بسم الله الرحمن الرحیم

علم فقه-صلاة-وقت

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
الفاظ زوال شمس و مرتبط با اوقات نماز ظهرين
ارتباط روز و شب-شب سابق-شب لاحق
زوال-نصف النهار-نصف اللیل-نصف النهار مکانی و زمانی و شرعی و کذا نصف اللیل


التفریق بین الصلاتین بالنوافل


تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 1077)
وقال جعفر بن سليمان: حدثنا مالك بن دينار قال: كنا إذا صلينا خلف الحجاج، فإنما نلتفت ما بقي علينا من الشمس، فقال: إلام تلتفتون، أعمى الله أبصاركم، إنا لا نسجد لشمس ولا لقمر، ولا لحجر، ولا لوبر.



حديث لا و نعم در زوال شمس



إحياء علوم الدين (4/ 446)
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل زالت الشمس فقال لا نعم فقال كيف تقول لا نعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمائة عام (3) فانظر إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتسع أكنافها فى حدقة العين مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فترى جميعها




تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة (4/ 315)
ما ورد في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل جبريل هل زالت الشمس؟ فقال: لَا نعم"،



شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 489)
قال أبو طالب في القوت والزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله تعالى، وزوال تعلمه الملائكة المقربون، وزوال يعلمه الناس. قال: وجاء في الحديث أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. سأل جبريل صلوات الله وسلامه عليه هل زالت الشمس؟ قال: لا نعم. قال: ما معنى لا نعم؟ قال: يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمسمائة عام، أن الزوال الذي يعرفه الناس يعرف بمعرفة أقل الظل وطريقه بأن تنصب قائمًا معتدلاً في أرض معتدلة وتنظر إلى ظله في جهة المغرب وظله




كشف الخفاء ت هنداوي (2/ 114)
1880- قال لجبريل: هل زالت الشمس؟ قال: لا نعم، قال: كيف؟ قلت لا نعم؟ فقال: من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام.
قال القاري: لم يوجد له أصل.




كشف الخفاء ط القدسي (2/ 98)
1880 - قال لجبريل هل زالت الشمس؟ قال لا نعم، قال كيف قلت لا نعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام.
قال القاري لم يوجد له أصل.
1881



تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (6/ 2463)
قال ابن السبكي: (6/ 381) حديث: أنه قال لجبريل: (هل زالت الشمس) فقال: لا، نعم ... الحديث لم أجد له إسناداً.




الفوائد المجموعة (ص: 451)
23 - حديث: "إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل: هل زالت الشمس؟ قال لا نعم. قال كيف قلت: لا نعم؟ قال: من حين قلت لا: إلى أن قلت نعم، سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام.
قال في المختصر: لم يوجد.


أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص: 199)
983 - حَدِيث: " قَالَ لجبريل: هَل زَالَت الشَّمْس، فَقَالَ جِبْرِيل: لَا، نعم، وَإِنَّهَا سَارَتْ الشَّمْس خَمْسمِائَة عَام بَين قَوْله: لَا وَنعم ". قَالَ الْقَارِي: إِنَّه لم يُوجد لَهُ اصل.


تذكرة الموضوعات للفتني (ص: 13)
"قال لجبرائيل عليه السلام هل زالت الشمس قال: لا، نعم. قال: كيف قال لا نعم؟ [هكذا في طبعة أمين دمج، ولعله: «كيف قلت لا نعم؟» ] فقال: من حين قلت لا إلى أن قلت نعم، سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام" لم يوجد له أصل.



الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: 258)
325 - حَدِيثُ
قَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَيْفَ قُلْتَ لَا نَعَمْ فَقَالَ مِنْ حِينَ قُلْتُ لَا إِلَى أَنْ قُلْتُ نَعَمْ سَارَتِ الشَّمْسُ مَسِيرَةَ خَمْسمِائَة عَامٍ //
لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ //


المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص: 129)
211 - حَدِيثُ قَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَيْفَ قُلْتَ لَا نَعَمْ فَقَالَ مِنْ حِينِ قُلْتُ لَا إِلَى أَنْ قُلْتُ نعم سَارَتْ الشَّمْس مسيرَة خمس مئة عَامٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ



اللؤلؤ المرصوع (ص: 131)
366 - حَدِيث: قَالَ لجبريل: هَل زَالَت الشَّمْس؟ قَالَ: لَا، نعم. قَالَ: كَيفَ قلت: لَا، نعم! ؟ قَالَ: من حَيْثُ قلت: لَا، إِلَى أَن قلت: نعم، سَارَتْ الشَّمْس مسيرَة خَمْسمِائَة عَام. قَالَ عَليّ قاري: لم يعرف لَهُ أصل.




شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 489)
قال أبو طالب في القوت والزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله تعالى، وزوال تعلمه الملائكة المقربون، وزوال يعلمه الناس. قال: وجاء في الحديث أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. سأل جبريل صلوات الله وسلامه عليه هل زالت الشمس؟ قال: لا نعم. قال: ما معنى لا نعم؟ قال: يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة خمسمائة عام،






آخر وقت عشائين




الرسائل التسع (للمحقق الحلي)، ص: 120‌
و أمّا الأثر: فما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا نام رجل و نسي أن يصلّي المغرب و العشاء، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، فإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، فإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» «16». و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إن نام رجل و لم يصلّ المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، فإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، فإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» «17».فإن قيل: هذان الخبران يدلّان على أن العشاء تمتدّ إلى الفجر، و هو قول متروك، و إذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دلّ على ضعفه، ثمّ هما شاذّان لقلّة ورودهما و بعد العمل بهما.فالجواب: لا نسلّم أن القول بذلك متروك، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه «18» و هو أحد‌ الأعيان، و قد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في «مسائل الخلاف» «19» و حكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل، و قالوا: «هو وقت لمن نام أو نسي».ثمّ نقول: و لو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ فما المانع أن يكون ذلك كيفية في القضاء؟، فإنّ خبر زرارة «20» الذي هو حجّة في ترتيب الصلوات يتضمّن تأخير المغرب و العشاء حتى يذهب الشعاع، و من المعلوم أنّ الحاضرة لا يتربّص بها ذلك، فكيف ما يدّعي أنّه يقدّم على الحاضرة، و إذا جاز أن يتضمّن هذا الخبر ما يطرحه المحتجّ به جاز مثله في ذلك الخبر.و قوله: «هما شاذّان». قلنا: لا نسلّم شذوذهما، و كيف يقال ذلك و قد ذكرهما الحسين بن سعيد «21» و الكليني و الطوسي رحمه اللّٰه في «التهذيب» و «الاستبصار» «22». و الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتابه «من لا يحضره الفقيه» «23» و هو الكتاب الذي أودعه ما يعتقد أنّه حجّة بينه و بين ربّه. و يؤكد امتداد وقت العشاء إلى الفجر ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل الفجر صلّت المغرب و العشاء» «24». و عن عبد‌ اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «و إن طهرت آخر الليل صلّت المغرب و العشاء» «25». و عن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء» «26».




الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 198)
31 - تجب عليه الصلاة التي بلغ في وقتها، كما تقدم، ويجب عليه مع ذلك أن يصلي الصلاة التي تجمع إلى الحاضرة قبلها، فلو بلغ قبل أن تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر، ولو بلغ قبل الفجر وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء. قال ابن قدامة: روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة، وهو قول مالك والشافعي والليث وإسحاق وأبي ثور وعامة التابعين، إلا أن مالكا قال: لا تجب الأولى إلا بإدراك ما يسع خمس ركعات أي الصلاة الأولى منهما كاملة وركعة واحدة على الأقل من الثانية. وعند الحنابلة: لو أدرك ما يسع تكبيرة إحرام فقد لزمته الصلاتان. وعند الشافعية: بإدراك ركعة واحدة.
ووجه هذا القول: أن وقت الثانية هو وقت للأولى حال العذر، أي لأنه يمكن في حال السفر أو نحوه أن يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، فوقت العصر وقت للظهر من وجه، وكذلك المغرب والعشاء، فكأنه بإدراكه وقت الثانية مدرك للأولى أيضا.










به كار رفتن كلمه قضاء براي اداء




به كار رفتن كلمه قضاء براي اداء

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله‏ -- فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 293 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها

عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 314 - تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 70

9- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار.

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 344 باب التعقيب

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 112 8 باب كيفية الصلاة

23- أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ع دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم و وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من الدعاء

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 425 باب السهو في ركعتي الطواف

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر و إذ ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 391 19 باب الحيض

1207- 30- عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 172

- 143- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 159 10 باب أحكام فوائت الصلاة

- 2 و- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 270 13 باب المواقيت

1075- 112- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 273 13 باب المواقيت ..... ص : 243

1086- 123- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 49 3 باب أحكام الجماعة

169- 81 و- عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 155 9 باب صلاة الكسوف ..... ص : 154

332- 4 و- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 238 باب 24 العمل في ليلة الجمعة

- 13- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 285 26 باب صلاة العيدين ..... ص : 284

- 8- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال: إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 301 29 باب صلاة الخوف ..... ص : 299

- 10- روى سعد بن عبد الله عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة و يقضون ركعتين و يصلي بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 31 باب 7 وقت فريضة الظهرين

12- فقه الرضا، قال ع أول صلاة فرضها الله .... فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث و كذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض للصلاة بعد الوقت

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 45 باب 7 وقت فريضة الظهرين

22- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏81 135 باب 13 الأذان و الإقامة

25- مجالس الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة و نهى عنه.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 35 باب 38

41- دعائم الإسلام، روينا عن علي ع أنه قال: قال رسول الله ص ما من أحد من أمتي قضى الصلاة ثم مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة اللهم أذهب عنا الحزن و الهم و الفتن ما ظهر منها و ما بطن إلا أعطاه الله ما سأل.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏84 28 تنبيه ..... ص : 26

8- السرائر، نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏84 30 تنبيه ..... ص : 26

14- النهج، نهج البلاغة و أعلام الدين، فيما كتب أمير المؤمنين إلى حارث الهمداني و أطع الله في جمل أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها و خادع نفسك في العبادة و ارفق بها و لا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها إلا ما كان مكتوبا عليها من الفريضة فإنه لا بد من قضائها و تعاهدها عند محلها و إياك أن ينزل بك

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 18 باب 1 فضل الجماعة و عللها ..... ص : 1

و عن علي ع أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه و بين ذلك و رجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه و بين ذلك.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 190 فائدة ..... ص : 186

قال و قال زرارة عن أبي جعفر ع إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين.














الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 293 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ..... ص : 291
عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 314 باب قراءة القرآن ..... ص : 312
9- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 70 8 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 65
- 24- و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار.





الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 344 باب التعقيب بعد الصلاة و الدعاء ..... ص : 341
23- أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ع دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم و وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من كبس الأرض على الماء و سد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء صل على


الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 425 باب السهو في ركعتي الطواف ..... ص : 425
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر و إذ ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.



من لا يحضره الفقيه ج‏1 424 باب وجوب الجمعة و فضلها و من وضعت عنه و الصلاة و الخطبة فيها ..... ص : 409
1253- و سأل أبو أيوب الخزاز- أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله‏
قال الصلاة يوم الجمعة


فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 391 19 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس ..... ص : 380
1207- 30- عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي و عن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلي العصر.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 112 8 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 65
- 187- أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ع دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم و وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمر يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من كبس الأرض على الماء و سد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا و ارزقني كذا و كذا و عافني من كذا و كذا.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 172 9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز ..... ص : 139
- 143- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته فيما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 266 13 باب المواقيت ..... ص : 243
- 96- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 270 13 باب المواقيت ..... ص : 243
1075- 112- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 273 13 باب المواقيت ..... ص : 243
1086- 123- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت- ....


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 275 13 باب المواقيت ..... ص : 243
- 129 فأما ما رواه- أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 276 13 باب المواقيت ..... ص : 243
1097- 134- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 49 3 باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام و من يقتدى به و من لا يقتدى به و القراءة خلفهما و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها ..... ص : 26
169- 81 و- عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 155 9 باب صلاة الكسوف ..... ص : 154
332- 4 و- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 159 10 باب أحكام فوائت الصلاة ..... ص : 158
- 2 و- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 200 22 باب الزيادات ..... ص : 197
- 10- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 238 باب 24 العمل في ليلة الجمعة و يومها ..... ص : 235
- 13- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 240 باب 24 العمل في ليلة الجمعة و يومها ..... ص : 235
- 24 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 273 25 باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها ..... ص : 248
- 111- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 285 26 باب صلاة العيدين ..... ص : 284
- 8- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال: إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 301 29 باب صلاة الخوف ..... ص : 299
- 10- روى سعد بن عبد الله عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة و يقضون ركعتين و يصلي بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 305 30 باب صلاة المضطر ..... ص : 302
- 18 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال يصلي الظهر و العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏79 319 باب 5 أوقات الصلوات ..... ص : 312
و بإسناده عن الحارث عن علي بن أبي طالب ع قال: كنا مع رسول الله ص في المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا فأعرض عنه فلما قضى النبي ص الصلاة قام الرجل فأعاد القول فقال النبي ص أ ليس قد صليت معنا هذه الصلاة و أحسنت لها الطهور قال بلى قال فإنها كفارة ذنبك.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 31 باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما ..... ص : 26
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث و كذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض للصلاة بعد الوقت


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 45 باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما ..... ص : 26
22- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 59 باب 8 وقت العشاءين ..... ص : 49
18- المجالس، عن أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد و أحمد بن محمد العطار كلهم عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن بشار عن المسعودي عن عبد الله بن زبير و عن أبان بن تغلب و الربيع بن سليمان و أبان بن أرقم و غيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه و نقول هذا من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد ع فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏80 188 تذنيب ..... ص : 173
16- العيون، عن محمد بن الحسين بن يوسف البغدادي عن علي بن محمد بن عنبسة عن الحسين بن محمد العلوي عن الرضا عن آبائه عن علي ع قال: خرج علينا رسول الله ص و في يده خاتم فصه جزع يماني فصلى بنا فيه فلما قضى صلاته دفعه إلي و قال يا علي تختم به في يمينك و صل فيه أ ما علمت أن الصلاة في الجزع سبعون صلاة و أنه يسبح و يستغفر و أجره لصاحبه.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏81 107 باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما ..... ص : 103
5- سعد السعود، للسيد علي بن طاوس نقلا من تفسير محمد بن العباس بن مروان عن الحسين بن محمد بن سعيد عن محمد بن البيض بن الفياض عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن حماد عن أبيه عن جده عن النبي ص في حديث المعراج قال: ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذن مثنى مثنى يقول في آخرها حي على خير العمل مثنى مثنى حتى إذا قضى أذانه أقام للصلاة مثنى مثنى الخبر.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏81 135 باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما ..... ص : 103
25- مجالس الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة و نهى عنه.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 278 باب 34 التشهد و أحكامه ..... ص : 276
و لأن النبي ص قال لابن مسعود عقيب ذكر الشهادتين فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك أو قضيت صلاتك.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 308 توضيح و تنقيح ..... ص : 300
14- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال: إذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك و عن شمالك تقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 325 باب 36 فضل التعقيب و شرائطه و آدابه ..... ص : 313
19- قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك و تعالى فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم و أنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الآخرة و الدنيا فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عز و جل أن يتقبلها منك.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 15 باب 38 سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ..... ص : 1
اللهم صل على محمد و آل محمد و احطط بها وزري و اجعل ما عندك خيرا لي مما ينقطع عني الحمد لله الذي قضى عني صلاتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا أرحم الراحمين-

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 35 باب 38 سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ..... ص : 1
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: إذا صليت فقل بعقب صلاتك اللهم لك صليت و لك دعوت و إليك رجوت فأسألك أن تجعل لي في صلاتي و دعائي بركة تكفر بها سيئاتي و تبيض بها وجهي و تكرم بها مقامي و تحط بها عني وزري اللهم احطط عني وزري و اجعل ما عندك خيرا لي الحمد لله الذي قضى عني صلاة- كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 55 تفصيل و تبيين ..... ص : 48
الحمد لله الذي قضى عني فريضة من الصلوات التي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا الله يا أرحم الراحمين.




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 35 باب 38 سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ..... ص : 1
41- دعائم الإسلام، روينا عن علي ع أنه قال: قال رسول الله ص ما من أحد من أمتي قضى الصلاة ثم مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة اللهم أذهب عنا الحزن و الهم و الفتن ما ظهر منها و ما بطن إلا أعطاه الله ما سأل.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 210 باب 44 سجدة الشكر و فضلها و ما يقرأ فيها و آدابها ..... ص : 194
و إن كانت بك علة فاصنع كما رواه أحمد بن محمد بن علي الكوفي و غيره عن محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: دعاء يدعى به في عقيب كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم و وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمرر يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من كبس الأرض على الماء و سد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا و ارزقني كذا و كذا و عافني من كذا و كذا.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏83 300 باب 45 الأدعية و الأذكار عند الصباح و المساء ..... ص : 240
و انصرف أبو عبد الله ع فلما انصرف نام أبو جعفر و لم ينتبه إلى نصف الليل فلما انتبه كنت جالسا عند رأسه قال لا تبرح يا محمد من عندي حتى أقضي ما فاتني من صلاتي و أحدثك بحديث قلت سمعا و طاعة يا أمير المؤمنين فلما قضى صلاته قال اعلم أني لما أحضرت سيدك أبا عبد الله


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏84 28 تنبيه ..... ص : 26
8- السرائر، نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏84 30 تنبيه ..... ص : 26
14- النهج، نهج البلاغة و أعلام الدين، فيما كتب أمير المؤمنين إلى حارث الهمداني و أطع الله في جمل أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها و خادع نفسك في العبادة و ارفق بها و لا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها إلا ما كان مكتوبا عليها من الفريضة فإنه لا بد من قضائها و تعاهدها عند محلها و إياك أن ينزل بك




بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏84 38 تنبيه ..... ص : 26
قال و قال أخي ع نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم قال و سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة و هو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك و إن كان قويا فلا يؤخره قال و سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 18 باب 1 فضل الجماعة و عللها ..... ص : 1
و عن علي ع أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه و بين ذلك و رجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه و بين ذلك.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 80 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
36- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أ يقعد في الثانية و الثالثة قال يقعد فيهن جميعا


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 96 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
65 إرشاد القلوب، في حديث طويل يرويه عن حذيفة أن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس في مرض النبي ص بغير إذنه فلما سمع النبي ص ذلك خرج إلى المسجد متكئا على علي ع و فضل بن العباس فتقدم إلى المحراب و جذب أبا بكر من ورائه فنحاه عن المحراب فصلى الناس خلف رسول الله ص و هو جالس و بلال يسمع الناس التكبير حتى قضى صلاته إلى آخر الخبر.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 110 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و عن علي ع أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة و هو جنب فقال له الناس فما ذا ترى فقال علي الإعادة و لا إعادة عليكم فقال له علي ع بل عليك الإعادة و عليهم إن القوم بإمامهم يركعون و يسجدون و إذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 113 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و روينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشي‏ء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ فيما بينه و بين نفسه إن أمهله الإمام فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي و إذا دخل مع الإمام في صلاته العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه أنها الثانية فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق و قام يقضي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 114 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: و إذا أدركت الإمام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب و سورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلهما أول صلاتك و اجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثاني و اعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول و تشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو ركعة إن كانت المغرب تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و تتشهد التشهد الثاني و تسلم و إن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن و لا تتشهد و إذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 114 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في رجل سبقه الإمام بركعة فلما سلم الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلم و انصرف مع الناس قال يصلي الركعة التي فاتته وحدها و يتشهد و يسلم و ينصرف.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 115 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و عنه ع أنه قال: ينبغي للإمام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته و هذا على ما ذكرنا مما يؤمر به من الدعاء و التوجه بعد الصلاة و قبل القيام من موضعه يقضي في ذلك من فاته شي‏ء من الصلاة ما فاته منها و الإمام في ذلك يدعو و يتوجه و يتقرب بما أمر به من ذلك.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 118 تفصيل و تبيين ..... ص : 57
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.






بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏85 190 فائدة ..... ص : 186
قال و قال زرارة عن أبي جعفر ع إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏86 68 تبيين ..... ص : 27
38- كتاب صفين، لنصر بن مزاحم عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال: خرج علي ع و هو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏86 261 تتميم ..... ص : 221
73 مشكاة الأنوار، نقلا من كتاب المحاسن قال قال أمير المؤمنين ع إتيان الجمعة زيارة و جمال قيل له و ما الجمال قال قضوا [اقضوا] الفريضة و تزاوروا.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏87 359 باب 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما ..... ص : 345
10- مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن ابن بسران عن علي بن محمد المقري عن يحيى بن عثمان عن سعيد بن حماد عن الفضل بن موسى عن ابن جريح عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله ص يوم عيد فلما قضى صلاته قال من أحب أن يسمع الخطبة فليستمع و من أحب أن ينصرف فلينصرف.








معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج‌3، ص: 97‌
.القضاء:في اللغة:- يكون بمعنى الإلزام، و الحكم، قال اللّه تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ. [سورة الإسراء، الآية 23].-
و بمعنى الإخبار، قال اللّه تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ. [سورة الإسراء، الآية 4]. (ج 3 معجم المصطلحات).
و بمعنى الفراغ، قال اللّه تعالى: فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ. [سورة الجمعة، الآية 10]-
و بمعنى التقدير، يقال: «قضى الحاكم النفقة»: أى قدرها.-
و يستعمل في إقامة شي‌ء مقام غيره، و يقال: «قضى فلان دينه»: أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته.-
و يأتي بمعنى الأمر، نحو: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ. [سورة الإسراء، الآية 23].-
و بمعنى الفعل، نحو قوله تعالى:. فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ. [سورة طه، الآية 72].-
و بمعنى الإرادة، نحو قوله تعالى:. فَإِذٰا قَضىٰ أَمْراً. [سورة غافر، الآية 68].-
و بمعنى الموت، نحو قوله تعالى:. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ.. [سورة الأحزاب، الآية 23].-
و يأتي بمعنى الأداء، نحو قوله تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ. [سورة النساء، الآية 103].
و تأتى بمعنى الصنع و الإحكام، قال الشاعر:و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السّوابغ تبّع و سمى الحاكم قاضيا، لأنه يمضي الأحكام بحكمها.و أيضا لمنعه الظالم من الظلم، يقال: «حكمت الرجل»:أى منعته.
و القضاء عند علماء الكلام:جاء في «شرح المواقف»: أن قضاء اللّه تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال.
و عند الفلاسفة:علم اللّه تعالى بما ينبغي أن يكون الوجود عليه حتى يكون على‌ أحسن النظام و أكمل الانتظام: و هو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه و أكملها.و قال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم- رحمه اللّه تعالى- و ما وقع في «شرح الطوالع- الأصفهاني» من أن القضاء: عبارة عن وجود جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ.و في الكتاب المبين مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع، فهو راجع إلى تفسير الحكماء و مأخوذ منه، فإن المراد بالوجود الإجمالي الوجود الظلي للأشياء، و اللوح المحفوظ جوهر عقلي مجرد عن المادة في ذاته و في فعله، يقال له: العقل في عرف الحكماء. و إنما قلنا: المراد ذلك لأن ما ذكر منقول من «شرح الإشارات» للطوسي حيث قال: اعلم أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة على سبيل الإبداع.
و القضاء شرعا:ركز الفقهاء في تناولهم لمصطلح القضاء حول معنيين هما:
(أ): الأداء:فعرفه الفقهاء: بأنه الإتيان بالمأمور به بعد خروج وقته المحدد له شرعا، كصلاة الظهر بعد خروج وقتها، و لو كان التأخير لعذر سواء تمكن من فعله في وقته كمسافر يفطر أو لا: أى لم يتمكن من الفعل في وقته لمانع شرعي كحيض و نفاس، أو مانع عقلي كنوم.و عند الحنفية: تسليم مثل الواجب بالسبب، و أيضا هو إسقاط الواجب بالسبب بمثل من عند المكلف هو حقه: أى بالمثل الذي هو حق المكلف، لأن المكلف إذا صلى في غير الوقت فصلاته نفل، و النفل حق المكلف، فإن النفل في سائر‌معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج‌3، ص: 100‌الأوقات شرع حقّا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات و نيل السعادات، فإذا كان النفل حق المكلف، فإذا أراد قضاء الفائتة و صلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه.و القضاء يكون في الواجب و السنن أيضا إذا ورد به الدليل.و يخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات.
(ب) الحكم و الإلزام:فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو: تبيين الحكم الشرعي و الإلزام به و فصل الخصومة، و على هذا فكل من التحكيم و القضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس و تحديد صاحب الحق.- و في «الكفاية»، و «الدرر»، و «النهاية»: إلزام على الغير ببينة أو إقرار.و مثل هذا التعريف ذكره المناوى حيث قال: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.و عرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.فائدة‌: الفرق بين القضاء و التنفيذ:أن التنفيذ يأتي بعد القضاء، و القضاء سبب له.



المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص: 507‌
[قضي]قَضَيتُ: بَينَ الْخَصْمَيْنِ و عَلَيْهمَا حَكَمْتُ و (قَضَيتُ) وطَرِي بَلَغْتَهُ و تَلتُ و (قَضَيْتُ) الحاجَةَ كذلِكَ و (قَضَيْتُ) الْحَجَّ و الدّيْنَ أَدَيْتُهُ قَالَ تَعَالَى «فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ» أَيْ أَدّيتُمُوهَا (فَالْقَضَاءُ) هُنَا بِمَعْنَى الْأَداءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ» أَيْ أَدّيْتُمُوهَا و اسْتَعْمَلَ العُلَمَاءُ (الْقَضَاءَ) فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُفْعَلُ خَارِجَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعاً و الْأَدَاءَ إِذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ وَ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِىِّ لكِنَّهُ اصْطِلَاحٌ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ و (القَضَاءُ) مَصْدَرٌ فِي الكُلِّ و (اسْتَقْضَيْتُه) طَلَبْتُ قَضَاءَهُ و اقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي أَخذْتُ و (قَاضَيْتُهُ) حَاكَمْتُهُ و (قَاضَيْتُهُ) عَلَى مَال صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ و (اقْتَضَى) الأَمْرُ الْوُجُوبَ دَلَّ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُمْ (لَا أَقْضِي مِنْهُ العَجبَ) قَالَ الْأَصْمَعِي لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَنْفِيًّا.




تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌20، ص: 85
قالَ صاحِبُ المِصْباح: القَضاءُ بمعْنَى الأدَاءِ لُغَةٌ، و منه قولُه تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ «4»، فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ «5»، و اسْتَعْمَل العُلماءُ القَضاءَ في العِبادَةِ التي تُفْعَل خارِجَ وَقْتها المَحْدُود شَرْعاً، و الأداءَ إذا فُعِلَتْ في الوَقْت المَحْدودِ، و هو مُخالِفٌ للوَضْعِ اللُّغَوي، و لكنَّه اصْطِلاحي للتَّمييزِ بينَ الوَقْتَينِ.









مراعات مخارج - السلام برای معذور

الطبقات الكبرى - ابن سعد - (8 / 225)

أخبرنا محمد بن عمر عن عائذ بن يحيى عن أبي الحويرث أن أم أيمن قالت يوم حنين: سبت الله أقدامكم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا أم أيمن فإنك عسراء اللسان.

سير أعلام النبلاء - (2 / 225)

الواقدي: عن عائذ بن يحيى، عن أبي الحويرث:

أن أم أيمن قالت يوم حنين: سبت الله أقدامكم.

فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اسكتي، فإنك عسراء اللسان (3)) .

وقال أبو جعفر الباقر: دخلت أم أيمن على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: سلام لا عليكم.

فرخص لها أن تقول: السلام (4) .

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (3 / 49)

وعن أبي الحويرث أن أم أيمن قالت يوم حنين: سبت الله أقدمكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا أم أيمن فإنك عثراء اللسان.
















رفع يدين در تكبيرة

السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 276)

518 - حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد سمعت أحمد يعني ابن شبويه، قال: سمعت وكيعا، يقول: " قال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير، فقال له ابن المبارك: إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها، قال وكيع جاد ما حاجه ابن المبارك مرة أو مرتين "






جمع بين صلاتين و تعداد اذان ها





الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 198)
31 - تجب عليه الصلاة التي بلغ في وقتها، كما تقدم، ويجب عليه مع ذلك أن يصلي الصلاة التي تجمع إلى الحاضرة قبلها، فلو بلغ قبل أن تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر، ولو بلغ قبل الفجر وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء. قال ابن قدامة: روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة، وهو قول مالك والشافعي والليث وإسحاق وأبي ثور وعامة التابعين، إلا أن مالكا قال: لا تجب الأولى إلا بإدراك ما يسع خمس ركعات أي الصلاة الأولى منهما كاملة وركعة واحدة على الأقل من الثانية. وعند الحنابلة: لو أدرك ما يسع تكبيرة إحرام فقد لزمته الصلاتان. وعند الشافعية: بإدراك ركعة واحدة.
ووجه هذا القول: أن وقت الثانية هو وقت للأولى حال العذر، أي لأنه يمكن في حال السفر أو نحوه أن يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، فوقت العصر وقت للظهر من وجه، وكذلك المغرب والعشاء، فكأنه بإدراكه وقت الثانية مدرك للأولى أيضا.





تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري (7/ 357)
فلما حضر العيد يوم الفطر بسفيذنج أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة، ونصب له منبرا في العسكر، وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة- وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذان، ثم الصلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة، فيخطبون على المنابر جلوسا في الجمعة والأعياد- وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير ان يكبر الركعة الاولى ست تكبيرات تباعا، ثم يقرأ ويركع بالسابعة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعا، ثم يقرا ويركع بالسادسه، ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن، وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد، وفي الثانية ثلاث تكبيرات فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد أعده لهم أبو مسلم الخراساني

تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري (7/ 359)
وأنا أقول: إنهم يصلون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة، ويتلون الكتاب، ويذكرون الله كثيرا،




البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 65)
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة فيها دخل الملك أبو كاليجار بغداد وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم تكن الملوك تفعل ذلك، إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات، وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفة،



البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 86)
وفيها ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل، وأمروا أن ينادي مؤذنهم في أذان الصبح، وبعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين، وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجدهم من كتابة: محمد وعلي خير البشر، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة، وذلك أن نوء الرافضة اضمحل، لأن بني بويه كانوا حكاما، وكانوا يقوونهم وينصرونهم، فزالوا وبادوا، وذهبت دولتهم، وجاء بعدهم قوم آخرون من الاتراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة ويوالونهم ويرفعون قدرهم، والله المحمود، أبدا على طول المدى.





موسوعة أصحاب الفقهاء (11/ 25)
قال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف ممّا كان عليه رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - وأصحابه إلاّ هذه الصلاة، وقد صنعتم فيها ما صنعتم. وفي رواية: وهذه الصلاة قد ضيعت.
قال ابن كثير: يعني ما كان يفعله خلفاء بني أُميّة من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسّع.



المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (1/ 345)
المُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي صُفْرَةَ أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، المَرِيِيُّ (المتوفى: 435هـ)
[259]- (529) خ ونا موسى بن إسماعيل، نا مهدي، عن غيلان، عن أنس، قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم (2) فيها ما صنعتم.
[260]- (530) ونا عمرو بن زرارة، نا عبد الواحد بن واصل أبوعبيدة الحداد، عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز، قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت.


حديث أبي القاسم الحلبي (ص: 13)
المؤلف: إسماعيل بن القاسم بن إسماعيل الإمام أبو القاسم الحلبي الخياط المؤدب (المتوفى: بعد 370هـ)
12 - حدثنا إسماعيل , نا علي بن عبد الحميد الغضائري , نا بشر بن الوليد الكندي , أنبا صالح المري، عن ثابت البناني، وجعفر بن زيد، وميمون بن سياه، وأبان , عن أنس بن مالك، قال: «ما أعرف منكم اليوم شيئا مما أدركت عليه أصحابي إلا هذه الصلاة , ولقد صنعتم فيها ما لا أعرفه»



مطالع الأنوار على صحاح الآثار (4/ 293)
المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول (المتوفى: 569هـ)
وفي تفسير قوله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193]: "إن الناس قد صنعوا" كذا للكافة (1)، ولأبي الهيثم: "ضيعوا" (2) وهو أشبه.
وقول أنس - رضي الله عنه -:" (أليس قد صنعتم فيها ما صنعتم" (3) كذا للعذري، وعند النسفي: "ضيعتم" (4) من التضييع، والأول أشبه، يريد ما) (5) أحدثوا من تأخيرها، إلا أنه قد جاء في الحديث نفسه عن أنس بعد هذا: "وهذه الصلاة قد ضيعت" (6).





التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 136)
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)
7 - باب تضييع الصلاة عن وقتها
529 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي، عن غيلان، عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ [فتح 2/ 13]
530 - حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد، عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. [فتح 2/ 13]
ذكر فيه عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل: الصلاة. قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟
وعن الزهري قال: دخلت على أنس بدمشق، وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف: ثنا محمد بن بكر .. إلى آخره.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث من أفراد البخاري، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي، فقال: أخبرنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا أبو بشر بكر بن خلف، وأبو نعيم، عن أبي بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن علي الجزار، ثنا بكر بن خلف ختن المقرئ فذكره.
ثانيها:
قوله: (أليس قد صنعتم). قال صاحب "المطالع": رواية العذري بالصاد المهملة، ورواية النسفي بالمعجمة ثم مثناة تحت. قال: والأول أشبه، يريد ما أحدثوا من تأخيرها. إلا أنه جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة، وهو قوله: ضيعت. قال المهلب: هو تأخيرها عن الوقت المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتها كله، قال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة} [مريم: 59]، قيل: ما ضيعوها بأن تركوها، فإنهم لو تركوها كانوا كفارا.
وقال ابن الجوزي: الظاهر من أنس أنه كان يشير إلى ما كان يصنع الحجاج، فإنه كان يؤخر صلاة الجمعة جدا متشاغلا بمدح مستنيبه وما يتعلق به.
وقد جاء في "صحيح البخاري" أيضا من أنس أنه قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا مذ يوم عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
ذكره في باب: إثم من لم يتم الصفوف كما سيأتي (1). وكأن أنسا أنكر على كل أهل بلد بما رآه، فأهل الشام بالتأخير، وأهل الحجاز بعدم إقامة الصفوف.
ثالثها:
دمشق -بكسر الدال وفتح الميم وكسرها أيضا (2) -: مدينة معروفة، ذكر ابن عساكر تاريخها فأطنب (3).
__________
(1) برقم (724) كتاب: الأذان، باب: إثم من لم يتم الصفوف.
(2) "معجم ما استعجم" 2/ 556، "معجم البلدان" 2/ 463.
(3) وتاريخها مطبوع، وللشيخ عبد القادر بدران (ت 1346 هـ) تهذيب قشيب لهذا التاريخ، مطبوع.







فتح الباري لابن رجب (6/ 24)
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)
وهذا بخلاف قَوْلِ أَنَس: مَا أعرف شيئاً مِمَّا كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قيل الصلاة؟ قَالَ: أليس قَدْ صنعتم ما صنعتم فيها؟
وقد خرجه البخاري فِي موضع آخر.
وخرجه - أيضاً - بلفظ آخر، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ يبكي -: لا أعرف شيئاً مِمَّا أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قَدْ ضيعت.
وأشار أَنَس إلى مَا أحدثه بنو أمية من تضييع مواقيت الصلاة، وكان أبو الدرداء قَدْ توفى قَبْلَ ذَلِكَ فِي زمن معاوية.
يبين هَذَا: مَا خرجه الإمام أحمد من رِوَايَة ثابت، عَن أَنَس، قَالَ: مَا أعرف فيكم اليوم شيئاً كُنْتُ أعهده عَلَى عهد رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ليس قولكم: لا إله إلا الله. قُلتُ: يَا أَبَا حَمْزَة الصلاة؟ قَالَ: قَدْ صليتم حِينَ تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
وفي رِوَايَة للأمام أحمد من حَدِيْث عُثْمَان بْن سعد، عَن أَنَس، قَالَ: أو ليس قَدْ علمت مَا قَدْ صنع الحجاج فِي الصلاة؟!
وكان هَذَا الإنكار عَلَى الأمراء، كما رَوَى أبو إِسْحَاق، عَن معاوية بْن قرة، قَالَ: دخلت أنا ونفر معي عَلَى أنس بْن مَالِك، فَقَالَ: مَا أمراؤكم هؤلاء عَلَى شيء مِمَّا كَانَ عَلِيهِ مُحَمَّد وأصحابه، إلا أنهم يزعمون أنهم يصلون ويصومون رمضان.





فتح الباري لابن رجب (6/ 280)
وقد خرج حديثه الإمام أحمد، عن أبي معاوية، عن عقبة بن عبيد، عن بشير بن يسار، قالَ: قلت لأنس بن مالك: ما أنكرت من حالنا في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالَ: أنكرت أنكم لا تقيمون الصفوف.
وفي هذا الحديث: دليل على أن تسوية الصفوف كانَ معروفا في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأن الناس غيروا ذَلِكَ بعده.
والظاهر: أن أنس بن مالك إنما قالَ هذا في أوائل الأمر، قبل أن يؤخر بنو أمية الصلوات عن مواقيتها، فلما غير بنو أمية مواقيت الصلاة قالَ أنس: ما أعرف شيئا مما كانَ على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قيل لهُ: ولا الصلاة؟ قالَ: أو ليس قد صنعتم فيها ما صنعتم. وقد سبق هذا الحديث في أوائل ((المواقيت)) .




عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 16)
ذكر معناه: قوله: (قيل: الصلاة) ، أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باقية، فكيف تصدق القضية السالبة عامة؟ فأجاب بقوله: (أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتها، وتبعه على هذا جماعة. قلت: الأصح ما ذكرناه لأن أنسا، رضي الله تعالى عنه، إنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد بن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة. منها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه. ومنها: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة، قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمشى الحجاج للصلاة فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد ابن إسماعيل قال: كنت بمعنى، وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يوميان إيماء وهما قاعدان. مما يؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة} (مريم: 59) . أخروها عن مواقيتها وصلوها لغير وقتها. قوله: (أليس؟) اسمه ضمير الشان. قوله: (صنعتم ما صنعتم فيها؟) بصادين مهملتين، والنون في رواية الأكثرين، وفي رواية النسفي بالمعجمتين وتشديد الياء آخر الحروف. قال ابن قرقول: رواية العدوي: صنعتم، بالصاد المهملة. ورواية النسفي بالمعجمة وبالياء المثناة من تحت. قال: والأول أشبه، يريد: ما أحدثوا من تأخيرها، إلا أنه جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة. وهو قوله: (ضيعت) في الحديث الآتي. قلت: ويؤيد الأول ما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس، فذكر نحو هذا الحديث، وقال في آخره: (أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟) .




البداية والنهاية ط إحياء التراث (9/ 106)
وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف مما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه إلا هذه الصلاة، وقد صنعتم فيها ما صنعتم.
وفي رواية وهذه الصلاة قد ضيعت - يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع - كانوا يواظبون على التأخير إلا عمر بن عبد العزيز أيام خلافته كما سيأتي، وقال عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس.



صحيح البخاري (1/ 112)
529 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا مهدي، عن غيلان، عن أنس، قال: " ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها "
__________
[تعليق مصطفى البغا]
506 (1/197) -[ ش (ما أعرف شيئا) لا أرى شيئا أعرفه مما كنت أراه. (ما ضعيتم) أي أضعتم منها الكثير بتأخيرها عن وقتها المستحب]

530 - حدثنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد، عن عثمان بن أبي رواد، أخي عبد العزيز بن أبي رواد، قال: سمعت الزهري، يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت» وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه
__________
[رقم الحديث في طبعة البغا]
507 (1/198)




صحيح البخاري (1/ 115)
548 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: «كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فنجدهم يصلون العصر»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
523 (1/202) -[ ش (بني عمرو بن عوف) وكانت منازلهم في قباء على ميلين من المدينة وكانوا يؤخرون لاشتغالهم بمزارعهم]
[526]





صحيح البخاري (1/ 115)
549 - حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل، يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: «العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
524 (1/202) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر رقم 623
(صلاة رسول الله) أي في هذا الوقت]






صحيح البخاري (1/ 114)
547 - حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة [ص:115]، والشمس حية - ونسيت ما قال في المغرب - وكان يستحب أن يؤخر العشاء، التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
522 (1/201) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. . رقم 647
(المكتوبة) الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. (الهجير) أي صلاة الهجير وهو وقت اشتداد الحر والمراد الظهر لأن وقتها يدخل حينئذ. (تدحض) تزول عن وسط السماء. (رحله) مسكنه وموضع أثاثه. (العتمة) ظلمة الليل بعد غياب الشفق. (ينفتل) ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين. (الغداة) الصبح]
[ر 516]





صحيح البخاري (1/ 114)
546 - حدثنا أبو نعيم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد»، وقال مالك، ويحيى بن سعيد، وشعيب، وابن أبي حفصة: «والشمس قبل أن تظهر»
__________
[رقم الحديث في طبعة البغا]
521 (1/201)
[تعليق مصطفى البغا]
[2936، وانظر 499]





صحيح البخاري (1/ 114)
545 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
520 (1/201) -[ ش (قعر حجرتها) أسفل بيتها]





صحيح مسلم (1/ 434)
195 - (622) وحدثنا يحيى بن أيوب، ومحمد بن الصباح، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا، فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا»
__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (فنقرها) المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر]



صحيح مسلم (1/ 434)
196 - (623) وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل، يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: «العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه»






شرح النووي على مسلم (5/ 124)
هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين





فتح الباري لابن رجب (4/ 229)
اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ليس قولكم: لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، فكانت تلك صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ !.
خرجه الإمام أحمد.
ورواه حماد بن سلمة، أن ثابتاً أخبره، قال: قال أنس: ما شيء شهدته على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا وقد أنكرته اليوم، إلا شهادتكم هذه. فقيل: ولا الصلاة؟ فقال: إنكم تصلون الظهر مع المغرب، أهكذا كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي؟ !.
وهذا استفهام إنكار من أنس، يعني: ان هذه لم تكن صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وخرج الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئاً مما عهدت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليوم. قيل له: ولا الصلاة؟ قال: أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة؟
ويقال: أن الحجاج هو أول من أخر الصلاة عن وقتها بالكلية، فكان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس، وربما كان يصلي الجمعة عند غروب الشمس، فتفوت الناس صلاة العصر، فكان بعض التابعين يومئ في المسجد الظهر والعصر خوفا من الحجاج.
وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه متعددة.





















