بسم الله الرحمن الرحیم

پیوستها-ارتکاز متشرعه

مقاله ارتکاز متشرعه
پیوست شماره ۱-ارتکاز در کلام آیه الله بهجت
پیوست شماره ۲-ارتکاز در کلام فقها از ابتدا تا شیخ
پیوست شماره ۳-ارتکاز در دیدگاه شیخ انصاری
پیوست شماره ۴-التصریح بان الارتکاز هو الدلیل فی کلام الفقهاء
پیوست شماره ۵-ارتکاز در کلام فقهای متاخر
پیوست شماره ۶-استعمال وجوب و حرمت به معنای ندب و کراهت
پیوست شماره ۷-النیه فی کلام الفقهاء من المتقدمین الی العلامه


ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 7:57

پیوست شماره 1 ارتکاز در کلام آیه الله بهجت

ارتکاز از ادله شرعیه

فیش(صفحه) شماره 6: مقدمه٢-۵ از کتاب: به‌سوی محبوب ||

سؤال: آیا غیر از اجتهاد، راه دیگری هم برای استنباط حکم الله و رأی امام هست، غیر از اجتهاد، راه دیگری برای استنباط حکم الله هست؟ مثل طریقی که خود ائمه داشتند در ارتباط با خدا مثلاً؟  

جواب. همینی که عرض کردم. از ارتکاز متشرعه آهان، استفاده می‌شه. این هم از ادله است.

ارتکاز از ادله شرعیه 

فیش شماره 1: ۰۱-۶۶-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 066

       اما در جبّ اسلام، بالاتر از این است که او راضی بشه یا نشه، جبّ اسلام، یه چیزی است که غایت الغایاتِ. نمیشه بگیم یه چیزی بر او مقدمِ. می‌بینید این، چه جاهایی ارتکاز دینی و متشرعه، آهان؟ کار کنه؟ هیچ هیچ. از ادله است ارتکاز. در مقابل کتاب و سنت و اجماع و عقل، ارتکاز متشرعه، ارتکاز دینی، از ادله است. اسلام را میشه که. غایت الغایات انسانیتِ. مسلمان شدن یعنی انسان شدن. اون وقت بگیم چیزی در مقابل این هست؟ چیزی در قبال این هست که او بر این مقدم باشه؟ ابداً! تازه چی؟ تحکیم، رضایت خودش لازمه. اسلام، رضایت رب الارباب کافیِ درش. چه رضایتی؟ این همه جنگ‌ها برپا میشه برای چی؟ برای اینکه مردم مسلمان بشند. حتی یقول لا اله الا الله. ما قبول نداریم. خاصّه در عبارت اینها واقع شده، این عبارات برای ما عبارات معصوم که نیست که. تازه عبارات معصوم هم خیلی جاها محمول بر تقیه است.

فیش شماره 4: ۰۴-۶۵-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 065

       کأنه عرض کردم، ارتکاز دینی، یکی از ادله است و این نیست، نیست توی کتب، ندیده‌ام که ارتکاز دینی، متشرع، بالوجدان می‌بیند یک چیزی را، این از ادله احکام شرعیه است. بله، شاید سیره مسلمین، مثلاً شاید، قریب به این معنا باشد، لکن نفس این مطلب را در کلمات اصحاب ندیدیم، مسلمان‌ها مرتکازاتشون یه چیزی باشد بلا فائده؟ بما أنهم مسلمون؟

Shape

ارتکاز متشرعه یکی از مدارک احکام

در استنباط احکام به ارتکاز متشرعه هم باید رجوع کرد؛ زیرا در هر جایی دلیل لفظی و نص به‌خصوصی نداریم و نمی‌شود باشد؛ لذا در فهم اخبار بر همه لازم است که به مرتکزات هم رجوع نمایند.

یکی از بزرگان می‌فرمود: در هر حکم قبل از مراجعه به دلیل لفظی و ظنی و بحث پیرامون آن، باید به ارتکاز ذهن رجوع نمود که مسئله به‌حسب ارتکاز و مرتکز متشرعه اقتضای چه حکمی را دارد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۹۴.

Shape

ارتکاز؛بالاتر از ادله شرعیه

تطبیق ارتکاز

فیش شماره 4: 03-296-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 296

       از زمان متوکل تا به حال متوکل‌های عصر، تخریبات می‌کنند و اهانت می‌کنند، بالاتر است اهانت اینها از اهانت به حرم. نه... مسجدی که پشت سر حرم حضرت سیدالشهدا بود، آهان. محل جماعت اهل سنت بود اون مسجد. میگن محقق اردبیلی قدس الله سره، دیوار را برداشت. ملحق کرد مسجد را به مشهد. گفت: نه. یک حکم دارد. اینها دو حکم ندارن. مشهد و مسجد. و کم کم سبب شد از برای اینکه از اینجا رفتن جماعت سنی‌ها به مسجد چیز، مسجدی که مقابل به اصطلاح، پایین پاست. اونجا. ... اونجا اقامه جماعت کردن. اینها هم باز هم راضی نشدن که اونها اونجا اقامه جماعت بکنن. آهان. اسم اونجا رو گذاشتن مسجد قمی‌ها و بعدها دیگه، قمی‌ها اونجا عزاداری می‌کردن، چی می‌کردن چی می‌کردن، نماز جماعتم شیعه اونجا به جا می‌آورد. و در اون آخرهای صفائیه کربلا، اونجا می‌دیدیم به اینکه یک مسجدی دارند و اقامه جماعت می‌کنند و دست بسته اونجا مشغول جماعت میشن. همچنین در مشهد. همون توی کنار صحن، اقامه جماعت می‌کردن. نه ما، ارتکاز خودش گاهی بالاتر از ادله لفظیه هست. که اینها[حضرات معصومین] مقاماتشان اجل است از حرمت خود حرم. مگر در یک جایی دلیلی بالخصوص باشد، بگوید نه خیر

فیش شماره 4: ۰۴-۷۹-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 079

       این ها، مثل ما نیستند، ما معتقدیم، ارتکازات دینیه، از اقوی ادله است. یک فقیه بزرگی، در کتابش نشد عمل به این ارتکاز. کاری نداریم. ارتکاز اگه درست است، محتاجیم به رساله؟ ولو از بزرگان؟‌ رساله بزرگان اگه مستقل بود در ملجأیت، خب رساله را می‌خوندیم، درس نمی‌خوندیم. تازه ما مدعی هستیم که ارتکازات، شرطشان درس خوندن هم نیست.

ارتکاز دلیل الدلیل

فیش شماره 1: 01-011-03 از جلسه: فقه || خمس جلسه 011

       اما استاد و دروست، اینا هر دو شون هر دو شون تقریبا با این حرفایی که می‌زنیم مطابقت دارن که هر دو استاد حدسن. شهید در حدسیات نمره اول. کاشف الغطا هم صاحب جواهر می‌گه لم اجد اقوی منه حدساً فی زمانه. در حدسیات خیلی. خودشم اشکال می‌کنه بر اونایی که از نتیجه حدس، کاشف الغطا فتوا داده، خودشم می‌گه، للنظر فیه نمی دونم مواقع٫ فیه مواقع للنظر. بالاخره. در حدسیات، غیر همین ارتکازی که ما می‌فهمیم، القاء خصوصیتی که ما می‌فهمیم، همون غریب است به همون حدسیات این دو نفر که ... تقریبا ... بی‌دلیل می‌گوید. گفت: بی‌دلیل می‌گوید. اون آقا که قریب به عصر ماها بود، .... بی دلیل خیلی فتوا می‌دهد. بابا. همین وجدانیات خودش. ارتکازیات خودش. دلیل دلیل بود. ... از دلیل می‌ترسانید ما را؟

ارتکاز از اهمّ مدارک شرعیه

هنگام مراجعه به ادله در استنباط احکام، به ارتکاز متشرعه هم باید رجوع کرد؛ زیرا در هر جایی دلیل لفظی و نص به‌خصوصی نداریم و نمی‏شود باشد؛ لذا در فهم اخبار بر همه لازم است که به مرتکزات هم رجوع نمایند. ارتکازیات و وجدانیات متشرعه، بلکه غیرمتشرعه خود دلیل شرعی، بلکه یکی از مهمات و یا اهم مدارک است، زیرا ادله‏ی شرعیه دیگر محتاج به عقلیات است.

سؤال: یعنی می‏فرمایید در صورت بودن وجدانیات، دیگر نیازی به ادله نیست؟

جواب: می‏گویم: ادله منحصر به غیر وجدانیات نیست، نه اینکه منحصر به وجدانیات است. در بعث و انذار رسول صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم ، مردم از ما ینذَر اطلاع دارند و در آن واقعند، و عقاب و ثواب به آن متعلق می‏شود، نه اینکه رسول صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم با اوامر و نواهی از اموری که فیمابَعد واقع می‏شود، بعث و زجر می‏کند؛ لذا یکی از اساتید ما از اساتید خود نقل می‏فرمود که در هر مسئله پیش از رجوع به ادله، اول به وجدان خود رجوع کنید.

در محضر بهجت، ج۳، ص۲۱.

مراجعه به ارتکاز؛سابق بر سایر ادله

از یکی از علمای نزدیک به عصر ما نقل شده که فرموده است: «هر مسئله‏ای که به شما القا شد، قبل از مراجعه به ادله‏ی ظنّیه، اول چیزی که در آن باید فکر کنید، به وجدانیات خود نظر کنید».

مرحوم کاشف‌الغطا نیز می‏گوید: حنفی‏ها فتوای ابوحنیفه را می‏دانند، آیا می‏شود ما فتوای امام صادق علیه‏السلام را ندانیم؟!

این فرمایش یعنی چه؟ یعنی اگر نص هم نداشته باشیم، فتوای امام صادق علیه‏السلام را از ارتکاز و سیره‏ی متشرعه می‏دانیم! با اینکه ابوحنیفه از خود کتاب مستقل و فتوا ندارد، هرچه هست نقل و حکایت از فتاوای اوست. یعنی ابویوسف و محمدبن‌حسن شیبانی دو شاگرد ابوحنیفه هستند و کتاب دارند و هرچه مردم به ابوحنیفه نسبت داده‏اند به‌واسطه‏ی این دو شاگرد است. و معنای سخن کاشف‌الغطا رحمه‏الله‏ این است که قطعیات و ضروریات و یقینیاتی در مذهب است که فقیه با توجه به آنها به فتاوای امام صادق علیه‏السلام آشنا می‏گردد و نیازی به آرا و ادله‏ی ظنّیه پیدا نمی‏کند.

در محضر بهجت، ج۳، ص۱۲۳.

تفاوت ارتکاز با سیره متشرعه

فیش شماره 1: 01-178-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 178

سؤال: ببخشید حاج آقا، شما بین ارتکاز متشرعه و سیره متشرعه، فرقی قائلید؟ یعنی دو تا می‌دانید یا یکی می‌دانید؟

آقا: ارتکاز میشود باشد، هنوز سیره معلوم نباشد، اما اگر سیره شد، باز هم ممکن است صحبت ارتکاز در کار نباشه. عملاً این کار را می‌کنند.

 فقه امام صادق،فقه حنفی

فیش شماره 2: 01-122-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 122

       گفت رفت یک کسی، نامسلمانی رو مسلمان کرد. بعد در تمام اوقات گفت بیا فلان نماز را بخوان. بیا فلان نماز را بخوان. نافله ظهر. نافله عصر. نمی‌دونم نماز جعفر. نمی‌دونم چی. اینا رو همه رو تمام روزش را آهان تا ببینم شرع رو هم چقدر داخل می‌کرد، ... فلان نماز را بخونید فلان دعا رو بخونید فلان ... باباجان این دینی که تو مرا داخل کردی در این دین، این برای شما و امثال شما بیکارها خوبه و الا نه خیر برای ما ها خوب نیست. گفت فأخرجه مما أدخله فیه. ما این قدر چیز نیستیم . این حنفیه الآن شاید معظم اهل سنت حنفیه باشد. هیچ اصلا از ابوحنیفه خبری ندارند. کتابی ندارند از ابوحنیفه. کتاب ننوشته است ابوحنیفه. می‌گویند رجال نوشته است. بعیده که این رجال مال او باشد. او را چه به احادیث؟! عقلش جانشین احادیثِ. حتی حضرت رسول را صلوات الله علیه معروف است که مجتهد می‌دونسته . می‌شه خطا بکنه. می‌شه ثواب. بالاخره. حتی نقل شده است می‌گن شیطان را خدا عذاب می‌کنه توی جهنم. بابا شیطان از آتشه. آتش آتش را عذاب می‌کنه؟ همچین چیزی به این مراتب را قائل نیست. می‌گن یه چیزی یک گل خشکی زد به سرش، جنس واحد نمی‌شه یکی معذِّب دیگری باشه. چطور شما از یک جنس متأذی شدی؟ و حال اونکه خودتم از گلی. از طین خلق شدی. بالاخره. فعلی هذا به حسب ظاهر جوری نیست. می‌گه حنفیه مذهب ابوحنیفه رو می‌دونند، کتابی هم از ابوحنیفه در کار نیست. ماها خدا می‌داند چقدر کتاب از امام صادق صلوات الله علیه داریم، خب. اما هیچی نمی‌فهمیم. چه چیزی حلال است و چه چیزی حرام است. ممکن است تمام آن محللات، محرمات باشند، تمام محرمات هم محللات باشند. این طور نیست. کاشف الغطا دارد. اجتهادهای خودمان را بگذاریم برای مواقع ضرورت که عمل به ظنیات بکنیم. یعنی چه؟ یعنی در غیر این، عمل به قطعیات داریم می‌کنیم دیگر. دروغکی عمل به قطعیات می‌کنیم یا نه؟ متشرعه هم به ارتکاز خودشون می‌فهمند این شریعت کدام شریعتی است. بلکه همین انحصار شریعت معتدله به قول مطلق، مطلق در همین جعفریه همین دلیل است بر اینکه این حق است و غیر این حق نیست.

فیش شماره 3: 03-078-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 078

       همون جوری که کاشف الغطاء فرموده است : مگر هر حکمی هر تکلیفی باید یک روایتی درش باشد ؟ نمی دونیم ما ؟ ما مذهب جعفری را نمی دونیم ؟

چطور پس حنیفه مذهب ابوحنیفه را دارد یک دونه کتاب ننوشته چه ابویوسف شیبانی نقل کرده اند که ابوحنیفه این حرف ها را می زده عقیده اش این بود .

فیش شماره 2: 02-284-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 284

       می‌گه کاشف الغطا می‌گه که همه حنفیه که تقریبا نصف عامه هستن، اینا فتوای ابوحنیفه رو می‌دونن و عملم می‌کنن، و حال اونکه یک کتابم ابوحنیفه ننوشته. هر چه هست و نیست، از ابویوسف و از شیبانی هست. هر چه اینا فتوا دادن و گفتن: بله. مختارِ ابوحنیفه اینه، عمل می‌کنن. دیگه کاری ندارن، سندی از اینها مطالبه بکنن. از هرکدام، یکی یکی اجازه ... دو تایی. دو نفر باشند. اما ما، می‌گوییم نه خیر. ما فتوای جعفر بن محمد صلوات الله علیهما را نداریم اصلا. نمی‌دانیم اصلا. بیارید. مثلا یا وسائل یا کتب اربعه یا فلان. اگر بود توی اینا، قبول می‌کنیم، اگه نه که نه. معارضه نداشته باشه. پس اگر اعراض کردیم، سبعه صحیحه کامله را، دیگه ممکن نیست این سبعه باطل بشود، به ما یأتی. ... خود سبعه سعی یا سبعه طواف، اینا صحتشون تأهلیه است. باید تمام این ابعاض محقق بشن تا صحت فعلیه باشد. این صحت تأهلیه را نمی‌شه ازش بگیرن.

فیش شماره 1: ۰۱-۰۷۹-۰۱ از جلسه: فقه || صلات جلسه 079

       گفت: خدا رحمت بکنه کاشف الغطاء را. بابا بگذارید فتاوای را برای زمان اضطرار . و الا به ارتکازیات و وجدانیات متشرعه عمل بکنید. ما به مذهب جعفر بن محمد صلوات الله علیه مگر عاجزتریم از حنفیه که به مذهب حنفیه عمل می‌کنند بدون یک کتابی از ابوحنیفه. بدون هیچ چی. الا اینکه ابوحنیفه یک شاگردی داشت، ابویوسف. او جامع بود فتاوای او. اونا رو بلد بود. به مردم می‌گفت فتوای فلان رو. او هم به شاگردش محمدبن حسن گفت و محمد بن حسن م به مردم می‌گفت و گفتن که بله نشر مذهب ابوحنیفه به توسط محمد بن حسن شیبانی شده. بالاخره که می‌گه که اونا بلدن فتوای ابوحنیفه رو، ما بلد نیستیم فتوای امامیه رو، فتوای جعفریه رو. بلد نیستیم؟ ارتکازاتی دارد. یسّروا ولا تعسّروا. با... می‌گه خدا رحمت کنه صاحب جواهر را. به شیخ فرموده بود: اقلل احتیاطاتک فان .............سهلة. ما نمی‌خوایم بگیم احتیاط کار بدیه. می‌گم احتیاطم جا داره. گاهی خلاف احتیاط می‌شه. آهان. مقید کردن مردم به این، معناش اینه که سد باب عمل به وصایا، دیون، حج، حجم از دین اللهِ. حق اللهِ. هی معطلش بکنیم، این این عیبو داره، اون اون عیبو داره، اون اون عیبو داره تا اینکه حیف و میل بشود مال کسانی که منتظر بهانه اند.

فیش شماره 1: 01-243-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 243

       و من العجائب که ایشون فرموده است که اگر اجماع نبود، در صلات هم می‌گفتیم که همه اجزائش نیت لازم دارند. اگه اجماع نبود. آقا. این مسائل را آدم از ادله لفظیه و از اجماعات و در اینجور چیزها استفاده می‌کند؟ ضروریات دین را، آدم از اجماع و از ادله استفاده می‌کند؟ پس اگر یه رساله‌ای درآمد توش، نماز مغرب، چار رکعته، آهان. ممکنه! بله. از فقیه باید سؤال کرد دیگه. این نوشته است توی رساله چار رکعتِ نماز مغرب. بابا این ضروریات را آدم از مجتهدین سؤال نمی‌کند. همون جوری که از کاشف الغطا منقول. یعنی در کتابش هست. اجتهاد را بذارید. ظنیات را بذارید برای مواقع ضرورت. و الا معلوم است. الآن حنفیین فتوای ابوحنیفه را می‌دانن. آهان. جعفریین، فتوای جعفربن محمد را نمی‌دونن؟ آهان. باید کتابا را ورق بزنن تا ببینن به اینکه فتوای ایشون چیه. ایشون علی حال، در غیر ضروریات می‌گه نه مخصوص به ضروریات. بله. ضروریات یه چیزی نیست... مضافا مگر نمی‌دونیم که این نماز روزی، شبانه‌روز پنج مرتبه واجبِ بر همه. حتی اون چوپان‌هایی که سر و کارشون با اغنام و با بعیر و با اینجور چیزا هست. که اینا می‌توانن در تمام اجزاء صلات نیت داشته باشن؟ اونم چه نیت؟ نه قصد فعل! اخصِ از این! که باید اینها را بداند این چه جزئیِ از کدوم آیه از کدوم سوره. آهان. اون وقتم نیت بکند، همه اینا را داره به جا میاره، قربتا الی الله تعالی، به واسطه امر خدا که فهمیدیم اقیموا الصلاه. اصل اینا رو اگر کسی به همین کسانی که مکلفن به نماز، همین بیابانی‌ها که مکلفن به اینکه نماز را بخونن، اگر بگن، حمل می‌کنن بر جنون. می‌گن چی می‌گی؟ نماز یه چیزی است که آدم آهان. در هر جزء جزء باید نیت داشته باشد؟ خب تمام گوسفندها رو گرگا می‌خورن اگه بخوای این نیتا را مواظب باشد. فعلی هذا، این خیلی عجیب است از ایشون که می‌فرماید: اگر اجماع نبود، ما می‌گفتیم نمازم همینجوره. نمازم مثل حجِ. حج مثل نماز نیست. افعال متغایره‌ای دارن. افعال متغایره داشته باشن. بلکه در توی همین حج واحد، تهلیل هست. آهان. متمع در بین، مهل می‌شود، هر کاری که دیگران می‌کنن، اینم می‌کنه.

فیش شماره 1: 01-230-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 230

       خصوصا عرض کردیم که ما بدون مراجعه به این روایات، می‌دانیم چه چیزی ینبغی و چه چیزی لا ینبغی. چه یحرم، چه لا یحرم. ان قدر جاهل نیستیم. خدا رحمت کند کاشف الغطا را می‌فرماید به اینکه ابوحنیفه هیچ کتاب ننوشته است. او می‌گه هیچ کتاب ننوشته، لکن ظاهرش اینه که فقه ننوشته. رجال، می‌گوین نوشته. اما ابوحنیفه را چه ربطی به رجال؟ ... عقلش انقدر کامل بوده که احتیاجی نداشت به ملاحظه روایت و ملاحظه سند روایت. می‌فهمید. می‌گوید به اینکه به اعمش می‌گوید که امروز روز آخر دنیاتِ و روز اول آخرتتِ. بیا توبه بکن از بعضی از روایات. گفت: مثل ما ذا یا نعمان؟ نعمان اسمِ. وقتی که می‌خوان اهانت بکنن، اسمو می‌برن. وقتی می‌خوان تجلیل بکنن، می‌گن اباحنیفه مثلا. ابوفلان. گفت تو نقل کردی که گفتی که حضرت رسول فرموده: علی قسیم الجنة و النار. و حال اینکه مثلا فرض کن این کفرِ. علی قسیم الجنة و النار. می‌شه همچین چیزی؟ گفت: سنّدونی سندونی. دراز خوابیده بود، توی بستر خودش. هان. یالا متکا بیارید من تکیه بکنم. گفت: حدثنی فلان و لم أر سیدا افضل منه فی زمانه قال حدثنی فلان و قال لم أر سیدا حدثنی افضل منه فی زمانه. همین طور تا زمان حضرت رسول صلوات الله علیه رسوند، همه گفتن که لم أر سیدا افضل منه فی زمانه. علی قسیم الجنة و النار. علی رغم انفک یا نعمان. قبول کرد مگر؟ با این سند، با این همه صحت، با اینکه خودش از محدثین بزرگ عامه است. آهان. قبول که نکرد، هیچی. به اصحابش گفت که پاشید، پاشین بریم پاشین بریم. از این بدتر دیگه برای ما یه یه چیز دیگه نیاره. چه چه اختصاص داد به اینکه سند چیه، روایت چیه، عقلش خودش کافی بود در همه اینها. و و لذا اونجور نماز خوند به عقلش. حمد و سوره، مدهامتان. والسلام. دو برگ سبز. لازم نیست دیگه حمد و سوره. این تا به حال نفهمیده بود که حمد و سوره، واجبِ. و لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. نه خیر. دو برگ سبز ... سوره که هیچی، حمدم همچنین. لازم نیست. عوض سوره، آدم می‌توند بگه، دو برگ سبز. همین جور نماز را خوند. وضوء به نبیذم گرفت، دیگه چه؟ ما بعدش بدتر از ما قبلش. جلو امیر. اون وقت گفت: این صلات ابوحنیفه ست. درسته یا نه؟ گفت برید برید فحص بکنید. آیا راست می‌گه؟ همینجوره یا نه؟ سه روز مهلت داد و اینام فحص کردن. دیدن بله راست می‌گه. اینجور نماز، پیش ابوحنیفه، جائز است و مجزی، اعاده هم نداره. آهان. همه امیر و تمام اتباعش، رجوع کردن به شافعی. خیلی ست دیگه. ابوحنیفه‌ای که این قدر مهم بود، بلکه به منزله استاد همه ائمه، ائمه اونها حساب می‌شد، از او عدول کردن، به شافعی. مقصود. کتاب رجال معنا نداره نسبت دادن به او. مضافا به اینکه. خدا می‌داند. می‌گوین شیطان معذب است در آتش. بابا شیطان از آتشه، آتش با آتش معذبِ؟ مؤمن الطاقم یک کلوخی رو زد به سرش. گفت چرا این کار و زدی؟ گفت تو می گی که آتش با آتش اذیت نمی‌کنه، گِلم به گلم اذیت. تو از خاکی، اینم از خاکِ خاک رم زدم به سر تو و خودت می‌گی به اینکه عذاب نیست. بلایی نیست. چیزی نیست. گفت این رافضی رو بیرون کنید از جلو ما. بالاخره. چه عرض بکنم؟ می‌گد که ابوحنیفه که هیچ کتاب ننوشته، به واسطه این که دو تا شاگرد داشت، آهان، اینا قبول کردن، فتوای ابوحنیفه را به نقل این دو تا شاگرد. محمد بن حسن و ابویوسف. ابویوسف ابوحنیفه. اینا می‌گفتن یعنی این خود ابوحنیفه است. بالاخره. فقه حنفیه، آهان، معلوم است به واسطه نقل این دو نفر. اما فقه جعفریه معلوم نیست به واسطه اینکه بیش از هزار نفر اسم برده شده که روات احادیثش هستن. چقدرها کتب نوشتن، چقدرها اسانید صحیحه ذکر کردن برای خودشون.

فیش شماره 1: 01-185-04 از جلسه: فقه || حج جلسه 185

       ما نمیشه که حنفیه، ابوحنیفه یک کتاب ننوشته، آهان. الی الآن همه مقلدش هستن. همه عالمن. چرا؟ دو نفر شاگرد داشت که اینها حکایت می‌کردن از ابوحنیفه. هر چه ابوحنیفه داشته، تقریبا یکی از این دوتا داشته. همیشه یکی از این دو تا باش بوده. بالاخره. اونا مذهب ابوحنیفه رو می‌دونن، ما مذهب جعفربن محمد سلام الله علیهما رو نمی‌دونیم؟ محتاجیم به اینکه وسائل و فلان و کتاب‌ها و اینا رو ببینیم تا بفهمیم مذهب اینا چیه. مذهب اینا، اظهر است از این. یک مطالب. تفریعاتی است بر ثابتات، اون تفریعات را آدم محتاج می‌شه به اجتهاد. ظنون اجتهادیه و فحص از مدارک و عقلیه و نقلیه.

ارتکاز ماخوذ از صاحب شرع نه از فقها

فیش(صفحه) شماره 163: ضروریات فقه، تقلیدی نیست از کتاب: گوهرهای حکیمانه ||

       ضروریات فقه را عوام‌النّاس هم می‌دانند بلکه اگر به عوام النّاس بگویی: «در رکعت سوم نماز لازم نیست هیچ چیز بگوید» می‌گویند: «اصلاً شما را قبول نداریم که عالم هستید و بشود از شما تقلید کرد.» همان موقعی که کلاه شاپو آمده بود در مدرسه فیضیه پیرمردی قمی بود –خدا رحمتش کند– می‌گفت: «من این کلاه شاپو را نمی گذارم و اگر عالمی هم به من بگوید: «بگذار» یا «جایز است» من به آن عالم هم عقیده ندارم.» 

در ضروریات صحبت عالم و جاهل و رجوع جاهل به عالم و تقلید نیست. حالا یک عالمی آمد و گفت: «اگر گاهی خسته شدید یا از سر کار آمده بودید می توانید نماز عشاء را دو رکعت بخوانید» آیا چون عالم است آدم می تواند قبول کند؟! آیا احترام عالم به این است که در ضروریات از معلومات خودمان دست برداریم [و هر چه او گفت عمل کنیم]؟![۱]

[۱] همان، جلسه ۱۴۸.

ارتکاز متشرعه ؛نه فقها

فیش شماره 4: ۰۴-۷۹-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 079

       این ها، مثل ما نیستند، ما معتقدیم، ارتکازات دینیه، از اقوی ادله است. یک فقیه بزرگی، در کتابش نشد عمل به این ارتکاز. کاری نداریم. ارتکاز اگر درست است، محتاجیم به رساله؟ ولو از بزرگان؟‌ رساله بزرگان اگه مستقل بود در ملجأیت، خب رساله را می‌خوندیم، درس نمی‌خوندیم. تازه ما مدعی هستیم که ارتکازات، شرطشان درس خوندن هم نیست.

    مراجعه به ارتکاز قبل از مراجعه به ادله

فیش شماره 12: ۱۲-۹۰-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 090

       گفت به اینکه اون آقا، مدرس گفته بود که هر مسئله‌ای که پیش آمد کرد برای شما، اولِ اول، قبل از مراجعه به ادله و فتاوا، وجدانیات خودتون را فکر بکنید. به دست بیارید. این مقدم است بر همه چیز.

آقا، عرب بود، رئیسم بود. با اینکه رئیس بود، آمده بود در ضمن علما، مثل میرزای رشتی و امثال اینها همه، برای حمایت از میرزای بزرگ شیرازی در سامره که اهانت برش کرده بودند، نمی‌دونم سنگ انداخته بودند کارها کرده بودند اینها. اینا تمام این علماء نجف آمدند برای اینکه این مطلب جبران بشه و تجلیل بشه از فلان. در همین‌جا این عالم عرب، فلان و اینها، مسئله‌ای را که عنوان شده‌ بود، گفت: هذا من فقه الاعاجم. خودش برای اعاجم برای حمایت و تجلیل از اعاجم (با خنده) هذا من فقه الاعاجم. چیزی را که نخواهند، زود نسبتش می‌دهند به اعاجم. فعلی هذا به حسب ظاهر، وجدانیت بر همه اینها مقدمِ. ارتکازیات دینیه، بر همه اینها مقدمِ. عرض کردیم از ادله است. ادله چارتا نیست. ارتکاز متشرعه هم از ادله هست برای خودشون. بله. باید نگاه نکند اگر از ارتکازیات فتوا داد.

فقهای قوی در ارتکازیات

مثل شهید اول، ماشاالله در ارتکازیات خیلی عالی. بعدها در متأخرین، کاشف الغطا. خود کاشف الغطا گفته بوده، ابنی موسی. ما شمّ رائحة الفقه الا ثلاثة. انا و الشهید الاول. و ابنی موسی. عجیب و غریب بودند در. مع ذلک کله، قائل بود به برهانیات، فقط. فقط ارتکاز نیست. نظر هم گاهی کار می‌کند.

لذا در درس خیلی می‌شد ساکت می‌ماند. کاشف الغطا ساکت می‌ماند، طلاب مشغول می‌شدند به مباحثه. زیاد. خب برای تحصیل نظر به حسب ظاهر، فکر می‌کرد.

بعضی هم که همین‌طور متأخر بودند، هر چی می‌گفت یک بینی ما بین اللهی می‌گفت. بینی ما بین الله. بینی ما بین الله. ریش‌تراشی جائز است یا جائز نیست؟‌ گفت:‌ بینی و ما بین الله، بچیند، عیب ندارد. (خنده جمع) بالأخره.

فیش شماره 2: ۰۲-۳۸۰-۰۱ از جلسه: فقه || صلات جلسه 380

       یا اون آقا ..... از . قریبِ به عصر ما ها بوده، اینکه از خانه اش که می‌آمده بیرون همین از جیبش در می‌آورده، انشاء الله عیب ندارد. ما بینی و بین الله عیب ندارد. ما بینی و بین الله. همش میگف. می گفت: فتاوای بی دلیل خیلی داشت. دیگه خیلی فکر اینو نمیکنن خیلی جاها فتاوا محتاج به دلیله محتاج به دلیله. خیلی جاها از فتاوا محتاج به دلیل نیست. ارتکازیات، حدسیات، آهان. خودش کافیه. ولذا میبینیم ادعاهای شهید اول، اوهوم . ادعاهای شهید اول، انصراف و منع و فلان و اینها ، از اون حدسیات قویه ای هست . ... صاحب جواهر درباره کاشف الغطا نوشته است که لم اجد آهان. اقوی منه حدسا فی عصره. کاشف الغطا رو میگه. لم اجد اقوی منه حدسا فی عصره. و امثال اینها. به حدسیات به ارتکازیات، بلکه شنیده ام بعضی اساتید از اساتیدشون نقل میکردن، می گف اول چیزی رو که شما فکر میکنید اگر مسئله ای عرضه شد به شما، وجدانیات خودتونه. اول اینو شما به حسب وجدان درست بکنید که اینه وجدانی، بعد برو سر ادله ببین ادله مخالفت دارد یا نه . اگه مخالفت دارد ادله با وجدانیات، نوعا تنبیه هست بر جهت مخالفت. نمیشه اینجور همین طور عقل و بذار کنار و وجدانیات بذار کنار، آهان متعبد باش. اینجور نیست.

تطبیق ارتکاز

فیش شماره 1: ۰۱-۷۹-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 079

       به نظر ما، به ارتکاز مسلمین، اسلام بالاترین چیزی است که از همه ابتلائات مشرکین، نجات میابد. شما، خیلی خیلی همچنان که میرزای قمی فرموده، لا ینبغی التوحش من الانفراد. این اقوال مشهور هم تابع، ممکن مستند باشد، یه نفر بزرگی گفته، دیگران هم تبعیت کردند. در اون بین که اجماعی باشد به اینکه مسلمان، رقه‌ی بود، اسلام آورد، هیچی، به رقیت خودش باقیه. قبول نداریم. دلیل می‌خواد. دلیل غیر قابل تأویل می‌خواد.

فیش شماره 2: ۰۲-۶۶-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 066

       بروید بکشید اینها را، مسلمان بشن یا نشن. همچین احتمالی آدم نباید بدهد. اونچه را که در امور دینیه، ماها متمایلیم و ارتکاز ما در اونها مسلمِ، در معصومین، در انبیا، در اوصیا، بالاترین مرحله او ثابتِ. ما قویِ در اسلام هستیم، او اقوی از اقوی در اسلام از ما هست. بخرد به اسلام، هر چی را. هیچ چیزی جای اسلام نمی‌نشیند. به جهت اینکه ایمان به حق منحصر است به اسلام. بلکه اسلام، «لاتقولوا أسلمنا و لکن قولوا آمنا» هم داریم. آهان! خیال نکند! ما موافقت ما با غیر مؤمنین، برای خاطر اسلامِ. برای محفاظت تقیه برای خاطر اسلامِ. نه اینکه برای اینکه اینا با ما خویشند. نه خیر. برای برای اسلامه. و لذا از همین تقیه چه شد؟ چاهار نفر. ارتد الناس الا ثلاثة الا. شد اون ثلاثه یا اربعه یا خمسه، هر چه هست، شد از چارصد ملیونم بیشتر. با همین تقیه، نه با اجبار. با اجبار شدیدتر میشن. با لعن بزرگانشون، شدیدتر میشن در فلان.

ضرورت نگاه جمعی به ادله

ارتکاز؛دلیل مطلق

فیش شماره 3: ۰۳-۷۲-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 072

       باید ملاحظه بشود، جمع بین تمام آیات و ادله لفظیه بشود. نه اینکه به اطلاق هر کدوم، آدم اخذ بکند، ما نداریم همچین چیزی. و لذا خیلی از اعتراضات بر شیعه می‌کنند، به واسطه یک کلمه. یک روایت. بابا جان!‌ما نداریم صحیح به قول مطلق، در هیچ کتابی. به خلاف مخالفین که نه خیر، صحاح سته دیگه قابل مناقشه و رد نیست. ما کتابی که معتبر باشد، عملاً و فتویً نداریم ما. باید هر روایتی را عمل بکنیم. دیگه از بزرگان علما، دعوت کردند ما را در سامره، اهل سنت، فهمیدیم، یه چیزی اینا در نظر دارند. گفتند: با این روایت چی میشه کرد؟ ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثة. اون آقا می‌گفت که هان، اگر من تصدیق بکنم این ارتداد را، روایت ارتداد را، یه بلای حسابی به سر من میارن. منم برای همین دعوت کردن. گفتم این روایت مجعوله. چرا؟ به جهت اینکه این ثلاثه‌ای را که در اینجا ذکر کرده، حسنین مگر مؤمن نبودن؟ چرا؟‌ ارتد الناس بعد رسول الله. حسنین را چرا ذکر نکرده که خمسه بشه؟ معلوم میشه. می‌گفت: اینا دیگه منصرف شدن از اون خیال خودشون. و حال اینکه جواب حقیقیش اینه: سألت رسول الله، با این‌ها معامله رَدّه بکنم؟‌ یعنی ارتداد. یا فتنه. فرمود:‌ معامله فتنه بکن با اینا. ردّه نکن.

