بسم الله الرحمن الرحیم

كلمات صدوق قده و ساير فقهاء

فهرست شهادت ثالثة


من لا يحضره الفقيه   ج‏1   290   باب الأذان و الإقامة و ثواب المؤذنين .....  ص : 281
و لا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية و قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه و المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا و زادوا في الأذان- محمد و آل محمد خير البرية مرتين و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين و منهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين و لا شك في أن عليا ولي الله و أنه أمير المؤمنين حقا و أن محمدا و آله صلوات الله عليهم خير البرية و لكن ليس ذلك في أصل الأذان و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا




المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 99
 فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لإكمال فصوله.



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 69
و أمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول: «أشهد انّ عليا وليّ اللّه و آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة. فمن عمل بها كان مخطئا.




تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 45‌
فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول: «أن عليا ولي اللّٰه، و آل محمد خير البرية» فممّا لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا «3».



منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌4، ص: 381‌
و أما ما روي في الشاذ من قول ان عليا ولي الله، و آل محمد خير البرية «1» فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما «2». و قال في النهاية: كان مخطئا «3».



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌1، ص: 412‌
و لا يجوز قول «إن عليا ولي اللّٰه» و «آل محمد خير البرية» في فصول الآذان، لعدم مشروعيته.





ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 203‌
الرابعة [ما روي في شواذ الاخبار من قول «ان عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير البرية» في الأذان]قال الشيخ: و اما ما روي في شواذ الاخبار من قول: انّ عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير البرية، مما لا يعمل عليه في الأذان، و من عمل به كان مخطئا «7».و قال في المبسوط: لو فعل لم يأثم به
و قال ابن بابويه: و المفوضة رووا اخبارا وضعوها في الأذان: محمد و آل محمد خير البرية، و اشهد ان عليا ولي اللّٰه و انّه أمير المؤمنين حقا حقا، و لا شك انّ عليا ولي اللّٰه و ان آل محمد خير البرية، و ليس ذلك من أصل الأذان «1».قال: و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيارة المتهمون المدلسون أنفسهم في جملتنا «2».





البيان، ص: 145‌
قال الشيخ: فأما قول: أشهد أن علياً أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية- على ما ورد في شواذ الأخبار-، فليس بمعمول عليه في الأذان، و لو فعله الإنسان فلم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله. «5»‌ و قال ابن بابويه: إنه من وضع المفوضة، و كذا: أشهد أن عليا ولي اللّٰه. «1»‌




رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 1193
و لا يقولُ في خِلال الأذان و الإقامة: «أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله»، و إذا قال: «أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله» لا يقول: صلّى الله عليه و آله و سلم؛ لأنّ الأذان المَعهودَ هو مورد النصّ. «2»





روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 646
و أمّا إضافة «أنّ عليّاً وليّ اللّه»، و «آل محمّد خير البريّة» و نحو ذلك فبدعة، و أخبارها موضوعة و إن كانوا «خير البريّة؛ إذ ليس الكلام فيه، بل في إدخاله في فصول الأذان المتلقّى من الوحي الإلهي، و ليس كلّ كلمة حقّ يسوغ إدخالها في العبادات الموظّفة شرعاً.




مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 182‌
فينبغي اتباعه لأنه الحق، و لهذا يشنع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه و آله فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه.





لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏3، ص: 566
 و ظاهر آن است كه غرض مصنف نه آن است كه ظاهر اين حديث صحيح است بلكه مراد او اين است كه زيادتيهاى آينده را ندارد و مفوضه كه طايفه‏اند از غاليان كه اعتقاد ايشان اين است كه حق سبحانه و تعالى محمد و على و ائمه را صلوات الله عليهم آفريد و به ايشان گذاشت خلق عالم را و ايشانند خالق عالم و مشرع شرايع لعنهم الله وضع نموده‏اند از پيش خود خبرى چند را و زياد كرده‏اند در اذان كه محمد و آل محمد بهترين خلايقند در مرتبه مثل ساير فصول اذان.
و در بعضى از روايات ايشان واقع است بعد از شهادت به رسالت دو مرتبه شهادت مى‏دهم كه على ولى خداست يعنى حق سبحانه و تعالى او را امام كرده است در آيه إنما وليكم الله و بعضى از ايشان روايت كرده‏اند بدل از آن عبارت اين عبارت را كه شهادت مى‏دهم كه على امير و پادشاه امام مؤمنان است البته دو بار مثل ساير فصول اذان و اقامت و شكى نيست در آن كه على امام است‏ از گفته الهى و شكى نيست كه على امير مؤمنان است و البته شكى نيست كه محمد و آل او صلوات الله عليهم بهترين خلايقند و ليكن در اصل اذان نيست و اذان كلماتى است متلقى از شارع اگر كسى لا اله الا الله را كه بهترين و راسترين كلمات است زياده كند در اذان تشريع كرده است و از اين جهت اين روايات موضوعه را ذكر كرده‏ام كه تا باين زيادتى ظاهر شوند جمعى كه متهمند به تفويض و تدليس مى‏كنند و خود را از شيعيان مى‏دانند و چنين ظاهر مى‏سازند كه شيعه‏اند پس همين كه اين روايات را در كتب خود ذكر كنند يا به اين‏ها عمل نمايند ظاهر خواهد شد كه كاذبند در تشيع بلكه از جمله غلاة مفوضه‏اند.
و از اين كلمات ظاهر مى‏شود كه در زمان صدوق جمعى از غلاة بوده‏اند و ايشان در كتب خود اين اخبار را ذكر كرده‏اند و بس و ما نديده‏ايم در كتب حديثى كه بما رسيده است حديثى باين عبارات كه صدوق ذكر كرده است و از كلام محقق در معتبر و علامه و شهيد ظاهر مى‏شود كه ايشان ديده‏اند چون ذكر كرده‏اند كه اخبار شاذه بر اين زيادتيها وارد شده است و مصطلح ارباب حديث آن است كه خبر صحيح مخالف مشهور را شاذ مى‏گويند و در زمان محقق و علامه كتب ما بسيار بوده است پس بنا بر اين مشكل است جزم كردن به آن كه اين اخبار موضوعه است مگر آن كه يكى از معصومين صلوات الله عليهم فرموده باشند و اگر كسى اين كلمات را باين عنوان گويد كه مطلوب شارع باشد حتى بعنوان تيمن و تبرك فبها و الا لغوى باشد بد نيست و اگر نگويند بهتر است مگر از روى تقيه چون در اكثر بلاد شايع است و بسيار شنيده‏ايم كه جمعى ترك كرده‏اند و متهم به تسنن شده‏اند.
تا آن كه در وقتى كه خدمت استاد مولانا عبد الله طاب ثراه درس قواعد مى‏خوانديم در مبحث اذان سخنان صدوق را ذكر فرمودند بنده عرض نمودم كه‏ شما چرا در اذان و اقامه اشهد ان عليا ولى الله را دو مرتبه مى‏گوييد فرمودند كه تيمنا و تبركا مى‏گوييم و بحثها شد تا آن كه فرمودند كه ديگر نگوييم چند روز ترك كردند خود از جمعى شنيدم كه فلانى سنى است باز عرض نمودم كه ظاهر شد كه واجبست گفتن آن تقية فرمودند كه در اول نيز همين منظور من بود نخواستم كه بلفظ تقيه بگويم مجملا ديگر مى‏گفتند در مدت حيات





روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 246
«قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) في الأذان إلخ» الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل، مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرة، و الظاهر أن الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق و العلامة و الشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور، مع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ كما عرفت، فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شي‏ء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع‏ إلا أن يرد عنهم صلوات الله عليهم ما يدل عليه و لم يرد مع أن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان و حديثه، و الظاهر أنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوما إلا مع الجزم بشرعيته فإنه يكون مخطئا، و الأولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، و يمكن أن يكون واقعا و يكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك (حي على خير العمل) تقية على أنه غير معلوم أن الصدوق أي جماعة يريد من المفوضة و الذي يظهر منه كما سيجي‏ء أنه يقول كل من لم يقل بسهو النبي فإنه المفوضة و كل من يقول بزيادة العبادات من النبي فإنه من المفوضة، فإن كان هؤلاء، فهم كل الشيعة غير الصدوق و شيخه و إن كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع و اللعن نعم كل من يقول بألوهية الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون.
 «و قال الص




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 463
باب النوادر أي الأخبار المتفرقة التي يشكل جعل كل خبر منها بابا على حدة، و يمكن أن يكون المراد بها الشواذ باعتبار عدم تكررها في الأصول المعتمدة أو عدم عمل المشايخ بها و إن كان الكل صحاحا يجوز العمل بها و الأول أظهر هنا.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق






روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 38
و هذا الخبر أصح الأخبار التي رويت في كمية الكر لكن لم يعمل به الأصحاب، لأن القائلين بالاعتبار بعضهم يقولون بالثلاثة في الثلاثة في الثلاثة و هو مذهب القميين، و بعضهم يقولون بزيادة النصف و هو المشهور، و ابن الجنيد يقول بمائة شبر تقريبا، و القطب الراوندي يقول بالثلاثة و نصف بدون الضرب فظهر أنه شاذ و الشاذ لا يعمل به و إن كان صحيحا أو يحمل على الاستحباب على مذهب القميين، و على المشهور يترك كما ترك حديث الثلاثة عندهم أيضا، فرب صحيح يترك و رب ضعيف يعمل عليه بمعاضدة عمل الأصحاب خصوصا (2) إذا كان الراوي واحدا.
و أما الخبر المشهور فرواه الشيخ بإسناده عن عثمان
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق






روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 42
______________________________
و يدل عليه الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن يونس، عن أبي الحسن قال: قلت له الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلك (1).
قال الشيخ رحمه الله هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ و إن تكرر في الكتب و الأصول فإنما أصله عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام، و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، و لو سلم لاحتمل أن يكون المراد به التحسين من حيث أنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة و لمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب دون وجه الله تعالى.
و يحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد، الماء الذي وقع فيه الورد لأن ذلك قد يسمى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه بسبب المجاورة، كما يقال ماء الحب و ماء المصنع.
و رده بعض الأصحاب بأن في طريقه سهل بن زياد و محمد بن عيسى عن يونس و لا يعمل ابن الوليد و لا الصدوق بمتفرداته، و زاد بعضهم ضعف محمد بن عيسى في نفسه- أما قول الشيخ (شاذ مع التكرر في الأصول)، فالمراد به الشذوذ من حيث العمل إذا التكرر في الأصول إنما ينفع إذا كان الراوي متعددا و الظاهر (2) أنه لا يجب فإن التكرر في الأصول كاف في الصحة، و بشهادة الشيخ عليه يسقط اعتراض أكثر الأصحاب بأن في طريقه سهل و محمد بن عيسى (3) مع أن الظاهر أن أصل يونس‌
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق






روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 245
______________________________
«قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) في الأذان إلخ» الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل، مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرة، و الظاهر أن الأخبار بزيادة هذا الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق و العلامة و الشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور، مع أن الذي حكم بصحته أيضا شاذ كما عرفت، فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شي‌ء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع‌
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق





روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌14، ص: 504
و لو تدبر متدبر في قوانين القدماء في أنهم كانوا لا ينقلون في كتبهم إلا ما كان معلوم الصدور عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و كانوا يجردون كتبهم عن الأخبار الشاذة كخبر الشهادة الذي تقدم في خبر ابن العذافر و
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق








بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏81، ص: 111
ثم قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص عنه و المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا و زادوا في الأذان محمد و آل محمد خير البرية مرتين و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين و منهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين و لا شك في أن عليا ولي الله و أنه أمير المؤمنين حقا و أن محمدا و آله صلوات الله عليهم خير البرية و لكن ذلك ليس في أصل الأذان و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا انتهى و ظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضا.
و أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها «3» قال الشيخ في المبسوط فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله.
و قال في النهاية فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله و أن محمدا و آله خير البشر فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة فمن عمل به كان مخطئا
و قال في المنتهى و أما ما روي من الشاذ من قول أن عليا ولي الله و آل محمد خير البرية فمما لا يعول عليه.
و يؤيده‏ ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ره في كتاب الإحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ع هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله ص رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شي‏ء حتى هذا قلت نعم قال إن الله عز و جل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ثم ذكر ع كتابة ذلك على الماء و الكرسي و اللوح و جبهة إسرافيل و جناحي جبرئيل و أكناف السماوات و الأرضين و رءوس الجبال و الشمس و القمر ثم قال ع فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين.
فيدل على استحباب ذلك عموما و الأذان من تلك المواضع و قد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه ع و لو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثما فإن القوم جوزوا الكلام في أثنائهما مطلقا و هذا من أشرف الأدعية و الأذكار.
__________________________________________________
 (1) الهداية ص 30.
 (2) الفقيه ج 1 ص 188.
 (3) قال الشعرانى مد ظله: ليس هذه الأخبار التي ذكرها الصدوق- ره- من طرقنا و الا لكانت مروية معنى، منقولة في كتب الحديث، و انما كانت في كتب المفوضة أو منقولة شفاها بينهم، فما يظهر من والد المجلسي- ره- من الاعتناء بها كمراسيله الأخر، لاوجه له.



شرح فروع الكافي (لمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏2، ص: 523
و هل تجوز شهادة الولاية فيهما بعد الشهادتين؟ الظاهر ذلك إذا لم يقصد جزئيتها منهما؛ لأنها من أركان الإيمان، راجح ذكرها في جميع الأحوال حتى في الصلاة. و لا دليل على المنع عنها فيما إذا لم يقصد هذه، و لذا قال الشيخ في المبسوط: «لا يأثم بها»، و مثلها شهادة أن محمدا و آله خير البرية. «2» و قطع الشيخ في النهاية بتخطئة قائل الاولى ساكتا عن الثانية. «3» و نسبهما الصدوق في الفقيه إلى وضع المفوضة، فقد قال:
المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا و زادوا بها في الأذان: «محمد و آل محمد خير البرية»، مرتين. و في بعض رواياتهم [بعد أشهد أن محمدا رسول الله‏]: «أشهد أن عليا ولي الله» مرتين، و منهم من روى بدل ذلك: «أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا» مرتين، و لا شك في أن عليا ولي الله و أنه أمير المؤمنين حقا، و أن محمدا و آله صلوات الله عليهم خير البرية، و لكن ليس ذلك في أصل الأذان، و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. «4» أقول: لا ريب فيما ذكره من أن هذه الأخبار موضوعة و أن واضعها ملعون، و إنما نجوزها بقصد التبرك و لا مانع منه، إلا إذا اشترط تتابع الفصول و تواليها، و لا دليل عليه.



حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 375
 [باب صفة الأذان و الإقامة]
قوله: و لكن ليس ذلك في أصل الأذان، قال: و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض «2» .. إلى آخره.
لا شبهة في عدم كونه من أجزاء الأذان، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليست جزءا منه، و إن كانت عند ذكره صلى الله عليه و آله و سلم و لأجله، و على فرض ورودها في خبر لا يجعلها جزءا، بل يجعلها من ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فأي مانع من أن يكون ما ورد في بعض رواياتهم من هذا القبيل بأن يكون ذكر «أشهد أن عليا ولي الله» مستحبا، مرغوبا فيه، مندوبا إليه عند ذكر «محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم»؟!
و ببالي أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بذلك، رواه في «الاحتجاج» «1» بل يظهر ذلك من العمومات أيضا.
و الشيخ ذكر في نهايته- ما هذا لفظه-: فأما ما روي في شواذ من الأخبار من قوله «أشهد أن عليا ولي الله»، و «آل محمد خير البرية» فمما لا يعمل عليه في أذان و لا إقامة، فمن عمل به كان مخطئا «2»، انتهى.
فلعمري اعترف بورود أخبار متعددة بذلك، فلو كانت تذكر لكان البناء و العمل على ما ذكرنا للمسامحة في أدلة السنن.
مع أنه؛ حمل ما ورد من ذكر «قد قامت الصلاة» مرتين في أثناء الصلاة فيمن نسي الإقامة و ذكر في الركعة الثانية- على الاستحباب.
و كذا ما ورد من الأمر بالوضوء مع غسل الجنابة .. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر، بل و أشد منه.
فأي مانع من حمل تلك الشواذ أيضا على الاستحباب، بل لو ذكر هو أو الصدوق خبرا منها لكان البناء الآن على ما ذكر البتة من جهة التسامح المذكور.
بل كان عند الأخباريين قطعي الصدور عن المعصوم عليه السلام، كما هو حالهم و طريقتهم في الأخبار التي ذكرها المشايخ و طعنوا عليها بعدم الحجية، بل بعدم الصدور عن المعصوم عليه السلام.
على أنه على تقدير تسليم عدم الاستحباب، فأي مانع من ذكره لا بنية كونه‏ جزء الأذان، و لا بنية كونه مستحبا، بل بمجرد التيمن و التبرك؟
قصارى ما يتخيل كونه مكروها؛ لما قاله بعض الفقهاء من كراهة الكلام في أثناء الأذان «1»، لكن لم نجد عليه حديثا، بل ظاهر الأخبار عدم البأس منه «2».
و من هذا ظهر أنه لو ذكره ذاكر لا من جهة التبرك لم يكن فيه ضرر، بل لعله لم يكن فيه كراهة أيضا.
و من هذا جوز الشيخ في «المبسوط»: «أشهد أن عليا ولي الله»، و ذكر «محمد صلى الله عليه و آله و سلم و آله خير البرية» «3»، و أمثالها في الأذان.
فكيف يكون أمثال ما ذكر بأدون حالا من الكلام اللغو؟!
فإذا لم يكن مانع منه في أثناء الأذان، فكيف يكون أمثال ما ذكر ممنوعا عنها فيه؟! و الله يعلم.
__________________________________________________
 (1) الاحتجاج: 2/ 507.
 (2) النهاية للشيخ الطوسي: 69.



