله تعالى ان يغفر له ذلك، كما انه أوضح الان له المسالك و المدارك، و الله اعلم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 374
بعد أن ذكر قول الناصر: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» قال: «هذا هو الصحيح، و هو مذهبنا، بل قال: إن عليا (عليه السلام) و ابن مسعود و ابن عمر و أنسا قالوا به و لا مخالف لهم» و قد سمعت ما حكاه الشيخ في الخلاف عن هؤلاء، و ربما استظهر ذلك أيضا من الصدوق و الكليني باعتبار إيرادهما رواية التفصيل في الفقيه و الكافي، خصوصا الأول الذي ذكر في أوله انه ما يورد فيه إلا ما يعتقد انه حجة بينه و بين ربه، لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك، كما ان من تتبع الكافي يعلم انه قد يورد فيه ما لا يعمل به فانحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت، نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، إلا أن منشأه اختلاف الطريقة، لكن من غرائب الاتفاق خيرة العلامة الطباطبائي له في مصابيحه مع استقامة طريقه،


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏17 ، ص 272 ، في عدم سقوط حجة الإسلام عمن حج عن غيره ..... ص : 271
و لا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الإسلام في الأول المندوب، و في الثاني الواجب، و إن أبيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته و ما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة في الحكم بعد ذلك لهذه النصوص التي لا دلالة معتدا بها في شي‏ء منها إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال فيه،


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 369
و ان الله تعالى شأنه لا يضيع ماله إذا فرض وقوع ذلك و لم يعلم الولي بل استأجره و اعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم فيما يجب عليه، لا ان المراد منها الإجزاء حقيقة بحيث لو علم الولي بذلك و أمكنه الاستيجار عنه ثانيا و ثالثا لم يجب عليه فإنه من المقطوع ببطلانه، ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرد الاستيجار، بل لا بد من الفعل معه كما هو واضح، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات، كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة، نعوذ بالله منه.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏21 ص:394
كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 379
فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور؛ و كأنه ناشئ من اختلال الطريقة، و إطلاق الخبرين و معاقد الإجماعات يقضي بأنه يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه كما صرح به الحلي و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، بل لعله لا خلاف فيه إلا من الإسكافي، فقال كما في المختلف لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين و هو اجتهاد في مقابلة النص و الفتوى.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌24، ص: 56
و أغرب منه حمل نصوص المنع- الموافقة للأصول السليمة، ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل قبل وجودها؛ إذ المبيع لا بد أن يكون موجودا- على التقية أو الكراهة، ثم قال: و الى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني؛ لكن لا يخفي عليك أن ذلك كله غير قادح في تحصيل الإجماع؛ بعد أن علم أن صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة، نسأل الله تعالى العفو و العافية عن ذلك و غيره، و ما صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي الاخبار من الجمع بالكراهة، انما هو مجرد جمع لا فتوى، و على تقديرها فهي شاذة أيضا مع أن عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدو، بل قيل: انه الذي تشعر به عبارته بعد ضم بعضها الى بعض، و لذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الاتية دون هذه المسألة.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص: 52
و فيه أن المتجه حمل الخبرين على عدم معرفة المشتري فيكون الثمن مجهول المالك، فيتصدق به، لا أن الثمن ملك للبائع لأنه قد أعطاه المشتري إياه باختياره، و إن فعلا حراما، كما عن بعض المحدثين الذين لا يبالون بما وقع منهم، و إلا فلا ينبغي التأمل في ذلك بعد استقامة الطريقة خصوصا بعد


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص: 174
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور لهما، و لا غرابة بعد اختلال الطريقة، نعم لو زاد الرهن عن الدين اختص الغرماء بالزائد.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص: 264
و كيف كان ففيه- مع أنه لا شاهد لهذا الجمع أولا- أنه فرع المقاومة المفقودة في المقام، لا للضعف سندا، لما عرفت من أن فيهما الموثق و الصحيح، و لكن لندرة العامل، بخلاف الأول الذي قد عرفت عظم شهرته، و لاعتضاده بما عرفت من القواعد و غيرها، و دعوى- اعتضاد هذه بظهور كونه رهنا بعد الاعتراف بالدين- واضحة المنع، مع أنه على تسليمها لا تساوي ما اعتضد به الأول، خصوصا ما قيل: من موافقة هذه للتقية أيضا، و أضعف من ذلك ما يحكى عن ابن الجنيد من الجمع بينها بالتفصيل أيضا بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الامانة ثم صار رهنا فالقول قول المالك، و صورة دعواه الرهانة ابتداء فالقول قوله، إذ هو كما ترى، و قد ظهر من ذلك كله أنه لا محيص عن المشهور، و إن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين، بل جزم بخلافه آخر ترجيحا للنصوص المزبورة على الصحيح الأول، إلا أن خلافه غير قادح، بعد أن كان منشؤه اختلال الطريقة، بل ربما أفاد المشهور قوة و الله أعلم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 392
و عن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب و لا متأخر بهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض، و صريح آخر في غيره، مضافا الى عموم الكتاب و السنة، فهو حينئذ من الشواذ التي أمرنا بالإعراض عنها، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك، و عمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع و التشنيع و ذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة، و وافقه على ذلك، لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم و ما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه،


