بسم الله الرحمن الرحیم
هل الشهید یناقض نفسه-التناقض المدعی للشهید الثانی و ابن الجزری
فهرست مباحث علوم قرآنی
کلمات الشهید الثاني قده در باره قراءات
کلمات ابن الجزري در باره قراءات
التمهيد في علوم القرآن-هفوة من عظيم
تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است
شرح حال زين الدين بن علي العاملي الجبعي الشهيد الثاني(911 - 966 هـ = 1505 - 1559 م)
انواع تواتر
تواتر قراءات سبع
تعاضد الرسم و القراءات
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر
قائلین به تواتر قراءات عشر
شواذ السبعة و العشرة
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
طرق از حفص از عاصم-تعدد روایات از حفص از عاصم
شهید قده در فن قراءات خبره بودند، و درس گرفته بودند، و خود در شرح حال خود میفرمایند:
رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، ج2، ص: 865---مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، المقدمة، ص: 14
و قرأتُ في تلك المدّة بها على المرحوم الشيخ أحمد بن جابر الشاطبيّة في علم القراءات، و قرأتُ عليه القرآنَ بقراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و عاصم.
************
رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، ج2، ص: 868---مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، المقدمة، ص: 15
و منهم: الشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعيّ «4»، قرأتُ عليه القرآنَ بقراءة أبي عمرو و رسالةً في القراءات من تأليفاته.
و منهم: الشيخ شمس الدين محمّد أبو النجا النحّاس، قرأتُ عليه الشاطبية في القراءات و القرآن العزيز للأئمّة السبعة، و شرعتُ ثانياً أقرأ عليه للعشرة و لم أُكمل الختم بها.
************
و در هر کتابی که بحث را مطرح کردند بر تواتر قراءات سبع تاکید کردند، در مسالک که صاحب تمهید اشاره کردند، ایشان در بحث قرائت نماز اصلا وارد این موضوع نشدند، اما در همین مسالک در کتاب نکاح تصریح میکنند، که عبارات ایشان در کتب مختلف در ذیل آمده است:
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245
[الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.
و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن «5».
و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.
و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».
و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة. و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.
(فلو قرأ ب) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.
-------
(1) أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني، ت 130 ه. (2) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، ت 205 ه. (3) أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي، ت 229 ه. (4) الذكرى: 187. (5) كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1: 9. (6) البقرة: 37. (7) آل عمران: 37. (8) النشر في القراءات العشر 1: 19.المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 246
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 180
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». (2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج2، ص: 700
و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد «1» رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه. (و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر
الحاشية الأولى على الألفية، ص: 529
شهيد ثانى، زين الدين بن على تاريخ وفات مؤلف: 966 ه ق
[الثالثة: القراءة]الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر: [الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]الأوّل: تلاوة الحمد و السورة في الثنائيّة و في الأولتين من غيرها. [الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)فلو قرأ بالشواذّ بطلت. (1) [الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر. [الرابع: الموالاة]الرابع: الموالاة، فلو سكتطويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)
------
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة «1»، و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام العشرة «1» بإضافة أبي جعفر «2» و يعقوب «3» و خلف «4».و ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. «5»و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتّبا بحيث لا تجيزه العربية، ك فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، و نحوه.قوله: «فلو قرأ بالشواذّ بطلت». المراد بالشواذّ ما لم يكن متواترا، و ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، و كذا كلّ ما سيأتي و إن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ ليس بقرآن و لا دعاء، و ذلك يتمّ مع العمد، أمّا مع النسيان فلا كباقي الكلام.
الحاشية الثانية على الألفية، ص: 529
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ.
حاشية شرائع الإسلام، ص: 96
شهيد ثانى، زين الدين بن على تاريخ وفات مؤلف: 966 ه ق
قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.
************************
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص: 339
ثم [إنه] «1» حكي عن جماعة من القراء أنهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع و العشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم. و هو مشكل جدا، لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.
