بسم الله الرحمن الرحیم
الكافي (ط - الإسلامية)، ج8، ص: 201
ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال: سألته عن قول الله عز و جل- و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه شيء «1» قال نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مصر و هو ممن كان رسول الله ص- يوم فتح مكة هدر دمه «2» و كان يكتب لرسول الله ص فإذا أنزل الله عز و جل- أن الله عزيز حكيم كتب إن الله عليم حكيم فيقول له رسول الله ص دعها «3» فإن الله عليم حكيم و كان ابن أبي سرح يقول للمنافقين إني لأقول من نفسي مثل ما يجيء به فما يغير علي فأنزل الله تبارك و تعالى فيه الذي أنزل.
الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 83
باب من أشهر السلاح
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص من شهر سيفه فدمه هدر.
دعائم الإسلام، ج2، ص: 426
6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود
1481- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ص «1» أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها و جامعها و قتل ابنها فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه و قضى بعقرها «2» و دية ابنها في ماله- و قال جعفر بن محمد ع إذا راود «3» الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر قال و دم اللص هدر و لا شيء على من دفع عن نفسه.
1482- و عن علي ع أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علي ع.
1483- و عن جعفر بن محمد ص أنه قال: إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشيء فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر و قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب-
__________________________________________________
(1). س. ى- عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قضى إلخ.
(2). حش ى- العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة، و من الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها، قيل اشتقاقه من العقر لأن وطء البكر عقر لها و قد يسمى المهر عقرا على التوسع، د- عقرها.
(3). س- راود، ع، ط، ز، د، ى- أراد.
دعائم الإسلام، ج2، ص: 427
قال لا شيء على ضارب الدابة.
يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم «1» و لم يتعمد صرع الرجل «2» فأما إن تعمد «3» ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعة بأي وجه كان فهو ضامن
1484- و عن رسول الله ص أنه قال: من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر.
1485- و عن علي ص أنه قال: إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة و ليس به أثر فلا شيء عليهم لأنه قد يكون مات موته «4»- و عن علي أنه قال: من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن و لا شيء فيه.
من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 164
بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُكَابِرُ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا وَ يَقْتُلُ وَلَدَهَا 5371 - رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلاَمِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ يَغْرَمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ » . 5372 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى سِكِّينٍ فَوَجَأَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ «هَدَرَ دَمُ اللِّصِّ» .
معاني الأخبار، النص، ص: 303
الشجرة-
و قد قال النبي ص إن فاطمة شجنة مني يؤذيني ما آذاها و يسرني ما يسرها ص.
2- حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم قال أخبرنا المنذر بن محمد قراءة قال حدثنا جعفر بن سليمان التميمي قال حدثنا إسماعيل بن مهران عن عباية عن ابن عباس عن النبي ص أنه قال: إن فاطمة شجنة مني يؤذيني ما آذاها و يسرني ما يسرها و إن الله تبارك و تعالى ليغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها ص.
باب معنى الجبار «1»
1- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس و الجبار الهدر الذي لا دية فيه و لا قود «2».
أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني- قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام أنه قال العجماء هي البهيمة و إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم و كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم و مستعجم و منه
قول الحسن ع صلاة النهار عجماء.
يقول لا تسمع فيها قراءة و أما الجبار فهو الهدر و إنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد و لا سائق و لا راكب فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء و إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها
__________________________________________________
(1). الجبار- بضم الجيم و الباء الموحدة الخفيفة-
(2). القود- بفتحتين-: القصاص.
معاني الأخبار، النص، ص: 304
الناس و أما قوله و البئر جبار فإن فيها غير قول «1» يقال إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فينهار «2» على الحافر فليس على صاحبها ضمان و يقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه.
و قال القاسم بن سلام هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر و لا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة و لا دية و أما قوله المعدن جبار فإنها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب و الفضة فيجيء قوم يحتفرونها لهم بشيء مسمى فربما أنهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة و أما قوله و في الركاز الخمس فإن أهل العراق و أهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق الركاز المعادن كلها و قال أهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 271
«1» 32- باب حكم جناية البئر و العجماء «2» و المعدن
35599- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا.
35600- 2- «4» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قال رسول الله ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن «5» جبار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله «6».
35601- 3- «7» و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله و زاد ما دامت مرسلة «8».
35602- 4- «9» و بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال: كان من قضاء النبي ص أن المعدن جبار و البئر جبار و العجماء جبار
__________________________________________________
(1)- الباب 32 فيه 5 أحاديث.
(2)- العجماء- البهيمة، و في الحديث- جرح العجماء جبار، و إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم.
(الصحاح- عجم- [5- 1980]). (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 7- 374- 13، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 7- 377- 20.
(5)- الجبار- الهدر، يقال- ذهب دمه جبارا، و في الحديث المعدن جبار، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستاجره. (الصحاح- جبر- 2- 608). (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 10- 225- 884.
(7)- التهذيب 10- 225- 885، و الاستبصار 4- 285- 1080.
(8)- الفقيه 4- 155- 5350.
(9)- الفقيه 4- 154- 5344.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 272
و العجماء بهيمة الأنعام و الجبار من الهدر الذي لا يغرم.
35603- 5- «1» و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله ص العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس و الجبار [الهدر] «2» الذي لا دية فيه و لا قود.
أقول: و تقدم ما يدل على بعض المقصود «3».