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 285
و فيه أن الأصلين لا يصلحان لمعارضة ما عرفته من الإجماع المحكي و غيره، و لا إشعار في الخبر المزبور إلا بمفهوم اللقب الذي هو غير حجة، و الإجماع لا يوهنه مخالفة بعض متأخري المتأخرين المختلي الطريقة، بل لعل ذلك منهم مما يؤكده كما لا يخفى على من تتبع مظان ما وقع منهم من الخلاف، فلا إشكال حينئذ في صيرورتها بحكم الأجنبية إلى انقضاء عدتها و لو بائنا احتراما للزوجية.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 62
نعم لو عجز عن النطق و لو لعارض في لسانه فكتب ناويا به الطلاق صح بلا خلاف، لما سمعته في الأخرس نصا «5» و فتوى.
و لكن مع ذلك كله قيل و القائل ابنا حمزة و البراج تبعا للشيخ في النهاية التي هي معدة لذكر متون الأخبار، و إلا فقد سمعت دعواه الإجماع على العدم في كتابي الفتوى يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ل‍‌صحيح الثمالي...المعلوم قصوره عن مقاومة ما تقدم من وجوه: ... و حينئذ فالمتجه طرحه أو حمله على التقية أو ...
فمن الغريب ما في المسالك من الإطناب في ترجيح مضمون الخبر المزبور لمكان صحة سنده و كونه مقيدا و المعارض له مطلق، لكن لا عجب بعد أن كان منشأ ذلك اختلال طريقة الاستنباط كما وقع له، و تسمع مثل ذلك غير مرة، و نسأل الله العفو لنا و له من أمثال ذلك، و أغرب من ذلك تأييده القول بالصحة بالاعتبارات المذكورة في كتب العامة، فلاحظ و تأمل.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌32، ص: 167‌
«««و هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة؟ فيه روايتان «5» أشهرهما عملا بين الأصحاب أنه يهدم، فلو طلق مرة و تزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات، و بطل حكم السابقة»»».....
.......
و على كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب و قواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه، بل صراحتها و صحتها و كثرة عددها، و موافقتها لإطلاق الكتاب «6» و السنة «7» في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب- الذين خرجت منهم- عنها، بل يزيدها و هنا و أي و هن، خصوصا بعد إشارة النصوص «1» السابقة إلى أن مضمونها قول عمر، و إن خالفه بعض أوليائه بعد ذلك، بل عن الخلاف حكايته عن عمر و أبي هارون و الشافعي و مالك و الأوزاعي و ابن أبى ليلى و زفر و الشيباني و غيرهم.فمن الغريب غرور المحدث البحراني بها و أطنابه في المقام بما لا طائل تحته، بل مرجعه إلى اختلال الطريقة، و أغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال.و من العجيب أن ثاني الشهيدين الذي شرع هذا الاختلال قال في المقام: «إن عمل الأصحاب على الأول، فلا سبيل إلى الخروج عنه».



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 279
لكنه كما ترى منشأه اختلال الطريقة، بل عدم معرفة اللسان، فان النصوص المزبورة ظاهرة لمن رزقه الله معرفة رمزهم و اللحن في قولهم فيما هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها من ذلك، و أنه يجوز لها من دون ضرورة، لكن على كراهة، خصوصا بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدتها فيما شاءت من المنازل و لو كل شهر في منزل.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 305
و كيف كان ف‍ عدة الإماء في الطلاق مع الدخول و البلوغ و عدم اليأس قرآن بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعله كذلك عند العامة- فضلا عن الخاصة- إلا ما يحكى عن داود منهم، فجعلها ثلاثة أقراء، و قد سبقه الإجماع، بل و لحقه، و المشهور كما في الحرة أن‍ هما طهران شهرة عظيمة.
و قيل و القائل الإسكافي و العماني على ما حكي عنهما حيضتان و تبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك و صاحبي الكفاية و الحدائق، بل‌ كأنه مال إليه في الرياض.
و لكن لا ريب في أن الأول مع كونه أشهر بل هو المشهور، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين- أظهر ل‍‌ ... و لا ينافي ذلك نصوص الحيضتين ...
و لقد أجاد في الوسائل بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال طريقته، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما.
فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الإشكال في المقام باعتبار إمكان الفرق بين القرءين فيهما، للنص الدال على كونه الطهر‌ هناك بخلافه هنا، فتبقى نصوص الحيضتين بلا معارض، فتكون مفسرة للقرء هنا أو مقيدة، إذ هو كما ترى، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة العظيمة، و ملاحظة معلومية كون الرق على النصف من الحر في الحد و القسم و غيرهما، و مقتضاه كون العدة قرء و نصف، إلا أنه لما لم يعلم نصف القرء إلا بعد انتهائه كانت العدة قرءين، كما أنه جعل المدار في الأمة بالنسبة إلى المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقل التنصيف في الطلاق، و بالجملة فلا ينبغي الشك في الحكم المزبور.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 314
و إليها أشار المصنف بقوله و في رواية تعتد عدة الأمة و لكن هي شاذة لم نتحقق بها عاملا، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها، فلا تصلح مقيدة لإطلاق الأدلة من الكتاب «2» و السنة «3» المؤيد بالاحتياط و الاستصحاب، فما في الحدائق- تبعا لما حكاه عن سيد المدارك من الإشكال في ذلك- في غير محله، بل هو ناش عن اختلال الطريقة.