قال في المنتهى: و أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش (و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى) «2» من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كله تكلف، و لو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف «3».
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 273
ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه
و قال المصنّف في المنتهى أحبّ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه ق
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج7، ص: 218
و الشهيد الثاني أجاب عمّا اشكل على الرازي كما سمعت بأنّه ليس المراد بتواترها أنّ كلّ ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلًا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن، انتهى. و قال سبطه «1» بعد نقل هذا عنه: هذا مشكل جدّاً لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان، انتهى. قلت: و كلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكلّ نزل به جبرئيل .. إلى آخره، فليلحظ ذلك، على أنّه ذكر الكلامين في كتاب واحد و هو «المقاصد العلية» و الجمع بينهما ممكن.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج8، ص: 96
غيرهم، و هو مشكل جدا لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.
و على هذا المنوال من الحكم بتواتر هذه القراءات عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) جرى كلام غيره من علمائنا في هذه المجال، و هو عند من رجع إلى اخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال) لا يخلو من الاشكال و ان اشتهر في كلامهم و صار عليه مدار نقضهم و إبرامهم حتى قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة الألفية مشير الى القراءات السبع:
فان الكل من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين (صلى اللّٰه عليه و آله) تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة «1» انتهى.
و فيه (أولا) ان هذا التواتر المدعى ان ثبت فإنما هو من طريق العامة الذين
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج8، ص: 97
و (ثانيا) ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره الكبير حيث قال على ما نقله بعض محدثي أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم): اتفق الأكثرون على ان القراءات المشهورة منقولة بالتواتر، و فيه إشكال لأنا نقول ان هذه القراءات منقولة بالتواتر، و ان اللّٰه خير المكلفين بين هذه القراءات فان كان كذلك كان ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فوجب ان يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق ان لم يلزمهم الكفر، كما ترى ان كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم من غيره، و ان قلنا بعدم التواتر بل ثبوتها من طرق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل قطعا. انتهى.
و الجواب عن ذلك- بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني الذي هو أحد المشيدين لهذه المباني و هو ما أشار إليه سبطه هنا من انه ليس المراد بتواترها ان كل ما ورد متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن في ما نقل إلا من القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن. انتهى- منظور فيه من وجهين (أحدهما) ما ذكره سبطه في الجواب عن ذلك من ان المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان فلو كان بعضها متواترا كما ادعاه لصار معلوما على حدة لا يشتبه بما هو شاذ نادر كما ذكره و الحال ان الأمر ليس كذلك.
و (ثانيهما) ما ذكره في شرح الألفية مما قدمنا نقله عنه فان ظاهره كون جميع تلك القراءات مما ثبت عن اللّٰه عز و جل بطريق واحد و هو ما ادعوه من التواتر.
و بالجملة فإنه لو كان هنا شيء متواتر من هذه القراءات في الصدر الأول أعني زمن أولئك القراء أو كلها متواترة لم يجز هذا التعصب الذي ذكره الرازي بين أولئك القراء في حمل كل منهم الناس على قراءته و المنع من متابعة غيره، و هذا كما نقل عن النحويين من التعصب من كل منهم في ما ذهب اليه و نسبة غيره إلى الغلط مع أنهم الواسطة في النقل عن الغرب و مذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل. و الاشكال الذي ذكره الرازي ثمة جار أيضا في هذا المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج8، ص: 100
و كلام هذين الشيخين (عطر اللّٰه مرقديهما) صريح في رد ما ادعاه أصحابنا المتأخرون (رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر السبع أو العشر، على ان ظاهر جملة من علماء العامة و محققي هذا الفن إنكار ما ادعى هنا من التواتر أيضا.