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏4، ص: 77
4198- «12» الشيخ الطوسي في المبسوط،" فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس‏ بمعمول عليه في الأذان « (1)» و لو فعله الإنسان لم « (2)» يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله‏





الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌2، ص: 410‌
و ممّا ذكرنا ظهر حال «محمّد و آله خير البريّة» و «أشهد أنّ عليا ولي اللّه» بأنّهما حرامان بقصد الدخول و الجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل.


مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 32‌..........
السابع: قد عرفت كيفيّة الأذان و الإقامة و هيئتهما،و أنّه ليس فيهما «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه»، و لا «محمّد و آله خير البريّة» و غير ذلك، فمن ذكر شيئا من ذلك، بقصد كونه جزء الأذان، فلا شكّ في حرمته، لكونه بدعة.و أمّا من ذكر لا بقصد المذكور، بل بقصد التيمّن و التبرّك، كما أنّ المؤذّنين يقولون بعد «اللّه أكبر»، أو بعد «أشهد أن لا إله إلّا اللّه»، جلّ جلاله، و عمّ نواله، و عظم شأنه، و أمثال ذلك تجليلا له تعالى، و كما يقولون: صلّى اللّه عليه و آله بعد «محمّد رسول اللّه»، لما ورد من قوله عليه السّلام: «من ذكرني فليصلّ عليّ» «2». و غير ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف: و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «3»، إذ لا شكّ في أنّ شيئا من ذلك ليس جزء من الأذان.فإن قلت: الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام ورد في الاخبار «4»، بل احتمل وجوبهما، لما مرّ، بخلاف غيره.قلت: ورد في الأخبار مطلوبيتهما عند ذكر اسمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لا أنّهما جزء الأذان، فلو قال أحد: بأنّه جزء الأذان، فلا شكّ في حرمته، و كونه بدعة، و إن قال بأنّه لذكر اسمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو مطلوب.و ورد في «الاحتجاج» خبر متضمّن لمطلوبيّة ذكر «عليّ وليّ اللّه»، في كلّ‌ وقت يذكر محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «1»، مضافا إلى العمومات الظاهرة في ذلك.مع أنّ الشيخ صرّح في «النهاية» بورود أخبار تتضمّن ذكر مثل «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه» في الأذان «2».و الصدوق أيضا صرّح به، إلّا أنّه قال ما قال «3»، و مرّ في بحث كيفيّة الأذان، فأيّ مانع من الحمل على الاستحباب؟ موافقا لما في «الاحتجاج»، و ظهر من العمومات، لا أنّه جزء الأذان، و إن ذكر فيه.ألا ترى إلى ما ورد من زيادة الفصول، و حملوه على الاستحباب و المطلوبيّة في مقام الإشعار و تنبيه الغير «4» على ما مرّ، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن.و غاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيه أنّها شاذّة «5»، و الشذوذ لا ينافي البناء على الاستحباب، و لذا دائما شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب.منها صحيحة ابن يقطين الدالّة على استحباب إعادة الصلاة مطلقا، عند نسيان الأذان و الإقامة «6»، و رواية زكريّا بن آدم السابقة «7»، مع تضمّنها ما لم يقل به أحد، بل و حرام، من قوله: «قد قامت الصلاة» في أثناء الصلاة، و غير ذلك من الحزازات التي فيها و عرفتها. 
و بالجملة، كم من حديث شاذّ، أو طعن عليه بالشذوذ، أو غيره، و مع ذلك عمل به في مقام السنن و الآداب، بل ربّما يكون حديث مطعون عليه عند بعض الفقهاء و المحدثين غير مطعون عليه عند آخرين، فضلا عن الآخر، سيّما في المقام المذكور.و الصدوق و إن طعن عليها بالوضع من المفوّضة «1». لكن لم يجعل كلّ طعن منه حجّة، بحيث يرفع اليد من جهته عن الحديث، و إن كان في مقام المذكور.و من هذا ترى الشيخ لم يطعن عليها بذلك أصلا، على أنّا نقول: الذكر من جهة التيمّن و التبرّك، لا مانع منه أصلا، و لا يتوقّف على صدور حديث، لأنّ التكلّم في خلالهما جائز، كما عرفت، فإذا كان الكلام اللغو الباطل غير مضرّ، فما ظنّك ممّا يفيد التبرّك و التيمّن؟لا يقال: ربّما يتوهّم الجاهل كونه جزء الأذان، إذا سمع الأذان كذلك، فيفسّر فيقول على سبيل الجزئيّة.لأنّا نقول: ذكر «صلّى اللّه عليه و آله» في الأذان و الإقامة، و الالتزام به أيضا، ربّما يصير منشأ لتوهّم الجاهل الجزئيّة، بل كثير من المستحبّات و الآداب في الصلاة، و غيرها من العبادات يتوهّم الجاهل كونها جزء.و كان المتعارف من زمان الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى الآن يرتكب في الأعصار و الأمصار من دون مبالاة من توهّم الجاهل، فإنّ التقصير إنّما هو من الجاهل، حيث لم يتعلّم فتخرب عباداته، و يترتّب على جهله مفاسد لا تحصى، منها استحلاله كثير من المحرّمات من جهة عدم فرقه بين الحرام من شي‌ء و المباح منه.و ربّما يعكس الأمر .. إلى غير ذلك من الأحكام. هذا، مع أنّه يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتوهّم، بأن يذكره مرّة، أو ثلاث مرّات، أو يجعل من تتمّته صلّى اللّه عليه و آله، و غير ذلك.



مقامع الفضل، ج‌2، ص: 204‌
 و اگر بعد از أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه دو مرتبه أشهد أنّ عليا وليّ اللّه بگويد ضررى‌ ندارد، بلكه بهتر است خصوصا هرگاه به قصد مجرّد تبرّك گويد نه به قصد أذان.