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌33، ص: 184
ستعرف، بل لم يعرف المخالف في العمل بما في ذيله من حكم المسألة الثالثة، بل عن ابن إدريس «أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاواهم» إلى آخره، فلا وجه للتوقف في العمل به من الطعن في سنده، كما وقع من بعض من ذوي الاختلال في الطريقة، كما لا وجه للتوقف فيه من جهة الدلالة، كما وقع للفخر، ضرورة ظهور لفظة «في» هنا كنظائر في إفادة التسبيب.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌33، ص: 186
يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب الذي هو قلعه خلاف الجز الذي هو القص و خدش وجهها و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين بلا خلاف أجده، كما اعترف به في الروضة، بل في الانتصار الإجماع عليه، و هو الحجة بعد الخبر المنجبر بما سمعت بل قد سمعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع الأصحاب عليه في تصانيفهم و فتاواهم، ثم قال: «فصار الإجماع هو الحجة، و بهذا أفتي» و من ذلك يعلم ما في نسبة بعض الندب إليه، نعم بعض متأخري المتأخرين ممن لا يرى العمل إلا بالخبر الصحيح قد مال في المقام إلى القول بالاستحباب، و هو بعد العلم بأن منشأه فساد الطريقة لا يعبأ بخلافه.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌33، ص: 190
السادسة: من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف بالإرسال و هي رواية‌ عبد الله بن المغيرة «1» عمن حدثه عن الصادق عليه السلام «في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها و يصبح صائما»‌
و في الانتصار بعد أن ذكره من متفردات الإمامية و حكى عن الفقهاء الخلاف في ذلك قال: «دليلنا على صحة قولنا- بعد الإجماع الذي تردد- الطريقة التي ذكرناها من قوله تعالى «2» «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» و أمره عز و جل بالطاعة «3»» بل عن الغنية نحو ذلك أيضا.
و لكن مع ذلك و كونه أحوط لعل الاستحباب أشبه بأصول المذهب و قواعده التي من مقتضاها عدم حجية المرسل المذكور و إن كان الذي أرسله إماميا من أصحاب الإجماع كما حرر في محله، و إجماع السيدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب و الحرمة، و إن قلنا بحجية الإجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات و نحوها، أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب.
و دعوى انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء و ظاهر باقيهم لأمرهم به الظاهر في الوجوب لم نتحققها في غير المرتضى، بل و فيه أيضا، خصوصا بعد ملاحظة ما وقع لهم غير مرة من التعبير عن المندوب بالوجوب و عن المكروه بالعصيان، على أن المحكي عن الشيخين أنهما أطلقا الإصباح صائما، و مع ذلك معارض بما‌ عن ابن إدريس و من تأخر عنه كالمصنف و الفاضل و غيرهما من التصريح بالندب، فهو موهن لها، مؤيدا بمعلومية كون الأصل في الكفارة أن تكون عن ذنب، و ليس في الفرض بناء على أن ذلك كفارة، كما هو ظاهر الأصحاب أو صريحهم، إلا أن يكون المراد نام عنها عمدا، و هو خلاف الظاهر.
كل ذلك مع عدم تعرض الخبر المزبور لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذر صومه بعذر شرعي كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك، كما أنه لا تعرض فيه لحكمه لو أفطره عمدا و إن قال في الدروس: «و لو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه، و عدمه لتوهم أنه كفارة و لا كفارة فيها، و لو سافر فيه فالأقرب الإفطار و القضاء، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما و في السفر الضروري، لعدم قبول المكلف الصوم، و كذا لو وافق العيد أو التشريق، و لو وافق صوما متعينا فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه».
لكن الجميع كما ترى مجرد تهجس، بل لعل إهمال ذلك كله و غيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الإهمال بخلاف الواجب، مضافا إلى ما في النهاية من التعبير بأنه «يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت» و نحوه في الانتصار، و من المعلوم عدم الذنب على النائم، فهو أمارة أخرى للندب في كلامهم.
فمن الغريب ما في الرياض من الميل إلى الوجوب، بل في بعض كلامه نفي الاشكال عنه، إذ قد ظهر لك أن الأمر بالعكس، و الله العالم.
و على كل حال فلا يلحق به ناسي غير العشاء بالنوم قطعا.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌34، ص: 152‌
و أما العتق ب‍ السراية فالمشهور أن من أعتق شقصا أي جزءا و لو يسيرا من عبده المملوك بأجمعه أو أمته سرى العتق فيه كله و إن لم يملك سواه إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف و المعتق بالفتح لا مانع من نفوذ العتق فيه، بل لعل ظاهر المتن و غيره عدم الخلاف فيه، بل في الروضة ربما كان إجماعا، ل‍‌خبر غياث بن إبراهيم «1» المنجبر بما سمعت ... مضافا إلى أولويتها من السراية في ملك الغير التي ستسمع اتفاق النصوص و الفتاوى عليها في الجملة.
فما عن ابن طاوس- من الميل إلى عدم السراية للأصل المقطوع بما سمعت و ظاهر جملة من النصوص المطرحة أو المؤولة و إن صح سند بعضها- في غاية الضعف، و ربما مال إليه بعض من تأخر عنه ممن لم يكن على الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام، و في وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين على صيرورة العبد‌ بجميعه حرا إذا سعى في البقية، قال: «و لعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى، و لذلك أطلق الحكم بالحرية» و هو غير المحكي عن ابن طاوس و إن كان مثله في الشذوذ.
و لعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها‌ ... و على كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور، لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم تقبل التأويل، لرجحان الأدلة عليها بما عرفت، و الله العالم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 241
في حيوان البحر و لا يؤكل منه إلا ما كان سمكا أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و الذكرى و فوائد الشرائع الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه على‌ وجه يمكن دعوى تحصيله، و إن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة....
و حينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميلة إلى الحل في الجملة- بل ربما حكي عن الصدوق أيضا و إن كنا لم نتحققه- في غير محله، نعم لا خلاف بين المسلمين بل و غيرهم في حل السمك منه بل لعله من ضروري الدين.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 250
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه التي نشأت من اختلال الطريقة، و كان المنشأ لها و لأمثالها ثاني الشهيدين، بل و المصنف في بعضها، حتى في مثل المقام، حيث قال و كذا الزمار و المارماهي و الزهو، لكن أشهر الروايتين «3» هنا الكراهية و ظاهره الميل إلى التفصيل بين الجري و بين الثلاثة، بل كاد يكون صريحه في النافع، و قد سمعت ما حكيناه عن الشيخ في كتابي الأخبار.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 389
لكن قد تقدم في كتاب الطهارة «2» ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة، خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل اللّٰه الرشد في خلافهم، و صدر بعض الأخبار «3» تقية منهم.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 267
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي و غيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة، و لقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور، و الأمر سهل بعد وضوح الحال.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 332
و من الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك، كما لا يخفى على من لاحظها.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 238
و على كل حال فلا ريب في ضعفه كدعوى الحكومة التي سمعتها من المبسوط، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت من إطلاق النص و معقد الإجماع و الفتاوى، و إن مال إليه بعض الناس للاختلال في الطريقة، و ربما أيد بأن الثلثين فيه للشلل و هو لا يكون إلا مع ذهاب المنافع، و فيه أن ذلك و إن علل به بعض الناس لكنه لا يصلح مقيدا لما عرفت، فلا ريب في ضعف القول بالحكومة.

























جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏14 179 المسألة الثالثة إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين ..... ص : 177
إرسال الشيخ و فتواه بها لو سلم دلالته على وصولها اليه بطريق صحيح للعلم بورعه و طريقته لم يستلزم الصحة عندنا، و لا يسوغ لنا التعويل عليه من هذه الجهة، و ليس هو كحكاية الإجماع قطعا، و إلا لصح الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل، و شهرتها في النقل بيننا بعد علمنا بأن مبدأه نقل الشيخ لا يجدي.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏10 354 المستحب الثاني القنوت ..... ص : 352
و هو أصرح من كلامه في الفقيه، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بإرادة التأكد و نفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد و نحو ذلك مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها، و لأجله قال بعض أصحابنا: إن المخالف غير معلوم، و قال في التذكرة ما سمعت، بل ربما أول باحتمال إرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض، فيكون منه تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب و لو مرة، و الجميع كما ترى تكلفات لا داعي إليها، إذ خلافه لا يقدح في الإجماع كما اعترف به بعض الأساطين، و غروره بظاهر النصوص غير عزيز، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.




جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏22 413 لرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف ..... ص : 405
و غيره من الأخبار المراد منها اعتبار بعض المبيع على وجه يشهد بصدق البائع في الأخبار بالتساوي أو تحصيل الطمأنينة بذلك بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع، بل لعل تصديق البائع من دون اعتبار كذلك أيضا، فإن الشراء منه بناء على صدقه فيما أخبر به، لا يعد من شراء المجهول و الغرر، المجازفة قطعا، فانا لا نعتبر في المعلومية أزيد من ذلك، بعد تظافر النصوص بها كما هو واضح لدى كل مجرد عن حب مخالفة الأصحاب الذين هم حفاظ المذهب و حماته و قوامه و هداته، جزاهم الله عن أيتام آل محمد خير الجزاء و شكر سعيهم، و قد فعل و الحمد لله أولا و آخرا.







