بسم الله الرحمن الرحیم

علوم مورد نیاز در اجتهاد-علوم نافع در اجتهاد-وافية الاصول-قوانین الاصول-مجتهد

الفهرست العام
فهرست فقه
فهرست مباحث حدیث
فهرست علوم
اجتهاد و تقلید
مباحثه عروة-اجتهاد و تقلید
تاریخ و جایگاه بحث اجتهاد و تقلید-ایجاد شده توسط: حسن خ
مقاله ارتکاز متشرعه
پیوستها-مقاله ارتکاز متشرعه
آشنائي با منابع روائي
مقاله اصلی-آشنائي با منابع روائي
آشنایی با منابع روایی-با عناوین و پاورقی
فهرست جلسات مباحثات
فهرست جلسات مباحثه حدیث
فهرست مباحث ریاضیات در فقه
کتابشناسي ریاضیات
اهتمام علماء به علوم ریاضي
کتابشناسي ریاضیات در الذریعة



فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص493
إذا عرفت ذلك: فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات، حتّى يعرف المتيقّن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيره‏ ، و يحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّية تلك الأمارات، و يميّز بين تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي و التفاوت من حيث الظنّ بحجّية بعضها من أمارة اخرى، و يعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات و عدم كفايته في الفقه.
و هذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا، حتّى يعرف أنّ القدر المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلا في الفقه، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد، و أنّه إذا انضمّ إليه قسم آخر من الخبر- لكونه متيقّنا إضافيّا، أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع- هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتّى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وفّقنا اللّه للاجتهاد الذي هو أشدّ من طول الجهاد، بحقّ محمّد و آله الأمجاد.


كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص468
فصل [في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد]
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه و معرفة التفسير كذلك.
و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة إلا و يحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الأخباري و تدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة و عدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلك و إلا كان تدوين الفقه و النحو و الصرف بدعة.
و بالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد مجتهدا كان أو أخباريا نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الأشخاص ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر الأول و عدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق و يختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصولية.


منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‏8 ؛ ص436
فصل (1) [مبادئ الاجتهاد]
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربيّة (2) (مبادئ الاجتهاد) (1) الغرض من عقد هذا الفصل الإشارة إلى مبادئ الاجتهاد- في الفقه الشريف- أعني بها العلوم التي يتوقف عليها، و قد اختلفت كلماتهم في حصرها، فعدّها بعضهم ستة، و بعضهم اثني عشر علما، و هي اللغة و النحو و الصرف و المعاني و البيان و الأصول و الكلام و المنطق و التفسير، و العلم بأحاديث الأحكام، و بمواقع الإجماع، و الرّجال، و الرياضي الشامل للحساب و الهندسة و الهيئة. و أضاف بعضهم إليها أمورا أخر كعدم كونه بحّاثا و جريّا على الفتوى و مستبدا بالرأي و غير ذلك مما هو مذكور في المطولات. و ربما يجمع بين القولين الأوّلين بتوقف حصول الملكة على الستة، و الاستنباط الفعلي على اثني عشر علما، و كماله على أمور أخرى.
و لكن المصنف اقتصر هنا على دخل خصوص العلوم العربية في الجملة و التفسير كذلك و علم الأصول، و سيأتي.




فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص414
و أمّا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد باب العلم- فمع أنّه شي‏ء يقضي بوجوبه الأدلّة القطعيّة، فلا ينظر إلى تعسّره و تيسّره- فهو ليس أمرا حرجا ، خصوصا بالنسبة إلى أهله؛ فإنّ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحمّلها الناس لمعاشهم، و كيف كان فلا يقاس عليه.
______________________________
(1) في (ر): «حرجيّا».


إيضاح الفرائد ؛ ج‏1 ؛ ص468
قوله فهو ليس‏ امرا حرجا خصوصا بالنسبة الى اهله‏ هذا مناف لما سيذكره فى باب الأخذ بالقدر المتيقّن فى نتيجة دليل الانسداد انّ الاجتهاد اشدّ من طول الجهاد و لعلّ ما ذكره هناك هو الحق خصوصا بالنّسبة الى غير اهله دون ما ذكره هنا و وجهه واضح‏


بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏3 ؛ ص112
نعم لو قام هناك دليل قطعيّ على جعل حكم حرجيّ أو ضرريّ أو ظنّي معمول به عندهم لخرجنا به عمّا دلّ على نفي الحرج و الضّرر من غير فرق بين أن يكون السّبب لإيجاد موضوعه نفس المكلّف أو غيره، و من هنا يحكم بوجوب الجهاد و الاجتهاد و إن سلّم كونه حرجيّا و أغمض عمّا في الكتاب من منعه بأنّ مزاولة العلوم لأهله إلى أخره من جهة ما أفاده فيما سيجي‏ء من كونه أشقّ من طول الجهاد، و أمّا العمومات ال