به همه این‌ها تظاهر بکنی به اینکه اینا کافرن. تمام مردم غیر از این سه تا. مثلاً ابوذر و سلمان و مقداد و اینا مثلاً. بعد به حسب ظاهر، همین جوبشونه. به هیچ روایتی از روایات ما نمی‌تونن تمسک بکنن، وحدها. ما نداریم همچین روایتی که وحدها. مگر ضروریات ما ارتکازیات ما. اونا ارتکازیات ما اینجورم نیست. و این. فتنه، عمل فتنه با این‌ها، که در واقع و نفس الامر، کافر معنوی هستند. چرا؟ به جهت اینکه او با این مؤمنین معامله کفار می‌کنند.

ارتکاز،موجب تاویل ادله لفظیه

فیش شماره 1: ۰۱-۶۷-۰۵ از جلسه: فقه || جهاد جلسه 067

       ما به واسطه اینکه دلیل ارتکاز دینی، کارگر است، جاهایی را که ادله لفظیه کارگر نیستند. بلکه هم، ادله لفظیه و این جور چیزها را، تأویل می‌کنیم. چه حرف هایی است؟ یعنی ما این طور دوریم از اسلام؟ که یک چیز می‌فهمیم. اسلام در در کجا راه است، کجا چاه است؟ این قدر این قدر دوریم از اسلام؟ ما قبول نداریم این فرمایشات را. حالا دیگر نوشته‌اند، ما هم.

بن بست های فقهی در صورت عمل نکردن به ارتکاز

فیش شماره 2: ۰۲-۳۳۳-۰۱ از جلسه: فقه || صلات جلسه 333

       اینا مال کسانی است که بله میگه که سوال کردن از بحرین برای بعضی از ممالک اسلامیه، جائز است بنای حسینیه یا نه؟ أ یُبنی للحسین محل، مکان؟ بنا؟ مصر نوشت به اینکه من بنا للحسین فقد بنا لنفسه بیتا فی الجنه. من بنا بیتا للحسین ، فقد بنا لنفسه بیتا فی الجنه. یکی هم که حالش معلومه نوشت من بنا للحسین بیتا فقد بنا لنفسه بیتا فی جهنم. ایجورن دیگه. رگ رگ است این آب شیرین. ... اصلا این حرف ها را اگر به وجدانیات و ضروریات متشرعه که منحصرند در اهل ولایت و اهل ایمان، مراجعه نکنید، کان و یکون روایات و ادله لفظیه را نگاه بکنید، خیلی جاها لَنگ میمانید. لکن نه ما قبول نداریم ادله اربعه ست. ارتکازات، ارتکازات اهل حق دلیل است، میخواهد دلیل خامس باشد فرق نمی کند.

وجه تقدم ارتکازیات بر سایر ادله 

فیش شماره 1: ۰۱-۳۲۴-۰۱ از جلسه: فقه || صلات جلسه 324

       وجدانیات بر برهانیاتم مقدمن.  برهان یکی از مبادیش وجدانِ. ان لنا جوعا و ان لنا عطشا.... بگه امور سته ای که مبادی برهانن. آهان. وجدانیات مقدمن بر برهانیات. برهانیاتم که عقلانیاتن، مقدمن بر تعبدیات. آهان. اون وقت ما اینا رو بذاریم کنار، .............. بشیم چه باید کرد. مث اینکه بنشینیم با هم صحبت بکنیم چه دلیل داریم به اینکه کاری که مستلزم دور و تسلسل است، حرامه. نه. چه دلیل داریم به این، کاری که مستلزم دور و تسلسل است حرامه. این قابله بحثه؟ فعلی هذا وجدانیات را باید جلوتر از برهانیات ملاحظه کرد، برهانیات را باید جلوتر از تعبدیات ملاحظه کرد. هان. نه اینکه عکس کنیم.




پیوست شماره 2:ارتکاز در کلام فقها از ابتدا تا شیخ

رسالة في تحريم الغناء (للمحقق السبزواري)؛ ص: 32

قلت: صحّة المراجعة إلى أرباب الصناعات البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصنائعهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان فإنّ أهل كلّ صنعة يسعون في تصحيح مصنوعاتهم و صيانتها و حفظها عن مواضع الفساد و يسدّون مجاري الخلل بحسب كدّهم و طاقتهم و مقدار معرفتهم بصنعتهم، لئلّا يسقط محلّهم عندهم و لا يشتهروا بقلّة الوقوف و المعرفة في أمرهم و إن كان‌

______________________________ (1) إحياء علوم الدين، ج 2، ص 292- 312.

رسالة في تحريم الغناء (للمحقق السبزواري)، ص: 33‌

فاسقا ظالما في بعض الأفعال و هذا أمر محسوس في العادات مجرّب مرتكز في النفوس و الطبائع المختلفة.

________________________________________ سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، رسالة في تحريم الغناء (للمحقق السبزواري)، در يك جلد، نشر مرصاد، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌1، ص: 236

كَانَ بِمِصْرَ زِنْدِيقٌ تَبْلُغُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْيَاءُ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُنَاظِرَهُ فَلَمْ يُصَادِفْهُ بِهَا وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ خَارِجٌ بِمَكَّةَ فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ نَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَصَادَفَنَا وَ نَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَضَرَبَ كَتِفَهُ كَتِفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اسْمُكَ فَقَالَ اسْمِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ فَمَا كُنْيَتُكَ قَالَ كُنْيَتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَنْ هَذَا الْمَلِكُ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ أَ مِنْ مُلُوكِ الْأَرْضِ أَمْ مِنْ مُلُوكِ‌

________________________________________ اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌1، ص: 236

قوله عليه السلام فمن هذا الملك: لعله عليه السلام سلك في الاحتجاج عليه أولا مسلك الجدال، لكسر سورة إنكاره، ثم نزله عن الإنكار إلى الشك، ثم أقام البرهان له عملا بما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه و آله و سلم في قوله:" وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" فهذا هو الجدال لابتنائه على ما هو المشهور عند الناس من أن الاسم مطابق للمسمى، و يحتمل أن يكون على سبيل المطايبة و المزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات، و قصوره عن رد أو هن الشبهات، و يمكن أن يكون منبها على ما ارتكز في العقول من الإذعان بوجود الصانع و إن أنكروه ظاهرا للمعاندة و الأغراض الفاسدة،

________________________________________ اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية؛ ج‌1، ص: 397

ما ورد من أن معصية الفرقة الناجية مغفورة‌

و أما ثانيا، فلاستفاضة أخبار أهل البيت عليهم السّلام بذلك، بل و أخبار أهل السنّة أيضا. و لا بأس بسرد جملة منها ليتبين ما في كلام هذا الفاضل و أمثاله من الانحراف عن جادة الانصاف و الارتكاز لطريق «2» الضلالة و الاعتساف.

________________________________________ بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1423 ه‍ ق

الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص427

و بالجملة؛ كون الحكم الشرعيّ إذا ثبت فالظاهر بقاؤه إلى أن يظهر خلافه، لعلّه ليس محلّا لتأمّل المتشرّعة1 إلّا أن يكون الحكم مؤقّتا بوقت، أو مختصّا بحال، أو فوريّا،- على الخلاف في الفوري- إنّما تأمّلهم في ظهور خلاف الحكم الأوّل بمجرد التغيّرات المذكورة، و أمّا مثل الحكم المؤقّت فهو خارج عن محلّ نزاعهم.2

...و بالجملة؛ إذا ثبت حكم فيكون ارتفاعه و ثبوت خلافه شرعا محتاجا إلى دليل شرعيّ، بحيث لو لم يكن الدليل لكان باقيا على حاله، راسخا في قلوب المتشرّعة، بحيث يصعب عليهم تجويز خلاف ذلك، بل و يتعجّبون من التجويز.

الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص428

و أمّا فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم فلا يزالون يتمسّكون بالاستصحاب في كتبهم الفقهيّة من دون تأمّل، محتجّين في كتبهم الاستدلالية لإثبات الأحكام من دون توقّف و تزلزل.

نعم، نرى‏3 بعض المتأخرين في بعض المقامات يتأمّلون، و إلّا ففي الغالب يتمسّكون، و ربّما يقولون: ليس هذا باستصحاب بل إطلاق الدليل الدال على الحكم‏4 مع أنّا ربّما لا نجد من دلالة الإطلاق أثرا سوى أنّه رسخ في ذهنه الاستصحاب، فيفهم على وفقه و يظنّ أنّه إطلاق؛ مثلا يقول: ما دلّ على نجاسة الكرّ المتغيّر شامل لما إذا زال تغيّره، و كذا القليل .. و أمثال ذلك. و لو لا ذلك الرسوخ لأشكل فهم هذا الإطلاق و العموم و جعلهما مستندا للحكم الشرعيّ، أ لا ترى! أنّه لو بدّل الحكم الشرعيّ و أتى مكانه بالحكم العرفيّ أو حكم الطبيب .. أو

الرسائل الأصولية، متن، ص: 429

غيرهما لم يفهم، مثل‏5 أن يقول: لا تأكل إذا كان حامضا أو مالحا، و لا تشرب إذا تعفّن أو برد؛ فلا يفهم شموله لما إذا زال الحموضة بالمرّة، و كذا العفونة و الملوحة و البرودة، فإما يفهمون عدم المنع أو يتأمّلون في الشمول، فتتبّع موارد استعمالاتهم، و تأمّل جدا.

على أنّهم كثيرا ما يتمسّكون بأصالة العدم، و أصالة البقاء من دون إطلاق خبركما أشرنا.

ثمّ اعلم! أنّ هذا الرسوخ و الفهم و الانس من تتبّع تضاعيف أحكام الشرع و استقرائها، كما فهموا حجيّة شهادة العدلين على الإطلاق منه إلّا فيما ثبت خلافه.6

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌1، ص: 90

قوله: فإن كل ما ثبت. (1: 46).

قيل: إنّ غالبه يدوم، و الظن يلحق بالأغلب، و كل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه، كالقياس «1».

و منع بعضهم هذه الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات، و هو غير غالب. سلمنا، لكن كون الحكم الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد، بل يتفاوت بتفاوت عادة اللّه تعالى، فلا يمكن الحكم به إلى‌

______________________________ (1) انظر معارج الأصول: 207، و معالم الدين: 230.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌1، ص: 91‌

أن يثبت خلافه «1».

و منع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه «2»، و لا يبعد تحققه، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها.

و استدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا «3»، بناء على أن المراد كل يقين و كل شك بعده «4». و منع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين، و حصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال: اليقين نقض بالشك، و إلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق «5»، و فيه نظر، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين، فالعبرة بالسابق.

و قال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه «6»، يعني ثبت منه بقاء الموضوع و عدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشي‌ء. مثلا إذا لم يعلم أن الشي‌ء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه. و ادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث.

و ربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل «7». و لا يخلو عن‌

______________________________ (1) انظر الإحكام للآمدي 1: 368، 369.

(2) انظر الفوائد المدنية: 141.

(3) الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

(4) انظر مشارق الشموس: 76، الوافية للفاضل التوني: 203، ملاذ الأخيار 1: 63.

(5) ذخيرة المعاد للسبزواري: 114، 115.

(6) الفوائد المدنية: 143.

(7) انظر الحدائق 1: 145، الوافية: 208.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌1، ص: 92‌

قرب. نعم استصحاب الموضوع أظهر أفراده.

و يؤيد ما ذكرناه ما أشرنا إليه من غلبة الأحكام الفقهية في البقاء، و طريقة الفقهاء أنهم إذا ثبت حكم شرعي يحتاجون في حكمهم بخلاف ذلك إلى دليل شرعي، و أمرهم مقصور على ذلك، و لا يقولون في موضع بعد تحقق حكمه أن هذا الآن حكمه كذا فقط، و بعد ذلك الأصل عدمه، فليلاحظ كتبهم الاستدلالية و الفقهية، بل البقاء رسخ في أذهان المتشرعة بحيث يصعب عليهم فهم خلافه.

نعم عند تغير الموضوع بتغير العلة أو الوصف المشعر بالعلية يتأملون في البقاء حينئذ، مع أن ظاهر أكثرهم البقاء حينئذ أيضا، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا لعله يظهر التأمّل في فهم العموم من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله عليه السلام: «فإذا تغير الماء فلا تتوضأ» يحتمل أن يراد منه ما دام متغيرا. و رجوع الإطلاق إلى العموم الذي ليس ممّا وضع اللفظ له أزيد مما ذكر لعله يحتاج إلى إثبات، إذ لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذاك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمّل.

و بالجملة: لا بدّ من ملاحظة الأمثلة الشرعية و العرفية و غيرها و التأمّل فيها.

نعم ربما أمكن الفرق بين زوال العلة المؤثرة، و ما هو شرط في تأثير العلة، كالقلة في الانفعال بالملاقاة، فإن زواله لا يوجب انتفاء المعلول، لأنه ليس علة بل هو شرط لحصول التأثير، و قد حصل فهو متأثر مطلقا، فتأمّل.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌1، ص: 400

قوله: و يشهد لهذا القول أيضا. (1: 361).

لا يخفى أن المتداول بين الفقهاء و غيرهم التعبير بلفظ خصوص الغسل، مثل: أن تغتسل للحيض و الاستحاضة و النفاس، و: يجب في مس الميت الغسل، و: يجب غسل الميت، و: هل يجوز جماع الحائض قبل الغسل أم لا. إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره.

و كذا لو سألت عنا في المقامات نقول لها: اغتسلي، من غير تعرض لذكر الوضوء في مقام من المقامات.

و كذا الحال في الأغسال المستحبة فنقول: غسل الجمعة سنة، أو:

اغتسل للجمعة، و هكذا في سائر الأغسال، من غير إشارة إلى الوضوء.

و كذا الفقهاء في كتبهم من غير تعرض لذكر الوضوء أصلا، مع أنّه لا شبهة عندنا أنّا نريد الوضوء مع الغسل، و كذا الحال في سائر الأغسال.

فالمقام ليس مقام ذكر الوضوء حتى يقال: مع عدم ذكره ظاهر في عدم‌

______________________________ (1) ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج» و «د».

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌1، ص: 401‌

وجوبه، لأنّا يقينا نريد الوضوء و نعتبره كالفقهاء جزما و لا نشير أبدا. مع أنّ رفع الحدث لعله كان مركوزا في طباع السائلين و الرواة، فلذا لم ينبهوا، فتأمّل، و قد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في صدر الكتاب، فلاحظ و تأمّل.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌2، ص: 179

[و يجب الغسل على من مسّ ميتا]

قوله: و يجب الغسل على من مسّ ميتا. (2: 277).

أمّا كون وجوب هذا الغسل لنفسه أو لغيره فقد مرّ الكلام فيه في أوّل الكتاب «2». و يدل على كون المسّ حدثا و هذا الغسل طهارة له «3» «4» عبارة الفقه الرضوي: و إنّ من صلّى قبل هذا الغسل عليه إعادة الصلاة بعد هذا الغسل «5»، و في بحث أنّ كل غسل قبله وضوء إلّا الغسل من الجنابة التصريح أيضا بأنّ من صلّى و نسي هذا الوضوء أنّ عليه إعادة تلك الصلاة بعد ما توضّأ «6».

و يدلّ عليه أيضا: وفاق الأصحاب على الظاهر، لأنّ منهم من صرّح «7»، و الباقي يقسّمون الغسل إلى واجب و مندوب، ثم يقولون:

فالواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة- أي الصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن- ثم يذكرون أمورا، ثم في ذكر الواجب من الغسل يقسّمونه إلى ستّة و يذكرون هذا الغسل منها.

و غسل [الميت] «8» يخرج من القرينة، أو أنّه أيضا شرط للصلاة على‌

______________________________ (1) يأتي في ص 199- 202.

(2) راجع ج 1: 26.

(3) في «ب» زيادة: صريح.

(4) من هنا إلى قوله: على ذلك أيضا، ليس في «ا».

(5) فقه الرضا (عليه السّلام): 175، المستدرك 2: 494 أبواب غسل المسّ ب 8 ح 1.

(6) فقه الرضا (عليه السّلام): 82، المستدرك 1: 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(7) انظر الذكرى: 23.

(8) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌2، ص: 180‌

الميت، فتأمّل جدّا.

و ممّا يدل أيضا: أنّ صيغة الأمر في الأحداث و الأخبار يتبادر [منها] «1» الوجوب للغير مثل الصلاة أو غيرها، بلا تأمّل من أحد من الإشارة إلى وجهها، و ليس في جميع ما هو مسلّم عند الشارح و من وافقه (في المناقشة) «2» في المقام ما يدلّ على كون الوجوب لأجل الصلاة. و أمّا ما ورد في بعضه ممّا يدل عليه لا ينفع بالنسبة إلى ما لم يرد، على تقدير صحة هذه المناقشة. و مع ذلك في المقام الذي ورد ربما لا يستجمع شرائط الحجّية عند مثل الشارح، و مع ذلك لا يتوقّف فهم الوجوب على ملاحظته، بل يتبادر كون الوجوب لمثل الصلاة لا لنفسه، و إن لم يدر ورود ما يدل على ذلك، مع أنّ ما يدل ظنّي و التبادر قطعي.

و ممّا يدل على ذلك أيضا: ما ورد: من أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اغتسل حين غسّل الرسول لجريان السنّة، و إلّا فالرسول طاهر مطهّر «3»، هذا مضمون الحديث، و ليس متنه ببالي.

و في العلل- في باب غسل الميت و الغسل من مسّه- بسنده عن الباقر عليه السّلام: «علّة غسل الميت لأنّه جنب، و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر، و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين» «4» و في حديث آخر: «الميت إذا خرج الروح عنه بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر له و يطهر» «5».

______________________________ (1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(2) بدل ما بين القوسين في «ب»: الثابتة. و في «ج» و «د»: من الناس.

(3) التهذيب 1: 469/ 1541، الوسائل 3: 291 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7.

(4) علل الشرائع: 299/ 2، الوسائل 2: 488 أبواب غسل الميت ب 3 ح 6.

(5) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 89/ 1، علل الشرائع: 300/ 3، الوسائل 3: 292 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 12.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌2، ص: 181‌

هذا «1» مع اتفاق المتشرّعة على كونه طهارة، لأنّ الطهارة عندهم عن الحدث الأصغر و هو الوضوء، أو الأكبر و هو الغسل، و يجعلونه ستّة:

الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و الموت، و مسّ الميت، من دون فرق منهم بين الأمور المذكورة في نصوص عباراتهم و ظواهرها، و لا يطلقون لفظ الطهارة على وضوء الحائض، كما لا يطلق عليه في الأخبار أيضا، مثل ما رواه ابن مسلم عن [الصادق] «2» عليه السّلام أنّه قال له: الحائض تتطهّر يوم الجمعة و تذكر اللّه تعالى؟ فقال عليه السّلام: «أمّا الطهر فلا، و لكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة، و تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى» «3» و ذكر بعض الفقهاء «4» مثله في مبحث الطهارات استطراد و تقريب. (و أمّا الطهارات المستحبة قبل دخول وقت الصلاة و الواجبة بعد دخوله فكلها واجبة لغيرها قطعا، بل عند المشهور أنّ جميع الطهارات كذلك) «5».

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌2، ص: 182

و إنّما قلنا بشمول الكل لغسل المسّ أيضا، لما عرفت من الأخبار أنّه طهارة، و كذا من اتفاق المتشرّعة. و معلوم أنّه إذا كان في الحديث قرينة صارفة عن إرادة المعنى اللغوي، يكون المراد هو المعنى الذي عند المتشرّعة حقيقة، كما هو مسلّم و محقّق، فبعد ثبوت كونه طهارة من الأخبار و غيرها، يكون هذا الغسل أيضا داخلا في العمومات مثل قولهم:

«لا صلاة إلّا بطهور» «3» إذ ليس فيه تخصيص بطهور دون طهور.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌3، ص: 122

قوله: و يتوجّه على الأوّل. (3: 456).

المتبادر ممّا دل على اشتراطها به كونها من أوّلها إلى آخرها على‌

______________________________ (1) راجع ج 1: 305- 308.

(2) التهذيب 1: 205.

(3) الكافي 3: 272/ 5، التهذيب 2: 241/ 955، الوسائل 4: 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1.

(4) الفقيه 1: 181/ 857، التهذيب 2: 152/ 597، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1.

(5) التهذيب 1: 49/ 144، الاستبصار 1: 55/ 160، الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 123‌

الطهارة على سبيل الاتصال و الاستمرار، و المتبادر من الصحيح المتضمّن لكون فرض الصلاة الوقت و الطهور أنّه مثل الوقت من فرائضها، فتأمّل.

و يؤيّده جريان العادة في الأخبار و كلام الأصحاب بأنّ منافيات الصلاة تقطع الصلاة بخلاف الوضوء و غيره، فإنّه لا يقال: يقطع الوضوء فتأمّل.

هذا.

على أنّه من أين ظهر كون هذه الصلاة شرعية و عبادة؟ مع كونها توقيفية موقوفة على الثبوت من الشرع، هذا إن قلنا إنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة، كما هو أحد القولين، و لعله أقربهما بالنظر إلى الدليل، كما حقّقناه في محلّه.

و أمّا على القول الآخر فإنّه لمّا ثبت من الشرع جزما أنّها لا تصح بغير الظهور و حصل الشك في أنّ الطهور على سبيل الدوام شرط أم على سبيل التوزيع يكفي، فقد قلنا: إنّ الظاهر من الأدلة هو الأوّل، و يعضده عدم جواز التوزيع عمدا، و عدم الصحة حينئذ يقينا و إن كان جهلا.

و حمل الأدلة على سبيل الدوام في حال العمد و الجهل، و على سبيل التوزيع في حال النسيان، فيه ما فيه.

و القول بأنّ الظاهر منه على سبيل التوزيع خاصّة و ثبوت الدوام فيه في غير حال النسيان من دليل آخر أيضا بعيد لعله لا يرضى به المنصف بعد ملاحظة الأدلة و ما أشرنا إليه، و لذا لو لم تكن الأخبار الصحيحة لما كان القائل بالصحة يقول بها بلا شبهة، و لا يبني على كون المراد حال التوزيع البتّة، كما لا يخفى على المتأمّل، سيّما مع ملاحظة تحقّق أفعال كثيرة (كلّ‌

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 124‌

واحد منها فعل كثير) «1» (فباجتماع) «2» الكلّ يمحو عند المتشرعة صورة الصلاة المتلقّاة من الشرع، المنقولة عنه، و على و تقدير تسليم عدم الظهور الذي ذكرناه فلا أقلّ من الشكّ، و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فتأمّل جدّا.

على أنّه سيجي‌ء من السيد رحمه اللّه أنّه حكم ببطلان الصلاة بمجرّد وضع اليمين على الشمال محتجّا بأنّه فعل كثير خارج من الصلاة «3»، فما ظنّك بأفعال كثيرة خارجة عنها؟

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌2، ص: 274

و يحتمل أن يكون قوله: فأتممت الصلاة، مثل قول أبي ولّاد: فأتمّ الصلاة، بعد قوله: نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرا «3».

و يحتمل أن يكون نوى المقام مطلقا من دون تقييد بعشرة أيّام، أو الدوام، أو غير ذلك، كما هو منطوق الخبر.

و تبادر إقامة العشرة في أمثال زماننا، إنّما هو بسبب الفتاوى و اشتهارها عند المتشرّعة، فلا يلزم أن يكون ذلك الزمان أيضا كذلك، سيّما عند كلّ أحد- حتّى عند هذا الراوي أيضا- حتّى يلزم الإشكال، سيّما أنّ الأصل عدم التقدير، و عدم الزيادة.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌4، ص: 173

قوله: (إذا أحدث في أثنائه بالأصغر). إلى آخره.

______________________________ إذا أحدث بالأكبر، فلا شكّ في وجوب إعادة الغسل من رأسه، و لا إشكال بعد اتّحاد حكم الأوّل و الحادث بتماثلهما، إلّا في الاستحاضة بالنهج الذي مرّ في مبحثها.

و أمّا مع الاختلاف، مثل ما إذا مسّ الميّت في أثناء غسل الجنابة- و نقول:

إنّ مسّ الميّت ليس بحدث مانع من الصلاة- أو حدث، أو طرأ الاستحاضة، و هي لا تمنع عن دخول المساجد و المكث فيها، أو طرأ الحيض في حال الجنابة. و قد عرفت رفع الجنابة مع أنّها حائض إن اغتسلت للجنابة. إلى غير ذلك، فلا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت اتّحاد موجب للغسل مع ناقضه، بل ظهور عدم الاتّحاد في الجملة، إذ لم يثبت من الأخبار سوى أنّ حدوث أمر كذا يوجب الغسل.

و أمّا أنّه يخرب الغسل فلم يثبت، بل الإشكال في حدثيّة المسّ يقتضي الإشكال في إفساده الغسل بطريق أولى، و يزيد أصل الإشكال بناء على أنّ غسل غير الجنابة لا يكفي من غسل الجنابة.

مع أنّ غسل غير الجنابة لا بدّ فيه من الوضوء، و أنّ الحدث الأكبر ليس معنى واحدا، كما مرّ، مثلا لو اغتسلت امرأة من الجنابة، و لم يبق من جسدها إلّا قدر لمعة، فحاضت أو استحاضت أو مسّت الميّت، فهل انتقض غسلها بالمرّة و زالت الطهارات الحاصلة لما سوى اللمعة، فصار حالها حال من صدر منه الجنابة موضع الأحداث المذكورة، أو حدثت قبل الغسل؟ أم لم ينتقض غسلها، بل الطهارات الحاصلة باقية على حالها، مستصحبة حتّى يثبت زوالها؟ و لم يثبت.

فلو مسّت الأعضاء الطاهرة كتابة القرآن لم يكن حراما، على القول به في غير المقام.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 174‌

..........

______________________________ و أيضا لا يكون رفع الجنابة متوقّفا على الإعادة، بل يكفي غسل اللمعة و بعد غسلها- بقصد تتمّة غسل الجنابة- لم يكن جنبا، و إن كانت مستحاضة- مثلا- يجوز لها دخول المساجد، و إن كانت ماسّة الميّت يجوز لها الصلاة أيضا قبل غسل المسّ، على القول بعدم حدثيّة المسّ. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

على أنّه كيف يكفي إعادة الغسل من دون وضوء، مع كون جميع أعضائه طاهرة عن حدث الجنابة ما عدا اللمعة؟

و أيضا كيف يكفي قصد رفع الجنابة للأعضاء الطاهرة عنها، سيّما مع اجتماع الأحداث التي ليست بجنابة فيها؟ و كلّ واحد منها يقتضي الوضوء، فكيف يغتسل للجنابة من دون وضوء؟

و كيف يكفي قصد رفع الحيض- مثلا- لتلك اللمعة، سيّما مع القول بقهريّة التداخل؟ مع أنّ غسل الحيض لا بدّ فيه من الوضوء، و الجنابة يحرم معه الوضوء.

إلى غير ذلك من الإشكالات.

و الظاهر أنّ مع الإعادة من رأس يقصد مجموع الغسلين و الوضوء قبلها، ليرتفع الإشكال و لا يبقى معهما إشكال مع التنزّه عن مثل مسّ خطّ القرآن قبلهما، كما سيجي‌ء التحقيق، فتأمّل جدّا! و أمّا إذا أحدث بالأصغر، فاختلف الأصحاب فيه، قال ابن إدريس: يتمّ الغسل و لا شي‌ء عليه «1»، و اختاره ابن البرّاج و المحقّق الشيخ علي و بعض المحقّقين «2».

و قال المرتضى: يتمّه و يتوضّأ «3»، و اختاره المحقّق و المقدّس الأردبيلي‌

______________________________ (1) السرائر: 1/ 119.

(2) جواهر الفقه: 12، جامع المقاصد: 1/ 276، ذخيرة المعاد: 60، كفاية الأحكام: 3.

(3) نقل عنه في المعتبر: 1/ 196، مختلف الشيعة: 1/ 338.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 175‌

..........

______________________________ و صاحب «المدارك» «1» و المصنّف.

و قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» بوجوب الإعادة من رأس «2»، و هو مذهب ابني بابويه و العلّامة و جماعة منهم الشهيد «3».

و هو الظاهر من كلام ابن فهد «4»، بل الظاهر أنّه مذهب المشهور، كما ادّعاه المحقّق الشيخ علي في شرحه على «الألفيّة» «5».

و يدلّ على وجوب الإعادة «6» توقيفيّة العبادة، و مقتضى شغل الذمّة اليقيني، و كون العبادة اسما للصحيحة، و كون الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط، و الاستصحاب، و قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» «7».

و أيضا لا شكّ في وجوب الإطاعة بالآية «8» و الأخبار المتواترة «9»، و كذا مقتضى الأوامر الواردة بالغسل، و الإطاعة يرجع فيها إلى العرف، و هي الامتثال لما طلب منه و الإتيان به.

و هذا المكلّف قبل كمال الغسل يكون في عهدته الإتيان بما طلب منه، و رفع‌

______________________________ (1) شرائع الإسلام: 1/ 28، المعتبر: 1/ 196، المختصر النافع: 9، مجمع الفائدة و البرهان: 1/ 141، مدارك الأحكام: 1/ 307.

(2) النهاية للشيخ الطوسي: 22، المبسوط: 1/ 30.

(3) نقل عن أبيه في من لا يحضره الفقيه: 1/ 49 ذيل الحديث 191، الهداية: 96 قواعد الأحكام: 1/ 13، نهاية الإحكام: 1/ 114، الدروس الشرعيّة: 1/ 97، ذكرى الشيعة: 2/ 248، التنقيح الرائع: 1/ 98.

(4) المهذّب البارع: 1/ 143.

(5) رسائل المحقّق الكركي: 3/ 203.

(6) في (ف) و (ز 1) و (ط) زيادة: بعد الإجماع.

(7) تهذيب الأحكام: 1/ 8 الحديث 11، وسائل الشيعة: 1/ 245 الحديث 631 مع اختلاف.

(8) النساء (4): 59.

(9) وسائل الشيعة: 27/ 62 الباب 7 من أبواب صفات القاضي.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 176‌

..........

______________________________ الجنابة اليقينيّة، فكذا بعد إتمام هذا الغسل الذي وقع في أثنائه الحدث الأصغر، استصحابا للحالة السابقة، و عدم دليل على خروجه عن العهدة، لعدم العلم و لا الظنّ بأنّه هو الذي طلب منه، لو لم نقل بحصول الظن بخلافه، للاستصحاب و غيره، ممّا ذكر و سنذكر.

سيّما أن يكون الباقي من جسده بعد الحدث مقدار رأس إبرة و أقلّ منه، و وقع منه أحداث كثيرة غير عديدة، فيكون اكتفى لرفع الجميع بغسل ذلك المقدار القليل غاية القلّة، و هو أمر مستبعد عند المتشرّعة بحيث يتحاشّون عنه، إلّا أن يعاد الغسل أو يتوضّأ مع ذلك.

لكن بعد ملاحظة الأخبار و الفتاوى في منع الوضوء مع غسل الجنابة، و أنّه لا أثر له معه أصلا، لم يثبت كون الوضوء في المقام نافعا و مؤثّرا بانضمامه مع الباقي، إذ لا بدّ من ثبوت الرافع و المؤثّر من الشرع، بل ربّما يكون الظاهر منهما خلاف ذلك، حتّى أنّه لو تمكّن من رفع الأصغر بالوضوء دون الأكبر ورد النهي عن الوضوء و الأمر بالتيمم خاصّة. و علّل ذلك بأنّ اللّه جعل عليه نصف الوضوء.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌4، ص: 455

فيه، أنّ النجاسة الاصطلاحيّة الآن بين المتشرّعة معناها معهود معروف بينهم، ذو أحكام كثيرة شرعيّة متلازمة، أعلاها و أجلاها وجوب غسل الملاقي، بل عدم جواز الصلاة، و الأكل و الشرب مع كونهما العمدة و الأصل في النجاسة لم‌

______________________________ (1) مرّ آنفا.

(2) الكافي: 3/ 160 الحديث 2، تهذيب الأحكام: 1/ 428 الحديث 1364، وسائل الشيعة: 3/ 289 الحديث 3671 مع اختلاف يسير.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 456‌

..........

______________________________ يجعلا نجاسة البتّة، إذ لم يقل أحد بنجاسة الحرير و الذهب و السمور، و فضلاته و فضلات أمثاله ممّا لا يؤكل لحمه، و هو طاهر على اليقين، و كذا نجاسة مثل التراب و غيره ممّا حرم أكله مع طهارته.

و من هذا اعترض المصنّف على المستدلّ بالحسن السابق على نجاسة الميّت بعدم الدلالة، لإمكان أن يكون المراد إزالة ما أصاب الثوب، ممّا على الميّت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه، مع أنّك عرفت أنّ المراد ليس إلّا ما ذكره، و لا يحتمل ظاهر الحديث إلّا ذلك، و هو جعل إمكان إرادته مانعا عن الدلالة على النجاسة.

مع أنّه لو كان طاهرا، فأيّ معنى لوجوب غسل ما تعدى إلى الثوب من رطوباته؟

مع أنّ الرطوبة ربّما تكون من الخارج، و كلمة (ما) من أداة العموم لغة، و على فرض الانحصار في كونها من الميّت، فالمناقشة في دلالة وجوب غسلها على النجاسة يستلزم المناقشة في جميع دلالات الأحاديث على النجاسة في جميع النجاسات.

مع أنّ المصنّف رحمه اللّه يستدلّ بالأحاديث في الكلّ، مع عدم دلالة واحد منها على النجاسة الشرعيّة، إذ غاية ما يستفاد منها وجوب الغسل و إعادة الصلاة، أو حرمة الأكل و الشرب، و أمثال ذلك، و قد عرفت الحال.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌4، ص: 466

قوله: (و خالف). إلى آخره.

______________________________ أقول: الشيخ و كثير من المتقدّمين- مثل الصدوق و غيره- ذهبوا إلى طهارة اللبن الخارج من ضرع الميتة «1».

بل و نقل في «الخلاف»- على ما حكي عنه- الإجماع على ذلك «2»، و كذا ابن زهرة نقل الإجماع أيضا على ما حكي عنه «3».

لكن ابن إدريس قال في سرائره ما نقلناه آنفا، حتّى أنّه نسب إلى الشيخ أنّه في نهايته روى الرواية الشاذّة «4»، و وافقه الفاضلان «5»، و جماعة من الأصحاب «6».

حجّة الأوّلين صحيحة زرارة، و صحيحة حريز السابقتان «7».

و موثّقة الحسين بن زرارة قال: كنت عند الصادق عليه السّلام و أبي يسأله عن السنّ من الميتة، و الإنفحة من الميتة، و اللبن من الميتة، و البيض من الميتة، قال: «كلّ هذا ذكيّ» «8».

و قال في «الفقيه»: قال الصادق عليه السّلام: «عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، و الحافر، و العظم، و السنّ، و الإنفحة، و اللبن، و الشعر، و الصوف، و الريش،

______________________________ (1) النهاية للشيخ الطوسي: 585، الهداية: 309 و 310، المقنعة: 583.

(2) نقل عنه في مدارك الأحكام: 2/ 274، لاحظ! الخلاف: 1/ 519 و 520 المسألة 262.

(3) نقل عنه في ذخيرة المعاد: 148، لاحظ! غنية النزوع: 401.

(4) السرائر: 3/ 112، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي: 584.

(5) شرائع الإسلام: 3/ 223، تذكرة الفقهاء: 1/ 64 المسألة 19.

(6) جامع المقاصد: 1/ 167، مجمع الفائدة و البرهان: 1/ 305 و 306.

