بسم الله الرحمن الرحیم

عمد-شبه عمد-خطأ محض

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
مباحثه مطالب مربوط به اعتباريات در مباحث الاصول
تبیین اعتباریات با تکیه بر نظام اغراض و ارزش ها
هوش مصنوعي
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي

متلف-تالف-ضمان
قرار ضمان-تعاقب ایدي
مباشرت-تسبیب-علت-سبب-شرط
عمد-شبه عمد-خطأ محض
هدر
استناد
تعلق حق به رقبة





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/1/2025 - 10:26

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 278

باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره و قال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بينة.
2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا الخطأ فوداه‏
                       

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 279
عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره «1».
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف.
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يتعمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة.
6- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف «2».
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.
__________________________________________________
 (1) قوله: «فكز فمات» فى القاموس الكزوزة اليبس و الانقباض، و الكزاز- كغراب، و رمان-:
داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها و قد كز- بالضم- فهو مكزوز انتهى و الغلامان محمول على البالغين و انما بين عليه السلام خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد.
 (2) أي يمثل به و يزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفى و يقال: أجاز عليه أي أجهزه و اسرع في قتله و منعه الجوهري و اثبت غيره و الخبر أيضا يثبته و المشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى و ان كانت جنايته تمثيلا او وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها. و قال الشهيد الثاني- رحمه الله-:
و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع. (آت)
                       

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 280
8- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده.
9- يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.
10- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أرمي الرجل بالشي‏ء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي‏ء الذي يقتل بمثله.

 

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 155
كتاب الديات‏
11- باب القضايا في الديات و القصاص‏
 «622»- 1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
 «623»- 2- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن‏
__________________________________________________
 (621)- الفقيه ج 4 ص 51.
 (622- 623)- الكافي ج 2 ص 317.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 156
بعض أصحابه عن أحدهما ع قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره و قال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بينة.
 «624»- 3- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة.
 «625»- 4- يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا و لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده.
 «626»- 5- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
 «627»- 6- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فكثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره.
__________________________________________________
 (624)- الكافي ج 2 ص 317.
 (625- 626- 627- 628)- الكافي ج 2 ص 317 و فيه في الثالث- يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم-.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 157
 «628»- 7- يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد و الدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
 «629»- 8- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف.
 «630»- 9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه.
 «631»- 10- أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع أنه قال: أرمي الرجل بالشي‏ء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت رمى الشاة فأصاب رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي‏ء الذي يقتل بمثله.
 «632»- 11- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن‏
__________________________________________________
 (*) (628- 629- 630- 631- 632)- الكافي ج 2 ص 317 و اخرج الثاني و الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه و الكافي.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 158
سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه.

 

 

فقه القرآن، ص 395-396

فصل [صفة قتل العمد] و اختلفوا في صفة قتل العمد قال قوم لا يكون قتل العمد إلا ما كان بحديد  و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي في رواية. و قال آخرون إن من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أو خنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو ضرب بالعصا أو الحصى حتى يموت فإن جميع ذلك عمد يوجب القود و به قال الشافعي و أصحابه و اختاره الطبري و هو مذهبنا على ما ذكرناه و قد أمر الله تعالى بذلك في قوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْقِصٰاصُ‌ فِي الْقَتْلىٰ‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ‌ بِالْأُنْثىٰ‌ . فإن قيل كيف قال كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ بمعنى فرض و الأولياء مخيرون بين القصاص و العفو. قلنا عنه جوابان أحدهما أنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاص و الفرض قد يكون مضيقا و قد يكون مخيرا فيه و الثاني فرض عليكم ترك مجاوزة ما حد لكم إلى التعدي فيما لم يجعل لكم و القصاص الأخذ من الجاني مثل ما جنى و ذلك لأنه مال لجنايته.

 

 

جواهر الکلام، ج 42، ص 12-18

و على كل حال فلا إشكال و لا خلاف في أنه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ظلما بما يقتل غالبا بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل، بل قيل يفهم من الغنية الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يعضده المعتبرة المستفيضة. كالصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه الضرب حتى مات أ يدفع إلى أولياء المقتول‌؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجهز عليه بالسيف» و نحوه خبر سليمان بن خالد و خبر موسى بن بكير و غيرهما من النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا و عدمه و لكن قصد الفعل. بل يكفي قصد ما سببيته معلومة عادة و إن ادعى الفاعل الجهل به، إذ لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء، كما هو واضح. بل الظاهر عدم تحقق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع جمع القيود المزبورة عدا الأخير، ضرورة كون عمد الصبي و المجنون خطأ شرعا و كذا لو قتله بعنوان أنه حيوان أو جماد أو نحو ذلك.  نعم لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل به ف‍ ان فيه على ما قيل قولين، و لكن الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها صدق إطلاق الأدلة أن عليه القصاص بل الأشهر، بل لعل عليه عامة المتأخرين، كما اعترف به في الرياض، بل لم أجد فيه خلافا و إن أرسل، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر، و لكن لم نتحققه.