الوافية في أصول الفقه ؛ ص250
البحث الثالث:
فيما يحتاج إليه المجتهد من العلوم، و هو تسعة، ثلاثة من العلوم الأدبيّة، و ثلاثة من المعقولات، و ثلاثة من المنقولات.
فالأوّل من الأوّل: علم اللّغة.
و الاحتياج إليه: ظاهر، إذ الكتاب و السنّة عربيان، و معاني مفردات اللّغة إنّما تبيّن‏ في علم اللّغة.
و الثاني: علم الصرف.
و الاحتياج إليه: لأنّ تغيّر المعاني بتصريف المصدر- المبيّن معناه في علم اللّغة- إلى الماضي و المضارع و الأمر و النهي و نحوها؛ إنّما يعلم في الصرف.
و الثالث: علم النحو.
و الاحتياج إليه: أظهر، لأنّ معاني المركبات من الكلام إنّما يعلم به.



الوافية في أصول الفقه ؛ ص280
و اعلم: أنّ هاهنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخليّة في الاجتهاد، إمّا بالشرطيّة، أو المكمّليّة:
الأوّل: علم المعاني.
و لم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، و جعله بعضهم من المكمّلات، و عدّه بعض العامّة من الشرائط ، و هو المنقول عن السيّد الأجلّ المرتضى في الذريعة [1]، و عن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم و المتعلّم‏ ، و عن الشيخ‏
______________________________
[1] لم يزد السيد في الذريعة على القول بأنّ (الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التفصيل و يهتدي إلى حلّ كل شبهة تعترض في شي‏ء منها، و يكون أيضا عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب و السنة و عارفا من اللغة و العربية بما يحتاج إليه في ذلك): الذريعة: 2- 800.


الوافية في أصول الفقه، ص: 281
أحمد المتوّج البحراني في كتاب كفاية الطالبين‏ .
الثاني: علم البيان.
و لم يفرّق أحد بينه و بين علم المعاني في الشرطيّة و المكمّلية إلاّ ابن جمهور ، فإنّه عدّ علم المعاني من المكمّلات، و سكت عن البيان و علّل ب: أنّ أحوال الإسناد الخبريّ، إنّما يعلم فيه، و هو من المكمّلات للعلوم العربية.
الثالث: علم البديع و لم أجد أحدا ذكره إلاّ ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور ، و صاحب كفاية الطالبين‏ ، فإنّهما عدّا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد.
و الحقّ: عدم توقّف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أمّا على تقدير صحّة التجزّي: فظاهر، و أمّا على تقدير عدم صحّة التجزّي: فلأنّ فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم، لأنّ في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.
فإنّ المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال الّتي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، كأحوال الإسناد الخبري، و المسند إليه و المسند و متعلقات الفعل، و القصر و الإنشاء، و الفصل و الوصل، و الإيجاز و الإطناب و المساواة.
و بعض مباحث القصر و الإنشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.
و البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. و ما يتعلّق‏


الوافية في أصول الفقه، ص: 282
بالفقه من أحكام الحقيقة و المجاز مذكور في كتب الأصول أيضا.
و البديع: علم يعرف به وجوه محسّنات الكلام. و ليس شي‏ء من مباحثه ممّا يتوقّف عليه الفقه.
نعم، لو ثبت تقدّم الفصيح على غيره، و الأفصح على الفصيح، في باب التراجيح- أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزّي، و له- في بعض الأحيان- إذ فصاحة الكلام و أفصحيّته ممّا لا يعلم في مثل هذا الزمان إلاّ بهذه العلوم الثلاثة، و كذا على تقدير تقدّم الكلام الّذي فيه تأكيد أو مبالغة على غيره، و سيجي‏ء الكلام على هذه الأمور في باب التراجيح إن شاء اللّه تعالى، و لكن لا شكّ في مكمّليّة هذه العلوم الثلاثة للمجتهد.
الرابع: بعض مباحث علم الحساب، كالأربعة المتناسبة، و الخطئين و الجبر و المقابلة ؛ و هو أيضا مكمّل و ليس شرطا، أمّا في المتجزّي: فظاهر، و أمّا في غيره: فلأنّه ليس على الفقيه إلاّ الحكم باتّصال الشرطيّات، و أمّا تحقيق أطراف الشرطيّة فليس في ذمّته، مثلا: عليه أن يحكم بأنّ من أقرّ بشي‏ء فهو مؤاخذ به، و ليس عليه بيان كمّية المقرّ به في قوله: (لزيد عليّ ستة إلاّ نصف ما لعمرو، و لعمرو عليّ ستة إلاّ نصف ما لزيد) مثلا، فتأمّل.
الخامس: بعض مسائل علم الهيئة، مثل ما يتعلّق، بكرويّة الأرض، للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما، و كذا لبعض مسائل الصوم، مثل: تجويز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
السادس: بعض مسائل الهندسة، كما لو باع بشكل العروس مثلا .


