بسم الله الرحمن الرحیم

روایات صوم یوم الشک

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال

روایت معمر بن خلاد در استناد به یوم وفق الله-ليس علة و لا شبهة فلا
صوم یوم الشک
روایات صوم یوم الشک
روايت سماعة-اجزأ عنه بتفضل الله- لولا ذلک لهلک الناس
روایت هشام بن سالم- یعنی من صامه
روايات مربوط به قضاء یوم الشک
فتاوی در صوم یوم الشک
صوم یوم الشک نزد اهل سنت

ابوغالب الزراری احمد بن محمد بن محمد(285 - 368 هـ = 898 - 979 م)

در روایات متعدد آمده لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان، و واضح است که کلمه من یا برای تبعیض است و یا بیان جنس، و هر دو دلالت واضح دارد بر اینکه شروع شهر مبارک منوط به یقین نیست.


روايات ۴ باب وسائل الشیعة
دسته بندی روایات
چینش تاریخی روایات یوم الشک
روایت معمر بن خلاد
روایت قتیبة الاعشی
روایت زید شحام


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 34
و اما لو علق بقوله «يشك» فلا دلالة فيه و يحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 38
إذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض الأخبار المتعلقة بهذه المسألة زيادة على ما ذكرنا لا تخلو من الإجمال و قيام الاحتمال:
و منها-



المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 298
3 باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان‌
و يجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال و يطلبه في آخر نهار يوم التاسع و العشرين من شعبان فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا و أجزأ عنه الصيام و إن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان و حصل له ثواب الاهتمام بدينه و الاحتياط.
روى سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أهل هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم‌
و روى أبو الصلت عبد السلام بن صالح قال حدثني علي بن موسى‌


المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 299‌
الرضا ع عن أبيه عن جده ع قال قال رسول الله ص من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا يشاكلن أيام الدنيا‌
و روى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن علي بن أبي طالب ص قال قال رسول الله ص صوموا سر الله قالوا يا رسول الله و ما سر الله قال يوم الشك‌
و روى محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له و إن كان من غيره بمنزلة ما مضى من الأيام التي مضت‌
و روى محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن يوم الشك فقال إن أبي كان يصومه فصمه‌
و روى شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام‌


المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 300‌
في اليوم الذي يشك فيه فوجده من شهر رمضان فقال يوم وفقه الله له‌
و روى زكريا بن آدم عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‌



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏3 ؛ ص351
و في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا «1».
و الظاهر أن الأمر للجواز بدون الكراهة بخلاف ما إذا لم يكن صحوا فإنه يكره لتأكد استحباب صومه لاحتمال كونه من رمضان.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص489
10 فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏
______________________________
الحديث العاشر: صحيح.
قال بعض العلماء: كان هذا الحديث مستند الشافعي في تحريم صوم يوم الشك، و من هذا المقام و شبهه يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه و آله مثل القرآن له وجهان: عام و خاص، و ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و لا يعرف ذلك كله إلا أوصياؤه صلوات الله عليهم، كما رواه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام.



الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث) ؛ ؛ ص297
درست قال: حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو شعبان يصومه الرجل فيتبين أنه من رمضان؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم؛ إن الفرائض لا تؤدى على الشك.



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص76
باب الأهلة و الشهادة عليها
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
2- حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول‏ لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
______________________________
(1) الرجل اسم جمع للراجل و هو خلاف الراكب الفارس. و الشرك- محركة- حبائل الصيد و أخدان جمع خدين و هو الصديق.
(2) الجزع إلى الله محمود كالطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و الكل إلى غيره مذموم (فى)
(3) أي مع صالح القول كما في التهذيب.
(4) في بعض النسخ [مستجاب الدعوة].



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 77
3- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم‏ «1» قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه‏ لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد الله ع‏ ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
6- أحمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني- و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن عبد الله بن الحسين عن الصلت الخزاز عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد رفعه عن أبي عبد الله ع‏ إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
9- أحمد بن محمد عن بكر و محمد بن أبي صهبان عن حفص عن عمرو بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى‏ «2» عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فإن كانت صاحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا. «3»
______________________________
(1) كذا مقطوعا.
(2) «عن بكر» فى بعض النسخ [عن بكير]، و محمد بن أبي صهبان هو محمد بن عبد الجبار و محمد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبي عمير.
(3) محمول على الاستحباب عند جماعة.



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 78
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة. «1»
11- أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. «2»
12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
باب نادر
1- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا. «3»
- و عنه عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة مثله‏ «4».
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا في ستة أيام‏ ثم اختزلها «5» عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربع و خمسون يوما- شعبان لا يتم‏
______________________________
(1) اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنها لليلة المستقبلة و نقل السيد- رحمه الله- القول بانها لليلة الماضية و قال في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. (آت) اقول المراد بالسيد- صاحب المدارك.
(2) نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابى الاخبار حملها على ما إذا في السماء علة. (آت)
(3) السندان كلاهما ضعيفان بمحمد بن سنان و صالح بن أبي حماد.
(4) يأتي الكلام فيه في آخر الباب.
(5) الاختزال: الانقطاع.



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 79
أبدا رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله عز و جل يقول- و لتكملوا العدة «1» و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة «2» و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
3- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا «3».
______________________________
(1) البقرة: 181.
(2) الأعراف: 142.
(3) عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد ثم قال المجلسي- رحمه الله- لا يبعد عندي حملها على النقية لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم و في الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الأولى الثلاثمائة و ستين لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالآية كيف يتم. و أجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218.
قال السيد بن طاوس- رحمه الله- في كتاب الاقبال ص 5: و اعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فانهم كانوا قبل الآن مختلفين و أما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الازمان و لكننى أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد مما يدل على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكى أبى محمد الحسيني ادام الله عزه و شيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله و شيخنا الفقيه «بقية الحاشية في الصفحة الآتية»



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 80
باب‏
1- علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
______________________________
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله و شيخنا أبى محمد هارون بن موسى أيده الله.
أقول أنا: و من ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمد بن بابويه- رحمه الله- و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة و أهل استبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقى العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.
اقول: و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد ابن قولويه- تغمده الله برحمته- مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي- رضوان الله جل جلاله عليه- كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن على الكراجكي يقتضى أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب (لمح البرهان) و ذكر أنه قد صنف كتابا سماه (مصابيح النور) و انه قد ذهب فيه الى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة و النقصان.
أقول: و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الاخوان و انما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة الى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع الى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين.
فروع الكافي- 5-



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 81
2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة «1» ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‏
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع- عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته‏ «2» عن‏
______________________________
(1) الكبيسة يقال لليوم المجتمع من الكسور فان أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجتمعون الكسور حتى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما. (فى)
(2) كذا.




الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 82
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه.
3- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له.
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسين بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
5- أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام‏ «1» في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
7- سهل بن زياد «2» عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن‏
______________________________
(1) الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير ان يصح بين الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد- رحمه الله- (آت)
(2) كانه سقطت العدة من النساخ اذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود. (آت) و قيل: لعل المصنف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط و كتبه الناسخ في الهامش و في الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا و لكنه غير متعارف في اسانيد الكتاب.




الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 83
أبي عبد الله ع قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة «1» فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله‏ «2».
8- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما في شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
9- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع‏ أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس إني دخلت عليه و قد شك الناس في الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلمت عليه فقال يا أبا عبد الله أ صمت اليوم فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال فدنوت فأكلت قال و قلت الصوم معك و الفطر معك فقال الرجل لأبي عبد الله ع تفطر يوما من شهر رمضان فقال إي و الله أن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.
______________________________
(1) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة. (المغرب) و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
(2) أي صار قتلى سببا لان يترك الناس عبادة الله فان العبادة انما تكون بالامام و ولايته و متابعته. (آت)
(3) بضم الزاى و سكون الهاء نسبة الى زهرة أحد أجداده و اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع الى سيد الساجدين. (آت) اقول: لنا تحقيق حول الرجل و مبلغه عند العامة في كتاب تحف العقول ص 274 فليراجع.




من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص126
باب صوم يوم الشك‏
1922- سئل أمير المؤمنين ع‏ عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏ «3».
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضره و من صامه و هو شاك فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شي‏ء من الفرائض إلا باليقين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
1923- لأن أمير المؤمنين ع قال: لأن أفطر يوما من شهر رمضان-
______________________________
(3). لعل اسم التفضيل هنا من قبيل قولهم: العسل أحلى من النحل. و المراد بافطار يوم من شهر رمضان افطار يوم يكون واقعا منه و ان لم يكن مكلفا بصومه، و يدل على رجحان صوم يوم الشك و المشهور استحباب صومه بنية الندب مطلقا. (المرآة).



من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 127
أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان‏ «1».
1924- و سأل بشير النبال أبا عبد الله ع‏ عن صوم يوم الشك فقال صمه‏ «2» فإن كان من شعبان كان تطوعا و إن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له.
1925- و سأله عبد الكريم بن عمرو فقال: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ع فقال لا تصم في السفر «3» و لا في العيدين و لا في أيام التشريق‏ «4» و لا اليوم الذي يشك فيه‏ «5».
و من كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه و الفطر معه لأن في خلافه دخولا في نهي الله عز و جل حيث يقول- و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
1926- و قد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال يا غلام اذهب فانظر أ صام الأمير «6» أم لا فذهب ثم عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه.
1927- و قال الصادق ع‏ لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
______________________________
(1). قال في الوافي: «معنى الحديث السابق أن صيام يوم الشك بنية شعبان أحب الى من افطاره و ذلك لانه ان صامه بنية شعبان و كان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوما من شهر رمضان و صيام يوم من شهر شعبان خير من افطار يوم من شهر رمضان، و معنى الحديث الأخير أن افطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب الى من صيامه بنية أنه من شهر رمضان و ذلك لان افطاره على تلك النية جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النية بدعة منهى عنه فلا منافاة بين الحديثين بوجه».
(2). أي بنية الندب.
(3). يدل على مرجوحية صوم النافلة في السفر.
(4). يعني إذا كنت بمنى ناسكا.
(5). حمل على الصوم بنية أنه من شهر رمضان.
(6). في بعض النسخ «هل صام الامير».



من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 128
1928- و قال ع‏ لا دين لمن لا تقية له‏ «1».
1929- و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول‏ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية «2» و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت له يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله و هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة و كان مرضيا رضي الله عنه.
______________________________
(1). رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمى عنه عليه السلام في حديث.
(2). أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) و قوله: «للرؤية» فى الموضعين ليس في بعض النسخ.




فضائل الأشهر الثلاثة ؛ ؛ ص63
45- حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا محمد بن هارون الصوفي عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول‏ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال فقلت له يا ابن رسول الله ص فما ترى في صوم يوم الشك فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
قال مصنف هذا الكتاب هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الإسناد و لم أسمعه إلا من علي بن أحمد «1».
______________________________
(1). روى ذيل هذا المتن بسند آخر يأتي تحت الرقم 99 و أخرج في الوسائل هذا السند و المتن عن الفقيه و كتاب فضائل شعبان في كتاب الصوم الجزء 7 في الباب السادس من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث 9 الصفحة 14 و فيه: محمد بن هارون عن أبي تراب عبد الله بن موسى الروياني و أخرج السند الآخر الآتي عن كتاب فضائل شهر رمضان و غيره كما يأتي.
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، فضائل الأشهر الثلاثة، 1جلد، كتاب فروشى داورى - قم، چاپ: اول، 1396 ق.



المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص185
3 باب صوم اليوم الذي يشك فيه‏
سئل أمير المؤمنين- عليه السلام- عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏ «1».
و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين‏ «2».
و سأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال- عليه السلام-: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا، و إن كان من رمضان فيوم وفقت له‏ «3».
و سأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان [فبان‏] «4» أنه من شعبان، لأنه وقع حد «5» الشك، فقال- عليه السلام-: يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان [فبان‏] «6» أنه من شهر «7» رمضان فلا شي‏ء عليه‏ «8».
و سأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) «9» جعلت على نفسي‏
______________________________
(1) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 9 و عن الفقيه: 2- 79 ح 1 مثله، و في فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، و في ص 63 ذيل ح 45، و الفقيه: 2- 80 ذيل ح 8، بإسناده عن الرضا- عليه السلام- عن آبائه عن أمير المؤمنين- عليه السلام- مثله. و في الكافي: 4- 81 ح 1، و المقنعة: 300، و التهذيب: 4- 181 ح 6، و الاستبصار: 2- 78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد الله- عليه السلام- مثله.
(2) عنه الوسائل: 10- 298- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 16 ح 3، و عن الكافي: 4- 77 ح 8، و الفقيه: 2- 78 ح 11 مثله، و في التهذيب: 4- 180 ح 1، و الاستبصار: 2- 77 ح 3 مثله. و في المقنعة: 298 إلى قوله: ثم صم.
(3) عنه الوسائل: 10- 21- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 3 و عن الكافي: 4- 82 ح 5، و الفقيه:
2- 79 ح 3 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 181 ح 5، و الاستبصار: 2- 78 ح 3.
(4) أثبتناه من الوسائل.
(5) «فيه» الوسائل.
(6) أثبتناه من الوسائل.
(7) ليس في «الوسائل».
(8) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 10.
(9) فقال: إني جعلت فداك» أ، د. «فقال: إني» ج.



المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 187
أن أصوم حتى يقوم القائم- عليه السلام-، فقال- عليه السلام-: لا تصم في السفر و لا في‏ «1» العيدين، و لا أيام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه‏ «2».
و سأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق‏ «3» اليومين و الثلاثة، فأي يوم نصوم؟ فقال- عليه السلام-: أنظر اليوم الذي صمت فيه‏ «4» من‏ «5» السنة الماضية، فعد منه خمسة أيام و صم يوم الخامس‏ «6».
و قال أبو الحسن الرضا- عليه السلام-: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، و يوم عاشوراء في‏ «7» اليوم الذي يفطر فيه‏ «8» [1].
______________________________
[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، و يوم عاشوراء يوافق أول شوال على الأغلب. و ثانيا: أن المراد أن يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، و يوم الإفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.
______________________________
(1) ليس في «أ» و «د».
(2) عنه الوسائل: 10- 26- أبواب وجوب الصوم- ب 6 ح 3 و عن الكافي: 4- 141 ح 1، و الفقيه:
2- 79 ح 4، و التهذيب: 4- 183 ح 11، و ص 233 ح 58، و الاستبصار: 2- 79 ح 9، و ص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) ليس في «أ» و «د».
(4) ليس في «ب» و «ج».
(5) ليس في «ب».
(6) عنه الوسائل: 10- 283- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 3 و عن الكافي: 4- 80 ح 1، و التهذيب: 4- 179 ح 68، و الاستبصار: 2- 76 ح 1 مثله.
(7) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(8) عنه الوسائل: 10- 285- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 6، و ص 398- أبواب الصوم المندوب- ب 1 ح 10 و عن الكافي: 4- 547 ح 37 مثله.






تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص180
42 باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان‏
«500»- 1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين.
يعني بقوله ع صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
«501»- 2- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كان مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فلو لا أن المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على أنه من شعبان- لوجب أن ينوي على أنه من شهر رمضان و لا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية.
«502»- 3- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
«503»- 4- و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه.
504- 5- و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
«505»- 6- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع‏ -- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 182
عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
«506»- 7- و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
«507»- 8 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ع عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
فليس بمناف للخبر الأول لأن المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك و لا ينوي أنه من شعبان- بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء و يدل على أنه متى نوى أنه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه‏
508- 9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي‏ -- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 183
أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
«509»- 10 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
«510»- 11- و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال لا تصم في السفر و لا العيدين- و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه.
و ما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك فالوجه فيها أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان و إن كان جائزا صيامه على أنه من شعبان و قد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك و الذي يزيده بيانا ما رواه‏
«511»- 12- أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد «1» عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول‏ يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه-
______________________________
(1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه و الا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة
(508- 509- 510)- الاستبصار ج 2 ص 79 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 185

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 184
أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا عن أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.





الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص77
«232»- 3- فأما ما رواه‏ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين.
«233»- 4 و- ما رواه‏ محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الأخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له و إن كان من شعبان فقد تطوع بيوم و الذي يدل على ذلك قوله و إن كانت مصحية و تبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لأن عندهم لا يتم أبدا على حال و لم تختلف الحال فيه بين الصحو و الغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان احتياطا.
37 باب صيام يوم الشك‏
«234»- 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال‏ كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
«235»- 2- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه.
«236»- 3- عنه عن أحمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
«237»- 4- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
«238»- 5- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه و كان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
«239»- 6- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
______________________________
(235- 236)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 137.
(237- 238)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
(239)- التهذيب ج 1 ص 404.


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 79
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة و الثاني أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه و إنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه و يدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم.
«240»- 7- ما رواه‏ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أو من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
«241»- 8- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
«242»- 9- عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أني أصوم حتى‏ يقوم القائم عج فقال لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه.
و ما جرى مجرى هذين الخبرين من الأخبار التي تضمنت تحريم صيام يوم الشك فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان و إن كان جائزا صومه على أنه من شعبان و قد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك و يزيده بيانا.
«243»- 10- ما رواه‏ أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا «1» عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول‏ يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.




دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص272
و عن رسول الله ص أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد و نية و من صام على شك فقد عصى.
و عن أبي جعفر محمد بن علي ص أنه قال: لأن أفطر يوما «1» من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان.
يعني ص أن يصوم ذلك اليوم و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان و هذا إذا لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك يصوم بصوم الإمام و يفطر بإفطاره و الإمام ع ينظر في ذلك و يعنى به كما يعنى و ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله عز و جل النظر في أمرها و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده ص و على الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين‏
________________________________________
ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، 2جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.
















روایات ۴ باب وسائل الشیعة

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص20
«4» 5 باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كانت علة أو شبهة و لو بان من شهر رمضان أجزأه و كذا لو صام الشهر كله أو بعضه و هو لا يعلم أنه شهر رمضان‏
12730- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان- قال لأن أصوم يوما من شعبان- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
12731- 2- «6» و عنهم عن أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن علي بن الحسن‏ «7» بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله‏
______________________________
(1)- الكافي 4- 141- 3.
(2)- تقدم في الباب 3 و ما ظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و على حكم الإفطار في قضاء شهر رمضان في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4)- الباب 5 فيه 13 حديثا.
(5)- الكافي 4- 81- 1، و التهذيب 4- 181- 505، و الاستبصار 2- 78- 237.
(6)- الكافي 4- 82- 4، و التهذيب 4- 182- 506، و الاستبصار 2- 78- 238.
(7)- كذا صوبه في الأصل و هو في هامش المخطوط، لكن في متنه- الحسين.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 21
ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
12732- 3- «1» و بالإسناد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر «2» بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك‏ «3» من شعبان كان تطوعا و إن يك‏ «4» من شهر رمضان فيوم وفقت له.
و رواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال‏ «5» و رواه في المقنع أيضا كذلك‏ «6».
12733- 4- «7» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان- فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان- و لا تصومه من شهر رمضان- لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك- و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
______________________________
(1)- الكافي 4- 82- 5، و التهذيب 4- 181- 504، و الاستبصار 2- 78- 236.
(2)- كذا في الأصل و المصدر، لكن في المخطوط- بكير.
(3)- في الفقيه فيهما- كان (هامش المخطوط).
(4)- في الفقيه فيهما- كان (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 2- 127- 1924.
(6)- المقنع- 59.
(7)- الكافي 4- 82- 6، و التهذيب 4- 182- 508، و الاستبصار 2- 79- 240.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 22
12734- 5- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له.
12735- 6- «2» و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان- لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان- فصامه فكان من شهر رمضان- قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
12736- 7- «3» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين‏ «4» عن عبيس بن هشام‏ «5» عن الخضر بن عبد الملك‏ «6» عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في‏ «7» شهر رمضان- فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
و رواه المفيد في المقنعة عن محمد بن حكيم‏ مثله‏ «8».
12737- 8- «9» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد
______________________________
(1)- الكافي 4- 82- 3.
(2)- الكافي 4- 81- 2، و التهذيب 4- 181- 503، و الاستبصار 2- 78- 235.
(3)- الكافي 4- 83- 8، و التهذيب 4- 181- 502، و الاستبصار 2- 77- 234.
(4)-" عن محمد بن الحسين"- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
(5)- في الاستبصار- عيسى بن هشام.
(6)- في التهذيب- (الحسن بن عبد الله) بدل (الخضر بن عبد الملك)" هامش المخطوط".
(7)- في نسخة- من أفطر يوما من (هامش المخطوط).
(8)- المقنعة- 48.
(9)- الكافي 4- 85- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 23
الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان- و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره فقلت و كيف يجزي‏ «1» صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان- ثم علم بذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «2» و كذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب‏ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري‏ مثله‏ «3».
12738- 9- «4» قال: و سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
و في المقنع أيضا مرسلا مثله‏ «5».
12739- 10- «6» و فيه عن عبد الله بن سنان‏ أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل صام شعبان- فلما كان شهر رمضان- أضمر يوما من‏
______________________________
(1)- في نسخة- و كيف يكفي (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 4- 296- 895.
(3)- الفقيه 2- 78- 1784.
(4)- الفقيه 2- 126- 1922.
(5)- المقنع- 59.
(6)- المقنع- 59.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 24
شهر رمضان فبان‏ «1» أنه من شعبان- لأنه وقع فيه الشك‏ «2» فقال يعيد ذلك اليوم و إن أضمر من شعبان- فبان‏ «3» أنه من رمضان‏ «4» فلا شي‏ء عليه.
12740- 11- «5» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان- و هو شاك لا يدري أ من شعبان أو من شهر رمضان‏ «6»- فقال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
12741- 12- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- و لم يكن هو صائما «8» فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له‏ «9» قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان- فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له‏ «10» فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا الحديث.
12742- 13- «11» محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال ثبت عن الصادقين ع‏ أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر
______________________________
(1)- قوله (فبان)- ليس في المصدر.
(2)- في المصدر- حد الشك.
(3)- قوله (فبان)- ليس في المصدر.
(4)- في المصدر- من شهر رمضان.
(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 107- 100.
(6)- في المصدر زيادة- و كان من شهر رمضان.
(7)- التهذيب 4- 166- 473، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(8)- في المصدر- فلم أره صائما.
(9)- في المصدر- وفق الله له.
(10)- في المصدر- وفق الله له.
(11)- المقنعة- 48.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 25
رمضان- ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان- لأجزأه ذلك عن فرض الصيام.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك هنا «1» و في أحكام شهر رمضان‏ «2» و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه‏ «3».
«4» 6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه‏
12743- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان- فقال‏ «6» عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم‏ «7» و يأتي‏ «8».
12744- 2- «9» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن‏
______________________________
(1)- يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الأحاديث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(3)- يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه 10 أحاديث.
(5)- التهذيب 4- 182- 507، و الاستبصار 2- 78- 239.
(6)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).
(7)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(8)- يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
(9)- التهذيب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 26
قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق- و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
12745- 3- «1» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم و «2» لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه.
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو «3» و رواه في المقنع أيضا كذلك‏ «4» و
رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله إلا أنه قال و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏ «5».
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «6».
12746- 4- «7» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق‏
______________________________
(1)- التهذيب 4- 183- 510، و الاستبصار 2- 79- 242، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و تمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(2)- قوله (صم، و)- ليس في الموضع الأول من التهذيب و الاستبصار.
(3)- الفقيه 2- 127- 1925.
(4)- المقنع- 59.
(5)- الكافي 4- 141- 1.
(6)- التهذيب 4- 233- 683.
(7)- التهذيب 4- 164- 463، 183- 511، و الاستبصار 2- 80- 243.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 27
عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول‏ يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان- و نهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.
12747- 5- «1» و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان- لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان- و من خالفها كان عليه القضاء.
12748- 6- «2» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ع في حديث قال: قال رسول الله ص‏ من ألحق في رمضان يوما من غيره‏ «3» فليس بمؤمن بالله و لا بي.
12749- 7- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع‏ في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه‏ «5».
______________________________
(1)- التهذيب 4- 162- 457.
(2)- التهذيب 4- 161- 454، و أورده في الحديث 16 من الباب 5، و صدره في الحديث 1 من الباب 16 و قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3)- في المصدر زيادة- متعمدا.
(4)- التهذيب 4- 166- 474، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(5)- في المصدر- يتقدمه أحد بصيام يوم.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 28
12750- 8- «1» محمد بن علي بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع يقول‏ لأن أفطر يوما من شهر رمضان- أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان- أزيده في شهر رمضان.
12751- 9- «2» و بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول‏ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت: له يا ابن رسول الله- فما ترى في صوم يوم الشك- فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع- قال: قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شعبان‏ «3»- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
و رواه في كتاب فضائل شعبان عن علي بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني عن عبد العظيم‏ مثله‏ «4».
12752- 10- «5» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه إلى أمير المؤمنين ع‏ أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن‏ «6» أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
______________________________
(1)- الفقيه 2- 126- 1923.
(2)- الفقيه 2- 128- 1929.
(3)- في المصدر- من شهر شعبان.
(4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 45.
(5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 106- 99.
(6)-" لأن"- ليس في المصدر.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 29
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «1» و يأتي ما يدل عليه‏ «2» و قد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية «3».
______________________________
(1)- تقدم في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الأبواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3)- راجع الاستبصار 2- 78- 239 ذيل حديث 239.





وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص252
وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 252
«1» 3 باب أن علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين و لا يجوز الإفطار في آخره إلا للرؤية أو مضي ثلاثين و أنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن‏
13339- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
و رواه المفيد في المقنعة عن حماد بن عثمان‏ مثله‏ «3».
13340- 2- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أيوب و حماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية الحديث.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم‏ «5»
______________________________
(1)- الباب 3 فيه 28 حديثا.
(2)- الكافي 4- 76- 1.
(3)- المقنعة- 48.
(4)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 و تمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 4- 77- 6.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم‏ «1» و رواه المفيد في المقنعة عن ابن أبي عمير نحوه‏ «2».
13341- 3- «3» و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13342- 4- «4» و عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة «5» أقول: يأتي وجهه‏ «6».
13343- 5- «7» و عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في حديث قال: صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية.
13344- 6- «8» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث.
______________________________
(1)- الفقيه 2- 123- 1908.
(2)- المقنعة- 48.
(3)- التهذيب 4- 155- 430، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الفقيه 2- 123- 1910.
(6)- يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 4- 166- 474، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 4- 156- 432، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 254
و عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏ «1».
13345- 7- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13346- 8- «3» و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
و رواه المفيد في المقنعة عن صفوان بن يحيى‏ مثله‏ «4».
13347- 9- «5» و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
13348- 10- «6» و عنه عن يوسف بن عقيل‏ «7» عن محمد بن قيس‏
______________________________
(1)- الاستبصار 2- 63- 202.
(2)- التهذيب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- المقنعة- 48.
(5)- التهذيب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8، و قطع منه في الحديث 11 من الباب 5، و صدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(7)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 255
عن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث.
13349- 11- «1» و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال في كتاب علي ع‏ صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
13350- 12- «2» و عنه عن فضالة عن سيف‏ «3» عن الفضيل بن عثمان‏ «4» عن أبي عبد الله ع أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة «5» و رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان‏ «6» و رواه المفيد في المقنعة عن سيف بن عميرة مثله‏ «7».
13351- 13- «8» و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة- أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من‏
______________________________
(1)- التهذيب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 4- 158- 442، و الاستبصار 2- 64- 209.
(3)- في نسخة- سيف بن عميرة (هامش المخطوط).
(4)- في نسخة من التهذيب- الفضل بن عثمان (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 4- 77- 5.
(6)- الفقيه 2- 123- 1909.
(7)- المقنعة- 48.
(8)- التهذيب 4- 159- 445، و الاستبصار 2- 64- 210.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 256
رمضان- هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.
13352- 14- «1» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى جميعا عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا.
13353- 15- «2» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
و
بهذا الإسناد مثله و ترك لفظ رمضان و زاد و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيده إلى عشرة و عشرة و تسعة «3»
. 13354- 16- «4» و عنه عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.
______________________________
(1)- التهذيب 4- 159- 447، و الاستبصار 2- 77- 233، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 4- 164- 467.
(3)- التهذيب 4- 160- 449، 167- 476.
(4)- التهذيب 4- 160- 451، و أورده في الحديث 13 من الباب 1 و تمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 257
13355- 17- «1» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر «2» عن أبيه عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ع عن أبيه عن علي ع في حديث‏ أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان- فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين الحديث.
13356- 18- «3» و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي‏ «4» عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13357- 19- «5» و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية الحديث.
13358- 20- «6» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن‏
______________________________
(1)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 و أخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر- الحسن بن نصر، و ما في المتن موافق للوافي 2- 22 كتاب الصوم.
(3)- التهذيب 4- 161- 455، و أورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر- عبد الله الحلبي.
(5)- التهذيب 4- 164- 464، و أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 4- 164- 465.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 258
علي عن عبد السلام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت الهلال فأفطر.
13359- 21- «1» و عنه عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13360- 22- «2» و عنه عن عبد الله بن علي بن القاسم البزاز عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن الحسن بن الحسين عن عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق ع عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13361- 23- «3» و عنه عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسين بن القاسم‏ «4» عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع‏ في قوله عز و جل‏ قل هي مواقيت للناس و الحج‏ «5»- قال لصومهم و فطرهم و حجهم.
13362- 24- «6» و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن‏
______________________________
(1)- التهذيب 4- 163- 459، و أورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 4- 163- 460، و أورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 4- 166- 472، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4)- في المصدر- أبي الحسن بن القاسم.
(5)- البقرة 2- 189.
(6)- التهذيب 4- 164- 466.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 259
عثمان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيديه عشرا و عشرا و عشرا و هكذا و هكذا و هكذا عشرة و عشرة و تسعة.
13363- 25- «1» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن العسكري ع في حديث قال: لا تصم إلا للرؤية.
أقول: هذا و أمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى‏ «2» و يأتي‏ «3».
13364- 26- «4» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان‏ «5» عن الرضا ع في حديث‏ أنه كتب إلى المأمون و صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية و يفطر للرؤية.
و رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه‏ «6» و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع‏ في حديث شرائع الدين مثله‏ «7».
13365- 27- «8» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن ابن مسكان‏
______________________________
(1)- التهذيب 4- 167- 475، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(6)- تحف العقول- 419.
(7)- الخصال- 606- 9.
(8)- المقنعة- 48.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 260
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
13366- 28- «1» و عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك‏ «2» و يأتي ما يدل عليه‏ «3» و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه‏ «4».
«5» 4 باب أن من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك و إن كان في آخره وجب عليه الإفطار
13367- 1- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فليفطر و إلا فليصم مع الناس.
و
رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال إذا لم يشك‏
______________________________
(1)- المقنعة- 48، و أورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- يأتي في الباب 4 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 و في الباب 6 و في الحديث 2 من الباب 7 و في الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 9 و في الحديث 11 من الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(4)- يأتي في الأحاديث 24- 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 4 فيه حديثان.
(6)- الفقيه 2- 124- 1915.

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 261
فليصم و إلا فليصم مع الناس‏ «1».
و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه‏ «2» و ذكر مثل رواية الشيخ.
13368- 2- «3» و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم فقال إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك عموما «4» و يأتي ما يدل عليه‏ «5» و لا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر و في رواية الشيخ الرؤية في أوله و الظاهر تعدد الروايتين.
«6» 5 باب جواز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و أنه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة بتقدم الرؤية و أنه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين و كذا كل شهر غم هلاله‏
13369- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري‏ «8» عن‏





وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص283
وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 283
«1» 10 باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و يوم الستين من هلال رجب و نظير يوم الأضحى من الماضية و لا يجب‏
13422- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
13423- 2- «3» و عنه عن أحمد بن محمد عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع‏- يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك ع- في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج- في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
13424- 3- «4» و عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن‏
______________________________
(1)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 81- 2.
(3)- الكافي 4- 81- 3.
(4)- الكافي 4- 80- 1.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 284
عيسى‏ «1» عن إبراهيم بن محمد المزني‏ «2» عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
و رواه الصدوق في المقنع عن عمران الزعفراني‏ مثله‏ «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم بن الأحول‏ «4» عن عمران الزعفراني‏ نحوه‏ «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «6» أقول: حمله الشيخ و غيره‏ «7» على الاستحباب و أنه يصوم على أنه من شعبان لما مضى‏ «8» و يأتي‏ «9».
13425- 4- «10» محمد بن علي بن الحسين قال: قال ع‏ إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام و صم يوم الخامس.
______________________________
(1)- في التهذيب- محمد بن عيسى بن عبيد (هامش المخطوط).
(2)- في نسخة- إبراهيم بن محمد المري (هامش المخطوط)، و في الكافي و الاستبصار- إبراهيم بن محمد المدني.
(3)- المقنع- 59.
(4)- في المصدر- إبراهيم الأحول.
(5)- الكافي 4- 81- 4.
(6)- التهذيب 4- 179- 496، و الاستبصار 2- 76- 230.
(7)- راجع رياض المسائل 1- 320، و جواهر الكلام 16- 377.
(8)- مضى عدم وجوب الصوم إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الأبواب، و استحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(9)- يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و يأتي استحباب صوم يوم الشك بنية شعبان و عدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب.
(10)- الفقيه 2- 125- 1919.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 285
13426- 5- «1» قال و قال الصادق ع‏ إذا صح هلال رجب- فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
و في المقنع عن الصادق ع‏ مثله‏ «2».
13427- 6- «3» و عن أبي الحسن الرضا ع قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه و يوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
و رواه الكليني‏ كما يأتي في الصوم المندوب‏ «4» أقول: أورده الصدوق في باب صوم الشك بناء على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان و يوم عاشوراء يوافق أول شوال و هذا أغلبي لا كلي و لا يمكن الحكم به لما مر «5» و له احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب‏ «6».
13428- 7- «7» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
13429- 8- «8» علي بن موسى بن طاوس في الإقبال نقلا من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة عن أحمد بن عمران بن‏
______________________________
(1)- الفقيه 2- 125- 1918، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- المقنع- 59.
(3)- المقنع- 59.
(4)- يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
(5)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
(6)- يأتي في ذيل الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
(7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 75.
(8)- إقبال الأعمال- 15.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 286
أبي ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد ع قال: عدوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا.
و عن أحمد عن غياث أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد ع‏ مثله‏ «1» أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «2».
«3» 11 باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجل






وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص296
«8» 14 باب أن شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية و عشرين يوما وجب قضاء يوم منه‏
13458- 1- «9» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه قال: صام علي ع بالكوفة ثمانية و عشرين يوما شهر رمضان- فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي اقضوا يوما فإن الشهر تسعة و عشرون يوما.



وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص297
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «1».
«2» 15 باب أنه لا عبرة بإخبار المنجمين و أهل الحساب أنه يرى‏
13459- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان- فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية- و الأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته.
13460- 2- «4» جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر عن النبي ص قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد ص.
أقول: و تقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية و مضي ثلاثين‏ «5» و يأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج‏ «6» و التجارة «7».




وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص298
وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 298
«1» 16 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان و استحباب صومه بنية أنه من شعبان‏
13461- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر ع في يوم يشك فيه من رمضان- فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال ادنوا للغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم‏ «3» فيه بينة رؤية فلا تصوموا إلى أن قال: قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي.
13462- 2- «4» و بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا و عشرين يوما «5» فإن صحت‏ «6» و لم تره فلا تصم و إن تغيمت فصم.
13463- 3- «7» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن‏
______________________________
(1)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.
(2)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3، و أخرى في الحديث 16 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة- تحكم (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 4- 165- 469.
(5)- في نسخة- ليلة (هامش المخطوط).
(6)- في نسخة- أصحت (هامش المخطوط).
(7)- الكافي 4- 77- 8، و التهذيب 4- 180- 500، و الاستبصار 2- 77- 232، و أورده في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 299
محمد بن عيسى عن حمزة بن يعلى‏ «1» عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
و رواه الصدوق مرسلا «2» و رواه في المقنع مرسلا «3».
13464- 4- «4» و عنهم عن أحمد بن محمد عن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم‏ «5» و محمد بن زياد بن عيسى جميعا عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كان مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص‏ «6» و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «7» و كذا الذي قبله.
13465- 5- «8» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا أهل هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم.
______________________________
(1)- في نسخة- حمزة بن أبي يعلى (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 2- 125- 1918.
(3)- المقنع- 59.
(4)- الكافي 4- 77- 9، و أورده في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر- عمر [و] بن سالم.
(6)- التهذيب 4- 159- 447.
(7)- التهذيب 4- 180- 501، و الاستبصار 2- 77- 233.
(8)- المقنعة- 48.



وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 300
13466- 6- «1» و عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح عن الرضا عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص‏ من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا تشاكل أيام الدنيا.
13467- 7- «2» و عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص‏ صوموا سر الله قيل ما سر الله قال يوم الشك.
13468- 8- «3» و عن محمد بن سنان قال: سألت الرضا ع عن يوم الشك فقال إن أبي كان يصومه فصمه.
13469- 9- «4» و عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه فوجده من شهر رمضان- فقال يوم وفقه الله له.
13470- 10- «5» و عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان- فقال لأن أصوم يوما من شعبان- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا عن أمير المؤمنين ع‏ «6»
______________________________
(1)- المقنعة- 48.
(2)- المقنعة- 48.
(3)- المقنعة- 48.
(4)- المقنعة- 48.
(5)- المقنعة- 48.
(6)- المقنع- 59.
وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 301
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك هنا «1» و في نية الصوم‏ «2».