عنوان: جستجو - الدليل علي كل
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 52
و لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شي‌ء شي‌ء بخصوصه من رواية خاصة و نحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل «1» على تعظيم شعائر الله، و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أ ترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشي‌ء من كتاب الله.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق







فقه الأعاجم



جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏30 188 السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة ..... ص : 188
السادس لا خلاف نصا و فتوى في أنه لا يقع بها طلاق و أنها تبين بانقضاء المدة أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة، و ليس ذلك طلاقا قطعا و إن أطلق عليه في بعض النصوص المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة، و من الغريب توقف بعض المتفقهة من الأعاجم في أن له حكم الطلاق أيضا بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل، و هو كما ترى.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏33 56 المسألة الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية ..... ص : 55
و لقد عثرت على رسالة كبيرة مصنفة في هذه المسألة للعالم الرباني المحقق المدقق الميرزا أبي القاسم القمي قدس سره و هو و إن أبدع فيها و ذكر فيها أنه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف ما ذكره الشهيد و لكنه ظهر له بعد ذلك صحته، و صنف الرسالة المزبورة التي هي و إن أبدع فيها لكنها أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشم و التدقيق المعلوم كونه على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفن، و كان منشأ الوهم ما وقع للمصنف و غيره من ذكر حكم الخلع مستقلا، و ذكر حكم الطلاق بعوض غير مرة، و ما وقع لبعضهم كالفخر و المقداد و أبي العباس في تعريف الخلع مما يقتضي كون الطلاق بعوض مفهوما آخر غير الخلع، و من ذلك و نحوه نشأ الوهم في أنه شي‏ء مستقل يوافق الخلع و يفارقه، بل ظاهر بعض كلمات القمي في رسالته المزبورة أنه حيث يكون موافقا للخلع يقصد به معنى الخلع لا الطلاق و لقد أشرت سابقا إلى ما يفسد هذا كله، فلاحظ و تأمل.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏33 58 المسألة الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية ..... ص : 55
و من هنا ذكرنا أنها أوفق بفقه الأعاجم، وليته بقي على حاله قبل الأربعين سنة، ضرورة خروج مفهوم الطلاق بعوض عن المذكورات أجمع، فإنه فيها قد وقع عوضا، لا أنه بعوض الذي يراد منه أنت طالق بكذا على وفق الخلع، على أنه يمكن المناقشة في صحة الصلح عن الطلاق، بل و جعله عوضا عن الهبة، بل و في كونه عملا بجعل و إن صرح بجوازه ثاني الشهيدين و بعض من تأخر عنه.

من رزقه الله فهم کلماتهم در کلمات صاحب جواهر

عنوان: جستجو - رزقه الله

حرمت به معنای کراهت

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 480
المسألة الثانية الاحتكار مكروه عند المفيد و الشيخ في المبسوط و أبى الصلاح في المكاسب و الفاضل في المختلف و غيرهم على ما حكي عن بعضهم و قيل و القائل الصدوق و ابنا البراج و إدريس و أبو الصلاح في فصل البيع و الشهيدان في الدروس و المسالك و غيرهم، على ما حكي أيضا عن بعضهم حرام و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلط الناس على أموالها المعتضدة بنصوص الاتجار و حسن التعيش و الحزم و التدبير و غير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم، لقصور نصوص المقام سندا و دلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني «عن النبي صلى الله عليه و آله لا يحتكر الطعام الا خاطئ» و خبره «عن أبي عبد الله عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون» و خبر حذيفة بن منصور «عن أبي عبد الله عليه السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه الا شيء عند فلان فمره ببيعه الناس، قال: فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه» و خبر القداح عنه أيضا «عن النبي صلى الله عليه و آله الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون» و المرسل «نهى أمير المؤمنين  عليه السلام عن الحكرة في الأمصار» و خبر حمزة «عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث ينظر الناس إليها فقيل: لرسول الله صلى الله عليه و آله لو قومت عليهم، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه و قال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز و جل يرفعه إذا شاء و يضعه إذا شاء» و خبر أبي مريم «عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه و آله، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع» و خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا «ع» كان ينهى عن الحكرة في الأمصار و قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن» و في كتاب علي عليه السلام إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة «فامنع من الاحتكار، فان رسول الله صلى الله عليه و آله منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن لم يفارق حكرة بعد نهيك إياه فنكل و عاقب في غير إسراف» و في المرسل المروي عن كتاب ورام «عن النبي صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر  و القوادين» و هي أجمع كما ترى، مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة، ضرورة كون اللسان لسانها، و التأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهم السلام في المكروهات، و ترك بعض المندوبات، كغسل الجمعة و الجماعة و الأكل وحده، و تفريق الشعر، و نحو ذلك، و لذا صرح فيها في صحيح الحلبي «عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام» بل ربما أشعر بذلك أيضا التقييد بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر و غيره، و إنما يختلف بذلك شدة و ضعفا على الكراهة، بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك أيضا، فإنه بناء على الحرمة يكون من بيان البديهيات، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة التي هي بمنزلته، و كذا خبر الكفارة، و التفصيل بالأربعين و الثلاثة إلى غير ذلك من الامارات في النصوص المزبورة بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك، كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم و رمزهم، و من ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة، مؤيدا بالفتح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين، و كون منشؤه الحرص المذموم عقلا، و منافاته للمروة و رقة القلب المأمور بهما كذلك، إذ قد عرفت مفاد النصوص كما أن من الواضح عدم استقلال العقل بإدراك قبح ذلك خصوصا و موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 392
هذا و في خبر ابن أبى عمير المروي في زيادات التهذيب عن رجل من أصحابنا قال: «سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها قال: اى و الله» و عن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب و لا متأخر بهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض، و صريح آخر في غيره، مضافا الى عموم الكتاب و السنة، فهو حينئذ من الشواذ التي أمرنا بالإعراض عنها، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك، و عمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع و التشنيع و ذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة، و وافقه على ذلك، لكن لا يخفى على من رزقه الله  معرفة لسانهم و ما يلحنون به من أقوالهم ظهور الكراهة منه، مع أنه لا جرأة لنا بسبب شذوذه على الفتوى بها فيهما فضلا عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى التعليل أنه يشق عليها أيضا، كما أن مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من تولد منها و لو من البنات و إن علون فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك، و من هنا عد ذلك بعض الناس من البدع، كما أنه احتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبى الخطاب أن العلويات إذا حضن قضين الصوم و الصلاة و الله العالم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 100
كالكراهة في تزويج العارفة غير العارف «1» و حينئذ تتفاوت الكراهة في النكاح منهم ترتبها في إنكاحهم، فكما أنه يكره النكاح منهم و خصوصا غير البله و المستضعفات من نسائهم كذلك يكره إنكاحهم خصوصا غير البله و المستضعفين منهم، و على ذلك تجتمع جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم و رموزهم و الجمع بين كلماتهم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 279