الوافية في أصول الفقه، ص: 283
السابع: بعض مسائل الطبّ، كما لو احتاج إلى تحقيق (القرن) و نحوه.
و ليست هذه العلوم محتاجا إليها، لما عرفت، و إلاّ لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع، كالعلم بالغبن، و العيوب، و نحو ذلك.
الثامن: فروع الفقه.
و لم يذكره الأكثر في الشرائط.
و الحقّ: أنّه لا يكاد يحصل العلم بحلّ الأحاديث و محاملها بدون ممارسة فروع الفقه.
التاسع: العلم بمواقع الإجماع و الخلاف، لئلا يخالف الإجماع.
و هذا شرط لا يستغني غير المتجزّي عنه؛ و هذا العلم إنّما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلاليّة الفقهية، ككتب الشيخ، و العلاّمة، و نحوها.
العاشر: أن تكون له ملكة قويّة، و طبيعة مستقيمة، يتمكّن بها من ردّ الجزئيات إلى قواعدها الكلّية، و اقتناص‏ الفروع من الأصول؛ و ليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الأصوليين.
و تحقيق المقام: أنّ الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصّا في معناه، و لم يكن له معارض، و لا لازم غير بيّن، و لا فرد غير بيّن الفرديّة؛ فلا يحتاج الحكم بمعناه و العمل به إلى هذا الشرط، بل تكفي الشرائط السابقة، مثلا: في العلم بأنّ الكرّ من الماء لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‏ء» - لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني‏ مفردات هذا الحديث من اللّغة و الصرف، و بالهيئة التركيبيّة من النحو؛ و هذا ضروريّ.
و أمّا عند وجود المعارض: فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح، و كذا للعلم باللّوازم غير البيّنة، كالحكم بوجوب المقدّمة، و النهي عن الأضداد عند الأمر بالشي‏ء، و بمفهوم الموافقة و المخالفة، و نحوها، و ربّما يحتمل كفاية العلم بالمطالب الأصولية لهذا القسم.
و العمدة في الاحتياج إلى الملكة إنّما هو للحكم...






القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏4 ؛ ص461
قانون‏
[قانون: ما يتوقف عليه الاجتهاد]
يتوقّف تحقّق الاجتهاد و كماله على أمور.
أمّا ما يتوقّف عليه تحقّقه، فهو أمور:
الأوّل، و الثّاني، و الثّالث: العلم بلغة العرب، و الصّرف، و النّحو،
فإنّ الكتاب و الحديث عربيّان و يعرف أصل مفردات الكلام من علم اللّغة و تصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضيّ و الاستقبال و الأمر و النّهي و غيرها من الصّرف، و معانيها التركيبيّة الحاصلة من تركيب العوامل اللّفظيّة و المعنويّة مع المعمولات من علم النّحو.
و العلم بالمذكورات إمّا بسبب‏


القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏4 ؛ ص511
[ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه‏]
و أمّا ما يتوقّف كمال الاجتهاد عليه، فهو أمور.
الأوّل: علم المعاني و البيان و البديع، و نقل عن الشهيد الثّاني رحمه اللّه‏ و الشيخ الأحمد بن المتوّج البحراني أنّه جعل الثّلاثة من شرائط أصل الاجتهاد. و عن السيّد رحمه اللّه أيضا أنه جعل الأوّلين من الشّرائط، و غيرهم جعلوا هذه العلوم من المكمّلات.
و الحق، أنّ بعض الأوّلين ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد، مثل مباحث القصر و الإنشاء، و الخبر من علم المعاني، و ما يتعلّق بمباحث الحقيقة و المجاز، و أقسام الدّلالة من علم البيان، لكنّ القدر المحتاج إليه منهما مذكور في كتب الأصول غالبا، و هو لا ينافي كونهما ممّا يتوقّف عليه أصل الاجتهاد.
ثمّ إن جعلنا الأبلغيّة و الأفصحيّة من مرجّحات الأخبار و الأدلّة، فلا ريب حينئذ في الاحتياج الى العلوم الثّلاثة، إذ لا يعرفان عادة في أمثال هذا الزّمان إلّا


القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 512
بملاحظة العلوم الثّلاثة.
و التّحقيق، أنّ الفصاحة إذا أوجب العلم بكون الكلام عن المعصوم عليه السّلام أو الظنّ المتاخم كما يظهر من ملاحظة «نهج البلاغة» و «الصّحيفة السّجّاديّة عليه السّلام» و سائر كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فمدخليّته واضحة.
و كذلك إذا أوجب رجحان كون الحديث من الإمام عليه السّلام بحيث صار معارضه موهوما عند المجتهد، و لكنّ ذلك نادر في أخبار الفروع.
و الثاني: بعض مسائل الهيئة مثل ما يتعلّق بكرويّة الأرض لمعرفة تقارب مطالع البلاد و تباعدها. و يترتّب عليه جواز كون أوّل الشّهر في أرض غير ما هو أوّله في بلد آخر، و جواز كون الشّهر ثمانية و عشرين يوما لبعض الأشخاص، و لا يبعد كون ذلك من الشّرائط.
و يمكن أن يقال: يكفي في ذلك للفقيه العمل على مقتضى قولهم عليهم السّلام: «صم للرّؤية و أفطر للرّؤية» . و كذلك الحال في معرفة القبلة، فإنّه يكفيه الاستقبال فيما يمكن له العلم، و العمل بالظنّ فيما لا يمكن. و العمل بما ورد في المضطرّ لو لم يحصل له الظنّ أيضا.
و الثالث: بعض مسائل الطّبّ، للاحتياج الى معرفة القرن، و المرض المبيح للفطر، و أمثال ذلك، و ليس ذلك من الشّرائط، لأنّ شأن الفقيه بيان الحكم باعتبار الشّرطيّات لا بيان أطرافها، فيقول: القرن يوجب التّسلّط على الفسخ في النّكاح، و المرض المضرّ يبيح الفطر.
و أمّا حقيقة القرن و المرض فليس معرفتهما شأن الفقيه، و إلّا لزم أن يعلم الفقيه جميع العلوم و الصّنائع أو أغلبها، لاحتياج أطراف الشّرطيّات إليها، مثلا يجب‏


القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 513
على الفقيه أن يحكم بأنّ المبيع إذا خرج معيبا فللمشتري الخيار أو إن ظهر له الغبن فله الخيار أو يثبت في الأمر الفلانيّ الأرش، و أمّا معرفة العيب و الغبن و الأرش فلا يجب عليه كما لا يخفى.
و الرّابع: هو بعض مسائل الهندسة مثل ما لو باع بشكل العروس‏ مثلا، و يظهر الوجه ممّا تقدم.
و الخامس: بعض مسائل الحساب مثل: الجبر، و المقابلة، و الخطائين، و الأربعة المتناسبة ممّا يستخرج بواسطتها المجهولات.
و يظهر وجه عدم الاشتراط ممّا تقدم، فإنّ شأن الفقيه فيما لو سئل عنه إذا قال أحد: لزيد عليّ عشرة إلّا نصف ما لعمرو، و لعمرو عليّ عشرة إلّا نصف ما لزيد، أن يقول: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فلا يجب عليه تعيين المقدار.
ثمّ إنّ القدر الواجب من تلك الشّرائط المتقدّمة هو ما يندفع به الحاجة، فلا يجب صرف العمر الكثير في تحصيل المهارة في كلّ واحد منها، فإنّ الفقه الذي هو ذو المقدّمة يحتاج الى صرف العامّة العمر فيه، فصرف العمر في مقدّماته يوجب عدم الوصول الى ذي المقدّمة، مع أنّ الفقه أيضا مقدّمة للعمل و العبادة، فلا بدّ من عدم الغفلة و صرف العمر فيما لا يعنيه.





معجم مفردات أصول الفقه المقارن ؛ ص250
پديدآور: بدرى، تحسين‏
مبادئ‏
Principles
جمع مبدأ. (- مبدأ)
مبادئ الاجتهاد
Principles of Ijtihad, standards of Ijtihad
العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد، و قد اختلف في تحديدها و عدّها، فبعض عدّها بستة و آخر باثنى عشر، و هي من قبيل اصول الفقه و النحو و الصرف و المعاني و البيان و المنطق و التفسير و الحديث و الرجال و الحساب و الهندسة و الهيئة.






علوم مورد نیاز در اجتهاد-علوم نافع در اجتهاد-وافية الاصول-قوانین الاصول-مجتهد