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏7 ؛ ص318
«» 5 باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان إذا كان علة أو شبهة و لو بان من شهر رمضان أجزأه و كذا لو صام الشهر كله أو بعضه و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان‏
8286- «1» علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع: أنه قال في حديث طويل في أنواع الصوم و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصوم مع شعبان‏ « (1)» نهينا عنه أن ينفرد « (2)» الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس قلت فإن لم يكن صام من شعبان‏ « (3)» فكيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت و كيف يجزئ صوم التطوع عن‏ « (4)» فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا و هو « (5)» لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه الخبر:
8 فقه الرضا، ع: مثله‏ « (6)» و في آخره و لو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر فلما أن عرف كان شهر رمضان و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان إلخ:
و قال ع في موضع آخر « (7)»: إذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرك و إن كان من شهر رمضان جاز لك في رمضان إلخ‏
______________________________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: يتفرد.
(3) في المصدر زيادة: شيئا.
(4) و فيه: من.
(5) أثبتناه من المصدر.
(6) فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.
(7) فقه الرضا (عليه السلام) ص 25.



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 320
«» 6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه‏
8287- «1» درست بن أبي منصور في كتابه، قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان يصومه الرجل فيتبين له أنه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم إن الفرائض لا تؤدى على الشك‏
8288- «2» دعائم الإسلام، عن رسول الله ص أنه قال: و من صام على شك فقد عصى‏
8289- «3»، و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه قال: لأن أفطر يوما من شهر « (1)» رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أريده من‏ « (2)» رمضان‏
______________________________
الباب 6
1- كتاب درست بن أبي منصور ص 169.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 272.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 272.
(1) اثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: أزيده في شهر.















مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ؛ ج‏2 ؛ ص154
نويسنده: علوى عاملى، احمد بن زين العابدين‏--تاريخ وفات مؤلف: حدود 1057 ق‏
اما سند الرابع فلأن فيه حمزة بن يعلى الأشعرى ابو على القمى روى عن الرضا و ابى جعفر الباقر عليهما السلام ثقة وجيه جش صه و قال جش له كتاب يرويه عن عدة من اصحابنا و لكن فيه الكاهلى و من جهته يدخل هذا الخبر في الحسن لأن المعروف منه عند الاطلاق عبد الله بن يحيى كما ذكر في الرجال و قد قال النجاشى انه كان وجها عند ابى الحسن عليه السلام و هذه اللفظة من الفاظ الحسن في اصطلاح المتاخرين و زاد في النجاشى ان ابا الحسن عليه السلام وصى به على بن يقطين فقال اضمن لى الكاهلى و بالجملة فالحديث بحسبه حسن و ان كان ظاهر العلامة انه صحيح
اما المتن فلأنه مضمون زمان في الفقيه سئل امير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه فقال لان اصوم يوما من شعبان احب إلي من ان افطر يوما من شهر رمضان ثم من الأصحاب من قال قوله عليه السلام يوما من شعبان المراد به يوم الشك فاذا صمته و ظهر رمضان فاطعت امر الشارع و اذا افطرته فعصيت فاذا كان الأمر كذلك فالصوم احب إلي من ان افطر و الحاصل ان صوم يوم شعبان الذي هو يوم الشك المحتمل لكونه من شهر رمضان افضل من افطاره الموجب لاحتمال الإفطار في شهر رمضان و كان الصوم احب اليه من افطاره
و من هاهنا اندفع الأشكال بان من الظاهر ان المباح احب من افطار يوم من شهر رمضان فضلا عن المستحب و المعتبر في افعل التفضيل المشاركة و وجه الدفع بما قررنا ظاهر على ان بعض محققى العربية على عدم اشتراطه بالمشاركة
ثم الصدوق في الفقيه بدا بهذا الخبر و جعله في آخر الباب غريبا و هو اعلم به ثم الصدوق ذكر ان من صامه و هو شاك فيه فعليه قضاؤه و ان كان من شهر رمضان لا يقبل شي‏ء من الفرائض لا باليقين
و لا يخفى ما فيه من الإجمال و الواو في قوله و ان كان من شهر رمضان موجودة في النسخ و لعلها زايدة فيكون المراد منه ان من صام يوم الشك مرددا بينه و بين كونه من شعبان او من شهر رمضان فعليه القضاء و اما اذا لم يكن زايدة فتوجيهه به مشكل جدا
ثم ان عدم الصحة مع الترديد مما حكاه العلامة في المختلف عن ابن ادريس و الشيخ في بعض كتبه و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن ابى عقيل الاجزاء و اختاره العلامة رحمه الله مستدلا بانه نوى الواقع فوجب ان يجريه و بانه نوى للعبادة على وجهها فوجب ان يخرج من العهدة اما المقدمة الأولى فلأن العبادة اعنى الصوم ان كان من شهر رمضان كان واجبا و ان كان من شعبان كان نفلا و اما الثانية فظاهره و لأن نية التعين في رمضان ليست شرطا اجماعا و قد برئ المطلق بموجب الاجزاء و نقل عن الشيخ انه احتج بانه لم ينو احد النيتين قطعا و اجاب العلامة بالمنع من اشتراط القطع لأنه تكليف بما لا يطاق انتهى
و من الظاهر ان صوم يوم الشك انما يقع على وجه الندب ففعله على خلاف ذلك تشريع لا يتحقق الامتثال به و ما قاله العلامة في الاستدلال يتوجه اليه منع كون النية مطابقة و وقوع العبادة على وجهها و السند ما تقدم و ما قاله من الاكتفاء في رمضان بنية القربة لو سلم نقول لا يلزم من الاكتفاء بها صحة الصوم مع الوقوع على غير المشروع ثم الأخبار الآتية دالة في اجزاء صيام يوم الشك اما سند الخامس‏
________________________________________
علوى عاملى، احمد بن زين العابدين، مناهج الأخيار في شرح الإستبصار، 3جلد، مؤسسه اسماعيليان - قم، چاپ: اول، 1399ق.





الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص105
الوافي، ج‏11، ص: 105
باب 13 صيام يوم الشك‏
[1]
10499- 1 الكافي، 4/ 81/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏ «1»
[2]
10500- 2 الفقيه، 2/ 126/ 1922 سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏
[3]
10501- 3 الفقيه، 2/ 126/ 1923 قال أمير المؤمنين ع‏ لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان‏
______________________________
(1). أورده في التهذيب 4: 181 رقم 505 بهذا السند أيضا.



الوافي، ج‏11، ص: 106
بيان‏
معنى الحديث الأول أن صيام يوم الشك بنية شعبان أحب إلي من إفطاره و ذلك لأنه إن صامه بنية شعبان و كان في الواقع منه لكان قد صام يوما من شعبان و أما إذا أفطر و كان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوما من شهر رمضان و صيام يوم من شعبان خير من إفطار يوم من شهر رمضان.
و معنى الحديث الأخير أن إفطار يوم الشك بنية شعبان إذ لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلي من صيامه بنية أنه من شهر رمضان و ذلك لأن إفطاره على تلك النية جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النية بدعة منهي عنه فلا منافاة بين الحديثين بوجه.
و تحقيق الكلام في هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعية على اليقين فإذا كان ثوبنا طاهرا مثلا لم نحكم بورود النجاسة عليه إلا إذا تيقنا ذلك و إن كان قد تنجس في الواقع من دون معرفة لنا بنجاسته و ذلك لأن اليقين لا ينقض بالشك أبدا بل إنما ينقضه يقين آخر مثله كما ورد به الأخبار فكذلك إذا كنا في شعبان لم نحكم بخروجنا منه و دخولنا في شهر رمضان إلا إذا تيقنا ذلك و لا تيقن لنا بالدخول في شهر رمضان إلا برؤية هلاله أو بعد ثلاثين يوما من شعبان فيوم الشك بهذا الاعتبار الشرعي معدود لنا في أيام شعبان و ليس من شهر رمضان في شي‏ء و إن كان في الواقع منه.
فإنا لسنا مكلفين بما في الواقع إذا لهلكنا و وقعنا في الحرج إذ لا سبيل لنا إلى استعلام الواقع و العلم به فإذن كون الشي‏ء مشكوكا فيه في نظر عقولنا لا ينافي كونه متيقن الحكم عندنا باعتبار الحكم الشرعي فنحن إنما نصوم يوم الشك بنية شعبان جزما بحكم الشرع لنخرج من الشك الذي لنا بحسب عقولنا بالنسبة إلى الواقع و إنما أجزأ حينئذ عن شهر رمضان إذا كان منه لأنه قد وقع موقع الفريضة



الوافي، ج‏11، ص: 107
و موقع الفريضة لا يصلح لغيرها و قصد القربة كاف لصحة العبادة إذا وقعت على وجهها و قد جاء ما كشف لنا إن نسبتنا إياه إلى شعبان كانت خطأ في الواقع و إن كنا مكلفين بها إذ لا سبيل لنا إلى العلم.
و أما النهي عن الانفراد بصيامه على ما ورد في بعض الأخبار كما مر و كما سيأتي فلعل السر فيه أن من انفرد بصيامه على أنه من رمضان لم يمتثل حكم الشرع مع أنه لم يعتقد كونه من رمضان فكيف ينوي صيامه منه و أما من صامه بنية شعبان أو بنية الترديد و ميزه من بين سائر أيام شعبان بصيامه فيظهر منه أنه إنما فعل ذلك لزعمه أن صيامه لا بد منه و أن إفطاره مما لا يجوز فكأنه صامه بنية شهر رمضان و أن أخطر بباله بحكم الشرع أنه من شعبان و ذلك يشبه إدخال يوم من غير شهر رمضان فيه فالأولى أن لا يصومه على هذا الوجه أيضا إلا أن يكون قد صام من شعبان شيئا ليسقط هذا التوهم.
و هذا معنى قوله ع في حديث الزهري السابق أمرنا أن نصومه مع صيام شعبان و لكنه إن فعل ذلك جاز صومه و احتسب من شهر رمضان إن ظهر كونه منه و إن ردد في نيته و ذلك لأن معنى صيامه بنية شعبان صيامه على وجه الاستحباب دون الفرض و هذا يجتمع مع صيامه بنية الترديد أيضا إذ لا ينافي الترديد اعتقاد عدم الفرض و لما ورد من إطلاق الرخصة في صيامه كما يأتي في هذا الباب خرج منه صيامه بنية شهر رمضان بأخبار أخر و بقي جواز صيامه بنية الترديد كما بقي جواز صيامه بنية شعبان و لم يرد نهي عن صيامه بنية الترديد كما ورد عن صيامه بنية رمضان.
فإن قيل كما لم يرد نهي عن صيامه بنية الترديد لم يرد أيضا إذن فيه صريحا فكيف يجوز أن يصام بنية الترديد.
قلنا مال الشك إلى الترديد فإن من لم يتيقن أحد الطرفين فهو لا محالة متردد بينهما فإن معنى النية ما يبعث على الفعل لا ما يخطر بالبال كما مر تحقيقه إلا أن‏



الوافي، ج‏11، ص: 108
يقال لما جعله الشارع من شعبان فعلينا أن نعتقده منه فليتأمل فيه.
و من وقف على ما فصلناه و حققنا لم يشتبه عليه شي‏ء من الأخبار الواردة في هذا الباب و عرف أن كلها متفقة المعاني لا تعارض فيها و لا تناقض بوجه و لله الحمد.
قال في الفقيه بعد ذكر الحديث الأول فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضر و من صامه و هو شاك فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شي‏ء من الفرائض إلا باليقين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان‏
لأن أمير المؤمنين ع قال‏ لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان.
أقول لعله طاب ثراه أراد بقوله و من صامه و هو شاك فيه من صامه بنية رمضان مع أنه يشك فيه فإن من صامه بنية الترديد فهو على يقين من أمره و إن كان شاكا في اليوم و إنما وجهنا كلامه بذلك لئلا ينافي الأخبار الآتية فإن الظاهر منها جواز الترديد و إن لم تكن صريحة فيه‏
[4]
10502- 4 الكافي، 4/ 81/ 2/ 2 علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة قال‏ سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه‏ «1»
[5]
10503- 5 الكافي، 4/ 82/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن وهب قال‏ قلت لأبي‏
______________________________
(1). أورده في التهذيب 4: 181 رقم 503 بهذا السند أيضا.




الوافي، ج‏11، ص: 109
عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له‏
[6]
10504- 6 الكافي، 4/ 82/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن الصهباني عن ابن رباط عن سعيد الأعرج قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له‏ «1»
[7]
10505- 7 الكافي، 4/ 82/ 5/ 1 أحمد عن الصهباني عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن‏ «2» الفقيه‏، 2/ 127/ 1924 بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له‏
[8]
10506- 8 الكافي، 4/ 82/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال‏ قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره- فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك‏
______________________________
(1). أورده في التهذيب 4: 182 رقم 506 بهذا السند أيضا.
(2). أورده في التهذيب 4: 181 رقم 504 بهذا السند أيضا.