قال الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي المقرئ في كتاب النشر للقراءات العشر «1» على ما نقله بعض مشايخنا المعاصرين: كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف صرح بذلك الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني و نص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب و كذلك الإمام أبو العباس احمد بن عمار المهدوي و حققه الامام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بابي شامة و هو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة في كتابه (المرشد الوجيز): فلا ينبغي ان يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و انها هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف دون غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم بل ان نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ غير ان هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. انتهى و هو- كما ترى- صريح في ان المعيار في الصحة انما هو على ما ذكروه من الضابط لا على مجرد وروده عن السبعة فضلا عن العشرة و ان العمل على هذا الضابط المذكور مذهب السلف و الخلف فكيف يتم ما ادعاه أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر هذه السبع؟
تعليقة على معالم الأصول ؛ ج5 ؛ ص136
و منها: الإجماعات المنقولة عن جماعة- كما تقدّم- المعتضدة بالشهرة المحقّقة و المحكيّة و نفي الخلاف.
و يزيّفه:- مع بعد تحقّق الإجماع الكاشف في محلّ البحث- أنّ هذه الإجماعات موهونة لا تفيدنا قطعا و لا ظنّا بالتواتر.
أمّا أوّلا: فلأنّه يوهنها مخالفة جمع من أساطين الطائفة كالشيخ في التبيان، و الطبرسي في مجمع البيان، و السيّد الأجلّ عليّ بن طاووس في مواضع من كتاب سعد السعود، و السيّد الجزائري في رسالة منبع الحياة، و الشهيد الثاني في شرح الألفيّة، و الفاضل المحدّث الكاشاني في مقدّمات تفسيره و العلّامة البهبهاني في حاشية المدارك، و بعض الأعلام و غيره، لكون عبائرهم بين ظاهرة و صريحة في إنكار التواتر حتّى في السبع.
تعليقة على معالم الأصول ؛ ج5 ؛ ص137
و في المحكي عن شرح الألفيّة: «و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّما ورد من هذه القراءات متواترة، بل المراد انحصار التواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل من السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن» و لا ينافيه ما عنه أيضا في الكتاب المذكور «من أنّ كلّا من القراءات السبع من عند اللّه تعالى عزّ و جلّ، نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و آله الطاهرين تخفيفا على الامّة و تهوينا على أهل هذه الملّة» لجواز أنّه إنّما علم ذلك من غير جهة التواتر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
أوثق الوسائل في شرح الرسائل ( طبع قديم ) ؛ ص88
و بالجملة أنّ كلماتهم في المقام غير محررة و كيف كان فحجّة من ادعى تواتر الجميع من الجوهر و المادّة و الهيئة أنّ القرآن من قبيل اللّفظ فكما أنّ الجوهر جزء مادّي له كذلك الأداء و الهيئة جزء صوري له و إذا ثبت اعتبار التّواتر في القرآن ثبت اعتبار تواتره بكلا جزءيه و مع التّسليم أنّ الأداء و الهيئة من اللّوازم المساوية للفظ فمع تواتر الجوهر يلزم تواتر لازمة أيضا و حجّة المفصّل لعلّها أنّ الآيات قد كتبت في زمان النّبي صلّى اللّه عليه و آله بما يصلح نقشا لما تكلم به النّبي صلّى اللّه عليه و آله عارية عن النّقط و الإعراب و بعد جمعها كذلك قد صارت تمام القرآن و هذه النقوش قد نقلت متواترة إلى القراء السّبعة فتصرفوا في أدائها و هيئتها بما أدى إليه اجتهادهم و مما يشهد به أنّ جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة قراءة عاصم و حكموا بشذوذ قراءة ابن مسعود مع كونه من مشايخه إذ لو لم تكن قراءتها مبنيّة على الاجتهاد فلا وجه للتفصيل بالحكم بصحّة قراءة أحدهما و شذوذ الآخر لأنّه لا بدّ حينئذ من الحكم بصحّة كلّ منهما لفرض تواترهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع أنّ شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قراءة تلميذه أيضا لا محالة لكونه أخذا منه و ناقلا عنه و لعلّه لما ذكرناه قد ذكر الشّهيد