بسم الله الرحمن الرحیم

صوم یوم الشک نزد اهل سنت

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال

صوم یوم الشک
روایات صوم یوم الشک
فتاوی در صوم یوم الشک
صوم یوم الشک نزد اهل سنت




مسند الشافعي (ص: 103)
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)
أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه، فاطمة بنت حسين أن رجلا، شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» قال الشافعي بعد: «لا يجوز على رمضان إلا شاهدان»




مسند أحمد ط الرسالة (41/ 421)
وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان؟ فقالت: " لأن أصوم يوما من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "، قال: فخرجت، فسألت ابن عمر، وأبا هريرة فكل واحد منهما، قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذاك منا، (1)
سمعت أبي يقول: " يزيد بن خمير صالح الحديث، قال أبي: عبد الله بن أبي موسى هو خطأ أخطأ فيه شعبة، هو عبد الله بن أبي قيس "
__________
(1) حديث صحيح دون قولها: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا إسناد ضعيف، وقد أخطأ فيه شعبة في اسم عبد الله بن أبي قيس، فقال: عبد الله بن أبي موسى، كما ذكر ذلك أحمد عقب هذا الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24545) فانظره، لزاما.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الوصال، له شاهد من حديث أنس، وقد سلف برقم (12248) بإسناد صحيح.
وقولها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتين بعد العصر، سلف (24545) ، وهو حديث صحيح.
وقولها في قيامه صلى الله عليه وسلم، سلف برقم (24191) بإسناد صحيح.
قولها: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
أخرجه البيهقي في "السنن" 4 / 211 من طريق روح، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3 / 148، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
وهو يعارض حديث ابن عمر السالف برقم (5294) . ولفظه: "لا تصوموا حتى ترو الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له"، وإسناده صحيح.
وحديث عائشة نفسها الآتي برقم (25161) ، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم== يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصومه لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام.
قال السندي: قوله: فقالوا هيهات، أي: بعد ذلك لتطويلها الضحى.
قوله: لآذانها، اسم فاعل من الإذن، أي: للذي يأذن للدخول عليها.
قوله: "لو زاد" أي: الشهر.
قوله: "لزدت" أي: في الوصال إنكارا عليهم.
قوله: إنك تفعل ذاك، أي: فكيف تنكر.
قولها: فجاءته، أي: الصدقة.
قوله: "ما كتب لي" أي من الفرائض، ومعنى لي، علي أو المراد بيان أن التكليف لنفع العبد.
قولها: وأنى له، إنكار لذلك، فإن إقامة الفرائض لا يتأتى عادة لمن لا يتقيد بالنوافل، والمراد بيان تعسر الإقامة، أي: فلا بد من النوافل لتقوم مقام ما حصل من الاختلال في الفرائض.



سنن الدارقطني (3/ 125)
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)
2205 - حدثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا الربيع بن سليمان , ثنا الشافعي , ثنا عبد العزيز بن محمد , عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان , عن أخته فاطمة بنت الحسين , أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام , أحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا , وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان». قال الشافعي: فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط , وقال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس على كل مغيب





الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 313)
يوم الشك

التعريف:
1 ـ يوم الشك مركب إضافي من كلمتين: يوم، وشك.
واليوم في اللغة: أوله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو مفرد مذكر، يجمع على أيام.
ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن ذلك.
والعرب قد تطلق اليوم وتريد به الوقت والحين نهارا كان أو ليلا. (1) .
والشك في اللغة: الارتياب، وهو خلاف اليقين، وجمعه شكوك، قال الأزهري: الظن هو الشك، وقد يجعل بمعنى اليقين، وقال في موضع: الشك نقيض اليقين. (2) .
والشك في اصطلاح الفقهاء: هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات. (3) .
ويوم الشك بتركيبه الإضافي مصطلح فقهي يراد به يوم
__________
(1) المصباح المنير.
(2) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 87، والمحصول 1 / 101، ونهاية السول 1 / 40.



الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 314)
الثلاثين من شعبان، أو ما بعد التاسع والعشرين من شعبان إذا لم يثبت فيه رؤية هلال رمضان ثبوتا شرعيا معتدا به، وإلا فهو الأول من رمضان لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته (1) .، وسمي بيوم الشك لأنه قد يكون الأول من رمضان.
وقد اختلف الفقهاء في ضابطه على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه بأنه من رمضان أو من شعبان، وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت. (2) وذهب المالكية إلى أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة في ليلتها ولم تثبت الرؤية، قال أبو الحسن: أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية، فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك. (3) وذهب الشافعية إلى أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته وكانت السماء مصحية، قال المحلي: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، أي بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد أو شهد صبيان أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم، أو عدل ولم نكتف به. (4)
وقال الحنابلة: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن بالسماء علة ليلة الثلاثين ولم يتراءى الناس الهلال.
قال القاضي وأكثر الأصحاب من الحنابلة: أو شهد به من ردت شهادته.
قال القاضي: أو كان في السماء علة. (5)

حكم صوم يوم الشك:
3 - قال الحنفية: لا يصام يوم الشك لغير النفل، فإذا صامه عن واجب آخر غير رمضان كره ووقع عما صامه إذا لم تثبت رمضانيته بعد ذلك، فإن ثبتت صح عن رمضان في القول الأصح، إن كان الصائم مقيما، فإن كان مسافرا صح عن الواجب الذي صامه مطلقا.
أما صومه نفلا، فإن كان الصائم من الخواص - وهم الذين يستطيعون الجزم بصومه نفلا - جاز بل ندب، وإن كان من غير الخواص الذين يترددون في الجزم
__________
(1) حديث: " صوموا لرؤيته " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 762 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) الدر المختار على هامش ابن عابدين 2 / 87 ـ 88، والاختيار 1 / 130.
(3) شرح أبي الحسن على رسالة ابن زيد 1 / 390.
(4) المحلي على هامش القليوبي وعميرة 2 / 60 ـ 61.
(5) الإنصاف 3 / 349، وشرح منتهى الإرادات 1 / 438، والمغني 3 / 89 ـ 90.



الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 314)
بصومه نفلا كره، إلا أن يوافق صوما اعتادوه من قبل فلا كراهة، كمن اعتاد صوم يوم الاثنين من كل أسبوع وصادف يوم الاثنين يوم الشك، فإنه لا كراهة.
والأفضل للمسلم أن يمسك يوم الشك إلى قرب الزوال لاحتمال ثبوت الشهر، ثم إن ثبت رمضان نواه عنه، وإن لم يثبت نواه الخواص نفلا، أما العوام فإن صادف صوما يصومونه من سابق نووه نفلا أيضا، وإلا أفطروا فيه. (1)
ونص المالكية على أنه لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، فإن صامه كذلك كره على ظاهر المدونة، وقال ابن عبد السلام: حرم، لما رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "، وفي رواية: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم " (2) .
فإن صامه احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه عنه، لعدم الجزم في النية، ووجب عليه الإمساك بقية اليوم حرمة للشهر، ثم يقضيه بعد رمضان. فإذا أمسك عن الطعام إلى قرب الزوال ثم ثبت أنه من رمضان فنواه عنه لم يجزه عنه، ووجب عليه قضاؤه بعد رمضان أيضا، لأنه لم
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 88 ـ 89.
(2) أثر عمار بن ياسر. أخرجه الترمذي (3 / 61 ـ ط الحلبي) والرواية الأخرى للحاكم (2 / 424 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الترمذي والحاكم.



الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 315)
يبيت فيه النية من الفجر. (1)
ونص الشافعية على أن صوم يوم الشك لا يحل إذا كان بغير سبب، فإذا صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه، قال الإسنوي: " المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون: الكراهة لا التحريم، قال الشربيني: " والمعتمد ما في المتن " أي التحريم. (2)
ونص الحنابلة على كراهة صوم يوم الشك إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا. (3) وقال الخرقي: إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان.
وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وروي عن أحمد أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. (4)
__________
(1) شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد 1 / 390 ـ 391.
(2) مغني المحتاج 1 / 425، 433، وحاشية عميرة 2 / 60 ـ 61.
(3) الانصاف 3 / 349.
(4) المغني 3 / 89.






الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 34
و اما لو علق بقوله «يشك» فلا دلالة فيه و يحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه





ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص489
10 فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏
______________________________
الحديث العاشر: صحيح.
قال بعض العلماء: كان هذا الحديث مستند الشافعي في تحريم صوم يوم الشك، و من هذا المقام و شبهه يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه و آله مثل القرآن له وجهان: عام و خاص، و ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و لا يعرف ذلك كله إلا أوصياؤه صلوات الله عليهم، كما رواه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام.





الخلاف؛ ج‌2، ص: 170
مسألة 9: صوم يوم الشك‌
يستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان، و صومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شي‌ء.
و ذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.
و كذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره «2». و حكي أن به قال في الصحابة علي عليه السلام و عمر، و ابن مسعود، و عمار بن ياسر، و في التابعين الشعبي، و النخعي، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي «3».
و قالت عائشة و أختها أسماء: لا يكره بحال «4».
و قال الحسن و ابن سيرين: ان صام امامه صام، و ان لم يصم امامه لم يصم «5».
و قال ابن عمر: ان كان صحوا كره، و ان كان غيما لم يكره، و به قال‌
______________________________
(1) البقرة: 189.
(2) مختصر المزني: 56، و المجموع 6: 403- 404، و عمدة القاري 10: 273، و كفاية الأخيار 1:
129، و المنهل العذب 10: 53، و البحر الزخار 3: 248.
(3) الموطأ 1: 39 حديث 55، و المجموع 6: 404، و عمدة القاري 10: 273، و المنهل العذب 1:
53، و البحر الزخار 3: 247، و الفتح الرباني 9: 262.
(4) المجموع 6: 403- 404، و عمدة القاري 10: 273، و المنهل العذب 10: 54، و البحر الزخار 3: 247.
(5) المجموع 6: 403، و عمدة القاري 10: 273، و المنهل العذب 10: 54، و البحر الزخار 3: 248.


الخلاف، ج‌2، ص: 171‌
أحمد بن حنبل «1».
و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه «2».
دليلنا: إجماع الطائفة، و الاخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره «3».
و روي عن علي عليه السلام انه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان «4».
و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «الصوم جنة من النار» «5» و لم يفرق.
______________________________
(1) المجموع 6: 404، و عمدة القاري 10: 273، و المنهل العذب 10: 53- 54، و البحر الزخار 3: 248.
(2) الهداية 1: 119، و المبسوط 3: 63، و الفتاوى الهندية 1: 201، و النتف 1: 146، و تبيين الحقائق 1: 317، و الفتح الرباني 9: 262، و المجموع 6: 404، و المنهل العذب 10: 53، و بداية المجتهد 1: 292، و البحر الزخار 3: 248.
(3) انظر التهذيب 4: 180 باب 41، و الاستبصار 2: 77 باب 37.
(4) من لا يحضره الفقيه



الخلاف؛ ج‌2، ص: 178
مسألة 20 [من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان]
إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان، و يعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل‌
______________________________
(1) الام 2: 97، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 102، و المجموع 6: 320، و كفاية الأخيار 1:
127، و اللباب 1: 166، و عمدة القاري 11: 36، و المغني لابن قدامة 3: 54، و بلغة السالك 1: 245، و نيل الأوطار 4: 280.
(2) المجموع 6: 320، و المغني لابن قدامة 3: 54، و عمدة القاري 11: 36، و نيل الأوطار 4: 280.
(3) المجموع 6: 320، و عمدة القارئ 11: 36.
(4) انظر التهذيب 4: 264.
(5) موطإ مالك 1: 304 حديث 47، و سنن أبي داود 2: 310 حديث 2380، و سنن الترمذي 2:
98 حديث 720، و سنن ابن ماجة 1: 536 حديث 1676، و سنن الدارمي: 14، و مسند أحمد بن حنبل 2: 498.