الوافي، ج‏11، ص: 110
من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس‏ «1»
[9]
10507- 9 الكافي، 4/ 83/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك‏ «2» عن محمد بن الحكيم قال‏ سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام‏ «3»
[10]
10508- 10 التهذيب، 4/ 182/ 8/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه قضاؤه و إن كان كذلك‏
[11]
10509- 11 التهذيب، 4/ 162/ 29/ 1 أبو غالب الزراري عن أحمد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن‏
______________________________
(1). و أورده في التهذيب 4: 182 رقم 508 بهذا السند أيضا.
(2). كذا في الكافي و الاستبصار و كثير من نسخ التهذيب و ربما توجد في بعض نسخه الحسن بن عبد الله مكان الخضر بن عبد الملك «عهد».
(3). و أورده في التهذيب 4: 181 رقم 502 و في السند مكان خضر بن عبد الملك- الحسن بن عبد الله.




الوافي، ج‏11، ص: 111
أبي عبد الله ع أنه قال‏ في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء
بيان‏
قوله يعني من صامه إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام صاحب التهذيب و أن يكون من كلام أحد الرواة و هو تقييد لإطلاق الحديث لتتوافق الأخبار السابقة و احتمل في الإستبصار حمل وجوب القضاء على التقية أيضا لموافقته للعامة و حمل في الكتابين كل ما ورد من النهي عن صيام يوم الشك على صيامه على أنه من رمضان كالخبرين اللذين تقدما في باب صيام العيدين و ما يجري مجراهما مستدلا بخبر الزهري الآتي‏
[12]
10510- 12 التهذيب، 4/ 164/ 35/ 1 التهذيب، 4/ 183/ 12/ 1 أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول‏ يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال‏
[13]
10511- 13 التهذيب، 4/ 166/ 45/ 1 معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال‏ كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت‏



الوافي، ج‏11، ص: 112
فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع في الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له- قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم‏
[14]
10512- 14 التهذيب، 4/ 166/ 46/ 1 علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال‏ سألت أبا الحسن الرضا ع عن اليوم الذي يشك فيه لا يدري أ هو من شهر رمضان أو من شعبان فقال شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم و ذكر الحديث‏
[15]
10513- 15 التهذيب، 4/ 167/ 47/ 1 أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال‏ كتب إلي أبو الحسن العسكري ع كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء «1» قال فكتب إلي‏
______________________________
(1). و استخرجنا من الزيج غرة شهر رمضان سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كانت بحسب الأمر الأوسط يوم الأربعاء و كان يوم الشك بحسب الرؤية على ما في هذا الحديث و كان أول الشهر حقيقة يوما بعده و هو-



الوافي، ج‏11، ص: 113
زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي أ و لم أكتب إليك إنما صمت الخميس و لا تصمه إلا للرؤية
[16]
10514- 16 الفقيه، 2/ 128/ 1929 عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد «1» قال سمعت الرضا ع يقول‏ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت له يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏
بيان‏
قال صاحب الفقيه هذا حديث غريب‏ «2» لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة و كان مرضيا رضي الله عنه.
أقول كأنه طاب ثراه أراد بالغرابة ما ذكره بقوله لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم و معنى قوله ع للرؤية في الموضعين أن من صام أو أفطر لعد
______________________________
- الخميس فمضمون هذا الحديث موافق للحساب «ش».
(1). الرجل هو المذكور في ج 1 ص 394 جامع الرواة و قد أشار إلى هذا الحديث عنه و في المطبوع من الفقيه سهل بن سعيد مكان سعد و الظاهر أن الصحيح سعد لموافقته مع النسخ المخطوطة التي عندنا «ض. ع».
(2). قوله «هذا حديث غريب» بعينه و عبارته أي من جهة السند لا من جهة المتن و المضمون أي لم ينقله بعينه إلا عبد العظيم المذكور كما أشار إليه فلا ينافي نقل حديث بمضمونه في أول الباب و عمله بمضمونه «سلطان» رحمه الله.



الوافي، ج‏11، ص: 114
ثلاثين من الشهر الماضي جاز له ذلك الصوم أو الإفطار قبل رؤية الهلال و قوله ع و ليس منا رد على المخالفين في تعويلهم في تحقق الرؤية على قول واحد أو غير ثقة
[17]
10515- 17 التهذيب، 4/ 159/ 19/ 1 الصفار عن‏ الكافي‏، 4/ 77/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن بكر «1» الكافي‏، و الصهباني ش عن حفص عن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع‏ عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت صاحية «2» و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا
بيان‏
فإن كانت متغيمة يعني السماء فأصبح صائما يعني بنية شعبان لأنه يوم الشك الذي صائمه موفق له بخلاف ما إذا كانت صاحية فإنه لا شك فيه‏
______________________________
(1). هو محمد بن بكر بن جناح المذكور في ج 1 ص 80 جامع الرواة و قد أشار إلى هذا الحديث عنه و في الكافي المطبوع محمد عن بكر و هو سهو. «ض. ع».
(2). الصحو: ذهاب الغيم (و في قول تفرق الغيم مع ذهاب البرد) يقال أصحت السماء بالألف أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية «مجمع البحرين» أوردناه ملخصا «ض. ع».



الوافي، ج‏11، ص: 115
[18]
10516- 18 التهذيب، 4/ 165/ 41/ 1 ابن قولويه عن محمد بن همام عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا و عشرين ليلة فإن أصحت فلم تره فلا تصم و إن تغيمت فصم‏





مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏16 ؛ ص238
باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‏
[الحديث 1]
1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال‏ سألت أبا عبد الله ع- عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏
[الحديث 2]
2 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال‏ سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه‏
______________________________
باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‏ الحديث الأول‏: حسن.
قوله عليه السلام:" أحب إلى" لعل اسم التفضيل هناك من قبيل قولهم العسل أحلى من الخل، و المراد بإفطار يوم من شهر رمضان إفطار يوم يكون واقعا منه و إن لم يكن مكلفا بصومه و يدل على رجحان صوم يوم الشك، و المشهور بين الأصحاب استحباب صومه بنية الندب مطلقا.
و حكي في المعتبر عن المفيد (ره) أنه قال: إنما يستحب صومه بنية الندب مطلقا مع الشك في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع و يكره لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله و هو ضعيف.
الحديث الثاني‏: موثق.
قوله عليه السلام:" يوم وفق له" أي وفقه الله تعالى لصومه و يدل على عدم القضاء إذا ظهر أنه من شهر رمضان و لا خلاف فيه إذا صامه بنية الندب.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 239
[الحديث 3]
3 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال‏ قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له‏
[الحديث 4]
4 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسين بن رباط عن سعيد الأعرج قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له‏
[الحديث 5]
5 أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له‏
[الحديث 6]
6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال‏ قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من‏
______________________________
الحديث الثالث‏: حسن. و يوافق للخبر السابق.
الحديث الرابع‏: صحيح و هو مثل الخبرين السابقين.
الحديث الخامس‏: حسن و يدل على ما يدل عليه الأخبار السابقة.
الحديث السادس‏: موثق.
قوله عليه السلام:" فإنه‏ «1» قد نهى" الظاهر أن المراد بالانفراد بصيامه: أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح عند الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله.
______________________________
(1) هكذا في الأصل: و لكن في الكافي لأنه.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 240
الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس‏
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: دوم، 1404 ق.




**********

ارسال شده توسط: حسن خ

دسته بندی روایات

ترخیص صوم یوم الشک

تعابیر موجود در روایات:

احب الی

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢٠

12730- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان- قال لأن أصوم يوما من شعبان-أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. 

ج ١٠، ص ٢٣

12738- 9- «4» قال: و سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.

ج ١٠، ص ٢٨

12751- 9- «2» و بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت: له يا ابن رسول الله- فما ترى في صوم يوم الشك- فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع- قال: قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شعبان - أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.

12752- 10- «5» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه إلى أمير المؤمنين ع أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن «6» أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.

یوم وفق له/وفقت له/ وفقک الله له

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢٠-٢١

12731- 2- و عنهم عن أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن علي بن الحسن  بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله‏ ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 22

12734- 5-  و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له.

12735- 6- و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان- لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان- فصامه فكان من شهر رمضان- قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.

12736- 7- و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في  شهر رمضان- فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ج ١٠، ص ٢۴

12740- 11- «5» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان- و هو شاك لا يدري أ من شعبان أو من شهر رمضانفقال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.

12741- 12- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- و لم يكن هو صائما «8» فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له «9» قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان- فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له «10» فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا الحديث.

ج ١٠، ص ٢۴-٢۵

12742- 13- «11» محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال ثبت عن الصادقين ع أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان- ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان- لأجزأه ذلك عن فرض الصيام.

امر به صیام

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢١

12732- 3- «1» و بالإسناد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر  بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك  من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 300

13466- 6- «1» و عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح عن الرضا عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا تشاكل أيام الدنيا.

13467- 7- «2» و عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص صوموا سر الله قيل ما سر الله قال يوم الشك.

سیره امام معصوم

13468- 8- «3» و عن محمد بن سنان قال: سألت الرضا ع عن يوم الشك فقال إن أبي كان يصومه فصمه‏

تنزیهی

لا یعجبنی

تهذیب، ج ۴، ص ١۶۶
474- 46- علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن اليوم الذي يشك فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان- أو من شعبان فقال شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم و ذكر الحديث.

ج ١٠، ص ٢٧

12749- 7- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه «5».


امر به اعاده صوم

ج ١٠، ص ٢۵

12743- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان- فقال «6» عليه قضاؤه و إن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم «7» و يأتي «8».

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص:٢٣-24

12739- 10- «6» و فيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل صام شعبان- فلما كان شهر رمضان- أضمر يوما من‏ شهر رمضان فبان  أنه من شعبان- لأنه وقع فيه الشك «2» فقال يعيد ذلك اليوم و إن أضمر من شعبان- فبان «3» أنه من رمضان «4» فلا شي‏ء عليه.

12747- 5- «1» و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان- لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان- و من خالفها كان عليه القضاء.


مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 320
«» 6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه‏
8287- «1» درست بن أبي منصور في كتابه، قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان يصومه الرجل فيتبين له أنه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم إن الفرائض لا تؤدى على الشك‏

نهی از صیام یوم الشک

ج ١٠، ص ٢۵-٢۶

12744- 2- «9» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن‏ قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق- و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

ج ١٠، ص ٢۶

12745- 3- «1» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم و «2» لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه.

رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله إلا أنه قال و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان «5».

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 28

12750- 8- «1» محمد بن علي بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أفطر يوما من شهر رمضان- أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان- أزيده في شهر رمضان.

امر و نهی در صوم یوم الشک

  وسائل الشيعة، ج‏10، ص:٢٢-٢٣
12737- 8-  و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان- و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم یضره فقلت و كيف يجزي  صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان- ثم علم بذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢١

12733- 4- و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان- فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان- و لا تصومه من شهر رمضان- لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك- و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

تفصیلات

ان صحت/ ان تغیمت

12741- 12- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- و لم يكن هو صائما «8» فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان- فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له «10» فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا الحديث.

ج ١٠، ص ٢٩٨

13461- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر ع في يوم يشك فيه من رمضان- فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال ادنوا للغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية فلا تصوموا إلى أن قال: قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي.

13462- 2- «4» و بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا و عشرين يوما «5» فإن صحت «6» و لم تره فلا تصم و إن تغيمت فصم.

ج ١٠، ص ٢٩٩

13464- 4- «4» و عنهم عن أحمد بن محمد عن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم «5» و محمد بن زياد بن عيسى جميعا عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كان مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.

علی انه من شعبان/من رمضان

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢١

12733- 4- و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان- فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان- و لا تصومه من شهر رمضان- لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك- و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص:٢٣-24

12739- 10- «6» و فيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل صام شعبان- فلما كان شهر رمضان- أضمر يوما من‏ شهر رمضان فبان  أنه من شعبان- لأنه وقع فيه الشك «2» فقال يعيد ذلك اليوم و إن أضمر من شعبان- فبان «3» أنه من رمضان «4» فلا شي‏ء عليه.

12747- 5- «1» و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان- لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان- و من خالفها كان عليه القضاء.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 28

12750- 8- «1» محمد بن علي بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أفطر يوما من شهر رمضان- أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان- أزيده في شهر رمضان.

12748- 6- «2» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ع في حديث قال: قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره «3» فليس بمؤمن بالله و لا بي.