رحله ابن جبير و توصيف نمازها



رحلة ابن جبير ط دار بيروت (ص: 78)
وللحرم أربعة ائمة سنية وأمام خامس لفرقة تسمى الزيدية1 وأشراف أهل هذه البلدة على مذهبهم وهم يزيدون في الأذان: حي على خير العمل" إثر قول المؤذن حي على الفلاح وهم روافض سبابون والله من وراء حسابهم وجزائهم ولا يجمعون2مع الناس إنما يصلون ظهرا أربعا ويصلون المغرب بعد فرغ الأئمة من صلاتها.
فأول الأئمة السنية الشافعي رحمه الله وإنما قدمنا ذكره لأنه المقدم من الإمام العباسي وهو أول من يصلى وصلاته خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم، إلا صلاة المغرب فإن الأربعة الأئمة يصلونها في وقت واحد مجتمعين لضيق وقتها: يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة ثم يقيم مؤذنوا سائر الأئمة وربما دخل في هذه الصلاة على المصلين سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهة فربما ركع المالكي بركوع الشافعي أو الحنفي أو سلم أحد هم بغير سلام إمامه. فترى كل أذن مصيخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو ومع هذا فيحدث السهو على كثير من الناس. ثم المالكي رحمه الله وهو يصلى قبالة الركن اليماني وله محراب حجر يشبه محاريب الطرق الموضوعة فيها. ثم الحنفي رحمه الله وصلاته قبالة الميزاب تحت حطيم مصنوع له وهو أعظم الأئمة أبهة وأفخرهم آلة من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه فالاحتفال له كثير وصلاته آخرا. ثم الحنبلي رحمه الله وصلاته مع صلاة المالكي في حين واحد وموضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. ويصلى الظهر والعصر قريبا من الحنفي في البلاط الأخذ من الغرب إلى الشمال والحنفي يصليهما في البلاط الأخذ من الغرب إلى الجنوب قبالة محرابه ولا حطيم له. وللشافعي بإزاء المقام حطيم حفيل.
__________
1 الزيدية: إحدى فرق الشيعة.
2 يجمعون: يصلون الجمعة.



رحلة ابن جبير ط دار الهلال (ص: 70)
المؤلف: ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، أبو الحسين (المتوفى: 614هـ)
وللحرم أربعة أئمة سنية وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية. واشراف أهل هذه البلدة على مذهبهم، وهم يزيدون في الأذان: «حيّ على خير العمل» إثر قول المؤذن: «حي على الفلاح» ، وهم روافض سبابون، والله من وراء حسابهم وجزائهم، ولا يجمعون مع الناس إنما يصلون ظهرا أربعا، ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها.
فأوّل الأئمة السنية الشافعي، رحمه الله، وإنما قدّمنا ذكره لأنه المقدّم من الإمام العبّاسي. وهو أول من يصلي، وصلاته خلف مقام إبراهيم، صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم، إلا صلاة المغرب فإن الأربعة الأئمة يصلونها في وقت واحد مجتمعين لضيق وقتها: يبدأ مؤذن الشافعيّ بالإقامة، ثم يقيم مؤذّنو سائر الأئمة. وربما دخل في هذه الصلاة على المصلين سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهة. فربما ركع المالكيّ بركوع الشافعي أو الحنفيّ أو سلّم أحدهم بغير سلام إمامه. فترى كل أذن مصيخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو. ومع هذا فيحدث السهو على كثير من الناس. ثم المالكيّ، رحمه الله، وهو يصلي قبالة الركن اليماني، وله محراب حجر يشبه محاريب الطرق الموضوعة فيها. ثم الحنفيّ، رحمه الله، وصلاته قبلة الميزاب تحت حطيم مصنوع له. وهو أعظم الأئمة أبهة وأفخرهم آلة من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه، فالاحتفال له كثير، وصلاته آخرا. ثم الحنبلي، رحمه الله، وصلاته مع صلاة المالكيّ في حين واحد، موضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. ويصلي الظهر والعصر قريبا من الحنفي في البلاط الآخذ من الغرب الى الشمال، والحنفيّ يصليهما في البلاط الآخذ من الغرب الى الجنوب قبالة محرابه ولا حطيم له. والشافعيّ بازاء المقام حطيم حفيل.




رحلة ابن فضلان و بلاد شب كوتاه و جمع مغرب و عشاء



رساله ابن فضلان = رحلة ابن فضلان الى بلاد الترك والروس والصقالبة (ص: 83)
المؤلف: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد ابن حماد (المتوفى: بعد 310هـ)
قال:
ودخلت أنا وخيّاط كان للملك من أهل بغداد- قد وقع إلى تلك الناحية- قبّتي لنتحدّث، فتحدّثنا بمقدار ما يقرأ إنسان أقلّ من نصف سبع ونحن ننتظر أذان العتمة.
فإذا بالأذان فخرجنا من القبّة وقد طلع الفجر فقلت للمؤذّن: أي شيء أذّنت؟ قال:
أذان الفجر قلت: فالعشاء الآخرة؟ قال: نصلّيها مع المغرب قلت: فاللّيل؟ قال: كما ترى وقد كان أقصر من هذا إلا أنّه قد أخذ في الطول، وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفا أن تفوته صلاة الغداة، وذلك أنّ الإنسان يجعل القدر على النّار وقت المغرب ثم يصلّي الغداة وما آن لها أن تنضج.









ضرب طبول وقت نماز




تجارب الأمم وتعاقب الهمم (7/ 408)
المؤلف: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (المتوفى: 421هـ)
وفيه خرج الموفّق أبو علىّ إلى جبل جيلويه فى طلب أبى نصر ابن بختيار وانتهى إلى أبرقويه وعاد فى صفر. وفى هذه الخرجة لقّب بعمدة الملك، مضافا إلى الموفّق، وأذن له فى ضرب الطبل اوقات الصلوات الخمس، ولقّب أبو المغمر ولده بربيب النعمة.






الإنباء في تاريخ الخلفاء (ص: 313)
المؤلف: محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (المتوفى: 580هـ)
«616» - مؤيد الملك، هو أبو بكر عبيد الله بن نظام الملك، ورد بغداد حين غرقت في زمن للقائم بأمر الله، وأخباره في زبدة النصرة 49- 52، ثم ورد بغداد مرة أخرى سنة 475 هـ وضربت على بابه الطبول في أوقات الصلاة الثلاث وعد ذلك من منكرات الأحداث (زبدة النصرة 73) وخرج من بغداد سنة 476 هـ. استوزره بركياروق فاستطاع أن يصد عم السلطان





المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (14/ 291)
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
يكنى [1] أبا علي، ويلقب ركن الدولة، وهو أول من خوطب في الإسلام بالملك شاهنشاه، وكان دخوله إلى بغداد في ربيع الأول [2] سنة سبع وستين وثلاثمائة، وخرج الطائع إليه متلقيا له ولم يتلق سواه، ودخل إلى الطائع [3] فطوّقه وسوره وشافهه بالولاية، وأمر أن يخطب له على المنابر ببغداد، ولم تجر بذلك عادة لغير الخليفة، وأذن له في ضرب الطبل على بابه في أوقات الصلوات الثلاث،


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (15/ 143)
وفيها [2] : انحدر سلطان الدولة إلى واسط، وخلع على أبي محمد بن سهلان الوزير، وأمره أن يضرب الطبل في أوقات الصلاة، ثم قبض عليه وكحل بعد ذلك.




المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (15/ 183)
ثم مضى إلى دار المملكة وتقدم/ بأن يضرب له الطبل على بابها في أوقات الصلوات الخمس على مثل ما كان سلطان الدولة فعله عند وروده وغيره مشرف الدولة بعده ورده إلى الرسم وهو في أوقات الصلوات الثلاث وعلى ذلك جرت العادة [4] في أيام عضد الدولة وصمصامها وشرفها وبهائها، فثقل ما فعله على الخليفة لأنه مساواة له وراسل في معناه، فاحتج بما فعله سلطان الدولة، فقيل ذلك على غير أصل ومن غير إذن، ولم تجر العادة بمماثلة الخليفة في هذا الأمر، ثم تردد الرسائل ما انتهى إلى أن قطع الملك ضرب الطبل في الواحدة، فأذن الخليفة في ضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس.




المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (15/ 216)
وكان المهرجان في رمضان فلم يجلس السلطان فيه ولا ضرب له دبدبة على ما جرى به الرسم، وقد كان الطبالون انصرفوا قبل ذلك بأيام وقطعوا ضرب الطبل في أوقات الصلوات وذلك لانقطاع الإقامة عنهم وعن الحواشي، ثم وقع عيد الفطر فجرت الحال على مثل هذه [السبيل] [1] ،




المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (15/ 311)
وكان يضرب له الطبل في أوقات الصلاة ورحل إلى الموصل






الكامل في التاريخ (7/ 649)
وفيها قدم سلطان الدولة بغداذ، وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم تجر به عادة، إنما كان عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات.





الكامل في التاريخ (7/ 702)
وقصد الدار فدخلها، وأمر بضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس، فراسله الخليفة في منعه، فقطعه غضبا، حتى أذن له في إعادته ففعل.






الكامل في التاريخ (8/ 270)
وفيها في المحرم، وصل سعد الدولة كوهرائين إلى بغداذ، وضرب الطبل على باب داره، أوقات الصلوات، وكان قد طلب ذلك من قبل، فلم يجب إليه لأنه لم تجر به عادة.





الكامل في التاريخ (8/ 285)
في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بغداذ من أصبهان، فخرج عميد الدولة بن جهير إلى لقائه، ونزل بالمدرسة النظامية، وضرب على بابه الطبول أوقات الصلوات الثلاث، فأعطي مالا جليلا حتى قطعه، وأرسل الطبول إلى تكريت.





المختصر في أخبار البشر (2/ 150)
المؤلف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة (المتوفى: 732هـ)
وفي هذه السنة ضعف أمر الديلم ببغداد، وطمعت فيهم العامة، وكثرت العيارون والمفسدون في بغداد، ونهبوا الأموال. وفيها قدم سلطان الدولة إِلى بغداد، وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، وكان جده عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات.
ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة.



العبر في خبر من غبر (2/ 272)
فيها دخل السلطان أبو كاليجار بغداد، وضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم يضرب لأحد قبله إلا ثلاث مرات.



العبر في خبر من غبر (3/ 98)
سنة تسع وثمانين وخمس مائة
فيها توفي بكتمر السلطان سيف الدين صاحب خلاط.
توفي في جمادى الأولى.
وكان فيه دين وإحسان إلى الرعية وله همة عالية.
ضرب لنفسه الطبل في أوقات الصلوات الخمس.





تاريخ الإسلام ت تدمري (28/ 261)
[الأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات]
وفي رمضان قدم السلطان جلال الدولة بعد أن خرج القادر بالله لتلقيه، واجتمعا في دجلة [3] . ثم نزل في دار السلطنة، وأمر أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الثلاثة. وعلى ذلك جرت الحال في أيام عضد الدولة وصمصامها وشرفها وبهائها. فثقل هذا الفعل على القادر بالله وأرسل إليه يكلمه.
فاحتج جلال الدولة بما فعله سلطان الدولة، فقيل: كان ذلك على غير أصل ولا إذن، ولم تجر العادة بمماثلة الخليفة في هذا الأمر.
وتردد الأمر إلى أن قطع الملك ضرب الطبل بالواحدة. فأذن الخليفة في ضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس [1] .





تاريخ الإسلام ت تدمري (29/ 330)
[ضرب الطبل عند أوقات الصلاة]
وضرب أبو كاليجار الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم تكن الملوك يضرب لها الطبل ببغداد إلى أيام عضد الدولة فأكرم بأن ضرب له ثلاث مرات.
فأحدث أبو كاليجار ضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس [1] .




تاريخ الإسلام ت تدمري (32/ 15)
وضربت على بابه الطبول أوقات الصلوات الثلاثة، فأعطي مالا جزيلا حتى قطعها وبعث بها إلى تكريت [1] .
__________
[1] الكامل في التاريخ 10/ 127، 128، تاريخ دولة آل سلجوق 73، نهاية الأرب 23/ 247، دول الإسلام 2/ 6، البداية والنهاية 12/ 123.





تاريخ الإسلام ت تدمري (41/ 89)
[مقتل بكتمر]
وفيها قتل بكتمر المتغلب على مدينة خلاط على يد الباطنية. وكان قد تسلطن وضرب لنفسه الطبل في أوقات الصلوات الخمس [2] .
__________
[1] مرآة الزمان 8/ 422.
[2] انظر عن مقتل بكتمر في: الكامل في التاريخ 12/ 102، 103، ومرآة الزمان 8/ 423، وتاريخ مختصر الدول 224، وإنسان العيون، ورقة 46، ومفرج الكروب 3/ 19، والمختصر 3/ 88، 89، والدر المطلوب 125، وسير أعلام النبلاء 21/ 277، 278، رقم 150، وتاريخ ابن الوردي 2/ 109، والبداية والنهاية 23/ 7، والوافي بالوفيات 10/ 189، 190 رقم 4675، وشفاء القلوب 202، والنجوم الزاهرة 6/ 132، 133، وتاريخ ابن سباط 1/ 210، وشذرات الذهب 4/ 297.




سير أعلام النبلاء ط الرسالة (18/ 309)
ودخل أبو كاليجار (1) بغداد، وتعاظم، ولم يرض إلا بضرب الطبل له في أوقات الصلوات الخمس، وكان جدهم عضد الدولة (2) - مع علو شأنه - لم تضرب له إلا ثلاثة أوقات.



سير أعلام النبلاء ط الرسالة (22/ 142)
وضربت النوبة بأمره لهم في أوقات الصلوات الخمس، على عادة الملوك السلجوقية، وانفرد هو بنوبة الإسكندر، فيضرب وقت المطلع والمغيب، وكانت سبعا وعشرين دبدبة من الذهب المرصع بالجوهر.






تاريخ ابن الوردي (1/ 321)
المؤلف: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (المتوفى: 749هـ)
وفيها: قدم سلطان الدولة إلى بغداد وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، وكان جده عضد الدولة يفعله في أوقات ثلاث صلوات.





البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 28)
وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الثلاث، كما كان الأمر في زمن عضد الدولة، وصمصامها وشرفها وبهائها، وكان الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الخمس، فأراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة خليفة في ذلك، ثم صمم على ذلك في أوقات الخمس.








البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 65)

ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة فيها دخل الملك أبو كاليجار بغداد وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم تكن الملوك تفعل ذلك، إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات، وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفة،

البداية والنهاية ط إحياء التراث (11/ 331)

ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلثمائة في شعبان منها أمر الطائع لله أن يدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد، وأن

تضرب الدبادب على بابه وقت الفجر وبعد المغرب والعشاء.

قال ابن الجوزي: وهذا شئ لم يتفق لغيره من بني بويه، وقد كان معز الدولة سأل من الخليفة أن يضرب الدبادب على بابه فلم يأذن له،





البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 151)
ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمائة فيها قدم مؤيد الملك فنزل في مدرسة أبيه، وضربت الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث.






البداية والنهاية ط إحياء التراث (12/ 244)
فأكرم سنجر رسول الخليفة، وأمر بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات، وظهر منه طاعة كثيرة





شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 168)
المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 1089هـ)
سنة ست وثلاثين وأربعمائة
فيها دخل السلطان أبو كاليجار بغداد، وضربت له الطبول في أوقات الصلوات الخمس، ولم تضرب لأحد قبله إلّا ثلاث مرات.

