تحفه رضويه، ص: 340‌
 نراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر‌ تاريخ وفات مؤلف: 1209 ه‍ ق‌
 و غير از آن چه مذكور شد، چيزى ديگر در فصول اذان و اقامه نيست، چون «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه» و چون «محمّد خير البريّه» يا «خير البشر». و اگر كسى اين را زياد كند و اعتقاد مشروعيت آن را داشته باشد، يعنى چنان داند كه آن از فصول اذان و اقامه است، آثم خواهد بود و مرتكب بدعت شده خواهد بود، و اگر چه اذان و اقامه‌اش صحيح خواهد بود و به اين زيادتى باطل نخواهد شد. و اگر اعتقاد مشروعيت آن را نداشته باشد و چنان داند كه از فصول اذان نيست، ليكن به جهت آن كه از احكام ايمان است، از راه تيمّن و تبرّك بگويد، يا چون گفتن «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه» در ميان عوام شيعه شيوع تمام دارد و اگر كسى نگويد باعث گفتگوى ايشان مى‌شود، به اين جهت بگويد، در اين صورت در گفتن آن گناهى لازم نمى‌آيد.





سداد العباد و رشاد العباد، ص: 88‌
 بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد‌ تاريخ وفات مؤلف: 1216 ه‍ ق‌
 و أما قول (أشهد أن عليا أمير المؤمنين) أو (ولي اللّٰه و أن آل محمد خير البرية) على ما ورد في بعض الاخبار فليس بمعمول عليه في الأشهر و فاعله لا يأثم، غير أنه ليس من فصولهما المشهورة و إن حصل به الكمال، و ليس من وضع المفوضة و سيما إذا قصد التبرك بضم هذه الفصول.




كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 270
و أمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع، و لا دليل عليها بالخصوص، فلا تخلو بين أن تدخل في عموم، و يقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته، لا من جهة الخصوصيّة كقول: «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه» لا بقصد الجزئيّة، و لا بقصد الخصوصيّة؛ لأنّهما معاً تشريع، بل بقصد الرجحان الذاتي، أو الرجحان العارضي؛ لما ورد من استحباب ذكر اسم عليّ عليه السلام متى ذكر اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم «1».



كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 143‌
و ليس من الأذان قول: «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه» أو «أنّ محمّداً و آله خير البريّة» و «أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا» مرّتين مرّتين؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللّه على ما قاله الصّدوق «7».و لما في النّهاية: أنّ ما روي أنّ منه: «أنّ عليّاً وليّ اللّه، و أنّ محمّداً و آله خير البشر أو البرية» من شواذّ الأخبار، لا يعمل عليه «8».و في المبسوط: قول: «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السّلام و آل محمّد خير البريّة» من الشّاذّ لا يعول عليه «9».و ما في المنتهي: ما روي: من أنّ قول: «إنّ عليّاً وليّ اللّه، و آل محمّد خير البريّة» من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه «10».
ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإماميّة من غير نكير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب، و لا فاهَ به أحد من قدماء الأصحاب) «1».و لأنّه وضع لشعائر الإسلام، دون الإيمان (و لذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّة عليهم السّلام) «2».و لأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام حين نزوله كان رعيّة للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فلا يذكر على المنابر. (و لأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف على التوحيد و النبوّة فقط) «3».على أنّه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام، لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان في الختام، و قد أُمر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم مكرّراً في نصبه للخلافة، و النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم يستعفي؛ حذراً من المنافقين، حتّى جاءه التشديد من ربّ العالمين.و مَن حاول جعله من شعائر الإيمان، لزمه ذكر الأئمّة عليهم السلام (و لأنّه لو كان من فصول الأذان، لَنُقل بالتواتر في هذا الزمان، و لم يخف على أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان) «4».و إنّما هو من وضع المفوّضة الكفّار، المستوجبين الخلود في النّار، كما رواه الصدوق، و جعله الشيخ و العلامة من شواذّ الأخبار كما مرّ.و روى عن الصادق عليه السلام: «أنّه من قال: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين» «5».و لعلّ المفوّضة أرادوا أنّ اللّه تعالى فوّض الخلقَ إلى عليّ عليه السلام، فساعده على الخلق، فكانَ وليّاً و مُعيناً.فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين، فقد شرّع في الدّين. و مَن قصده جزءاً من الأذان‌ في الابتداء. بطل أذانه بتمامه. و كذا كلّما انضمّ إليه في القصد. و لو اختصّ بالقصد، صحّ ما عداه.و من قصد ذِكر أمير المؤمنين عليه السّلام (لرجحانه في ذاته، أو مع ذكر سيّد المرسلين) «1» أُثيب على ذلك.لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة (إذا لم تُقرن مع اللّه و رسوله في الآية الكريمة؛ لحصول القرينة فيها) «2» لأنّ جميع المؤمنين أولياء اللّه، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل، أو بقول: أمير المؤمنين، أو بقول: حجّة اللّه تعالى، أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و نحوها، كان أولى «3».ثمّ قول: و إنّ عليّاً وليّ اللّه، مع ترك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. و لو قيل بعد ذكر رسول اللّه: «صلى اللّه على محمد سيّد المرسلين، و خليفته بلا فصل عليّ وليّ اللّه أمير المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام، و أجمع لصفات التعظيم و الاحترام «4».و يجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان.و يجري في جميع الزيادات هذا الحكم، كالترجيع،




جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌1، ص: 122‌
280: سؤال:بعضى از فضلا مى‌گويند كه «على ولى اللّٰه» را در اذان يك مرتبه بگوييد و ترك نكنيد كه على ولى اللّٰه، روح نماز است و نماز، بى او صورت ندارد، حقيقت را بيان فرماييد.جواب:اشهد ان عليا ولى اللّٰه، نه جزء اذان و نه اقامه است و امّا در گفتن آن، مضايقه نمى‌كنم، به قصد تيمّن يا به اعتبار آن چه دلالت دارد بر ذكر ولايت عقيب نبوّت و احوط در اقامه، ترك آن است، چون فرموده‌اند كه فصول اقامه را به شتاب و متوالى بگويند و ذكر آن منافى نماز و توالى است و اين كه فرموده‌اند در اذان، يك بار بگويند از براى اين است كه فرق ظاهر شود، ما بين آن و ساير فصول اذان، تا توهم جزئيت نشود و سخن بعض فضلا كه نماز، بى او صورت ندارد، صورتى ندارد.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 422‌
و أما قول «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه» «و أنّ محمّداً و آله خير البريّة» فالظاهر الجواز.قال الصدوق: و المفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخباراً و زادوا في الأذان أنّ محمّداً و آل محمّد خير البريّة مرّتين، و في بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه: أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه مرتين، و منهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا مرّتين، و لا شكّ في أنّ عليّاً وليّ اللّه، و أنّه أمير المؤمنين حقّا، و أنّ محمّداً و آله صلوات اللّه عليهم خير البريّة، و لكن ليس ذلك في أصل الأذان «3».و قال الشيخ في النهاية: و أما ما روي في شواذّ الأخبار من قول أنّ عليّاً وليّ اللّه، و أنّ محمّداً و آله خير البشر، فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة، فمن‌ عمل به كان مخطأً؛ «1»، و تقرب من ذلك عبارة المنتهي «2».و كذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك، و لكنه قال: و لو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله «3».و يظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن، و لكن بدون اعتقاد الجزئية.و ممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة: «متى ذكرتم محمّداً صلّى اللّه عليه و آله فاذكروا إله، و متى قلتم: محمّد رسول اللّه، فقولوا: عليّ وليّ اللّه» «4» و الأذان من جملة ذلك.و من جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام، و في أخره: «فإذا قال أحدكم: لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين» «5».



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 180‌
و ممّا ذكرنا يظهر حال «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّٰه، و أنّ محمّداً و آل محمّد خير البريّة» «4».نعم، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية، لما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمّداً (صلّى اللّه عليه و آله) فاذكروا اللّٰه، و متى قلتم: محمّد رسول اللّٰه، فقولوا: عليّ وليّ اللّٰه، كما نقل عن الاحتجاج «5»، فيكون مثل الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة.




رسائل و مسائل (للنراقي)، ج‌2، ص: 154‌
و از جملۀ مواضع: ما قاله الشيخ حفظه اللّٰه في بحث الأذان بعد أن ذكر أنّ قول: «أشهد أنّ عليّا ولىّ اللّٰه» ليس من الأذان، و من ذكره بقصد الأذان فقد شرّع في الدين، و أنّ من قصد ذكره لإظهار شأنه، أو لرجحانه في ذاته، أو مع ذكر ربّ العالمين أو سيّد المرسلين كما روى ذلك، أو الردّ على المخالفين و ارغام انوف المعاندين اثيب على ذلك، لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرافة، لكثرة معانيها فلا امتياز لها الّا مع قرينة إرادة معنى التصرّف و التسلّط فيها، فإنّ جميع المؤمنين أولياء اللّٰه، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل، أو بقول: أمير المؤمنين (عليه السّلام)، أو بقول: حجّة اللّٰه، أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و نحوها كان أولى إلى أن قال: و لو قيل بعد ذكر رسول اللّٰه: صلّى اللّٰه على محمّد سيّد المرسلين و خليفته بلا فصل علىّ ولىّ اللّٰه أمير المؤمنين، لكان بعيداً عن الإيهام و أجمع لصفات التعظيم و الاحترام. «1»‌أقول: شكّ نيست كه أشهد أن عليّا ولىّ اللّٰه از أجزاء اذان نيست، و اجماع علماى اماميّه بر آن منعقد، و داخل اذان كردن به قصد اذان تشريع و غير مجوّز است، و آن چه جناب شيخ فرموده‌اند از اولويّت لفظ ولىّ اللّٰه به يكى از الفاظ مذكوره هيچ محلّ استبعاد نيست، و مرتبۀ ولايت اگر چه از مراتب عظيمه است، امّا لفظ آن مشترك است ميانۀ معانى چند كه از آن جمله محبّ است، بلكه در ميان عوام اهل سنّت اين معنى اشهر است، به جهت سعى متقدّمين ايشان.
بحثى در بارۀ شهادت ثالثه در أذان‌و تحقيق ما أفاده شيخنا الاعظم و مخدومنا الأفهم أدام اللّٰه أيّام إفاداته، و متّع أهل الاسلام بطول حياته من أنّه ليس من الأذان قول «أشهد أنّ عليّا ولىّ اللّٰه» و أمثاله، «1» فهو كذلك، و الأحاديث الواردة في بيان الأذان و تعداد فصوله عن ائمّتنا الطاهرين يرشد إليه، و الإجماع المحقّق قطعاً يدلّ عليه، و عدّ جماعة من فحول فقهائنا الأخبار المتضمّنة له من الشواذّ غير المعمول بها، و نسبتها إلى الوضع يؤكّده و الشواهد التى ذكرها شيخنا الفريد يؤيّده «2» و لم اعثر على من يجوّز كونه من الأذان، نعم قال شيخنا المجلسي (قدّس سرّه) في البحار بعد نقل قول الصدوق: و لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ و العلّامة به ورود الاخبار بها، ثمّ نقل عبارات النهاية و المبسوط و المنتهى الّتي نقلها شيخنا أدام اللّٰه بقاءه و زاد فى عبارة النهاية: «و من عمل بها كان مخطئاً» و هو مردود بأنّه .. كيف يسمع شهادته بوجود الخبر و لا يسمع بكونه شاذّاً غير معمول به بل يكون العمل به خطأً و أيّ حجّة فى نقل ذلك الخبر الذي لا يعلم سنده و لا متنه لينظر فى حاله و دلالته، مع كونه مخالفاً للإجماع المقطوع به و تصريح الصدوق بكونه موضوعاً و مع‌ معارضته «1» مع سائر الاخبار المشهورة بل الصحيحة ايضاً الواردة فى فصول الاذان، و لم يقل احد بحجيّة مثل ذلك الخبر و ان كان نظره إلى التسامح فى ادلّة السنن، «2» ففيه انّه اذا لم يكن لها معارض من اجماع و غيره، و اما معه فلا يبقى دليل حتى يتسامح مع انّه كما صرّح به جماعة ان التسامح فيما انما هو اذا كان الدليل مظنون الصدق او غير مظنون الكذب. و يدل عليه ان معظم دليل التسامح الاخبار المستفيضة المصرّحة بأنّه من بلغه شي‌ء من الثواب ففعله التماس ذلك الثواب او رجاءه فله اجره و لا يتحقق التماس الثواب و لا رجاؤه مع ظنّ الكذب. و لا شك فى حصول الظنّ بالكذب مع تصريح مثل الصدوق بالوضع و شهادة الجماعة بالشذوذ بل يحصل العلم بالمخالفة للواقع بملاحظة الاجماع القاطع.ثم ما افاده شيخنا المحقق دام ظله من قوله: و من قصد ذكر امير المؤمنين عليه السلام لإظهار شأنه او لمجرّد رجحانه لذاته او مع ذكر ربّ العالمين او «3» ذكر سيد المرسلين كما روى ذلك فيه و فى باقى الائمة الطاهرين، او الردّ على المخالفين و ارغام انوف المعاندين اثيب على ذلك. «4»‌فهو ايضاً مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و بملاحظة الدليلين الاول و الآخر يظهر أولوية التبديل الذي افاده «5» و ذلك لان الولاية و ان كانت من المراتب العظيمة و الصفات العلية الّا ان لفظها يستعمل فى معان كثيرة احدها المحبّ فلا يدل على المطلوب الا مع القرينة. و لو سلمنا ظهوره فى المطلوب فانما نسلّمه فى الصدر الاول قبل ورود النصّ بولاية امير المؤمنين عليه السلام و اما‌ بعده فلما ثقل ذلك على المخالفين المنافقين ذكروا للفظ الولي المعاني الكثيرة و أثبتوها فى كتبهم المضلّة و أذاعوا بين الناس بحيث يمكن ان يقال بصيرورة المعنى المطلوب مهجوراً عندهم بل الظاهر انهم فى امثال هذا الزمان سيما عوامهم لا يفهمون المعنى المطلوب فلا يحصل به امر عام الفهم و لا اظهار شأن مولانا امير المؤمنين عليه السلام بل من الاخبار الواردة فى ذكر مولانا مع رب العالمين و ذكر سيد المرسلين ما يأمر بذكر امير المؤمنين كما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فى الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: فاذا قال احدكم لا إله إلا الله محمد رسول اللّٰه فليقل على امير المؤمنين بل لا يبعد ان يستفاد أولوية التبديل فى هذا الزمان مما ذكره بعض العلماء فى وجه امر النّبي بشهادة ان لا إله إلا الله دون انّ اللّٰه موجود من انه لم يكن احد نافياً لوجود الصانع بل كانوا يثبتون الشريك فلو امر بشهادة الوجود لكان يوهم الخلاف فيه فيمكن ان يقال انه لما كان الشائع فى هذا الزمان عند عوام المخالفين بل الكفار من اليهود و النصارى ان معنى الوليّ المحبّ فالاذعان بشهادته يمكن ان يوهم الخلاف بين المسلمين فى كونه محبّاً لله و بالجملة ما افاده شيخنا سلّمه الله تعالى موافق للاعتبار نابع من عين شدّة الخلوص و الحرص على اظهار شأن امام الاخيار و ارغام انوف مخالفيه عند الخواصّ و العوامّ و قد سمعت استبعاد بعض لذلك بل الطعن فيه و هو إما لعدم الاطلاع على كلام الشيخ الاجلّ الاوحد او للعناد .. الشريعة المقدّسة النبويّة الراجع إلى العناد مع صادعها عليه الف سلام.
-------
 (1) كشف الغطاء ص 227. (2) تصحيح قياسى شد.رسائل و مسائل (للنراقي)، ج‌2، ص: 156‌
 (1) تصحيح قياسى شد. (2) مؤلف در مستند 4/ 487 قول به استحباب را به استناد ادله تسامح پذيرفته است. (3) شايد واو صحيح باشد. (4) كشف الغطاء ص 227. (5) در كشف الغطاء فرموده: لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرافة لكثرة معانيها .. فلو بدّل بالخليفة بلا فصل .. و نحوها كان اولى و ابعد عن توهم العوام انه من فصول الاذان ..رسائل و مسائل (للنراقي)، ج‌2، ص: 157‌



مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 486‌
ب: صرّح جماعة- منهم الصدوق «1»، و الشيخ في المبسوط «2»- بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان و الإقامة الواجبة و لا المستحبة.و كرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان و حرّمها معه «3» و منهم من حرّمها مطلقا، لخلوّ كيفيتهما المنقولة «4».و صرّح في المبسوط بعدم الإثم و إن لم يكن من الأجزاء [1]، و مفاده الجواز.و نفى المحدّث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان «5».و استحسنه بعض من تأخّر عنه [2].أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلا، و الأصل ينفيه، و عمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.و ليس من كيفيتهما اشتراط التوالي و عدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة، كيف؟! و لا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن الحق.و توهّم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.بل و كذا التحريم مع اعتقاد المشروعية، إذ لا يتصوّر اعتقاد إلّا مع دليل، و معه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، و لو سلّم تحقّق الاعتقاد و حرمته فلا يوجب حرمة القول و لا يكون ذلك القول تشريعا و بدعة كما حقّقنا في موضعه.و أمّا القول بكراهتها: فإن أريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.و إن أريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فلها وجه لو لا المعارض، و لكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا، و الأمر بها بعد ذكر التوحيد و الرسالة بخصوصه كما في المقام، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام: قال: «فإذا قال أحدكم: لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين عليه السلام» «1» بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ و الفاضل و الشهيد [1]- كما صرّح به في البحار «2»- ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا.قال في المبسوط: و أمّا قول: أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليه السلام، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه.و قال في النهاية قريبا من ذلك.و على هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته. و شذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! و تراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب.




تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، ج‌1، ص: 432‌
گيلانى، شفتى، سيد محمد باقر‌ تاريخ وفات مؤلف: 1260 ه‍ ق‌
 و اما شهادت بر ثبوت ولايت در حق مشكات معارف حق و يقين جناب حضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة من رب العالمين، پس اين از اجزاى أذان نيست، نه أجزاى لازمه و نه أجزاى مستحبه، و ظاهر مى‌شود اطباق فقهاء بر اين، مگر مرحوم علامه مجلسى نور اللّه مرقده در بحار «1» فرموده كه از أجزاى مستحبه أذان است، لكن انصاف اين است كه حكم به جزئيت آن ضعيف است، اگر چه جزء مستحب بوده باشد.لكن چون در كتاب احتجاج حديثى مذكور است كه حاصل مضمون آن اين است: هرگاه احدى از شما بگويد لا اله الا اللّه محمدا رسول اللّه، پس بايد بگويد علي أمير المؤمنين. بنابراين هرگاه كسى بعد از فراغ از شهادت بر رسالت بگويد «أشهد أن عليا أمير المؤمنين» به قصد امتثال اين حديث نه بقصد اينكه جزء أذان است، اتيان به مستحب مطلق كرده خواهد بود.و چون كه جماعتى از أعاظم فقهاء قدس اللّه تعالى أرواحهم مثل شيخ طوسى‌ و علامه و غير آنها فرموده‌اند: كه در أخبار شاذه در مقام بيان أجزاى أذان وارد شده «أشهد أن عليا ولي اللّه» بنابراين هرگاه مؤذن بعد از فراغ از شهادت بر رسالت شهادت بر امامت و ولايت هر دو را جمع نمايد به اين نحو «أشهد أن عليا أمير المؤمنين و ولي اللّه» موافقت به هر دو حديث نموده خواهد بود، لكن نه بقصد جزئيت أذان، بلكه به قصد امتثال اين دو حديث.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 86‌
و قال في الفقيه بعد ذكر‌حديث الحضرمي و كليب «1»: «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه، و المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الأذان «محمد و آل محمد خير البرية»‌مرتين، و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، و منهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، و لا شك في أن عليا ولي الله و أمير المؤمنين حقا، و أن محمدا و آله صلى الله عليهم خير البرية، و لكن ليس ذلك في أصل الأذان- قال-: و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا» قلت: و تبعهما غيرهما على ذلك، و يشهد له خلو النصوص عن الإشارة إلى شي‌ء من ذلك، و لعل المراد بالشواذ في كلام الشيخ و غيره ما رواه المفوضة، لكن و مع ذلك كله فعن المجلسي أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان استنادا إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ، و أنه مما لا يجوز العمل بها، و إلى ما في‌خبر القاسم بن معاوية المروي «2» عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) «إذا قال أحدكم:لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فليقل: علي أمير المؤمنين»‌و هو‌كما ترى، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور، و لا يقدح مثله في الموالاة و الترتيب، بل هي كالصلاة على محمد (صلى الله عليه و آله) عند سماع اسمه، و إلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان و آدابه، فقال:صل إذا ما اسم محمد بدا  عليه و الآل فصل لتحمدا  و أكمل الشهادتين بالتي  قد أكمل الدين بها في الملة  و أنها مثل الصلاة خارجة  عن الخصوص بالعموم والجة بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية، و الأمر سهل.





مصباح الفقيه، ج‌11، ص: 313‌
.... و عن الشيخ في [النهاية] «1» أنّه قال: فأمّا ما روي من شواذّ الأخبار من قول: «إنّ عليّا وليّ اللّه، و إنّ محمّدا و آله خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة، فمن عمل به كان مخطئا «2».و عن المنتهى أنّه قال: ما روي من الشاذّ من قول: «إنّ عليّا وليّ اللّه و آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعوّل عليه «3». انتهى.أقول: و لو لا رمي الشيخ و العلّامة لهذه الأخبار بالشذوذ و ادّعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل- من الشهادة بالولاية و الإمارة و أنّ محمّدا و آله خير البريّة- من الأجزاء المستحبّة للأذان و الإقامة، لقاعدة التسامح، كما نفى عنه البعد المحدّث المجلسي في محكيّ البحار تعويلا على هذه المراسيل، و أيّده بما في خبر القاسم بن معاوية- المرويّ عن احتجاج الطبرسي- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قال أحدكم: لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين» «4» و غيره من العمومات الدالّة عليه «5».و لكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام- الذي أخبر من نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه- مشكل، فالأولى أن يشهد لعليّ عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه، كالخبر المتقدّم «1»، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة، كما أنّ الأولى و الأحوط الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد، و اللّه العالم.




أسرار الصلاة (ملكى تبريزى)، ص: 287‌
فصل در بعضى از اخبار، شهادت بر ولايت و امارت مؤمنين براى على بن ابى طالب عليه السّلام‌پس از شهادت بر رسالت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله مستحب دانسته شده، و شيخ صدوق و شيخ و علامه هم آن را تصديق نموده‌اند، شيخ صدوق ميگويد:ما غلات را به روايت اين خبر مى‌شناختيم، و شيخ راويان اين خبر را از مفوضه دانسته و بعد ميگويد ولى گفتن آن در اذان و اقامه اشكالى ندارد.من ميگويم اما اينكه «اشهد ان عليا ولى اللّه» جزء اذان باشد بگونه‌اى كه اگر ذكر نشود اذان و اقامه باطل باشد اخبار زيادى اين مطلب را نفى ميكند ولى استحباب ذكر اين جمله در اذان و اقامه در اين اخبار معارضى براى آن نيست گر چه اسناد آن هم صحيح نيست، ولى از باب مسامحه مى‌توان بدان عمل نمود و براى كسيكه باميد اجر و پاداشى اين جمله را در اذان ميگويد همان ثواب را اميدوار بود گر چه در اصل هم مستحب نباشد.و اما اخبار نادرى كه در اين زمينه رسيده اگر تعارضى در كار‌ بود از عمل بآن باز مى‌داشت ولى بمجرد اينكه ما قائل به استحباب ذكر اين جمله شديم تعارضى پيش نمى‌آيد.اما اين سخن صدوق كه ميگويد روايت اين گونه اخبار براى او ميزانى براى شناخت غلات بوده است اين ميزانى مخصوص باو است و براى ما اين مطلب ثابت نشده است چنانكه در بعضى موازين ديگرى هم كه براى نسبت دادن كسى به غلو براى او بوده امر چنين است.