و لعله لذا كان المحكي عن الشيخ الجمع بين النصوص بحمل النهي عن البيتوتة على الكراهة، بل لم أجد أحدا من معتبري الأصحاب منعها من ذلك، نعم في الحدائق استظهر الجمع بينها بمضمون مكاتبة الصفار على معنى جواز ذلك للضرورة دون غيرها، مؤيدا لذلك أيضا ب‍ مكاتبة الحميري لصاحب الزمان روحي له الفداء المروية في الاحتجاج و غيره «سألته عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فوقع: تخرج في جنازته، و هل يجوز لها و هي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ فوقع: تزور قبر زوجها، و لا تبيت عن بيتها، و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها في عدتها؟ فوقع: إذا كان حق خرجت فيه و قضته، و إن كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، و لا تبيت إلا في منزلها».لكنه كما ترى منشأه اختلال الطريقة، بل عدم معرفة اللسان، فان النصوص المزبورة ظاهرة لمن رزقه الله معرفة رمزهم و اللحن في قولهم فيما هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها من ذلك، و أنه يجوز لها من دون ضرورة، لكن على كراهة، خصوصا بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدتها فيما شاءت من المنازل و لو كل شهر في منزل.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌38، ص: 288
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بالجواز من النظر فيها و ترك التعرض في جملة منها للنهي عن ذلك، و التعبير بلفظ «لا يصلح» و «لا ينبغي» و التعليل بالتعريف و التفصيل بأنه «لا يأخذها إلا مثلك» و اتحاد التعبير عنها مع التعبير عن لقطة غير الحرم المعلوم كون ذلك منه للكراهة، لعدم القائل بالحرمة أو ندرته، بل يمكن دعوى القطع بفساده أو الضرورة فضلا عن الإجماع و غير ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم و رموزهم الذي ذكروا فيه أنه «لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما نلحن له» فان سردها أجمع يشرف الفقيه المزبور على القطع بجواز الالتقاط، و لكنه مكروه أشد من الكراهة في غير الحرم، إلا إذا كان مأمونا فلا كراهة أو هي أخف.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 52
و تدفع بأن المراد بهذه النصوص ما هو الأصح عندنا من الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم مستحلا للميتة بالدبغ و ذبائح أهل الكتاب أولا، أخبر بالتذكية أولا، في السوق كان أولا، بل و من يد من لم يعلم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين فضلا عمن علم و جهل استحلاله، بل و المطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال ككونه فعلا أو خفا حتى يعلم أنه ميتة، لا أن المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الامارات كالجلد في يد الكافر أو سوقه أو أرضه أو أرض المسلمين و ليس عليه أثر الاستعمال، و أن الأصل فيه التذكية على كل حال حتى يعلم أنه ميتة بغير أصالة عدم التذكية، لعدم الدليل الصالح القطع الأصل المزبور، بل ظاهر الأدلة خلافه، بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية لظاهر النصوص المتقدم بعضها المنزل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص، ضرورة كونها من مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 243
و مثله عن محاسن البرقي «2» و هما مع أنهما ليسا في الصلاة مرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم (عليهم السلام)،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 259
كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان الشرع و رموزه التي أشار إليها ب‍
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 393
و من الغريب التمسك بإطلاق لفظ التعقيب الذي لم يرد منه المعنى اللغوي قطعا بل هو إما من الحقيقة الشرعية أو المجاز الشرعي الذي يجب الاقتصار فيه بعد عدم معرفة تمام ما يشخصه على المتيقن، و أما إطلاق البعدية الواردة في خصوص بعض الأذكار و الأدعية فقد نقول به، لكن لا يلزم منه أن تكون تعقيبا، ضرورة أعمية ذلك منه، فهي حينئذ على قسمين: تعقيب إذا جي‌ء به في حال لا تذهب به هيئته عرفا و غير تعقيب إذا جي‌ء بها في هذا الحال فيحصل له وظيفة البعدية لا التعقيبية، و لو فرض إرادة التعقيب من البعدية الواردة فيها لم يحصل له وظيفته أصلا، و على كل حال فإطلاق البعدية لا مدخلية له في بيان المراد من التعقيب، فتأمل فإنه ربما دق، و خبر الوليد  بعد تسليم حجية مثله يراد منه الاشتغال بالدعاء على الحال المعروف في التعقيب، و النصوص التي بعده دلالتها على ما قلنا أقرب من ذلك، ضرورة ظهور السؤال في بعضها في معلومية منافاة التعقيب الاشتغال بالحوائج، كظهور الجواب في إرادة التنزيل باعتبار أن نية المؤمن خير من عمله، و أنه إنما صده الحاجة التي يخاف فوتها و قلبه مشغول (مشغوف خ ل) بإرادته و محبته لا الرغبة عن سنة التعقيب و الاعراض عنه كما لا يخفى على من عرف لسانهم (ع) و رزقه الله فهم شي‌ء من رموزهم (ع).
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 9
لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم (عليهم السلام) و كيفية محاوراتهم و إحاطة خبرا بما ذكرناه من اتفاق النصوص «1» و الفتاوى على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها من غير إشارة في شي‌ء منها إلى التفصيل بين التشهد و غيره- بل في خبر ابن الجهم «2» منها ظهور في العدم بالخصوص، كمفهوم
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 14
بل من ذلك قد ينقدح في الظن شي‌ء آخر هو أن المصلحة قضت بإيداع مثل زرارة و محمد بن مسلم و نحوهما من أكابر الرواة الحكم بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها الذي قد عرفت موافقته للعامة، للستر على الشيعة و حفظا لدمائهم، بل لعل الفقيه مع التأمل في جميع ما ذكرناه سابقا و معروفية بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها بين أطفال الشيعة حتى عد الحكم بالصحة مع ذلك من منكرات العامة و بدعهم يجزم أن هذه النصوص جميعها خرجت هذا المخرج، و ما أدري ما السبب الذي دعا بعض الناس إلى طرح النصوص السابقة و عدم الالتفات إليها أبدا، خصوصا أخبار الحدث قبل التشهد و الركون إلى هذين الصحيحين، و كون التعارض بالإطلاق و التقييد مشترك بينهما و بين أخبار التشهد، و الاعتبار المذكور في كلام المحقق في غاية الضعف، و إلا لاقتضى جواز التيمم و البناء إذا لم يصب الماء، بل ربما كان الاعتبار يرجح الأخيرة، ضرورة اجتماع الناقضين المقتضيين لبطلان التيمم المستلزم لبطلان الصلاة كما عرفت، بخلافه في المائية قبل التشهد، فالمتجه الجزم يرفض هذين الصحيحين و الحكم بشذوذهما كما هو واضح لكن من رزقه الله معرفة اللسان، و ميزه بفهم كلام أوليائه من بين أنواع الإنسان، و الله أعلم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 430
و أما الكلام في غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه لا يجب القضاء وفاقا للفاضل و الشهيد و الكركي و غيرهم، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الإجماع، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك و المحكي عن الروض، نعم عن نهاية الأحكام و غيرها احتمال الوجوب، بل قواه بعضهم و نفى البعد عنه آخر، و لعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبها، لكن فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما بفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعا، و بما يظهر من النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف و غيره من الآيات على حد سواء في الوجوب و الكيفية و غيرهما، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها، على أنه يكفي فيها نظمها في النصوص معها بعبارة واحدة، و اشتراكها معها في علقة وجوب الصلاة لها، و نحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان، و ليس في دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت، بل و على فرض التسبيب أيضا، لما عرفت سابقا من اختصاص تلك الأخبار
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 128