أشهر رومیة

تحف العقول، النص، ص: 375
وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ النَّصَارَى يَقُولُونَ إِنَّ لَيْلَةَ الْمِيلَادِ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ كَانُونَ فَقَالَ ع كَذَبُوا بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ وَ يَسْتَوِي اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ.
تحف العقول / ترجمه حسن زاده، ص: 685
154- به امام صادق عليه السّلام عرض شد كه مسيحيان مى‏گويند كه بى‏گمان شب ولادت [حضرت مسيح عليه السّلام‏] در بيست و چهارم ماه كانون [دسامبر] مى‏باشد. امام عليه السّلام فرمود:
آنان دروغ مى‏گويند. بلكه شب ميلاد در نيمه حزيران [ژوئن‏] است و شب و روز در نيمه آذار [مارس‏] برابر مى‏شود.
تحف العقول / ترجمه جعفرى، ص: 354
--------------
(1) ابتداى سال در ماههاى رومى از فصل خزان آغاز مى‏شود، و ماهها به اين ترتيب قرار دارند: پائيز: ايلول، تشرين اوّل، تشرين آخر، زمستان: كانون اوّل، كانون آخر، شباط، بهار: آذار، نيسان، ايار، تابستان: حزيران، تموز، آب. و أبو نصر فارابى آنها را در دو بيت زير آورده:
دو تشرين و دو كانون و پس آنگه* شباط و آذر و نيسان ايار است حزيران و تموز و آب و ايلول* نگه دارش كه از من يادگار است‏
المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية)، ص: 518
و أما الفصول الأربعة
فاعلم أن الزمان عبارة عن مرور الأيام و الليالي و هو ينقسم إلى القرون و القرون إلى السنين و السنون إلى الشهور و الشهور إلى الأسابيع و الأسابيع إلى الأيام و الأيام إلى الساعات و زمان الإنسان أنفس رأس ماله لأن به يكتسب كل سعادة و هو جوهر ثمين لا قيمة له و زمان الليل و اليوم معروف و كل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة لا ينقص أحدهما عنها و إنما الساعة تزيد و تنقص و أطول ما يكون النهار ثالث عشر حزيران و أطول ما يكون الليل ثالث عشر كانون الأول و في ثالث عشر آذار يعتدل الليل و النهار و كذا في سادس عشر أيلول و قد شبهوا أوقات اليوم و الليلة بالفصول الأربعة فجعلوا الغداة بمنزلة الربيع و انتصاف النهار بمنزلة الصيف و المساء بمنزلة الخريف و انتصاف الليل بمنزلة الشتاء و
الربيع‏
عندهم إذا كانت الشمس بالحمل و الثور و الجوزاء و أشهره آزار و نيسان و أيار .....
الصيف‏
إذا كانت الشمس بالسرطان و الأسد و السنبلة و أشهره حزيران‏ و تموز و آب .....
الخريف‏
إذا كانت الشمس بالميزان و العقرب و القوس و أشهره أيلول و تشرين و تشرين ......
الشتاء
إذا كانت الشمس بالجدي و الدلو و الحوت و أشهره كانون و كانون و شباط ....... و هذا البحث في الفصول الأربعة أخذناه من كتاب عيون الحقائق و كتاب الغرة.
خاتمة
إذا أردت معرفة القمر في أي برج فأضعف ما مضى معك من الشهر العربي و زد على ذلك خمسة أيام فما اجتمع معك فألق لكل برج خمسة أيام و ابدأ بالعدد من برج الشمس فإذا انتهيت إلى برج لا يتم خمسة فالقمر في ذلك البرج مثاله أن تكون الشمس في برج الدلو و قد مضى من الشهر أحد عشر أضعفناها صارت اثنين و عشرين و زدناها الخمسة صار الجميع سبعا و عشرين يوما ألقينا خمسة و عشرين يوما لخمسة بروج يبقى يومان تضربهما في ستة تكون اثنتا عشرة درجة فتقول الدلو الحوت الحمل الثور الجوزاء فالقمر في اثنتي عشرة درجة من برج السرطان و أما معرفة الشمس في أي برج هي فأضعف ما مضى معك من الشهر العربي و زد عليه الخمسة المذكورة و ألق لكل برج خمسة و ابدأ بالعدد من موضع القمر بالعكس إلى جهة المغرب فإذا انتهيت إلى برج لا يتم خمسة فالشمس في ذلك البرج.
شعر في البروج‏
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏3، ص: 185
قدم و نصف و فى النّصف من حزيران على نصف قدم)
بسند صحيح منقولست از عبد اللَّه از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه كه فرمودند كه زوال آفتاب در نيمه حزيران كه از ماههاى رومى است و نود و هفتم نوروز است تقريبا كه اوايل سرطان است و اوايل تابستان كه دو سه روزى از اول تابستان گذشته است و نهايت ارتفاع شمس است بر نيم قدم است يعنى چهارده يك شاخص كه از سايه مختلف مى‏ماند در عراق عرب ظهر مى‏شود و در نيمه تموز كه اوايل ماه دويم تابستان است و آفتاب پست شده است سى و سه چهار درجه زوال مى‏شود وقتى كه سايه يك قدم و نيم مانده باشد و شروع در زيادتى مى‏كند و قدم هفت يك شاخص است هر چه باشد چون در مستوى الخلقه كف پاى او مقدار هفت يك قد اوست و چون سايه زياد مى‏شود از هر چيزى به نسبت طول اوست و چون ماههاى تابستان و ماههاى بهار آفتاب بلند است و روزها نيز دوازده ساعتست تا چهارده ساعت و چهار دقيقه تخمينا در اين بلاد هر ماهى يك قدم زياد مى‏شود و چون شش ماه پاييز و زمستان آفتاب پست است و روزها كوتاه مى‏شود تا نه ساعت و پنجاه و شش دقيقه تقريبا هر ماهى سايه دو قدم زياد مى‏شود و در نيمه آب كه اوايل ماه سيم است از تابستان زوال مى‏شود بر دو قدم و نيم كه مى‏ماند و شروع در زيادتى مى‏كند و نصف أيلول ماه رومى كه اوايل ماه اول پاييز است زوال مى‏شود وقتى كه سه قدم و نيم مانده باشد كه نصف قدر شاخص باشد و در نصف تشرين اول كه اوايل ماه دويم پاييز است زوال مى‏شود بر پنج قدم و نيم كه مى‏ماند و در نيمه تشرين آخر كه اوايل ماه سيم پاييز است زوال مى‏شود وقتى كه هفت قدم و نيم بماند و در نيمه كانون اول كه اوايل اول ماههاى زمستان است و آفتاب در نهايت پستى است زوال مى‏شود وقتى كه نه قدم و نيم از سايه بماند و چون از اوايل زمستان آفتاب شروع در بلندى مى‏كند
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏3، ص: 186
به همين نسبت بر مى‏گردد و در نيمه كانون آخر كه اوايل ماه دويم است از زمستان زوال مى‏شود بر هفت قدم و نيم و در نيمه شباط بضم شين كه اوايل ماه سيم است از زمستان زوال مى‏شود وقتى كه پنج قدم و نيم مانده باشد از سايه و در نيمه آزار كه اوايل اول ماههاى بهار است زوال مى‏شود وقتى كه سه قدم و نيم مانده باشد و در نيمه نيسان كه اوايل ماه دويم است از بهار زوال مى‏شود وقتى كه دو قدم و نيم مانده باشد و در نيمه أيار بتشديد يا كه اوايل ماه سيم است از بهار زوال مى‏شود وقتى كه يك قدم و نيم مانده باشد و در نيمه حزيران بر نيم قدم يعنى باز به همين عنوانست در همه سالها و اين تحديد در اصفهان تقريبى است و از نيم قدم بيشتر مى‏ماند در حزيران قريب بدو ثلث قدم مى‏ماند و هم چنين در ما بقى.
و شيخ بهاء الدين محمد رحمه اللَّه تعالى مى‏فرمودند كه من در عراق عرب ملاحظه نمودم صحيح بود.
و منقول است از مولانا احمد اردبيل رحمه اللَّه كه او مى‏گفته است كه من در نجف اشرف ملاحظه نمودم تقريبى است و ليكن شيخ بهاء الدين رحمه اللَّه در علم هيئت استاد بود مجملا تا مكرّر ملاحظه اين وضع با دايره هندى و مطلع الأنوار و اصطرلاب كرده نشود اعتماد نمى‏توان كرد چون نهايت اختلاف دارد بلاد و هر بلدى حكمى دارد چنانكه مذكور خواهد شد با آن كه عمل به اصطرلاب و ميزان الشمس و غيرهما همه كس نمى‏تواند كرد مگر كسى كه در علم هيئت نهايت مهارت داشته باشد يا حدس صايبى كه به تامّل برد و ظاهر شود.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 77
بَابُ مَعْرِفَةِ زَوَالِ الشَّمْسِ‏
673 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ‏
__________________________________________________
باب معرفة زوال الشمس «روى عبد الله بن سنان» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) حزيران» و هو في أول سرطان «على نصف قدم» يعني تزول الشمس بعد ما بقي من الظل نصف سبع الشاخص تقريبا، و الظاهر أن هذه المقادير للكوفة و حواليها «1» و عندنا يبقى أزيد من النصف بقليل و كذا البواقي «و في النصف من تموز» و هو في أوائل أسد «على قدم و نصف و في النصف من آب» و هو في أوائل السنبلة «على قدمين (إلى قوله) و نصف» و هو في أوائل الميزان «و في النصف من تشرين الأول» و هو في أوائل العقرب «على خمسة (إلى قوله) الآخر» و هو أول القوس تقريبا «على سبعة (إلى قوله) من كانون الأول» و هو أول الجدي تقريبا «على تسعة (إلى قوله) الآخر» و هو أول الدلو «على سبعة (إلى قوله) من شباط» و هو أول الحوت تقريبا «على خمسة
__________________________________________________
(1) الحوال كسحاب: الانقلاب و التغير و قعد حواله و حواليه: اي في الجهات المحيطة (و حوالا) الشي‏ء مثنى حواله. و عن الجوهريّ انه مفرد مقصور تقلب الفه ياء عند الضمير (لقرب الموارد).
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 78
آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى‏
__________________________________________________
(إلى قوله) من آذر» و هو في أوائل الحمل «على ثلاثة (إلى قوله) من نيسان» و هو في أوائل الثور «على قدمين و نصف في النصف من أيار» و هو في أوائل الجوزاء «على قدم (إلى قوله) على نصف قدم» أي هكذا أبدا و هذا التحديد في بلدة أصبهان و حواليها تقريبي و الظاهر أنه في العراق أيضا تقريبي كما قاله بعض الثقات، و الخبر الذي بعده قريب من التحقيق، فإن الزوال لا يتحقق بالعود إلا بعد مضي نصف ساعة منه في الغالب.
زاد المعاد - مفتاح الجنان، ص: 330
يقول المؤلف: إن هذه الرواية المشهورة تنتهي بعبد اللّه بن عمر، و لهذا فهي ضعيفة السند،
وَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الشَّهِيدِ أَنَّهُ يَرْوِيهَا عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَفْسِ هَذِهِ الْخَوَاصِّ وَ السُّوَرِ، أَمَّا الْآيَاتُ وَ الْأَذْكَارُ فَرَوَاهَا بِهَذَا النَّحْوِ، وَ هُوَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَى مَاءِ نَيْسَانَ كُلًّا مِنْ «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَ «آيَةِ الْكُرْسِيِّ» وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ تَقُولُ سَبْعِينَ مَرَّةً: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ سَبْعِينَ مَرَّةً: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَ سَبْعِينَ مَرَّةً: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ سَبْعِينَ مَرَّةً: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
و ذكر في الخواص أنه لو كان سجينا و شرب منه نجا من الحبس و لا يغلب على طبعه البرودة، و أكثر الخواص المذكورة ذكرت في هذه الرواية أيضا. و ماء المطر مبارك مطلقا و له منافع سواء كان ماء نيسان أم غير نيسان.
وَ فِي حَدِيثٍ مُعْتَبَرٍ عَنِ الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُوِيَ: أَنِ اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ أَبْدَانَكُمْ وَ يَرْفَعُ آلَامَكُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ.
و في عمل نيسان الأفضل لو تقرأ السور جماعيا بأن يقرأ كل واحد مجموع تلك السور و الأذكار سبعين مرة، ففائدتها لمن يقرأها أعظم و ثوابها أكثر. و في هذه السنين ندخل نيسان بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من يوم النيروز تقريبا.
وَ رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: احْتَجِمْ فِي السَّابِعِ مِنْ حَزِيرَانَ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِي الرَّابِعِ عَشَرَ.
و الأول من حزيران تقريبا هو اليوم الرابع و الثمانون من النيروز، و هو ثلاثون يوما، و هو شهر نحس‏
كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مُعْتَبَرٍ أَنَّ شَهْرَ حَزِيرَانَ ذُكِرَ عِنْدَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي دَعَا فِيهِ النَّبِيُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ شَخْصٍ،
وَ كَذَلِكَ رُوِيَ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقَرِّبُ الْآجَالَ فِي شَهْرِ حَزِيرَانَ أَيْ يَكْثُرُ فِيهِ الْمَوْتُ.
و اعلم أن الأشهر الرومية حسابها على أساس حركة الشمس، و عددها اثنا عشر شهرا بهذا الترتيب: تشرين الأول، تشرين الآخر، كانون الأول، كانون الآخر، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، و يتخذون أربعة منها ثلاثين يوما و هي تشرين الآخر و نيسان و حزيران، و أيلول، و السبعة الأخرى ما عدا شباط واحد و ثلاثون يوما، و أما شباط فثمانية و عشرون يوما في ثلاث سنوات متتالية تعقبها سنة كبيسة يكون عدد أيام شهر شباط فيها تسعة و عشرين يوما، و لهذا فإن سنتهم تتألف من ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و ربع اليوم، و يصادف تشرين الأول، أول أشهرهم، في هذه السنين مع تسع عشرة درجة الميزان و تفصيله مذكور في «بحار الأنوار».
و حيث إن هذه الأشهر وردت على لسان الروايات، أوردنا مجملا عنها هنا.







ركود الشمس

الوافي، ج‌7، ص: 252‌
و الوجه في ركود الشمس قبل الزوال تزايد شعاعها آنا فآنا و انتقاص الظل إلى حد ما ثم انتقاص الشعاع و تزايد الظل و قد ثبت في محله أن كل حركتين مختلفتين لا بد بينهما من سكون فبعد بلوغ نقصان الظل إلى الغاية و قبل أخذه في الازدياد لا بد و أن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة ثم يزيد و هذا ركودها في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع و قد حصل بتبعية الظلال كما أن تسخينها و إضاءتها إنما يحصلان بتبعية انعكاس أشعتها من الأرض و الجبال على ما زعمته جماعة و هذا لا ينافي استمرار حركتها في الفلك على وتيرة واحدة.و المؤامرة المشاورة يعني أنها تشاور ربها في زوالها و ذلك لأنها مسخرة بأمر ربها لا تتحرك و لا تسكن إلا بإذن منه عز و جل و زمان هذا السكون و إن كان قليلا جدا إلا أن الشمس لما لم يحس بحركتها طرفي هذا الركود فهي كأنها راكدة ساعة ما و يأتي في باب فضل يوم الجمعة و ليلته أن هذا الركود للشمس لا يكون لها يوم الجمعة و سنبين هناك السر في ذلك إن شاء اللّٰه‌ [6]5
الوافي، ج‌8، ص: 1084‌
المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع اللّٰه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود‌ [8]7780- 8 الفقيه، 1/ 225/ 676 سئل الصادق ع عن الشمس كيف تركد كل يوم و لا يكون لها يوم الجمعة ركود قال لأن اللّٰه عز و جل جعل يوم الجمعة أضيق الأيام فقيل له و لم جعل أضيق الأيام قال لأنه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده‌بيان‌قد مضى بيان معنى ركود الشمس عند الزوال في باب معرفة الزوال و قد بينا سابقا في كتاب الإيمان و الكفر أن الشرك قسمان شرك عبادة و هو أن يعبد غير اللّٰه من صنم أو كوكب أو إنسان أو غير ذلك و هو الشرك الجلي.و شرك طاعة و هو أن يطاع غير اللّٰه فيما لا يرضى اللّٰه من إنسان أو شيطان أو هوي أو غير ذلك و هو الشرك الخفي و قلما يخلو مؤمن من هذا النوع من الشرك و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون‌و في الحديث الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.إذا تمهد هذا فنقول في توجيه هذا الحديث و تأويله أن المراد بالمشركين المعذب أرواحهم في هذه الساعة المشركون بالشرك الخفي أعني أصحاب الدنيا المنهمكين في زخارفها المطيعين للشيطان و الهوى فإنهم إذا جاء وقت الصلاة حملهم بواعث الإيمان على تفريغ أيديهم مما هم فيه من المكاسب و المعاملات و الملاهي أو الراحة و الدعة و المناهي و حضورهم المساجد لأداء الصلاة و حملهم أهويتهم و شياطينهم على بقائهم على ما هم فيه من المذكورات فتنازع الفريقان في قلوبهم و تشاجرا في بواطنهم فتعذب بذلك أرواحهم إلى أن يغلب أحدهما الآخر‌الوافي، ج‌8، ص: 1085‌و يحصل لهم العزم على شهود الصلاة أو البقاء على ما هم فيه فيتخلصوا من العذاب فيحسون بركود الشمس لفتورهم عما هم فيه و عدم إقبالهم بعد على أحد الأمرين.و أما عدم وقوع الركود يوم الجمعة فلأنه للمؤمنين يوم عيد و عبادة و قد جعله اللّٰه سبحانه لهم يوم بركة و حرمة و جعل له قدرا و منزلة و كتب عليهم فيه من الطاعات و العبادات ما يفوزون بسبب الإتيان بها الكرامة لديه و المثوبة عليه.و ضيق عليهم فيه وقت الصلاة فلا يستطيعون التأخير و التكاسل عنها فيوطنون أنفسهم على حضور المسجد من أول اليوم و يتركون أشغالهم الدنيوية رأسا و يعكفون في المساجد مشتغلين بالأوراد و الأذكار و النوافل منتظرين للوقت و الأذان.فإذا سمعوا الأذان فرحت قلوبهم و تهيئوا لاستماع الخطبة على نشاط منهم و طمأنينة من قلوبهم من غير فتور و لا مشقة فلا يحسون بركود الشمس في هذا اليوم أصلا بل يسرع مروره عليهم و تقصر مدته لديهم لأنهم في رخاء من العبادة و في سرور من الطاعة و مدة الرخاء تكون قصراء عجلاء كأنها من السرعة تمر مر السحاب كما أن مدة الشدة وقراء ركداء كأنها من الوقر و الثقل جبال رواسي و لهذا يكون يوم الجمعة أقصر الأيام هذا ما خطر ببالي في تأويل الحديث و العلم عند اللّٰه تعالى‌
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 167
28- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ مَسْأَلَتَكَ وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِكُلِّ شُعَاعٍ «5» مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَيْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ جَازَتِ‏
__________________________________________________
(1) يس: 39.
(2) تفسير عليّ بن إبراهيم: 551.
(3) القاموس: ج 3، ص 59.
(4) القاموس: ج 3، ص 372.
(5) شعبة (خ).
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 168
الْكُوَّةَ قَلَبَهَا مَلَكُ النُّورِ ظَهْرَ الْبَطْنِ فَصَارَ مَا يَلِي الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْأَرْضِ «1» فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً فَقُلْتُ «2» لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنِكَ «3» فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَارَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ وَرَائِهَا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ فِي فَلَكِ الْجَوِّ إِلَى أَنْ تَغِيبَ «4».
29 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَرْكُدُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَا يَكُونُ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رُكُودٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ جَعَلَهُ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِحُرْمَتِهِ عِنْدَهُ «5».
بيان الركود السكون و الثبات ما أصغر جثتك تعجب من أن الإنسان مع هذا الصغر يطلب فهم معاني الأمور و دقائقها أو تأديب له بأنه لا ينبغي له أن يتكلف علم ما لم يؤمر بعلمه و قال في النهاية أصل العضل المنع و الشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل و منه‏
حديث عمر أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن.
و روي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج من الإعضال أو التعضيل و يريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب ع «6» بعد أن أخذ ليس في بعض النسخ بعد أن و على التقديرين يحتمل أن يكون خمسة آلاف من جملة السبعين أو غيرهم و إن كان الثاني على‏
__________________________________________________
(1) في المصدر: العرش.
(2) في المصدر «فقال له» و هو المناسب لسياق الكلام.
(3) عينيك (خ).
(4) من لا يحضره الفقيه: 60.
(5) من لا يحضره الفقيه: 60.
(6) النهاية: ج 3، ص 104.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 169
النسخة الأولى أظهر من بين جاذب و دافع على الأول يكون المعنى أن هؤلاء السبعين مرددون من بين جاذب يجذبها قدامها و دافع يدفعها من خلفها و منقسمون إليهما أو الشمس كائنة بين جاذب و دافع من تلك السبعين فالمراد بالجذب أولا ما يصير سببا للحركة أعم من أن يكون بالجذب أو الدفع أو يكون نسبة الجذب إلى الجميع على المجاز و على الثاني فالمعنى أن الشمس واقعة بين جاذب من سبعين ألف ملك و دافع من خمسة آلاف و على الوجهين يحتمل أن يكون المراد بحركة الجذب الحركة اليومية السريعة على خلاف التوالي التابعة لحركة الفلك الأطلس التي يحصل اليوم و الليل منها و بحركة الدفع حركة الفلك الرابع الذي فيه الشمس على توالي البروج و هي بطيئة تقطع بها في كل سنة دورة فالمعنى أن الشمس إذا طلعت جذبها الملائكة السبعون ألفا إلى المغرب بالحركة اليومية مع أنه أخذ بكل شعاع منها أو بمكان كل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة تدفعها إلى جانب المشرق بالحركة الخاصة فتسير الشمس بقدر فضل ما بين الحركتين حتى إذا بلغت الجو أي وسط السماء مجازا و في الأصل ما بين السماء و الأرض و جازت الكوة في بعض النسخ بدون التاء و في القاموس الكوة و يضم و الكو الخرق في الحائط أو التذكير للكبير و التأنيث للصغير و الجمع كوى و كوا «1» انتهى أي خرجت أشعة الشمس من الكوى المشرقية و ذلك عند قرب الزوال و ربما يؤول الكوة بدائرة نصف النهار على الاستعارة قلبها ملك النور ربما يؤول ذلك بأنه لما كانت الشمس صاعدة كان الجانب الذي منها يلي المشرق تحت الجانب الغربي منها فإذا جازت نصف النهار و انحدرت صار الأمر بالعكس و صار ما كان يلي الأرض أي الجانب الشرقي إلى السماء أي إلى جهة الفوق فلذا نسب إليه القلب و لا يخفى أنه على هذا يصير الكلام قليل الجدوى مع أن ظاهره غير ممتنع و التخوم جمع التخم و هو منتهى كل قرية و أرض و لعل المراد بفلك الجو جو الفلك أي ما بين السماء الرابعة و الخامسة
__________________________________________________
(1) القاموس: ج 4، ص 238.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 170
ثم إنه يرد الإشكال على هذه الأخبار من وجوه الأول أن ركود الشمس حقيقة مخالف لما يشهد به الحس من عدم التفاوت في أجزاء النهار و قطع قسي مدارات الشمس و الثاني أن الشمس في كل آن في نصف النهار لقوم فيلزم سكون الشمس دائما الثالث أن التفاوت بين يوم الجمعة و غيره أيضا مما يشهد الحس بخلافه الرابع أن حرارة الشمس ليس باعتبار جرمه حتى يقع تعذيب أرواح المشركين بتقريبهم من عين الشمس بل باعتبار انعكاس الأشعة عن الأجسام الكثيفة و لذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه أخف.
و يمكن الجواب عن الأول و الثالث بأنه يمكن أن يكون الركود قليلا لا يظهر في الآلات التي تعرف بها الساعات و لا يمكن الحكم على التواسع و العواشر و أقل منها على اليقين و إنما مبناها على التخمين و عن الثاني بأنه يمكن أن يكون المراد نصف نهار موضع خاص كمكة أو المدينة أو قبة الأرض و أورد عليه بأنه يلزم أن يقع الركود في البلاد الآخر في الضحى أو في العصر و لا يلتزمه أحد و عن الرابع بأنه يمكن أن يكون للشمس حرارتان حرارة من جهة الجرم و أخرى من جهة الانعكاس و ما قيل من أن الفلكيات لا تقبل تلك الكيفيات لم يثبت بدليل قاطع و ربما يؤول الركود بوجهين الأول أنه عند القرب من نصف النهار يحس بحركة الشمس «1» في غاية البطء فكأنه ساكن فأطلق الركود عليه مجازا أو بأنه يعدم الظل عند الزوال في بعض البلاد فلا حركة للظل حينئذ فركود الشمس ركود ظله و ما قيل من أن المراد ركود الظل بناء على ما تقرر من أن بين كل حركتين مستقيمتين سكون فلا بد من سكون بين زيادة الظل و نقصانه فلا يخفى بعد حمل الركود على مثل ذلك جدا مع أن نسبة الحركة إلى الظل مجاز بل هو إيجاد لبعض أجزاء الظل و إعدام له و على تقدير كونه حقيقة فليست بحركة مستقيمة الثاني أنه لما كانت أيام الراحة عند الناس سريعة الانقضاء و أيام الشدة طويلة ف يوم الجمعة عند المشركين قصيرة لعدم تعذيبهم عند
__________________________________________________
(1) حركة (خ).
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 171
زوال الشمس فيه و سائر الأيام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله فالمراد بقول السائل في الخبر الثاني كيف تركد ما معنى ركودها فأجاب ع بأن المراد هذا الركود و الضيق المجازيان و ربما يحمل ضيق الجمعة و قصره على أن أعمال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لها فكأنه لا تركد فيه الشمس و لا يخفى بعد هذه الوجوه كلها و الأولى في أمثال ذلك عدم الخوض فيها و التسليم لها بأي معنى صدرت عنهم ع على تقدير صحتها فإنها من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و لا يعلم تأويلها إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏
30- الْفَقِيهُ، بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الشَّمْسَ تَنْقَضُّ ثُمَّ تَرْكُدُ سَاعَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ فَقَالَ إِنَّهَا تُؤَامِرُ أَ تَزُولُ أَمْ لَا تَزُولُ «1».
بيان انقضاض الطائر هويها ليقع و هذا أسرع ما يكون من طيرانه و المراد هنا سرعة حركة الشمس عند الصعود و ركودها بطء حركتها و المؤامرة إما من الملائكة الموكلين بها أو هي استعارة تمثيلية شبهت حالة الشمس في سرعتها عند الصعود و ركودها ثم إسراعها في الهبوط بمن أتى سلطانا قاهرا ثم أمره هل يذهب إلى حاجة أخرى أم لا و الغرض هنا ليس محض الاستعارة بل بيان أن جميع المخلوقات مقهورة بقهره سبحانه مسخرة لأمره و كل ما يقع منها بتقديره و تدبيره تعالى.
بحار الأنوار، ج‌86، ص: 276‌
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ تَحْتَ عَيْنِ الشَّمْسِ- فَإِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عُذِّبَتْ أَرْوَاحُ الْمُشْرِكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ رَفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ «1».بيان: هذا الخبر من عويصات الروايات التي صعب فهمها على أصحاب الدرايات و لعل عدم الخوض في أمثالها و تسليمها مجملا أسلم و قد مر بعض القول فيه «2» و يستشكل بأنه مخالف للحس و بأنه يلزم أن لا تتحرك الشمس في يوم الجمعة أصلا إذ كل درجة من درجاتها ظهر لصقع من الأصقاع و يمكن أن يجاب عن الأول بأنه يمكن أن يكون قدرا قليلا لا يظهر في الآلات التي تستعلم بها الأوقات فإن شيئا منها لا تحكم إلا بالتخمين و عن الثاني بتخصيصه بمكة أو المدينة أو الكوفة أو غيرها من البلاد التي فيها خصوصية و ربما يئول بأن الكفار يجدون سائر الأيام أطول لأن يوم العذاب و الشدة يتوهم أنه أطول من يوم الراحة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌15، ص: 344‌عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِعَدَدِ الذَّرِّ فِي أَيْدِيهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ قَرَاطِيسُ الْفِضَّةِ لَا تَكْتُبُونَ إِلَى لَيْلَةِ السَّبْتِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَأَكْثِرْ مِنْهَا وَ قَالَ يَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ‌ [الحديث 14]14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَقْصَرُ الْأَيَّامِ قَالَ كَذَلِكَ هُوَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَجْمَعُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ تَحْتَ عَيْنِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ‌
و هذا من الأحاديث الغامضة التي يشكل فهمها و أمرنا في مثلها أن نردها و نرد علمها إليهم عليه السلام و إن أمكن أن يكون مقدارا قليلا لا يظهر للحس.و ما يقال: من أنه يلزم وقوف الشمس دائما إذ كل درجة من درجات مدار الشمس على دائرة نصف النهار لقطر من الأقطار فيمكن دفعه بتخصيصه ببعض البلاد و الأقطار أو المدينة، و ربما يأول بأنه يكون قصيرا على الكفار لخفة عذابهم، فإن يوم الراحة قصير و يوم الشدة طويل و يظنه المؤمنون أيضا قصيرا لكثرة أشغالهم فيه و قصوره عنها.
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (11/ 391)
حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا يعلى بن عطاء، عن أبي همام، عن أبي عبد الرحمن، يعني الفهري، قال: كنت مع [ص:392] النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فلما ركدت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل شجرة، فقلت: يا رسول الله قد حان الرواح، فقال: «أجل» فنادى: «يا بلال يا بلال» فقام بلال من تحت سمرة، فأقبل كأن ظله ظل طير، فقال: لبيك وسعديك، ونفسي فداؤك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرج فرسي» فأخرج سرجا دفتاه حشوهما ليف، ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصاففناهم يومنا وليلتنا، فلما التقى الخيلان ولى المسلمون مدبرين، كما قال الله، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عباد الله، يا معشر المهاجرين» قال: ومال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه، فأخذ حفنة من تراب فرمى بها وجوههم، فولوا مدبرين. قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقي منا أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب
جامع الأحاديث (39/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
41947- عن أبى سعيد قال: يا أيها الناس إن بعضكم أمراء على بعض وإنهم لم يخصوا بالأمر دونكم وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته يوم القيامة حتى إن الرجل ليسئل عن أهل بيته هل أقام فيهم أمر الله وحتى أن المرأة لتسأل عن بيت زوجها هل أقامت فيه أمر الله وحتى العبد والأمة ليسئل عن سائمة مولاه يوم القيامة هل أقام أمر الله انى كنت مع خليلى أبى القاسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزوة فاستنفرنا فيها فمنا الراكب ومنا الماشى فبينما نحن نسير من الضحى إذا رجل يقرب فرسا فى عراض القوم ثنيا أو رباعيا وهو يجول على متنه فبصر النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال يا أبا بردة أعطها فارسا يلحقها بالقوم تربت يمينك أو قال رجلا قال يا رسول الله أليس فى فارس فمضى إذا ركدت الشمس واستوت فى السماء مر عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه فوقف عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يمسح التراب عن منكبيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق نبى الله
صحيح ابن حبان - محققا (15/ 302)
ذكر وصف إسلام عمر رضوان الله عليه وقد فعل
6879 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثنا نافع
عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت، قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أندية قريش، فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ، فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله، وصدقت رسوله، فثاوروه، فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه، فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم، فبينما هم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قومسي، فقال: ما بالكم؟ فقالوا: إن ابن الخطاب قد صبأ، قال: ذكر وصف إسلام عمر رضوان الله عليه وقد فعل
[6879] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثنا نافع
عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت، قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أندية قريش، فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ، فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله، وصدقت رسوله، فثاوروه، فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه، فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم، فبينما هم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قومسي، فقال: ما بالكم؟ فقالوا: إن ابن الخطاب قد صبأ، قال:
شرح المعلقات التسع (ص: 237)
ولقد شربت من المدامة بعدما ... ركد الهواجر بالمشوف المعلم
أي بعدما ركدت الشمس، ووقفت، وقام كل شيء على ظله، والركود: السكون، والهواجر جمع هاجرة، وهي الظهيرة، ويقال لها هجير أيضا.
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 125)
وركدت الشمس إذا قام قائم الظهيرة
جمهرة اللغة (2/ 637)
ورَكَدَتِ الشمسُ ركوداً، إِذا قَامَ قائمُ الظهيرة وَصَامَ النهارُ، فَكَأَن الشَّمْس لَا تسير وكل ثَابت فِي مَكَانَهُ فَهُوَ راكِد.
تاج العروس (8/ 114)
ورَكَدت الشَّمْسُ، إِذا قامَ قائِمُ الظَّهِيرةِ.
مقاييس اللغة (3/ 323)
وَالصَّوْمُ: رُكُودُ الرِّيحِ. وَالصَّوْمُ: اسْتِوَاءُ الشَّمْسِ انْتِصَافَ النَّهَارِ، كَأَنَّهَا رَكَدَتْ عِنْدَ تَدْوِيمِهَا
الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص: 57)
ثُمَّ الرُّكودُ. يُقالُ: رَكَدَتِ الشمسُ تَرْكُدُ رُكُوداً، وهو غايةُ زيادةِ الشمسِ.
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (7/ 2645)
الصوم
الصوم لغة:
مصدر صام يصوم صوما وصياما، مأخوذ من مادّة (ص وم) الّتي تدلّ على «إمساك وركود في مكان» من ذلك صوم الصّائم، وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما، قال أهل اللّغة في قوله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (مريم/ 26) : إنّه الإمساك عن الكلام أي الصّمت، وأمّا الرّكود فيقال للقائم صائم.
والصّوم أيضا: ركود الرّيح، والصّوم: استواء الشّمس انتصاف النّهار كأنّها ركدت عند تدويمها «1» ، وكذلك يقال صام النّهار.
وقال ابن منظور: الصّوم ترك الطّعام والشّراب والنّكاح والكلام.
وفي الحديث قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «قال الله تعالى «كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصّوم فإنّه لي» قال أبو عبيد:
إنّما خصّ الله تبارك وتعالى الصّوم بأنّه له وهو يجزي به، وإن كانت أعمال البرّ كلّها له وهو يجزي بها؛ لأنّ الصّوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه الحفظة، إنّما هو نيّة في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب.
الآيات/ الأحاديث/ الآثار
8/ 69/ 7
ورجل صوّام قوّام إذا كان يصوم النّهار ويقوم اللّيل. ورجال ونساء صوّم وصيّم وصوّام وصيّام «2» .
وقد جمع المناويّ بين المعاني المختلفة للفظ الصّوم عندما قال:
الصّوم: الثّبات على تماسك عمّا من شأن الشّيء أن يتصرّف فيه، ويكون شأنه كالشّمس في وسط السّماء. يقال: صامت الشّمس إذا لم تظهر لها حركة لصعود ولا نزول الّتي هي شأنها، وصامت الخيل إذا لم تزل راكضة غير مركوبة، وصام الإنسان إذا تماسك عمّا من شأنه فعله من حفظ بدنه بالتّغذّي وحفظ نسله بالنّكاح، وفي الصّوم خلاء عن الطّعام، وانصراف عن حال الأنعام، وانقطاع شهوة الفرج، وسلامة الإعراض عن الاشتغال بالدّنيا، والتّوجّه إلى الله، والعكوف في بيته ليحصل بذلك ينبوع الحكمة من القلب «3» .
واصطلاحا:
هو الإمساك عن الأكل والشّرب والجماع وسائر المفطرات يوما كاملا بنيّة الصّيام من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشّمس.
وقيل: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة.
__________
(1) تدويمها: دورانها.
(2) مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 323) ، ولسان العرب لابن منظور (12/ 350- 351) .
(3) التوقيف على مهمات التعاريف (220) .
الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص: 16)
ويُقالُ: رَكَدَتِ الشمسُ تَرْكُدُ رُكُوداً، وهو غايةُ زيادتِها.