(7) وسائل الشيعة: 24/ 180 الحديث 30288، 182 الحديث 30295، راجع! الصفحة: 443 و 463 من هذا الكتاب.

(8) الكافي: 6/ 258 الحديث 3، تهذيب الأحكام: 9/ 75 الحديث 320، وسائل الشيعة: 24/ 180 الحديث 30289.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 467‌

..........

______________________________ و البيض» «1».

و حجّة الآخرين ما ذكره ابن إدريس من أنّه مائع لاقى نجس العين، و كلّ ما هو كذلك فهو نجس «2»، و لذا لو لاقى هذا اللبن جزء من الميتة من الخارج يكون نجسا عند الأوّلين أيضا، فإنّهم يقولون بانفعال كلّ مائع نجس العين، و يقولون بأنّ الميتة تنجّس الماء القليل، بل و البئر و الكثير أيضا إذا غيّر أحد أوصافه، و يقولون بانفعال اللبن من ملاقاة أيّ نجاسة تكون.

و لو لا ما ورد من «3» الأحاديث المذكورة، لكان حال هذا اللبن الخارج من ضرع الميتة حال اللبن الذي وقع فيه فأرة أو ميتة، أو مات فيه فأرة مثلا، بلا تأمّل منهم و لا تزلزل أصلا، و عدم التأمّل و التزلزل لا بدّ أن يكون ناشئا من دليل شرعي.

و الدليل الشرعي هو الموجود في كلّ مائع و كلّ رطب لاقى نجاسة من النجاسات، و إن كانت متنجّسة من نجاسة خارجة، فضلا عن ملاقاة نفس نجس العين، و حكمهم بذلك على سبيل الجزم و اليقين بلا تأمّل.

بل لو تأمّل أحد الآن في انفعال اللبن بموت فأرة فيه يعدّ خارجا من المذهب.

كما لو تأمّل في انفعال مائع آخر غير اللبن، و إن كان هو السمن الذي جزء اللبن و خارج عنه.

فإذا كان الحكم بهذه المثابة، فكيف يعارضه و يقاومه أخبار آحاد، مع أنّها لا تفيد سوى الظن؟ فكيف يكون حجّة مقاوما لما هو قطعي؟

______________________________ (1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 219 الحديث 1011، وسائل الشيعة: 24/ 182 الحديث 30294.

(2) السرائر: 3/ 112.

(3) في (ف) و (ز 1) و (ط) زيادة: الآيات و.

مصابيح الظلام، ج‌4، ص: 468‌

..........

______________________________ ألا ترى أنّ الآن لو شرب أحد لبنا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته، لم يكن عند المتشرّعة فرق بين هذا اللبن و الذي ماتت فيه الفأرة، أو السمن الذي ماتت فيه؟

و اعتمادهم على نجاسة هذا اللبن الذي وقع فيه بول الآدمي أو الكلب أو الخنزير أو عذرتها إن كان على الحديث، فمن المعلوم عدم تحقّق حديث يدلّ على ذلك. و إن كان من الإجماع فاعتمادهم عليه في هذا و في اللبن الذي ماتت فيه فأرة، أو وقع فيه قطعة من الكلب أو الخنزير، أو غير ذلك على حدّ سواء، من غير أن يكون في موضع موضع إجماع على حدة على حدة، مع عدم حصر المواضع الخاصّة.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 23

قوله: (كلّ شي‌ء). إلى آخره.

______________________________ لا يخفى أنّ من الاصول المسلّمة عند الفقهاء أصالة طهارة كلّ شي‌ء حتّى تعلم نجاسته، لأنّ النجاسة الشرعيّة لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب في الصلاة، أو الأكل و الشرب، أو غيرهما، و الاجتناب عن ملاقيه و ملاقي ملاقيه، و هكذا ..

على ما هو المعروف عند المتشرّعة، و كلّ ذلك تكاليف شرعيّة، و الأصل عدمها حتّى يثبت.

و أيضا الأصل بقاء طهارة الأشياء الملاقية له على طهارتها الثابتة حتّى تعلم نجاستها.

و يعضدهما العمومات و المطلقات، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعيّة بحسب الظاهر من الفقهاء.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 344

نعم، المتشرعة ربّما يفهمون العموم من جهة رسوخ استصحاب بقاء الأحكام إلى أن يثبت خلافها في أذهانهم، بحيث يصعب عليهم فهم خلافه، و يقولون: إنّه ماء محكوم بالنجاسة عرفا، فالحكم بخلافها شرعا لا يجوز إلّا من دليل شرعي، إلى غير ذلك.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌1، ص: 90

قوله: فإن كل ما ثبت. (1: 46).

قيل: إنّ غالبه يدوم، و الظن يلحق بالأغلب، و كل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه، كالقياس «1».

و منع بعضهم هذه الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات، و هو غير غالب. سلمنا، لكن كون الحكم الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد، بل يتفاوت بتفاوت عادة اللّه تعالى، فلا يمكن الحكم به إلى‌

______________________________ (1) انظر معارج الأصول: 207، و معالم الدين: 230.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌1، ص: 91‌

أن يثبت خلافه «1».

و منع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه «2»، و لا يبعد تحققه، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها.

و استدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا «3»، بناء على أن المراد كل يقين و كل شك بعده «4». و منع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين، و حصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال: اليقين نقض بالشك، و إلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق «5»، و فيه نظر، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين، فالعبرة بالسابق.

و قال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه «6»، يعني ثبت منه بقاء الموضوع و عدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشي‌ء. مثلا إذا لم يعلم أن الشي‌ء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه. و ادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث.

و ربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل «7». و لا يخلو عن‌

______________________________ (1) انظر الإحكام للآمدي 1: 368، 369.

(2) انظر الفوائد المدنية: 141.

(3) الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

(4) انظر مشارق الشموس: 76، الوافية للفاضل التوني: 203، ملاذ الأخيار 1: 63.

(5) ذخيرة المعاد للسبزواري: 114، 115.

(6) الفوائد المدنية: 143.

(7) انظر الحدائق 1: 145، الوافية: 208.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌1، ص: 92‌

قرب. نعم استصحاب الموضوع أظهر أفراده.

و يؤيد ما ذكرناه ما أشرنا إليه من غلبة الأحكام الفقهية في البقاء، و طريقة الفقهاء أنهم إذا ثبت حكم شرعي يحتاجون في حكمهم بخلاف ذلك إلى دليل شرعي، و أمرهم مقصور على ذلك، و لا يقولون في موضع بعد تحقق حكمه أن هذا الآن حكمه كذا فقط، و بعد ذلك الأصل عدمه، فليلاحظ كتبهم الاستدلالية و الفقهية، بل البقاء رسخ في أذهان المتشرعة بحيث يصعب عليهم فهم خلافه.

________________________________________ بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 8

و أما الاستدلال بقاعدة الإطلاق و التقييد في المندوبات ففيه أنه بعد تسليمها حتى في مثل المقام الذي هو من بيان الكيفية و لم يعلم استحباب المطلق فيه و إن لم يكن بعنوان الخصوصية يجب الخروج عنها هنا بما عرفته مما هو موافق لفتاوى الأصحاب عدا النادر، و خبر المسائل «1» مع احتماله السهو و عدم الجابر له لا يستلزم جواز الترك ابتداء قطعا و من ذلك كله ظهر لك وجه النظر في الأدلة المزبورة، كما انه ظهر لك شدة ضعف القول بالندب، خصوصا مع ملاحظة المعلوم من حال المتشرعة من شدة الإنكار على الصلاة الى غير القبلة مع الاختيار و الاستقرار، بل هو الفارق عندهم بين الإسلام و الكفر نعم قد يستثنى من ذلك النافلة حيث تجوز راكبا و ماشيا، فلا يشترط فيها الاستقبال حتى في تكبيرة الإحرام منها من غير فرق بين السفر و الحضر، لإطلاق النصوص «2» المستفيضة في الأول، سيما مع غلبة عدم التمكن من الاستقبال حال الصلاة عليها، و خصوص‌

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 54

و لعله بذلك ينكشف لك الفرق بين هذا الاشتراك و الاشتراك الدلالي بأن البحث في المقام يرجع إلى تنقيح موضوع سورة، و أنه لا يعتبر فيه قصد البسملة بخلافه هناك، فإن الأمر فيه عقلي، و يزيده وضوحا أنه لو صرح الواضع بأن السورة عبارة عن القطعة من الكلام المفتتح بالبسملة مثلا و إن لم يقصد أنها منه ما كنا لنمنعه عليه، و ليس هكذا المشترك الدلالي، و ربما يومي إلى ذلك كله أو بعضه تصفح بعض كلمات المنكرين، خصوصا ما حكي من شرح الوافية للسيد الصدر حيث جعل سند المنع ذلك محتجا عليه بصدق اسم السورة على الواقعة ممن لا قصد له أصلا، ثم قال: و لو سلم مدخليته أي القصد فلا مانع من قيام غيره مقامه في التشخيص، و هو الاتباع بالمتعين و يؤيد ذلك كله خلو كتب الأساطين من قدماء الأصحاب عنه، و جهل أكثر المتشرعة به، و غلبة عدم خطوره في البال للمتنبهين منهم مع عدم الإعادة للسورة و إن كان قبل الركوع، مضافا إلى ظهور بعض نصوص المعراج كالمروي عن العلل منها في ذلك، و ظهور النصوص الواردة في العدول بسبب ترك الاستفصال فيها و غيره فيه أيضا كما ستسمعها في المسألة التاسعة، بل ربما ادعي ظهور بعضها في المقصود خلافه فضلا عن غيره كالذاهل و الغافل بحيث جرى على لسانه بسملة و سورة من غير قصد، إذ هو كالمقطوع به منها.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 60

اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي فيه بعد الإجماع بقسميه كما عرفت عليه، بل لعله كالضروري بين المتشرعة بحيث استغنى بضروريته عن النصوص بالخصوص، بل من شدة معروفية منافاة الصلاة للفعل الكثير في أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الأفعال في أثنائها مخافة أنها تكون من المبطل و أغفل ذكر البطلان بالكثير، ففي الحقيقة هذه النصوص عند التأمل دلالتها على البطلان به أبلغ من دلالتها على العدم به.

على أن في بعضها نوع إيماء زيادة على ذلك، ك‍ خبر «1» اشتراط قتل الحية بأن‌

______________________________ (1) الوسائل- الباب- 19- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث (4).

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص: 61‌

يكون بينك و بينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير، و‌

صحيح حريز أو مرسله «1» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع و اتبع الغلام و اقتل الحية و خذ الغريم»‌

و‌

موثق سماعة «2» «عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال: لا بأس أن يقطع صلاته» و عن الفقيه زيادة «و يتحرز و يعود في صلاته»‌

و في‌

خبر سلمة بن عطا «3» أنه سأل الصادق (عليه السلام) «أي شي‌ء يقطع الصلاة؟ فقال: عبث الرجل بلحيته»‌

و‌

قال أيضا لأبي هارون المكفوف «4»: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدك»‌

بناء على أن الأمر بالقطع فيهما و لو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام و الاستدبار و نحوهما، و إلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء، على الصلاة.

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء، منها الأخبار «5» الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد، و في‌

صحيحة ابن يقطين «6» عن الكاظم (عليه السلام) «أن الحجامة و الرعاف و القي‌ء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة»‌

و غير ذلك، و إن كان الإنصاف أن الجميع‌

______________________________ (1) الوسائل- الباب- 21- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 2 مع الاختلاف.

(3) الوسائل- الباب- 12- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 9.

(4) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الأذان و الإقامة- الحديث 12.

(5) الوسائل- الباب- 3- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة- الحديث 7 و 10 و 11.

(6) الوسائل- الباب- 6- من أبواب نواقض الوضوء- الحديث 7.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص: 62‌

غير صالح لإثبات ذلك سندا أو دلالة مع فرض قطع النظر عن الإجماع المزبور.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 64

فحينئذ لو فعل فعلا كثيرا بحيث لا ينافي التشاغل بأفعال الصلاة من حركة أصابع لعد ركعات و استغفار و تسبيح في صلاة التسبيح و غيرها لم يقدح في الصلاة، لعدم فوات الموالاة، و عدم ثبوت مقتضي البطلان، مع أن الأصل الصحة، بل هي ظاهر أكثر النصوص السابقة، و لعل منه حمل أمامة و إرضاع الصبي و لبس الرداء كما تسمعه في خبر علي بن الحسين (عليهما السلام) «1» بل يومي إلى ذلك أيضا ما ستسمعه من إطلاقهم كراهة العبث و الفرقعة، كإطلاق بعض النصوص «2» نفي البأس عن العبث بالذكر، أما إذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي و نحوه مما لا يمكن معه التشاغل في أفعال الصلاة لفوات الطمأنينة و نحوها فالمتجه فيها البطلان إذا وصل إلى حد يحكم المتشرعة فيه بعدم حصول الموالاة المعتبرة، و مع الشك فقد يتجه ذلك أيضا بناء على الأعمية فضلا عن القول بالصحيحة إن كان الشك المفروض قدح مثله شكا في تناول الأمر و الإطلاقات للفرد المزبور.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 65

كما أنه لا يخفى عليك عدم منافاة ذلك لكون الصلاة من محدثات الشرع و مخترعاته التي لا مجال للعرف في معرفتها بدون التوقيف و معرفة الفعل الكثير فيها و القليل و المنافي و غير المنافي، ضرورة أنك قد عرفت كون المراد حفظ الصورة عند المتشرعة المأمورين بها المتشاغلين في أدائها الذين وصلت إليهم أيضا بالتوقيف، و لعل كثيرا من المبطلات مستفاد من ذلك كرفع الصوت فيها زائدا على المتعارف، و إطالة الذكر في أثنائها، أو السكوت أو نحو ذلك، و منه أيضا بعض الأفعال القليلة الماحية للصورة بمعنى أن المتشرعة يحكمون بمنافاة مثلها للصلاة كالصفق لعبا أو الوثبة الفاحشة أو نحو ذلك مما أدخلوه تحت الفعل الكثير، لوضوح البطلان به و عدم ذكر عنوان خاص له عند الأصحاب، فالتجأوا إلى ذلك، و قد عرفت ما فيه، و أن كثيرا من الأمور لم يذكروها اعتمادا على معلومية وجوب المحافظة على الصورة المحفوظة عند المتشرعة المعلوم من هذه الجهة ما ينافيها و ما لا ينافيها عندهم، فاكتفوا بذلك عن ذكرها بالخصوص.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 361

و على كل حال فالقول به بالنسبة إلى بعض أفراد القارين و بعض أفراد الفقهاء لا يخلو من قوة، كما أن القول بالأول بالنسبة إلى البعض الآخر كذلك، بل قد يدعى وضوح الترجيح عند عامة المتشرعة الممارسين لطريقة الشرع السابرين (السامعين خ ل) لأخبارهم (ع)، و كان ذلك مأخوذا لهم يدا عن يد إلى أئمتهم (ع)، بل لعل في اختلاف الأخبار إشعارا بذلك، ضرورة أنه لا يكاد يخفى على أطفال المتشرعة ترجيح العالم المجتهد الفاضل المراقب المرتاض على قارئ مقلد لا يعرف معنى ما يقرأه كبعض الأعاجم، إذ لا خير في قراءة لا تدبر فيها.

كما أنه لا يخفى ترجيح القاري الذي هو جيد القراءة جدا و عارف بجملة ما يحتاج إليه في الصلاة على وجه الاجتهاد أو التقليد على من كان أزيد منه فقها في الجملة على وجه الاجتهاد أو التقليد إلا أن قراءته في أدنى مراتب الاجزاء، فالميزان غير مختل الوزن، و مع فرض تعادل الكفتين يفزع إلى الأخبار لا أنه يرجع إليها على كل حال، ضرورة عدم وفاء ما اشتمل منها على ذكر المرجحات بتمام الأمور المتصورة المستفادة أيضا من عموم أخبار أخر و خصوصها، بل لا تعرض فيها لتمام ما يتصور في مضامينها نفسها كاجتماع المتعدد منها في مقابلة المتحد، و إن كان قضية إطلاق ترتيبها ترجيحه و إن كان واحد على المتعدد، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 358

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 358‌

إذ من الواضح إرادة الواقف من الوقف تأبيد حبس العين و إطلاق المنفعة، و بذلك كان من الصدقة الجارية، التي ورد الحث عليها «1» و انها من التي لا ينقطع عمل ابن آدم منها بعد موته، بل الظاهر أن التأبيد المزبور من مقتضيات الوقف و مقوماته، كما أن نفي المعاوضات على الأعيان مأخوذ فيه ابتدأ، خصوصا بعد ملاحظة تعلق حق الأعقاب به، بل يمكن دعوى ضرورية ذلك من أعوام المتشرعة، فضلا عن علمائهم،

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌26، ص: 312

و مع الإغضاء عن ذلك كله يمكن الإكتفاء بظهور اتفاق الأصحاب على اعتبار القرعة في القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلك بين عوام المتشرعة، فضلا عن خواصهم بل قد عرفت اعتبار الرضا بعد القرعة من بعضهم في الجملة، و لا أقل من أن تكون‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌26، ص: 313‌

القرعة كالعقد في اللزوم، و فاقدها كالمعاطاة، نحو ما سمعته من الأردبيلي، و أما احتمال عدم اعتبارها أصلا و أن التراضي كاف في الانتقال و اللزوم، فلا ينبغي الإصغاء إليه بوجه من الوجوه، هذا كله بناء على ما حكاه عنهم، و إلا فقد يقال: إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما؟

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌38، ص: 325

و قد تقدم في كتاب الخمس «1» كثير من الفروع المتعلقة في المقام بالنسبة إلى ترتب الملاك و تعددهم و اتفاقهم و اختلافهم، فلا حظ و تأمل.

نعم بقي شي‌ء: و هو إن ظاهر عبارة المتن و غيره فرض موضوع المسألة في المدفون، بل في الروضة التصريح بأنه «لو وجده في المملوكة غير مدفون كان لقطة إلا أنه يجب تعريف المالك فان ادعاه فهو له و إلا عرفه» و ربما يؤيده ما تسمعه من الخبر «2» المشتمل على الحكم بكون ما يجده صاحب الدار في داره مما هو ليس له و يدخلها غيره لقطة يجب تعريفها.

لكن في الرياض مازجا عبارة النافع قال: «و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان ما وجد فيها مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه و إلا فهو للواجد».

و مقتضاه عدم الفرق في الحكم المزبور بين كونه مدفونا أو ظاهرا بل أولوية الثاني من الأول بذلك، و لا ينافي ذلك تصريحه في أثناء المسألة‌

______________________________ (1) راجع ج 16 ص 28- 35.

(2) الوسائل- الباب- 3- من كتاب اللقطة- الحديث 1.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌38، ص: 326‌

بكونه ليس من اللقطة، لأن مراده باعتبار كونه محكوما بأنه لواجده لا أنه ليس من موضوعها.

و هو كما ترى في غاية الإشكال، بل لعله من المنكرات بين المتشرعة و إن كان قد يشهد له أن الحكم في ما نحن فيه بأنه للواجد إنما جاء من صحيح الدابة «1» الذي لا ريب في كون موضوعه مندرجا تحت موضوع اللقطة بعد إنكار البائع له و كون المال من أهل هذا الزمن.

إلا أن الانصاف عدم الجرأة على الحكم المزبور بمثل ذلك، خصوصا بعد الصحيح «2» الآتي في الدار و الصندوق المؤيد بأصالة احترام مال المسلم.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

ارتکازی بودن جواز قرض

العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص: 44

و هنا كلام آخر، و هو: أن العقد الجائز ما أمكن فسخه، و اللازم ما لا يمكن فسخه شرعا، و قد اتفق كلمة الأصحاب ظاهرا على أن الفسخ موجب لرجوع كل عوض إلى مالكه لو كان معاوضة، و بطلان الأثر المترتب عليه لو لم يكن كذلك، كالرجعة التي هي فسخ الطلاق، و الفئة التي هي إبطال للإيلاء، و الرجوع الذي هو إبطال للعارية و الوديعة، و نحو ذلك. و بالجملة: معنى الفسخ رفع الأثر، و لازم ذلك رجوع العوضين في المعاوضة على ما كانا قبل المعاوضة، فإن بقي عيناهما فبعينيهما، و إلا فعلى ما نبينه في عناوين الأحكام من كيفية الضمان، و لكنهم حكموا في باب القرض بأن العقد جائز ليس بلازم، و للمقرض المطالبة متى شاء، و ذكروا أن المقترض يملك بالقرض «2» و له رد المثل و القيمة مع مطالبة المقرض و إن بقي العين و هما مما «3» يتناقضان. و هذا مما قد استشكل «4» على جماعة من فحول المتأخرين و المعاصرين، فلذلك ذهبوا إلى أن القرض عقد لازم، و خالفوا ظاهر كلمة الفقهاء في ذلك،

______________________________ (1) النساء: 34.

(2) في «ف، م»: بالقبض.

(3) ممّا: لم ترد في «م».

(4) في «د»: مما قد أشكل.

العناوين الفقهية، ج‌2، ص: 45‌

و زعموا أن الحكمين يتنافيان، و لازم الجواز رجوع العوض بعينه، مع أنه ليس كذلك في القرض، و أنت خبير بأن القول بلزوم القرض مما تشمئز منه النفس، فإن القرض الذي للمقرض مطالبته و للمقترض أداؤه متى شاء كيف يعقل كونه عقدا لازما؟ و هذا مما هو مركوز في أذهان المتشرعة ركوزا ظاهرا.

________________________________________ مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 481

العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة‌

________________________________________ مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 484

و هنا مقامان:

أحدهما: في الشبهات الخبثية‌

و فيه أبحاث:

______________________________ (1) في «ن، د»: يأتي.

(2) كذا في النسخ، و لعلّه من سهو القلم، و المقصود: البحري.

العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 485‌

الأول: في شبهاتها الحكمية‌

بصورها الست. و الذي يقضي بأصالة الطهارة فيها بصورها أمور:

________________________________________ مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 491

التاسع: سيرة الناس بأجمعهم‌

، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة و النجاسة و لا يحتاطون عنها، و ليس ذلك إلا لارتكاز «1» أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة.

________________________________________ مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 77

[منها تعمد الأكل و الشرب]

و تعمد الأكل و الشرب و إن لم يكثرا على قول ظاهر من إطلاق المبسوط و القواعد و اللمعة و معقد إجماع الخلاف، بل لعل المراد منه القليل خاصة، للاستغناء بذكر الكثير سابقا عن كثيرهما، فعطفهما حينئذ عليه من المصنف و غيره لولا احتمال التخصيص للاستثناء كالصريح في ذلك، خصوصا مع إمكان دعوى أن الغالب في الشرب بل و الأكل القلة، ضرورة خروج المقدمات عن مسماهما، و من ذلك يعلم غرابة ما في التذكرة حيث علل البطلان بمطلق الأكل و الشرب بأنهما فعل كثير، قال:

«لأن تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة و كذا المشروب» و هو كما ترى إلا أنه موافق لمن عرفت في البطلان بهما مطلقا كما هو المحكي عن الأستاذ الأكبر «1» لكن صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهم بأنه لا دليل يختصان به حتى يكونا قاطعين للصلاة مطلقا، قلت: لأن قبول إجماع الشيخ مشكل كما في المنتهى، إذ لا نعلم أي إجماع أشار اليه، و نحوه في المعتبر، بل في المنتهى أيضا «لو ترك في فيه شيئا‌

______________________________ (1) و قد سمعت قوته، نعم قد يقال: إن المحو أو الكثرة حاصلة في أغلب أفراد الشرب باعتبار تعاطف المشروب و تعاقب تجرعه و إن كان الشرب قليلا بمعنى أنه في العرف يعد شربة واحدة للمشروب الكثير، فإن كثرة الشرب تحصل بتعدد الشرب مرات لا كثرة المشروب و إن كان الشرب مرة واحدة، و على كل حال فالعمدة ما ذكرناه من المحو بهما على الوجه المذكور (منه رحمه الله).

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص: 78‌

يذوب كالسكر فذاب و ابتلعه لم تبطل صلاته عندنا، و عند الجمهور تفسد، لأنه يسمى أكلا، أما لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تبطل صلاته قولا واحدا، لأنه لا يمكن التحرز عنه، و كذا لو كان في فيه لقمة و لم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل» و في التذكرة «و لو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا» قال في كشف اللثام: يعني و إن كثر للعذر كالمرتعد، اللهم إلا أن يقال: إن ابتلاع النخامة و ما بين الأسنان و سوغ السكرة مع الربق لا يسميان في العرف أكلا، فلا ينافي حينئذ إجماع الشيخ المزبور، أو أن ذلك خرج بالدليل كما يومي اليه ما في المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالأكل و الشرب قال:

«و روي «1» جواز شرب الماء في صلاة النافلة، و ما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده»‌

إذ هو كالتقييد لإطلاقه الأول، و عدم علم المصنف بالإجماع المشار اليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح في حجية الإجماع المنقول.

و يؤيده مضافا إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي «2» في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة الشرب للصلاة و محو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم و نحوه، أو علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير، و لعل ذلك و نحوه مأخذ إجماع الشيخ، إذ لا ريب في حصول البطلان بمحو الاسم، و لا ريب في حصوله بهما و إن لم يكثرا كما هو الغالب فيهما، إذ أطفال المتشرعة يعلمون أن الصلاة لا يجتمع معها الأكل و الشرب كما هو واضح بأدنى التفات، فتوقف كثير من الأصحاب في هذا الحكم- حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه و تبعه غيره، و جعلوا المدار في البطلان بهما على الكثرة تبعا للمحكي عن السرائر- في غير محله، نعم في الدروس «يبطلان إذا كثرا أو آذنا بالاعراض» و في المحكي عن الموجز‌

______________________________ (1) الوسائل- الباب- 23- من أبواب قواطع الصلاة.

(2) الوسائل- الباب- 23- من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 1.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص: 79‌

و شرحه «إن آذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع» بل عن الجعفرية و حاشية الإرشاد و إرشاد الجعفرية «الاقتصار على الإيذان بالاعراض» و عن الجواهر المضيئة «يبطلان لمنافاتهما الخشوع» كالمحكي عن المهذب البارع من «أن الأقوال في ذلك ثلاثة:

الإبطال بالمسمى، و هو ما يبطل الصوم، و الإبطال بالكثرة فلا يبطل باللقمة الصغيرة، و الإبطال بمنافاة الخشوع و لقمة صغيرة- ثم قال-: و هو ما اخترناه».

لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم ثبوت البطلان بالايذان بالإعراض أو بمنافاة الخشوع إن لم يرجعا إلى ما ذكره من المحو أو معلومية المنافاة عند المتشرعة، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: «و اختار شيخنا في بعض كتبه الإبطال بالأكل و الشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة، و هو حسن، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة» و إن كان فيه نظر أيضا، و كان القول الأول الذي حكاه في المهذب هو الذي حكاه في جامع المقاصد، حيث قال: «و أغرب بعض المتأخرين فحكم بإبطال مطلق الأكل حتى لو ابتلع ذوب سكرة، و هو بعيد» و ربما بتوهم أيضا من إطلاق بعضهم البطلان بالأكل و الشرب، لكن قد عرفت إجماع المنتهى و غيره الصريح في أن الصلاة ليست كالصوم تبطل بمطلق المسمى بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في الجملة فضلا عن الإجماع المنقول كما هو واضح بأدنى التفات إلى سيرة أهل الشرع، و عدم مبالغتهم في زوال ما يبقى في الفم عند الصلاة، فلا ريب في وضوح الفرق بين الأكل المنافي للصوم و المنافي للصلاة، و ليس هذا قول منا بأن القليل من الأكل و الشرب غير مبطل للصلاة، فيكونان حينئذ كسائر الأفعال التي يبطل كثيرها دون قليلها، بل المراد بيان أنه و إن قلنا بأن الأكل و الشرب مطلقا مبطلان للصلاة لحصول اسم المحو أو لثبوت المنافاة في أذهان المتشرعة أو لإجماع الشيخ أو لغير ذلك فليس المراد أنه يقدح في الصلاة ما يقدح منه في الصوم إذ المدار ما عرفت، و هو لا يقضي بذلك قطعا كما هو واضح.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌11، ص: 80‌

هذا كله في العمد، أما السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته في الفعل الكثير، و قد صرح غير واحد هنا بأنهما لا يبطلان، بل في المنتهى «لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا» و عن كشف الرموز «الإجماع عليه» و في فوائد الشرائع أطبقوا على ذلك، لكن قال: «إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يمح الاسم» كما في جامع المقاصد، و يجري فيه ما عرفته هناك، و يزيد بأنه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمدا عنده و عند غيره ممن عرفت، و الله أعلم.

________________________________________ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق


**************** ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 8:2

پیوست شماره 3 ارتکاز در دیدگاه شیخ انصاری

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 83

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار و إن كان كفاية مطلق التغيّر- و لو بالمجاورة- مثل صحيحة ابن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء‌

______________________________ (1) بصائر الدرجات: 238، الحديث 13. و الوسائل 1: 119، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11، مع اختلاف كثير.

(2) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

(3) لم نقف عليه بالخصوص، لكن وثّقه جمع من الأعلام قدس اللّٰه أسرارهم، مثل السيد ابن طاوس، و السيّد الداماد، و المجلسيّين، و الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل، و غيرهم.

راجع تنقيح المقال 3: 126.

(4) الوسائل 1: 103، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌1، ص: 84‌

إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه» «1» و غيرها، إلّا أنّ الظاهر منها و من غيرها وقوع الاستثناء عمّا يلاقي الماء لا عن كلّ شي‌ء، فإنّ الظاهر المتبادر المركوز في أذهان المتشرّعة من قول القائل: «هذا ينجّس الماء أو الثوب» حصول ذلك بالملاقاة، و لذا لم يحتمل أحد في مفهوم «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» «2» حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 292

لأنّ الأصل في ملاقي النجس النجاسة، و لذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى:

(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) «3» لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية، كما يظهر بتتبّع الأخبار، مثل قوله عليه السلام في الرّد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: «انّما استخففت بدينك، إنّ اللّٰه حرّم الميتة من كلّ شي‌ء» «4» فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع بحرمة الميتة- يعنى نجاستها- إلّا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشي‌ء لنجاسة ما يلاقيه.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 301

و بالجملة: فالقاعدة المتقدّمة المستفادة من الأخبار- أعني نجاسة المائع الملاقي للنجس- لم يعلم شموله للأجزاء العالية من المائع الملاقي بعضه للنجس، فلاحظها جميعا. بل المركوز في أذهان المتشرّعة عدم السراية، و لذا استقرّت سيرتهم على العمل على ذلك، بل صرّح في الروض بأنّه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى «1». و هو و إن كان ممنوعا، إلّا أنّ دعواه كاشفة عن عدم وجدانه الخلاف في ذلك عن أحد من العقلاء فضلا عن العلماء.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 328

و أمّا قاعدة نجاسة الملاقي للنجس، فلا ريب في شمولها لكلّ من الماء و المحلّ، إذ اللازم من نجاسة الماء بالمحلّ نجاسة المحلّ بالماء، لحصول الملاقاة من الطرفين، فالتزام عدم نجاسة الماء و إلّا لنجس المحلّ و لم يطهّره ليس بأولى من التزام عدم نجاسة المحلّ به، بل الأوّل أبعد، لأنّ ما تأثّر من الشي‌ء لا يؤثّر فيه ذلك الأثر. نعم، لا يبعد أن يؤثّر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه.

فتلخّص عن ذلك كلّه: أنّه لا دليل على لزوم عدم نجاسة الماء المطهّر حتّى من جهة ملاقاة المحلّ.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ التشبّث في المقام بقاعدة تنجّس «1» كلّ متنجّس مع عدم تنجيس الغسالة لمحلّها لا وجه له أصلا.

ثمّ إنّ الدليل المذكور- بعد تسليم عمومه- معارض بأنّ الغسالة لو كانت طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث، لأنّ التفكيك بينهما يوجب التقييد في إطلاق ما دلّ على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر، خرج ماء الاستنجاء كما خرج حجره من الدليل المذكور. و حاصل المعارضة: أنّ هذا الماء جمع بين ما هو لازم للطهارة إلّا ما خرج- و هو تطهير المحلّ- و لازم للنجاسة‌

______________________________ (1) كذا، و الظاهر: تنجيس.

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌1، ص: 329‌

إلّا ما خرج- و هو عدم جواز رفع الحدث به ثانيا- فأدلة المتلازمتين متعارضة.

إلّا أن يقال- بعد تسليم عموم الدليل المذكور-: إنّه كما يعارض بالإطلاقات المذكورة، كذلك يعارض بأدلّة انفعال الماء القليل، و التعارض بين الكلّ بالعموم من وجه فيجب التوقّف و الرجوع إلى أصالة عدم الانفعال.

لكن يمكن منعه بأنّ ارتكاب التقييد في دليل واحد خصوصا مثل هذا الإطلاق الّذي لم يسلّم إلّا تنزّلا أولى من ارتكابه في الأدلّة المتعدّدة فلا يرجع إلى الأصل، مع إمكان أن يقال: إنّ المرجع بعد التوقّف هو ما استقرّ في أذهان المتشرّعة من انتقال النجاسة من المحلّ إلى الماء.

إلّا أن يدفع ذلك بأنّ هذا لأجل قياسهم النجاسة على القذارة الخارجية الّتي يستهلك في الماء و يتوزّع فيه، أمّا بعد اطّلاعهم على أنّ كلّ جزء من الماء يكتسب قذارة كقذارة المحلّ بعينها فيتحاشون عن انفعال الماء بالمحلّ و صيرورة كلّ قطرة من الماء كالرطوبة النجسة من البول أو الدم الّتي أريد إزالتها بالماء مع زوال النجاسة من المحلّ، كما يفهم ذلك لو قيل لهم: إنّ هذا الماء المنصبّ على المحلّ لإزالة ما به من رطوبة الوسخ الفلاني يصير كلّ جزء صغير منه متّصفا بوسخ تلك الرطوبة. فالأولى رفع اليد عن تصويرات العرف و قياسات الأمور الشرعية بأشباهها من الأمور الحسّية، و الرجوع إلى الأدلّة اللفظية الشرعية «1» أو الأصول.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌4، ص: 270

أمّا ضعف المناقشة في عمومات البدليّة، فلأنّ قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء» «2» يدلّ على وجوب استعمال التراب حيث وجب استعمال الماء، سواء كان الواجب استعمال مطلق الماء أو استعمال ماء خاصّ كماء السدر و الكافور.

و المضايقة في نسبة التطهير إلى الماء المصاحب للسدر بدعوى اشتراك السدر معه في أحداث الطهارة مخالف لما هو المركوز في أذهان المتشرّعة: من استقلال الماء في الطهوريّة، و لما دلّ على انحصار الطهور في الماء و التراب، مثل قولهم عليهم السلام: «هو أحد الطهورين» «3»، و قولهم في بيان الطهور: «إنّما هو الماء و التراب» «4» و نحو ذلك، و حينئذٍ فيجب استعمال التراب بدل ماء السدر و الكافور كما يجب بدل القراح.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌5، ص: 43

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌5، ص: 43‌

و ظاهر الروايتين وجوب غسل ما لاقى الثوب مع رطوبة متعدّية من الميّت إليه، فلا يجب غسل ما لاقاه مع يبوستها؛ للأصل السليم عما يدلّ على التعدّي من دون رطوبة في أحد المتلاقيين، عدا ما تخيّله في المدارك: من إطلاق هاتين الروايتين «1»، اللتين عرفت ظهورهما في اكتساب الثوب رطوبة من جسد الميّت، مع أنّه لو سلّم الإطلاق فيهما كالثالث فهو مقيّدٌ بما هو مركوز في أذهان المتشرّعة: من اعتبار الرطوبة في التأثير.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 241

أمّا صحّة الاستيجار: فالحقّ صحّته وفاقا للمعظم، لوجوه:

الأوّل: الإجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدّس سرّه حيث قال في الذكرى: إنّ هذا النوع ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة الخلف و السلف، و قد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعية «1» (انتهى).