و بالجملة لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص في الباب- حتى ما ورد من المقاصة بها عن الدين و دفع الكفن منها و نحو ذلك، و قد رزقه الله معرفة لسانهم و لحن خطابهم- ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها المالك، و أنه لا يكلف دفع العين، بل قد يظهر من خبر قرب الاسناد «2» و معقد إجماع الخلاف و الغنية عدم تعيين القيمة بالدراهم و الدنانير، بل يجزي دفعها من أي جنس يكون كما هو ظاهر المتن أو صريحه، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب، قال تصريحا من بعض و تلويحا من آخر، بل في البيان لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة، و تسليمها بتسليم العين، و يحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا، و لو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز و إن كان معرضا للفسخ، لكن في المدارك «أن جواز احتساب مال الإجارة جيد، و كونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعا، أما جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين» قلت: لا ريب في انصراف القيمة إليهما، بل ربما يؤيده
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 413
المفهومة من اسم الإشارة، و ما دل «1» على كون الوجه في حرمتها عليهم أنها أوساخ و قد نزههم الله عنها و عوضهم بالخمس، و المعروف كون الزكاة الأوساخ، و لذا كانت مطهرة للمال، و لا يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم (عليهم السلام) و معرفة إشاراتهم كون المحرم الزكاة خاصة، فتقيد بذلك تلك النصوص «2» المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها، لخروج صدقة الهاشمي و الصدقة المندوبة و نحو ذلك، كما أنه لا يخفى من قرائن كثيرة اعتبار هذه النصوص، فلا يقدح ضعف أسانيدها، على أن التعارض بين هذه الإطلاقات و إطلاق ما دل «3» على عموم مصرف الكفارة مثلا كإطلاق الأمر بالتصدق في غيرها من وجه، فلا أقل من خروج هذه النصوص مرجحة لها عليها، بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا، و كيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا و إن كان الأحوط خلافه.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 450
يدفعها قصور الخبرين عن معارضة الأصل و الإطلاق الذي لا معنى لنفي دلالته بعد فرض اندراج معطي الأقل فيه، و أن المورد لا يخصص الوارد، و التقية إنما هي محمل اضطراري، لما فيها من إخراج الخبر عن الحجية، و المراد من حسن الحلبي عدم التوقيت في أصناف الزكاة لا في خصوص العاملين، و بالجملة لا يخفى على من رزقه الله
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 462
مضافا إلى ما دل من النصوص «7» على اعتبار الحول و أنه لا شي‌ء في المال قبله، بل مما ذكر في الصحيحين «8» المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية، لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب، و هو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة رمزهم (عليهم السلام) و ما يلحنون به من أقوالهم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 466
فليس حينئذ إلا الطرح أو الحمل على التقية، و أما الحمل على القرض الذي سمعته فهو و إن كان المحمول عليه غير مخالف للضوابط لكن يبعد حملها عليه تقييد بعضها في كلام الامام (عليه السلام) بالشهر و الشهرين و نحوهما مما لا يناسب ذلك، كما أنه لا يناسبه إطلاق اسم التعجيل زكاة كما هو واضح، و لولا ذلك لكان حملها على إرادة تقديم نية كونها زكاة، و الاجتزاء باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوب، فتكون زكاة حينئذ عند حلول الوقت باعتبار حصول الداعي سابقا، و الاستمرار عليه على نحو نية الصوم، أو على غير ذلك مما هو أقرب منه، لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفة رموزهم (عليهم السلام) و لحن قولهم أن المتجه حملها على التقية ممن عرفت، و الله أعلم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 31
إذ مفهومه ان العقد على الخيار إن لم تمض، فالمنكسر في النهار و الليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية، لا في مفهوم الأيام المنافي للغة و الشرع و العرف، كدعوى صدق اليوم على الملفق من يوم آخر أو من الليل المنافية للثلاثة أيضا، و حينئذ فالخيار في الزيادة على الأيام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه- فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في كثير من المقامات لم أجد من تنبه له، مع أنه بالتأمل في المقام و غيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 285
وروده في بيان التحديد، بل يمكن دعوى القطع ممن له أدنى خبرة بكلماتهم عليهم السلام بعدم إرادة مثل هذا التقييد في أمثال هذه الخطابات التي هي صريحة أو كالصريحة في عدم النشر بالعشر و لو مجتمعات، فلم يبق إلا الترجيح، و ليس إلا للنفي، لصحة السند، و كثرة العدد، و وضوح الدلالة، و شهرة العمل، و الاشتمال على التعليل، و غير ذلك. و لو سلم فلا أقل من الشك بعد تعارض الأدلة التي منها مطلقات الإنبات في أن العشر يحصل بها الإنبات المحرم، و الشك في الشرط شك في المشروط، و احتمال التمسك في إثباته بالعشر بمطلق الإنبات بعد فرض حصول الإنبات بها عرفا يدفعه معلومية إرادة المرتبة الخاصة من الإنبات لا مطلقه، و لذا لم يحصل بما دون العشر و لو يسيرا عند الخصم، فهو في الحقيقة مجمل لا مطلق أراد الشارع منه الإطلاق إلا ما أخرجه الدليل، كما لا يخفى على من رزقه الله بصيرة في فهم كلماتهم عليهم السلام التي قد ينكشف بها خلاف ما تقتضيه صناعة فن القواعد الأصولية المبنية على الغالب، فلا ريب حينئذ في أن الترجيح لنفي التحريم بها.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 23
اجتهاد منه، و يؤيده تصريح ابن بكير على ما حكي عنه في عدة من الأخبار «1» بعدم سماعه عدم اعتبار المحلل من أحد الأئمة صلوات الله و سلامه عليهم، و أنه من الرأي الذي رآه و رزقه الله إياه.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 195
و أغرب منه التزام صحة شرطية إرث الزوجة و الزوج على حسب حالهما من وجود الولد و عدمه بالنسبة إلى النصف و الثمن و الربع، و إرث العقار و عدمه، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك و تجدده، بمعنى أن الشرط يصيرها كذلك و لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك، فضلا عن أن يكون فتوى، و خصوصا بعد معلومية «1» عقد المتعة بالموت، و أنه بمنزلة الهبة، بخلاف عقد الدوام، فلا زوجية حينئذ بينهما كي يقتضي التوارث، بل يكون بالموت كمن و هبت المدة، بل لعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة الإرث، ضرورة كونها حينئذ كموت العين المستأجرة الذي من المعلوم بطلان الإجارة بها، و يتفرع عليه عدم جواز تغسيلها و النظر إليها و عدم أولويته بها، فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك، فالتحقيق عدم إرثها مطلقا بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد بناء على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه، و الله هو العالم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 281
قلت: قد يقال: لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد الذي لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة، على معنى تكليف الولي بالتربص بها، فيجري مثله في الحداد، و لا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى خصوص ذلك، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كل ما يراد عدم وجوده في الخارج، نحو ما سمعته في مس الطفل و المجنون كتابة القرآن.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌34، ص: 319
إذ لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان أن ذلك و نحوه بل و النصوص السابقة بل و الآية يراد به الندب.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 81
و في الكتابي روايتان : أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة (ذباحة خ ل) اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية و أن النصوص فيها مختلفة، و من المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم و نحوهما مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب، قال: فلوى شدقه، و قال: كلها إلى يوم ما».بل لا يخفى على من رزقه اللّٰه فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها. (فتارة) يطلق النهي عن ذبيحتهم
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 281
و هو كما ترى صريح في اعتبار غير المنصوص، بل الظاهر أيضا أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي، كما لا يخفى على من رزقه الله فهم كلماتهم (عليهم السلام) على معنى الرجوع إلى علامة مع فقد الأخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة لا أن المراد كونها علامة بعد تعذر غيرها.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق




ظن الفقیه مخرج عن القیاس


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 32
خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس، و احتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى، و أن النسخ غير ثابت، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع و ظاهره تسليم ذلك، و الفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له و بينه للسبق، إلا أنه كما ترى، هذا كله، و الانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق



لا وحشة من الانفراد مع الحق



جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج‏7، ص: 334
فظهر من ذلك كله حينئذ أن المكلف به من غير فرق بين القريب و البعيد المقابلة المزبورة التي مع تعذر العلم بها ينتقل إلى الظن، فإن أراد الأصحاب بالجهة المذكورة في كلامهم للبعيد في مقابلة العين المذكورة للقريب ذلك فمرحبا بالوفاق، و إلا كان للنظر فيها تفسيرا و دليلا مجال، و قد ذكروا في تعريفها عبارات مختلفة،

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج‏7 ص:339
و هو صريح فيما ذكرنا أولا و آخرا، على أن ذلك كله منا مماشاة لبعض الأذهان التي تستوحش من التفرد بالقول، و لم تتفطن إلى أن الوحشة من الباطل و إن كثر القائل به، و الانس بالحق و إن قل.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 403
الشك و السهو المعروف من السهو الثاني لكن على تقدير الموجب بالفتح كما قدمناه سابقا بل لو لا وحشة الانفراد لأمكن القول بأن المراد من النص عدم الحكم لخصوص كل من السهو و الشك في كل من موجبهما، فلا يلتفت للشك في العدد في موجب الشك، و لا للسهو في موجب السهو خاصة، دون الشك في موجب السهو و السهو في موجب الشك، فيكون المراد كل واحد بالنسبة إلى مجانسه، بل قد يؤيده ما في الصحيح «1» المتضمن لذلك، و لا على الإعادة إعادة إذ أظهر التفسيرين له أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب لها لا يلتفت اليه، كما يعضده
* * * * *


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌37، ص: 400
و لعله عثر على نسخة خالية عن لفظ «ليس» و من هنا جعل الأقوال في المسألة ثلاثة: السقوط مطلقا، و عدمه كذلك، و التفصيل بين حالي العلم و الجهل، و حينئذ يكون موافقا لما ذكرناه من أن الأقوى عدم السقوط مطلقا، مع أنه لا وحشة من الانفراد مع الحق، كما لا انس بالكثرة مع الباطل.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 194
و هذا القول و إن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله و حكاه الفاضل في جملة من كتبه و غيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحق و إن قل القائل به، كما لا أنس مع غيره و إن كثر القائل به.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 14
و بذلك كله ظهر لك أن ما ذكرناه هو الأقوى و إن قل المصرح به لكن لا وحشة مع الحق و إن قل القائل به، على أنك قد عرفت اختصاص عبارة الشيخ الذي هو الأصل في إخراج الفروع من أصولها بجناية بعضهم على بعض، و أنه يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *



نجاة العباد (المحشى، لصاحب الجواهر)؛ ص: 211
و هو النّصف و الرّبع و للخئولة الثلث و الباقى للعمومة و ان اختلفوا في القسمة فيما بينهم مع التعدّد و الافتراق بجهة القرابة فسدس الثلث لمن تقرّب من الخئولة للأمّ بالامّ مع الاتحاد و ثلثه مع التعدّد و الباقى و هو خمسة اسداس الثلث او ثلثاه لمن تقرّب بها بالابوين او بالاب و الكلّ يقتسمونه بالسّويّة و سدس الباقى او ثلثه لمن تقرّب للأب من العمومة بالامّ و خمسة اسداسه او ثلثاه لمن تقرّب له بالابوين او بالاب يقتسمونه بالتفاوت فاذا ماتت الامرأة عن زوج و خئولة و عمومة فثلاثة منها للزّوج و اثنان لقرابة الامّ و واحد لقرابة الاب و هو سدس الكلّ فاذا فرض تعدّدهم و افتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ منهم سدس السّدس ان كان متّحدا و ثلثه ان كان متعدّدا يقتسمونه بالسّوية «1» «2» و الباقى لمن تقرّب منهم بالابوين او الاب يقتسمونه بالتفاوت كما هو واضح انّما الكلام فيما لو اجتمع احد الزّوجين مع احد الفريقين المختلف جهة القرابة فيه كما لو ترك زوجا و خالا من الامّ و خالا من الابوين كان للخال من الامّ سدس الباقى بعد نصيب الزوج ان اتحد و ثلثه ان تعدّد لا سدس الاصل و لا سدس الثلث و الباقى للخال من الابوين و كذا لو ترك زوجا و عمّا لأمّ و عمّا للأبوين كان للعمّ من الامّ سدس الباقى بعد نصيب الزوج او ثلثه لا سدس الاصل و لا ثلثه و الباقى للعمّ من الابوين على الاقوى فيهما أيضا و ان قلّ القائل بذلك خصوصا الاخير لكن لا وحشة مع الحقّ كما لا انس مع غيره و ان كثر القائل «3» به و اللّه العالم بحقائق العلوم و الاحكام
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، نجاة العباد (المحشّٰى، لصاحب الجواهر)، در يك جلد، اول، 1318 ه‍ ق