ارسال شده توسط: حسن خ

نکته

به نظر می رسد یکی از روایاتی که می تواند تفسیر روشنی از «علی انه من رمضان » به دست ما دهد، همین روایت اخیر است؛ البته با ملاحظه قرائن صدر روایت که متأسفانه با تقطیع مخفی شده است. اصل روایت این است:

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 161
454- 26- علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر ع في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا ثم قال حدثني أبي علي بن الحسين ع عن علي ع- أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة- و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين و قال بيده الواحد و اثنان و ثلاثة واحد و اثنان و ثلاثة و يزوي إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا و شهر كذا و قال علي ع صمنا مع رسول الله ص- تسعة و عشرين يوما و لم نقضه و رآه تاما و قال علي ع قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي

آن چه در فضای این روایت،‌به روشنی مشاهده می شود سنگینی روایات عدد است که امام علیه السالم با فاتموا العده در مورد شعبان(بر خلاف تصور نقصان دائم این ماه) و تصریح شهر کذا و شهر کذا(بر خلاف تصور مشخص بودن عدد ایام هر ماه از ابتدا) و استناد به کلام امیرالمومنین در عدم لزوم قضای ماه رمضان بیست و نه روزه(بر خلاف روایات عدد که ماه رمضان را دائماً تام می بیند) به  مقابله با این فضا برخاسته اند. حال متصلاً به این فقرات عبارت من الحق صادر می شود. در این فضاء الحاق نه صرف نیت رمضان است که امری است غیرمعهود بلکه آشنا با روایات عدد، روز سیم را از ماه شعبان نمی داند، بلکه آن را اولین روز ماه رمضان می داند و بالتبع برای چنین روزه ای نیت ماه رمضان می کند.این الحاق، الحاق عملی است و نه صرف الحاق به نیت ...

 



************

ارسال شده توسط:
مرتضی
Sunday - 23/10/2022 - 8:20

چینش تاریخی روایات یوم الشک

رسول الله
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَامُ الْفَرِيضَةُ إِلَّا بِاعْتِقَادٍ وَ نِيَّةٍ وَ مَنْ صَامَ عَلَى شَكٍّ فَقَدْ عَصَى.
و منقوله عمار یاسر: من صام یوم الشک فقد عصي اباالقاسم (صل الله عليه و آله)
امام علی 
12752- 10- «5» وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ‏ «6» أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12750- 8- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
 عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏وَ مَنْ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
(ظاهرا وصل شعبان و رمضان و روزه گرفتن یوم الشک در این صورت بلا اشکال است، کما اینکه از سوال زهری هم استفاده می شود، فلذا ظاهرا این تفصیل قولی در مساله شمرده نمی شود)
امام سجاد
12737- 8- «9» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍالْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِي‏ «1» صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ.
12746- 4- «7» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ‏عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ يَوْمُ الشَّكِّ أَمَرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ نَهَيْنَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.

ابی جعفر
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً «1» مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. يعني ص أن يصوم ذلك اليوم‏ و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك‏ في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان‏
12743- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ‏ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.
12748- 6- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ‏ «3» فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.
13461- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَإِذاً مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا لِلْغَدَاءِ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ‏ «3» فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةٍ فَلَا تَصُومُوا إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.
13467- 7- «2» وَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صُومُوا سِرَّ اللَّهِ قِيلَ مَا سِرُّ اللَّهِ قَالَ يَوْمُ الشَّكِّ.

ابی عبدالله
نهی مطلق
درست قال حدثنى بعض اصحابنا عن محمد بن مسلم قال‏ قلت لابى عبد اللّه «ع»: اصلحك اللّه اليوم‏ الذى يشك فيه من رمضان او شعبان يصومه الرجل فيتبين انه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم ان الفرائض لا تؤدى على الشك‏.
12744- 2- «9» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ‏قُتَيْبَةَ (بن محمد)الْأَعْشَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (من الفقهاء الاعلام و الروساء الماخوذ منهم الحلال و الحرام )
12745- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ «2» لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ «5». (من الفقهاء الاعلام و الروساء الماخوذ منهم الحلال و الحرام )
13347- 9- «5» وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
13349- 11- «1» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِين‏


رجحان مطلق
12730- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. 
12731- 2- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ‏ «7» بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
12732- 3- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ «2» بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ‏ «3» مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ‏ «4» مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
 12734- 5- «1» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ هُوَ شَيْ‏ءٌ وُفِّقَ لَهُ.
12735- 6- «2» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (ابی عبدالله) عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
12740- 11- «5» وَ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَاكٌّ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ «6»- فَقَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
13469- 9- «4» وَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَوَجَدَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ يَوْمٌ وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ.
 (در این روایات لعل ظهور در ترغیب احتیاط است و نفی بطلان است و بیش از این مفادی نیست)
تفصیل
12733- 4- «7» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ- وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.
12739- 10- «6» وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَعْبَانَ- فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَضْمَرَ يَوْماً مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَانَ‏ «1» أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ الشَّكُ‏ «2» فَقَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ أَضْمَرَ مِنْ شَعْبَانَ- فَبَانَ‏ «3» أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ‏ «4» فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.
12742- 13- «11» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ ثَبَتَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع‏ أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّهُ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ- لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ.
12747- 5- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
13462- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ يَوْماً «5» فَإِنْ صَحَتْ‏ «6» وَ لَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَيَّمَتْ فَصُمْ.
13352- 14- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

تفصیل بین وصل و عدم وصل (29 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِفْطَارِ لَيْلًا لَا بِدُونِهِ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِلتَّوْبَةِ وَ لَوْ مِنَ الْقَتْل‏) ، (33 روایت)
زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ- فَقَالَ نَعَمْ كَانَ آبَائِي يَصُومُونَهُ وَ أَنَا أَصُومُهُ وَ آمُرُ شِيعَتِي بِصَوْمِهِ فَمَنْ صَامَ مِنْكُمْ شَعْبَانَ حَتَّى يَصِلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ جَنَّتَيْنِ وَ يُنَادِيهِ مَلَكٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ- وَ كَفَى بِكَ أَنَّكَ سَرَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي صِيَامِ شَعْبَانَ فَقَالَ صُمْهُ قُلْتُ فَالْفَضْلُ قَالَ يَوْمٌ بَعْدَ النِّصْفِ ثُمَّ صِلْ.

ابا الحسن
12736- 7- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ «4» عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ‏ «5» عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ‏ «6» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي‏ «7» شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.
- 12- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ صَائِماً «8» فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ‏ «9» قَالَ أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَ الرَّجُلُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وُفِّقَ لَهُ‏ «10» فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ.
ابا الحسن الرضا
12749- 7- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمِهِ‏ «5».
- 9- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لِلرُّؤْيَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا تَرَى فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ- فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع- قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ‏ «3»- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
13466- 6- «1» وَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فِرَاراً بِدِينِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ أَلْفَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غُرّاً زُهْراً لَا تُشَاكِلُ أَيَّامَ الدُّنْيَا.
13468- 8- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصُومُهُ فَصُمْهُ. 
امام جواد، امام هادی علیهما السلام
13351- 13- «8» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِن‏ رَمَضَانَ- هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَة

امام عسگری
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع كِتَاباً وَ أَرَّخَهُ يَوْمَ‏ الثَّلَاثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ- وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ- وَ كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍ‏ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ- وَ لَمْ يَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ الصَّوْمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَادَكَ اللَّهُ تَوْفِيقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِيَامِنَا قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكَ إِنَّمَا صُمْتَ الْخَمِيسَ- وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ.

بدون تاریخ
- 9- «4» قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12750- 8- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

لعل در مجموعه این ادله به یک مدیریت امتثال تاریخی برسیم که حضرات معصومین -علیهم السلام- اول عرف متشرعه را از گرفتن این روز دور می دارند تا حدود الهی حفظ شود، و فرائض زائل نشوند، سپس که عرف از محط این مفسده دور می شوند در زمان امام صادق -علیه السلام- وجوه حکم به حرمت (ادخال ما لا یعلم در دین، مخالفت با استصحاب، و ... ) مطرح می شود و از آن طرف هم احتیاط در این مورد مشروع و راجح بیان می شود، و همچنین وجهی برای جمع بین نهی و امر فرموده می شود، کما اینکه امام سجاد علیه السلام هم این وجه را برای فقیهی عامی بیان فرمودند.
و سپس با افزایش آگاهی عرف و از بین رفتن زمینه مفسده مذکور در زمان ائمه بعد رجحان احتیاط به قول مطلق ذکر می شود.




**************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 7/11/2022 - 11:32

 روایت معمر بن خلاد

                       تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 166

 
473- 45- معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده- آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع- في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق الله له قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان- أم من شهر رمضان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا قلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
 
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 17
12720- 5- «1» و بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- فلم أره صائما إلى أن قال قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم إلى أن قال فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
 
 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص:466-467
الحديث الخامس و الأربعون: كالصحيح.
قال" ز" رحمه الله: هذا الحديث يحتمل أن يكون معلقا عن معمر بن خلاد و منتزعا من كتابه، و أن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، فقد مر له طريق عنه، و قد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة.
قوله عليه السلام: نعم يظهر منه أن الإفطار بعد الزوال مرجوح مع الدعوة أيضا.
 

مراد از ابوالحسن علیه السلام در سند روایت

در اسناد

 
                        المحاسن، ج‏1، ص: 118
126 عنه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: سئل رسول الله ص يكون المؤمن جبانا قال نعم قيل و يكون بخيلا قال نعم قيل و يكون كذابا قال لا و في رواية الأصبغ بن نباتة قال قال علي ع لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب جده و هزله و في رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال: أول من يكذب الكاذب الله عز و جل ثم الملكان اللذان معه ثم هو يعلم أنه كاذب 
 
                        المحاسن، ج‏2، ص: 397
71 عنه عن أبيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع في قول الله و يطعمون الطعام على حبه مسكينا قال قلت حب الله أو حب الطعام قال حب الطعام «4».
                        المحاسن، ج‏2، ص: 530
775 عنه عن أبيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: كانت نخلة مريم العجوة و نزلت في كانون و نزل مع آدم من الجنة العتيق و العجوة منهما تفرق أنواع النخل «2».
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 321
6- أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن معمر بن خلاد قال: ذكرنا عند أبي الحسن ع شيئا بعد ما ولد له أبو جعفر ع فقال ما حاجتكم إلى ذلك هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي و صيرته في مكاني.
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 552
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول نظر أبو جعفر ع إلى رجل و هو يقول- اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا حلالا واسعا طيبا من رزقك.
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 89
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد و علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى جميعا عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الثاني ع قال: نظر أبو جعفر ع إلى رجل و هو يقول اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.
 
                        من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 504
1451- و روى معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: كان و هو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس «1» ثم يؤتى بخريطة «2» فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه «3».
 
                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 208
دلالة أخرى‏
10- حدثنا محمد بن أحمد بن إدريس قال حدثني أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن معمر بن خلاد قال: قال لي الريان بن الصلت بمروو قد كان الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور «4» خراسان فقال لي أحب أن تستأذن لي على أبي الحسن ع فأسلم عليه و أحب أن يكسوني من ثيابه و أحب أن يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه فدخلت على الرضا ع فقال لي مبتديا إن الريان بن الصلت يريد الدخول علينا و الكسوة من ثيابنا و العطية من دراهمنا فأذنت له فدخل فسلم فأعطاه ثوبين و ثلاثين درهما من الدراهم المضروبة باسمه.
 
                        كافي (ط - دار الحديث)، ج‏13، ص: 191
12839/ 4. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد:عن أبي الحسن «3» عليه السلام، قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر ففي «4» كل جمعة، و لا يدع «5»». «6»
_________________________________________________
 (1). في «بح، بف، جت» و الوافي:-/ «و هو».
 (2). قرب الإسناد، ص 167، ح 610، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج 6، ص 694، ح 5300؛ الوسائل، ج 2، ص 143، ذيل ح 1752.
 (3). في «م، بف، جد»: «أبي الحسن الأول». و معمر بن خلاد و إن ذكره البرقي في أصحاب أبي الحسن موسى بن‏جعفر عليه السلام، لكن ذكره النجاشي و الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام. و هو الظاهر؛ فإنه لم تثبت رواية معمر بن خلاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في موضع، و روايته عن أبي الحسن الرضا عليه السلام متكررة في الأسناد. راجع: رجال البرقي، ص 53؛ رجال النجاشي، ص 412، الرقم 1128؛ رجال الطوسي، ص 366، الرقم 5433؛ معجم رجال الحديث، ج 18، ص 471- 473.
 
 

در کتب رجالی

                        رجال البرقي - الطبقات، ص: 48
أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام:...
(ص ۵٣) معمر بن خلاد.
 
 
                        رجال النجاشي، ص: 421
1128 معمر بن خلاد بن أبي خلاد
أبو خلاد بغدادي، ثقة، روى عن الرضا عليه السلام. له كتاب الزهد. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد الزراري، عن محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا جدي لأمي محمد بن عيسى بن زياد قال: حدثنا معمر.
 
 
                        رجال الطوسي، ص: 351
أصحاب أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليهما السلام‏:
(ص ٣۶۶) 5433- 46 معمر بن خلاد.
 
 
هرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 475
 [764] معمر [بن خلاد]
معمر بن خلاد.
له كتاب.
أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن معمر.
و أخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عنه.
و له كتاب الزهد.
أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن محمد بن جعفر الرزاز «1»، عن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد.
 
 
*************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 12/2/2023 - 14:46

روایت قتیبة الاعشی

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 183

«509»- 10 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 79
 «241»- 8- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 

              

                        الوافي، ج‏11، ص: 83
10454- 2 التهذيب، 4/ 183/ 10/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى «1» قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 

 

                        26-وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 25
12744- 2- «9» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن‏ قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق- و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 

بررسی سندی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 353

و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير. عن جعفر الأزديكأنه ابن المثنى الثقة) عن قتيبة الأعشى الثقة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، عن صوم ستة أيام، العيدين، و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان «3» و حمل على الصوم بنية رمضان و حملهما على التقية أظهر كما ذكره الصدوق.

 

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 489

10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏

__________________________________________________
الحديث العاشر: صحيح.

 

 

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص:156-157

 اما سند الثامن فمن الأصحاب من حكم بصحته و هذا كما ترى لأن جعفر الأزدى مشترك بين موثق ذكره النجاشى يقال له جعفر بن احمد بن يوسف الازدى و الراوى عنه محمد بن جعفر الذهلى و بين مهمل ذكره النجاشى أيضا فقال جعفر الأزدى له كتاب و الراوى عنه محمد بن ابى عمير و لا يخفى ان الأخير هو المراد هنا بقرينة رواية ابن ابى عمير عنه و احتمال الاتحاد لا يكفى في الحكم بصحة الخبر اما                       
المتن فلأنه يدل على نهى الصوم الذي يشك فيه من شهر رمضان على ان يكون من شهر رمضان حالا من اليوم و ما قيل انه ينفى اليوم الذي يشك فيه فهو مردود لجواز صيرورته معلوما بعد كونه مشكوكا فيه‏

 

                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 62
و حكى في المختلف عن المفيد أنه قال في الرسالة الغرية:
يكره صوم يوم الشك إذ لم يكن هناك عارض، و تيقن أول الشهر، و كان الجو سليما من العوارض، و تفقد الهلال و لم ير مع اجتهادهم في الطلب، فلا يكون هناك شك. و يكره صومه إلا لمن كان صائما قبله شعبان أو أياما تقدمته من شعبان، بذلك جاءت الآثار عن الأئمة عليهم السلام. «8»

__________________________________________________
 (1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 183، ح 510؛ الاستبصار، ج 2، ص 79- 80، ح 242. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 127، ح 1925؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 26، ح 12745.
 (2). منتهى المطلب، ج 2، ص 560.
 (3). المجموع للنووي، ج 6، ص 404.
 (4). مسند الشافعي، ص 103؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 212؛ سنن الدارقطني، ج 2، ص 149، ح 2185.
 (5). السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 211 عنهما؛ مسند أحمد، ج 6، ص 126 عن عائشة؛ المجموع، ج 6، ص 404 عنهما.
 (6). المجموع، ج 6، ص 403؛ عمدة القاري، ج 10، ص 288؛ الخلاف، ج 2، ص 170، المسألة 9؛ المعتبر، ج 2، ص 650؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 560.
 (7). حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة، ج 3، ص 503.
 (8). مختلف الشيعة، ج 3، ص 503- 504.
                       

 

شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 63
و حكى في المنتهى «1»
 أيضا عنه قدس سره مثله و عن الأوزاعي و الشافعي و أحمد، «2» ثم قال في المختلف: «3» احتج يعني المفيد قدس سره بما رواه قتيبة الأعشى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
 «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من رمضان»، «4» و غيره من الأحاديث.
و الجواب: أنها محمولة على النهي عن صومه بنية رمضان.

 

جعفر الازدی

                        فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (طوسى، طبع جديد)، النص، ص: 113
  [152] جعفر الأزدي‏

جعفر الأزدي.
له كتاب.
أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر الأزدي.

 

 

                        رجال النجاشي، ص: 80
193 أحمد بن الحسين بن عبد الملك أبو جعفر الأزدي،

كوفي، ثقة، مرجوع إليه، ما يعرف له مصنف، غير أنه جمع كتاب المشيخة و بوبه على أسماء الشيوخ.

 

                        معالم العلماء، ص: 13
61- أحمد بن الحسين بن عبد الملك أبو جعفر الأزدي الكوفي:

ثقة مبوب كتاب المشيخة بعد أن كان منثورا

 

                        معالم العلماء، ص: 31
170- جعفر الأزدي، أبو محمد:

له كتاب‏

 

                        رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ج‏4، ص: 135
18- فائدة:
قال الفاضل (مصطفى) في (رجاله)- في ترجمة أبي الصباح الكناني-:
أنه «يحتمل أن يكون محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح:
محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه‏
__________________________________________________
وقع في طريق روايات كثيرة رواها الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب و الاستبصار و رواها الكليني في الكافى، و الصدوق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه» و ذكر رواية جمع كثير عنه و روايته عن جمع كثير.
ثمّ ذكر في آخر الترجمة ما نصه: «و مما يناسب ذكره في هذا المقام أن الصدوق- رحمه اللّه- روى أخبارا كثيرة في (من لا يحضره الفقيه) معلقا عن محمد بن الفضيل مطلقا و عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني أيضا، و قد يتوهم أن محمد ابن الفضيل هذا مجهول، و ليس كذلك لأن اكثر الأخبار التي روى عنه عن أبي الصباح فيه وجدناها في كتاب آخر مثل (التهذيب) و (الكافي) رواها بعينها رواة محمد بن القاسم بن الفضيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني على ما أشرنا الى بعضها في هذه الترجمة، و أيضا لما تتبعنا وجدنا روايته عن محمد بن القاسم بن الفضيل فيه في موضعين، و عقد في (مشيخته) طريقا اليه بقوله: (و ما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل فقد رويته عن فلان و فلان) الخ، فبعيد أن يعقد اليه طريقا لأجل هذين الموضعين- فقطّ- فيظهر من مجموع هذه القرائن: أن محمد ابن الفضيل- الذي روى عنه فيه كثيرا-: هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، و اللّه أعلم، و من نظر و تأمل في هاتين الترجمتين حق النظر و التأمل ظهر له أن محمد ابن الفضيل الذي روى عنه الحسين بن سعيد، و محمد بن إسماعيل بن بزيع و غيرهما كثيرا في كتب الأخبار: هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة».
و أراد بالترجمتين: ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، و ترجمة محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي.
و قد سبق ذكر لبني يسار النهدي- في هذا الكتاب (ج 1 ص 358) فراجع.
                       

رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ج‏4، ص: 136
روى- كثيرا- في (الفقيه) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ثمّ قال في (مشيخته): و ما كان فيه عن محمد بن القاسم بن فضيل البصري صاحب الرضا (عليه السلام) فقد رويته ... الخ. و لم يذكر في (المشيخة) طريقه الى محمد بن الفضيل» «1».
و قد سبقه الى ذلك بعض شراح (التهذيب). و الظاهر: انه الشيخ علي، إلا أنه لم يوثق محمد بن القاسم بن الفضيل، بل قال: لم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا (ع) من يوصف بالبصري بل إنما وصف بالأزدي و بالكوفي، و ضعف. و لعل ما في الرواية غير ما في كتب الرجال.
و على ما ذكره يكون السند مشتملا على الجهالة، و على ما ذكره (مصطفى) يكون صحيحا.
و فيهما نظر، لما عرفت فيما تقدم «2»: أن الظاهر أن محمد بن الفضيل هذا: هو محمد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الازدي الكوفي أبو جعفر الأزدي الضعيف، مع أن رواية الصدوق عن محمد بن الفضيل عن الكناني- دائما- فكيف يكون المراد منه محمد بن القاسم بن الفضيل من غير تنبيه: على أن محمد بن الفضيل المذكور في الروايات هو محمد بن القاسم ابن الفضيل المذكور في (المشيخة) أيضا.
فترك تعيين الطريق الى محمد بن الفضيل لا يقتضي حمله على ابن القاسم ابن الفضيل، لأنه قد ترك في (المشيخة) طريقه الى جماعة منهم أبو الصباح الكناني.

 

 

                        منتهى المقال في أحوال الرجال، ج‏2، ص: 233
537- جعفر الأزدي:

له كتاب، عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، ست «5».
أقول: لم يذكر «6» الميرزا إلّا الأودي كما يأتي عن جش.
و في ب: جعفر الأزدي أبو محمّد، له كتاب «7».
فهو عندهما من الإماميّة.
و رواية ابن أبي عمير عنه دليل الوثاقة.

__________________________________________________
 (1) راجع: نقد الرجال للسيد مير مصطفى التفريشي (ص 15) طبع إيران سنة 1318 ه.
 (2) تقدم في الفائدة السادسة عشرة السابقة: ص 131.

                        رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)، ج‏4، ص: 137
ثمّ انه لو كان المراد من محمد بن الفضيل: محمد بن القاسم بن الفضيل، فلا وجه لما ذكره في (شرح التهذيب) من انه مجهول لأن محمد بن القاسم بن الفضيل: هو ابن فضيل بن يسار النهدي، و هو بصري، كما يظهر من النجاشي، و الشيخ في ترجمة أبيه، و عمه، و جده فلاحظ «1»

 

ستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏24، ص: 75
  [128] و إلى جعفر الأزدي:
ضعيف في الفهرست ».
و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر «3». و في الإستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن «4».
قلت: في النجاشي: الأودي «5»، و طريقه إليه صحيح بالاتفاق، (انتهى‏).

 

                        تنقيح المقال في علم الرجال (ط  الحديثة)، ج‏15، ص: 49
 [3802] 184- جعفر الأزدي «»

 [الضبط:] قد مرّ «1» ضبط الأزدي في ترجمة: إبراهيم بن إسحاق.
 [الترجمة:] قال في الفهرست «2»: جعفر الأزدي له كتاب، أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر الأزدي «*». انتهى.
__________________________________________________
حصيلة البحث‏
ليس للمعنون ذكر في المعاجم الرجالية فهو مهمل، إلّا أنّ روايته سديدة جدا.
 () مصادر الترجمة
فهرست الشيخ: 69 برقم 152، معالم العلماء: 31 برقم 170، إتقان المقال: 170، نقد الرجال: 68 برقم 13 [المحقّقة 1/ 339 برقم (949)]، رجال النجاشي: 97 برقم 916، مجمع الرجال 2/ 42، إيضاح الاشتباه المخطوط: 11 من نسختنا [المحقّقة:
133 برقم (138)]، الوسيط المخطوط: 63 من نسختنا، ملخّص المقال في قسم الحسان، روح الجوامع المخطوط: 276، منهج المقال: 82 [المحقّقة 3/ 190 برقم (1031)]، منتهى المقال: 75 [الطبعة المحقّقة 2/ 233 برقم (537)]، جامع الرواة 1/ 150.
 (1) في صفحة: 292 من المجلّد الثالث.
 (2) الفهرست: 69 برقم 152 الطبعة الحيدرية [و في الطبعة المرتضوية: 44 برقم (141)، و طبعة جامعة مشهد: 74 برقم (141)].
 (*) خ ل: عنه. [منه (قدّس سرّه)].

                        تنقيح المقال في علم الرجال (ط  الحديثة)، ج‏15، ص: 50
و في معالم ابن شهرآشوب «1»: جعفر الأزدي أبو محمّد، له كتاب. انتهى.
و قال الحائري في المنتهى «2»- بعد نقلهما-: .. إنّه عندهما من الإماميّة.
و رواية ابن أبي عمير عنه دليل الوثاقة.
__________________________________________________
 (1) معالم العلماء: 31 برقم 170، و ذكره في إتقان المقال في قسم الحسان: 170، و قال:
جعفر الأزدي، له كتاب، أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه، (ست)، و في نسخة: الأودي، و في الوسيط: الأودي الكوفي، له كتاب، عنه محمّد بن أبي عمير بكتابه. و في مجمع الرجال 2/ 24 عنون عن فهرست الشيخ رحمه اللّه المترجم بعنوان: جعفر الأزدي، و عن رجال النجاشي: الأودي، و في نسخة مصحّحة مخطوطة من الفهرست 23: جعفر الأزدي كما في المطبوعة كذلك، و في إيضاح الاشتباه: 133 برقم 138 [المخطوط: 11 من نسختنا] ضبط الكلمة ب: الأودي فقال: جعفر الأودي- بالواو و الدال المهملة- كوفي، و في الوسيط المخطوط: 63: جعفر الأزدي، له كتاب، عنه ابن أبي عمير، (ست)، و يأتي عن (جش): الأزدي، هكذا نقل عن رجال النجاشي مع أنّ الذي فيها: الأودي.
و صرّح في جامع الرواة 1/ 150 بأنّ الذي عنون ب: الأزدي و الأودي واحد، فقال:
جعفر الأزدي، له كتاب، عنه ابن أبي عمير (ست)، و يأتي عن (جش): الأودي (مح) [أي عن الميرزا]، و ذكر في ملخّص المقال في قسم الحسان: جعفر الأودي، له كتاب، روى عنه ابن أبي عمير (جش)، و في روح الجوامع المخطوط: 276: جعفر الأزدي، له كتاب، عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر الأزدي (ست)، و عن (ب) [أي ابن شهرآشوب في معالم العلماء] أبو محمّد له كتاب، و في منهج المقال: 82 [المحقّقة 3/ 190 برقم (1031)]:
جعفر الأودي .. و في منتهى المقال: 75 [2/ 233 برقم (537) من الطبعة المحققة]:
جعفر الأزدي .. إلى أن قال: أقول: لم يذكره الميرزا إلّا: الأودي كما يأتي عن النجاشي، و في (ب) [معالم العلماء إلى ابن شهرآشوب‏]: جعفر الأزدي أبو محمّد، له كتاب، فهو عندهما من الإمامية، و رواية ابن أبي عمير عنه دليل الوثاقة.
أقول: يظهر من التأمّل في كلمات الاعلام أنّ (الأودي) و (الأزدي) متّحدان، و نشأ التعدّد من التشابه في الكتابة، و الصحيح:- الأودي؛ لأنّ نسخ رجال النجاشي متّفقة بذكر الأودي و لم يذكر الأزدي سوى صاحب الفهرست.
 (2) منتهى المقال (الطبعة الحجرية): 75 [المحقّقة 2/ 233 برقم (537)].
                      

  تنقيح المقال في علم الرجال (ط  الحديثة)، ج‏15، ص: 51
قلت: ما ذكره موجّه، فيكون الرجل من الحسان «O».
__________________________________________________
 (O) حصيلة البحث‏
إنّ عدّ المترجم من الحسان لا مانع منه، أما عدّه ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه تسرّع في الحكم و يصح على بعض المباني، فالرجل حسن، و الرواية من جهته حسنة.

 

 

                        تنقيح المقال في علم الرجال (ط  الحديثة)، ج‏15، ص: 58
 [3813] 186- جعفر الأودي‏
الضبط: [الأودي:] بالألف، و الواو، و الدال المهملة، و الياء، مرّ «1» ضبطه في أحمد بن الحسن بن عبد اللّه.
 [الترجمة:] قال النجاشي «2»: جعفر الأودي، كوفي، له كتاب؛ أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطّة، قال: حدّثنا الصفّار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر، بكتابه. انتهى.
و ظاهر الحاوي «3» اتحاد هذا مع جعفر الأزدي المتقدّم. و أنّ الصحيح هذا، حيث لم يذكر ذاك، و اقتصر على عنوان هذا ناقلا عن النجاشي و الفهرست «4» جميعا بهذا العنوان. و قد سمعت عبارة الفهرست و المعالم.
__________________________________________________
ترجّح أحدها، و على كل تقدير المعنون ممّن لم يذكره أعلام الجرح و التعديل و لذلك يعدّ مهملا.
 (1) في صفحة: 425 من المجلّد الخامس.
 (2) رجال النجاشي: 97 برقم 316 الطبعة المصطفوية [و في طبعة الهند: 90- 91، و طبعة جماعة المدرسين: 125 برقم (321)، و طبعة بيروت 1/ 307- 308 برقم (319)].
 (3) حاوي الأقوال 3/ 345 برقم 1969 [المخطوط: 238 برقم (1298) من نسختنا].
 (4) الفهرست: 69 برقم 152.
أقول: ذكرت في تعليقي على ترجمة: جعفر الأزدي، بأنّه متّحد مع الأودي فلا نعيد البحث، فراجع.
                       

تنقيح المقال في علم الرجال (ط  الحديثة)، ج‏15، ص: 59
و ربّما يقرّب الاتّحاد اتّحاد سند النجاشي و الشيخ رحمهما اللّه جميعا إلى كتابه، فإنّ الراوي عنه في كليهما ابن أبي عمير.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ جعفرا هذا غير جعفر بن أحمد بن يوسف الأودي- المتقدّم- كما نبّه على ذلك في الحاوي «1»، مستظهر لذلك، محتجّا له بأنّ النجاشي ذكر ذلك أوّلا، و قال: إنّه ثقة، ثم ذكر هذا كما هنا. يعني من غير ذكر جدّه، و لا توثيقه. و ما استظهره وجيه، و يومئ إليه اختلاف سنده «2» إلى كتابيهما، كما لا يخفى «O».

 

                        قاموس الرجال، ج‏2، ص: 610
 [1425] جعفر الأزدي‏

قال: عنونه الفهرست.
أقول: هو جعفر الأودي- الآتي- الّذي عنونه النجاشي؛ فاقتصر الفهرست على هذا و النجاشي على ذاك، و طريقهما إليه ابن أبي عمير؛ و يتقارب الأزدي‏
                        قاموس الرجال، ج‏2، ص: 611
و الأودي في الخطّ. و مرّ في أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي ما له دخل.

 

 

                        معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج‏5، ص: 10
2111- جعفر الأزدي:

قال الشيخ (152): «جعفر الأزدي، له كتاب.
                       

معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ج‏5، ص: 11
أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر الأزدي». و طريقه إليه ضعيف بأبي المفضل، و بابن بطة. روى عن قتيبة الأعشى و روى عنه محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء 4، باب فضل صيام يوم الشك، الحديث 509، و الإستبصار: الجزء 2، باب صيام يوم الشك، الحديث 241.
2112- جعفر الأودي:
قال النجاشي: «جعفر الأودي، كوفي له كتاب. أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة. قال: حدثنا الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر، بكتابه». و من المطمأن به اتحاده مع سابقه، و أن الاختلاف في النسخة. و ذلك من جهة اقتصار كل منهما على ذكر واحد منهما، و لأن الراوي للكتاب في طريق كل منهما: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير.

 

                        الثقات الأخيار من رواة الأخبار، ص: 86
252- جعفر الأزديّ:

ثقة، لرواية ابن أبي عمير عنه «8».

 

ارزیابی نرم افزار درایة النور

ثقة علی التحقیق

توثیق عام روایة ابن ابی عمیر عنه

 

 

روایت دیگر جعفر الازدی

                        الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 98
6- حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر الباقر ع يقول من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا و ألف مكروه من مكروه الآخرة أيسر مكروه الدنيا الفقر و أيسر مكروه الآخرة عذاب القبر.





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 7/3/2023 - 10:39

روایت زید شحام

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 155
 «429»- 1 فمنها ما رواه- أبو غالب الزراري قال أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد الله ع قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
430- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة
__________________________________________________
 (429)- الاستبصار ج 2 ص 62.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 156
و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

 

 

                        مناهج الأخيار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 131
 أما سند الثانى فهو أيضا صحيح و ان كان المفضل ضعيفا عمرو بن عثمان روى عن زيد الشحام أيضا كما في التهذيب و ان سقط الواو هنا فلذلك افيد الصحيح و عن زيد الشحام جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام كما في التهذيب فالطريق صحيح و الواو في الإستبصار اسقطها الناسخون من البين اما المتن فظاهر انه يفيدان مبنى الصيام الرؤية

 

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 341

 في الصحيح، عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ (أي اليوم الذي أفطرته أولا) فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم «1».

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253
13341- 3- «3» و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 262
13371- 3- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع أنه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
13372- 4- «5» و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- أحمد بن الحسن بن أبان.
 (2)- التهذيب 4- 162- 458.
 (3)- كذا في الأصل و المصدر و نسخة من المخطوط، و في أخرى- محمد بن غالب.
 (4)- التهذيب 4- 160- 452.
 (5)- التهذيب 4- 155- 430، و الاستبصار 2- 62- 200، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.


                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 263

هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

 

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 450
 [ [الحديث 2]
2 علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم‏

__________________________________________________
ينفي الاعتبار بما قبل إتمام الثلاثين بالحساب و العدد، و حينئذ لا يبعد الاستدلال بما ذكره.
الحديث الأول: مجهول.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان وجه الاستدلال بهذه الرواية ما ذكرنا من إبطال الاعتماد على ما عدا ثلاثين بالعدد و الحساب.
الحديث الثاني: صحيح.
قوله: سئل عن الأهلة أي: الأهلة المذكورة في الآية

 

*******************

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 62
 «200»- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا
__________________________________________________
 (199- 200)- التهذيب ج 1 ص 395.
                       

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 63
رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

 

*****************

شرح جمل العلم و العمل، ص 170-171

و اعلم انه قد ورد فى صحّة الصوم و الفطر على رؤية الهلال من الاخبار المتواترة ما يكثر ذكره و يطول ايراده و نحن نورد بعضا من ذلك ليقف عليه من اهل نفسه بانس بالخبر و يميل اليه اكثر من انسه بطرف النظر و ميله اليها فمن ذلك ما رواه عروة بن عثمان عن المفضل و زيد الشحام جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رايته فافطر قلت ارايت ان كان الشهر تسعا و عشرون يوما اقضى ذلك اليوم فقال لا الا ان شهد لك بيّنة عدول و ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم

 

کشف الرموز، ج 1، ص 298-299

و فيما رواه عن بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، انه سئل عن الأهلّة‌؟ فقال: هي اهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر، قلت: أرايت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضى ذلك اليوم‌؟ قال: لا الاّ ان يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا، أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم .

 

منتهی المطلب، ج 9، ص 251

و يدلّ‌ عليه ما رواه الشيخ عن المفضّل و زيد الشحّام جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر» قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم‌؟ فقال: «لا، إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» .

 

 

ذخیرة المعاد، ج 2، ص 530

و ما رواه الشيخ عن الفضل و عن زيد الشحام جميعا في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهله الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد بينة عدول فإن أشهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم

 

 

الوافی، ج 11،ص 129

10541-2 التهذيب، 1/2/155/4 علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و الشحام جميعا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: مثله.

 

 

معجم رجال الحدیث، ج 8، ص 380

اختلاف الكتب روى الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبد الله ع . التهذيب : الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث 430. و لكن في الإستبصار : الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 200، عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ع .

 

 

 

المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة، ج 1، ص ۴۴٢

و إطلاق معتبرة المفضل و زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن الأهلّة فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر». قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم‌؟ فقال: «لا، إلاّ أن يشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» .

 

توضیح الاسناد المشکلة: تهذیب الاحکام(سید محمد جواد شبیری)، ج 4، ص 35

ص 155 - ب 41 - ح 430: عليّ بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضّل و عن زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الأهلّة... توضيح: إعادة الخافض قبل زيد الشحّام توهّم وقوع التحويل في السند لكن أورد الخبر في الاستبصار 200/62:2 بالإسناد عن المفضّل عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام و هو الصواب و المراد من المفضّل هو المفضّل بن صالح أبو جميلة الذي قد أكثر من الرواية عن أبي اسامة زيد الشحّام و قد وردت رواية عمرو بن عثمان عن المفضّل (بن صالح) عن زيد الشحّام في جملة من الأسناد ففي السند في التهذيب تحريف لكن زيادة «جميعا» فيه غريبة فلننقل بعض الأسناد ممّا يرتبط بذلك فنقول: يأتي الخبر بعينه في: 434/156 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الأهلّة... و في الكافي 2/326:7 بسنده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح الكناني و عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشحّام قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام... و في التهذيب 1129/291:10 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشحّام قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام... و في التهذيب 1091/306:9 عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح الكناني و عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد الشحّام و صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام... و في التهذيب 1224/340:9 بسنده عن محمّد بن الفضيل  عن أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل لاعن امرأته... و الخبر رواه بعده بسنده عن المفضّل بن صالح و هو أبو جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام... و قد أورد ذيل الخبر في الفقيه 5698/325:4 هكذا: و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في ابن الملاعنة من يرثه... و في السند تحويل لا يخفى و المستفاد من ملاحظة مجموع هذه الأسناد أنّ زيد الشحّام كان يشترك مع أبي الصبّاح الكناني و غيره في نقل بعض الروايات فلعلّ هذا الخبر أيضا كان مرويا في كتاب عليّ بن مهزيار عن طريق زيد الشحّام و أبي الصباح و الحلبي فكان السند هكذا مثلا: عليّ بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد الشحّام و محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد زيد الواو - قبل عن زيد - سهوا في بعض النسخ فاخذ المصنّف الخبر من هذه النسخة و اقتصر على طريق من الطرق الثلاث أي طريق المفضّل و زيد الشحّام، و بقيت كلمة جميعا على حاله - بعد السهو الواقع في طريق زيد - و أمّا في الاستبصار فراجع إلى أصل كتاب عليّ بن مهزيار مرّة أخرى فالتفت إلى تصحيف السند فحذف كلمة «جميعا» لذلك. و الحاصل أنّه لا تحويل في السند و توهّم التحويل مبنيّ على تحريف السند.

 

 

انتخاب الجید، ج 1، ص 570

* قوله: عمرو بن عثمان، عن المفضّل و عن زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . أقول: في سند (الاستبصار): عن المفضّل عن زيد الشحّام . و لعلّ ترك العطف هو[فی النسخ: سهو] لمكان التأكيد في (التهذيب)، و من ثمّ حكم بصحّته (المنتقى) .