و حكي الإجماع أيضا عن الإيضاح «2» و جامع المقاصد «3» و إرشاد الجعفرية «4». بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا «5»، و عن بعض الأجلّة- كأنّه صاحب الحدائق- عدم الخلاف في المسألة «6».

______________________________ (1) الذكرى: 75.

(2) إيضاح الفوائد 2: 257.

(3) جامع المقاصد 7: 152.

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة 2: 61.

(5) لم نقف عليه في مجمع الفائدة و لكن نقله في الغنائم: 472.

(6) الحدائق: 11: 44.

رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 242‌

و يؤيّد ذلك- مضافا إلى الشهرة العظيمة، إذ لم يخدش في ذلك إلّا صاحبا الكفاية «1» و المفاتيح «2»- استقرار سيرة الشيعة في هذه الأعصار و ما قاربها من المجتهدين و العوام و المحتاطين على الاستيجار و الإيصاء به.

و يدلّ على المسألة- مضافا إلى ما عرفت- أنّ المقتضي لصحّة الاستيجار موجود و المانع مفقود، لاتّفاق المسلمين على أنّ كلّ عمل مباح «3» مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه الى خصوص العامل و لم يجب عليه يجوز استئجاره عليه، و منع «4» تحقّق الإجماع في خصوص كلّ مقام ضروري الفساد عند أدنى محصّل، إذ لم تسمع المناقشة في هذه القاعدة و مطالبة الدليل على الصحّة في كلّ مورد من الأعمال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة.

هذا كلّه مضافا إلى العمومات الدالّة على صحّة إجارة الإنسان نفسه، كما في رواية تحف العقول «5» و غيرها «6» و عمومات الوفاء بالعقود «7» و حلّ أكل المال بالتجارة عن تراض «8» و عمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة المصالحة «9».

و بالجملة: فالأمر أظهر من أن يحتاج إلى الإثبات.

ثمّ إنّ ما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيما ذكرناه من الدليل، إذ المحكيّ عن المحدّث الكاشاني في المفاتيح ما هذا لفظه: «أمّا العبادات الواجبة‌

______________________________ (1) الذخيرة: 387.

(2) مفاتيح الشرائع 2: 176.

(3) في «د»: محلّل.

(4) في «ش»: و دعوى.

(5) تحف العقول: 248.

(6) الوسائل 13: 243 الباب 2 من أبواب أحكام الإجارة.

(7) المائدة: 5- 1، تفسير العياشي 1: 289.

(8) النساء: 4- 29، تفسير العياشي 1: 236.

(9) الوسائل 13: 164 الباب 3 من أبواب الصلح، و غيره.

رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 243‌

عليه الّتي فاتته، فما شاب منها المال كالحجّ يجوز الاستئجار له كما يجوز التبرّع به عنه بالنصّ و الإجماع، و أمّا البدنيّ المحض- كالصلاة و الصيام- ففي النصوص أنّه «يقضيها عنه أولى الناس به» «1»، و ظاهرها التعيّن عليه، و الأظهر جواز التبرّع بهما عنه من غيره أيضا.

و هل يجوز الاستيجار لهما عنه؟ المشهور نعم، و فيه تردّد، لفقد نص فيه، و عدم حجّيّة القياس حتّى يقاس على الحجّ أو على التبرّع، و عدم ثبوت الإجماع بسيطا و لا مركّبا، إذ لم يثبت أنّ كلّ من قال بجواز التبرّع «2» قال بجواز الاستيجار لهما.

و كيف كان: فلا يجب القيام بالعبادات البدنيّة المحضة بتبرع و لا استئجار، إلّا مع الوصيّة» «3» (انتهى).

و الظاهر أنّ استثناء الوصيّة من نفي الوجوب رأسا، فيجب مع الوصيّة في الجملة، لا مطلقا حتّى يشمل الوصيّة بالاستئجار، كما زعمه بعض فأورد عليه بأنّه لا تأثير للوصيّة في صحّة الاستيجار.

و كيف كان: فحاصل ما ذكره- كما حصّله بعض- يرجع إلى التمسّك بالأصل.

فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الوليّ و عدم براءة ذمّة الميّت، ففيه أنّه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحّة و فعل المتبرّع في براءة ذمّة الميّت و الوليّ في الثاني دون الأوّل و إن قلنا بفساد أصل الإجارة.

______________________________ (1) الوسائل 5: 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 6، و فيه: يقضي.

(2) في المصدر: بجواز العبادة للغير.

(3) مفاتيح الشرائع 2: 176.

رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 244‌

و دعوى عدم وقوع فعل الأجير صحيحا، لعدم الإخلاص- مع أنّه كلام آخر يأتي الإشارة إليه- مدفوعة بأنّه قد لا يفعله الأجير إلّا بنيّة القربة، إذ الاستيجار لا يوجب امتناع قصد القربة.

و إن أراد به أصالة فساد الإجارة، بمعنى عدم تملّك الأجير للأجرة المسمّاة و عدم تملّك المستأجر العمل على الأجير ليترتّب عليه آثاره، ففيه ما عرفت سابقا من أنّه لا معنى لمطالبة النصّ الخاصّ على صحّة الاستيجار لهذا العمل الخاصّ من بين جميع الأعمال الّتي يعترف بصحّة الاستيجار عليها من غير توقف على نص خاصّ، فهل تجد من نفسك التوقّف في الاستيجار لزيارة الأئمة عليهم السلام من جهة عدم النصّ الخاصّ، و كون إلحاقه قياسا محرّما؟.

________________________________________ دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق


**************** ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 8:4

پیوست شماره 4 التصریح بان الارتکاز هو الدلیل فی کلام الفقهاء

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌2، ص: 327

أما الأول: [أي رمي جمرة العقبة]

أما الأول:

فالواجب فيه النيّة (339). و العدد و هو سبع (340). و القاؤها بما يسمى رميا (341). و إصابة الجمرة بها بما يفعله (342).

______________________________ (339) لأنه عمل عبادي يتوقف على نية القربة، كغيره من الاعمال العبادية.

و الكلام في اعتبار الاخطار أو كفاية الداعي هو الكلام في غيره.

(340) بلا خلاف أجده فيه- كما فى «الجواهر «1»»- و ليس فى النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا، و العمدة في دليله السيرة القطعية و المفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين.

________________________________________ قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، تهران - إيران، اول، 1419 ه‍ ق

تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 151

قد تقدم أن العمدة في الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هي السيرة العملية من المتشرعة و ارتكاز طهارته عندهم، و المحرز من السيرة و الارتكاز الخارج من جوف الذبيحة و عروقها عند سلخها و الباقي في جوفها و عروقها خصوصاً الرقيقة منها.

______________________________ (1) الحدائق الناضر 5: 51.

تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 152‌

[الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال]

(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة (1) ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه، و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

______________________________ و الروايات الواردة في أن ذكاة الجنين بذكاة أُمّه مدلولها أن الجنين مع كمال خلقته بأن أشعر أو أوبر بذكاة أُمّه يكون مذكى، و لم يرد في خطاب لفظي أن الدم المتخلف في المذكى طاهر ليقال أن دم الجنين المزبور من المتخلف في المذكى مع أن المتخلف هو الباقي في بدن المذكى بعد خروج مقدار متعارف منه، و هذا لا يجري في الجنين المزبور.

نعم، إذا قطع أوداج الجنين و لو بعد كونه مذكى بذكاة أُمّه و خرج منه الدم المتعارف للجنين المزبور فلا يبعد أن يحكم بطهارة المتخلف للسيرة و الارتكاز المشار إليهما فإنه لا فرق عند المتشرعة بين الجنين الذي يذبح لذكاته كما إذا خرج المذكى من بطن أُمّه حيّاً، و بين الجنين الذي يكون ذكاته بذكاة أُمّه كما إذا خرج من بطن أُمّه ميتاً و قد كملت خلقته، سواء سبقه ولوج الروح أم لا، في أن الدم الباقي بعد ذبحهما و خروج مقدار منه لا يختلف.

نعم، لو نوقش في الإطلاق فيما دل على نجاسة الدم يكون المرجع بالإضافة إلى دم الجنين المذكى بذكاة أُمّه أصالة الطهارة.

________________________________________ تبريزى، جواد بن على، تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة، 4 جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات و اللقطة؛ ص: 45

______________________________ مع أنّك عرفت «1» أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة و ضرورة الفقه،

________________________________________ لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات و اللقطة، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: 484

و لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن.

________________________________________ لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس؛ ص: 257

[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه الى أحدهم]

(1) لا اشكال في أن المستفاد من الآية الشريفة و جملة من النصوص ان الخمس مملوك لأربابه على نحو الاشاعة كما تقدم منا، فان اللام ظاهرة في الملكية لكن لا يمكن الالتزام بالملكية مع ابقاء ظاهر الآية الشريفة في بقية الكلمات، اذ كيف يمكن الالتزام بملكية درهم من الخمس لكل واحد واحد من الفقراء السادة و لكل واحد واحد من ايتامهم فلا بد من رفع اليد عن احد الظهورين اي إمّا أن نلتزم بكون الجار للمصرف و إمّا أن نلتزم بكون المراد من الجمع الكلي الجامع و حيث ان اللام للملك بالنسبة الى نصف الخمس المخصوص بالامام و لا يجوز صرفه في غيره يكون مقتضى وحدة السياق ان اللام للملك في الأصناف الثلاثة الباقية، فالنتيجة ان الخمس مملوك للإمام و الأصناف الثلاثة الباقية فيلزم البسط بالنسبة اليها على المساواة.

لكن نقول: لا يجب البسط بل يجوز دفعه الى فرد من أفراد كل صنف و العمدة في المدعى السيرة الجارية بين أهل الشرع و ارتكاز أهل الدين و الديانة بلا نكير من احد بل ابداء شبهة وجوب البسط يقرع الاسماع.

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس، ص: 258‌

..........

______________________________ و بعبارة واضحة: انه كيف يمكن أن يكون البسط واجبا و مع ذلك يكون مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العام مستورا تحت الستار.

________________________________________ قمّى، سيد تقى طباطبايى، الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس، در يك جلد، انتشارات محلاتى، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

ارتکازی بودن اشتراط طهارت در نماز

روش کشف ارتکازی بودن مسئله از سنخ روایات

و بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار،، عن احمد بن محمد و عبد اللّٰه بن محمد جميعا، عن على بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان ابن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، و انه أصابه نقطة من البول لم يشك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى‌؟ فأجابه بجواب فقرأته بخطه: اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل، ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت و ان كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّٰه[462].

و بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه، ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة‌؟ قال لا يعيد قد مضت[463].

فإن الرواية باعتبار اشتمالها على عدم وجوب الإعادة على من علم النجاسة ثم نسي و صلى، و ان لم تكن معمولة عليها في الجملة أو مطلقا[464] الا انها تدل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب كان امرا ارتكازيا مسلما عند الأصحاب و لذا وقع السؤال غالبا عن الأمور الطارية على هذا الشرط من الغفلة و النسيان و عدم العلم.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر علی پناه اشتهاردی. محقق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1416 ه.ق.، تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۹۸

ارتکاز در قاعده ملاقی النجس نجس

الرابع: الأسئار

(الرابع) من أقسام المياه (أسآر الحيوان.) و هي (كلّها طاهرة إلاّ) سؤر (الكلب و الخنزير و الكافر) على المشهور.

و الأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه، فقال: «لا بأس به»، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس فلا تتوضأ بفضله»[492].

و هذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دما»[493] تدل على الكلية الاولى.

و بالتعليل بأنّ‌ الكلب «رجس نجس»، للنهي عن التوضي بفضله، تستفاد الكلية الثانية.

بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ‌ ملاقي النجس متنجّس.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶

ارتکازی بودن عبادیت اذان

و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:

أحدها: النية

حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.

و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 29

قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، و ما يخطر في البال عند النظر من الميل الى الوقوع‌

مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 30‌

.....

في الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أن العمدة فيه الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ.

________________________________________ حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‏2، ص: 354

فإنّها بحسب ارتكاز المتشرّعة- الكاشف القطعيّ عن اعتبار الشارع- أمر مستمرّ من أوّلها إلى آخرها، يصير المصلّي بتكبيرة داخلًا فيها إلى أن يخرج منها بالسلام، و يرى كلّ مصلّ نفسه داخلًا في الصلاة و مشتغلًا بها حتّى في السكونات.1

بيان الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص85

6- الاستدلال بسيرة المتشرعة

و ممّا استدلّ به لحجّية الاستصحاب سيرة المتشرّعة- بما هم متشرّعة- على العمل على الحالة السابقة في امور الشريعة من أحكام أو موضوعات ذات أحكام.

و هذا غير الإجماع العملي الذي سيأتي الكلام عنه، إذ هي بمعنى الارتكاز الثابت عند عموم المتشرعة عالما كان أم لا، و ذاك يختصّ بالعلماء.

و سيرة المتشرّعة- الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام، الكاشف عن تقريرهم له- حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة.2

بيان الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص85

6- الاستدلال بسيرة المتشرعة

و ممّا استدلّ به لحجّية الاستصحاب سيرة المتشرّعة- بما هم متشرّعة- على العمل على الحالة السابقة في امور الشريعة من أحكام أو موضوعات ذات أحكام.

و هذا غير الإجماع العملي الذي سيأتي الكلام عنه، إذ هي بمعنى الارتكاز الثابت عند عموم المتشرعة عالما كان أم لا، و ذاك يختصّ بالعلماء.

و سيرة المتشرّعة- الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام، الكاشف عن تقريرهم له- حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة.3

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد و التقليد ) ؛ ج‏3 ؛ ص64

لكن مع ذلك كلّه فالأحوط قويا إن لم يكن أقوى هو: عدم جواز الاستناد إلى قول المنحرفين حتّى إذا كان استنباطه في وقت صحّة عقائدهم، و ذلك لما يستفاد من الآيات و الروايات في مختلف الأبواب: من أنّ الشارع اشترط الإيمان من قبيل المصلحة السلوكية، إن لم نقل بكون اشتراطه موضوعيا حتّى أصبح ذلك من مرتكزات المتشرّعة الّتي في مثله لا تقل حجّة عقلائية عن مثل خبر الثقة و نحوه، و الفقيه يشرف على القطع بذلك إذا لاحظ في هذا المجال- مع هذا الارتكاز المتشرّعي الرصين- الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام في مختلف الأبواب

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌11، ص: 66

نعم، هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام، و هو أنّ تغيير الكيفية المعهودة و الإتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف لما هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفاً عن سلف حتى النساء و الصبيان المميزين، بمثابة يعدّ لديهم من الغرائب و يرون أن تقوّمها بالركعتين من الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية، و لأجله يكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية إلا فيما خرج بالدليل كما في مفردة الوتر و صلاة الأعرابي دون البراءة. و لعلّ السرّ في هذا الارتكاز ابتناء تشريع الصلوات بأسرها حتى الفرائض على الركعتين، و من ثم كان الواجب في كل يوم و ليلة عشر ركعات كما جاء في النص ثم زيد عليها في جملة من الفرائض من قبل النبي الأعظم «1» (صلى اللّٰه عليه و آله) لا أنها كانت كذلك في أصل التشريع.

________________________________________ خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق


**************** ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 8:5

پیوست شماره 5 ارتکاز در کلام فقهای متاخر

أقول: هذا و إن كان يقبله ظاهر النظر، إلاّ أنّ‌ التحقيق بعد إمعان النظر خلافه، بل الإقدام على الضمان بمطلق العوض بل خصوص العوض الواقعي ممّا لا ينبغي إنكاره، فإنّ‌ من القضايا المركوزة في الأذهان من أرباب جميع الملل و الأديان هو أنّه لا يخرج مال أحد إلى غيره في غير مقام الإباحة و الهديّة و العطيّة و الهبة و الصدقة مجّانا و بلا عوض، بل لا بدّ له من عوض، و لا يكون إلاّ عوضا واقعيّا.

و هذه القضيّة على ما يرشد إليه الوجدان المغني عن إقامة البرهان مركوزة في ذهني المتعاقدين في عقود المعاوضة، صحيحة و فاسدة، و ارتكازها في ذهنيهما هو الداعي لهما إلى التعويض، و التزام كلّ‌ منهما بدفع العوض، فهما متوافقان على هذه القضيّة المركوزة في الذهن، و هذا هو معنى إقدامهما على الضمان بمطلق العوض، بل خصوص العوض الواقعي.

[0]

[0] قزوینی، علی بن اسماعیل. مصحح علی موسوی علوی. مقدمه نويس جواد موسوی علوی. ، 1419 ه.ق.، رسالة في العدالة (قزوينی) (رسالة في قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۲۰۵

وضو بسیط استناداً الی ارتکاز المتشرعه

و فيه أولا ان القول بان الوضوء أمر بسيط لا مركب لا شاهد له بل مجرد الدعوى إذ نرى حسا انه مركب من الأفعال و الاجزاء.

توضيح ذلك: ان معرفة البساطة و التركيب اما بوحدة الأمر و تعدده أو بوحدة الأثر و كثرته فالأول مفقود في المقام إذ كما ان الصلاة مركبة من اجزاء عديدة تعلقت بها أوامر متعددة من ألفاظ كبر و اقرأ و اركع و اسجد و غيرها فالوضوء أيضا كذلك فإنه أيضا مركب تعلقت بها أوامر كثيرة كما في قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاٰةِ‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ وَ أَيْدِيَكُمْ‌ إلخ[210].

و كذا قوله عز شأنه وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ وَ أَرْجُلَكُمْ‌[211] بل الذي يتراءى منه في الخارج انه عبارة من أفعال مخصوصة متعينة متعددة كما هو أيضا مرتكز جميع أذهان الناس و الحاصل انه منقوض بسائر المركبات.

[0]

[0] شریعت اصفهانی، فتح‌‌الله بن محمدجواد. محرر محمد حسین سبحانی تبریزی‌. ، ، أحکام الصلاة، اصفهان - ایران، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة، صفحه: ۱۲۸

[210] سورة المائدة، الآية: ٦

[211] سورة المائدة، الآية: ٦

ارتکاز مسلمین بر نصب امام جمعه از سوی حاکم

الأوّل: بيان نكتة تاريخية في باب إقامة الجمعة

اعلم أنّ‌ ها هنا نكتة تاريخية تكون بمنزلة القرينة المتصلة للأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام فيجب التوجه إليها في فهم مفاد الأخبار، و هي أنّه لا ريب في أنّ‌ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان بنفسه يقيم الجمعة و يعقدها، و بعده أيضا ما أقامها إلا الخلفاء و الأمراء و من ولي الصلاة من قبلهم، حتى وصلت النوبة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فكان هو أيضا كذلك، و كان من سيرتهم جميعا تعيين أشخاص معينة لإمامة الجمعة في البلدان و إن كان الغالب تعيين الحكام لها، فكان عقدها و إقامتها من مناصبهم الخاصة و لم يعهد في عهدهم إقامة شخص آخر لها، بدون إذنهم حتى في عصر خلافة على عليه السلام و هكذا كان سيرة الخلفاء غير الراشدين من الأموية و العباسية، فكان ينظر و يرى كل واحد من آحاد المسلمين أنه كلما أقبل يوم الجمعة حضر الخليفة بنفسه أو نائبه لإقامتها و اجتمع الناس و سعوا إليها و لم يروا قط أحدا يعقدها باختياره.

فهذه السيرة و الطريقة كانت مشهودة للمسلمين مركوزة في أذهانهم حتى لأصحاب أئمتنا عليهم السلام، فالأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام قد ألقيت إلى أشخاص قد شهدوا هذه الطريقة من الخلفاء و عمّالهم و من الناس في الجمعات و ارتكزت هذه الطريقة في أذهانهم من الصغر، و قد استمر سيرة السلاطين بعد الخلفاء أيضا على إقامة الجمعة بأنفسهم و على نصب أشخاص خاصة لها، حتى إنّ‌ السلطان إسماعيل الصفوي [١] قد مال إلى إقامتها في قبال العثمانية و كانت الصفوية يعينون أشخاصا خاصة لإقامة الجمعة في البلدان، و كان إقامة الجمعة من المناصب المفوضة من قبلهم، و هكذا كان سيرة القاجارية، و لأجل ذلك كان في كل بلد شخص خاص ملقبا بلقب إمام الجمعة.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر حسینعلی منتظری. ، 1416 ه.ق.، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، صفحه: ۱۶

كيف‌؟ و لو كان الأمر كذلك لكان عقد الجمعة و إقامتها متداولا بين المسلمين في جميع الأمكنة و الأزمنة، و صار وجوبها كذلك من ضروريات الإسلام كسائر الفرائض و الصلوات اليومية، و اعتاد جميع المسلمين في جميع البلدان على أن يجتمعوا في كل جمعة لإقامتها سواء وجد فيهم من نصب من قبل الخليفة أم لم يوجد، بل لم يكن على هذا للنصب معنى و فائدة.

مع وضوح أنّ‌ عادة المسلمين في أعصار النبي صلّى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام لم تكن كذلك، بل كان رسول الله صلّى الله عليه و آله هو بنفسه يعقد الجمعة و يقيمها و كذلك الخلفاء من بعده حتى أمير المؤمنين عليه السلام، و كان الخلفاء ينسبون في البلدان أشخاصا معينة لإقامتها، و لم يعهد في تلك الأعصار أن يتصدى غير المنصوبين لإقامتها و كان الناس يرون من وظائفهم في كل جمعة حضور الجمعات التي كان يقيمها الخلفاء و الأمراء و المنصوبون من قبلهم، فكان إذا أقبل يوم الجمعة حضرا الخليفة أو من نصبه لإقامتها و اجتمع الناس حوله.

فهذه كان سيرة الخلفاء حتى الأموية و العباسية المقلدة لرسوم الراشدين، و ذاك كان دأب الناس و ديدنهم في جميع البلدان، و صار هذا الأمر مركوزا في أذهان جميع المسلمين حتى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فكان جميع الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام ملقاة إلى الذين ارتكز في أذهانهم كون إقامة الجمعة من خصائص الخلفاء و الأمراء و لم يكن يخاطر ببالهم جواز إقامة سائر الناس لها. فلو كان حكم الله و رأي الأئمة عليهم السلام على خلاف ذلك لكان يجب عليهم بيان ذلك و تكراره و الإصرار عليه و إعلام أصحابهم بأنّه يجب على جميع المسلمين السعي في إقامتها و أنها لا تختص ببعض دون بعض، كما استقر على ذلك سيرتهم عليهم السلام في جميع المسائل التي خالف فيها أهل الخلاف لأهل الحق كمسألتي العول و التعصيب و نحوهما.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر حسینعلی منتظری. ، 1416 ه.ق.، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، صفحه: ۳۷

بررسی ارتکازات شکل گرفته در فضای عامه به عنوان قرینه فهم روایات در کلام آیه الله بروجردی

و لأجل هذا المعنى تشتت آراء أهل الرأي في تلك الأعصار في بيان حدّ الوقوف الذي ينصرف عنه إطلاق آية القصر و رواياته، و حدّه كلّ‌ منهم بحدّ مخصوص بحسب مناسبة خاصة. فعن عائشة أنّها قالت بثبوت القصر للمسافر ما لم يحطّ رحله عن مركبة، و حدّه الشافعي بأربعة أيام سوى يومي الورود و الخروج، و أبو حنيفة بخمسة عشر يوما[293]. و بالجملة كلّ‌ منهم بعد استبعاد بقاء حكم السفر عند طول مدة الوقوف اتخذ في بيان حدّه مشربا خاصا، و كان هذا المقدار من الوقوف بنظرهم قاطعاً للسفر و موجبا لزوال اسمه، بحيث يتوقف ثبوت القصر على إنشاء سفر جديد حتى يصير به ثانيا مصداقا للآية الشريفة.

فهذا المعنى كان مركوزا في أذهان الفقهاء المعاصرين لأئمتنا عليهم السلام، و كان أصحابنا الإمامية أيضا ينبسق إلى أذهانهم هذا المعنى و لا سيما بعد اختلاطهم بهؤلاء الفقهاء، و لكنهم لما كانوا متعبدين بفتاوى الأئمة عليهم السلام راجعوهم و سألوهم عن حدّ الإقامة التي شأنها قطع موضوع السفر بعد كون أصل هذا المعنى مركوزا في أذهانهم، ففصّل الأئمة عليهم السلام بين صورة العزم و عدمه، من جهة أنّ‌ العزم يوجب فراغ خاطر المسافر و انصرافه عن الضرب في الأرض بالكلية، بحيث ينشىء بعد مضي مدّة إقامته سفرا جديدا. و هذا بخلاف المتردد، فإنّه لتردده و قوله: «غدا أخرج أو بعد غد» كأنّه لم يخرج بعد من كونه مسافرا إلاّ إذا طال مدّة وقوفه جدا. و بعد ما بيّن الأئمة عليهم السلام هذا المعنى انسبق إلى أذهان السائلين انقطاع السفر السابق بالكلية بعد بلوغ مدة الوقوف إلى هذا المقدار الذي ذكره الإمام عليه السلام، إذ كان أصل هذا المعنى، أعنى كون مقدار من الوقوف بحيث يوجب قطع السفر السابق، مركوزا في أذهانهم، و سؤالهم كان عن حدّه بعد كون أصله مفروغا عنه.

فبهذا البيان ربما يقطع الفقيه المتتبع المطلع على ارتكازات المخاطبين و على الظروف التي صدرت فيها الأخبار أنّ‌ مقصود الأئمة عليهم السلام كان بيان حدّ الإقامة التي توجب قطع السفر السابق و زوال حكمه بالكلية. و على هذا يصير كل من طرفي الإقامة موضوعا مستقلا لأخبار المسافة و لا ينضمّ‌ اللاحق إلى السابق، فافهم و اغتنم.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر حسینعلی منتظری. ، 1416 ه.ق.، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، صفحه: ۲۴۶

[293] راجع التذكرة ١-١٩٠ (ط. أخرى ٤-٣٨٣)، في الشرط الثالث من شروط القصر، المسألة ٦٣٠، و المغني ٢-١٣٢.

ارتکاز که عبور هواپیما از بالای مناطق تصرف در آن ها نیست

الوجه الثالث: أن يدعى لجواز العبور في الشوارع أن تغطى الأرض فرشة من الآجر، أو السمنت أو القير و ما شابه ذلك، مما يعد تبليطا للأرض و حينئذ فإن ما توضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض و إنما هو ما وضع عليها من أحجار التبليط، فلم يبق إلا العبور في الفضاء و ليس هو بتصرف في المملوك و ينظر لذلك بعبور الطائرات في الفضاء في المملوك للناس، و هكذا في رمي الحجارة من أحد الجانبين الى الآخر. و لكن شيخنا - دام ظله - ناقش هذه الدعوى من وجوه:

أولا - إن العبور على الحجر المعتمد على الأرض لا يخلو من كونه تصرفا في نفس الأرض.

و ثانيا - إن عدم عد العبور في الفضاء تصرفا في ملك الغير لا يخلو عن تأمل و لعل ما يرى بحسب الارتكاز في الطائرة من عدم كونه تصوفا فلعله من جهة علوها الخارق على وجه يخرج الفضاء عن كونه مملوكا، نظير العبور تحت الأرض مما يعد خارجا عن المملوك المتعارف و أن حدوده بكونه من تخوم الأرض إلى عنان السماء فإنه لا يخلو عن تسامح، و المدار على الصدق العرفي، و هو متحقق في الفضاء الذي يكون داخل الدار و قريبا من سطحها الأعلى.

و

[0]

[0] حلی، حسین. محرر عز الدین بحر العلوم. ، ، بحوث فقهیة (حلی)، [بی جا] - [بی جا]، مؤسسة المنار، صفحه: ۲۴۱

ارتکاز متشرعه بر اباحه ماء مشکوک

مسألة ٢: مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة، فضلاً عمّا إذا كان مسبوقاً بعدم الإباحة، أو بالملكيّة، أو القائم علىٰ‌ عدم الإباحة و الملكيّة لغيره حجّةٌ‌.

نعم، لو تردّد، و لم يكن منشأ عقلائي لتردده، فهو محكوم بالإباحة؛ و ذلك لكون ارتكاز المتشرّعة عليه، بل و العقلاء.

[0]

[0] خمینی، مصطفی. محقق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1376 ه.ش.، تحریر العروة الوثقی (تحریر العروة الوثقی)، تهران - ایران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، صفحه: ۷۱

ارتکاز عرفی بر رجوع جاهل به عالم

مسألة ٤٦: «يشكل جواز الاعتماد. إلخ».

أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان و الارتكاز.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، ، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۲

ارتکاز در نجاست

مسألة ١: «لا ينجس العالي. إلخ».

من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف و هم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة و إلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية و من هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع و قوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس و هكذا غيره.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، ، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۶

ارتکاز مسلمین بر وجوب ستر وجه و کفین

(و الخمار): ما يستر الرأس و الشعر و العنق و الأذنين و ما حاذاهما.

(و الجلباب): ما يلفّ‌ على الرأس.

(و الإزار): ما يستر من الرأس إلى القدم.

و بضميمة الآية المتقدمة، و هي قوله تعالى يُدْنِينَ‌ عَلَيْهِنَّ‌ مِنْ‌ جَلاَبِيبِهِنَّ‌، يثبت ان هذه الأثواب الأربعة تستر جميع بدنها و هو الموافق لكونها عورة كما تقدم.

هذا كلّه مضافا الى ارتكاز ذلك بين المسلمين بحيث يرى مستنكرا عندهم.

و لعله لذا لم يرد في خصوص وجوب ستر الوجه و حرمة كشفه من الأصحاب و الأئمة عليهم السلام سؤالا و جوابا، فان بناء الأصحاب في نوع الاحكام على السؤال عمّا لا يدل عليه ظاهر القرآن الكريم أو اختلف فيه العامة.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر علی پناه اشتهاردی. محقق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1416 ه.ق.، تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۶۴

ارتکازی بودن اشتراط طهارت در نماز

روش کشف ارتکازی بودن مسئله از سنخ روایات

و بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار،، عن احمد بن محمد و عبد اللّٰه بن محمد جميعا، عن على بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان ابن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، و انه أصابه نقطة من البول لم يشك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى‌؟ فأجابه بجواب فقرأته بخطه: اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل، ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت و ان كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّٰه[462].

و بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه، ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة‌؟ قال لا يعيد قد مضت[463].

فإن الرواية باعتبار اشتمالها على عدم وجوب الإعادة على من علم النجاسة ثم نسي و صلى، و ان لم تكن معمولة عليها في الجملة أو مطلقا[464] الا انها تدل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب كان امرا ارتكازيا مسلما عند الأصحاب و لذا وقع السؤال غالبا عن الأمور الطارية على هذا الشرط من الغفلة و النسيان و عدم العلم.

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر علی پناه اشتهاردی. محقق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1416 ه.ق.، تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۹۸

[462] الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٦٣.

[463] المصدر، الحديث ٣.

[464] يعنى سواء كان في الوقت أو خارجه.

اشتراط عدالت دروصیت

و أما العدالة، فذهب الى اشتراطها الشيخ (ره) في المبسوط، و ابن حمزة في الوسيلة، و ابن زهرة في الغنية، و قد حكى عن المفيد (ره) و سلاّر و ابن البرّاج.

و الى عدم اشتراطها ابن إدريس في السرائر، و العلاّمة في المختلف، و حكى القولين المحقّق في الشرائع من غير ترجيح و صرّح بالتردّد في النافع، و نقل التردّد أيضا عن الشهيد في غاية المراد.

و الّذي يمكن أن يستدلّ‌ للأول أمور (الأول) ارتكاز المسلمين بما هم مسلمون في عدم استيمانهم من لا خوف له من اللّه تعالى يمنعه من الخيانة في حقوق المسلمين، سيّما إذا كان متجاهرا بفسقه غير مبال في دينه كما يشير اليه خبر إسماعيل بن الصادق عليه السّلام حيث قال له الصادق عليه السّلام زاجرا له عن استيمان الفاسق في إعطاء المال: أما بلغك انّه يشرب الخمر[210].

[0]

[0] بروجردی، حسین. محرر علی پناه اشتهاردی. ، 1413 ه.ق.، ‌تقریرات ثلاثة (کتاب الوصیة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۹۲

[210] الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الوديعة، ج ١٣ ص ٢٣٠.

ارتکاز دفع مثل بعد از تعذر عین در ضمان

لكن الظاهر انّ‌ المرتكز في الأذهان في باب الضمان، بعد تعذّر ردّ نفس العين، هو دفع المثل مع الإمكان، و هو ظاهر الآية[20]، حيث دلّت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به، هذا، و لو سلّم انّه لبيان اعتبارها في الاعتداء، كما في المناقشة فيها، مع انّه ممّا يساعده الاعتبار، و التضمين بالقيمة في بعض الاخبار، كما يأتي، انّما يكون في مورد يتعذّر فيه المثل عادة.

[0]

[0] آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین. مصحح مهدی شمس الدین. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، 1406 ه.ق.، حاشیة المکاسب (آخوند)، تهران - ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، صفحه: ۳۶

[20] - البقرة: ١٩٤

ارتکاز جابر ضعف سند

قوله و يدلّ‌ عليه النّبوي المشهور على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي أقول بعد اشتهار العمل به و استناد الفقهاء من الخاصّة و العامّة إليه الموجب لكمال الوثوق بالصّدور لا وجه للمناقشة في سنده تارة بعدم وجوده في كتب الإماميّة المعتبرة و في صحيحي البخاري و مسلم و إن كان قد وجد في سائر الصّحاح السّت المذيّل أمّا بقوله حتّى تؤدّي كما في صحيحي التّرمذي و أبي داود أو بقوله حتّى تؤدّيه كما في غيرهما و أخرى بأن راويه سمرة بن جندب الّذي هو أحد الثّلاثة الّتي حكى الأستاد عن أبي حنيفة أنّه قال أعمل برواية كلّ‌ صحابيّ‌ إلاّ ثلاثة و عدّه منهم و حكايته مع الأنصاري مذكورة في بعض أحاديث نفي الضّرر و الضّرار و ضربه ناقة النّبيّ‌ ص مرويّ‌ ففي الكافي عن أبي بصير قال كانت ناقة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله القصواء إذا نزل عنها علّق عليها زمامها فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرّجل الشّيء و يناولها هذا الشّيء فلا تلبث أن تشبع فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجّها فخرجت إلى النّبيّ‌ فشكته و قال ابن أبي الحديد إنّه عاش إلى زمن ابن زياد لعنه اللّٰه و صار من شرطة خميسه و كان يحثّ‌ النّاس على قتل الحسين عليه أفضل الصّلوات و السّلام إلى غير ذلك من مطاعنه و ذلك حيث إنّه بلغ من الاشتهار مرتبة جعله غيره من القطعيّات مع أنّ‌ مضمونه من المرتكزات و لو في الجملة

[0]

[0] شهیدی تبریزی، میر فتاح. خطاط طاهر خوشنویس. مصحح اح‍م‍د م‍ی‍رزاآق‍ا. نويسنده مرتضی بن محمدامین انصاری. ، ، ‌هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب (‌هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب: في تعريف البيع و بيان حقيقتة)، قم - ایران، دار الکتاب، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۴

ارتکاز در قاعده ملاقی النجس نجس

الرابع: الأسئار

(الرابع) من أقسام المياه (أسآر الحيوان.) و هي (كلّها طاهرة إلاّ) سؤر (الكلب و الخنزير و الكافر) على المشهور.

و الأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه، فقال: «لا بأس به»، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس فلا تتوضأ بفضله»[492].

و هذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دما»[493] تدل على الكلية الاولى.