نعم يظهر من اللمعة نوع تردد فيه، و لعله مما عرفت و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي «العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره». و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم‌؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكبر فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام، و قالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، و إنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره». و في صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا «إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد».  و في خبره المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد». و قول أحدهما (عليهما السلام) في المرسل كالصحيح: «قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره». و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير : «لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا» مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة و عرفا في الصدق. و من قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس «قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، و العمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله». و المرسل عن ابن سنان «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ، و هي مائة من الإبل». و خبر زرارة و أبي العباس عنه (عليه السلام) أيضا قال: «إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمده و لا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه».

و مرسل ابن أبي عمير المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما (عليهما السلام) «مهما أريد تعين القود، و إنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره» فان الحصر المزبور ظاهر في المطلوب، بل قوله (عليه السلام): «مهما» إلى آخره كذلك أيضا بناء على أن المراد ما يراد به القتل عادة منه فتأمل. و خبر زرارة المروي فيه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «الخطأ أن تعمده و تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه». و خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا «العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل». و مرسل يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن ضرب رجل رجلا بعضا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، فالدية على القاتل، و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبيه العمد». مؤيدا ذلك كله بالاحتياط، و بأن الآلة لما كانت مما لا تقتل عادة فمجامعة القصد معها كعدمه، بل هو كالقصد بلا ضرب، و بإمكان حمل  العمد في النصوص المتقدمة على شبيه العمد، لمقابلته بالخطإ المحض. لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور الأدلة، و ربما كان معارضا لحق الغير، و التعليل المزبور لا حاصل له، و أن الجمع المزبور مناف لما تضمنه بعضها من التصريح بالقود في العمد، و أنه ليس بأولى من حمل هذه النصوص على صورة عدم القصد إلى القتل، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلا نادرا و إن كان في بعضها «يريد قتله» بل هذا أولى من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه، و بعد ضعف جملة منها و لا جابر، و معتبر السند منها غير مقاوم لتلك من وجوه أيضا. و قد بان لك من ذلك كله أن العمد يتحقق به كسابقه.

و هل يتحقق أيضا مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل أو قصد العدم كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف‌؟ فيه روايتان أشهرهما عملا كما في النافع و المسالك أنه ليس بعمد يوجب القود بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، بل عن الغنية الإجماع عليه، للنصوص السابقة المنجبرة و المعتضدة هنا بما سمعت مضافا إلى ظهورها في ما نحن فيه و لو من الغلبة التي ذكرناها، فترجح حينئذ بذلك كله على إطلاق النصوص الأولة المقابلة لها أو عمومها، فتقيد أو تخصص بها. خلافا للمحكي عن المبسوط من أنه عمد أيضا كالسابق، إما مطلقا كما حكاه عنه بعض، لا طلاق النصوص السابقة المعارض لإطلاق الأخرى المرجح عليه هنا بالاعتضاد بالشهرة و الإجماع المحكي، و إما في الأشياء المحددة خاصة، كما هو مقتضى عبارته المحكية عن مبسوطة في كشف اللثام  على طولها، فان محصلها كما اعترف هو به الفرق بين المحدد و غيره، فلا يعتبر في عمد الأول القصد بخلاف الثاني. و هو شيء غريب إن أراد به من حيث العرف، و إن أراد من حيث الشرع فلم نجد ما يشهد له سوى خبر عبد الله بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) «إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد» الذي لا يصلح به نفسه الخروج عما عرفت من وجوه مع احتماله القصد إلى القتل بذلك أيضا، و أما بعض النصوص السابقة المطلقة فلا إشارة في شيء منها إلى التفصيل المزبور، و من ذلك يعلم الاتفاق على عدم العمل به، فلا بد من تقييده بذلك أو بما عليه الأصحاب من الحمل على صورة القصد إلى القتل، و لعل الثاني أولى لما عرفته من الوجوه السابقة. و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد و عدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا. اللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إليه و لا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله. أو يقال: إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي، و لكن الأدلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الأحكام، فأجرت على الأخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.

و العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة و المحكية و الإجماع المحكي و لو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل  به القتل و إن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شيء من الأدلة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له. و ربما يشهد لذلك ما تسمعه منهم من إجراء حكم العمد على الضرب بالآلة التي لا يقتل مثلها و لكن اتفق سرايتها حتى قتلت، و ليس ذلك إلا للصدق المزبور و ليس في الأدلة ما يخرجه كما ستسمع تحريره. و قد تحصل من ذلك أن الأقسام ثلاثة: عمد محض، و هو قصد الفعل الذي يقتل مثله، سواء قصد القتل مع ذلك أو لا، و قصد القتل بما يقتل نادرا، و شبه العمد قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجردا عن قصد القتل، و الخطأ أن لا يقصد الفعل و لا القتل أو يقصده بشيء فيصيب غيره.