لا يهمنا توصيف صاحب الجواهر بفساد الطريقة


المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌2، ص: 235
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌22، ص: 240
و كيفما كان فالرجل مجهول سواء أ كان شخصا واحدا أم شخصين بل هو من الجهالة بمكان إذ لم يذكر له في مجموع الروايات ما عدا هذه الرواية الواحدة المبحوث عنها في المقام، و لأجله كانت الرواية ضعيفة غاية الأمر ان المشهور قد عملوا بها فتبتني المسألة على أن ضعف الخير هل ينجبر بالعمل أو لا؟ و حيث ان الأظهر هو العدم كما هو المعلوم من مسلكنا كان الأوجه ما اختاره صاحب المدارك من إنكار الوجوب، و لا يهمنا توصيف صاحب الجواهر هذا المسلك بكونه ناشئا من فساد الطريقة بعد ان ساعده الدليل القاطع حسبما أو ضحناه في الأصول. فإن هذا لو كان من فساد الطريقة و الحال هذه فنحن نلتزم به و لا نتحاشى عنه.






كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)؛ ج‌3، ص: 4 المقام الأول في تقدم المصلى على قبر المعصوم عليه السلام‌ إنّ المشهور بين أصحابنا الإمامية- رحمهم اللّٰه- هو الجواز على كراهة- كما في الحدائق- و إن كان خيرته- رحمه اللّٰه- هو المنع حيث قال: «إنّي لم أقف على من قال بالتحريم .. سوى شيخنا البهائي- رحمه اللّٰه .. ثمّ اقتفاه جمع ممن تأخر عنه، منهم شيخنا المجلسي- رحمه اللّٰه- و هو الأقرب عندي «.. إلخ». و لمّا كان صاحب الجواهر- رحمه اللّٰه- لسان المشهور و مدافعا عنه مهما أمكن، فقد صال و أبرق حيث قال- رحمه اللّٰه- «فمن الغريب ركون جماعة من متأخري المتأخرين إلى البطلان كالبهائي و نحوه .. و لا غرو ممن لم يتحرر عنده الطريقة منهم أو لم يعضّ عليها بضرس قاطع، و عليه قد يقال: بعدم البطلان في هذه الأزمنة، لوجود الحائل: من الصندوق و الثياب و الشبابيك و نحوها، و احتمال سريان حكم القبر إليها باعتبار معاملتها معاملته في التعظيم و غيره لا تساعده الأدلّة» انتهى. ________________________________________ يزدى، سيد محمد، محقق داماد، كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1416 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏43 50 المسألة الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا
و لا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد، منها: ما أشرنا إليه سابقا من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه، و منها: عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطب، بل يكفي للمداوى المداوي بالتجربيات العادية و نحوها مما جرت السيرة و الطريقة به، و خصوصا في العجائز للأطفال و غير ذلك.


جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏21 394 الرابع في المقيم للحد ..... ص : 385
و الكاشاني و غيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة و إدريس، و لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.





پیوست شماره 1 ارتکاز در کلام آیه الله بهجت
فیش شماره 12: ۱۲-۹۰-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 090
گفت به اینکه اون آقا، مدرس گفته بود که هر مسئله‌ای که پیش آمد کرد برای شما، اولِ اول، قبل از مراجعه به ادله و فتاوا، وجدانیات خودتون را فکر بکنید. به دست بیارید. این مقدم است بر همه چیز.

آقا، عرب بود، رئیسم بود. با اینکه رئیس بود، آمده بود در ضمن علما، مثل میرزای رشتی و امثال اینها همه، برای حمایت از میرزای بزرگ شیرازی در سامره که اهانت برش کرده بودند، نمی‌دونم سنگ انداخته بودند کارها کرده بودند اینها. اینا تمام این علماء نجف آمدند برای اینکه این مطلب جبران بشه و تجلیل بشه از فلان. در همین‌جا این عالم عرب، فلان و اینها، مسئله‌ای را که عنوان شده‌ بود، گفت: هذا من فقه الاعاجم. خودش برای اعاجم برای حمایت و تجلیل از اعاجم (با خنده) هذا من فقه الاعاجم. چیزی را که نخواهند، زود نسبتش می‌دهند به اعاجم. فعلی هذا به حسب ظاهر، وجدانیت بر همه اینها مقدمِ. ارتکازیات دینیه، بر همه اینها مقدمِ. عرض کردیم از ادله است. ادله چارتا نیست. ارتکاز متشرعه هم از ادله هست برای خودشون. بله. باید نگاه نکند اگر از ارتکازیات فتوا داد.

فقهای قوی در ارتکازیات

مثل شهید اول، ماشاالله در ارتکازیات خیلی عالی. بعدها در متأخرین، کاشف الغطا. خود کاشف الغطا گفته بوده، ابنی موسی. ما شمّ رائحة الفقه الا ثلاثة. انا و الشهید الاول. و ابنی موسی. عجیب و غریب بودند در. مع ذلک کله، قائل بود به برهانیات، فقط. فقط ارتکاز نیست. نظر هم گاهی کار می‌کند.

لذا در درس خیلی می‌شد ساکت می‌ماند. کاشف الغطا ساکت می‌ماند، طلاب مشغول می‌شدند به مباحثه. زیاد. خب برای تحصیل نظر به حسب ظاهر، فکر می‌کرد.

بعضی هم که همین‌طور متأخر بودند، هر چی می‌گفت یک بینی ما بین اللهی می‌گفت. بینی ما بین الله. بینی ما بین الله. ریش‌تراشی جائز است یا جائز نیست؟‌ گفت:‌ بینی و ما بین الله، بچیند، عیب ندارد. (خنده جمع) بالأخره.