زوال اول وقت



شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (10/ 289)
الزوال أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال، ومثله عن أحمد وإسحاق في الجمعة. انتهى.













علامةالزوال-بالاقدام

أشهر رومیة

من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 223‌
بَابُ مَعْرِفَةِ زَوَالِ الشَّمْسِ‌673
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ ‌فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ 1‌
تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 276‌
1096- 133- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.
طریق الصدوق و الشیخ الی عبدالله بن سنان
الخصال، ج‏2، ص: 460
معرفة زوال الشمس في كل شهر من الشهور الاثني عشر الرومية
3- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَخِي الضَّبِّيِّ «1» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ‏ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ «1».
__________________________________________________
(1). راجع مفصل شرح هذا الحديث الشريف هامش الوافي ج 2 الجزء الأول ص 45 (ط- المكتبة الإسلامية).
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏4، ص: 256
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَخِيرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَخِيرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ‏
العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص: 154
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الثَّانِي عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الثَّانِي عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ «2»
المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 50‌و قد رد ذلك جماعة من الفضلاء فالذي رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز، و أيار على قدم و نصف، و في النصف من آب، و نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيلول، و آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من تشرين الأول، و شباط على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الثاني، و كانون الأخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف» «1» و عندي في هذه الرواية توقف، لتضمنها نقصانا عما دل عليه الاعتبار.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 301
و معنى زوالها: ميلها عن كبد السماء، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جانب المغرب، و كلّما ارتفعت الشمس انتقص الظل، فإذا استوت انتهى نقصانه، و قد لا يبقى منه شي‌ء في بعض البلاد في أطول أيام السنة، فإن الظل ينتفي بمكة قبل أن ينتهي طول السنة بستة و عشرين يوما، و كذا بعد ما انتهى بستة و عشرين يوما، و قد يبقى، و يختلف باختلاف البلاد و الفصول، فإذا مالت الشمس الى المغرب زاد الظل الباقي و تحوّل الى المشرق و يحدث شي‌ء من الظل مائلا إلى المشرق حيث لم يبق شي‌ء عند الاستواء، و ذلك هو الزوال.و الفي‌ء عند الزوال يقلّ في الصيف، و يكثر في الشتاء، لقرب الشمس من سمت الرأس و بعدها عنه، و كلّ يوم يزيد الظلّ أو ينقص. و قد روي عن الصادق عليه السلام تقدير ذلك في أوساط الشهور فقال: «تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز و أيار على قدم و نصف، و في النصف من آب و نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول و آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من تشرين الأول و شباط على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الثاني و كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف» «2».و قال بعض الفضلاء: الشمس تزول في نصف حزيران على قدم و ثلث و هو أقل ما يزول عليه الشمس، و في نصف تموز و نصف أيار على قدم و نصف و ثلث، و في نصف آب و نيسان على ثلاثة أقدام، و في نصف آذار و أيلول على أربعة أقدام و نصف، و هو وقت استواء الليل و النهار، و في نصف‌ تشرين الأول و شباط على ستة أقدام و نصف، و في نصف تشرين الثاني و كانون الثاني على تسعة أقدام، و في نصف كانون الأول على عشرة أقدام و سدس، و هذا أنهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق و الشام و ما سامتهما من البلدان «1».و لا تنافي بينهما، لاحتمال أن يكون قصد الصادق عليه السلام بلد المدينة.
--------
(1) الكافي 3: 276- 2، التهذيب 2: 21- 57، الاستبصار 1: 250- 898. (2) الفقيه 1: 144- 672، التهذيب 2: 276- 1096، الخصال: 460- 3.
(1) المغني 1: 414، الشرح الكبير 1: 463. (2) الاسراء: 78.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌4، ص: 42‌
عليه علامة، و تصل ما بين العلامتين بخطّ مستقيم، و تنصف ذلك الخطّ، و تصل بين مركز الدّائرة و منتصف الخطّ [بخطّ] «1»، فهو خطّ نصف النّهار، فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخطّ الّذي قلنا انّه خطّ نصف النّهار، كانت الشّمس في وسط السّماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظلّ يخرج عنه فقد زالت الشّمس، و بذلك يعرف أيضا القبلة.و قد يزيد الظّلّ و ينقص، و يختلف باختلاف الأزمان و البلدان، ففي الشّتاء يكثر الفي‌ء عند الزّوال و عند الصّيف يقلّ، و قد يعدم بالكلّيّة و ذلك بمكّة مثلا و قبل أن ينتهي طول النّهار بستّة و عشرين يوما، و كذا بعد انتهائه بستّة و عشرين يوما، و قد روي في أحاديث أهل البيت عليهم السّلام هذا الاختلاف، روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تزول الشّمس في النّصف من حزيران على نصف قدم، و في النّصف من تمّوز على قدم و نصف، و في النّصف من آب على قدمين و نصف، و في النّصف من أيلول على ثلاثة و نصف، و في النّصف من تشرين الأوّل على خمسة و نصف، و في النّصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النّصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف، و في النّصف من كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النّصف من شباط على خمسة و نصف، و في النّصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النّصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النّصف من أيار على قدم و نصف» «2» و الظّاهر انّ هذه الرّواية مختصّة بالعراق و الشّام و ما قاربهما.و اعلم انّ المقياس قد يقسّم مرّة باثني عشر قسما، و مرّة بسبعة أقسام أو ستّة و نصف، و مرّة بستّين قسما. فإن قسّم باثني عشر قسما سمّى الأقسام أصابع فظلّه ظلّ الأصابع، و إن قسّم بسبعة أقسام أو ستّة و نصف سميّت أقداما، و إن قسّم بستّين قسما سمّيت أجزاء.
------------
(1) أضفناه لاستقامة المعنى. (2) التّهذيب 2: 276 حديث 1096، الوسائل 3: 120 الباب 11 من أبواب المواقيت، حديث 3.
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌1، ص: 335‌
و قد روي عن الصادق عليه السلام قال: تزول الشمس في النصف من‌ حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة و نصف، و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من شباط على خمسة و نصف، و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيار على قدم و نصف «1».و اعلم أن المقياس قد يقسم مرة باثني عشر قسما، فتسمى [1] الأقسام «أصابع». و مرة بسبعة أقسام، أو ستة و نصف، و تسمى الأقسام «أقداما» فيهما. و مرة بستين قسما، و تسمى الأقسام «أجزاء». و قيل في الهيئة: أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي، و أقصره أول السرطان، و هو يناسب ما روي عن الصادق عليه السلام «2».
الحبل المتين في أحكام الدين، ص: 140
و في بعض الاخبار تصريح بهذا الاختلاف كما في الحديث الّذي رواه عبد اللّه بن سنان عن (الصادق) عليه السَّلام قال تزول الشّمس في النّصف من حزيران على نصف قدم و في النّصف من تموز على قدم و نصف و في النّصف من أب على قدمين و نصف و في النّصف من أيلول على ثلثة و نصف و في النّصف من تشرين الأوّل على خمسة و نصف و في النّصف من تشرين الأخر على سبعة و نصف و في النّصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف و في النّصف من كانون الأخر على سبعة و نصف و في النّصف من شباط على خمسة و نصف و في النّصف من إزار على ثلثة و نصف و في النّصف من نيسان على قدمين و نصف و في النّصف من أيار على قدم و نصف و (الظّ) انّ الحديث مختصّ بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان اللّه عليهم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 77‌
بَابُ مَعْرِفَةِ زَوَالِ الشَّمْسِ‌673 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ‌
باب معرفة زوال الشمس «روى عبد الله بن سنان» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) حزيران» و هو في أول سرطان «على نصف قدم» يعني تزول الشمس بعد ما بقي من الظل نصف سبع الشاخص تقريبا، و الظاهر أن هذه المقادير للكوفة و حواليها (1) و عندنا يبقى أزيد من النصف بقليل و كذا البواقي «و في النصف من تموز» و هو في أوائل أسد «على قدم و نصف و في النصف من آب» و هو في أوائل السنبلة «على قدمين (إلى قوله) و نصف» و هو في أوائل الميزان «و في النصف من تشرين الأول» و هو في أوائل العقرب «على خمسة (إلى قوله) الآخر» و هو أول القوس تقريبا «على سبعة (إلى قوله) من كانون الأول» و هو أول الجدي تقريبا «على تسعة (إلى قوله) الآخر» و هو أول الدلو «على سبعة (إلى قوله) من شباط» و هو أول الحوت تقريبا «على خمسة‌روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 78‌آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى‌
(إلى قوله) من آذر» و هو في أوائل الحمل «على ثلاثة (إلى قوله) من نيسان» و هو في أوائل الثور «على قدمين و نصف في النصف من أيار» و هو في أوائل الجوزاء «على قدم (إلى قوله) على نصف قدم» أي هكذا أبدا و هذا التحديد في بلدة أصبهان و حواليها تقريبي و الظاهر أنه في العراق أيضا تقريبي كما قاله بعض الثقات، و الخبر الذي بعده قريب من التحقيق، فإن الزوال لا يتحقق بالعود إلا بعد مضي نصف ساعة منه في الغالب.و يحصل التحقيق من الدائرة الهندية، فإنه يظهر في الدقيقة، بل في الثانية، و ربما يظهر في الثالثة أو الرابعة إذا كانت الدائرة واسعة (و الضابطة) في عملها أن يسوي موضع من الأرض بأن لا يكون فيها ارتفاع و انخفاض و يعرف تسطيحه بالماء و الشاقول و غيرهما و يخط دائرة بأي مقدار كانت و كلما كانت الدائرة أوسع كان المعرفة أسهل، و ينصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس بمقدار يدخل الظل في الدائرة و يخرج، و كلما كانت الفاصلة بين المدخل و المخرج أبعد كان أضبط، و يختلف باختلاف الأزمنة و الأصقاع و ينصب المقياس على زاوية قائمة، و طريق معرفتها بتقدير رأس المقياس و المحيط من ثلاثة جوانبها أو أكثر، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود، ثمَّ يرصد ظل المقياس قبل‌الزوال حين يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب، فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيها يعلم عليها علامة، ثمَّ يرصده بعد الزوال قبل خروج الفي‌ء من الدائرة، فإذا أراد الخروج عنها علم عليها علامة و ينصف ما بين العلامتين و يصل ما بين مركز الدائرة و منصف العلامتين بخط و هو خط نصف النهار، فإذا وقع ظل المقياس على هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل بعد، فإذا ابتدأ رأس الظل بالخروج عنه فقد زالت الشمس، و بهذه تعرف القبلة أيضا.ففي بلاد يكون على خط نصف النهار كالموصل فخط نصف النهار هو القبلة، و ما بين المشرق و المغرب الحقيقي في كل فصل و يوم هو القبلة، و ما كان منحرفا‌روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 79‌قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ‌674 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌
إلى اليسار كالعراق و ما والاها ينحرف بقدره إلى اليمين (ففي أصفهان) مثل انحراف القبلة من الخط إلى اليمين مقدار أربعين درجة و ثمانية و عشرين دقيقة و شيئا قليلا يقرب من خمس ثواني إلى ست، و بناء على استخراج آخر من بعض الثقات أربعون درجة و تسع و عشرون دقيقة، هذا على الاستخراج من الزيج الجديد، و بناء على الاستخراج من الزيج القديم ثلاثة و ثلاثون درجة و أربعون دقيقة، و الظاهر أن الجامع القديم بإصبهان موافق لانحراف الزيج القديم لأن بناءه كان قبل الزيج الجديد، و قل ما يحصل (لا يحصل- خ) الانحراف بهذا المقدار في الصلاة الواحدة و سيجي‌ء، و لا بأس بأن ننقل انحراف بعض البلاد على ما ذكره الفاضل اليزدي سلمه الله تعالى في مطلع الأنوار موافقا للزيج الجديد فإن العمل عليه في سائر البلاد الإسلامية. (فكاشان) أربع و ثلاثون درجة و ثلاث و ثلاثون دقيقة (و قزوين) سبع و عشرون درجة و أربع و ثلاثون دقيقة (و تبريز) خمس عشر درجة و أربعون دقيقة (و يزد) ثمان و أربعون درجة و سبع و عشرون دقيقة (و قم) إحدى و ثلاثون درجة و خمس و خمسون دقيقة (و أسترآباد) ثمان و ثلاثون درجة و سبع و أربعون دقيقة (و طوس) خمس و أربعون درجة و تسع دقائق (و نيشابور) ست و أربعون درجة و ست و عشرون دقيقة (و سبزوار) أربع و أربعون درجة و ست و أربعون دقيقة (و بغداد) اثنتا عشرة درجة و خمس و أربعون دقيقة (و بحرين) سبع و خمسون درجة و ثلاثة و عشرون دقيقة (و شيراز) ثلاث و خمسون درجة و عشرون دقيقة (و همدان) اثنتان و عشرون درجة و ست عشر دقيقة (و ساوة) تسع و عشرون درجة و ثمان عشر دقيقة (و تون) خمسون درجة و أربع و عشرون دقيقة (و طبس كيلك) ثلاث و خمسون درجة و دقيقتان (و شوشتر) خمس و ثلاثون درجة و تسع و عشرون دقيقة (و أردبيل) سبع عشر درجة و ثلاث عشر دقيقة (و هراة) ثلاث و خمسون درجة و أربع و خمسون دقيقة (و قائن) أربع و خمسون درجة و أربع دقائق (و سمنان) أربع و ثلاثون درجة و ثمان و ثلاثون دقيقة (و ساري) اثنتان و ثلاثون درجة و أربعون و خمسون دقيقة (و آمل)روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 80‌تِبْيَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ تُقْضَى الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ‌
لوامع صاحبقرانى، ج‌3، ص: 184‌
باب معرفة زوال الشّمس‌اين بابى است در بيان شناختن زوال آفتاب از دايره نصف النّهار كه آن اوّل وقت ظهر است و رواياتى كه در آن وارد شده است اگر چه اكثر علما ذكر كرده‌اند كه بهر عنوان كه علم بدخول وقت حاصل شود عمل مى‌توان نمود خواه به اصطرلاب باشد يا دايره هندى يا ميزان آفتاب كه اعم است از اصطرلاب و غير آن و اعمال بسيار كرده‌اند از جهت معرفت اوقات روز و شب و غالب اين اعمال نسبت به مهندس فايده دارد و ايشان را به زودى علم حاصل مى‌شود و دايره هندى به اندك حدسى سبب علم مى‌شود اكثر عقلا را و عمل به آن بهتر است چنانكه مذكور خواهد شد إن شاء اللّٰه تعالى. (روى عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه صلوات اللّٰه عليه انّه قال زوال الشّمس فى النّصف من حزيران على نصف قدم و فى النّصف من تموز على قدم و نصف و فى النّصف من آب على قدمين و نصف و فى النّصف من أيلول على ثلاثة اقدام و نصف و فى النّصف من تشرين الاوّل على خمسة و نصف و فى النّصف من تشرين الاخر على سبعة و نصف و فى النّصف من كانون الاوّل على تسعة و نصف و فى النّصف من كانون الاخر على سبعة و نصف و فى النّصف من شباط على خمسه و نصف و فى النّصف من ازار على ثلاثة و نصف و فى النّصف من نيسان على قدمين و نصف و فى النّصف من ايّار على‌لوامع صاحبقرانى، ج‌3، ص: 185‌قدم و نصف و فى النّصف من حزيران على نصف قدم)بسند صحيح منقولست از عبد اللّٰه از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه كه فرمودند كه زوال آفتاب در نيمه حزيران كه از ماههاى رومى است و نود و هفتم نوروز است تقريبا كه اوايل سرطان است و اوايل تابستان كه دو سه روزى از اول تابستان گذشته است و نهايت ارتفاع شمس است بر نيم قدم است يعنى چهارده يك شاخص كه از سايه مختلف مى‌ماند در عراق عرب ظهر مى‌شود و در نيمه تموز كه اوايل ماه دويم تابستان است و آفتاب پست شده است سى و سه چهار درجه زوال مى‌شود وقتى كه سايه يك قدم و نيم مانده باشد و شروع در زيادتى مى‌كند و قدم هفت يك شاخص است هر چه باشد چون در مستوى الخلقه كف پاى او مقدار هفت يك قد اوست و چون سايه زياد مى‌شود از هر چيزى به نسبت طول اوست و چون ماههاى تابستان و ماههاى بهار آفتاب بلند است و روزها نيز دوازده ساعتست تا چهارده ساعت و چهار دقيقه تخمينا در اين بلاد هر ماهى يك قدم زياد مى‌شود و چون شش ماه پاييز و زمستان آفتاب پست است و روزها كوتاه مى‌شود تا نه ساعت و پنجاه و شش دقيقه تقريبا هر ماهى سايه دو قدم زياد مى‌شود و در نيمه آب كه اوايل ماه سيم است از تابستان زوال مى‌شود بر دو قدم و نيم كه مى‌ماند و شروع در زيادتى مى‌كند و نصف أيلول ماه رومى كه اوايل ماه اول پاييز است زوال مى‌شود وقتى كه سه قدم و نيم مانده باشد كه نصف قدر شاخص باشد و در نصف تشرين اول كه اوايل ماه دويم پاييز است زوال مى‌شود بر پنج قدم و نيم كه مى‌ماند و در نيمه تشرين آخر كه اوايل ماه سيم پاييز است زوال مى‌شود وقتى كه هفت قدم و نيم بماند و در نيمه كانون اول كه اوايل اول ماههاى زمستان است و آفتاب در نهايت پستى است زوال مى‌شود وقتى كه نه قدم و نيم از سايه بماند و چون از اوايل زمستان آفتاب شروع در بلندى مى‌كند‌لوامع صاحبقرانى، ج‌3، ص: 186‌به همين نسبت بر مى‌گردد و در نيمه كانون آخر كه اوايل ماه دويم است از زمستان زوال مى‌شود بر هفت قدم و نيم و در نيمه شباط بضم شين كه اوايل ماه سيم است از زمستان زوال مى‌شود وقتى كه پنج قدم و نيم مانده باشد از سايه و در نيمه آزار كه اوايل اول ماههاى بهار است زوال مى‌شود وقتى كه سه قدم و نيم مانده باشد و در نيمه نيسان كه اوايل ماه دويم است از بهار زوال مى‌شود وقتى كه دو قدم و نيم مانده باشد و در نيمه أيار بتشديد يا كه اوايل ماه سيم است از بهار زوال مى‌شود وقتى كه يك قدم و نيم مانده باشد و در نيمه حزيران بر نيم قدم يعنى باز به همين عنوانست در همه سالها و اين تحديد در اصفهان تقريبى است و از نيم قدم بيشتر مى‌ماند در حزيران قريب بدو ثلث قدم مى‌ماند و هم چنين در ما بقى.و شيخ بهاء الدين محمد رحمه اللّٰه تعالى مى‌فرمودند كه من در عراق عرب ملاحظه نمودم صحيح بود.و منقول است از مولانا احمد اردبيل رحمه اللّٰه كه او مى‌گفته است كه من در نجف اشرف ملاحظه نمودم تقريبى است و ليكن شيخ بهاء الدين رحمه اللّٰه در علم هيئت استاد بود مجملا تا مكرّر ملاحظه اين وضع با دايره هندى و مطلع الأنوار و اصطرلاب كرده نشود اعتماد نمى‌توان كرد چون نهايت اختلاف دارد بلاد و هر بلدى حكمى دارد چنانكه مذكور خواهد شد با آن كه عمل به اصطرلاب و ميزان الشمس و غيرهما همه كس نمى‌تواند كرد مگر كسى كه در علم هيئت نهايت مهارت داشته باشد يا حدس صايبى كه به تامّل برد و ظاهر شود.
الوافي، ج‌7، ص: 251‌عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف- و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم‌بيان‌هذا الحديث يبين اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما أشرنا إليه سابقا و الظاهر أنه مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا‌ [5]
بحار الأنوار، ج‌79، ص: 365
. 53 الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِي الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي‌
(1) نهج البلاغة تحت الرقم 52 من قسم الرسائل ص 516.بحار الأنوار، ج‌79، ص: 366‌النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ «1».المناقب، لابن شهرآشوب عن عبد الله بن سنان مثله «2» تبيين قوله ع على نصف قدم أي تزول الشمس بعد ما بقي من الظل نصف قدم و القدم على المشهور سبع الشاخص فإن الأكثر يقسمون كل شاخص بسبعة أقسام و يسمون كل قسم قدما بناء على أن قامة الإنسان المستوي الخلقة تساوي سبعة أضعاف قدمه قال في المنتهى اعلم أن المقياس قد يقسم مرة باثني عشر قسما و مرة بسبعة أقسام أو بستة و نصف أو بستين قسما فإن قسم باثني عشر قسما سميت الأقسام أسابع فظله ظل الأسابع و إن قسم بسبعة أقسام أو بستة و نصف سميت أقداما و إن قسم بستين قسما سميت أجزاء ثم قال ره الظاهر أن هذه الرواية مختصة بالعراق و الشام و ما قاربهما.و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه الظاهر أن هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك و لأن الراوي لهذا الحديث و هو عبد الله بن سنان عراقي فالظاهر أنه ع بين علامة الزوال في بلاده انتهى.و لنفصل الكلام بعض التفصيل ليتضح اشتباه بعض الأعلام في هذا المقام و يندفع ما يرد على هذا الخبر بعد التأمل و في بادي النظر.فأما ما يرد عليه في بادئ الرأي فهو أنه لا يريب أحد في أن العروض المختلفة في الآفاق المائلة لا يكاد يصح اتفاقها في هذا التقدير و الجواب أنه‌