و بالتعليل بأنّ‌ الكلب «رجس نجس»، للنهي عن التوضي بفضله، تستفاد الكلية الثانية.

بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ‌ ملاقي النجس متنجّس.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶

[492] وسائل الشيعة ١٦٣:١ باب ١ من أبواب الأسئار حديث ٤.

[493] وسائل الشيعة ١٦٦:١ باب ٤ من أبواب الأسئار حديث ٢.

ارتکاز در پا به قبله کردن میت

الفصل الخامس: في غسل الأموات

و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:

الأول: الاحتضار

المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة عليهم السّلام، (و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها) بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلاّ ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص[933] المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلاّ بدعوى مجاز المشارفة.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۴

[933] وسائل الشيعة ٦٦١:٢ باب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

ارتکازی بودن عبادیت اذان

و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:

أحدها: النية

حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.

و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

ارتکاز در موالات در اقامه

و ثالثها: الموالاة،

لأنها المعهود في مثل هذه الأعمال، الملحوظ فيها هيئة مخصوصة بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة من الصدور الأول.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶

ارتکاز قاعده میسور

و يجب قيام الخطيب مع القدرة

بلا اشكال نصا[335] و فتوى، و في النص: «يخطب قائما»[336]، و ظاهره كونه شرط صحتها، فمع العجز في الانتقال الى الجلوس، أو استخلاف من يقوم في الخطبة، وجهان، مبنيان على انّ‌ مقتضى قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة فيستخلف قائما، أو قيد القيام فيخطب جالسا.

و لا يبعد الأخير، كما هو المرتكز في سائر التكاليف خصوصا مع معهودية كون الخطبة بدل الركعة، فلا مجال حينئذ للاستخلاف، إلاّ دعوى منع شرطية المباشرة رأسا.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۲، صفحه: ۱۰۱

[335] وسائل الشيعة ٣١:٥ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[336] وسائل الشيعة ٣٢:٥ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣.

سهولت و سماحت در ارتکاز

و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق

(متعديا) من حلقه، على المشهور في الجملة، خلافا للبعض من عدم مفطريته عنده.

ثم انّ‌ القائلين بالمفطرية بين من التزم بالكفارة، و من لم يلتزم بها، كما انّ‌ الملتزمين بالكفارة بين من قيّده بالغليظ و من لم يقيّد.

و مدرك المشهور: خبر المروزي: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ‌ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح»[238]. و ظاهر إطلاقه الأعم من الغليظ و غيره، لو لا دعوى انصرافه إليه، خصوصا مع إمكان دعوى تعسّر الاجتناب عن مطلق الغبار غالبا بنحو ينافي الشريعة السمحة السهلة. إذ مثل هذه الجهة أيضا من الارتكازيات النوعية، المانعة عن شمول الإطلاقات للأمور العسرة النوعية.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۱۴۷

[238] وسائل الشيعة ٤٨:٧ باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه حديث ١.

ارتکاز در تفسیر لا باس در معاملاتن

و معلوم أن البأس في باب المعاملات منصرف إلى ما هو مرتكز ذهن السائل من حيث الصحة و الفساد، فبعدم الفصل تثبت الحرمة، بل و يتعدى من هذه الزيادة الحكمية إلى الزيادة الشرطية أيضا كما لا يخفى.

[0]

[0] عراقی، ضیاء‌الدین. مصحح محمد حسون, و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۵، صفحه: ۲۴۷

ارتکاز در مفطریت دخان نسبت به روزه

٧ - إيصال الغبار الغليظ الى الفم

، مهما كان نوع الغبار، و لم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم، و لكن صاحب الجواهر قال:

«المشهور على ذلك، بل لم أجد فيه خلافا». و ألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ، و ليس من شك بأن الترك أفضل و أكمل، بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما، نقول هذا، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف، و لا من طريقة الناس إلاّ إذا أقرها المعصوم، و نحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا و لا مألوفا في عهده.

و لمن يعتمد على الاستحسان و الأدلة الخطابية أن يقول: ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب، و لذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم، و في المساجد و المشاهد المشرفة، و في الصلاة، و في حضور الكبار، فبالأولى التأدب في شهر اللّه المعظم.

[0]

[0] مغنیه، محمدجواد. ، 1379 ه.ش.، فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۲، صفحه: ۱۳

ارتکاز در ضمان بیع

ضمان البيع:

يرتكز في كل فهم ان المال إذا كان في يد صاحبه، يتصرف فيه دون مانع، ثم هلك يكون هلاكه و خسارته عليه وحده، سواء تملكه بالشراء، أو بغيره، و سواء اشتراه بالخيار، أو من غير خيار، و إذا غصب المال ظالم و استولى عليه كانت الخسارة على الظالم جزاء وفاقا لظلمة و تعديه، أمّا المالك فلا خسارة عليه بعد أن حال الغاصب بينه و بين ما يملك، و كذا الأمين، فإنه يضمن ما في يده من مال الغير إذا قصر و فرط جزاء لتقصيره. فهلاك المال - اذن - لا يكون على صاحبه إلاّ إذا كان في يده، لا في يد غاصبة و لا مفرطة.

[0]

[0] مغنیه، محمدجواد. ، 1379 ه.ش.، فقه الإمام جعفر الصادق، قم - ایران، انصاريان، جلد: ۳، صفحه: ۲۳۵

اشتراک احکام و ارتکاز

الثالث: ارتكاز عامّة المسلمين حتّى العوام بأنّ‌ حكم اللّه في هذه الواقعة واحد

للجميع.

و لذلك ترى أنّ‌ أحدهم لو سئل عن الإمام عليه السلام، أو عن مقلّده حكما شرعيّا لموضوع أو لفعل من الأفعال، و سمع ذلك الحكم غيره ممن هو مثله، لا يتأمّل و لا يتردّد في ثبوته في حقّه، و لا يحتمل أن يكون حكم اللّه في حقّ‌ ذلك السائل غير حكم اللّه في حقّه فهذا المعنى أي وحدة التكليف و اشتراكه بين جميع المكلفين شيء مرتكز في أذهان جميعهم، و لا يمكن ذلك إلاّ بوصوله إليهم من مبدإ الوحي و الرسالة، ثمَّ‌ من هؤلاء إلى من بعدهم، و هكذا إلى زماننا.

و لعلّ‌ إلى هذا ينظر كلام بعض المحققين حيث يقول: و القول بأنّ‌ الكون في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله دخيل في اتّحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات، هدم لأساس الشريعة، و ذلك من جهة أنّ‌ الأحكام إن كانت مخصوصة بالحاضرين في مجلس النبي صلّى اللّه عليه و آله المخاطبين، أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان فقط، فانتهى أمر الدين - العياذ باللّه - و تكون الناس بعد ذلك كالبهائم و المجانين. و هذا أمر باطل بالضرورة، لأنّه يوجب هدم أساس الدين.

فادّعاء الضرورة على اشتراك الجميع في التكاليف لا بد فيه، بل هو كذلك.

و هذا لا ينافي اختصاص بعض التكاليف ببعض الطوائف دون بعض، بل ببعض الأشخاص دون سائرين، لأنّ‌ المراد من الاشتراك عدم اختصاص التكليف بمن توجّه الخطاب اليه، كما أشرنا إلى ذلك و قلنا: إنّ‌ قوله عليه السّلام لزرارة أو محمّد بن مسلم مثلا «أعد» أو «اغسل» أو «لا يعيد» مثلا، ليس من جهة اختصاص ذلك الحكم بهما و أمثالهما من الرواة و نقله الأحاديث، بل توجيه الخطاب إليهما أو إلى غيرهما من باب أنّهم من مصاديق طبيعة المكلّفين و يبيّنون حكم المسألة بهذه الصورة.

و هذا لا ينافي كون موضوع الحكم - أي المكلف - مقيدا ببعض القيود، أو متّصفا ببعض الصفات، أو كونه من طائفة خاصّة من الطوائف، أو كونه من النساء أو من الرجال، و أمثال هذه الاختلافات، بل لا بدّ منها لعدم كونه الأحكام جزافيّة، بل تابعة للمصالح و المفاسد التي في متعلّقاتها و موضوعاتها.

و الموضوعات و المتعلّقات تختلف من حيث المصلحة و المفسدة باعتبار اختلاف قيودها و أوصافها و حالاتها، كالحريّة و الرقيّة و الاستطاعة و عدمها، و السفر و الحضر، و غير ذلك من العوارض

[0]

ارتکازی بودن قاعده اهانت به محرمات

[0] بجنوردی، حسن. محقق محمدحسین درایتی, و مهدی مهریزی. ، 1377 ه.ش.، القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۲، صفحه: ۵۵

الثاني: ارتكاز ذهن المتشرّعة

قاطبة - حتّى النساء و الصبيان - على عدم جواز هتك حرمة هذه الأمور و إهانتها و استحقارها، و يعترضون على من يهينها و يستحقرها و ينكرونها أشدّ الإنكار، و إن كان بعضهم يفرّطون في هذا الأمر، و لا شكّ‌ في أنّه لو شرب أحد سيكارة أو شطبا في حرم أحد أولاد الأئمّة عليهم السّلام ينكرون عليه أشدّ الإنكار، أو يدخل في حرمهم لابسا حذائه يصيحون عليه، و أمثال ذلك.

فالإنصاف أنّه لا يمكن أن ينكر ثبوت مثل هذا الارتكاز في أذهان المتشرّعة، و لا يمكن أيضا إنكار أنّ‌ هذا الارتكاز كاشف عن ثبوت هذا الحكم في الشريعة.

نعم تختلف مراتب إنكارهم بالنسبة إلى هذه الأمور؛ فلو أهان شخص - العياذ باللّه - بالكعبة المعظّمة، أو ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله، أو القرآن الكريم، فإنكارهم ربما ينجرّ إلى قتله، كما هو كذلك الحكم الوارد في الشرع بالنسبة إلى تلويث الكعبة المعظّمة، بل القرآن الكريم و ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه كاشف قطعيّ‌ عن كفره أو ارتداده إن كان مسلما. أمّا لو أهان نعمة من نعم اللّه، كما لو سحق الخبز برجله متعمّدا من غير عذر و لا ضرورة، ينكرون بالصيحة في وجهه لا أزيد من ذلك.

و الحاصل: أنّ‌ أصل الإنكار بالنسبة إلى إهانة المحترمات في الدين من مرتكزاتهم، و إن كانت مراتبه مختلفة بالنسبة إلى مراتب المحترمات، نعم العوام كثيرا ما يشتبهون في تشخيص مراتب المحترمات كما هو شأنهم في كثير من الأمور.

ا

[0]

[0] بجنوردی، حسن. محقق محمدحسین درایتی, و مهدی مهریزی. ، 1377 ه.ش.، القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۵

نجاست اولاد کافرین

و أمّا أولاد الكفّار غير البالغين فبناء الأصحاب على نجاستهم،

و يظهر عن كلام جماعة أنّهم ادّعوا الإجماع عليه.

و استدلّوا على ذلك بأمور:

الأوّل: الإجماع.

الثاني: السيرة المستمرّة من المتديّنين الملتزمين بالعمل بأحكام الدين على معاملة آبائهم.

و الإنصاف أنّ‌ هذه السيرة ممّا لا يمكن أن ينكر وجودها و تحقّقها، بل البحث عن نجاستهم و عدم نجاستهم مخصوص بالكتب العلميّة، و إلاّ فالمرتكز في أذهان المسلمين أنّ‌ حالهم حال آبائهم في النجاسة و عدمها، و لا يخطر ببالهم خلاف هذا.

[0]

[0] بجنوردی، حسن. محقق محمدحسین درایتی, و مهدی مهریزی. ، 1377 ه.ش.، القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۳۵۸

عدالت مرجع تقلید

و كأنه لأجل ذلك و نحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة و ان كان هو مما لا ينبغي، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، و مخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة و الندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى - كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة - إذا لم تكن مرتبة قوية عالية ذات مراقبة و محاسبة، فإن ذلك مزلة الاقدام و مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۳

منصب القضاء منصب نیابی

و يدفع ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة و يستفاد

[(مسألة ٥٢): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]

(مسألة ٥٢): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد (١).

من النصوص[82]: أن منصب القضاء منصب نيابي، فجميع الوظائف التي يؤديها القاضي - من فصل خصومة و نصب قيم و نحو ذلك - يؤديه نيابة عن الامام، فمنصوبه منصوب الامام، و لا يقصد به كونه نائباً عن الإمام أو عن المجتهد، و لازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت. مع أنه لو سلم كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غير ظاهر، لجواز كون نيابته من قبيل نيابة الوصي لا الوكيل الذي قام الإجماع على انعزاله بالموت.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۷۹

[82] راجع الوسائل باب: ١١ من أبواب صفات القاضي.

سرایت نجاست از عالی به سافل نه بالعکس

(١) كما هو المشهور، بل قيل: الظاهر أنه مذهب الكل عدا السيد في المناهل. لعدم ثبوت سراية النجاسة كلية في المائعات، و انما الثابت منها في غير مثل ذلك. و الرجوع إلى العرف - الذي هو مقتضى الإطلاقات المقامية - يقتضي البناء على عدم السراية للنجاسة من السافل إلى العالي، فإنه المطابق لمرتكزاتهم. و مثله الكلام في سراية النجاسة من العالي إلى السافل مع تدافع السافل عليه كما في الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلى الآخر فلا إشكال في السراية من كل منهما إلى الآخر.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۵

عصر متنجس

(١) لإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدمة[181]. و معارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه، المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة: بأنه لو تمَّ‌ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام، فرفع اليد عن إطلاق المرسلة و تقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطر، و ذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس، أعني: تقييد دليلي العصر و التعدد و الأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به، و مع اعتصام الماء - كما في المقام - لا مجال له. و كذا في كل ماء معتصم.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۰

[181] في أول هذا الفصل.

(مسألة ١٤): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال (٢) - فلو توضأ شخص بماء مثلا، و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه.

و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده (٣) فلو أخبر (١) لا يبعد القبول إذا كان مميزا كاملا، لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم الحجية.

(٢) نسبه في الجواهر إلى التذكرة، و مال اليه، و في وسائل المقدس البغدادي إلى جماعة. و كأنه لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو

لصحيحة العيص: «سئل الصادق (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثمَّ‌ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. فقال (ع): لا يعيد شيئاً من صلاته»[645] لكن الأول - مع أنه يختص بمثل الماء و نحوه مما تذهب عينه بالاستعمال، و لا يشمل مثل الثوب و نحوه - يشكل: بأن المراد من ذي اليد ذو اليد حال النسبة المحكية، لا حال الحكاية. و الثاني غير ظاهر، لعدم الفرق في السيرة بينه و بين غيره و أما الصحيحة فنفي الإعادة فيها أعم من عدم الحجية، لاحتمال كون عدم الإعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة بالإعادة في فرض السؤال، و قد تقدم الإشكال في الاستدلال بها على الحجية في مبحث المياه[646]. فراجع.

(٣) الكلام فيه هو الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح، لندرة الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، و مع الشك في زوالها تستصحب (١).

[فصل في كيفية تنجس المتنجسات]

فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما، أو في أحدهما، رطوبة مسرية. فاذا كان جافين لم ينجس (٢)، غير بعيدة، و لا سيما في اليد القريبة، كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثمَّ‌ أخبره بنجاسته، و نحوه.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۵

[645] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب النجاسات حديث: ٦.

[646] تقدم في مسألة: ٦ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.

[فصل في كيفية تنجس المتنجسات]

فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما، أو في أحدهما، رطوبة مسرية. فاذا كان جافين لم ينجس (٢)،

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۶

و إن كان ملاقياً للميتة (١). لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين. و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (٢). ثمَّ‌ إن كان الملاقي

Ẓأ ليس هي يابسة‌؟ قال: بلى. فقال: لا بأس»، و نحوها غيرها مما ورد في الخنزير، و الكلب، و العذرة، و المني و البول. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل [١]. مضافا الى الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات و الإطلاقات المقامية.

(١) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الميتة[648]. فراجع.

(٢) قال في الجواهر: «و المراد باليابس في المتن و غيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته، لعدم حصول وصف التنجيس به - كما صرح به العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته - للأصل، و صدق الجاف عليه - يعني المذكور في بعض النصوص - و مفهوم صحيح البقباق السابق» و العمدة: أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك، فلا يمكن الأخذ بإطلاق اليابس و الرطب. و من ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية و سارية (فالأولى):

هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة، و هي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة.

[0]

[0] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، 1374 ه.ش.، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۷

[648] تقدم الكلام فيه في المسألة: ١٠ من فصل النجاسات.

میسور و ارتکاز

كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌1، ص: 237

و لا يخفى وضوح دلالتها على لزوم صرف المال القاصر عن المصرف الموصى به فيما يقرب منه كما هو المرتكز في النفوس من عدم سقوط الميسور بالمعسور

________________________________________ يزدى، سيد محمد محقق داماد، كتاب الحج (للمحقق الداماد)، 3 جلد، چاپخانه مهر، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 29

قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، و ما يخطر في البال عند النظر من الميل الى الوقوع‌

مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 30‌

.....

في الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أن العمدة فيه الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ.

________________________________________ حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق


**************** ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 8:7

پیوست شماره 6استعمال وجوب و حرمت به معنای ندب و کراهت

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص312

3730- 3-1 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة- فقال واجب‏ على كل ذكر أو2 أنثى عبد3 أو حر4.5

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص312

3732- 5-6 و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع‏ لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب إلى أن قال و قال الغسل واجب يوم الجمعة.7

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص312

3732- 5-8 و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع‏ لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب إلى أن قال و قال الغسل واجب يوم الجمعة.9

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص330

3792- 4-10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى فقال واجب إلا بمنى.11

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص337

3809- 2-12 قد تقدم في حديث‏ سماعة عن أبي عبد الله ع قال: غسل المولود واجب‏.13

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص91

4591- 4-14 و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: الوتر في كتاب علي ع واجب‏ و هو وتر الليل و المغرب وتر النهار.15

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص91

قال الشيخ يعني أنه سنة لأن المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا16

وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص75

7388- 5-17 محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي‏18 عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث شرائع الدين‏

وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 76

قال: و الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب‏.19

وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص120

7504- 8-20 و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: الواجب‏ على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة- أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة- و سبح اسم ربك الأعلى- و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين- فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله ص- و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة.21

وسائل الشيعة ؛ ج‏7 ؛ ص456

9850- 5-22 محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع‏ أنه كتب إلى المأمون و التكبير في العيدين واجب‏ في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر الحديث.23

وسائل الشيعة / ج‏7 / 457 / 20 - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء و الصبح و صلاة العيد أو خمس و كيفية التكبير ..... ص : 455

9851- 6- و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث شرائع الدين قال: و التكبير في العيدين واجب‏ أما في الفطر ففي خمس صلوات مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر- و هو أن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا- لقوله عز و جل‏ و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم‏- و بالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر- إلى صلاة الغداة يوم الثالث و في منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر- إلى صلاة الغداة يوم الرابع و يزاد في هذا التكبير و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص112

فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الأخبار و هي تتضمن أن غسل الجمعة واجب‏ و عندكم أنه سنة ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‏ء واجبا إذا كان الأولى فعله‏24

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏5 ؛ ص270

25- 36- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.

قوله ع التكبير واجب‏ يريد ع تأكيد السنة و قد بينا في غير موضع أن ذلك يسمى واجبا و إن لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب يبين ما ذكرناه ما رواه‏26

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص103

فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب‏ و أطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة و شدة الاستحباب فيه و ذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب‏27

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص164

22253- 2-28 و عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال: من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها29 من النوم فكسبه ذلك حرام‏.30

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص453

22978- 6-31 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك‏

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 454

عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول رسول الله ص- الوضيعة بعد الضمنة حرام‏.32

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص452

33 44- باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة و عدم تحريم ذلك في البيع و لا في الإجارة34

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص141

72- باب كراهة الوطء في الدبر و جواز الإتيان في الفرج من خلف و قدام‏35

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص142

25249- 2-36 و عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص‏ محاش‏37 النساء على أمتي حرام‏.38

وسائل الشيعة ؛ ج‏23 ؛ ص394

29830- 6-39 و بالإسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع‏ عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله فقال هو مما يؤكل و عن الوبر40 يؤكل قال لا هو حرام‏.41

وسائل الشيعة ؛ ج‏23 ؛ ص391

42 39- باب كراهة قتل الخطاف و أذاه و هو الصنونو43 و كذا كل طائر يجي‏ء مستجيرا و عدم تحريم أكلها44

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص18

فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب و الندب دون الفرض و الإيجاب و ليس لأحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنها تتضمن بلفظ الوجوب لأنها و إن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب و قد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب‏45


**************** ارسال شده توسط: حسن خ Friday - 28/5/2021 - 8:9

بسم الله الرحمن الرحیم

پیوست شماره 7النیه فی کلام الفقهاء من المتقدمین الی العلامه

نکته:این فحص،کامل نیست و در مواردی که ذکر همه اقوال اصحاب طولانی می شد به بیان برخی از کتب یا برخی از ابواب مثل وضو و صلاه اکتفا شده است.

ابن ابی عقیل

حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 113

البيان (صفحة 24)" و قال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة و لا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، و غسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، و يكفي في السدر و الكافور مسماه، و لو خرج به عن الإطلاق فالأحوط المنع. و أوجب أبو الصلاح الوضوء، و اجتزأ سلار بالقراح.

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز معجم فقهى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 184

المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 357)" قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل بتركه مطلقا، و جعل الأول، و هو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود. و لعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، و أهمل القيام و النية، و هو ضعيف لاشتماله على خروج النية و القيام على الركنية، و لأن الاستقبال شرط اختياري، و قد تصح صلاة من ترك الاستقبال و صلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا و قد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد".

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز معجم فقهى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 271

نية الصوم‌

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 211)" و قال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز معجم فقهى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 271

نية الصوم‌

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 211)" و قال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

(و صفحة 212)" مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، و لم يجددها وجب عليه الإمساك، و عليه القضاء، و لا يكون صوما مشروعا، و يظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، و أنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لأنه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد الزوال لم يجزه، و المشهور ما اخترناه.

" و منع ابن أبي عقيل من الإجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، و هو اختيار الشيخين، و هو الوجه.

" و منع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، و جعل النفل كالفرض في ذلك.

" و اختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، و هو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال، و الأقرب قول الشيخ رحمه الله و ابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، و مضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، و هو صيرورة عامة النهار‌

حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 272‌

منويا، فيبقي الباقي على الأصل و لأنه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.

(و صفحة 213)" يلزم على ما قلناه، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لأن محل النية، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، و ذلك غير متأت في آخر جزء و الجواب عن الإجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله و ابن أبي عقيل.

(و صفحة 214)" مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار، ثم بان أنه من رمضان، لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية، و صام و قد أجزأه. و إن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار، و كان عليه القضاء. و نحوه قال ابن أبي عقيل. و أطلق ابن الجنيد و قال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه أنه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه، و بناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، و قد سبق البحث في ذلك.

" مسألة": إذا نوى صوم يوم الشك، من شهر رمضان، من غير أمارة، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه. و هو اختيار ابن الجنيد، و به أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: و قد روي أنه لا يجزئه، و قال في المبسوط، و إن صام بنية الفرض، روى أصحابنا أنه لا يجزئه، و قال في النهاية و الجمل و الاقتصاد و كتابي الأخبار: لا يجزئه و هو حرام، و اختاره السيد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن حمزة، و هو الأقوى. لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، و النهي في العبادة، يدل على الفساد.

(و صفحة 215)" مسألة": لو نوى ليلة الشك، أنه إن كان غدا من شهر رمضان، فهو صائم فرضا، و إن كان من شعبان، فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الإجزاء، ذكره في المبسوط و الخلاف، و الثاني العدم، ذكره في باقي كتبه و اختاره ابن إدريس، و ابن حمزة الأول، و هو الأقوى، و هو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزئه، و لأنه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة، أما المقدمة‌

حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 273‌

الأولى فلأن العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إن كان من شعبان كان نفلا، و أما المقدمة الثانية فظاهرة، و لأن نية التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا، و قد نوى المطلق فوجب الإجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، و النية فاصلة بين الوجهين، و لم يحصل. و الجواب المنع من اشتراط القطع، لأنه تكليف بما لا يطاق، و قال ابن عقيل: اختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزئه، لأن الفرض لا يؤدي على شك، و روى بعضهم عنهم عليهم السلام الإجزاء، و حدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله‌

ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، و إن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، و هو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأن الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه‌

، قال: و هذا أصح الخبرين لأنه مفسر، و عليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام".

البيان (صفحة 225)" الثامن" إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما و الأقرب عدم الإجزاء، للنهي عنه. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع".

الدروس (صفحة 71)" و لا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، و إن كان جائزا، و ظاهر المفيد و الحسن، منعه.

(و صفحة 72)" صوم العيدين مطلقا، و لا أيام التشريق لمن كان بمنى، و الحق الشيخ مكة،

حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 274‌

و اشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، و الرواية مطلقة و لو نذر هذه الأيام بطل و لو وافقت نذره لم يصمها، و في صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، و لا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، و قال الحسن و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف لا يحرم و يجزي، و لا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، و كذا لو جعل عشاءه سحوره حرم".

مدارك الأحكام (مجلد 6 صفحة 21)" المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، و تبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل. و إنما وجب ذلك لأن الإخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه و الصوم لا يتبعض. و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.

(و صفحة 22)" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوي بين الناسي و العامد في بطلان الصوم مع الإخلال بالنية من الليل. و هو نادر.

(و صفحة 33)" قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود و هو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، و لا يجزي عن رمضان لو ظهر أنه منه، و لا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، و إلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية و كتابي الأخبار، و المرتضى، و ابني بابويه، و أبي الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد إنه يجزئه".

حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 275‌

الحدائق الناضرة (مجلد: 13 صفحة 19)" و قال ابن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل. و هو ظاهر في وجوب تبييتها، و يمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده و هو يستلزم فوات جزء من النهار بغير نية. و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 32

في النية‌

مسألة‌

- المشهور انّ أركان الصلاة خمسة، القيام، و النّية، و تكبيرة الافتتاح، و الركوع، و السجدتان معا، فلو أخلّ بشي‌ء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، و هو الذي اختاره في المبسوط، و قال ابن حمزة: انّها ستّة، و أضاف إليها استقبال القبلة مختارا.

و قسّم ابن أبى عقيل أفعال الصلاة الى فرض، و هو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و الى سنة، و هو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و الى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، و جعل الأوّل، و هو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود.[النیه لیست من الارکان فی کلامه]

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

- لو نسي النيّة من الليل جدّدها الى قبل الزوال، فان زالت الشمس و لم يجدّدها وجب عليه الإمساك و عليه القضاء و لا يكون صوما مشروعا.

و يظهر من كلام ابن أبى عقيل أنّ الناسي كالعامد في رمضان، و انّه لو أخلّ بالنيّة من الليل لم يصحّ صومه، لأنّه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من اللّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و ان نوى بعد الزوال لم يجزه «2».

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 68

مسألة‌

- إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثم بان انّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة و صام و قد أجزأه، و ان كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء و نحوه قال ابن أبى عقيل «3».

________________________________________ عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

ابن جنید

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 30

مسألة 3:

قال ابن الجنيد: يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه، و أن يعتقد عند إرادة الطهارة أنّه يؤدّي فرض اللّه منها لصلاته و لو غيّرت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك و هو في عملها أجزأه ذلك.

________________________________________ اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 107

الأوّل في حقيقته‌

مسألة 2:

ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان، لانّه قال:

و يستحبّ للصائم فرضا و غير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوّعا كان أحوط (الى ان قال)

مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 108‌

احتجّ ابن الجنيد: بأنّه يجوز النية قبل الزوال و ان فات بعض النهار فكذا يجوز بعده.

________________________________________ اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 108

مسألة 3:

قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة و صام و قد أجزأه و إن كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء و نحوه قال ابن أبي عقيل.

و أطلق ابن الجنيد و قال: إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال. الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 379).

________________________________________ اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 108

مسألة 4:

إذا نوى صوم يوم الشكّ من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: انّه يجزئه، و هو اختيار ابن الجنيد، و به أفتى الشيخ في الخلاف. الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 380).

________________________________________ اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

شیخ صدوق

الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 63-۶۴

و لا يجب على الإنسان أن يجدد لكل عمل يعمله «3» نية [1]، و كل عمل من الطاعات إذا عمله العبد (لم يرد) «4» به إلا «5» الله عز و جل فهو عمل بنية «6»، و كل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية، و هو غير مقبول «1».

________________________________________ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

شیخ مفید

المسائل الصاغانية؛ ص: 117

فصل و قال تعالى في الطهارة التي فعلها مفتاح الصلاة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «1» فرتب الله الطهارة في كتابه و أدى ذلك رسول الله ص بتعليم أصحابه الطهارة فبدا بغسل وجهه و يده اليمنى ثم اليسرى و مسح برأسه و رجليه و قال هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به.

فرد النعمان ذلك و ناقضه و قال من توضأ فبدا بغسل رجليه و ثنى بمسح رأسه ثم غسل يديه ثم ختم بغسل وجهه فخالف بذلك ترتيب الله إذ قدم المؤخر من هذه الأعضاء و خلط في الترتيب و غير بعضه أو جميعه فقد أدى ما وجب عليه و امتثل أمر الله له فيه و وافق سنة النبي ص «2»؛ فعاند بذلك في المقال و رد صريح القرآن و خالف السنة بلا ارتياب.

فصل ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنه من كان محدثا ما يوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل فاغتسل عن طريق التبرد أو اللعب و لم يقصد بذلك الطهارة و لا نوى‌

______________________________ (1) المائدة: 6.

(2) اللباب 1: 11؛ الهداية 1: 13؛ تحفة الفقهاء 1: 12؛ بدائع الصنائع 1: 18؛ شرح فتح القدير 1: 30.

المسائل الصاغانية، ص: 118‌

به القربى أو غسل وجهه على طريق الحكاية أو اللعب و غسل يديه لذلك و مسح رأسه و غسل رجليه أو جعل ذلك علامة بينه و بين امرأة في الاجتماع معه للفجور أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به فإن ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة «1» التي جعلها الله قربة إليه و فرض على العبد أن يعبده و يخلص له النية فيها بقوله جل اسمه وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ «2» فخالف القرآن نصا و رد على‌

النبي ص في قوله إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى‌

«3» و خالف بذلك العلماء و شذ عن الإجماع.

________________________________________ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المسائل الصاغانية، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة؛ ص: 21

فأول ليلة منه [رمضان]يجب فيها النية للصيام.

________________________________________ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، مسارُّ الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 46

و الوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه و يجعله لوجه الله عز و جل و كل ما فعل فيه فضلا و أصاب به سنة كان أكمل له و أعظم لأجره فيه و أقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.

________________________________________ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 298

و يجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال و يطلبه في آخر نهار يوم التاسع و العشرين من شعبان فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا و أجزأ عنه الصيام و إن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان و حصل له ثواب الاهتمام بدينه و الاحتياط.

________________________________________ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 301

5 باب النية للصيام‌

قال الله عز و جل وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

و الإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب و التقرب لا يصح إلا بالعقد عليه و النية له ببرهان الدلالة‌

روي عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا قول إلا بعمل و لا قول و لا عمل إلا بنية و لا عمل و نية إلا بإصابة السنة و من تمسك بسنتي عند‌

المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 302‌

اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد‌

فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك و إخلاصا له على ما قدمناه في المقال.

فإذا اعتقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه و أغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب و إن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه.

و من نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه و ارتياب ثم بان له الأمر فيه و علم أنه كان من فرض الصيام أجزأه ذلك عن الفرض و لم يجب عليه قضاء لما قدمناه من الأخبار و ثبت‌

عن الصادقين ع أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام‌

و من نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه و ارتياب فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام و لم يكن أحدث غير النية شيئا مما‌

المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 303‌

ينقض الصيام جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام و أجزأه ذلك و لم يجب عليه قضاء و إن علم بعد الزوال لم يجزه استئناف النية إذ ذاك و وجب عليه الإمساك سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال أو متناولا لما ينقض الصيام و وجب عليه القضاء و الحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان الوارد عن الصادقين ع من الأخبار‌

________________________________________ بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

سید مرتضی

الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 180

مسألة [78] [وقت النية لصوم التطوع]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن صوم التطوع يجزئ عنه نيته بعد الزوال، لأن الثوري يوافق في ذلك، و يذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه، و هو أحد قولي الشافعي أيضا «1».

و باقي الفقهاء يمنعون من ذلك و يقولون: إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزئه «2».

دليلنا: الإجماع الذي تقدم، و قوله تعالى «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «3»، و كل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم و الترغيب فيه لا اختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال و قبله. و لا يلزم على ذلك صوم الفرض لأنه لا يجزئ عندنا إلا بنية قبل الزوال، لأنا أخرجناه بدليل و لا دليل فيما عداه.

______________________________ (1) المجموع: ج 6- 303، المحلى: ج 6- 172، المغني (لابن قدامة): ج 3- 30- 31، شرح فتح القدير:

ج 2- 241، عمدة القارئ: ج 10- 303.

(2) بداية المجتهد: ج 1- 303، المجموع: ج 6- 303، المحلى: ج 6- 171- 173، شرح فتح القدير: ج 2- 241، عمدة القارئ: ج 10- 303، المغني (لابن قدامة): ج 3- 30- 31.

(3) سورة البقرة: الآية 184.

الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 181‌

و أقوى ما تعلقوا به أن ما مضى من النهار قبل النية لا يكون فيه صائما، فكيف يتغير «1» باستئناف النية؟

و الجواب عن ذلك أن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي، كما يقولون كلهم فيمن نوى التطوع قبل الزوال.

فإن فرقوا بين الأمرين بعد الزوال و قبله بأن قبل الزوال مضى أقل العبادة و بعده مضى أكثرها، و الأصول تفرق بين القليل و الكثير في هذا الحكم، كمن أدرك الإمام بعد الركوع و قبله.

قلنا: إذا كانت العبادة قد مضى جزء منها و هو خال من هذه النية و أثرت النية المستأنفة حكما في الماضي، فلا فرق بين القلة و الكثرة في هذا المعنى، لأن القليل كالكثير في أنه وقع خاليا. و ألحقناه من طريق الحكم بالباقي، لأن تبعيض الصوم غير ممكن، و إذا أثرت النية فيما صاحبته من الزمان و ما يأتي بعده فلا بد من الحكم بتأثيرها في الماضي، لأنه يوم واحد لا يلحقه تبعيض.

و قد جوزوا كلهم أن يفتتح الرجل الصلاة منفردا ثم يأتم به بعد ذلك مؤتم فيكون جماعة، و لم يفرقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقل، و جوز الشافعي و أبو حنيفة و أكثر الفقهاء أن يفتتح الصلاة منفردا ثم ينقلها إلى الجماعة فيصير لها حكم الجماعة، و لم يفرقوا بين مضي الأكثر أو الأقل «2».

و لا يلزم على ما قلناه أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لأن محل النية يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، و ذلك غير متأت في آخر جزء.

و لا يعترض ما ذهبنا إليه روايتهم عن النبي (عليه السلام) قوله: لا صيام لمن‌

______________________________ (1) في «ألف»: يتعين.

(2) مختصر المزني: ص 23، الفتاوى الهندية: ج 1- 66- 67.

الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 182‌

لم يبيت الصيام من الليل «1».

لأنه أولا خبر واحد، و قد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشريعة.

و لأنا نحمله على الفضل و الكمال، كما قال (عليه السلام): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد «2»، و لا صدقة و ذو رحم محتاج «3».