الثاني في شرح الألفية فيما حكي عنه قائلا و اعلم أنّه ليس المراد أن كلما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل من السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضها على بعض بحسب العربيّة فيجب مراعاته كتلقي آدم من ربّه كلمات فإنّه لا يجوز الرّفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير و رفع كلمات من قراءته فإنّه لا يصلح لفساد المعنى ثمّ إنّه قد ذكر في ذيل كلامه ما ينافي صدره حيث قال و أمّا اتباع قراءة واحدة من العشر في جميع السّورة فغير واجب قطعا و لا مستحبّ فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا عن الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة انتهى و قد أشار بالتخفيف و التّهوين إلى ما تقدم من رواية الخصال المتضمّنة لسؤال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله التّوسعة في قراءة القرآن و وجه المنافاة واضح إذ إنكار تواتر الجميع ينافي دعوى كون الجميع من عند اللّه و يمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند اللّه و ممّا أنزله الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك و ما ذكره من نفي كون الجميع متواترا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة أدائها و هيآتها كذلك فتدبّر
إيضاح الفرائد ؛ ج1 ؛ ص176
پديدآور: تنكابنى، محمد
و هنا قول رابع يفهم ممّا ذكره الشّهيد الثّانى و نقل عن والد الشيخ البهائى قدّه بل نقله الاوّل عن جمع من القرّاء قال فى شرح الألفية و اعلم انّه ليس المراد ان كلّ ما ورد من هذه القراءات متواترة بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من اهل هذا الشّأن و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و ان ركّب بعضها فى بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة فيجب مراعاته كتلقّى آدم من ربّه كلمات فانّه لا يجوز الرّفع فيهما و لا النّصب و ان كان كلّ منهما متواتر بان يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير و رفع كلمات من قراءته فانّ ذلك لا يصحّ لفساد المعنى و نحوه و كفّلها زكريّا بالتشديد مع الرّفع او بالعكس و قد نقل ابن الجزرى فى النّشر عن اكثر القرّاء جواز ذلك ايضا و اختار ما ذكرناه امّا اتباع قراءة الواحد من العشرة فى جميع السّورة فغير واجب قطعا بل و لا مستحبّ فان الكلّ من عند اللّه نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين ص تخفيفا على الامّة و تهوينا على اهل هذه الملّة و انحصار القراءات فيما ذكر امر حادث غير معروف فى الزّمن السّابق بل كثير من الفضلاء انكر ذلك خوفا من التباس الامر و توهّم انّ المراد بالسّبعة هى الاحرف الّتى ورد فى النّقل ان القرآن انزل عليها و الامر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر منها فلو قرء بالقراءات الشّواذ و هى فى زماننا ما عدا العشرة و ما لم يكن متواترا بطلت الصّلاة انتهى و يرد عليه قدّس سرّه امران الاوّل ما ذكره سبطه صاحب المدارك بعد نقل ذلك عنه قال و هو مشكل جدّا لكن المتواتر لا يلتبس بغيره كما يعلم بالوجدان و فى مفتاح الكرامة بعد نقل عبارة الشّهيد الثّانى ثم انه لو تم كانت جميع القراءات متواترة اذ ما من قراءة الّا و بعض ما تالّفت منه متواتر قطعا كمواقع الاجتماع الّا ان يقال بان المراد ان ما يفارق غير السّبع للسّبع لا متواتر فيه بخلاف السّبع فان ما تفارق به غيرها اكثره متواتر و فيه ان تواتر ما نمتاز به هذه القراءات عن البواقى مع عدم علم اصحابها بعيد كما سمعت مثله فى السّبع و الثّانى ان قوله فانّ الكلّ من عند اللّه نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين يناقض قوله و اعلم انّه ليس المراد ان كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات اه و يمكن دفع هذا الاشكال بان المراد بقوله و امّا اتباع قراءة
إيضاح الفرائد، ج1، ص: 177