(1) الخصال ج 2 ص 67. (2) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 256.بحار الأنوار، ج‌79، ص: 367‌لا فساد في ذلك إذ لا يلزم أن تكون القاعدة المنقولة عنهم ع في تلك الأمور عامة شاملة لجميع البلاد و العروض و الآفاق بل يمكن أن يكون الغرض بيان حكم بلد الخطاب أو بلد المخاطب أو غيرهما مما كان معهودا بين الإمام ع و بين راويه من البلاد التي كان عرضها أكثر من الميل الكلي إذ ما كان عرضه متساويا للميل ينعدم فيه الظل يوما واحدا حقيقة و بحسب الحس أياما و ما كان عرضه أقل ينعدم فيه الظل يومين حقيقة و أياما حسا.و أما ما يرد عليه بعد التأمل و إمعان النظر فأمور الأول أن انقسام السنة الشمسية عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها كشباط ثمانية و عشرون يوما في غير الكبيسة و فيها تسعة و عشرون يوما و بعضها كحزيران و أيلول و تشرين الآخر و نيسان ثلاثون يوما و بعضها كباقي الشهور أحد و ثلاثون يوما إنما هو محض اصطلاح منهم لم يذكر أحد من المحصلين وجها أو نكتة لهذا الاختلاف و ما توهم بعضهم من أنه مبني على اختلاف مدة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان و غير خفي على من تذكر مدة مكث الشمس في تلك البروج أن الأمر فيه ليس على طبقة كيف و كانون الأول الذي اعتبروه أحدا و ثلاثين هو بين القوس و الجدي و كل منهما تسعة و عشرون.إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن انتقاص الظل أو ازدياده المبنيين على ارتفاع الشمس و انخفاضها في البروج و أجزاؤها لا يطابق الشهور الرومية تحقيقا أ لا ترى أن انتقال الشمس من أول الحمل إلى أول الميزان الذي يعود فيه الظل إلى مثل ما كان في أول الحمل إنما يكون في قريب من مائة و سبعة و ثمانين يوما و من نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقا للوقتين إنما يكون في أقل من مائة و أربعة و ثمانين يوما و على هذا القياس.الثاني أن ظل الزوال يزداد من أول السرطان إلى أول الجدي ثم ينتقص إلى أول السرطان يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد و التناقص و المعنى أن ازدياده و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد من ازدياده و انتقاصه في اليوم الأول‌بحار الأنوار، ج‌79، ص: 368‌و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني و في الرابع بالنسبة إلى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر و من هذا القبيل مال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام الشهر و لياليها و وجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير فكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية.الثالث أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدم و غاية ازدياده إلى تسعة أقدام و نصف كما يظهر من الرواية إنما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضعف الميل الكلي فإن الأول إنما يكون في أول السرطان و الثاني في أول الجدي و بعد كل منهما من المعدل بقدر الميل الكلي و ليس الحال كذلك فإن ارتفاع الشمس حين كون الظل نصف قدم يقرب من ست و ثمانين درجة و حين كونه تسعة أقدام و نصفا يقرب من ست و ثلاثين درجة فالتفاوت خمسون و هو زائد على ضعف الميل الكلي بقريب من ثلاث درجات.الرابع أن يكون الظل نصف قدم في أول السرطان أو كونه تسعة أقدام و نصف في أول الجدي ليس موافقا لأفق من آفاق البلدان المشهورة فضلا عما ينبغي أن يكون موافقا له كالمدينة المشرفة التي هي بلد الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب فإن عرض المدينة خمس و عشرون درجة و عرض الكوفة إحدى و ثلاثون درجة و نصف درجة فارتفاع أول السرطان في المدينة قريب من ثمان و ثمانين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من خمس قدم و في الكوفة قريب من اثنتين و ثمانين درجة و الظل حينئذ أزيد من قدم و خمس قدم و ارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى و أربعين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من ثمانية أقدام و في الكوفة قريب من خمس و ثلاثين درجة و الظل حينئذ عشرة أقدام على ما استخرجه بعض الأفاضل في زماننا.و بالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة و ناقص بالنسبة إلى الكوفة و هكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها‌بحار الأنوار، ج‌79، ص: 369‌عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض و الارتفاعات و الأظلال في مدونات هذا الفن.و وجه التفصي من تلك الإشكالات أن بناء هذه الأمور الحسابية في المحاورات على التقريب و التخمين لا التحقيق و اليقين فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقية في تلك الأمور إذ السامع العامل بالحكم لا بد له من أن يبني أمره على التقريب لأنه إما أن يتبين ذلك بقامته و قدمه كما هو الغالب و لا يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه بوجه أو بالسطوح المستوية و الشواخص القائمة عليها و هذا مما يتعسر تحصيله على أكثر الناس و مع إمكانه فالأمر فيه أيضا لا محالة على التقريب لكنه أقرب إلى التحقيق من الأول.و يمكن إيراد نكتة لهذا أيضا و هي أن فائدة معرفة الزوال إما معرفة أول وقت فضيلة الظهر و نوافلها و ما يتعلق بها المنوطة بأصل الزوال و إما معرفة آخره أو الأول و الآخر من وقت فضيلة العصر و بعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفي‌ء الزائد على ظل الزوال فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولى لأن العلامات العامة المعروفة كزيادة الظل بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق مغنية عنها دون العكس.فإنا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلا زائدا على نصف قدم أو في نصف تموز زائدا على قدم و نصف لم يتميز به عدم دخول الوقت عن مضيه إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفة فيكون المقصود بها الفائدة الثانية و هي المحتاج إليها كثيرا و لا تفي بها العلامات المذكورة.لأنا بعد معرفة الزوال و زيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفي‌ء الزائد على ظل الزوال بحسب الأقدام و التميز بينهما و لا يتيسر ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حينئذ أن الفي‌ء الزائد هل زاد على قدمين ففات وقت نافلة الظهر أو على أربعة أقدام ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول أو على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر‌بحار الأنوار، ج‌79، ص: 370‌أو دخل وقت فضيلة العصر على قول آخر فعلى هذا إن حملنا الرواية على بيان حال المدينة المشرفة ينبغي أن توجه المساهلة التي فيها باعتبار الزيادة على الواقع بالنسبة إليها بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أوائل الأوقات المذكورة و إن حملناها على بيان حال الكوفة ينبغي أن توجه المساهلة التي بالنسبة إليها باعتبار النقصان بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أواخرها و إن حملناها على معرفة أول الزوال كما فهمه الأكثر فحملها على المدينة أولى بل هو متعين إذ مع هذا المقدار من الزيادة يحصل العلم بدخول الوقت بخلاف ما إذا حملنا على الكوفة فإنه مخالف للاحتياط على هذا التقدير.و نظير هذا الاحتياط وقع في بعض الروايات نحو‌مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ «1» فِي التَّهْذِيبِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.الخبر فإن الظاهر أن اعتبار زيادة الإصبع طولا أو عرضا على الاحتمالين للاحتياط في دخول الوقت.فائدة‌قال السيد الداماد قدس سره الشمس في زماننا هذا درجة تقويمها في النصف من حزيران بحسب التقريب الثالثة من سرطان و في النصف من تموز الثانية من الأسد و في النصف من آب الأولى من السنبلة و في النصف من أيلول الثانية من الميزان و في النصف من تشرين الأول الأولى من العقرب و في النصف من تشرين الآخر الثالثة من القوس و في النصف من كانون الأول الثالثة من الجدي و في النصف من كانون الآخر الخامسة من الدلو و في النصف من شباط الخامسة من الحوت و في النصف من الآذار الرابعة من الحمل و في النصف من نيسان الرابعة من الثور و في النصف من أيار الرابعة من الجوزاء و هذا الأمر التقريبي أيضا متغير على مر الدهور تغييرا يسيرا.
(1) التهذيب ج 1 ص 210.بحار الأنوار، ج‌79، ص: 371‌و قال بعض أفاضل الأزكياء إن حساب السنة الشمسية عند الروم كما مر مبني على مقتضى رصد أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاث مائة و خمسة و ستين يوما هو الربع التام و عند المتأخرين على الأرصاد المقتضية لكونه أقل من الربع بعده دقايق فيدور كل جزء من إحدى السنتين في الأخرى بمر الدهور فإذا كان نصف حزيران مطابقا لأول السرطان مثلا في زمان كما يظهر من الرواية أنه كان في زمن الصادق ع كذلك يصير في هذه الأزمان على حساب المتأخرين موافقا تقريبا للدرجة الثالثة من السرطان على رصد بطلميوس و التاسعة منه على رصد التباني و ما بينهما على سائر الأرصاد و على هذا القياس.فإن كان حساب الروم حقا مطابقا للواقع فلا يختلف حال الأظلال المذكورة في الرواية بحسب الأزمان فيكون الحكم فيها عاما و إن كان حساب بعض المتأخرين حقا فلا بد من أن يكون حكمها خاصا ببعض الأزمنة و لا بأس بذلك كما لا بأس بكون حكمها مختصا ببعض البلاد دون بعض كما عرفت.و هكذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهور في زمن النبي ص و الأئمة صلوات الله عليهم مثل ما روي عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفصلة في الاستشفاء فإن الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث و العشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقا و انقطع فيه نزول المطر انتهى زمان الحكم المنوط به فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم ع لنيسان و العلم عند الله و أهله.قواعد مهمة‌و لنذكر هنا مقدار ظل الزوال في بلدتنا هذه أصبهان و ما وافقها أو قاربها في العرض أعني يكون عرضها اثنتين و ثلاثين درجة أو قريبا من ذلك ثم لنشر إلى ساعات الأقدام لينتفع بها المحافظ على الصلوات المواظب على النوافل في معرفة الأوقات فنقول‌بحار الأنوار، ج‌79، ص: 372‌ظل الزوال هناك في أول السرطان قدم و عشر قدم و في وسطه قدم و خمس قدم و في أول الأسد قدم و نصف تقريبا و في وسطه قدمان و في أول السنبلة قدمان و تسعة أعشار قدم تقريبا و في نصفه ثلاثة أقدام و نصف و في أول الميزان أربعة أقدام و نصف تقريبا و في وسطه خمسة أقدام و نصف تقريبا و في أول العقرب ستة أقدام و ثلاثة أرباع قدم و في وسطه ثمانية أقدام و في أول القوس تسعة أقدام و سدس قدم و في وسطه عشرة أقدام تقريبا و في أول الجدي عشرة أقدام و ثلث و في وسطه عشرة تقريبا و في أول الدلو تسعة أقدام و عشر و في وسطه ثمانية أقدام و في أول الحوت ستة أقدام و ثلثا قدم و في وسطه خمسة أقدام و نصف تقريبا و في أول الحمل أربعة أقدام و نصف تقريبا و في وسطه ثلاثة أقدام و نصف و في أول الثور قدمان و ثلثا قدم و في وسطه قدمان و في أول الجوزاء قدم و نصف تقريبا و في وسطه قدم و خمس.و أما ساعات الأقدام في العرض المذكور ففي أول الحمل يذهب القدمان في ساعتين تقريبا و الأربعة الأقدام في ساعتين و أربع و أربعين دقيقة و الستة أقدام في ثلاث ساعات و ست عشرة دقيقة السبعة أعنى مثل القامة في ثلاث ساعات و ثمان و عشرين دقيقة و الثمانية في ثلاث ساعات و ثمان و ثلاثين دقيقة تقريبا و القامتان في أربع ساعات و ثلث ساعة تقريبا.و في أول الثور يزيد الفي‌ء قدمين في ساعتين و دقيقتين و أربعة أقدام في ساعتين و ثمان و خمسين دقيقة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و قامة في ثلاث ساعات و ثلثي ساعة تقريبا و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات و خمسين دقيقة تقريبا و قامتين في أربع ساعات و أربعين دقيقة.و في أول الجوزاء يزيد الفي‌ء قدمين في ساعة و ست و أربعين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و خمس و أربعين دقيقة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و خمس و عشرين دقيقة و قامة في ثلاث ساعات و إحدى و أربعين دقيقة و ثمانية أقدام في أربع ساعات تقريبا و قامتين في خمس ساعات تقريبا.بحار الأنوار، ج‌79، ص: 373‌و في أول السرطان يزيد الفي‌ء قدمين في ساعة و عشر دقايق تقريبا و أربعة أقدام في ساعتين و ثلث ساعة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و نصف تقريبا و قامة في ثلاث ساعات و ثلثي ساعة تقريبا و ثمانية أقدام في أربع ساعات تقريبا و قامتين في خمس ساعات تقريبا.و الأسد كالجوزاء في جميع التقادير و المقادير و السنبلة مثل الثور و الميزان مثل الحمل.و في أول العقرب يزيد الفي‌ء قدمين في قريب من ساعتين و أربعة أقدام في ساعتين و نصف تقريبا و ستة أقدام في ثلاث ساعات و ثلث ساعة تقريبا و قامة في ثلاث ساعات و تسع دقائق و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات و ثمان عشرة دقيقة و قامتين في أربع ساعات و في أول القوس يزيد الفي‌ء قدمين في ساعة و أربعين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و ثلث تقريبا و ستة أقدام في ساعتين و ثلثي ساعة تقريبا و قامة في ساعتين و خمسين دقيقة و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات تقريبا و قامتين في ثلاث ساعات و ثلاث و ثلاثين دقيقة.و في أول الجدي يزيد قدمين في ساعة و ثمان و عشرين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و ثمان دقايق و ستة أقدام في ساعتين و اثنتين و ثلاثين دقيقة و قامة في ساعتين و ثلثي ساعة و ثمانية أقدام في ساعتين و ثمان و أربعين دقيقة و قامتين في ثلاث ساعات و اثنتين و أربعين دقيقة و الدلو مثل القوس و الحوت مثل العقرب و يمكن تحصيل ما بين التقديرين بما ذكرنا بالتقريب و التخمين و الله موفق الصالحين و مؤيد العابدين.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 362‌
[الحديث 132]132 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْفَرَائِضِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَحَرَّى وَ يَقْضِيَ وَ يَكُونَ الْخَبَرُ الثَّانِي مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَ لَوْ حَمَلْنَاهُمَا جَمِيعاً عَلَى النَّوَافِلِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي عَلَى الْجَوَازِ‌ [الحديث 133]133 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ‌
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: مرسل.الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.و كأنه نقله من الفقيه.قوله عليه السلام: على نصف قدم أي: تزول الشمس بعد ما بقي من الظل نصف قدم، و القدم على المشهور سبع‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 363‌..........
الشاخص كما مر.و قال الشيخ البهائي قدس سره: الظاهر أن هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها، كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم، لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك، و لأن الراوي لهذا الحديث و هو عبد الله بن سنان عراقي، فالظاهر أنه عليه السلام بين علامة الزوال في بلاده. انتهى.و تفصيل القول في ذلك: أنه يرد على هذا الخبر إيرادان: أحدهما في بادئ النظر، و الثاني بعد التأمل.أما الأول: فهو أنه لا يريب أحد في أن العروض المختلفة في الآفاق المائلة لا يكاد يصح اتفاقها على هذا التقدير.و الجواب: أنه لا فساد في ذلك، إذ لا يلزم أن تكون القاعدة المنقولة عنهم عليهم السلام في تلك الأمور عامة شاملة لجميع البلاد و العروض و الآفاق، بل يمكن أن يكون الغرض بيان حكم بلد المخاطب أو الخطاب أو غيرهما مما كان معهودا بين الإمام عليه السلام و بين راويه من البلاد التي كان عرضها أكثر من الميل الكلي، إذ ما كان عرضه مساويا ينعدم فيه الظل يوما واحدا و بحسب الحس أياما، و ما كان عرضه أقل ينعدم فيه الظل يومين حقيقة و أياما حسا.و أما ما يرد عليه بعد التأمل و إمعان النظر أمور:الأول: أن انقسام السنة الشمسية عند الروم إلى هذه المشهور الاثني عشر، التي بعضها كشباط ثمانية و عشرون يوما و بعضها كحزيران و أيلول و تشرين الأخر و نيسان ثلاثون يوما، و بعضها كباقي الشهور أحد و ثلاثون يوما، إنما هو محض اصطلاح منهم، لم يذكر أحد من المحصلين وجها أو نكتة لهذا الاختلاف.و ما توهم بعضهم أنه مبني على اختلاف مدة قطع الشمس كلا من البروج‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 364‌..........
الاثني عشر ظاهر البطلان، غير خفي على من تدبر مدة مكث الشمس في تلك البروج أن الأمر فيه ليس على طبقه، كيف؟ و تشرين الأول الذي اعتبروه أحدا و ثلاثين هو بين القوس و الجدي و كل منهما تسعة و عشرون.إذا عرفت هذا فقد ظهر أن انتقاص الظل أو ازدياده المبنيين على ارتفاع الشمس و انخفاضها في البروج و أجزائها لا يطابق الشهور الرومية تحقيقا.أ لا ترى أن انتقال الشمس من أول الحمل إلى أول الميزان الذي يعود فيه إلى مثل ما كان في أول الحمل، إنما يكون في قريب من مائة و سبعة و ثمانين يوما، و من نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقا للوقتين، إنما يكون في أقل من مائة و أربعة و ثمانين يوما، و على هذا القياس.الثاني: أن ظل الزوال يزداد من أول السرطان إلى أول الجدي، و ينتقص من أول الجدي إلى أول السرطان يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد و التناقض، بمعنى أن ازدياده و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد من ازدياده و انتقاصه في اليوم الأول و الشهر الأول، و هكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني و في الرابع بالنسبة إلى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر.و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام السنة و لياليها.و وجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير، فكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما، و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية.الثالث: أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدم، و غاية ازدياده إلى تسعة أقدام و نصف، كما يظهر من الرواية إنما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 365‌..........
في الوقتين بقدر ضعف الميل الكلي، فإن الأول إنما يكون في أول السرطان، و الثاني في أول الجدي، و بعد كل منهما عن المعدل بقدر الميل الكلي.و ليس الحال كذلك، فإن ارتفاع الشمس حين كون الظل نصف قدم يقرب من ست و ثمانين درجة، و حين كونه تسعة أقدام و نصفا يقرب من ست و ثلاثين درجة، فالتفاوت خمسون، و هو زائد على ضعيف الميل الكلي بقرب من ثلاث درجات.الرابع: أن كون الظل نصف قدم في أول السرطان، أو كونه تسعة أقدام و نصفا في أول الجدي ليس موافقا لأفق من آفاق البلاد المشهورة، فضلا عما ينبغي أن يكون موافقا له، كالمدينة المشرفة التي هي بلد الخطاب، أو الكوفة التي هي بلد المخاطب، فإن عرض المدينة خمس و عشرون درجة و عرض الكوفة إحدى و ثلاثون درجة و نصف درجة، فارتفاع أول السرطان من المدينة قريب من ثمان و ثمانين درجة و نصف درجة، و الظل حينئذ أنقص من خمس قدم. و من الكوفة قريب من اثنتين و ثمانين درجة، و الظل حينئذ أزيد من قدم و خمس قدم.و ارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى و عشرين درجة و نصف درجة، و الظل حينئذ أنقص من ثمانية أقدام. و في الكوفة قريب من خمس و ثلاثين درجة و الظل حينئذ عشرة أقدام. على ما استخرجه بعض الأفاضل ممن عاصرنا رحمه الله.و بالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة و ناقص بالنسبة إلى الكوفة، و هكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض و الارتفاعات و الأظلال في مدونات هذا الفن.و وجه التفصي من تلك الإشكالات أن بناء هذه الأمور الحسابية في المحاورات على التقريب و التخمين و اليقين، فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقية في تلك الأمور‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 366‌..........
إذا السامع العامل بالحكم لا بد له من أن ينبئ أمره على التقريب، لأنه إما أن يتبين ذلك بقامته و قدمه كما هو الغالب، و لا يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه بوجه أو بالسطوح المستوية و الشواخص القائمة عليها، و هذا مما يتعسر تحصيله على أكثر الناس، و مع إمكانه فالأمر فيه أيضا لا محالة على التخمين، لكنه أقرب إلى التحقيق من الأول.و يمكن إيراد نكتة لهذا أيضا، و هو أن فائدة معرفة الزوال إما معرفة أول وقت فضيلة الظهر و نوافلها و ما يتعلق بها المنوطة بأصل الزوال، و إما معرفة آخره أو الأول و الآخر من وقت فضيلة العصر و بعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفي‌ء الزائد على ظل الزوال.فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولى لأن العلامات العامة المعروفة- كزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميلة عن الجنوب إلى المشرق- مغنية عنها دون العكس.فإنا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلا زائدا على نصف قدم، أو في نصف تموز زائدا على قدم و نصف، لم يتميز به عدم دخول الوقت عن مضيه، إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفة، فيكون المقصود بها الفائدة الثانية، و هي المحتاج إليها كثيرا.و لا تفي بها العلامات المذكورة، لأنا بعد معرفة الزوال و زيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفي‌ء الزائد على ظل الزوال بحسب الأقدام و التميز بينهما، و لا يتيسر ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حينئذ أن الفي‌ء الزائد هل زاد على قدمين ففات وقت نافلة الظهر، أو على أربعة أقدام ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول، أو على سبعة أقدام‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 367‌..........
ففات وقت فضيلة الظهر أو دخل وقت فضيلة العصر على قول آخر.فعلى هذا إن حملنا الرواية على بيان حال المدينة المشرفة، ينبغي أن يوجه المساهلة التي فيها باعتبار الزيادة على الواقع بالنسبة إليها، بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أوائل الأوقات المذكورة.و إن حملناها على بيان حال الكوفة، ينبغي أن توجه المساهلة التي بالنسبة إليها باعتبار النقصان، بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أواخرها، فإنك قد عرفت من الأخبار الماضية أن تقديم الفريضة على أوقات الفضيلة أولى من تأخيرها، و رعاية عدم مزاحمة النافلة للفريضة أهم، و قد مضى في بعض الأخبار أن النصف من ذلك أحب إلى.و إن حملناها على معرفة أول الزوال كما فهمه الأكثر، فحملها على المدينة أولى بل هو متعين، إذ مع هذا المقدار من الزيادة يحصل العلم بدخول الوقت بخلاف ما إذا حملنا على الكوفة، فإنه مخالف للاحتياط على هذا التقدير.و نظير هذا الاحتياط وقع في بعض الروايات، كخبر عمار المتقدم و رواية زرارة، حيث قال: فإذا زال النهار قدر إصبع صلى ثماني ركعات، و إن أمكن أن يكون هذا التقدير في الكوفة مبنيا على أن العلم بالزيادة على نصف قدم لا يحصل غالبا إلا بالزيادة على قدم، لكنه بعيد من وجوه.و مما يؤيد الحمل على الكوفة على الوجه المتقدم رواية عمار المتقدمة، إذ يمكن أن تكون مزاحمة نصف القدم في الظهر و القدم في العصر مبنيا على ذلك، إذ التفاوت بين التحقيق بزعم المنجمين و التقدير الوارد في الخبر على الاحتياط بهذا المقدار تقريبا. و هذا وجه متين لم يتفطن به أحد قبلي.فائدة أخرى: قال السيد الداماد قدس سره: الشمس في زماننا هذا درجة تقويمها في النصف من حزيران بحسب التقريب الثالثة من سرطان، و في النصف‌ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 368‌..........
من تموز الثانية من الأسد، و في النصف من آب الأولى من السنبلة، و في النصف من أيلول الثانية من الميزان، و في النصف من تشرين الأول الأولى من العقرب و في النصف من تشرين الآخر الثالثة من القوس، و في النصف من كانون الأول الثالثة من الجدي، و في النصف من كانون الآخر الخامسة من الدلو، و في النصف من شباط الخامسة من الحوت، و في النصف من آذار الرابعة من الحمل، و في النصف من نيسان الرابعة من الثور، و في النصف من أيار الرابعة من الجوزاء.و هذا الأمر التقريبي أيضا متغير على مر الدهور تغييرا يسيرا. انتهى.و قال بعض أفاضل الأذكياء: حساب السنة الشمسية عند الروم مبني على مقتضى رصد أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما هو الربع التام، و عند المتأخرين على الإرصاد المقتضية لكونه أقل من الربع بعدة دقائق، فيدور كل جزء من إحدى السنتين في الأخرى بمر الدهور.فإذا كان نصف حزيران مطابقا لأول السرطان مثلا في زمان، كما يظهر من الرواية أنه كان في زمن الصادق عليه السلام كذلك، يصير في هذه الأزمان على حساب المتأخرين موافقا تقريبا للدرجة الثالثة من سرطان على رصد بطلميوس، و التاسعة منه على رصد التباني، و ما بينهما على سائر الإرصاد.و على هذا القياس فإن كان حساب الروم حقا مطابقا للواقع، فلا تختلف حال الأظلال المذكورة في الرواية بحسب الأزمان، فيكون الحكم فيها عاما، و إن كان حساب بعض المتأخرين حقا، فلا بد من أن يكون حكمها خاصا ببعض الأزمنة، و لا بأس بذلك كما لا بأس بكون حكمها مختصا ببعض البلاد دون بعض كما عرفت.و كذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهور في زمن النبي و الأئمة صلوات الله عليهم، مثل ما روي عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفصلة في الاستشفاء.ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 369‌عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ. [الحديث 134]134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. [الحديث 135]135 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌
فإن الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث و العشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقا و انقطع فيه نزول المطر انتهى زمان الحكم المنوط به.فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم عليهم السلام لنيسان، و الله يعلم حقائق الأمور و الأخبار ثم من صدرت عنهم صلوات الله عليهم.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌6، ص: 158‌
و منها-استعلام ذلك بالاقدام‌روى ذلك الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» انه قال: «تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف و في النصف‌
(1) ج 1 ص 146. (2) ج 1 ص 145. (3) الفروع ج 1 ص 116 و في الوسائل في الباب 40 من صلاة الجمعة. (4) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب المواقيت.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌6، ص: 159‌من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الآخر على سبعة أقدام و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة أقدام و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم».أقول: قد اشتمل هذا الخبر على بيان اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب اختلاف الأزمنة إلا ان جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم): منهم- العلامة في المنتهى و شيخنا البهائي ذكروا ان هذه الرواية مختصة بالعراق و ما قاربها لان عرض البلاد العراقية يناسب ذلك، و لأن الراوي لهذا الحديث و هو عبد الله بن سنان عراقي فالظاهر انه (عليه السلام) بين له علامة الزوال بما يناسب بلاده. و ما ذكروه مما لا محيص من الحمل عليه إذ لا ريب ان ما كان عرضه مساويا للميل الكلي ينعدم فيه الظل يوما واحدا حقيقة و بحسب الحس أياما و ما كان عرضه أقل ينعدم فيه الظل يومين حقيقة و أياما حسا فهذا انما يتم في ما يكون عرضه أكثر من الميل الكلي، و المناسب له من البلدان الكثيرة العروض ولاية العراق، و القدم- على ما ذكره أصحابنا و عليه تدل ظواهر الاخبار- سبع الشاخص بناء على ان قامة الإنسان المستوي الخلقة سبعة أقدام بقدمه، و النصف من حزيران- على ما ذكره بعض محققي أصحابنا- من أوائل السرطان و النصف من تموز في أوائل الأسد و النصف من آب في أوائل السنبلة و النصف من أيلول في أوائل الميزان و النصف من تشرين الأول في أوائل العقرب و النصف من تشرين الآخر أول القوس تقريبا و النصف من كانون الأول أول الجدي تقريبا و النصف من كانون الآخر أول الدلو تقريبا و النصف من شباط أول الحوت تقريبا و النصف من آذار في أوائل الحمل و النصف من نيسان في أوائل الثور و النصف من أيار في أوائل الجوزاء‌الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌6، ص: 160‌بقي الكلام ان في الحديث اشكالا ظاهرا يمنع من الاعتماد عليه في المقام و ان كان قد غفل عنه جملة من علمائنا الاعلام، و ذلك انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغني بالعيان عن البيان ان ظل الزوال يتزايد من أول السرطان الذي هو أول الرجوع من انتهاء الميل الكلي إلى آخر القوس و ينقص من أول الجدي إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد في كل من النقيصة و الزيادة، بمعنى ان زيادته و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد منه في اليوم الأول و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة الى الثاني و في الرابع بالنسبة الى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة و النقصان، و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام السنة و لياليها و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، فكيف يكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية المذكورة؟ فإنه خلاف ما يحكم به المشاهدة و الوجدان. و الله سبحانه و قائله أعلم.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 98‌
كما يومي اليه‌خبر عبد الله بن سنان «1» عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من شباط على خمسة و نصف، و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيار على قدم و نصف، و في النصف من حزيران على نصف قدم»‌إذ الظاهر منه إرادة بيان اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما اعترف به الكاشاني في الوافي، و قال: الظاهر انه مختص بالعراقي كما قاله بعض علمائنا، لكن في المعتبر توقف فيها، قال لتضمنها نقصانا عما دل عليه الاعتبار.
مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 140‌
الثالث: بالأقدام، كما يدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «تزول الشمس في النصف من حزيزان على نصف قدم، و في النصف من تمّوز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من شباط على خمسة و نصف، و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيار على قدم و نصف، و في النصف من حزيران على نصف قدم» «1».و قد حكي «2» عن جملة من أصحابنا رضوان اللّه عليهم- منهم العلّامة في المنتهى، و شيخنا البهائي «3»- أنّهم ذكروا أنّ هذه الرواية مختصّة بالعراق و ما قاربها؛ لأنّ عرض البلاد العراقيّة يناسب ذلك، و لأنّ الراوي لهذا الحديث- و هو عبد اللّه بن سنان- عراقيّ.
(1) الفقيه 1: 144/ 672، الخصال: 460- 461/ 3، التهذيب 2: 276/ 1096، الوسائل، الباب 11 من أبواب المواقيت، ح 3. (2) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة 6: 159. (3) منتهى المطلب 4: 42، الحبل المتين: 140.مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 141‌و عن صاحب المنتقى و العلّامة في التذكرة أنّهما ذكرا أنّ النظر و الاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة «1».أقول: و هذا مبنيّ على أن يكون عرض المدينة زائدا على الميل الأعظم، و عدم انعدام الظلّ فيها أصلا، كما حكي عن العلّامة و غيره «2».و كيف كان فلا ريب في أنّ ما في الرواية تحديد تقريبيّ، فلا يتوجّه عليه الإشكال بأنّ اختلاف الأشهر في ازدياد الظلّ و نقصانه تدريجيّ الحصول، فكيف جعل في الرواية ازدياده في ثلاثة أشهر الصيف قدما قدما، و في أشهر الخريف قدمين قدمين، و نقصانه في الشتاء و الربيع بعكس ذلك! فإنّ المقصود بالرواية- بحسب الظاهر- بيان ما يعرف به الزوال تقريبا، و التنبيه على اختلاف الظلّ في الفصول الأربعة، و بيان مقدار التفاوت على سبيل الإجمال، و اللّه العالم.
مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 71‌
هذا و‌في صحيح عبد اللّه بن سنان المروي عن الفقيه عن أبي عبد اللّه (ع):و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (1) «تزول الشمس في النصف من (حزيران) على نصف قدم، و في النصف من (تموز) على قدم و نصف، و في النصف من (آب) على قدمين و نصف، و في النصف من (أيلول) على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من (تشرين الأول) على خمسة أقدام و نصف، و في النصف من (تشرين الآخر) على سبعة و نصف، و في النصف من (كانون الأول) على تسعة و نصف، و في النصف من (كانون الآخر) على سبعة و نصف، و في النصف من (شباط) على خمسة و نصف، و في النصف من (آذار) على ثلاثة و نصف، و في النصف من (نيسان) على قدمين و نصف، و في النصف من (أيار) على قدم و نصف و في النصف من (حزيران) على نصف قدم» «1».و عن الخصال و التهذيب روايته أيضاً. و إطلاقه ليس مراداً قطعاً، لاختلاف الأمكنة في ذلك اختلافاً فاحشاً، و لذا قال في محكي التذكرة و المنتقى: «إن النظر و الاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة». و عن المنتهى و شيخنا البهائي: «أنه مختص بالعراق و ما قاربها لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك، و لأن الراوي لهذا الحديث- و هو عبد اللّه ابن سنان- عراقي».هذا و قد يشكل الحديث لما فيه من اختلاف الشهور الثلاثة الأول بزيادة القدم و الثلاثة التي بعدها بزيادة القدمين، و كذا نقصان الثلاثة الأخيرة عن التي قبلها، مع أن الاختلاف بالزيادة و النقصان إنما يكون تدريجياً. و حمله على كونه تقريبياً فلا ينافيه ذلك، كما ترى خلاف الظاهر. و اللّه سبحانه أعلم.
بهجة الفقيه، ص: 38
علائم معرفة الزوال‏
العلامة الأُولى‏: ظهور الظلّ مشرقاً للشاخص‏
و يعلم الزوال بظهور الظلّ في ناحية المشرق للشاخص، كان قبل ذلك في نهاية النقص في جانب المغرب، أو منعدماً للمسامتة الواقعة مرّة في السنة في حدّ الميل الأعظم، و مرّتين في السنة في ما بين الميلين.
و أمّا ما في خبر «عبد اللَّه ابن سنان»
تزول الشمس في النصف من حزيران، على نصف قدم، و في النصف من تموز، على‏ قدم و نصف‏
إلى مثل الأوّل في النصف من حزيران «1»، فإنّما تتمّ دعوى المخالفة مع الاعتبار في صورة العلم بمخالفة النسبة المذكورة فيها بين البروج للواقع، و إلّا فالزوال في النصف من حزيران على نصف قدم، لا يعمّ جميع الأمكنة المختلفة قطعاً في النقص و الزيادة و لو في برج واحد، كما هو المعلوم في ما تجاوز الميل من الأمكنة؛ و في ما لم يتجاوز، فالمكان التي تزول فيه في النصف من «حزيران» على نصف قدم، إذا زالت فيه في «تموز» على‏ غير القدم و النصف، تتحقّق المخالفة بين الخبر و الاعتبار، لا بمجرّد عدم الزوال في بعض البلاد في «حزيران» على‏ نصف قدم.
و حُكي عن بعض علمائنا، اختصاص ما في الخبر بالعراقي، و هو المناسب لعرض «العراق»، و لكون الراوي عراقيا. و قيل: «يختصّ بالمدينة»، و هو لا يناسب مقارنتها لحدّ الميل الأعظم؛ فإنّها حينئذٍ موضع المسامتة كما يدّعى‏ هذه المخالفة، كما يظهر ممّا في «الحدائق» في ما بين النصف من أيلول، حيث جعل فيها الزوال على ثلاثة أقدام و نصف؛ و النصف من «تشرين الأوّل»، حيث جعل الزوال على خمسة أقدام و نصف. و المناسب لما سبق أربعة أقدام و نصف، و كذا المناسب سبعة في النصف من «تشرين الأوّل»، على ملاحظة النسب مع فرض الخمسة و النصف في ما سبق.
و لا تكفي ملاحظة الأبعديّة الموجبة لأطوليّة الظلّ، و أكثريّة الإقدام في البلاد الشماليّة في الخريف و الشتاءِ منها في الربيع و الصيف، لكفاية النسبة في البعد مع استواء السير في جميع أزمنة السنين.
و يمكن الحمل على‏ وقوع الاشتباه في النقل من بعض من توسّط من رواة الحديث، مع أنّ جعل الإقدام أمارةً، موقوف على تعيين القدم الحقيقي للنوع؛ فلو أمكن بلا عسر كما في رواية الأشبار في الكرّ «1» كان مغنياً عن الانتظار للأخذ في الزيادة، و إلّا فتحقيق تمام القدم يتوقّف على‏ تحقّق الأخذ في الزيادة و العلم به، فلا يناسب جعل الإقدام أمارة مستقلّة.
اللؤلؤ المكنون في فضيلة الظهرين، ص: 111‌[الاستشهاد برواية الشيخ الصدوق قدّس سرّه في المقام]
و ممّا يدلّ على جواز البناء في نظائر ذلك و أمثالها على التقريب و التخمين الحديث الذي رواه‌الصدوق محمّد بن بابويه رحمه اللّه في الخصال عن أبيه [11/] عن أحمد بن إدريس «2»، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري «3»، عن الحسن بن موسى‌ الخشّاب «1»، عن الحسن بن إسحاق التميمي «2»، عن الحسن «3» بن أخي الضبّى «4»، عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الأوّل على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من شباط على خمسة أقدام و نصف، و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيار على قدم و نصف، و في النصف من حزيران على نصف قدم». «5»
و هذا الحديث نفسه رواه شيخنا الطوسي- نوّر اللّه مرقده- في التهذيب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان «1» و طريقه إليه غير مذكور في مشيخة التهذيب‌و كيف كان فيجب أوّلا أن ينبّه على المعنى المراد من الحديث، ثمّ وجه دلالته على جواز الاكتفاء في أمثال تلك الأمور على [11/] التقريب و التخمين. [المقصود من الحديث في كلام صاحب البحار]فنقول: قال العلّامة المجلسي- رضوان اللّه عليه- في بحار الأنوار
مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 234‌.....
و منها: ما فيه إجمال و إن كان يدلّ على جواز الاعتماد في الزوال على زيادة الظلّ و نقصانه، مثل: ما رواه الصدوق و الشيخ (ره) بإسنادهما، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال: تزول الشّمس في النصف من حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف، و في النصف من آذر على ثلاثة و نصف،
(1) الوسائل: باب 11، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3، ص 119. (2) الوسائل: باب 11، حديث 4 من أبواب المواقيت.مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 235‌.....
و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من حزيران على نصف قدم.و رواه في الخصال عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن إسحاق التميمي عن الحسن بن أخي الضبي عن عبد اللّه بن سنان «1».و في هذا الحديث جهات من البحث:الأولى: في فقه الحديث فنقول بعون اللّه: ان الظاهر انّ المراد من زوالها على هذه الأقدام التي ذكرها في هذه الرواية هو بقاء الظلّ الأوّل الحادث بطلوع الشّمس على الشاخص بهذه المقادير حسب اختلاف الفصول و الأيام طولا و قصرا بمعنى انّه في النّصف من حزيران الذي هو أواخر أطول الأيام إذا بقي من الظلّ الأوّل نصف قدم الذي هو عبارة عن نصف سبع الشاخص تزول الشّمس، و هكذا في الأشهر الأخر فلا يشمل البلاد التي قد وقعت في خطّ الاستواء و لا التي تكون الشّمس عند ميلها الأعظم عن نقطة المشرق إلى الشمال مسامتة لها.و امّا وجه ما بينه عليه السّلام من كون الظلّ في حزيران على نصف قدم .. إلخ ما ذكره عليه السّلام، فالظاهر انّه باعتبار كون نصف حزيران في زمانه عليه السّلام منطبقا على أطول الأيام و هو أوائل سرطان و هكذا باقي المشهور الروميّة منطبقة على باقي البروج الاثنى عشر بهذا الترتيب.
(1) الوسائل: باب 11، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3، ص 120.مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 236‌.....
جدول تطبيق الشهور الروميّة مع البروج الاثنى عشر/ جدول بيان الظلال الشهور حزيران/ سرطان/ كانون الأول/ جدي/ حزيران/ 5/ 0 قدم/ كانون الأول/ 5/ 9 قدم تموز/ اسد/ كانون الآخر/ دلو/ تموز/ 5/ 1 قدم/ كانون الآخر/ 5/ 7 قدم آب/ سنبله/ شباط/ حوت/ آب/ 5/ 2 قدم/ شباط/ 5/ 5 قدم أيلول/ ميزان/ آذار/ حمل/ أيلول/ 5/ 3 قدم/ آذار/ 5/ 3 قدم تشرين الأول/ عقرب/ نيسان/ ثور/ تشرين الأول/ 5/ 5 قدم/ نيسان/ 5/ 2 قدم تشرين الآخر/ قوس/ أيار/ جوزا/ تشرين الآخر/ 5/ 7 قدم/ أيار/ 5/ 1 قدم و الحاصل انّ أطول الأيام كان في زمانه عليه السّلام في أواسط حزيران الذي هو أوائل سرطان و أقصرها في أواسط كانون الأوّل الذي هو أوائل الجدي فيكون الظلّ الباقي في الأوّل أقصر و في الثاني أطول.و لعلّ ما ذكرنا من فقه الحديث يرجع إلى ما ذكره المحقّق (ره) في المعتبر فإنّه بعد بيان معرفة الزوال بزيادة الظلّ.قال: و في كلّ يوم يزيد قدر الظلّ الذي تزول الشّمس عليه حتّى تأخذ غايته ثمّ ينقص بالنسبة حتّى تأخذ النهاية و قدّر ذلك جماعة من الفضلاء بالذي رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (انتهى). ثمّ نقل الرواية و إلى ما ذكره العلّامة في المنتهى قال بعد بيان الدائرة الهندسية المعروفة، و قد يزيد الظلّ و ينقص.مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 237‌.....
و يختلف باختلاف الأزمان و البلدان ففي الشتاء يكثر الفي‌ء عند الزوال و عند الصيف يقلّ، و قد يعدم بالكلّيّة و ذلك بمكّة مثلا قبل أن ينتهي طول النّهار بستّة و عشرين يوما، و كذا بعد انتهائه بستة و عشرين يوما، و قد روى في أحاديث أهل البيت عليهم السّلام هذا الاختلاف روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .. إلخ و ذكر الرواية.ثمّ قال: و الظاهر أن هذه الرواية مختصّة بالعراق و الشام و ما قاربهما (انتهى).الجهة الثانية: فيما أوردا على هذه الرواية قال في المعتبر بعد نقله: و عندي في هذه الرواية توقّف لتضمّنها نقصانا عمّا دلّ عليه الاعتبار (انتهى).و لم أر من تعرّض لبيان وجه التوقّف تفصيلا، و الذي يخطر ببالي القاصر في وجه التوقّف أنّ المفروض في الرواية على ما بيّناه كون النصف من حزيران مطابقا لأوائل السرطان و على هذا الحساب باقي الشهور، و قد قرّر أهل الحساب في محلّه انّ نسبة حركة الشّمس من أوائل الحمل الذي قد انطبق في هذه الرواية مع آذر إلى أوائل السرطان الذي هو حزيران كنسبة عودها من أوائل السرطان الذي انطبق فيها مع حزيران إلى أواخر السنبلة الذي انطبق مع آب بمعنى أنّ مقدار ارتفاعهما في الأوّل كمقدار انخفاضهما في الثاني فقد جعل في الرواية الظلّ الباقي لآذر و آب مختلفين، فتأمّل.و أشكل منه اختلاف الأشهر الستّة الأول مع الأشهر الستّة الأخر في الزيادة و النقصان بمقتضى حفظ النسبة فإن الزائد في مجموع الخمسة الأولى بعد استثناء حزيران الذي فرض غاية ارتفاع الشّمس و كونه أطول الأيام الذي كان الظلّ فيه أقصر هو سبعة أقدام، و الناقص الخاصّ في مجموع الخمسة الثانية بعد استثناء‌مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 238‌.....
كانون الأوّل الذي فرض كونه أقصر الأيّام الذي كان الظلّ فيه أفضل هو ثمانية أقدام فنسبة الزائد في الأولى و الناقص في الثانية غير مستقيمة، فراجع الجدول الذي رسمنا و تدبّر جيّدا.و نظير هذا الاشكال ما أورده في الحدائق مدّعيا غفلة غيره عنه فقال:ان من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغني عنه بالبيان أنّ ظلّ الزوال يتزايد من أوّل السرطان الذي هو أوّل الرجوع عن انتهاء الميل الكلّي إلى آخر القوس و ينقص من أوّل الجدي إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد في كلّ من النقيصة و الزيادة بمعنى أنّ زيادته و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد منه في اليوم الأوّل و الشهر الأوّل، و هكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني و في الرابع بالنسبة إلى الثالث حتّى ينتهي إلى غاية الزيادة و النقصان و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيّام السنة و لياليها، و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، و كيف يكون ازدياد الظلّ في الثلاثة أشهر للأولى قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية المذكورة فإنّه خلاف ما يحكم به المشاهدة و الوجدان و اللّه سبحانه و قائله أعلم (انتهى كلامه رحمه اللّه).و لا يخفى أنّ هذه الإشكالات إنّما تتوجّه على تقدير كون فقه الحديث ما ذكرناه من انطباق حزيران على أوائل السرطان، و كذا باقي الشهور على الترتيب المذكور، و لكن يستفاد من بعض الكلمات أن الأمر ليس كذلك فقد ذكر المجلسي عليه الرحمة في فصل تحقيق يوم النيروز من المجلّد الرابع عشر «1» من البحار في‌
(1) يعني من الطبع القديم المسمّى بالطبع الكمباني.مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 239‌.....
جملة كلام له ما هذا لفظه:و بالجملة انتقاله من أواسط حزيران و أواخر الجوزاء التي كان فيها في السنّة الحادية عشر من الهجرة إلى أواسط كانون الأوّل و أوائل الجدي و هو مدّة ستّة أشهر تقريبا إنّما هو قريب من ستمائة و ثلاثين سنة فيكون في أواخر المائة الثامنة كما ذكرناه (انتهى كلامه رفع مقامه).فإنّ المستفاد من هذا الكلام انّ حزيران منطبق مع الجوزاء في الجملة لا مع السرطان، فتأمّل.و ذكر في كلام آخر له أيضا أنّ أيلول الرومي مطابق لأوّل فروردين الفرس في سنة ثمان و ثمانين بعد الألف من الهجرة، و يستفاد أيضا من بعض كلماته الأخر أن التشرين الأوّل كان أوّل الشهور الروميّة فيكون حزيران حينئذ تاسع شهورهم، فتأمّل، و حينئذ فلا تنطبق هذه الرواية على ما ذكرنا فتكون مجملة لا يعلم المراد منها.هذا مع إشكال آخر فيها يوجب إجمالها من هذه الجهة أيضا و هو أنّ المصطلح في القدم و الإقدام في لسان أهل هذا الفن كلسان هذا الأخبار إنّما هو أحد أسباع الشاخص حيث انّهم كانوا يقسمونه على سبعة أجزاء و يسمّون كلّ جزء قدما باعتبار أن أصل القدم هو قدم الإنسان و كانوا يفرضون الشاخص هيكل الإنسان و هو كان على المتعارف على طول سبعة أقدام من قدمه فسرى الحكم إلى كلّ عمود نصب لتميّز الزوال فسمّوا واحدا من أسباعه قدما.و حينئذ فلا معنى محصل لكون الكانون الأوّل على تسعة و نصف، بل المناسب أن يقول على قامة و قدمين و نصف قدم لا على تسعة أقدام و نصف، و لعلّ‌مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 240‌كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات (1) أو زيادته بعد‌
العلّامة (قده) نظر إلى رفع هذا الاشكال حيث قال في المنتهى:و اعلم أنّ المقياس قد يقسم مرّة باثني عشر قسما و مرّة سبعة أقسام أو ستّة و نصف و مرّة سبعين قسما، فإن قسم باثني عشر قسما سمّى الأقسام أصابع فظلّه ظل الأصابع و إن قسم سبعة أقسام أو ستة و نصف سمّيت أقداما و إن قسم بسبعين قسما سمّيت أجزاء، و قيل في الهيئة أطول ما يكون الظلّ المنبسط في ناحية الشمال ظلّ أوّل الجدي و أقصره أوّل سرطان و هو يناسب رواية عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق عليه السّلام (انتهى).بناء على أن يكون قوله: و هو يناسب .. إلخ، راجعا إلى التقسيمات الثلاثة بمعنى أن التقسيم إلى اثني عشر أو إلى سبعين يناسب رواية عبد اللّه بن سنان.و حينئذ يدفع الاشكال الآخر المذكور لكنّه خلاف الاصطلاح.نعم، لو كان قوله: هو .. إلخ راجعا إلى خصوص ما ذكره أخيرا من قوله: و قيل في الهيئة .. إلخ فلا ربط بالإشكال المذكور فيبقى بحاله و كيف كان فردّ علمه إلى قائله عليه السّلام أوفق بالاحتياط كما أمروا عليهم السّلام بذلك. (1) الثالثة: في العمل بها من الأصحاب و لم أجد في كتبهم الفقهية.نعم، ظاهر الصّدوق (ره) العمل بها حيث نقلها في أوّل باب معرفة زوال الشّمس و أوردها الشيخ (ره) في أواخر باب المواقيت من زيادات التّهذيب من غير تعرّض لبيان المراد منها.و قد سمعت من المعتبر التوقّف في العمل بها، و من العلامة حملها على العراق و الشّام و ما قاربهما فكأنّهم لم يعملوا بها إلى زمن العلّامة فالاعتماد عليها من هذه الجهة أيضا مشكل و حكى في التذكرة عن بعض الفضلاء ما يخالف هذه‌مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‌11، ص: 241‌انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان و مكة في غالب الأوقات. و يعرف أيضا (1) بميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، و هذا التحديد تقريبي كما لا يخفى.
التقريرات ثمّ قال: و لا تنافي بينهما أي بين الرواية و ما ذكره هذا البعض لاحتمال أن يكون قصد الصّادق عليه السّلام بلد المدينة (انتهى)، فيظهر من هذا الكلام انّه خصّ الخبر ببلد المدينة، و اللّه العالم.


****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 31/1/2024 - 14:18

التفریق بین الصلاتین بالنوافل

کلام شهید اول

موسوعة الشهید الاول، ج 6،ص 238-242

الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضراً وسفراً، للمختار وغيره. ورواه العامّة عن عليّ‌ عليه السلام وابن عبّاس وابن عمر وأبي موسى وجابر وسعد بن أبي وقّاص وعائشة . وروى ابن عبّاس: أنّ‌ النبيّ‌ صلى الله عليه و آله جمع بين الظهرين والعشاءين من غير خوفٍ‌ ولا سفرٍ ، وفي لفظٍ آخَر: من غير خوفٍ‌ ولا مطرٍ ، وكلاهما في الصحاح. وفيها عن عبدالله بن شقيق العُقيلي، قال: قال رجل لابن عبّاس: الصلاة، فسكت، ثلاثاً، ثمّ‌ قال في الثالثة: لا أُمّ‌ لك! أ تُعلمنا بالصلاة‌؟ كُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله . ورُوّينا عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: «أ نّ‌ النبيّ‌ صلى الله عليه و آله جمع بين الظهرين حين زالت الشمس في جماعةٍ‌ من غير علّةٍ‌»، قال: «وإنّما فَعَل ذلك ليتوسّع الوقت على أُمّته» . نعم، الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، إمّا المقدَّر بالنافلتين والظهر، وإمّا المقدَّر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهما؛ لأنّه معلومٌ‌ من حال النبيّ‌ صلى الله عليه و آله، حتّى أنّ‌ رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك. وقد صرّح به المفيد رحمه الله في باب عمل الجمعة، قال: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، قد ثبتت السُنّة به، إلّافي يوم الجمعة، فإنّ‌ الجمع فيهما أفضل، وكذا في ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة . وابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلّاها مع الزوال، إلّامسافراً أو عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها، ثمّ‌ يأتي بالظهر ويعقّبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين، ثمّ‌ يصلّي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاةٍ‌ أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة. والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وإنّما لم يصرّح بعضهم به؛ اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين. وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً: مثل حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب ومعاوية بن ميسرة وأبو خديجة والمفضّل بن عمر وذريح عن أبي عبدالله عليه السلام . وعن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلّي الظهر على ذراعٍ‌، والعصر على نحو ذلك» ، يعني على ذراعٍ‌ آخَر؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «كان حائط مسجد رسول الله قامةً‌، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» . ومثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام . وعن عبدالله بن سنان: شهدتُ‌ المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله، فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة، فصلّوا المغرب، ثمّ‌ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين، ثمّ‌ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء، فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك، فقال: «نعم، قد عمله رسول الله صلى الله عليه و آله» . وعن صفوان الجمّال، قال: صلّى بنا أبو عبدالله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذانٍ‌ وإقامتين، وقال: «إنّي على حاجةٍ‌ فتنفّلوا» . وفي هذا الخبر فوائد: منها: جواز الجمع. ومنها: أنّه لحاجةٍ‌. ومنها: سقوط الأذان والنافلة مع الجمع، كما روى محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا جمعتَ‌ بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» . ومنها: أفضليّة القدوة على التأخير. وروى عبدالله بن سنان في كتابه عن أبي عبدالله عليه السلام: «أ نّ‌ رسول الله صلى الله عليه و آله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً»، قال عليه السلام: «وتفريقهما أفضل»، وهذا نصٌّ‌ في الباب. ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عبّاس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام، فقال: «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ‌» . وفي الكافي : فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السلام . والذي هنا بخطّ الشيخ وقد نسبه إلى الكافي ، وهو إن صحّ‌ أمكن تأويله بجمعٍ‌ لا يقتضي طول التفريق؛ لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبّاً، أو يُحمل على ظهري يوم الجمعة. وأمّا باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، وهو لا ينافي استحباب التفريق. قال الشيخ: كلّ‌ خبرٍ دلّ‌ على أفضليّة أوّل الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة . وبالجملة، كما عُلم من مذهب الإماميّة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً، عُلم  منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنّفات بذلك. وأورد على المحقّق نجم الدين تلميذُه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري - وكان أيضاً تلميذ السيّد ابن طاوس -: أنّ‌ النبيّ‌ صلى الله عليه و آله إن كان يجمع بين الصلاتين، فلا حاجة إلى الأذان للثانية؛ إذ هو الإعلام، وللخبر المتضمّن أ نّه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ؛ وإن كان يُفرّق فلِمَ‌ ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل‌؟ فأجابه المحقّق: أنّ‌ النبيّ‌ صلى الله عليه و آله كان يجمع تارةً‌ ويُفرّق أُخرى. ثمّ‌ ذكر الروايات كما ذكرنا، وقال: إنّما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه؛ لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين. ثمّ‌ ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام: وسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله، فقال: «كان النبيّ‌ صلى الله عليه و آله يصلّي ثماني ركعات الزوال، ثمّ‌ يصلّي أربعاً الأُولى وثماني بعدها، وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب وأربعاً بعدها، والعشاء أربعاً، وثماني الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، والغداة ركعتين» .