و قد قيل: إنه محمول على الصوم الذي يثبت في الذمة، مثل قضاء شهر رمضان و صوم النذور و الكفارات.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 182

مسألة [79] [كفاية نية واحدة لشهر رمضان]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله و لا يجب تجديد النية لكل يوم. و مالك «4» يوافق على هذا المذهب، و إن خالف باقي الفقهاء فيه «5».

و الحجة في ذلك: إجماع الطائفة، و أيضا فإن النية تؤثر في الشهر كله لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 302

مسألة [170] [النية في الطلاق]

و مما انفردت الإمامية به: اعتبارهم في اللفظ بإطلاق النية و أن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك «2»، و يذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق الصريحة لا تفتقر إلى النية، و إنما يفتقر إلى النية كنايات الطلاق.

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم شرعي، و لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية، و قد علمنا أنه إذا تلفظ بالطلاق و نواه فإن الفرقة الشرعية تحصل بلا خلاف بين الأمة، و ليس كذلك إذا لم ينو، و لا دليل من إجماع و لا غيره يقتضي حصول الفرقة من غير نية.

______________________________ (1) في باقي النسخ: لفظ ضرب.

(2) تحفة الفقهاء: ج 1- 182، نيل الأوطار: ج 6- 235 و 245.

الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 303‌

فإن ذكروا في ذلك أخبارا يروونها «1»، فكلها أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و هي معارضة بأخبار ترويها الشيعة «2» تتضمن أن الطلاق بغير نية لا حكم له و لا تأثير.

و مما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي (عليه السلام) من قوله:

الأعمال بالنيات «3»، و إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى «4»، و المراد أن الأحكام إنما تثبت للأعمال في الشريعة بالنيات، لأن من المعلوم أن النيات لا تدخل العمل في أن يكون عملا، و إذا كانت الفرقة بين الزوجين من أحكام الطلاق الصحيح، و قد نفي النبي (عليه و آله السلام) الأحكام الشرعية عما لم تصاحبه النية من الأعمال، فوجب أن لا يقع طلاق لا نية معه.

و بمثل هذه الطرق نعلم أن طلاق المكره لا يقع، فإن الشافعي و مالكا و الأوزاعي يوافقوننا في أنه لا يقع «5»، و إنما يخالف فيه أبو حنيفة و أصحابه «6»، لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الطلاق يفتقر إلى النية و الاختيار، و المكره و المجبر لا نية له في الطلاق و إنما أكره على لفظه، فيجب أن لا يقع طلاقه.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌2، ص: 315

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

.

أما بعد:فاني وقفت على المسائل التي ضمنها الشريف (أدام اللّٰه عزه) كتابه، و سررت شهد اللّٰه تعالى بما دلتني عليه هذه المسائل من كثرة تدبر، و جودة تبحر، و أنس ببواطن هذه العلوم و مآربها و كوامنها.

و أنا أجيب عن المسائل على ضيق زماني، و قلة فراغي، و كثرة قواطعي، و من اللّٰه جلت عظمته استمد التوفيق، مستمطرا اغمامه و مسند مرآته؟ فهو تعالى ولي ذلك و القادر عليه، المفزوع فيه اليه.

رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌2، ص: 340

فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات في العبادات‌

مسألة:

إذا كان صحة العبادة تفتقر إلى نية التعيين و الى إيقاعها للوجه الذي شرعت له من وجوب أو ندب على جهة القربة بها الى اللّٰه تعالى و الإخلاص له في حال ابتدائها.

و اتفق العلماء بالشرع على وجوب المضي فيما له هذه الصفة من العبادات بعد الدخول فيها، و قبح إعادتها إذا وقعت مجزية، لكون ذلك ابتداء عبادة لا دليل عليها.

فما الوجه فيما اتفقت الطائفة الإمامية على الفتوى به من نقل نية من ابتدأ بصلاة حاضرة في أول وقتها إلى الفائتة حين الذكر لها و ان كان قد صلى بعض الحاضرة و فيه نقض ما حصل الاتفاق عليه من وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية لها و عقدها بتكبيرة الإحرام، و خلاف لوجوب تعيين جملة العبادة بالنية، و مقتضى لكون صلاة ركعتين من فريضة الظهر الحاضرة المعينة بالنية لها، مجزية عن صلاة الغداة الفائتة من غير تقدم نية لها، و هذا عظيم جدا.

مسألة:

و ما الوجه فيما اتفقوا عليه من جواز تكرير الصلاة الواحدة في آخر‌

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 341‌

الوقت رغبة في فضل الجماعة بعد فعلها في أوله، و فيه أمارة فعل الظهر مرتين، لان فعل الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب.

فان كان للوجوب فذلك باطل، لأنه بري‌ء الذمة من الظهر بفعل الاولى، و لا وجه لوجوب الثانية، و هو مقتض لكون الخمس صلوات عشرا، و هذا عظيم أيضا.

و ان كان للندب و هو مخالف لظاهر الفتيا الرواية عنهم عليهم السلام:

صل لنفسك و صل معهم، فان قبلت الاولى و الا قبلت الثانية «1» و كيف ينوي بها الندب و هو امام لقوم يقتدون به، و صلاة المأموم معلقة بصلاة الامام، و هل عزمه على صلاة جماعتهم و فرضهم بأنها مندوبة إلا كفر به على إفسادها في نفسه.

مسألة:

و ما الوجه فيما اتفقوا عليه من الفتيا بصلاة من عليه صلاة واحدة فائتة غير متعينة عدة صلوات غير مميزات ثلاثا و أربعا و اثنتين. و أن الثلاث قضاء للمغرب ان كانت، و الأربع قضاء للظهر أو العصر أو عشاء الآخرة، و الركعتان للغداة.

أو ليس هذا يناقض الاتفاق على وجوب تعيين النية؟ و وجوب بقاء صلاة الظهر في ذمة من صلى أربعا، لم ينو بها ظهرا، بل ينوى بها مندوبة، أو مباحة غير معينة، أو معينة بالعصر، أو العشاء، أو القضاء، أو النذر، و لانه لا بد أن ينوي بالرباعية المفعولة على جهة القضاء الفائت صلاة معينة، أو الثلاث المتغايرات، أو لا ينوي بها شيئا.

فإن نوى صلاة معينة لم يجز عن غيرها. و ان نوى بها الثلاث المتغايرات، فتلك نية بلا فائدة، لأن صلاة واحدة لا تكون ثلاث، و لا قضاء الثلاث، و نية‌

______________________________ (1) راجع وسائل الشيعة 5- 455 فيه روايات تشبه ذلك.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 342‌

واحدة في الشريعة لا يتبادر ثلاث عبادات متغايرات، من حيث كان أحد شروطها تعلقها بما هي نية له على جهة تعيين، و ان لم ينو بها شيئا لم يكن قضاء لشي‌ء، و ما الفرق بين الفائت المتعين و المبهم في وجوب تعيين النية لقضاء المتعين دون المبهم على تقدير هذه الفتيا الإبهام مختص بتعذر انحصار العدد دون تغايره.

و إذا كان لو فاته ظهر متعين، لوجب أن يقضي ظهرا باتفاق.

فكيف يجب إذا علم أن عليه صلوات منها ظهر و منها عصر و منها عشاء و مغرب و غداة، أن تصلى ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء و غداة، و يكرر ذلك حتى يغلب في ظنه براءة ذمته، كما يفعل في قضاء ما يعين بالعدد. و هذا خلاف الفتيا المقررة.

مسألة:

و ما الوجه في الفتيا بمضي صلاة من فعلها قبل الوقت مع الجهل به أو السهو عنه، مع دخول الوقت و هو في شي‌ء منها. و الأمة متفقة على أن من فعل من الركعات قبل الزوال و الغروب و طلوع الفجر، فليس بظهر و لا مغرب و لا غداة.

و إذا ثبت هذا بغير تنازع، فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل؟ و كيف يكون صلاته ظهرا يجزيه، و بعضها واجب لو سلم، و بعضها غير واجب؟ و كيف يكون ما لو قصد اليه لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد اليه، لكان واجبا يستحق به الثواب من فعلها بالوقت.

مسألة:

و ما الوجه في الفتيا باجزاء صوم يوم الشك مع تقدم العزم على صومه من شعبان على جهة الندب عن يوم من شهر رمضان إذا اتفق كونه منه، وهب نية التعيين‌

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 343‌

لا يفتقر إليها في أيام شهر رمضان، لكون يوم شهر رمضان لا يمكن أن يكون من غيره، كيف يكون ما وقع من الفعل بنية التطوع نائبا مناب ما يجب اتباعه لوجه الوجوب.

و هل هذا الا مخالف للأصول الشرعية من افتقار صحة العبادة إلى إيقاعها على الوجه الذي له شرعت، و أن إيقاعها لغيره مخرج لها من جهة التعبد و مخل باستحقاق الثواب، و على هذا التقدير من الحكم يجب أن يكون إيقاع العبادة لوجه التطوع لا ينوب مناب إيقاعها لوجه الوجوب على حال.

مسألة:

و ما الوجه في الفتيا بأن عزم المكلف على صوم جميع شهر رمضان قبل فجر أول يوم منه، يغني عن تكرار النية لكل يوم بعينه؟ مع علمنا بأن العبادة الواحدة تفتقر إلى نية التعيين في حال ابتدائها، دون ما تقدمها أو تراخى عنها و أن الصوم الشرعي العزم على أن يفعل مكلفة أمورا مخصوصة في زمان مخصوص، لوجوب ذلك على جهة القربة به، و الإخلاص كسائر العبادات المفتقرة صحتها الى الوجوه التي بها شرعت، و اتفاقنا على أن اختلال شرط من هذه يخرج المكلف عن كونه صائما في الشريعة.

فكيف يمنع مع هذا أن تكون النية المعقودة على هذا الوجه في أول يوم من الشهر ثابتة «1» عن نية كل يوم مستقبل منه، و هل ذلك الا مقتضى لصحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن يفعل ما يجب عليه اجتنابه في زمان الصوم و لا فعله للوجه الذي له شرع الصوم و لا‌

______________________________ (1) ظ. نائبة.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 344‌

القربة. و هذا ما يجوز «1» المصير اليه، و اتفاقنا على وجوب هذه الأمور في كل يوم، و الا لم يكن المرضي مما يمنع من الفتيا التي حكيناها مع حصول الإجماع عليها، أو يكون لها وجه ممن يذكره.

النيات غير مؤثرة في العبادات‌

الجواب:

اعلم النيات غير مؤثرة في العبادات الشرعيات صفات يحصل عنها، كما نقوله في الإرادة أنها مؤثرة، و كون الخبر خبرا، أو كون المريد مريدا. و هو الصحيح على ما بيناه في كتبنا، لان قولنا «خبر» يقتضي تعلقا بين الخطاب و بين ما هو خبر عنه، و ذلك المتعلق لا بد من كونه مستندا الى صفة يقتضيه اقتضاء العلل.

و قد دللنا على ما أغفل المتكلمون إيراده في كتبهم و تحقيقه من الدلالة، على أن كون الخبر يقتضي تعلقا بالمخبر عنه، و أن المرجع بذلك لا يجوز أن يكون الى مجرد و كون المريد مريدا لكونه خبرا، بل لا بد من تعلق مخصوص في مسألة مفردة أمليناها تختص هذا الوجه.

و دللنا فيها على ذلك، بأن الخبر لو لم يكن متعلقا على الحقيقة بالمخبر عنه، و على صفة اقتضت هذا التعلق لم يكن في الاخبار صدق و لا كذب، لان كونه صدقا يفيد تعلقا مخصوصا يقتضي ذلك التعلق، فلو لم يكن هناك تعلق حقيقي لما انقسم الخبر الى الصدق و الكذب، و قد علمنا انقسامه إليها «2».

و ليس في العبادات الشرعية كلها ما يحصل بالنية أحكام هذه العبادات، و يسقط بها عن الذمة ما كان غير ساقط، و يجري ما كان لولاها لا يجرى. و هذه‌

______________________________ (1) ظ: ما لا يجوز.

(2) ظ: إليهما.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 345‌

اشارة منا إلى أحكام مخصوصة لا الى صفات العبادات، فإنها تشير الى هذه الاحكام التي ذكرناها، لأنك لو استفسرته على مراده لما فسر الا بذكر هذه الاحكام.

و الذي يبين ما ذكرناه أن النية لو أثرت في العبادات صفة مقتضاها غيرها، لوجب أن يؤثر ذلك قبل العبادة بهذه الشرعيات، لأن المؤثر في نفسه لا يتغير تأثيره. و قد علمنا أن مصاحبة هذه النية للعبادة قبل الشرعيات لا حكم لها، فلا تأثير، فصح ما نبهنا عليه.

و إذا صحت هذه الجملة التي عقدناها، زال التعجب من نقل النية عن أداء الصلاة الى غير وقتها الى قضاء الفائتة، لأن ما صلاه بنية الأداء على صفة لا يجوز انقلابه عنها ..

و انما قيل له: إذا دخلت من صلاة «1» حضر وقتها، فانو أداءها و استمر على ذلك الى آخرها، ما لم تذكر أن عليك فائتة، فان ذكرت فائتة فانقل نيتك الى قضاء الفائتة، إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك، لأن الصلاة انما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها، لان بعضها معقود ببعض، فهو إذا نقل نيته الى قضاء الفائتة صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة لا أداء الحاضرة، لأن هذه أحكام شرعية يجب إثباتها بحسب أدلة الشرع.

و إذا كان ما رتبناه هو المشروع الذي أجمعت الفرقة المحقة عليه، وجب العمل و اطراح ما سواه.

و غير مسلم ما مضى في أثناء الكلام من حصول الاتفاق على وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية، لأنا نقسم ذلك على ما فصلناه، و لا يوجب المضي في الصلاة على كل حال.

و غير مسلم أيضا أن الركعتين اللتين دخل فيهما و نوى الظهر، ثم نقل نيته‌

______________________________ (1) ظ: في صلاة.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 346‌

قبل الفراغ منهما الى القضاء الفائتة في صلاة الفجر، لما ذكرناها أن الركعتين يكونان من الظهر، بل انما يكونان من الظهر إذا لم يتغير النية و استمرت على الحالة الاولى.

و لا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضاء الفجر، لما نقل بنيته الى ذلك، و ان كانت النية لم تتقدم في افتتاح الصلاة، لأنها و ان تأخرت فهي مؤثرة في كون تلك الصلاة قضاء، و إخراجها من أن يكون أداء. لأنا قد بينا أن ذلك إشارة إلى أحكام شرعية، يجب إثباتها و نفيها بحسب الأدلة الشرعية.

و ليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا، و هم يروون عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها، فذلك فيها «1».

و ان كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.

و الموقت المضروب لصلاة الظهر و ان كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر و خلص بقضاء الفائتة.

و لهذا نقول: انه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة و لم يتسع الا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة، و خلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة، يذهب «2» إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة و ان فاتته الحاضرة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فان كان يجب‌

______________________________ (1) راجع جامع الأصول 6- 134، و الرواية موجودة في الجواهر [13- 84] و هي مروية عن رسيات المرتضى كذا: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها.

و ما أثبتناه في المتن كذا في النسخة.

(2) ظ: و مالك يذهب.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 347‌

فلتكن من مالك، لأنه بصيرة «1» للترتيب أوجب قضاء الفائتة و ان فاتت الحاضرة.

أما المسألة الثانية:

استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة و هي استحباب اعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.

فأول ما نقوله في ذلك: ان هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف، لان مالكا و «عي» يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات الا المغرب.

و قال الحسن: يعيدها كلها الا الصبح و العصر.

و قال «يه»: يعيدها كلها الا الصبح و العصر و المغرب.

و قال «فعي»: يعيد جميع الصلوات و لم يستثن شيئا منها «2».

و هذا هو مذهب الإمامية بعينه.

فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة انما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات- و هو الذي يوافقنا موافقة صحيحة- و الباقون استثنوا بعض الصلوات، و استحبوا الإعادة فيما عداها.

و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة ..

______________________________ (1) ظ: بمصيره.

(2) راجع الأقوال المنقولة في بداية المجتهد 1- 103.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 348‌

و الموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله يتضمن: إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلى معهم يكون الاولى صلاته و التي صلاها معهم تطوعا. و يقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات، فلا معنى لاستثناء بعضها، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد، الصحيح أنها بدل و الفرض هي الاولى، و هو مذهب الشافعي أيضا و قال في «دعا» فرضه الثانية.

و أما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل و ان كان امامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لان اقتداء «1» المتنفل بالمفترض و المفترض «2» بالمتنفل: فعند «فه» أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، و كرهه ذلك «د» و «ي»، و قال «فعي» انه جائز. و هو مذهبنا.

و دليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه.

و يجوز أيضا عند «فعي» أن يأتم المفترض بالمفترض و ان اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا و الأخر عصرا، و هو مذهبنا. و «فه» لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض الا و فرضاهما غير مختلف.

فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه ان كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا و الرواية. و ليس الأمر على ذلك، لأنا لا نفتي الا بأن الثانية ندب و طلب الفضل. و لو كان «3» واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة، و قد علمنا أنه غير مذموم ان تركها، و انما ترك فضلا و ندبا.

و لم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا، لأن قوله «صل لنفسك» و «صل‌

______________________________ (1) ظ: في اقتداء.

(2) ظ: و أما المفترض.

(3) ظ: كانت.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 349‌

معهم و بهم» فان قبلت الاولى و الا قبلت الثانية، لا يدل على أن الثانية واجبة، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.

فان قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لان عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.

أما المسألة الثالثة:

حكم من فاتته صلاة غير معينة و التي يفتي فيها أصحابنا بأن من فاتته فريضة غير معينة و لا متميزة، صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين، و نوى بالثلاث قضاء المغرب، و بالأربع قضاء الظهر أو العصر و عشاء الأخيرين.

فأول ما نقوله في هذه المسألة: ان الاولى عندنا من هذه حاله أن يصلي ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء و غداة.

و انما رخص له في الرواية «1» الواردة بذلك أن يجعل مكان الظهر و العصر و العشاء الآخرة أربع ركعات، و ينوي بها قضاء ما فاته من احدى هذه الصلوات ترفها و تخفيفا، لانه يشق عليه أن مادح بهذه الصلوات الرباعية دفعات متكررة فخفف عنها، بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فاته من احدى هذه الصلوات الثلاث،

______________________________ (1) و هي مرسلة على بن أسباط عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا.

و مرسلة حسين بن سعيد قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي؟ قال يصلى ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا- الحديث. وسائل الشيعة 5- 365 ح 1 و 2.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 350‌

فهي و ان كانت له غير معينة، فاللّه تعالى يعلمها على سبيل التفصيل، فكأنه يتعين ما فاته و علم اللّٰه تعالى.

و ليس ينبغي أن يقع تعجب من حكم شرعي إذا دلت الأدلة الصحيحة عليه، فان الأحكام الشرعية مبتنية على المصالح المعلومة للّٰه تعالى، و وجوه هذه المصالح مغيبة عنا، و انما نعلمها على الجملة دون التفصيل.

و أما المسألة الرابعة:

حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا، و بعضها في الوقت مجزية ماضية.

فأول ما نقوله: ان عندي أن هذه الصلاة غير مجزية و لا ماضية، و لا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها، فان صادف شي‌ء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.

و بهذا يفتي محصلو أصحابنا و محققوهم، و قد وردت روايات «1» به، و ان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. و إذا كنا لا نذهب الى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا.

و الوجه في صحة القول بأن من صلى بعض صلاته، أو جميعها قبل دخول وقتها يلزمها الإعادة، و أن صلاته غير ماضية، أن معنى ضرب الوقت للعبادة هو التنبيه على أنها لا تجزي الا فيه، و إذا كان من صلى قبل الوقت مخالفا للمشروع له و مخالفة المشروع له يقتضي فساد العبادة، فيجب القضاء بترك الاعتداد بما وقع من الصلاة في غير الوقت، و لأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة.

______________________________ (1) راجع وسائل الشيعة 3- 122 ب 13.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 351‌

و قد علمنا أن ما يفعله منها في الوقت يسقط عن ذمته وجوبها بالإجماع، و لم نعلم أن ما فعله قبل دخول الوقت مسقطا عن ذمته ما تنقلها «1»، فيجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها ما يعلم به براءة ذمته من وجوبها.

و ما يرويه أصحابنا فيما يخالف ما ذكرناه من أخبار الآحاد لا يتعبد به، لانه ليس بحجة و لا موجب علما.

و لو قامت دلالة على أن من صلى بعض الصلاة، أو كلها قبل دخول الوقت أجزأه، و لم يجب عليه الإعادة لجاز ذلك عندنا، و لم يكن مخالفا لقانون الشرع.

فلا خلاف بين أصحابنا في أن من اجتهد في جهة القبلة و صلى، ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها و صلى الى غيرها، فإنه لا اعادة عليه، و أن صلاته الماضية مجزية عنه، إذا كان ما استدبر القبلة.

و قال أبو حنيفة و مالك و هو أحد قولي الشافعي: انه لا اعادة عليه على كل حال. و لم يفرقوا بين الخطأ بالاستدبار أو اليمين أو اليسار.

فما هذا التعجب من الرواية الواردة باجزاء هذه الصلاة؟ و نحن كنا و فقهاء العامة نقول في جهة القبلة مثل ذلك بعينه، و نحن نعلم ان القبلة شرط في الصلاة كالوقت.

فإذا جاز أن يقوم الخطأ مع الاجتهاد في القبلة مقام الصواب، و يقال: ان فرضه أداه اجتهاده الى سمت بعينه هو ذلك السمت دون غيره.

فلم لا أجاز أن يقال أيضا: ان فرضه إذا اجتهد فأداه اجتهاده الى دخول الوقت هو إيقاع الصلاة فيه، فما فعل الا ما هو فرضه في الحال، و ان ظهر له في المستقبل خلافه، كما لو ظهر له في جهة القبلة خلاف اجتهاده.

______________________________ (1) ظ: ما تعلق بها.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 352‌

و لم نقل ذلك نصرة لهذا المذهب، فقد بينا أن ذلك عندنا باطل، و أن الصحيح خلافه، و انما قابلنا بذلك الاستبعاد له و الشناعة به.

فأما ما مضى في أثناء السؤال من أنه يكون ما فعله قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل، فكيف تكون صلاته مجزية، و بعضها واجب و بعضها غير واجب، و كيف يكون ما لو قصد إليها لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليها لكان واجبا يستحق به الثواب في فعلها في الوقت؟.

فمما لا يقدح في المذهب الذي قصد الى القدح فيه لان لمن ذهب اليه أن يقول: انني لا أسلم أن وجوب الصلاة تعلق «1» بالذمة، مع غلبة ظنه بدخول الوقت، و لا أن أول صلاته غير واجب. و ليس يمتنع أن يكون ما لو قصد اليه أن يكون قبيحا يستحق به العقاب مجزية، بل هو فرضه فيه، مع غلبة الظن المؤدي اليه اجتهاده.

ألا ترى أنه لو قصد أن يصلي الى غير جهة القبلة لكان ذلك منه قبيحا يستحق به العقاب، و مع ذلك فإذا أداه اجتهاده الى تلك الجهة أجزأه صلاته، و لم يكن له الإعادة و ان تبين الخطأ، فلا وجه لاستبعاد هذا المذهب الا من حيث ما ذكرناه.

و أما المسألة الخامسة:

حكم صيام يوم الشك في أجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان. فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه، و لا روى بعضهم ما يخالفه‌

______________________________ (1) ظ: ما تعلق.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 353‌

على وجه و لا سبب. و التعجب بما يقوم الحجة عليه لا معنى له.

و قد بينا في صدر كلامنا أن دخول النية في العبادة و تعينها و إجمالها و مقارنتها و انفعالها، انما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع، فمهما دلت عليه اشتباه «1» و اعتمدناه.

و لو كانت نية الصوم الواجب يعتبر فيها تعيين النية على كل حال، لما أجمعت الإمامية على أجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع، إذا ظهر أنه من شهر رمضان.

و كذلك أجمعوا على أنه ان صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان و كان مأسورا أو محبوسا يجب أن لا يعلم أحوال الشهر، لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان.

و انما تفتقر العبادة إلى نية إيقاعها على الوجه المعين في الموضع الذي يتمكن المكلف للعلم بالتعيين، و في يوم الشك لا يمكنه أن يعلم أنه من شهر رمضان في الحال، فلا يجوز أن يصومه إلا بنية التطوع، لان التعيين لا سبيل له إليه في هذا اليوم. و غير ممتنع أن يقوم الدليل على أنه ان صامه بهذه النية و ظهر أنه من شهر رمضان أجزأ عن فرضه.

و أبو حنيفة يوافقنا في هذه المسألة، يذهب إلى أنه ان صام يوما بنية التطوع و ظهر أنه من شهر رمضان أجزأه ذلك عن فرضه، و لم يجب عليه الإعادة.

و يعول في الاستدلال على صحة قوله على أشياء:

منها: قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «2» فأمر بصوم شرعي، و لا خلاف في أن الصوم بنية التطوع صوم شرعي، فإنه لو صام في غير شهر‌

______________________________ (1) ظ: أثبتناه.

(2) سورة البقرة: 185.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 354‌

رمضان يوما بنية التطوع يوصف في الشرع بأنه صوم مطلق، فعموم الآية يقتضي فعل ما هو صوم في الشريعة.

و منها: أن صوم شهر رمضان مستحق العين على المقيم، فعلى أي وجه فعله وقع على المستحق، كطواف الزيارة و رد العارية و الوديعة و الغصب.

و منها: أن نية التعيين يحتاج إليها للتمييز بين الفرض و غيره، و التمييز انما يحتاج إليه في الوقت الذي يصح «1» في وقوع الشي‌ء و خلافه فيه. فأما إذا لم يصح منه في الحال الى «2» الفرض لم يحتج إلى نية التعيين، و لما لم تكن الوديعة و العارية بهذه الصفة لم يفتقر إلى نية التعيين.

فإذا قيل: لعل ما لا جزت صومه هذا الزمان المعين بغير نية أصلا، كما جاز رد الوديعة بغير نية، كما لقوله فروقا بين الأمرين، بأن يقول: كونه مستحق العين انما يكون علة في سقوط نية التعيين، لانه لو طاف بنية التطوع أجزأه عن فرضه، و لا يسقط فيه النية على الجملة.

و أجود مما ذكره أبو حنيفة أن يقول: ان الصوم في الشريعة لا بد من كونه قربة و عبادة بلا خلاف بين المسلمين، فإذا تعين في زمان بعينه سقط وجوب نية التعيين، و نية القربة و العبادة لا بد منها، و الا فلا يكون صوما شرعيا، و ليس كذلك رد الوديعة و العارية.

و ربما طعن الشافعي على أبي حنيفة في هذا الكلام الذي حكيناه من أن ما تعين من زمانه من العبادات لا يحتاج إلى نية، بأن يقول له: ان الصلاة في آخر الوقت و عند تضيقه يفتقر إلى نية التعيين بلا خلاف، و مع هذا فان الزمان قد تعين في أدائها لا يمكن أن يقع فيه سواها.

______________________________ (1) الظاهر زيادة «في».

(2) ظ: الا.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 355‌

و يمكن منه أن يجيب عن ذلك بأن يقول: هذا الزمان يمكن الا يعين فيه أداء هذه بأن يكون قدمها عليه و ما أخرها إليه، فقد صارت هذه العبادة فيه غير متعينة، و ليس كذلك صوم شهر رمضان، لانه لا يمكن أن يقع فيه من جنس هذا الصوم سواه، فقد تعين له خاصة، و فارق بذلك الصلاة في آخر الوقت.

و اما المسألة السادسة:

حكم نية صوم الشهر كله في أوله و هي أن النية الواقعة في ابتداء رمضان لصوم الشهر كله مغنية عن تجديدها في كل ليلة.

فهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، و لا خلاف بينهم فيه، و لا رووا خلافه.

و قد يذهب الى ذلك مالك و يقول: ان تكرار النية لم يكن واجبا، فإنه إن جددها لكل يوم الى آخر الشهر كان أفضل و أوفر ثوابا. و لا تعجب من الأحكام الشرعية إذا قامت عليها الأدلة الصحيحة.

فإن قيل: كيف تؤثر النية في جميع الشهر و هي متقدمة في أول ليلة منه.

قلنا: انها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر عندنا كلنا هذه النية في صوم اليوم بأسره و ان كانت واقعة في ابتداء ليلته. و لو كانت مقارنة النية للصوم لازمة لما جاز هذا الذي ذكرناه، و لا خلاف في صحته.

و لو اعتبر في التروك «1» الافعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال‌

______________________________ (1) ظ: تروك.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 356‌

كلها تارك لما يوجب كونه مفطرا.

و قد علمنا أن استمرار النية طول النهار غير واجب، و أن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوما، كذلك القول في النية الواحدة إذا فرضنا أنها لجميع شهر رمضان أنها تؤثر شرعا في صيام جميع أيامه و ان تقدمت، كما أثرت النية الواقعة بالليل في صيام اليوم كله.

و ما مضى في خلال الكلام من أن ذلك يقتضي صحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن لا يفعل ما وجب عليه اجتنابه في زمان الصوم- الى آخر الفصل.

فكذلك تقول: ان تجديد العزم على جميع ما ذكر غير واجب في كل يوم إذا كانت قد تقدمت النية في أول الشهر على ذلك كله، فان تقدمها يقتضي وقوع تروكه في زمان الصوم كله على وجه القربة و العبادة و الصحة، كما اتفقنا في أن تقدم النية بالليل يقتضي وقوع كفه في طول النهار، كما يفعله الصائم عبادة و قربة و على الوجوه المشروعة.

فإن أريد بكونه غير عازم أنه غير مجدد بالنية، فقد مضى القول فيه. و ان أريد بذلك أنه يكون عازما على الأكل أو الشرب أو الجماع، فقد انتقض النية المتقدمة. ألا ترى أن من أوجب النية لكل يوم يقول لو نوى بالليل و قبل طلوع الفجر صيام يوم بعينه، لم يجب عليه تجديد النية و العزم، لكنه متى عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع أفسد صومه. و هذا بين لمن تأمله.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌2، ص: 356

فصل يتضمن مسألتين تتعلق بأحكام النية في العبادة‌

المسألة الأولى:

إذا كانت الشروط المذكورة في صفة نية العبادة معتبرة في صحتها، فما‌

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 357‌

حكم من جهلها من المكلفين؟ أوقع عبادته خالية عنها أو من بعضها، هل يجب عليه اعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلك إذا عرف كون هذه الشروط واجبة؟ أم يجزيه ما مضى بغير نية؟ أو نية التعيين و القربة خاصة؟ من غير أن يخطر له الوجه الذي وجب، و انما اعتقد وجوبها على الجملة.

المسألة الثانية:

و ما حكم العبادة ذات الاحكام المتغايرة، كالطهارة و الصلاة و الحج؟ هل يجب على مكلف فعلها معرفة أعيان أحكامها و فرق ما بين واجبها و مندوبها، أم يجزيه اعتقاد وجوبها على الجملة من غير معرفة بتفصيل أحكامها؟.

فإن كان العلم بتفصيلها حين البلوى بها يجب، فهل يلزم مكلفها أن يفرد لكل حكم مفصل «1» بينه يخصه في حال فعله؟ كغسل الوجه و مسح الرأس و الركوع و السجود و الطواف و السعي و أمثال ذلك، أم يجزيه تعيين ذلك حين القصد الى فعل العبادة التي هذه «2» الاحكام من تفصيل؟ و لا يحتاج الى تكرير النية لكل واجب و ندب في حال فعله، أم لا يلزم شي‌ء من ذلك، بل يكفيه أن يعزم على صلاة الظهر لوجوبها في حال تكبيرة الإحرام، من غير أن يخطر له شي‌ء من تفصيل.

و ان كان العلم بتفصيل أحكام العبادة و شروطها و أفعالها و تروكها واجبا، فما حكم ما مضى مع الجهل بذلك من العبادات يجب قضاؤه أم لا.

______________________________ (1) ظ: ابنية.

(2) ظ: ذات هذه.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 358‌

حكم المخل بالنية في العبادة‌

الجواب:

اعلم أن العبادة إذا وجبت بنية مخصوصة و كانت النية شرطا في صحتها، فكل مخاطب بهذه العبادة لا بد أن يكون مخاطبا بالنية التي هي شرط في صحتها.

و إذا أوقعها بغير نية فالإعادة واجبة عليه، لانه قد أخل بشرط صحتها.

فان فرضنا أنه جهل وجوب هذه النية عليه، فأوقعها عارية منها، ثم علم بعد ذلك وجوبها، فالصحيح أنه ان كان جهل وجوب هذه النية عليه في حال يصح فيها من العلم بوجوبها، و انما جهلها تفريطا و إهمالا، فالقضاء واجب عليه لا محالة.

و ان كان لما جهل وجوبها غير متمكن من العلم بوجوب هذه النية، فمن المحال أن يكون مكلفا للعبادة و هو غير متمكن للعلم بوجوبها و وجوب ما يفتقر في صحتها اليه، و من لم يتمكن من العلم بوجوب الفعل و شرائطه فهو غير مكلف له، فهذا لا يجب عليه الإعادة، لأن هذه العبادة في الوقت الذي فعلها عارية من النية لم تكن واجبة.

فأما الوجه الذي له وجب العبادة، فإن أريد مثلا كونها ظهرا أو عصرا، فلعمري انه لا بد من أن ينوي بأدائها كونها ظهرا أو عصرا. و ان أريد بوجه الوجوب الذي منه كانت مصلحة و داعية الى فعل الواجب العقلي و صارفة عن القبيح العقلي، فذلك مما لا يجب علمه على سبيل التفصيل، و العلم به على وجه الجملة كاف.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 359‌

و أما المسألة الثانية:

حكم نية العبادة المشتملة على أفعال كثيرة فإن كل عبادة اشتملت على أفعال كثيرة، و ان كان لها اسم يتعرف به جملتها كالطهارة و الصلاة و الحج، فلا بد في كل مكلف لها من أن يكون له طريق إلى معرفة وجوب ما هو واجب منها بالتمييز بينه و بين ما هو ندب و نفل.

فإذا نوى في ابتداء الدخول في هذه العبادة التي لها أبعاض كثيرة أن يفعلها و نوع «1» إيقاع ما هو واجب، منها على جهة الوجوب و إيقاع الواجب منها واجبا و الندب ندبا، لم يحتج الى تجديد النية عند كل فعل من أفعالها، كالركوع و السجود و غيرهما، و هذه الجملة مقنعة.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌2، ص: 384

المسألة الثانية: جواز تجديد نية الصوم بعد مضى شطر النهار‌

ما الجواب فيما يفتي به الطائفة و غيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب و المندوب بعد مضي شطر النهار، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم، و ما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.

الجواب:

اعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء، لأن أبا حنيفة يجيز صوم الفرض و التطوع بنية متجددة قبل الزوال. و الشافعي يجيز ذلك في التطوع و لا‌

______________________________ (1) ظ: الاحكام.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 385‌

يجيزه في الفرض.

و الوجه في صحة ذلك ما قد ذكره في جواب هذه المسائل: من أن النية انما تؤثر في أحكام شرعية، و ليس تكون الصلاة «1» بها على صلاة موجبة عنها، كما نقوله في العلل العقلية. و غير ممتنع أن تكون مقارنة نية القيام «2» بجزء من أجزاء النهار في كون جميع النهار صوما، لأن تأثير العلل التي تجب مصاحبتها لما يؤثر فيه هاهنا مفقود.

و انما يثبت أحكام شرعية بمقارنة هذه النية، فغير ممتنع أن يجعل الشرع مقارنتها لبعض العبادة كمقارنتها لجميعها. ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله، و ان كانت غير مقارنة لشي‌ء من أجزائه، و هذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.