الواحد من العشرة فغير واجب و لا مستحبّ لأن الكلّ من عند اللّه اه هو الواحد المتواتر من القراءات لا مطلقا و مراده من الكلّ هو الكلّ المتواتر لا مطلقا فمقصوده ان اتباع القراءة الواحد من السّبعة او العشرة مع فرض تواتره المجوّز لقراءته غير واجب فى جميع السّورة بل يجوز قراءة بعض الآيات على طبق قراءة احد السّبعة او العشرة و بعض الآيات على طبق قراءة غيره مع فرض كون الكلّ متواترا و بهذا يرتفع الاشكال و ليس قوله فانّ الكلّ من عند اللّه نصّا و لا ظاهرا فيما ذكر حتّى يعارض كلامه السّابق مع انّه لو كان ظاهرا لكان الواجب تاويله الى ما يوافق النصّ و هو قوله بل المراد انحصار المتواتر لان فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم و قوله و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و قوله فى شرح كلام الشّهيد فلو قرء بالقراءات الشواذّ بطلت و هى فى زماننا ما عدا العشرة و ما لم يكن متواترا و قوله فالواجب القراءة بما تواتر منها و قد اشار فى مفتاح الكرامة الى التناقض المذكور و قال انّ الجمع بينهما ممكن و لعلّه اراد ما ذكرنا و هو فى غاية الظّهور و لذا لم يورد سبطه و غيره هذا الايراد عليه و قال بعضهم و يمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند اللّه و ممّا انزله الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك و ما ذكره من نفى كون الجميع متواترا على نفى كون جميع الالفاظ مع كيفيّة ادائها و هيئاتها كذلك انتهى و لا يخفى بعده و عدم اشارة فى كلام الشّهيد اليه اصلا بل يأبى كلامه عنه كما يظهر بادنى تامّل ثم انّ مراد الشّهيد بقوله و نحوه و كفّلها زكريّا بالتشديد مع الرّفع او بالعكس اى بالتخفيف مع نصب زكريّا ما قرء به بعض القرّاء من السّبعة من الحاق الهمزة فى آخر زكريّا اذ من الواضح انّه مع قراءة زكريّا بالالف فقط لا يتأتّى ما ذكر فيه و هنا قول خامس يفهم ممّا نقل من شمس الدّين محمّد بن محمد الجزرى او الجوزى فى كتاب النشر للقراءات العشر قال فيه كلّ قراءة وافقت العربيّة و لو بوجه و وافقت
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج2 ؛ ص334
ثمّ إنّ الشهيد الثاني رحمه اللّه قال في «شرح الألفية» : و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ، فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن، و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركب بعضها في بعض، ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربية فيجب مراعاته كقوله تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ. فإنّه لا يجوز الرّفع فيهما و لا
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج2، ص: 335
النصب و إن كان كلّ منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته ، فإنّ ذلك لا يصحّ، لفساد المعنى. و نحوه: وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا بالتشديد مع الرّفع أو بالعكس . و قد نقل ابن الجوزي في «النشر» عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا و اختار ما ذكرناه .
و أمّا اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السّور فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا عن الامّة و تهوينا على أهل هذه الملّة، و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزّمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر و توهّم أنّ المراد بالسّبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أنّ القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر، انتهى .
قوله رحمه اللّه: و انحصار القراءات ... الخ متشابه المقصود، و الأظهر أنّه ابتداء تحقيق، يعني أنّها في الصدر الأوّل لم تكن منحصرة في السّبع و العشر، بل كانت أزيد من
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج2، ص: 336
ذلك، و أنكر كثير منهم ذلك حتّى لا يتوهّم أنّ المرخّص فيه في الصّدر الأوّل إنّما هو هذا القدر كما يشير إليه ما نقلناه عن «النهاية». ثمّ إنّ ما توافقت فيه القراءات فلا إشكال، و المشهور في المختلفات التخيير لعدم المرجّح، و يشكل الأمر فيما يختلف به الحكم في ظاهر اللّفظ مثل: يطهرن و يطهّرن، فإن ثبت مرجّح كما ثبت للتخفيف هنا، فيعمل عليه.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 57 --محمدهادی معرفت
هفوة من عظيم
: المعروف من مذهب اهل البيت- عليهم السلام-: ان القرآن واحد نزل من عند واحد، و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة كما فى الحديث المتفق عليه عن الامام الصادق عليه السلام «1».
و على ذلك سار فقهاء الامامية خلفا عن سلف، لم يشذ عنهم أحد لا قديما و لا حديثا. نعم أخذوا من القراءات المشهورة المتلقاة بالقبول لدى عامة المسلمين طريقا الى القرآن الموحى الى النبى صلّى اللّه عليه و آله فقالوا بجواز القراءة بما يتداوله القراء المعروفون، و بذلك صح احاديثهم المروية عن اهل البيت. و عملهم الذى ساروا عليه فى الفقه و الاستنباط.
قال الشيخ ابو جعفر الطوسى- قدس سره-: «ان العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من اخبارهم و رواياتهم: ان القرآن نزل بحرف واحد على نبى واحد، غير أنهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء» «2» و قد عرفت- فى الفصل المتقدم- كلام الحجة البلاغى، و الامام الخوئى، و هكذا تجد كلمات علمائنا متفقة فى ذلك فى جميع مصنفاتهم الفقهية و الكلامية و كتبهم فى القرآن و التفسير.
هذا ... و قد شذ كلام غريب من شيخنا الشهيد الثانى زين الدين الجبعى- قدس سره الشريف- ذكر فى كتابه «المقاصد العلية فى شرح الالفية»: «ان كلا من القراءات السبع، من عند اللّه تعالى، نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله تخفيفا على الامة و تهوينا على اهل هذه الملة» «3».
و هذا الكلام من مثل هذا الرجل العظيم مستغرب جدا و لا يقبل أى تأويل او حمل وجيه.
و اظنه قد فرط منه ذلك فى أوليات تآليفه من غير تحقيق- نظير ما كتبه ابن الجزرى فى منجده ثم رجع عنه فى سائر كتبه المتأخرة التحقيقية- و من ثم لا نرى لذلك اثرا فى سائر تآليفه التحقيقية الضخمة التى كتبها متأخرا، كمسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، و الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، و غيرهما.
و قد رد عليه الوحيد البهبهانى- فى حاشية المدارك- قائلا:
«لا يخفى ان القراءة عندنا نزلت بحرف واحد، من عند الواحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية- إشارة الى حديث الامام الصادق عليه السلام الانف الذى تسلمه الاصحاب بالقبول-» «1».
و قال الشهيد الثانى- ايضا-: «ليس المراد بتواتر القراءات ان كل ما ورد من هذه السبع متواتر، بل المراد: انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ، فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من اهل هذا الشأن».
قال سبطه «السيد محمد العاملى»- بعد نقل ذلك عنه-: «هذا مشكل جدا لكون المتواتر لا يشتبه بغيره».
قال السيد محمد الجواد العاملى: «و كلام الشهيد الثانى هذا- بظاهره- قد يخالف كلامه السابق، مع انه ذكر الكلامين فى كتاب واحد، و الجمع بينهما ممكن.» «2».
قلت: ذلك دليل على ان كلامه الاول صدر منه من غير تحقيق و لا التفات- عن جد- الى فحواه، و الا فكيف هذا التناقض؟! و لا يخفى عدم امكان الجمع بين الكلامين، و لا بين كلامه الاول و كلام سائر علمائنا الاعلام. فالصحيح: انه من اوليات كتاباته فى الفقه، اذ لم نجد له اثرا فى سائر تآليفه اطلاقا.
اما موقع القراءات السبع المشهورات من القرآن الثابت الجائز قراءته فى الصلاة عندنا، فسنتكلم عنه فى فصل قادم عند ما نعرض اختيارنا فى القراءة الصحيحة.
هل الشهید یناقض نفسه-التناقض المدعی للشهید الثانی و ابن الجزری