بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت ثالثة

فهرست شهادت ثالثة
حي علي خير العمل و محمد و علي خير البشر
جمع بين صلاتين و تعداد اذان ها


كدير الضبي(000 -ح 100 هـ = 000 - 719 م)
شرح حال كدير الضبي(000 -ح 100 هـ = 000 - 719 م)
كدير الضبي و سلام علي النبي و الوصي ص
روايات منقوله از كدير ضبي

شهادت ثالثة
كلمات صدوق قده و ساير فقهاء
گزارش و متن رساله انتقادی میرزا محمد اخباری در باره آرای شیخ جعفر کاشف الغطاء در مساله شهادت ثالثه--پدیدآور: میرزا محمد اخباری مصحح: رسول جعفریان
صيغ شهادت ثالثة
روايتان در نقل السلافة
روايات مرتبط و مناسب
تعليقة البرهان القاطع في حکم الشهادة الثالثة
اشهد ان عليا ولي الله در رحله ابن بطوطة
نقل تنوخي در النشوار
نقل الصولي از پايان قرن دوم
نقل حسن بيك از قرن پنجم
ناصر الدين شاه در عراق
شاه اسماعيل
متفرقه
كلمات مخالفين


المفوضة من الشیعة

شهادت ثالثة



1- ذكر استحبابي مقارن ظرفي
2- جزئيت وضعيه
3- جزئيت وجوب شرطي
4- جزئيت وجوب تكليفي
5- جزئيت استحبابيه تكليفيه
6- جزئيت استحبابيه وضعيه
فتامل في بعضها



















****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 7/5/2024 - 13:20

در کلمات اصحاب

من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص289

897- وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُ‏[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 290

أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ‏[2].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى أَثَرِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلتَّقِيَّةِ وَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِيحُ لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ[3] لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِي الْأَذَانِ- مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُ‏ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ وَ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُ‏ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِهِ‏

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 291

الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا[4].[5]

 

 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص245

______________________________
«و لا بأس (إلى قوله) للتقية» و الظاهر أنه كان في زمن الصدوق العمل على قول (حي على خير العمل) و لم يبلغ التقية إلى حد يجب تركه، و في هذه الأزمنة لا يجوز في بلاد العامة هذا القول، بل يبدل عوضه تقية، و لو أمكن أن يبدل عوضهما بتكرير (حي على الفلاح) كما هو مذهب جماعة منهم كان أحسن، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و إن شئت زدت على التثويب (أي على الإقامة فإنها تسمى تثويبا للرجوع إلى النداء بعد الأذان ذكره في شرح السنة) حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم‏[6] و روى الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة و في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، المرتين، و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس‏[7] «قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) في الأذان إلخ» الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل، مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرة، و الظاهر أن الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق و العلامة و الشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور، مع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ كما عرفت، فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شي‏ء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع‏

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 246

عَلِيّاً وَلِيُ‏ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ وَ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُ‏ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا

898 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ فِي الْمُؤَذِّنِينَ إِنَّهُمُ الْأُمَنَاءُ.

899 وَ قَالَ ع‏ صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ‏ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى الْوَقْتِ‏

______________________________
إلا أن يرد عنهم صلوات الله عليهم ما يدل عليه و لم يرد مع أن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان و حديثه، و الظاهر أنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوما إلا مع الجزم بشرعيته فإنه يكون مخطئا، و الأولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، و يمكن أن يكون واقعا و يكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك (حي على خير العمل) تقية على أنه غير معلوم أن الصدوق أي جماعة يريد من المفوضة و الذي يظهر منه كما سيجي‏ء أنه يقول كل من لم يقل بسهو النبي فإنه المفوضة و كل من يقول بزيادة العبادات من النبي فإنه من المفوضة، فإن كان هؤلاء، فهم كل الشيعة غير الصدوق و شيخه و إن كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع و اللعن نعم كل من يقول بألوهية الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون.[8]

 

 

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏81 ؛ ص111

و أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها[9] قال الشيخ في المبسوط فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله.

و قال في النهاية فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله و أن محمدا و آله خير البشر فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة فمن عمل به كان مخطئا

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏81، ص: 112

و قال في المنتهى و أما ما روي من الشاذ من قول أن عليا ولي الله و آل محمد خير البرية فمما لا يعول عليه.[10]

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏81 ؛ ص112

و يؤيده‏

مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ ره فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ‏[11] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ يَرْوُونَ حَدِيثاً فِي مِعْرَاجِهِمْ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص رَأَى عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غَيَّرُوا كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْعَرْشَ كَتَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَ ع كِتَابَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ اللَّوْحِ وَ جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ وَ جَنَاحَيْ جَبْرَئِيلَ وَ أَكْنَافِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ ثُمَّ قَالَ ع فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

فيدل على استحباب ذلك عموما و الأذان من تلك المواضع و قد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه ع و لو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثما فإن القوم جوزوا الكلام في أثنائهما مطلقا و هذا من أشرف الأدعية و الأذكار.

[12]

 

 

 

حاشية الوافي (للبهبهاني) ؛ ص374

قوله: و لكن ليس ذلك في أصل الأذان، قال: و إنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض‏[13] .. إلى آخره.

لا شبهة في عدم كونه من أجزاء الأذان، كما أنّ الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليست جزءا منه، و إن كانت عند ذكره صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لأجله، و على فرض ورودها في خبر لا يجعلها جزءا، بل يجعلها من ذكر محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فأيّ مانع من أن يكون ما

حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 375

ورد في بعض رواياتهم من هذا القبيل بأن يكون ذكر «أشهد أنّ عليّا وليّ‏ اللّه» مستحبّا، مرغوبا فيه، مندوبا إليه عند ذكر «محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم»؟!

و ببالي أنّه ورد حديث عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بذلك، رواه في «الاحتجاج»[14] بل يظهر ذلك من العمومات أيضا.

و الشيخ ذكر في نهايته- ما هذا لفظه-: فأمّا ما روي في شواذّ من الأخبار من قوله «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه»، و «آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في أذان و لا إقامة، فمن عمل به كان مخطئا[15]، انتهى.

فلعمري اعترف بورود أخبار متعدّدة بذلك، فلو كانت تذكر لكان البناء و العمل على ما ذكرنا للمسامحة في أدلّة السنن.[16]

 

 

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 69

و أمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول: «أشهد انّ عليا وليّ اللّه و آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة. فمن عمل بها كان مخطئا.

________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

 

 

الجامع للشرائع؛ ص: 73

و المروي في شاذ الاخبار من قول: ان عليا ولى الله و آل محمد خير البرية فليس بمعمول عليه

________________________________________
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

 

 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌4، ص: 381

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌4، ص: 381‌

و أما ما روي في الشاذ من قول ان عليا ولي الله، و آل محمد خير البرية «1» فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما «2». و قال في النهاية: كان مخطئا «3».

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

 

 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 181

ثم قال: و قال مصنف هذا الكتاب رض هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد و لا ينقص منه، و المفوضة لعنهم اللّه قد وضعوا اخبارا و زادوا في الأذان محمد و آل محمد خير البرية، مرتين، و في بعض رواياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان عليا ولى الله، مرتين و منهم من روى بدل ذلك اشهد ان عليا أمير المؤمنين حقا، مرتين.

و لا شك في ان عليا ولى الله و انه أمير المؤمنين حقا، و ان محمدا و آله صلوات الله عليهم خير البرية، و لكن ليس ذلك في أصل الأذان، و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض و المدلسون أنفسهم في جملتنا.

انتهى «3».

فينبغي اتباعه لأنه الحق، و لهذا يشنع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه و آله فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه.

________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

 

 

لوامع صاحبقرانى؛ ج‌3، ص: 566

و از كلام محقق در معتبر و علامه و شهيد ظاهر مى‌شود كه ايشان ديده‌اند چون ذكر كرده‌اند كه اخبار شاذه بر اين زيادتيها وارد شده است و مصطلح ارباب حديث آن است كه خبر صحيح مخالف مشهور را شاذ مى‌گويند و در زمان محقق و علامه كتب ما بسيار بوده است پس بنا بر اين مشكل است جزم كردن به آن كه اين اخبار موضوعه است مگر آن كه يكى از معصومين صلوات اللّٰه عليهم فرموده باشند و اگر كسى اين كلمات را باين عنوان گويد كه مطلوب شارع باشد حتى بعنوان تيمن و تبرّك فبها و الّا لغوى باشد بد نيست و اگر نگويند بهتر است مگر از روى تقيه چون در اكثر بلاد شايع است و بسيار شنيده‌ايم كه جمعى ترك كرده‌اند و متهم به تسنّن شده‌اند.

تا آن كه در وقتى كه خدمت استاد مولانا عبد اللّٰه طاب ثراه درس قواعد مى‌خوانديم در مبحث اذان سخنان صدوق را ذكر فرمودند بنده عرض نمودم كه‌

لوامع صاحبقرانى، ج‌3، ص: 567‌

شما چرا در اذان و اقامه اشهد انّ عليّا ولىّ اللّٰه را دو مرتبه مى‌گوييد فرمودند كه تيمّنا و تبرّكا مى‌گوييم و بحثها شد تا آن كه فرمودند كه ديگر نگوييم چند روز ترك كردند خود از جمعى شنيدم كه فلانى سنّى است باز عرض نمودم كه ظاهر شد كه واجبست گفتن آن تقية فرمودند كه در اول نيز همين منظور من بود نخواستم كه بلفظ تقيه بگويم مجملا ديگر مى‌گفتند در مدّت حيات

________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، لوامع صاحبقرانى، 8 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق

 

 

مصباح الفقيه؛ ج‌11، ص: 312

فائدتان:

الأولى: حكي عن الصدوق في الفقيه أنّه- بعد ما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي و كليب الأسدي- قال: هذا هو الأذان الصحيح‌

لا يزاد فيه و لا ينقص منه، و المفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا و زادوا بها في الأذان: «محمّد و آل محمّد خير البريّة» مرّتين، و في بعض رواياتهم بعد «أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»:

«أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه» مرّتين، و منهم من روى بدل ذلك: «أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين حقّا» مرّتين، و لا شكّ أنّ عليّا عليه السّلام وليّ اللّه و أنّه أمير المؤمنين حقّا و أنّ محمّدا و آله خير البريّة و لكن ذلك ليس في أصل الأذان، و إنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا «3». انتهى.

______________________________
(1) النهاية 68- 69، مصباح المتهجّد: 29.

(2) الوسائل، الباب 19 من أبواب الأذان و الإقامة، الأحاديث 20- 24.

(3) الفقيه 1: 188- 189، ذيل ح 897، و حكاه عنه العاملي في الوسائل، الباب 19 من أبواب الأذان و الإقامة، الرقم 25.

مصباح الفقيه، ج‌11، ص: 313‌

و عن الشيخ في [النهاية] «1» أنّه قال: فأمّا ما روي من شواذّ الأخبار من قول:

«إنّ عليّا وليّ اللّه، و إنّ محمّدا و آله خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة، فمن عمل به كان مخطئا «2».

و عن المنتهى أنّه قال: ما روي من الشاذّ من قول: «إنّ عليّا وليّ اللّه و آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعوّل عليه «3». انتهى.

أقول: و لو لا رمي الشيخ و العلّامة لهذه الأخبار بالشذوذ و ادّعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل- من الشهادة بالولاية و الإمارة و أنّ محمّدا و آله خير البريّة- من الأجزاء المستحبّة للأذان و الإقامة، لقاعدة التسامح، كما نفى عنه البعد المحدّث المجلسي في محكيّ البحار تعويلا على هذه المراسيل، و أيّده بما في خبر القاسم بن معاوية- المرويّ عن احتجاج الطبرسي- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قال أحدكم: لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين» «4» و غيره من العمومات الدالّة عليه «5».

و لكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام- الذي أخبر من نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه- مشكل، فالأولى أن يشهد لعليّ عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه،

______________________________
(1) بدل ما بين المعقوفين في «ض 12» و الطبعة الحجريّة: «المبسوط». و الصحيح ما أثبتناه، حيث إنّ العبارة المنقولة في النهاية، لا المبسوط.

(2) النهاية: 69، و حكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 84: 111.

(3) منتهى المطلب 4: 381، و حكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 84: 112.

(4) الاحتجاج: 158.

(5) بحار الأنوار 84: 111- 112، و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7: 403- 404.

مصباح الفقيه، ج‌11، ص: 314‌

كالخبر المتقدّم «1»، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة، كما أنّ الأولى و الأحوط الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد، و اللّه العالم.

________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

 

 

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 544

بلا خلاف و لا إشكال قال في محكي الفقيه- بعد ذكر حديث الحضرمي و الأسدي المتقدم-: «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه، و المفوضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخباراً زادوا بها في الأذان:

(محمد و آل محمد خير البرية) مرتين، و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول اللّه: (أشهد أن علياً ولي اللّه) مرتين، و منهم من روى بدل ذلك: (أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً) مرتين، و لا شك في أن علياً ولي اللّه و أمير المؤمنين حقاً و أن محمداً و آله صلى اللّه عليهم خير البرية، لكن ليس ذلك في أصل الأذان». قال: «و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا» «2» و قال الشيخ (ره) في محكي النهاية: «فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول: (ان علياً ولي اللّه و آل محمد خير البرية) فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة فمن عمل به كان مخطئاً». و قال في المبسوط: «و أما قول:

(أشهد أن علياً أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية)- على ما ورد في شواذ الأخبار- فليس بمعمول عليه في الأذان، و لو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله». و في المنتهى: «و أما‌

______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 25- الفقيه: ج 1 صفحة:

188 طبع النجف الحديث.

مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 545‌

و لا بأس بالتكرير في: (حي على الصلاة) أو: (حي على الفلاح) (1) للمبالغة في اجتماع الناس، و لكن الزائد ليس جزءاً من الأذان.

ما روي من الشاذ من قول: (إن علياً ولي اللّه) و (أن محمداً و آله خير البرية) فمما لا يعول عليه». و نحوه كلام غيرهم. و الظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص، و لعله أيضاً مراد غيره.

لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، و مجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما‌

في خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم: لا إله إلا اللّه، محمد رسول اللّه.

فليقل: علي أمير المؤمنين» [1].

بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان و رمز إلى التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. و من ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها، و أيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (ع) و ما في الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر.

________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

[1] ( 5). أبو بكر عبد اللّه بن محمّد الحضرمى و كليب كلاهما ممدوحان و طريق المصنّف الى الأول ضعيف بعبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و الى الثاني صحيح و روى عنهما الشيخ في الموثق.

[2] ( 1). و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: هذا الخبر و ان كان في الاذان موافقا للمشهور الا أنّه في الإقامة خلاف المشهور». و قال الفاضل التفرشى:« لعل مراد الإمام عليه السلام بيان أصول الكلمات التي أتى بها جبرئيل و ما قالت الملائكة عند ذاك و أمّا تكرار اللّه أكبر فللاشارة الى أنّه يتكرر غير مرة و يحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثمّ زاد». و قال سلطان العلماء:

ظاهر الخبر مساواة الاذان و الإقامة في الفصول الا انه لا شك في أن« قد قامت الصلاة» جزء للاقامة فلعل المراد أنّه كذلك في باقى الفصول غيرها و تركها لظهور جزئيتها و بعد ذلك ينبغي أن يحمل على أن المراد التشبيه في النوع دون عددها.

[3] ( 2). المفوضة: فرقة ضالة قالت بان اللّه خلق محمّدا( ص) و فوض إليه خلق الدنيا فهو خلق الخلائق. و قيل: بل فوض ذلك الى عليّ عليه السلام، و هم غير الذين يقولون بتفويض اعمال العباد اليهم كالمعتزلة و أضرابهم.

[4] ( 1).« المتهمون» على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمّة( ع) بتفويض أمور الخلق اليهم و يحتمل كونه مبنيا للمفعول( سلطان) أقول: حاصل كلام المؤلّف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الإسلام لا من فصول الاذان.

[5] ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

[6] ( 1) التهذيب باب عدّ فصول الاذان إلخ خبر 17.

[7] ( 2) الكافي باب بدو الاذان و الإقامة إلخ خبر 34.

[8] مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) - قم، چاپ: دوم، 1406 ق.

[9] ( 3) قال الشعرانى مد ظله: ليس هذه الأخبار التي ذكرها الصدوق- ره- من طرقنا و الا لكانت مروية معنى، منقولة في كتب الحديث، و انما كانت في كتب المفوضة أو منقولة شفاها بينهم، فما يظهر من والد المجلسيّ- ره- من الاعتناء بها كمراسيله الأخر، لاوجه له.

[10] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط - بيروت) - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[11] ( 1) الاحتجاج ص 83.

[12] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط - بيروت) - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[13] ( 2) الوافي: 7/ 579 ذيل الحديث 6627، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 1/ 189 ذيل الحديث 897.

[14] ( 1) الاحتجاج: 2/ 507.

[15] ( 2) النهاية للشيخ الطوسي: 69.

[16] وحيد بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، حاشية الوافي (للبهبهاني) - قم، چاپ: اول، 1426 ق.