و لا خلاف أيضا في أن من أدرك مع الامام بعض الركوع، يكون مدركا لتلك الركعة كلها و محتسبا له بها، و قد تقدم شطرها، فكيف أثر دخوله في بعض الركوع فيما تقدم، فصار كأنه أدركه كله لو لا صحة ما نبهنا عليه.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌4، ص: 322

[استمرار الصوم مع قصد المنافي له]

مسألة، قال رضي اللّٰه عنه:

كنت أمليت قديما مسألة أنظر منهما «1» أن من عزم في نهار «2» شهر رمضان على أكل و شرب أو جماع يفسد بهذا العزم صومه، و نظرت ذلك بغاية الممكن و قويته، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح و أفتيت فيه بأن العازم على شي‌ء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته و انعقاد صومه لا يفطر به، و هو الظاهر الذي تقتضيه الأصول، و هو مذهب جميع الفقهاء.

و الذي يدل عليه: أن الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه، و انما يفسد بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع، و لا منافاة بين الصوم و بين عزيمة‌

______________________________ (1) كذا في الأصل.

(2) في الأصل «أن من عينهم لانهار».

رسائل الشريف المرتضى، ج‌4، ص: 323‌

الأكل و الشرب.

فإذا قيل: عزيمة الأكل و ان لم تناف «1» الصوم فمتى تنافي نية الصوم التي لا بد للصوم منها و لا يكون صوما الا بها، لأن نية الصوم إذا كانت عند الفقهاء كلهم هي العزيمة على الكف عن هذه المفطرات و على ما حددتموه في المصباح هي العزيمة على توطين النفس على الكف إذا صادفت هذه العزيمة نية الصوم التي لا بد للصوم منها أفسدت الصوم.

قلنا: عزيمة الأكل لا شبهة في أنها تنافي عزيمة الكف عنها، لكنها لا تنافي حكم عزيمة الصوم و نيته و حكم النية نفسها، لأن النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه و أثرت فيه بطوله.

و عندنا ان هذه النية- زيادة على تلك- مؤثرة في كون جميع أيام الشهر صوما و ان لم تكن مقارنة للجميع.

و قد قلنا كلنا ان استمرار حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه، و لهذا جوزنا و جوز جميع الفقهاء أن يعزب عن النية و لا يجددها و يكون صائما مع النوم و الإغماء. و نحن نعلم أن منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكف و كذلك منافاة النوم و الإغماء لها.

أ لا ترى أنه لا يجوز أن تكون النية عارية عنه في ابتداء الصوم و يكون مع ذلك صائما، و كذلك لا يجوز أن يكون في ابتداء الدخول في الصوم نائما أو مغمى عليه، و لم يجب أن ينقطع استمرار حكم النية بتجدد عزوب النية و لا يتجدد نوم أو إغماء مع منافاة ذلك لنية الصوم لو تقدم و قاربها. كذلك لا يجب إذا تقدم منه‌

______________________________ (1) في الأصل «و ان لم تتساق».

رسائل الشريف المرتضى، ج‌4، ص: 324‌

الصوم بالنية الواقعة في ابتدائه ثم عزم في خلال النهار على أكل أو غيره من المفطرات لا يجب أن يكون مفسدا لصومه، لأن حكم الصوم مستمر.

و هذه العزيمة لا تضاد بينها و بين استمرار حكم الصوم و ان كانت لو وقعت في الابتداء لخرجت عن الانعقاد. و انما كان في هذا المذهب شبهة على الصائم تجديد النية في جميع أيام الصوم و أجزاء الصوم، و إذا كانت لا خلاف بين الفقهاء و أن تجديد هذه النية غير واجب لم يبق شهرة في أن العزيمة عن الأكل في خلال النهار مع انعقاد الصوم لا يؤثر في فساد الصوم، إذ لا منافاة بين هذه العزيمة و بين الصوم و استمرار حكمه، و انما يفسد الصوم بعد ثبوته و استمرار حكمه لما نافاه من أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك مما اختلف الناس فيه.

و على هذا الذي قررناه لا يكون من أحرم إحراما صحيحا بنية و حصلت في ابتداء إحرامه عزم في خلال إحرامه على ما ينافي الإحرام من جماع أو غيره مفسدا لإحرامه، بل حكم إحرامه مستمر لا يفسده الا فعل ما نافى الإحرام دون العزم على ذلك. و هذا لا خلاف فيه.

و كذلك من أحرم بالصلاة ثم عزم على شي‌ء أو التفات أو على شي‌ء من نواقض الصلاة لم يفسدها للعلة التي ذكرناها.

و كيف يكون العزم مفسدا كما يفسده الفعل المعزوم عليه الشرعي، و قد علمنا أنه ليس في الشريعة عزم له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي البتة.

أ لا ترى [أن] «1» من عزم على الصلاة لا يجوز أن يكون له حكم «2» مثل حكم فعل الصلاة الشرعي، و كذلك من عزم على الوضوء.

______________________________ (1) الزيادة منا.

(2) في الأصل «حظ».

رسائل الشريف المرتضى، ج‌4، ص: 325‌

و انما اشترطنا الحكم الشرعي، لأن العزم في الثواب و استحقاق المدح حكم المعزوم عليه، و كذلك العزم على القبيح مستحق عليه الذم كما يستحق على الفعل القبيح، و ان وقع اختلاف في تساويه أو قصور العزم في ذلك عن المعزوم عليه.

و مما يدل على صحة ما اخترناه أنه لو كان عزيمة الأكل و ما أشبهه من المفطرات يفسد الصوم لوجب أن يذكرها أصحابنا في جملة ما عددوه من المفطرات المفسدات للصوم التي رووها عن أئمتهم عليهم السلام و أجمعوا عليها بتوقيفهم حتى ميزوا ما يفطر و يوجب الكفارة و بين ما يوجب القضاء من غير كفارة، و لم يذكر أحد منهم على اختلاف تصانيفهم و رواياتهم أن العزم على بعض هذه المفطرات يفسد الصوم، و لا أوجبوا فيه قضاء و لا كفارة، لو كان العزم على الجماع جاريا مجرى الجماع لوجب أن يذكروه في جملة المفطرات و يوجبوا فيه إذا كان متعمدا القضاء و الكفارة كما أوجبوا متناوله من ذلك.

فان قيل: فما قولكم في من نوى عند ابتداء طهارته بالماء ازالة الحدث ثم أراد أن يطهر رأسه أو رجليه غير هذه النية فنوى بما يفعل النظافة و ما يجري مجراها مما يخالف ازالة الحدث.

قلنا: إذا كانت نية الطهارة لا يجب إذا وقعت النية في ابتدائها أن تجدد حتى يقارن جميع أجزائها، بل كان وقوعها في الابتداء يقتضي كون الغسل و المسح طهارة، فالواجب أن نقول: متى غير النية لم يؤثر هذا التغيير في استمرار حكم النية الأولى. كما أنه لو عزم أن يحدث حدثا ينقض الوضوء و لم يفعله لا يجب أن يكون ناقضا لحكم الطهارة و لم يجر العزم على الحدث في الطهارة مجرى المعزوم نفسه.

و هذا الذي شبه مسألة الصوم و انا فرضنا من عزم على الفطر في خلال النهار و قلنا انه بهذا العزم لا يفسد صومه.

رسائل الشريف المرتضى، ج‌4، ص: 326‌

و أيضا فإنه يمكن أن يفصل بين الوضوء و بين الصوم: بأن الصوم لا يتبعض و لا يكون بعض النهار صوما و بعضه غير صوم و ما أفسد شيئا منه أفسد جميعه.

و كذلك القول في الإحرام بالحج و الدخول في الصلاة و الوضوء يمكن فيه التبعيض و أن يكون بعضه صحيحا و بعضه فاسدا.

فلو قلنا انه إذا نوى ازالة الحدث و غسل وجهه ثم بدا له فنوى النظافة بما يفعله من غسل يديه أو غسل بدنه تكون هذه النية للنظافة لا لإزالة الحدث و لا تعمل فيه النية الأولى لجاز، و لكنا نقول له أعد غسل يديك ناويا للطهارة و ازالة الحدث و لا نأمره بإعادة تطهير وجهه بل البناء عليه. و هذا لا يمكن مثله في الصوم و لا في الإحرام و لا في الصلاة.

فإن قيل: و أكثر ما يقتضيه ما بينتموه أن يكون الصوم جائزا بقاء حكمه مع نية الفطر في خلال النهار، فمن أين لكم القطع على أن هذه النية غير مفسدة على كل حال؟

قلنا: كلامنا الذي بيناه و أوضحناه يقتضي وجوب بقاء حكم الصوم طول النهار و ان «1» وقعت في ابتدائه، و نية الأكل غير منافية لحكم الصوم و انما هي منافية لابتداء نية الصوم كما قلنا في عزوب النية و الجنون و الإغماء، و إذا كان حكم نية الصوم مستمرا و العزم على الأكل لا ينافي هذا الحكم على ما ذكرناه قطعنا على أنه غير مفطر، لأن القطع على المفطر انما يكون بما هو مناف للصوم من أكل أو شرب أو جماع، و العزيمة خارجة عن ذلك.

و أنت إذا تأملت في كلامنا هذا عرفت فيه حل كل شبهة تضمنتها تلك المسألة التي كنا أمليناها و نصرنا فيها أن العزم مفطر، فلا معنى لأفرادها بالنقض.

و قد مضى في تلك المسألة الفرق بين تلك الصلاة و بين الإحرام و الصوم،

______________________________ (1) في الأصل «و إذا».

رسائل الشريف المرتضى، ج‌4، ص: 327‌

و لا فرق بين الجميع، فمن قال ان العزم على ما يفسد الصوم يبطل الصوم يلزمه مثل ذلك في الصلاة، و من قال انه لا يبطله يلزمه أن يقول مثل ذلك في الصلاة و الإحرام.

و مضى في تلك المسألة أن من فرق بنية دخوله في الصلاة العزم على المشي أو الكلام فيها تنعقد صلاته. و هذا غير صحيح، لأنه يعني الصلاة في الشريعة تتضمن أفعالا و تروكا، و الأفعال كالركوع و السجود و القراءة و التروك كالكف عن الكلام و الالتفات و المشي و ما أشبه ذلك، فكيف يجوز أن يكون عازما في ابتداء الصلاة على أن يتكلم أو يمشي و تنعقد صلاته، و من جملة معاني الصلاة أن لا يتكلم.

و لو جاز هذا جاز أن تنعقد صلاته مع عزمه في افتتاحها العزيمة على حدث من بول أو غيره، لأن الحدث و ان أبطل الصلاة فالعزيمة عليه لا تبطلها، لأنه لا منافاة بينه و بينها، و بين عزمه على المشي منافاة لنية الصلاة من الوجه الذي ذكرناه.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

المسائل الناصريات؛ ص: 108

المسألة الرابعة و العشرون [النية شرط في صحة الوضوء]

«النية شرط في صحة الوضوء» [1].

و عندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و ربيعة [2]، و أبي ثور [3]، و إسحاق بن‌

______________________________ [1] حكى في البحر ج 1 ص 55 عن القاسمية و الناصرية ان النية في الوضوء فرض و احتج بما يفيد انها شرط (ح).

[2] ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التيمي المدني، مولى آل المنكدر، و يقال له ربيعة الرأي، روى عن أنس ابن مالك، و سعيد بن المسيب، و القاسم بن محمد و غيرهم، و عنه مالك، و سفيان الثوري، و الأوزاعي، و الليث ابن سعد، و أبو ضمرة و آخرون، مات سنة 136 ه‍ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 37، الجرح و التعديل للرازي 3: 475- 2131، ميزان الاعتدال 2: 44- 2753، تذكرة الحفاظ 1: 157- 153، العبر 1: 183.

[3] أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي و يكنى أبا عبد الله أيضا، كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه و اتبعه، حدث عن سفيان بن عيينة، و أبي معاوية، و وكيع و طبقتهم، و عنه أبو داود، و ابن ماجة، و محمد بن إسحاق و خلق، مات في صفر سنة 240 ه‍ انظر: تذكرة الحفاظ 2- 512- 528، تاريخ بغداد 6: 65- 3100، ميزان الاعتدال 1: 29- 8، وفيات الأعيان 1:

26- 2، طبقات الشافعية لابن هداية الله: 5.

______________________________ (1) سنن النسائي 1: 44، سنن ابن ماجة 1: 115- 316، سنن الدار قطني 1: 54- 1، كنز العمال 9:

511- 27202، صحيح مسلم 1: 224 ذيل حديث 57.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 367.

المسائل الناصريات، ص: 109‌

راهويه [1]، و داود، و ابن حنبل «2».

و قال الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية «3».

و قالوا جميعا إلا زفر: ان التيمم لا بد فيه من نية «4».

و قال الحسن بن حي: يجزي الوضوء و التيمم جميعا بغير نية «5».

دليلنا بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى يٰا أَيُّهَا «6» الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ «7» الآية.

و تقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة، و انما حذف ذكر الصلاة اختصارا.

و هكذا مذهب العرب، لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك،

______________________________ [1] أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، سمع جرير بن عبد الحميد الرازي، و سفيان بن عيينة، و وكيع بن الجراح، و أبا معاوية، و عبد الرزاق بن همام و طبقتهم و روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري، و مسلم بن الحجاج النيسابوري، و أبو عيسى الترمذي، و خلق يطول ذكرهم، ولد سنة 166 ه‍ و توفي سنة 238 ه‍ انظر: العبر 1: 426، طبقات الفقهاء للشيرازي: 78، تذكرة الحفاظ 2: 433- 440، تاريخ بغداد 6: 345- 3381.

______________________________ (2) بداية المجتهد 1: 8، المجموع شرح المهذب 1: 312، المغني لابن قدامة 1: 91، حلية العلماء 1: 128، أحكام القرآن للجصاص 3: 336.

(3) الهداية للمرغيناني 1: 13، المبسوط للسرخسي 1: 72، المجموع شرح المهذب 1: 313، الأصل للشيباني 1: 52- 53، أحكام القرآن للجصاص 3: 336، بداية المجتهد 1: 8، حلية العلماء 1: 128، المغني لابن قدامة 1: 91.

(4) بداية المجتهد 1: 68، المجموع شرح المهذب 1: 313.

(5) بداية المجتهد 1: 68، المجموع شرح المهذب 1: 313، حلية العلماء 1: 129.

(6) حيث تحذف ألف يا النداء الداخلة على (أي) و (آية) و (أهل).

(7) سورة المائدة، الآية: 6.

المسائل الناصريات، ص: 110‌

و إذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، و تقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء الأمير، و خذ سلاحك للقاء العدو.

و الغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية، لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة «1» دون غيرها.

و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «الأعمال بالنيات، و إنما لامرئ ما نوى» «2» و قد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية، فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزئة إلا بالنيات.

و قوله عليه السلام: «إنما لا لامرئ ما نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو.

هذا حكم اللغة العربية، ألا ترى أن القائل إذا قال: «إنما لك درهم» فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم.

و الذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظه (إنما) أن ابن عباس [1] كان يذهب الى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا و يأبى نسية «4».

و خالفه في ذلك وجوه الصحابة، و احتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع‌

______________________________ [1] عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و كان يسمى البحر، لسعة علمه، و حبر الأمة، و جاء عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: (لكل شي‌ء فارس و فارس القرآن عبد الله بن عباس) و الأخبار الدالة على مدحه و ملازمته للإمام علي و من بعده للامامين الحسن و الحسين عليهم السلام كثيرة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، و مات بالطائف سنة 68 ه‍ انظر: سفينة البحار 2: 150، معجم رجال الحديث 10: 229- 6943، وفيات الأعيان 3: 62، أسد الغابة 3: 192، رجال الطوسي 22- 6 و 46- 3.

______________________________ (1) في (م): «وجهة» بدل «جهة».

(2) صحيح البخاري 1: 92- 53، صحيح مسلم 3: 1515- 155، سنن الترمذي 4: 154- 1647، سنن أبي داود 2: 269- 2201، سنن النسائي 1: 58، سنن ابن ماجة 2: 1413- 4227، السنن الكبرى للبيهقي 7: 341، التهذيب 4: 186- 518- 519، أمالي الشيخ الطوسي 2: 231.

(4) بداية المجتهد 2: 195، حلية العلماء 4: 153، سنن الترمذي 3: 543.

المسائل الناصريات، ص: 111‌

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة «1».

فعارضهم بقوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة» «2».

فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. و قول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة، و بعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة، بل من جهة غيرها، فدل ذلك على ما ذكرناه.

و قد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء، و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات في (مسائل الخلاف).

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

المسائل الناصريات؛ ص: 208

المسألة الثانية و الثمانون [تكبيرة الافتتاح من الصلاة و كذا التسليم]

«تكبيرة الافتتاح من الصلاة «2» و التسليم ليس منها [2]».

لم أجد لأصحابنا الى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، و يقوى في نفسي أن‌

______________________________ [1] في (ج) و (م): «الشرع».

[2] حكى في البحر ج 1 ص 280 عن الناصر أنه مسنون و احتج له بحديث فيه: «ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته» (ح).

______________________________ (1) الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 180- 181.

(2) لم أجده (ح).

المسائل الناصريات، ص: 209‌

تكبيرة الافتتاح من الصلاة، و أن التسليم أيضا من جملة الصلاة، و هو ركن من أركانها، و هو مذهب الشافعي «1».

و وجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة [1]: غير مفروض و من تركه متعمدا لا شي‌ء عليه «3».

و قال أبو حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، و التسليم ليس بواجب و لا هو من الصلاة، و إذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام و الكلام و غيرهما «4».

دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقاربه، على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك، و نية الصلاة لا تجب مقارنتها إلا لما [2] هو من الصلاة لتؤثر فيه، و ما ليس من الصلاة فلا يجب أن تتقدم عليه و لا تقارنه، و في وجوب مقارنة النية أو التقديم التكبيرة الافتتاح دليل على أنها من جملة الصلاة.

________________________________________ شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، المسائل الناصريات، در يك جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

سلار دیلمی

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 37

ذكر: كيفية الطهارة الصغرى اعلم، ان كيفية الطهارة الصغرى يشتمل على واجب و ندب.

فالواجب منه: النية، و غسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الوسطى و الإبهام عرضا، و غسل اليدين:

________________________________________ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 69

ذكر: كيفية الصلاة‌

كيفية الصلاة تشتمل على واجب و ندب.

فالواجب: النية للقربة و التعيين، و أداؤها في وقتها،

________________________________________ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 96

ذكر: أحكام صوم شهر رمضان‌

أحكامه على ضربين: واجب و ندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، و ما يعرف به تصرمه و هي: رؤية الأهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان. و إن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد. و النية، نية القربة. و نية واحدة كافية في صيام الشهر كله، و الكف عن كل ما يفسد الصيام،

________________________________________ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 104

مراسم الحج جملة:

و هي على ضربين: فعل، و كف.

فالفعل: النية، و الدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل،

________________________________________ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 105

و هذه الأفعال على ضربين: واجب و ندب.

فالواجب: النية، و المسير، و الإحرام، و لبس ثيابه، و الطواف، و السعي، و التلبية، و سياق الهدى للقارن و المتمتع، و لتم الحجر، و استلام الركن اليماني، و الوقوف بالموقفين، و نزول المزدلفة، و الذبح، و الحلق، و الرجوع الى منى، و رمي الجمار.

________________________________________ ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

شیخ طوسی

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 243

و النية في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غسل الأعضاء، و هي بالقلب ينوي القربة الى اللّه و استباحة الصلاة.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 245

و النية لا بد منها، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة مالا يجوز للجنب من دخول المساجد و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف و غير ذلك.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 251

و الترتيب واجب فيه أيضا، و كذلك النية، غير أنه لا ينوي رفع الحدث فان الحدث باق و انما ينوي استباحة الدخول في الصلاة.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 260

أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية، و وقتها حين يريد استفتاح الصلاة. و كيفيتها أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها- فرضا كان أو نفلا- و يعين الفرض أيضا فرض الوقت أو القضاء. مثاله: أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء دون القضاء متقربا بها الى اللّه، و كذلك باقي الصلوات. و ينبغي ان يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراغ من الصلاة، و لا يعقد في خلال الصلاة نية تخالفها فإنه يفسد ذلك صلاته.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 286

كتاب الصّوم‌

[معنى الصوم و أقسامه و النية فيه]

الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك و الوقوف «1»، و في الشريعة عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة.

و لا ينعقد إلا بالنية.

و الصوم على ضربين: شهر رمضان، و غيره.

فصوم شهر رمضان لا بد فيه من نية القربة، و ان ضم إليها نية التعيين كان أفضل.

و وقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر، فأي وقت نوى الصوم فقد انعقد صومه، و متى لم ينو متعمدا مع العلم بأنه شهر رمضان حتى يصبح فقد فسد صومه و عليه القضاء، و ان لم يعلم أنه شهر رمضان- لعدم رؤيته أو لشبهة- ثم علم بعد أن أصبح جاز له أن يجدد النية إلى الزوال و صح صومه‌

______________________________ (1) و منه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» [سورة مريم: 26].

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 287‌

و لا اعادة عليه، و ان فاتت الى بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء و ان صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه و لا قضاء عليه. و يكفي الشهر كله نية واحدة، و ان جدد النية كل ليلة كان أفضل.

و أما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين و نية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر و القضاء و غير ذلك من أنواع الواجبات أو نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.

و متى فاتت النية جاز تجديدها الى عند الزوال، فاذا زالت الشمس فقد فاتت النية.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ايران، اول، 1375 ه‍ ق

تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 83

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْوُضُوءُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ فِيهِ وَ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ قَوْلُهُ فَاغْسِلُوا أَيْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ اخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْأَمِيرِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَخُذْ سِلَاحَكَ فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ لِلِقَاءِ الْأَمِيرِ وَ خُذْ سِلَاحَكَ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِأَنَّ بِالنِّيَّةِ يَتَوَجَّهُ الْفِعْلُ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ.

218- 67- الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى الْخَبَرَ.

تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 84‌

فَلَمَّا وَجَدْنَا الْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ قُرْبَةً وَ شَرْعِيَّةً مُجْزِيَةً إِلَّا بِالنِّيَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا لَمْ يَنْوِ وَ هَذَا حُكْمُ لَفْظَةِ إِنَّمَا فِي مُقْتَضَى اللُّغَةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَكَلْتُ رَغِيفاً دَلَّ عَلَى نَفْيِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَكْلِ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا مَوْضُوعَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهُ الصَّحَابَةِ وَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِنَهْيِ النَّبِيِّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فَعَارَضَهُمْ.

219- 68- بِقَوْلِهِ ع إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.

فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبَرَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ.

220- 69- بِقَوْلِهِ ع: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

قَالَ الْآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لَا أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ رَأَوْا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ لَمَا احْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ الْغُسْلِ وَ لَا ادَّعَى نَسْخَهُ الْبَاقُونَ‌

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 39

و اما الكيفيات فعلى ضربين: واجب، و ندب.

فالواجب عشرة:

1 و 2- مقارنة النية لحال «22» الوضوء، و استدامة «23» حكمها.

الى عند الفراغ.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 42

فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال و هيآت، و يستحب له أفعال.

فالواجب «38» من الأفعال ثلاثة:

1- الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد.

2- و النية.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 43

و الهيآت ثلاثة:

1 و 2- مقارنة النية لحال «40» الغسل، و الاستمرار عليها حكما.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 67

9- فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة‌

الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس: أفعال، و كيفيات، و تروك.

و كل واحد منها على ضربين: مفروض و مسنون.

فالمفروض من الأفعال [في أول ركعة ص س] «45» ثلاثة عشر شيئا:

1- القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجر عنه.

______________________________ (40)- (گ و س): خلاله.

(41)- نسخه بدل (س): يرسل‌

(42)- (س) بجاى: بين الأذان و الإقامة: بينهما.

(43)- در متن (گ) بجاى (في الإقامة): فيما يجهر به است اما در حاشيه تصحيح شده است.

(44)- (س): صحتها.

(45)- (ص): الركعة بجاى (في أول ركعة)

الجمل و العقود في العبادات، ص: 68‌

2 و 3- و النية، و تكبيرة الإحرام.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 68

و المفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثمانية عشر كيفية:

1 و 2- مقارنة النية لحال «46» تكبيرة الإحرام، و استدامة حكمها الى عند الفراغ.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 109

كتاب الصيام «1»‌

الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.

و من شرط «2» صحته النية:

فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه (49.) نية القربة دون نية «3» التعيين.

و ان لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج الى نية التعيين و ذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا.

و نية القربة يجوز ان تكون متقدمة.

و نية التعيين لا بد من ان تكون مقارنة.

فإن فاتت الى ان يصبح جاز تجديدها الى زوال الشمس، فان «4»‌

______________________________ (1) (س): الصوم.

(2)- (ص): شروط‌

(3)- (گ): عن نية (ص) دون النية التعيين!

(4)- (س): فإذا.

الجمل و العقود في العبادات، ص: 110‌

زالت [الشمس س] فقد فات وقتها.

فان كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم و قضى يوما بدله، و كذالك النذر.

هذا إذا أصبح بنية الإفطار.

فاما «5» إذا أصبح صائما بنية التطوع و لم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود في العبادات، در يك جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد - ايران، اول، 1387 ه‍ ق

الخلاف؛ ج‌1، ص: 71

مسألة 18 [وجوب النية في الطهارة]

عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. و به قال الشافعي، و مالك، و الليث بن سعد، و ابن حنبل «5».

و قال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية «6»، و قال أبو حنيفة: الطهارة‌

______________________________ (1) التفسير الكبير 11: 157، و المحلى 2: 8 و المجموع 1: 271، و نيل الأوطار 1: 126 و تحفة الاحوذى 1: 108.

(2) الكافي 3: 22 حديث 1، و سنن الترمذي 1: 34، و سنن ابن ماجة 1: 105 حديث 287.

(3) الفرط: الحين. يقال: لقيته في الفرط بعد الفرط. أى الحين بعد الحين. و الفرط: أن تأتيه في الأيام، و لا تكون أقل من ثلاثة، و لا أكثر من خمس عشرة ليلة. لسان العرب 7: 370 (مادة فرط).

(4) من لا يحضره الفقيه 1: 33 حديث 117: المحاسن 2: 563 حديث 960.

(5) التفسير الكبير 11: 153، أحكام القرآن للجصاص 2: 334 و المبسوط للسرخسى 1: 72، و مغني المحتاج 1: 47، و شرح فتح القدير 1: 21، و بداية المجتهد 1: 8، و بدائع الصنائع 1: 19، و مقدمات ابن رشد 1: 40، و حاشية الدسوقى 1: 93.

(6) أحكام القرآن لابن العربي 2: 557، و أحكام القرآن للجصاص 2: 334 و بداية المجتهد 1: 65.

الخلاف، ج‌1، ص: 72‌

بالماء لا تفتقر إلى نية، و التيمم يفتقر إلى النية «1».

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» «2» الاية. فكأن تقدير الآية. فاغسلوا وجوهكم و أيديكم للصلاة، و لا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.

و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «الأعمال بالنيات، و انما لكل امرء ما نوى» «3». فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.

و أيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، و إذا لم ينو فليس على صحتها دليل.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

الخلاف؛ ج‌1، ص: 307

كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية‌

مسألة 54 [لو صلى بنية النفل و نذر الإتمام في الأثناء]

من دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.

و قال أصحاب الشافعي: تبطل صلاته لان النذر لا ينعقد الا بالقول، و القول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح و لا تكبير و لا تحميد لله تعالى، و الذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر، الا أن عندنا ان النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول، و لو نوى بقلبه ذلك لزمه، و أن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه.

مسألة 55 [من نوى في أثناء الصلاة خروجه منها]

إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فان صلاته لا تبطل، و به قال أبو حنيفة «1».

و قال الشافعي في الأم و نص عليه: أنه تبطل صلاته «2»، و يقتضيه مذهب مالك «3».

دليلنا: أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، و ابطالها يحتاج الى‌

______________________________ (1) المجموع 3: 286، و المغني 1: 466.

(2) المجموع 3: 282- 285، و المغني لابن قدامة 1: 466، و الام 1: 100.

(3) المجموع 3: 285.

الخلاف، ج‌1، ص: 308‌

دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا فقد روى نواقض الصلاة و قواطعها، و لم ينقل في جملة ذلك شي‌ء مما حكيناه، و يقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية، و هذا ما استدامها.

و أيضا قوله عليه السلام «الأعمال بالنيات» «1»، و قول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بالنية «2» يدل عليه، و هذا عمل بغير نية، و لأنه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام و الركوع و السجود الى آخر التسليم انه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة، فهذا المذهب أولى و أقوى و أحوط.

مسألة 56: محل النية القلب دون اللسان،

و لا يستحب الجمع بينهما.

و قال أكثر أصحاب الشافعي: أن محلها القلب، و يستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ «3».

و قال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها «4» و خطأه أكثر أصحابه.

دليلنا: هو أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، و بها يقع الفعل عبادة و واقعا موقع الوجوب أو الندب، و انما سميت نية لمقارنتها للفعل و حلولها في القلب، و لأجل ذلك لا تسمى ارادة الله نية لأنها‌

______________________________ (1) التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، و 1: 83 حديث 218، و الهداية: 12، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و مصباح الشريعة: 4 باب 4، و صحيح البخاري 1: 4، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

هذا و للحديث ألفاظ أخر متقاربة مثل (إنما الأعمال بالنية) و غيرها راجع الموسوعات الحديثية.

(2) فقه الرضا: 52 باب النيات، و الكافي: 84 حديث 1 منسوب الى الامام علي بن الحسين (ع)، و التهذيب 4: 186 حديث 520، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 203.

(3) المجموع 3: 277، و مغني المحتاج 1: 150، و المقدمة الحضرميه من المنهاج القويم: 147.

(4) المجموع 3: 277، و مغني المحتاج 1: 150.

الخلاف، ج‌1، ص: 309‌

لا تحل في القلب، و إذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلفظ بها، أو استحب ذلك فعليه الدليل، و الشرع خال من ذلك.

مسألة 57 [وجوب تعين الصلاة]

يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء.

و قال أبو إسحاق المروزي: يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة «1».

و قال أبو علي بن أبي هريرة: يكفي أن ينوي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا «2».

و قال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف دون الفائتة مثل ما قلناه «3».

دليلنا: على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة و برءت ذمته و إن أخل بشي‌ء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته، و أيضا فإنا اعتبرنا أن ينوي الصلاة ليتميز بذلك مما ليس بصلاة، و اعتبرنا كونها ظهرا ليتميز مما ليس بظهر، و اعتبرنا كونها فريضة لأن الظهر قد يكون نفلا.

ألا ترى أن من صلى الظهر وحده ثم حضر جماعة استحب له أن يصليها معهم، و يكون ظهرا و هو مندوب اليه، و انما اعتبرنا كونها حاضرة لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز الحاضرة من الفائتة إلا بالنية و القصد فعلم بذلك صحة جميع ما اعتبرناه.

مسألة 58: من فاتته صلاة من الخمس، و لا تتميز له‌

وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و ثلاث ركعات بنية المغرب،

______________________________ (1) المجموع 3: 278.

(2) المجموع 3: 278.

(3) المجموع 3: 279- 280.

الخلاف، ج‌1، ص: 310‌

و ركعتين بنية الصبح.

و قال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، و يجلس في الثانية و الثالثة و الرابعة.

و قال باقي أصحاب الشافعي و الفقهاء: أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات «1».

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى علي بن أسباط «2» عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، و لا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا «3».

مسألة 59 [حكم الذاكر في الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته]

من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر ان عليه صلاة فائتة و هو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.

و قال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها، أو صرف بنيته الى الخروج منها و ان لم يخرج فسدت صلاته «4».

و قال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته «5».

دليلنا: على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، و قد‌

______________________________ (1) الام 1: 100، و الإقناع 1: 86.

(2) علي بن أسباط بن سالم الكندي، أبو الحسن المقري كوفي ثقة، عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا (ع) و اخرى من أصحاب الإمام الجواد (ع)، قال النجاشي: كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة.

رجال النجاشي: 190، و رجال الشيخ الطوسي: 382 و 403، و الفهرست للشيخ الطوسي: 90، و تنقيح المقال 2: 268.

(3) التهذيب 2: 197 حديث 774، و بسند آخر حديث 775.

(4) الام 1: 100، و المجموع 3: 286، و المغني 1: 466.

(5) المجموع 3: 286، و المغني 1: 466.

الخلاف، ج‌1، ص: 311‌

بينا أن إجماعها حجة.

و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذكرت انك لم تصل الاولى، و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فصل الركعتين الباقيتين، و قم فصل العصر و إن كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب، و لا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب «1»، و ذكر الحديث الى آخره في سائر الصلوات.

مسألة 60 [في صرف النية من صلاة إلى أخرى]

إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته الى العصر، فان كان الى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى «2».

و ان كان الى العصر الذي بعده لم يصح، و ان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه عن واحد منهما.

و قال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر: لا يصح على كل حال، فتبطل الصلاتان معا، الاولى تبطل لنقل النية عنها، و الثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية «3»، و في نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان.

أحدهما: أن التطوع لا يصح و لا الفرض.

و الثاني: يصح النفل دون الفرض «4».

دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الاولى «5»، و أما فساد نقلها الى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه، و انما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول‌

______________________________ (1) الكافي 3: 291 حديث 1 في حديث طويل و باختلاف يسير، و التهذيب 3: 158 حديث 340.

(2) راجع المسألة 59.

(3) الأم 1: 100، و المجموع 3: 286.

(4) المجموع 3: 286.

(5) انظر المسألة 59.

الخلاف، ج‌1، ص: 312‌

الوقت أو في آخره الى أن يتضيق وقت العصر، و إذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها.

فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزى لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، و انما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل و الا فالأصل ما قلناه.

و روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه «1».

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

الخلاف؛ ج‌1، ص: 312

مسألة 61 [وقت النية]

وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها و لا تقديمها عليها، فان قدمها و لم يستدمها لم يجزه، و ان قدمها و استدامها كان ذلك جائز، و به قال الشافعي «2».

و قال أبو حنيفة: إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير، و لم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي «3».

و ذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي «4».

و قال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير و يحرم عقيبه «5».

دليلنا: ان النية انما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، و الفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره‌

______________________________ (1) التهذيب 2: 197 حديث 776، و 2: 343 حديث 1419.

(2) الام 1: 100، و الام (مختصر المزني): 14، و المجموع 3: 277، و مغني المحتاج 1: 152، و المقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم: 147، و المحلى 3: 232، و المغني لابن قدامة 1: 469.

(3) المبسوط 1: 10، و شرح فتح القدير 1: 186، و المجموع 3: 278، و المحلى 3: 232، و مغني المحتاج 1: 152، و المغني لابن قدامة 1: 469.

(4) مراقي الفلاح: 34- 35.

(5) المحلى 3: 231.