الخلاف، ج‌2، ص: 179‌
الزوال، جدد النية و صام، و قد أجزأه. و ان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء. و به قال أبو حنيفة «1».
و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء على كل حال «2».
و اختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟.
قال الأكثر: انه يجب عليه الإمساك و لا يكون صائما «3».
و قال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا «4».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «5».
مسألة 21 [النيّة لصيام يوم الشك]
إذا نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضه أو نفلة، فقال: انه إن كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه و لا يلزمه القضاء.
و قال الشافعي: لا يجزيه و عليه القضاء «6».
دليلنا: ما قدمناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، و نية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم «7»، و هذا قد نوى القربة و إنما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا.
مسألة 22 [حكم من عقد النيّة ليلة الشك من رمضان]
إذا كان ليلة الثلاثين، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض و ان لم يكن فهو نفل أجزأه.
______________________________
(1) الفتاوى الهندية 1: 201، و المغني لابن قدامة 3: 74.
(2) الام 2: 96 و 102، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 272.
(3) المجموع 6: 272.
(4) المجموع 6: 272.
(5) انظر التهذيب 4: 187- 188 حديث 526 و 528.
(6) الام 7: 145، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 296، و السراج الوهاج:
138، و المغني لابن قدامة 3: 26- 27، و المنهل العذب 10: 53.
(7) انظر المسألة «4» من كتاب الصوم.



الخلاف، ج‌2، ص: 180‌
و قال الشافعي في الموضعين: انه لا يجزي «1».
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 23 إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه «2».
و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا.
و قال أصحاب الشافعي في الاولى: أنه لا يجزيه «3»، و في المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج: ان صام بقول بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه «4».
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و أخبارهم على أن صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا.
و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا أن نصومه من رمضان» و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتكب للنهي، و ذلك يدل على فساد المنهي عنه.
______________________________
(1) مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 296، و السراج الوهاج: 138، و المغني لابن قدامة 3: 25، و كفاية الأخيار 1: 129.
(2) التهذيب 4: 182 حديث 507، و الاستبصار 2: 78 حديث 239. و به قال المصنف في النهاية: 151، و ابن البراج في المهذب 1: 189، و ابن بابويه في المقنع: 57، و السيد المرتضى في الناصريات كتاب الصوم مسألة: 128، و سلار في المراسم: 96، و العلامة الحلي في المختلف كتاب الصوم: 44.
(3) الوجيز 1: 101، و المجموع 6: 281، و كفاية الأخيار 1: 129.
(4) المجموع 6: 279، و بداية المجتهد 1: 275.






المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 649
مسئلة: يستحب صوم «يوم الثلاثين» من شعبان،
إذا لم ير الهلال بنية الندب على أنه من شعبان، فان اتفق الهلال أجزأ عن رمضان، و لا يكره لو نوى مع‌ ذلك الاحتياط لرمضان، و يحرم بنيّة أنه مع شهر رمضان، و لو صام من غير نية لم يجز.
و قال المفيد: انما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره لا مع ذلك الا لمن كان صائما قبله، و قال الشافعي: يكره افراده بالصوم بنية انه من شعبان، و أن يصومه احتياطا لرمضان، و لا يكره متصلا بما قبله، أو موافقا لعادة له في ذلك اليوم، لقوله عليه السّلام «لا تتقدموا الشهر بيوم و لا يومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم» «1» و قال أحمد: ان كان صحوا كره و ان كان غيما لم يكره و ان أصابه تحرزا «2» لرمضان كره.
و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه احتياطا لرمضان كره، و احتجوا بما رووه عن ابن مسعود «لأن أفطر يوما من رمضان ثمَّ أقضي أحب الي من أن أزيد فيه ما ليس منه» «3» و رووا عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» «4».
لنا ما روي عن علي عليه السّلام انه قال «لأن أصوم يوما من شعبان أحب الي أن أفطر يوما من شهر رمضان» «5» و مثل ذلك رووه عن عائشة «6» و قالوا كانت عائشة تصومه، و لان الاحتياط للفرائض من خصائص أهل الإيمان، فلا وجه لكراهية هذه النية.
و من طريق أهل البيت عليهم السّلام روايات، منها: رواية بشير النبال عن أبي عبد اللّه‌
______________________________
(1) سنن البيهقي ج 4 ص 207.
(2) تحرزا أى حفظا و وقاية.
(3) سنن البيهقي ج 4 ص 208.
(4) سنن أبي داود صوم 10.
(5) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 5 ح 9 ص 14.
(6) مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 126.



المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 651‌
عليه السّلام قال «سألته عن صوم يوم الشك فقال عليه السّلام صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له» «1» فأما رواية قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن صيام ستة أيام، العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان» «2» و الجواب عنه و عما تقدم من أخبار الخصم: ان ذلك محمول على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الاخبار.
و يدل على هذا التأويل ما رواه محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين عليه السّلام يقول «يوم الشك أمرنا بصومه و نهينا عنه أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان و نهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال» «3».
فروع‌
الأول: إذا صامه بنية انه من شعبان «ندبا» ثمَّ بان انه من رمضان و النهار باق جدد نية الوجوب‌
، و لو لم يعلم حتى انقضى النهار فقد أجزأ، لأنا بينّا ان نية القربة كافية في الزمان المتعيّن للصوم.
الثاني: لو صام بنيّة أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا‌
، و لا يجزي لو بان أنه من رمضان، و تردد الشيخ في الخلاف، نعم لو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية و أجزأه.
الثالث: لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه‌
، و لو ثبت انه من رمضان لم يجزأه، الا أن يثبت قبل الزوال فيجدد نيته.
______________________________
(1) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 5 ح 3 ص 12.
(2) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 6 ح 2 ص 16.
(3) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 6 ح 4 ص 16.



المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 652‌
الرابع: لو نوى ان كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهي نافلة،
قال في الخلاف: يجزيه و لا يلزمه القضاء، و قال الشافعي: لا يجزيه و عليه القضاء، لان نيته ليست جازمة، و احتج الشيخ: بأن نية القربة كافية، و قد نوى القربة و ما قاله الشيخ ليس بجيّد، لأن نية التعيين تسقط فيما يعلم انه من شهر رمضان، لا فيما لا يعلم، و لان ما ذكره يبطل بما ذكره في النهاية.
الخامس: إذا أصبح مفطرا في يوم الشك لاعتقاد انه من شعبان، فبان انه من رمضان، فان كان قبل الزوال تجدد نيته‌
، و صام، و أجزأه، إذا لم يكن أفسد صومه و ان بان ذلك بعد الزوال أمسك بقية نهاره، و عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء على التقديرين، و قد سلف أصل هذه.




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 34‌
و استدل على القول الأول‌
بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام «1» «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال عليه السلام عليه قضاؤه و ان كان كذلك».
و الاستدلال بهذا الخبر مبنى على تعلق قوله «من رمضان» بقوله «يصوم» بمعنى انه لا يجوز صيام يوم الشك على انه من شهر رمضان فلو صامه و ظهر كونه من شهر رمضان لم يجزئ عنه و وجب قضاؤه، و اما لو علق بقوله «يشك» فلا دلالة فيه و يحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه «2».
______________________________
(1) الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته.
(2) في نيل الأوطار بعد ذكر أحاديث المنتقى بعنوان باب (ما جاء في يوم الغيم و الشك) ج 4 ص 201 قال ص 204: و قد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك، قال النووي و به قال مالك و الشافعي و الجمهور. و حكى الحافظ في الفتح عن مالك و ابى حنيفة انه لا يجوز صومه عن فرض رمضان و يجوز عن ما سوى ذلك. قال ابن الجوزي في التحقيق: و لا حمد في هذه المسألة و هي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها- يجب صومه على انه من رمضان.
و ثانيها- لا يجوز فرضا و لا نقلا مطلقا بل قضاء و كفارة و نذرا و نفلا يوافق عادة.
و ثالثها- المرجع إلى رأى الامام في الصوم و الفطر. و ذهب جماعة من الصحابة إلى صومه. و عد قسما منهم ثم قال و جماعة من التابعين. الى أن قال: و قال جماعة من أهل البيت باستحبابه و قد ادعى المؤيد بالله انه أجمع على استحباب صومه أهل البيت. و في المجموع ج 6 ص 403 و 408 ذكر مذاهب العلماء في صوم يوم الشك بعد ان ذكر ص 399 ان الشافعية لا يجوز عندهم صوم يوم الشك عن رمضان، و في المغني ج 3 ص 89 و المحلى ج 7 ص 23 و بدائع الصنائع ج 2 ص 78 ذكر الاختلاف فيه ايضا.






****************
ارسال شده توسط:
محمد حسین
Thursday - 6/10/2022 - 3:32

التمهید ابن عبد البر (368-463) ت بشار ج2 ص44

وفيه أن اليقين لا يزيله الشك، ولا يزيله إلا ‌يقين مثله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من ‌يقين ‌شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئا، ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لإعمال الشك، وإعلاما أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا ‌شك فيه. وهذا أصل عظيم من الفقه؛ ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها.






****************
ارسال شده توسط:
محمد حسین
Thursday - 6/10/2022 - 3:42

الام شافعی ط الفکر ج2 ص103

(قال الشافعي) : أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي - رضي الله تعالى عنه - على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا، وقال: ‌أصوم ‌يوما ‌من ‌شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.

(قال الشافعي) : بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.

 

المصنف ت الحوت ابن ابی شیبه (159-235) ج2 ص322

 ‌‌ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام

9489 - حدثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال: «كان علي، وعمر، ينهيان عن صوم يوم الذي يشك فيه من رمضان»

9490 - حدثنا وكيع، عن أبي الضريس، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، قال: قال عبد الله: «لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس فيه»

9491 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: سمعت ابن عمر: «لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه»

9492 - حدثنا حفص، وعلي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: قال الضحاك بن قيس: «لو صمت السنة كلها، ما صمت اليوم الذي يشك فيه من رمضان»

9493 - حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الشيباني، عن مولاة، لسلمة بنت حذيفة، قالت: «كان حذيفة، ينهى عن صوم يوم الذي يشك فيه»

9494 - حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون، عن ابن سيرين، قال: أصبحنا يوما بالبصرة ولسنا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه، «فأتينا أنس بن مالك، فإذا هو قد أخذ حديدة كان يأخذها قبل أن يغدو، ثم غدا»، ثم «أتيت أبا السوار العتكي فدعا بغدائه»، ثم «أتيت مسلم بن يسار فوجدته مفطرا»

9495 - حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، أنهما قالا: «لا تصم إلا مع جماعة الناس»

9496 - حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: «ما من يوم أصومه أبغض إلي من يوم يختلف الناس فيه»

9497 - حدثنا وكيع، عن مسعر، عن امرأة منهم يقال لها: حفصة، عن بنت، وأخت لحذيفة، قالت: «كان حذيفة ينهى عن صوم يوم الذي يشك فيه»

9498 - حدثنا وكيع، عن العيزار، قال: أتيت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه، فقال: «لعلك صائم لا تصم إلا مع الجماعة»

9499 - حدثنا وكيع، عن داود بن قيس، قال: قلت للقاسم: أتكره صوم آخر يوم من شعبان الذي يلي رمضان؟ قال: لا إلا أن يغم الهلال "

9500 - حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن، قال: «كان يصومه، فيما بينه وبين نصف النهار لشهادة شاهد أو مجيء غائب، فإن جاء وإلا أفطر»

9501 - حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي يعلى، عن سعيد بن جبير، «أنه كان يكره أن يصوم اليوم الذي يختلف فيه من رمضان»

9502 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن ربعي، عن منصور، أن عمار بن ياسر، وناسا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمار: «تعال فكل» قال: فإني صائم، فقال له عمار: «إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل»

9503 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم»

9504 - حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: «ما من يوم أبغض إلي أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان»

9505 - حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن عامر، في اليوم الذي يقول الناس فيه: إنه من رمضان، فقال: «لا تصومن إلا مع الإمام، فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا»

9506 - حدثنا ابن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن إبراهيم، أنه قال: «ما من يوم أبغض إلي أن أصومه، من اليوم الذي يشك فيه من رمضان»

9507 - حدثنا يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان، قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يوما من شعبان، أو يفطر يوما من رمضان»، قال: «وأن يتقدم قبل الناس فليفطر، إذا أفطر الناس»

9508 - حدثنا يزيد، عن عاصم، عن أبي عثمان، «أنه كان يصوم يوم الذي يشك فيه من رمضان»

 

الخلافیات ت النحال بیهقی (384-458) ج5 ص18

‌‌مسألة لم يذكرها الإمام (238): ويكره صوم يوم الشك (1).

وقال أبو حنيفة: لا يكره (2).

ودليلنا ما:

[3482] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، نا محمد بن أيوب، أنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم".

أخرجه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم (3). وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر، عن هشام، وقال: "لا تقدموا قبل رمضان" (4).

[3483] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي

‌‌_________

(1) انظر: الحاوي الكبير (3/ 409)، ونهاية المطلب (4/ 74)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 210)، والمجموع (6/ 452).

(2) انظر: المبسوط (3/ 63)، وتحفة الفقهاء (1/ 343)، وبدائع الصنائع (2/ 78).

(3) صحيح البخاري (3/ 28).

(4) صحيح مسلم (3/ 125)، وفيه: "لا تقدموا رمضان"

 

سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا (1) رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم يوما فليصمه" (2).

[3484] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي، نا عبد الملك بن محمد الرقاشي، نا أبو غسان يحيى بن كثير العنبري، نا شعبة، عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل، قال: ادن فكل. قلت: إني صائم، قال: والله لتدنون، قلت: حدثني، قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة (3)، فأكملوا العدة ثلاثين".

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: هذا حديث صحيح الإسناد (4).

ورواه أبو عوانة عن سماك، وزاد فيه: "ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" (5).

[3485] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري، نا الحسن بن مكرم، نا روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار، أن محمد بن حنين أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال

‌‌_________

(1) بعده في المختصر: "قبل".

(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (4/ 116).

(3) القترة: الغبرة.

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 318).

(5) أخرجه الطيالسي في المسند (4/ 395)

 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم (1) عليكم فعدوا ثلاثين" (2).

[3486] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر، فأتي بشاة مصلية (3) فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار - رضي الله عنه -: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (4).

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد ذكره البخاري في الترجمة من كتابه الصحيح (5).

[3487] وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، نا عبيد الله بن محمد بن شنبة، نا محمد بن عبد الله الحضرمي، نا محمد بن

‌‌_________

(1) أي إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه.

(2) أخرجه النسائي في المجتبى (4/ 223) من طريق عمرو بن دينار به. وفيه: "محمد بن جبير" بدلا من: "محمد بن حنين"، وذكر في الحاشية أنه في عدة نسخ كالمثبت، وأن في حاشية إحدى النسخ: "قوله: محمد بن حنين كذا هو في أصول معتمدة". وقال المزي في تهذيب الكمال (25/ 120): "ومن الأوهام: محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس"، وذكر الحديث، ثم قال: "روى له النسائي. هكذا ذكره صاحب الأطراف؛ اعتمادا على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة، وهو خطأ، والصواب محمد بن جبير، وهو: ابن مطعم".

(3) أي مشوية.

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 316).

(5) صحيح البخاري (3/ 27)

 

بشر والأشج، قالا: نا أبو خالد الأحمر، فذكره إلا أنه قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة - قال أبو سعيد الأشج: مصلية - فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (1).

[3488] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم، إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم، إن أبي حدثني، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (2).

قال أبو داود: قال أحمد: هذا حديث منكر؛ يعني: حديث العلاء هذا.

[3489] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الطوسي، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي، نا قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة، فوقف على مجلس العلاء بن عبد الرحمن فقال: اللهم، إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم، إن أبي حدثني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا (3).

ورواه المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه، عن مولى الحرقة - وهو عبد الرحمن بن يعقوب أبو العلاء - عن أبي هريرة، مثله.

‌‌_________

(1) أخرجه الترمذي في السنن (2/ 224) عن أبي سعيد الأشج وحده به.

(2) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 132).

(3) انظر تخريج الحديث السابق

 

[3490] حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ إملاء، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جبير النسوي، نا زكريا بن يحيى بن الحارث، نا نصر بن علي الجهضمي، نا حسين بن محمد، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن مولى الحرقة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا" (1).

وروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في النهي عن صوم يوم الشك (2).

[3491] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، أنا الحارث بن محمد، نا روح بن عبادة، نا الثوري، عن أبي عباد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر، أيام التشريق (3).

قال أبو عبد الله: أبو عباد هذا، هو: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.

حديث الثوري عن أبي عباد عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري:

[3492] أخبرناه أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني، نا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي، نا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا روح، فذكره بإسناده ومتنه، وزاد: وأيام التشريق؛ ثلاثة أيام بعد يوم النحر (4).

[3493] أخبرنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،

‌‌_________

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 264) من طريق المنكدر بن محمد به.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 261).

(3) أخرجه سفيان الثوري في حديثه (ص 153).

(4) انظر تخريج الحديث السابق

 

أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير (1)، عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه" (2).

[3494] أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري، نا موسى بن محمد (3) بن علي بن عبد الله، نا علي بن محمد بن ماهان، نا علي بن محمد الطنافسي، نا وكيع، نا أبو الضريس عقبة بن عمار، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه (4).

[3495] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن الجهم، نا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له" (5).

قال: وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يبعث - يعني: ليلة ثلاثين - من ينظر، فإن رأوا الهلال صام، وإن لم يروا أفطر، فإن حال بينه وبينه قترة أو سحاب صام.

‌‌_________

(1) في (س): "حسين"، والمثبت من أصل الرواية، وكذا هو في المجتبى، وقد ذكر محققو طبعة التأصيل (4/ 223) أنه جاء في حاشية إحدى النسخ منسوبا لأخرى: "محمد بن حسين"، ونقلوا نص حاشية من هذه النسخة فيه تعليق على هذا الرواي وجاء في نهايته: "وفي بعض الأصول: حسين".

(2) أخرجه الشافعي في المسند، ترتيب سنجر (2/ 100).

(3) في (س): "محمد بن موسى بن محمد"، والمثبت من السنن الكبير للبيهقي (8/ 433) (8036).

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 261) عن وكيع به.

(5) أخرجه مسلم في الصحيح (3/ 122) من طريق عن أيوب بمعناه

 

 

قال سعيد: وكان الحسن، وابن سيرين، وقتادة إذا حال بينهم وبين الهلال قترة (1) أفطروا، وكان من رأي سعيد أن يصوم (2).

[3496] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يونس المزكي بالري، نا علي بن سعيد الأهوازي، نا أحمد بن يحيى بن عطاء الجلاب، نا روح بن عبادة، [نا] (3) الثوري، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر وقيل له: إن قوما يصومون اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال ابن عمر: أف (4) لهم، أف لهم، ما أحب أن أصوم إلا مع الجماعة.

[3497] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الصوفي، نا حمزة (5) بن محمد الكاتب، نا نعيم بن حماد، نا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر، أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان (6).

[3498] أخبرنا أبو نصر الطوسي، نا عبد الله بن أحمد بن منصور، نا محمد بن إسماعيل، نا روح، نا شعبة قال: حدث يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى - مولى لبني نصر - أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن اليوم

‌‌_________

(1) بعده في المختصر: "أو قطرة".

(2) معرفة السنن والآثار للمؤلف (6/ 234).

(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.

(4) أف: كلمة تضجر.

(5) في (س): "محمد"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 432).

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 261) من طريق حفص بن غياث به

 

 

الذي يشك فيه الناس، فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن (1) أفطر يوما من رمضان (2).

رواه يزيد بن هارون عن شعبة، وقال فيه: إنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن الشهر إذا غم (3).

وفي ذلك دلالة على أن مذهب عائشة - رضي الله عنها - في ذلك كمذهب ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأما حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أو لغيره: "صمت من سرر (4) شعبان شيئا؟ " قال: لا. فقال: "فإذا أفطرت فصم يومين" (5).

وقد حكينا عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: سره أوله (6).

وقيل عن الأوزاعي: آخره (7).

والمراد - والله أعلم - اليوم أو اليومان الذي يستر فيه (8) القمر قبل يوم الشك، أو أراد به صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر شهر.

‌‌_________

(1) في (س) كأنه ضرب على: "أن"، وهي ثابتة في السنن الكبير (8/ 440)، وقد عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 70) لأحمد دون هذه اللفظة.

(2) أخرجه أحمد في المسند (11/ 6018) من طريق شعبة به مطولا.

(3) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (8/ 432).

(4) في (س): "شهر"، والمثبت من المختصر.

(5) أخرجه البخاري (3/ 41)، ومسلم (3/ 168).

(6) أخرج الأثرين أبو داود في السنن (4/ 20، 21).

(7) أخرجه الخطابي في غريب الحديث (1/ 130).

(8) في المختصر: "فيهما"

 

 

وأما حديث علي - رضي الله عنه -: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال، وبه نقول.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
محمد حسین
Thursday - 6/10/2022 - 4:10

التمهید ابن عبد البر (368-463) ت بشار؛ ج9 ص232 تا 239

 

وأما صومه على أن يكون من رمضان، إن ظهر الهلال، خوفا أن يكون من رمضان، وهل يجزئ ذلك إن ثبت أنه من رمضان، أم لا، فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا.
فجملة قول مالك وأصحابه في ذلك: أن يوم الشك لا يصام على الاحتياط، خوفا أن يكون من رمضان.
‌‌_________
(1) في الأصل، م: "لما"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) سلف تخريجه في الحديث الثاني لثور بن زيد، عن ابن عباس.
(3) هذه الكلمة سقطت من م.

 

 
 
ويجوز صومه تطوعا، ومن صامه تطوعا أو احتياطا، ثم ثبت أنه من رمضان، لم يجزئه، وكان عليه قضاؤه، وإن أصبح فيه ينوي الفطر، ولم يأكل، أو أكل، ثم صح أنه من رمضان، كف عن الأكل في بقية يومه وقضاه، وإن أكل بعد علمه بذلك، لم يكن عليه كفارة، إلا أن يقصد لانتهاك حرمة اليوم، عالما بما في ذلك من الإثم، فيكفر حينئذ إن كان لم يأكل فيه شيئا، حتى ورد أنه من رمضان، ثم أكل متعمدا، منتهكا لحرمة الشهر.
وقد مضى القول فيما يجب على من أفطر عامدا في رمضان، بأكل أو غيره، بأتم ما يكون، في باب ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، والحمد لله.
ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا داود بن قيس، قال: سألت القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان، فلا يصمه.
وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعي: إن صام رجل آخر يوم من شعبان تطوعا، أو خوفا أن يكون من رمضان، ثم صح أنه من رمضان، أيجزئه؟ قال: نعم، وقد وفق لصومه.
وقال الحسن بن حي: أكره صوم يوم الشك، فإن صامه أحد على ذلك، فعليه القضاء، إن ثبت أنه من رمضان.
وقال ابن علية: لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بصوم، فإن فعل، ثم صح أنه من رمضان، أجزأ عنه.
وقال الثوري: إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك فيه، ولم ينو الصوم، ثم بلغه أنه من رمضان، قال: يتم صومه، ويقضي يوما مكانه.
‌‌_________
(1) زاد هنا في م: "عن مالك"، خطأ.
(2) في المصنف (7326)

 

 
 
قال: فإن أصبح في ذلك اليوم وهو ينوي الصوم، وقال: أنظر، فإن كان من رمضان صمت، وإلا لم أصم. فأصبح على ذلك، فعلم أنه من رمضان، قال: يجزئه إذا نوى ذلك من الليل.
وقال ربيعة بن عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى: من صام يوم الشك على أنه من رمضان، لم يجزئه، وعليه الإعادة.
وروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك: النهي عن صيام يوم الشك مطلقا.
وروي أيضا مثل ذلك عن سعيد بن المسيب، وأبي وائل، والشعبي، والنخعي وعكرمة، وابن سيرين.
وذكر عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن حبيب بن الشهيد، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده، أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان.
وقال ابن سيرين: خرجت في اليوم الذي يشك فيه، فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم، إلا وجدته يأكل، إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب، ولو لم يعلم ذلك، كان خيرا له.
وقال مالك: كان أهل العلم ينهون عن صيامه.
‌‌_________
(1) في ظا: "وإن".
(2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9582) و (9583) و (9584) و (9586) و (9587) و (9590) و (9595)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 208 - 209، والمحلى لابن حزم 6/ 449 - 450.
(3) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9585) و (9588) و (9589) و (9591) و (9594) و (9596) و (9599)، والمحلى لابن حزم 6/ 450.
(4) في مصنفه (7329).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7317).
(6) انظر: الاستذكار 3/ 368

 

 
 
وقال الشافعي: لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله، ولا يصام يوم الشك على أنه من رمضان. وقال الشافعي: لو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم، ولم يأكل، ولم يشرب، حتى علم أنه من شهر رمضان، فأتم صومه، رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك اليوم، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر رمضان. قال: وكذلك لو أصبح ينوي صومه متطوعا: لم يجزئه من رمضان، ولا أرى رمضان يجزئه، إلا بإرادته، والله أعلم. قال: ولا فرق عندي بين الصوم والصلاة في هذا المعنى.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد: لو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان، ولا ينوي أنه من شهر رمضان وينوي بصيامه التطوع، ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك من رمضان، وأنه يجزئ عنه صيامه، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وقالوا: لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان، ويظن أنه من شعبان، فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من رمضان، فإنه يجزئ عنه إن لم يكن أكل أو شرب قبل أن يستبين له. وقالوا: إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما انتصف النهار، فإنه يصوم بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم. قالوا: ولو كان هذا الصيام قضاء من رمضان، أو من صيام كان عليه، فإنه لا يجزئه؛ لأنه قد أصبح مفطرا. قالوا: ويجزئه أن يتطوع به، ولا يجزئه من شيء واجب عليه.
وقال أبو ثور: لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان، ويرى أنه من شعبان، فاستبان له أنه من
‌‌_________
(1) انظر: الأم 2/ 111.
(2) في الأصل: "شعبان".
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 60 فما بعد.
(4) من قوله: "شيء واجب عليه" من الفقرة الماضية إلى هنا، لم يرد في الأصل.

 

 
 
شهر رمضان قبل أن ينتصف النهار، لم يجزئه عن شهر رمضان، وكان عليه قضاء ذلك اليوم. قال: ولو نوى بصوم ذلك اليوم التطوع وهو لا يعلم أنه من رمضان، لم يجزئه أيضا، وكان عليه قضاؤه.
قال أبو عمر: أما من ذهب إلى إبطال صوم من عقد نيته على تطوع عن الواجب، أو صام يوم الشك على غير يقين أنه من رمضان، فالحجة له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى".
وقد صح أن التطوع غير الفرض، فمحال أن ينوي التطوع، ويجزئه عن الفرض. ومن جهة النظر أيضا: فرض رمضان قد صح بيقين، فلا يجوز أداؤه بشك.
ووجه آخر، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا، أو شاكا في دخول الوقت، أنه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر، فكذلك هذا، والله أعلم.
وأما ما ذهب إليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وابن علية، فحجتهم أن رمضان لا يحتاج إلى نية، ولا يكون صومه تطوعا أبدا، كما أن من صام شعبان ينوي به رمضان، لا يكون عن رمضان، ولا يكون في رمضان صوم عن غير؛ لأنه وقت لا تحيل فيه النية العمل.
قال أبو عمر: قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين، وممن قال بقول الأوزاعي: عطاء وعمر بن عبد العزيز، ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة الأثر والنظر إن شاء الله، والله الموفق للصواب.
‌‌_________
(1) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن (983)، وأحمد في مسنده 1/ 303 (168)، والبخاري (1)، ومسلم (1907)، وأبو داود (2201)، وابن ماجة (4227)، والترمذي (1647)، والبزار في مسنده 1/ 380 (257)، والنسائي في المجتبى 1/ 58، وفي الكبرى 1/ 101 (87)، وابن خزيمة (142)، وابن حبان 2/ 113 (388). وانظر: المسند الجامع 14/ 31 - 32 (10626).
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (7322)

 

 
 
وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب النية، والتبييت في صيام الفرض والتطوع، في باب ابن شهاب.
ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني مزاحم، قال: خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال: انظروا هلال رمضان، فإن رأيتموه فصوموا، وإن لم تروه فأكملوا ثلاثين يوما. قال: وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر بأن قد رئي الهلال، قال: فكلم الناس عمر، وبعث الحرس في العسكر: من أصبح صائما، فليتم صومه، فقد وفق له، ومن أصبح مفطرا لم يذق شيئا فليتم بقية يومه، ومن كان طعم شيئا فليتم ما بقي من يومه، وليقض يوما مكانه، وإني لعقت لعقا من عسل، فأنا صائم بقية يومي، ثم أبدله بعد.
وروي عن ابن عمر في معنى ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من قوله: "فإن غم عليكم فاقدروا له" شيء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاووس وأحمد بن حنبل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثل ذلك، وروي عن عائشة نحوه. وذلك أن ابن عمر كان يقول: إذا لم ير الهلال، ولم يكن في السماء غيم ليلة ثلاثين من شعبان، وكان صحوا، أفطر الناس، ولم يصوموا، وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة، أصبح الناس صائمين، وأجزأهم من رمضان، إن ثبت بعد أن الشهر تسع وعشرون، وربما كان شعبان حينئذ تسعا وعشرين.
وروي عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمى على الناس فيه.
‌‌_________
(1) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(2) في المصنف (7321).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 211

 

 
 
وروي عن عائشة أنها قالت: لأن أصوم يوما من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
وأما الرواية بذلك، عن ابن عمر، فذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه إذا كان سحاب أصبح صائما، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطرا.
قال: وأخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، مثله.
وقال أحمد بن حنبل: صيام يوم الشك واجب، وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان.
حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن الجهم، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له". قال نافع: فكان ابن عمر يبعث مساء ثلاثين من شعبان من ينظر له الهلال، فإن كان صحوا ورآه صام، وإن لم يره لم يصم، وإن حال بينه وبينه قتر أصبح صائما".
وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب،
‌‌_________
(1) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 419 - 420 (24945)، والبيهقي في الكبرى 4/ 211.
(2) في المصنف (7323).
(3) في الأصل: "ومعمر"، خطأ بين.
(4) في المصنف (7324).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 71 (4488)، والدارقطني في سننه 3/ 108 (2168)، والبيهقي في الكبرى 4/ 204.
(6) في سننه (2320).
(7) في الأصل، م: "بن حرب"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري. انظر: تهذيب الكمال 11/ 423

 

 
 
عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له". وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون، نظر له الهلال، فإن رئي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر، أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.
قال أبو عمر: هذا الأصل ينتقض على من أصله، لأن من أغمي عليه هلال رمضان، فصام على فعل ابن عمر، ثم أغمي عليه هلال شوال، لا يخلو أن يكون يجري على احتياطه خوفا أن يفطر يوما من رمضان، أو يترك احتياطه، فإن ترك احتياطه، نقض ما أصله، وإن جرى على احتياطه، صام أحدا وثلاثين يوما، وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميع، ولكنه وإن كان كما وصفنا، فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط كثيرا في الصلاة، مثل قولهم: يتمادى، ويعيد ويسجد سجدتي السهو. وهو خلاف ما أمر الله به من الخمس صلوات، وهو يشبه مذهب ابن عمر في هذا الباب، ويشبه أيضا إعمال مالك الشك في مواضع من الطهارة، والطلاق، والله الموفق للصواب











****************
ارسال شده توسط:
عبد الله
Monday - 21/11/2022 - 13:30

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.الموسوعة الفقهية الكويتية ج26ص229؛ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَل، فَقَال: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ وَأَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: يَا بِلاَل أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 23/2/2023 - 10:3

 شهادت عدل واحد در روایات امامیّه

13383- و بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب‏ مثله إلا أنه قال ثم قال لي قال رسول الله ص الشهور شهر كذا و قال بأصابع يديه جميعا فبسط أصابعه كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا فقبض الإبهام و ضمها قال و قال له غلام له و هو معتّب إني قد رأيت الهلال قال فاذهب فأعلمهم.[1]

13379- و عنه عن يوسف بن عقيل‏عن محمد بن قيسعن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين إلى أن قال و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.[2]

شهادت یک زن

13444-  عنه عن محمد بن خالد و علي بن حديد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع في حديث‏ طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة[3]

 

[1] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص266

[2] وسائل الشيعة، ج‏10، ص:264-265

[3] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص291-٢٩٢

جناب سلّار شهادت واحد را در مورد هلال ماه رمضان قبول کرده است: فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، و ما يعرف به تصرمه و هي: رؤية الأهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان. و إن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد.(المراسم، ص ٩۶)

روایت قبلی نیز ‌شاهد جناب سلّار است در صورتی که عدل را به معنای عدول نگیریم: و العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير كما نص عليه أهل اللغة(مختلف الشیعة، ج ٣، ص ۴٩١) در برخی نسخ وسائل الشیعة هم آمده است: و اشهدوا علیه عدولا(وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 278)