الخلاف، ج‌1، ص: 313‌

فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، و أيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 19‌

فصل: في ذكر وجوب النية في الطهارة‌

النية واجبة عند كل طهارة وضوء كانت أو غسلا أو تيمما و هي المفعولة بالقلب دون القول، و كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلا بطهارة مثل الصلاة و الطواف فإذا نوى استباحة شي‌ء من ذلك أجزأه لأنه لا يصح شي‌ء من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة، و متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غير ذلك. فإذا نوى استباحة شي‌ء من هذا لم يرتفع حدثه لأن فعله ليس من شرطه الطهارة، و حكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء إلا أن في حق الجنب في بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه و لا يجوز منه إلا بعد الغسل و ليس كذلك المحدث فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فيه ارتفع حدثه، و أما الاختيار فيه فحكم الجنب و حكم المحدث فيه سواء، و إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة فإذا نوى بالغسل الجنابة أو رفع الحدث أجزأه، و إن نوى به غسل الجمعة لم يجزئه لأن غسل الجمعة لا يقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظيف فأما وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين، و يتعين وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، و لا يجزى ما يتقدم على ذلك و لا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل و الوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النية، و معنى ذلك ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها فإن انتقل إلى نية تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع الحدث فيما غسل بعد نقل النية و نقضها. فإن رجع إلى النية الأولى نظرت فإن كانت الأعضاء التي وضأها ندية بعد بنى عليها، و إن كانت قد نشفت استأنف الوضوء كمن قطع الموالاة، فأما في غسل الجنابة فإنه يبنى على كل حال لأن الموالاة ليست شرطا فيها، و متى نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد كان جائزا لأنه فعل الواجب و زيادة لا تنافيها، و إذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات نفلا كانت أو فرضا، و التسمية عند الوضوء مستحبة غير واجبة‌

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 20‌

و الكافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلى نية لأنه ليس من أهل النية.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 101

فصل: في ذكر النية و بيان أحكامها‌

النية واجبة في الصلاة، و لا بد فيها من نية التعيين، و من صلى بلا نية أصلا فلا صلاة له، و النية تكون بالقلب و لا اعتبار بها باللسان بل لا يحتاج إلى تكلفها لفظا أصلا و كيفيتها أن ينوي صلاة الظهر مثلا فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء لأنه لو نواها فريضة فقط لم يتخصص بظهر دون غيرها، و إن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلى الظهر ثم أعاد ما في صلاة الجماعة فإن الثانية ظهر و هو مستحب غير واجب. فلا بد من نية الأداء لأنه لو كان عليه قضاء ظهر آخر لم يتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفائت، و لا بد من جميع ما قلناه.

و وقت النية هو أن يقارن أول جزء من حال الصلاة، و أما ما يتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تكون عزما، و من كان عليه الظهر و العصر و نوى بالصلاة أداهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان، و لم ينو منهما واحدة بعينها. من فاتته صلاة لا يدرى أيها هي صلى أربعا و ثلاثا و اثنتين، و ينوى بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة و ينوى بالثلاث المغرب، و بالثنتين صلاة الصبح. من دخل في صلاة حاضرة. ثم نقل نيته‌

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 102‌

إلى غيرها فائتة كان ذلك صحيحا ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن تضيق لم يصح ذلك و بطلت الصلاتان معا، و كذلك إن دخل في الفريضة، ثم نقلها إلى النفل أو دخل في النافلة. ثم جعلها فريضة لم يصح ذلك و لم يجزه عن واحدة منهما، و استدامة حكم النية واجبة و استدامتها معناه أن لا ينقض نيته و لا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها و لا على فعل ينافي الصلاة فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها و لم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دليل على ذلك، و إن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلوته لقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، و هذا عمل بغير نية أو بنية لا تطابقها.

________________________________________ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

ابوالصلاح حلبی

الكافي في الفقه؛ ص: 126

فصل في تعيين شروط الصلاة‌

شروط الصلاة التي تصح بتكاملها و تبطل بالإخلال بواحدها عشر:

الإسلام، و رفع الأحداث، و تأديتها في الوقت، و التوجه إلى القبلة، و النية، و ستر العورة، و طهارة الجسم، و طهارة اللباس، و اعتبار محل القيام، و اعتبار محل السجود.

________________________________________ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

الكافي في الفقه؛ ص: 132

فالمفروض منه‌

[منها ظ] سبعة أشياء:

النية و حقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه، و موضعها في ابتدائه، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل.

________________________________________ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

الكافي في الفقه؛ ص: 135

و من السنة من مريد شي‌ء من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء و النية ثم ترتبه «1» ترتيب غسل الجنابة. و النية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب اليه مخلصا به لمكلفه سبحانه. و لا يجوز له فعله و هو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة به، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل «2»‌

________________________________________ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

الكافي في الفقه؛ ص: 139

الشرط الخامس: النية‌

شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة، و حقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة، على جهة الإخلاص بها له سبحانه و لكن [ليكن. ظ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها. و موضع النية تكبيرة الإحرام، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته. و من حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الأحكام و الشروط و الكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا له. و يستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب و النجاة من العقاب و ليقتدى به و يرغم الضالون «3».

________________________________________ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

الكافي في الفقه؛ ص: 181

و يجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه، و تجريد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل.

و النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة. فأما اجتناب هذه الأمور فواجب في كل حال.

________________________________________ حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

ابن حمزه طوسی

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 50

الوضوء يشتمل على أمور واجبة و مندوبة.

فالواجبة فعل و كيفية و ترك.

فالفعل سبعة أشياء‌

النية و غسل الوجه مرة واحدة و غسل كل واحدة من اليدين و مسح الرأس و مسح كل واحدة من الرجلين كذلك.

و الكيفية ثلاثة عشر شيئا‌

مقارنة النية لحال الوضوء و الاستمرار على حكمها

________________________________________ طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 93

و الكيفية ستة عشر شيئا‌

مقارنة النية للتحريمة و استدامة حكمها إلى عند الفراغ و التلفظ بالله أكبر و التسمية في أول الفاتحة و في أول كل سورة يقرأ معها و وضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة و الجهر بالقراءة فيما يجهر‌

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 139

و هو ضربان متعين بزمان مخصوص و غير متعين‌

فالمتعين ضربان إما تعين من جهة الله تعالى أو من المكلف نفسه. فالأول صوم شهر رمضان و الثاني صوم النذر المعين بيوم أو أيام و صوم شهر رمضان يصح بنية القربة و نية التعيين أفضل و يجوز أن تكون نية القربة متقدمة.

و صوم غير رمضان لا يصح إلا بنية التعيين و المقارنة‌

و إذا أصبح صائما في شهر رمضان لم يخل من أربعة أوجه إما نوى بالليل أو ترك النية عمدا على نية الإفطار أو نسيانا أو نوى صوم غير رمضان سهوا على اختلافه.

الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 140‌

فالأول يصح صومه. و الثاني يجدد النية و يصوم و يقضي يوما بدله فإن أفطر ذاكرا لزمه القضاء و الكفارة و إن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده. و الثالث يجدد النية إلى زوال الشمس فإن جدد صح صومه و إن لم يجدد حتى تزول الشمس صام يومه و قضى يوما بدله. و الرابع يجزئ صومه عن شهر رمضان.

________________________________________ طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق

ابن زهره

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 52

الفصل الرابع: في كيفية الطهارة‌

و أما الوضوء فتقف صحته على فروض عشرة:

أولها: النية‌

بالإجماع و قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.) «1» الآية، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة، و إنما حذف ذكر الصلاة اختصارا، كقولهم: إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك، و إذا لقيت العدو فخذ سلاحك، و تقدير الكلام افعل ذلك للقاء. و إذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصلاة، فلا بد من النية، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.

و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) «2» و الإخلاص له لا يحصل إلا بالنية، و الوضوء من الدين، لأنه عبادة، بدليل الإجماع.

و يحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الوضوء شطر الإيمان» «3» و يحتج عليه في وجوب النية بما رووه أيضا من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الأعمال بالنيات و إنما لامرئ ما نوى» «4»، لأن أجناس الأعمال إذا كانت توجد من غير نية، ثبت أن المراد أنها لا تكون قربة و شرعية و مجزئة إلا بالنية، و لأن قوله: «و إنما لامرئ ما نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو، لأن هذا حكم لفظة «إنما» في اللسان العربي على ما بيناه فيما مضى من الكتاب.

______________________________ (1)- المائدة: 6.

(2)- البينة: 5.

(3)- كنز العمال: 9- 288 برقم 26044 و ص 316 برقم 26200.

(4)- سنن البيهقي: 1- 215.

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 53‌

و النية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث و استباحة ما يريد استباحته به من صلاة أو غيرها مما يفتقر إلى طهارة طاعة لله و قربة إليه.

اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث، لأن حصوله مانع من الدخول فيما ذكرناه من العبادة.

و اعتبرنا تعلقها باستباحة العبادة، لأن ذلك هو الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للفعل على الوجه الذي أمر به لأجله.

و اعتبرنا تعلقها بالطاعة لله تعالى، لأن بذلك يكون الفعل عبادة.

و اعتبرنا القربة إليه سبحانه- و المراد بذلك طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه، لا قرب المسافة، على ما بيناه فيما مضى من الأصول- لأن ذلك هو الغرض المطلوب بطاعته، الذي عرضنا سبحانه بالتكليف له.

و اعتبار القربة في النية عبادة في نفسه، أمر الله تعالى به، و مدح على فعلها، و وعد سبحانه عليه الثواب.

و دليل الأمر بها قوله تعالى (وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ) «1»، و قوله تعالى (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) «2» لأن المعنى إما أن يكون افعلوا ذلك على رجائكم الفلاح به، و إما أن يكون افعلوه لكي تفلحوا.

و دليل مدحه سبحانه على ذلك و وعده الثواب عليه قوله (وَ مِنَ الْأَعْرٰابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلٰا إِنَّهٰا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ) «3» فأخبر سبحانه عن باطنهم و ما نووه من التقرب بالطاعة إليه، و مدحهم على ذلك، و وعدهم الثواب عليه.

______________________________ (1)- العلق: 19.

(2)- الحج: 77.

(3)- التوبة: 99.

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 54‌

فإن كان الوضوء واجبا، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين، نوى وجوبه على الجملة، أو الوجه الذي له وجب، و كذا إن كان ندبا، ليميز الواجب من الندب، و يوقعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه.

و يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة، بالإجماع المذكور، و من خالف في ذلك من أصحابنا «1» غير معتد بخلافه.

و الفرض الثاني: الذي يقف صحة الوضوء عليه، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه‌

، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها، متعذر لا يصح تكليفه، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين، لأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة، و يقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة، من حيث وقع عاريا من جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.

و الفرض الثالث: استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة‌

، و ذلك بأن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها، بالإجماع، و إذا كانت المضمضة و الاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما، لأنهما و إن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة و مما يستحق به الثواب و لا يكونان كذلك إلا بالنية على ما بيناه.

________________________________________ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 68

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 68‌

الفصل الثالث: في النية‌

أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف، و كيفيتها: أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها، أو لكونها ندبا على الجملة، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه، طاعة لله و قربة إليه، و يجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام، و استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، كما قلناه في نية الوضوء سواء. [1]

________________________________________ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 136

و نية الصوم يجب أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة، و الإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل، و لا تتعلق بأن لا يفعل الشي‌ء على ما دل عليه في غير موضع، و كان المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل، فلا بد من فعل تتعلق النية به، و ليس إلا الكراهة على ما قلناه.

و وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و إنما سقط وجوب المقارنة ها هنا رفعا للحرج، و يجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال، بدليل الإجماع المتردد و قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «2»، و لم يذكر مقارنة النية.

________________________________________ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

ابن ادریس

أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة؛ ص: 331

[134] مسألة في نيّة غسل الأموات‌

مسألة: ما تقول في غسل الأموات ينوي الغاسل في كلّ غسلة من الثلاث غسلات؟ أم النيّة في الغسلة الأولى تجزي؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا خلاف بين المحقّقين من أصحابنا و المصنّفين الذين يعتدّ بتصنيفهم، أنّه لا يحتاج في كلّ غسلة إلى نيّة، بل الواجب النيّة في الغسلة الأوّلة فحسب، لأنّ هذه عبادة ذات أبعاض يتعلّق النيّة بأوّل أفعالها و يستمرّ عليها و ذلك كاف.

________________________________________ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق

أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة؛ ص: 337

[139] مسألة في كيفيّة نيّة الوضوء المتقدّم على الأغسال غير الجنابة و كيفية نيّة الوضوء قبل دخول الوقت‌

مسألة: ما تقول في كيفيّة نيّة الوضوء المتقدّم على الأغسال ما خلا غسل الجنابة، و ما كيفية الغسل الّذي ألزم فيه تقديم الوضوء؟ و ما كيفيّة غسل الجنابة قبل وقت الفريضة؟ و كيفيّة نيّة الوضوء قبل دخول الوقت لمن ليس عليه قضاء صلاة فريضة؟ و عند دخول الفريضة؟ و كيفيّة النيّة في صلاة الفريضة و النافلة من نوافل الليل و النّهار؟ و المرغّبات في يوم الجمعة و غيرها من صلاة الاستخارة و صلاة الشكر و صلاة الحاجة؟

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا كيفيّة النيّة في الوضوء المقدّم على الأغسال الواجبات ما عدا غسل الجنابة، فإنّه يتوضّأ متقرّبا به إلى القديم سبحانه، مستبيحا به الصلاة غير رافع به الحدث، لأنّه لا يلزمه و لا يجب عليه أن يقول:

أتوضّأ لرفع الحدث، لأنّ حدثه الأكبر باق، و انّما وضوءه لاستباحة الصّلاة، لأنّ بمجموع الوضوء و الغسل يصحّ له الدّخول في الصّلاة، و لا يصحّ له الدّخول في الصّلاة بانفراد أحدهما عن الآخر، هذا على الصّحيح من المذهب، و قد مضى‌

أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، ص: 338‌

في المسطور ما يدلّ على ذلك و صحّته.

و أمّا كيفيّة غسل الجنابة فإنّه يقول: اغتسل لرفع الحدث، و اغتسل لاستباحة الصّلاة، و يستبيح بالغسل شيئا لم يكن مباحا له قبل الغسل ليرتفع حدثه، فإن كان عليه فريضة ذكر واجبا قربة إلى اللّه تعالى، و إن كان في غير وقت الفريضة لا يكون عليه قضاء فريضة، ذكر مندوبا قربة إلى اللّه تعالى.

فأمّا كيفيّة الوضوء قبل دخول الوقت لمن ليس عليه صلاة فريضة قضاء، كيفيّة وضوءه: أتوضّأ لرفع الحدث مندوبا قربة إلى اللّه تعالى، و إن كان عليه فريضة أو قد دخل وقت فريضة قال: أتوضّأ لرفع الحدث واجبا قربة إلى اللّه تعالى.

فأمّا كيفيّة النيّة في صلاة الفريضة، فإن تذكّر مثلا أصلّي الظّهر فريضة أداء قربة إلى اللّه تعالى، ذكر الظهر احترازا من العصر، قال: فريضة، احترازا من الظّهر التي إذا صلّى الإنسان الظّهر الفريضة و خرج، فيلحق جماعة يصلّون الظّهر فإنّه يستحب أن يصلّي معهم ظهرا مندوبة، قال أداء، احترازا من القضاء، قال: قربة، احترازا من الرياء.

فأمّا ما ذكره من النّوافل «1» اللّيل و النّهار، و صلاة الحاجة، و الاستخارة،

______________________________ (1)- كذا في الأصل. و الصواب: نوافل الليل و النهار بدون (أل) التعريفية، أو معها بإضافة (في) لتكون العبارة: فأمّا ما ذكره من النوافل في الليل و النهار.

أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، ص: 339‌

و الزّيارة، و غيرها من الصّلوات المندوبات، فإنّه يتقرّب بالنيّة إلى اللّه سبحانه بالنّدبية، و تذكر الصّلاة المندوبة المشروع بها، و يضيفها إلى اسمها أو سببها، إمّا تحيّة مسجد، أو زيارة، أو صلاة استخارة، أو نافلة زوال و غير ذلك.

________________________________________ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 98

فإما كيفية الوضوء:

فالنية واجبة‌

في كلّ طهارة، سواء كانت وضوء أو غسلا أو تيمما، من جنابة كانت الطهارة، أو من غيرها، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعيّن، نوى وجوبه على الجملة، أو الوجه الذي له وجب، و كذا إن كان ندبا، ليتميز الواجب من الندب، و لوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه، و يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة، بدليل الإجماع من أصحابنا.

و الفرض الثاني‌

الذي تقف صحّة الطهارة عليه، مقارنة النية لها، و ذكر بعض أصحابنا في كتاب له، هي مقارنة آخر جزء من النيّة لأول جزء منها، حتى يصحّ تأثيرها بتقدّم جملتها على جملة العبادة، لأنّ مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر، لا يصح تكليفه، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين، و لأنّ ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة. و تقدّم وجوده على وجود جملة النيّة عن كونه عبادة من حيث وقع عاريا عن جملة النية، لأنّ ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة، لا بعضه.

و الفرض الثالث استمرار حكم هذه النيّة‌

إلى حين الفراغ من العبادة، و ذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها.

و يستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى، و إن كانت صغرى عند المضمضة و الاستنشاق، إذ كانت المضمضة و الاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النيّة لابتدائهما، لأنّهما و إن كانا مسنونين، فهما من جملة العبادة، و مما يستحق بهما الثواب، و لا يكونان كذلك إلا بالنية على ما قال تعالى‌

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 99‌

وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ. إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ «1».

________________________________________ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

محقق حلی

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 12

الثالث في كيفية الوضوء‌

و فروضه خمسة‌

الأول النية‌

و هي إرادة تفعل بالقلب.

و كيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب و القربة و هل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة الأظهر أنه لا يجب و لا تعتبر النية في طهارة الثياب و لا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث و لو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

و وقت النية عند غسل الكفين و تتضيق عند غسل الوجه و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 68

فالواجبات ثمانية‌

الأول النية‌

و هي ركن في الصلاة و لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن و القصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب و القربة و التعيين و كونها أداء أو قضاء و لا عبرة باللفظ و وقتها عند أول جزء من التكبير و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة و هو أن لا ينقص النية الأولى‌

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 69‌

و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر و كذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت و كذا لو نوى بشي‌ء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة.

و يجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ غيرها و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت‌

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 168

الأول الصوم‌

و هو الكف عن المفطرات مع النية فهي إما ركن فيه و إما شرط في صحته و هي بالشرط أشبه و يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى و هل يكفي ذلك في النذر المعين قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه و لا بد فيما عداهما من نية التعيين و هو القصد إلى الصوم المخصوص فلو اقتصر على نية القربة و ذهل عن تعيينه لم يصح الصوم و لا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها.

و لو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه و بين الزوال فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا و قيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة و الأول أشهر و قيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه و لو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية و كذا قيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 169‌

و لا يقع في رمضان صوم غيره و لو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه و لا يجوز أن يردد نيته بين الواجب و الندب بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا و لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما و لو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه و لو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا و إلا كان مندوبا قيل يجزي و قيل لا يجزي و عليه الإعادة و هو الأشبه و لو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية و اجتزأ به فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك و عليه القضاء.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 138

الثالث: في كيفية الوضوء:

مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما،

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و ابن الجنيد، و لم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين و أنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ «5» و لم يذكر النية، و لان الماء مطهر مطلقا فاذا استعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة.

لنا ما رووه عن النبي صلى اللّه عليه و آله «إنما الأعمال بالبينات» «6» و قد روى ذلك جماعة‌

______________________________ (1) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 6 ح 1 ص 218.

(2) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 7 ص 220.

(3) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 5 ص 220.

(4) الحج: 78.

(5) المائدة: 6.

(6) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 1 ح 2 ص 711.

المعتبر في شرح المختصر، ج‌1، ص: 139‌

من أصحابنا مرسلا، و ما رواه الأصحاب، عن الرضا عليه السّلام قال: «لا قول الا بعمل و لا عمل إلا بنية، و لا نية إلا بإصابة السنة» «1» و لا حجة لأبي حنيفة في الآية، لأنها تقتضي القصد إلى الصلاة، إذ هذا هو المفهوم من قولك: إذا لقيت الأمر فالبس أهبتك معناه للقائه، و كذا قوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا «2» أي للصلاة، و قوله عليه السّلام: «الماء مطهر مطلقا» «3».

قلنا هو: موضع المنع، أما في «إزالة الخبث» فمسلّم و اما في «رفع الحدث» فممنوع، و محلها القلب لأنها ارادة، و محل الإرادة القلب، و يشترط استحضار نية التقرب، لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ «4» و لا يتحقق الإخلاص إلا مع نية التقرب، و نية استباحة الصلاة أو رفع الحدث، و معناهما واحد و هو ازالة المانع أو استباحة فعل لا يصح الا بالطهارة كالطواف لقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا «5» أي اغسلوا للصلاة، و لا فرق بين أن ينوي استباحة الصلاة بعينها أو الصلاة مطلقا، و في اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد، أشبهه عدم الاشتراط، إذا القصد الاستباحة و التقرب و ان تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه بذاته الطهارة فلو تراخت وقع غير منوي، و استدامة حكمها و هو أن لا ينتقل إلى نية تنافي الاولى، و انما اقتصر على الحكم لأن استدامة النية مما يعسر بل يتعذر في الأكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة لليسر.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 140

الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،

و ما فعله مع قطعها فاسد و لو جددها و أعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره و أعاد، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية و إكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه.

الخامس: لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف‌

لأنها عبادة مشروطة بالنية و لم يتحقق.

السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،

و يتضيّق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء، لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز إيقاع النية عنده.

السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،

لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 149

الأول: النية، واجبة في الصلاة‌

لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «1» و لا يتحقق الإخلاص من دون النيّة، و لأنها يمكن أن تقع على وجه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلا بالنية، و لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله «إنما الأعمال بالنيات» «2» و ما روي عن الرضا عليه السّلام انه قال: «لا عمل إلا بالنية» «3».

و الإخلاص هو نية التقرب، و محلها القلب، و لا اعتبار فيها باللسان، و لا يحتاج الى تكلفها لفظا أصلا، كذا ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و قال بعض الشافعية: يستحب أن يضاف اللفظ، و قال آخرون منهم: يجب.

و قول الشيخ حسن، لأن الأفعال يفتقر في وقوعها على وجوهها إلى الإرادة و هي من فعل القلوب و لا أثر للفظ في اختصاص الفعل بوجه دون وجه فيسقط اعتباره عملا بالأصل، و هل هي جزء من الصلاة؟ أو شرط في صحتها؟ الأقرب انها شرط، لان الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر، أو ما يقف عليه صحة الفعل، و لأن أول الصلاة التكبير و النية مقارنة أو سابقة فلا يكون جزء.

و يشترط في نية الصلاة تعيين الفريضة و كونها فرضا أداء، كذا قال الشيخ (ره)، و قال ابن أبي هريرة، يكفي نية الظهر لان الظهر لا يكون الا فرضا، و قال المروزي: ينوي ظهرا فريضة.

لنا- جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية، كل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر ليتميز عن بقية‌

______________________________ (1) سورة البينة: 5.

(2) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 1 ح 4.

(3) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 1 ح 1.

المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 150‌

الصلوات، و الفرض ليتميز من إيقاعه ندبا كمن صلى منفردا ثمَّ أدرك الجماعة و كونها أداء ليتميز عن القضاء.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 150

مسئلة: و يتعين استحضار النية مع التكبير‌

ناويا تكبير الصلاة، و قال أبو حنيفة: يجوز أن تتقدم على التكبير بالزمان اليسير و ليس بوجه، لأنه جزء من الصلاة و عبادة، و وقوع الفعل على ذلك الوجه موقوف على النية، و يستدام ليقع الافعال بعدها منوية، و يقتصر على استدامة حكمها لصعوبة استدامة النية نفسها، لما يعرض للإنسان من العوارض الصارفة عن استدامة النية دفعا للحرج.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 150

فروع‌

الأول: قال في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى انه خارج منها‌

، أو سيخرج، أو تردد هل يخرج أم لا؟ لم تبطل صلاته، و به قال أبو حنيفة: و قال الشافعي: تبطل ثمَّ قال الشيخ: و يقوى في نفسي انها تبطل لأنه عمل بغير نية.

________________________________________ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

علامه حلی

أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 44

مسألة (43) [نية الإفطار مع عدم الإتيان بالمفطر]

ما يقول سيدنا فيمن نوى الصوم واجبا أو ندبا ثم نوى الإفطار و عزم عليه و لم يفطر، هل يحتاج الى تجديد نية الصوم أم النية الأولى كافية و لا تأثير لنية الفطر و العزم عليه، و هل في ذلك فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده أم لا فرق.

الجواب‌

اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم لا يبطل الصوم بنية الإفطار و العزم عليه، و قال آخرون انه يبطل. و هو المعتمد عندي، لأن الأفعال انما تقع على وجهها باعتبار النية و قد مضى جزء من النهار و هو غير صائم فيه، و قد بينت الخلاف في ذلك في كتاب مختلف الشيعة.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 70

مسألة (96) [مكان نية الصلاة]

ما يقول سيدنا في نية الصلاة، هل يجب مقارنتها لتكبيرة الحرام حتى يكون الإنسان عاقدا لها من أول الف الجلالة إلى آخر راء التكبير أم لا يجب ذلك بل الواجب مقارنة آخر جزء من النية أول جزء من التكبير. أفتنا مأجورا متعنا اللّه بك دهورا.

أجوبة المسائل المهنائية، ص: 71‌

الجواب‌

يجب أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول جزء من التكبير بحيث يتعقبه بغير فصل. و لا يشترط الأول، لتعذره و لأنه يلزم وقوع جزء من الصلاة بغير نية، إذ يشترط في النية ما لا يمكن مجامعته لكل جزء جزء.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 107

مسألة (181) [ماذا يجب في النية للغسل و الوضوء]

ما يقول سيدنا في النية للغسل و الوضوء، هل يجب فيهما نية رفع الحدث و استباحة الصلاة و الوجوب و القربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع، و ما الذي يجزي الاقتصار عليه منها. أفتنا مأجورا في ذلك أدام اللّه عزك و أحسن اللّه إليك و غفر اللّه لك و لوالديك.

الجواب‌

يكفي نية رفع الحدث عن الاستباحة و بالعكس، و أما الوجوب و القربة فلا بد منهما مع أحد الأولين، و المجزي أن ينوي الوجوب و القربة و أحد الأمرين اما رفع الحدث أو الاستباحة.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 145

مسألة (11) [اضافة ألفاظ بعد نية الصلاة هل تبطل الصلاة]

ما يقول سيدنا في المصلي إذا عقد نية الصلاة بقوله «أصلي الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه سبحانه و طاعة اليه»، و هل يكون قوله «سبحانه و طاعة اليه» مبطلا لنيته و صلاته لأنه يجب أن يلي أول جزء من التكبير آخر جزء من النية بلا فصل،

______________________________ (1) أقول: المشهور نسبته الى دانيال النبي عليه السلام. فتأمل.

أجوبة المسائل المهنائية، ص: 146‌

فإذا قال «قربة الى اللّه» تمت النية، فإذا قال «سبحانه و طاعة اليه» و كبر عقيب ذلك هل يكون قد فصل بين النية و تكبيرة الإحرام أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطلا لنيته و لا لصلاته.

الجواب‌

الاولى ترك ذلك، و لا استبعاد في صحة الصلاة معه، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله «طاعة للّه»، لأنه معنى القربة، فكأنه قد أكد النية و كرر جزءا منها.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 150

مسألة (21) [نية الصلاة و تفصيل القصد للأعمال]

ما يقول سيدنا في النية التي ينويها مولانا في الصلاة فإنه يطول فيها و يعدد فيها، فالمسئول من إحسانه أن يذكر للمملوك صفة نيته في الصلاة على التمام و الوجه في ذلك على الصورة المنقولة، فإن المملوك يأخذ عن مولانا بالقبول و الاتباع.

الجواب‌

يقول في الظهر مثلا حالة قصده أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الحمد و سورة بعدها و الركوع و الذكر فيها مطمئنا و الرفع منه مطمئنا و السجود على سبعة أعضاء و الذكر فيه مطمئنا و رفع الرأس منه و الجلوس مطمئنا و السجود الثاني و الذكر فيه مطمئنا و الرفع منه و هكذا باقي الركعات، الا أني أسقط النية و تكبيرة الإحرام و ما زاد على الحمد في الأخيرتين و أزيد التشهدين بعد الثانية و الرابعة و أخافت في كل هذه الواجب و افعل المندوب لندبه، أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه، اللّه أكبر.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 225

و يجب عليه الغسل، و يجب فيه: النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه،

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 234

و يجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- و لا يجوز رفع الحدث، و يجوز الاستباحة مستدامة الحكم-

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 252

و الواجب سبعة:

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 252

الثاني: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.

و يجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرب و الأداء و القضاء «3»، و إيقاعها عند أول جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 74

[المبحث] الأوّل: النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،

و هي القصد، و محلّها القلب، فلا يشترط النطق، و لو نطق بها و لم يخطر بباله لم يجزه، و لو نطق بغير ما نواه، فالمعتبر النيّة القلبيّة، و كيفيّتها: أن ينوي التقرّب إلى اللّه تعالى على جهة الوجوب، أو النّدب.

و هل يشترط استباحة شي‌ء لا يستباح إلّا بالطّهارة، أو رفع الحدث- و هو إزالة المانع من كلّ فعل يفتقر إلى الطّهارة- أو لا يشترط؟ خلاف.

و وقتها عند غسل الكفين، و يتضيّق عند غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 145

446. الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة،

و استدامتها حكما، و لا يجوز نيّة رفع الحدث، و لو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء، لم يجز.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 236

الفصل الثاني: في النيّة‌

و فيه أحد عشر بحثا:

791. الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعا،

و هي عرض حال في القلب و هو قصد و إرادة للفعل مقترنة به، لو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا اعتبار بالنطق بها، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير، و ليس النطق مستحبّا.

792. الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه،

و يقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا، و إلى الأداء أو القضاء، و إلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، و إلى التقرّب إلى اللّه خاصّة.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 237

«1». 798. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،

و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها، و لو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها و الخروج منها، أو أنّه سيخرج «2» منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، و يقوى عندي أنّها تبطل «3» و ما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 99

البحث الثاني: النية‌

مسألة 199: النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها‌

عمدا‌

______________________________ (1) المبسوط للسرخسي 1: 218، بدائع الصنائع 1: 108، شرح فتح القدير 1: 460، اللباب 1: 101.

(2) سنن أبي داود 1: 250- 950، سنن النسائي 3: 223، سنن الدارمي 1: 321، الموطأ 1:

136- 19، مسند أحمد 2: 162 و 203.

(3) الفقيه 1: 238- 1046، التهذيب 2: 295- 1188.

(4) المجموع 3: 276، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 299، السراج الوهاج: 43، مغني المحتاج 1: 155.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 100‌

و سهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «1» و لا يتحقق الإخلاص من دونها، و لقوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات) «2».

و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: «لا عمل إلّا بالنيّة» «3».

و لأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلّا بالنيّة.

و هي عبارة عن القصد، فمحلّها القلب، و لا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه و الاعتبارات إلى الإرادة، و هي من أفعال القلوب، و لا أثر للّفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، و قال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. و قال بعضهم: يجب «4».

و كلاهما ممنوع.

و هل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة و إلّا لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.

مسألة 200: و كيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها‌

، أداء أو‌

______________________________ (1) البينة: 5.

(2) التهذيب 4: 186- 519، أمالي الطوسي 2: 231 و صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:

1515- 1907، سنن الترمذي 4: 179- 6147، سنن أبي داود 2: 262- 2201، سنن ابن ماجة 2: 1413- 4227، مسند الطيالسي: 9، سنن البيهقي 7: 341، مسند الحميدي 1:

16- 28، شعار أصحاب الحديث: 45، المحرر في الحديث 2: 651- 1199، الجامع الكبير 1: 288، الجامع الصغير 1: 5- 1، الايمان لابن مندة 1: 363، الأذكار للنووي: 13، متن عمدة الاحكام: 20 (باختلاف يسير في بعضها).

(3) التهذيب 4: 186- 520، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 378.

(4) المجموع 3: 277، فتح العزيز 3: 263، مغني المحتاج 1: 150، حاشية اعانة الطالبين 1: 130، المهذب للشيرازي 1: 77، السراج الوهاج 1: 41.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 101‌

قضاء، متقربا الى اللّٰه تعالى.

أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

و أمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. و لا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا، و هو أصح وجهي الشافعية، و في وجه: الاكتفاء «1».

و لا يصح الظهر بنية الجمعة، و للشافعية وجه ضعيف «2». و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، و هل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع، خلافا للشافعي «3».

و أما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا- و هو أحد وجهي الشافعي «4»- لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض و النفل كصلاة الصبي، و من أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالقصد.

و قال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض- و به قال ابن أبي هريرة من الشافعية- لأن الظهر لا تكون إلّا واجبة «5». و تقدم بطلانه.

و أما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا- و هو أحد وجهي الشافعية- لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلّا بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض‌

______________________________ (1) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، حاشية اعانة الطالبين 1: 127، كفاية الأخيار 1: 63.

(2) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.

(3) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.

(4) المجموع 3: 279، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 261، مغني المحتاج 1: 149، السراج الوهاج: 41، حاشية اعانة الطالبين 1: 128، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الأخيار 1: 63.

(5) المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 128، شرح فتح القدير 1: 233، اللباب 1: 63.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 102‌

الأفعال عن بعض، و الآخر: لا يشترط «1»، لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه و إن لم ينو الفائتة، و كذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

و الفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، و هو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقعت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، و يجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، و إنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، و تقع عند المجوزين.

و إذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا، و هل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان «2»، و تجزي عن القضاء عند الآخرين «3»، و يلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت و لم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.

و أمّا التقرب الى اللّٰه تعالى فلا بدّ منه عندنا، لأنّ الإخلاص يتحقق به، و للشافعية وجه آخر: عدم الوجوب؛ لأن العبادة لا تكون إلّا للّٰه «4».

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 106

مسألة 204: وقت النيّة عند التكبير‌

فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته- و به قال الشافعي «3»- لأن تكبيرة الإحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.

و قال أبو حنيفة، و أحمد: لو تقدمت بزمان يسير و لم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم «4».

______________________________ (1) الام 1: 100، المجموع 3: 72.

(2) المجموع 3: 289.

(3) الام 1: 99- 100، المجموع 3: 277، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 257، مغني المحتاج 1: 152، المهذب للشيرازي 1: 77، مختصر المزني: 14، فتح الوهاب 1: 39، حاشية اعانة الطالبين 1: 130، المغني 1: 546، الشرح الكبير 1: 529.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 129، شرح فتح القدير 1: 231، الهداية للمرغيناني 1: 44، الكفاية 1: 231 المغني 1: 546، العدة شرح العمدة: 71، الشرح الكبير 1: 529، المحرر في الفقه 1: 52.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 107‌

و الفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.

إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا.

و لو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة- و هو أحد وجهي الشافعية- «1» لأنه قرن بالنية صلاته، و الآخر: لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شي‌ء على تمام النيّة، و به قال داود «2».

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 107

ب- هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك؛

لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة، و العقد لا يحصل إلّا بتمام التكبير، و لهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.

ج- لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا‌

إجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلّا في مواضع تأتي؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.

د- تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة‌

التي يجب‌

______________________________ (1) المجموع 3: 277، الوجيز 1: 40، مغني المحتاج 1: 152، كفاية الأخيار 1: 64.

(2) المحلى 3: 232.

(3) المبسوط للسرخسي 1: 10، شرح فتح القدير 1: 231، بدائع الصنائع 1: 129.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 108‌

التعرض لها و يقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن و يقرن قصده بأول التكبير و يستديمه الى آخره.

ه‍- لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة و ابتداء التكبير بقوله: تعالى [1] فإن استصحب النيّة فعلا صحت‌

و إلّا بطلت لعدم الاقتران.

مسألة 205: يجب استدامة النية حكما‌

حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.

و لو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته «1»- و به قال أبو حنيفة «2»- لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج و الصوم. ثم قوّى الشيخ البطلان «3»- و به قال الشافعي «4»- لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم و نوى الخروج، و نمنع في الصوم، و الحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.

________________________________________ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق