بسم الله الرحمن الرحیم

روایات مربوط به قضاء یوم الشک

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال
صوم یوم الشک
روایات صوم یوم الشک
روايت سماعة-اجزأ عنه بتفضل الله- لولا ذلک لهلک الناس


دسته بندی روایات

دسته اول: امر به قضاء مطلقاً

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 182
 «507»- 8 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ع عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
فليس بمناف للخبر الأول لأن المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك و لا ينوي أنه من شعبان- بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء و يدل على أنه متى نوى أنه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه‏
508- 9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي‏
__________________________________________________
 (505- 506)- الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.
 (507)- الاستبصار ج 2 ص 78.
                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 183
أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 78
 «239»- 6- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
__________________________________________________
 (235- 236)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 137.
 (237- 238)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
 (239)- التهذيب ج 1 ص 404.
                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 79
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة و الثاني أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه و إنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه و يدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم.
 «240»- 7- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أو من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 25

12743- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان- فقال «6» عليه قضاؤه و إن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم «7» و يأتي «8».

 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 320
«» 6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه‏
8287- «1» درست بن أبي منصور في كتابه، قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان يصومه الرجل فيتبين له أنه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم إن الفرائض لا تؤدى على الشك‏

دسته دوم: عدم اعاده مطلقاً

وسائل الشیعه، ج ١٠، ص ٢٠-٢١

 

12731- 2- و عنهم عن أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن علي بن الحسن  بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله‏ ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.

 

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 22

12734- 5-  و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له.

12735- 6- و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان- لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان- فصامه فكان من شهر رمضان- قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.

12736- 7- و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في  شهر رمضان- فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

وسائل الشیعة، ج ١٠، ص ٢۴

12740- 11- «5» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان- و هو شاك لا يدري أ من شعبان أو من شهر رمضانفقال هو يوم وفق له لا قضاء عليه.

وسائل الشیعة،ج ١٠، ص ٢۴-٢۵

12742- 13- «11» محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال ثبت عن الصادقين ع أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان- ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان- لأجزأه ذلك عن فرض الصيام.

 

 

 

دسته سوم: تفصیل

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 27
عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان- و نهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.
12747- 5-  و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان- لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان- و من خالفها كان عليه القضاء.

 

 وسائل الشيعة، ج‏10، ص:23-24

12739- 10- «6» و فيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل صام شعبان- فلما كان شهر رمضان- أضمر يوما من‏ شهر رمضان فبان  أنه من شعبان- لأنه وقع فيه الشك «2» فقال يعيد ذلك اليوم و إن أضمر من شعبان- فبان «3» أنه من رمضان «4» فلا شي‏ء عليه.




عبارت علیه قضاؤه در سایر روایات

کذب صائم

                        النوادر(للأشعري)، ص: 20
2 باب ما يكره للصائم في صومه‏
8- و عنه «3» عن سماعة قال: سألت عن رجل كذب في رمضان قال أفطر و عليه قضاؤه فقلت فما كذبته التي أفطر بها قال يكذب على الله و على رسوله ص «4».

586- 3- و روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان- فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد.
قوله ع في هذا الخبر يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة و ليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا و إنما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه و ليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.

 

 

تسبیحات عند الصباح و المساء

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 532.
31- عنه عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال: إن الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنة واجبة «2» مع طلوع الفجر «3» و المغرب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له‏

______________________________________
 (1) أبو مرة: كنية إبليس لعنه الله. و الرسيس: العشق الباطل و الحمى أو المفسد أو الكاذب او من يتعرف خير الناس او الارجوفة او انتشار العيوب بين الناس (آت).

 (2) «سنة واجبة» أي سنة ثابتة.

 (3) في بعض النسخ. [الشمس‏].

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 533
الحمد يحيي و يميت* و يميت و يحيي و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي‏ء قدير* عشر مرات و تقول- أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أن يحضرون إن الله هو السميع العليم* عشر مرات قبل طلوع الشمس و قبل الغروب فإن نسيت قضيت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها.
32- عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال: قل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم* و قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي و يميت و هو على كل شي‏ء قدير قال فقال له رجل مفروض هو قال نعم مفروض محدود تقوله قبل طلوع الشمس و قبل الغروب عشر مرات فإن فاتك شي‏ء فاقضه من الليل و النهار. «1»

33- عنه عن إسماعيل بن مهران عن رجل عن إسحاق بن عمار عن العلاء بن كامل قال قال أبو عبد الله ع إن من الدعاء ما ينبغي لصاحبه إذا نسيه أن يقضيه يقول بعد الغداة- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت* و يميت و يحيي و هو حي لا يموت بيده الخير كله و هو على كل شي‏ء قدير* عشر مرات و يقول- أعوذ بالله السميع العليم عشر مرات فإذا نسي من ذلك شيئا كان عليه قضاؤه.

قضاء روزه مریض

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 119
باب من توالى عليه رمضانان‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلوات الله عليهما قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين و ليس عليه قضاؤه.

 

مضمضه و قیء صائم

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 111
1867- و سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله ع عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه فإن كان في وضوء فلا بأس به.
1868- قال و سألته عن القي‏ء في شهر رمضان قال إن كان شي‏ء يذرعه «3» فلا بأس و إن كان شي‏ء يكره عليه نفسه فقد أفطر و عليه القضاء «4».

                        الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 62
باب المضمضة للصائم‏
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال: من تمضمض و هو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه إذا كان وضوؤه واجبا و إذا كان تطوعا عليه القضاء

 

 

اصباح جنبا

 «614»- 21- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ع قال:
                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 212

سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه.

 

غيبت صائم

                        النوادر(للأشعري)، ص: 23
12- و عنه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و الارتماس في الماء و النساء و النحس من الفعل و القول و الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء «2».

روزه در سفر

                        تفسير القمي، ج‏1، ص: 187
أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه- و إن كان من شعبان لم يضره، فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع من فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا- و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه- لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام، و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين، و صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة، و صوم يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار- إن شاء صام و إن شاء ترك، و أما صوم الإذن- فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله ص من نزل على قوم- فلا يصوم إلا بإذنهم- و أما صوم التأديب- فالصبي يؤمر بالصوم إذا راهق تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر أول النهار ثم عوفي بقية يومه- أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره- أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، فأما صوم الإباحة- فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيا- أو قاء من غير تعمد- فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض- فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر- و قال قوم لا يصوم- و أما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا- فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص و عليه القضاء- و ذلك لأن الله يقول: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»

<


قول به اجزاء روزه یوم الشک مطلقا

الخلاف، ج ٢، ص ١٨٠

إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه . و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا. و قال أصحاب الشافعي في الاولى: أنه لا يجزيه ، و في المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج: ان صام بقول بعض المنجمين و أهل الحساب أجزأه . دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و أخبارهم على أن صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا. و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: «أمرنا بأن نصوم يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا. و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا أن نصومه من رمضان» و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتكب للنهي، و ذلك يدل على فساد المنهي عنه.

 

مختلف الشیعة، ج ٣، ص 380-383

مسألة: إذا نوى صوم يوم الشكّ‌ من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة. قال ابن أبي عقيل : إنّه يجزئه، و هو اختيار ابن الجنيد ، و به أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: و قد روي أنّه لا يجزئه . و قال في المبسوط: و ان صام بنية الفرض روى أصحابنا أنّه لا يجزئه . و قال في النهاية و الجمل و الاقتصاد و كتابي الأخبار : لا يجزئه و هو حرام، و اختاره السيد المرتضى ، و ابنا بابويه ، و أبو الصلاح ، و سلاّر ، و ابن البراج ، و ابن إدريس ، و ابن حمزة ، و هو الأقوى. لنا: أنّه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، و النهي في العبادة يدلّ‌ على الفساد.  أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه حال النية، و هو وجه قبح. أمّا أنّه ليس واجبا عليه حال النية فلأنّه لو لا ذلك لزم تكليف ما لا يطاق، إذ إيجاب صومه من رمضان من دون الحكم شرعا بالهلال تكليف ما لا يطاق أو تكليف بالقبيح، و هو جعل ما ليس من رمضان منه. و أمّا أنّه وجه قبح فظاهر، و أمّا باقي مقدمات الدليل فظاهرة. و يؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ‌ فيه من رمضان، قال: عليه قضاؤه و ان كان كذلك . وجه الاستدلال: انّ‌ هذا الصوم ان وقع بنية أنّه من رمضان فهو المطلوب، و ان وقع بنيّة أنّه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعا. و حمل الحديث على ما يصح الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلية، و لأنّه قد نقل التفصيل فيحمل هذا المطلق عليه جمعا بين الأدلّة.روى سماعة في الموثق، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - انّما يصام يوم الشكّ‌ من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك، و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه - عز و جل -، و بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس .  و عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين - عليهما السلام - يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال . و لأنّه إمّا أن يكون صوم يوم الشك واجبا عليه من رمضان إذا خرج منه أو لا، و الأوّل باطل، و الاّ لم يجز له إفطاره، و لكان صومه واجبا، و هو باطل إجماعا. و بما رواه قتيبة الأعشى، عن الصادق - عليه السلام - قال: نهى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله - عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشكّ‌ فيه من شهر رمضان . و في الموثّق عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام -: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، فقال: لا تصم في السفر، و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشكّ‌ فيه . و ان كان الثاني لم يجز له أن ينوي الوجوب؛ لأنّ‌ نية ما ليس واجبا على وجه الوجوب قبيحة لعدم المطابقة. احتجّ‌ الشيخ بإجماع الفرقة، و أخبارهم على أنّ‌ من صام يوم الشّك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا. قال: و من قال من أصحابنا: لا يجزئه، تعلّق بقوله - عليه السلام -: «أمرنا أن نصوم يوم الشكّ‌ بنية أنه من شعبان و نهينا عن أن نصومه من شهر رمضان» و هذا صامه بنية شهر رمضان، فوجب أن لا يجزئه، لأنّه مرتكب للنهي، و هو يدلّ‌ على الفساد . و الجواب: المنع من الإجماع، و عدم الفرق في الأخبار، و قد بيّناه. لا يقال: إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان، و تقصيره أو عدم معرفته به لا يخرجه عن حقيقته، فيكون قد نوى الواقع فوجب أن يجزئه. و لأنّه قد روى سماعة في الموثّق قال: سألته عن الصوم الذي يشكّ‌ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفّق له و لا قضاء عليه . لأنّا نقول: التكليف منوط بالعلم، و هو منتف، و ليس منوطا بما في نفس الأمر، و إلا لكان إذا نواه من شعبان لا يجزئه، و هو باطل بالإجماع، و تعارض الحديث برواية سماعة نفسه، و قد تقدمت.

 

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 10، ص 47-48

: يوم الشكِّ‌ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني علىٰ‌ أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً‌ أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد (2) النيّة (3) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ‌ (4) وإن (5) صادف الواقع.


(1)  (4) الصحّة لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء. (الجواهري). * إذا كان بنحو القطع، أمّا بقصد الرجاء فلا مانع من صحّته. (عبداللّٰه الشيرازي). * للنصّ‌ . (الفاني). * إذا صام علىٰ‌ طريق البتّ‌ والجزم، وأمّا لو كان صيامه من باب رجاء رمضان فلاحتمال صحّة صومه مجال واسع. (المرعشي). * علىٰ‌ الأحوط. (تقي القمّي).

 

مهذب الاحکام، ج 10، ص 40-41

(71) على المشهور نصّا، و فتوى، ففي صحيح ابن مسلم - المتقدم - عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه و إن كان كذلك» . الظاهر في أنّ‌ المراد صومه بقصد كونه من شهر رمضان، و في صحيح هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في يوم الشك: «من صامه قضاه و إن كان كذلك، يعني: من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، و إن كان يوما من شهر رمضان، لأنّ‌ السنة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء» ، فإنّ‌ التفسير سواء كان من الإمام (عليه السلام)، أم من هشام ظاهر في أنّ‌ ذلك كان معهودا في عصره (عليه السلام) بين أصحابه، و كان ذلك بمرأى منه و مسمع منه (عليه السلام) و قريب منهما غيرهما. و نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) الصحة و الإجزاء لما ادعاه من الإجماع. و فيه: أنّه لا اعتبار به مع ذهاب المعظم، بل المشهور إلى الخلاف، و لموثق سماعه قال: «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال (عليه السلام): هو يوم وفق له لا قضاء عليه» ، و صحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال: هو شيء وفق له» . و فيه: أنّهما موهونان بالإعراض، مع أنّ‌ الأول ضبط في الكافي: [(مسألة 17): صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه] (مسألة 17): صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه: [الأول: أن يصوم على أنّه من شعبان] الأول: أن يصوم على أنّه من شعبان و هذا لا إشكال فيه (72) سواء نواه ندبا، أو بنية ما عليه من القضاء، أو النّذر، أو نحو ذلك (73) و لو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان. أجزأ عنه، «فصامه فكان من شهر رمضان» فيكون موافقا لأدلة المشهور، بل الثاني يمكن أن يكون من أدلتهم أيضا بجعل «من شهر رمضان» متعلقا بقوله: «يشك» لا بقوله: «يصوم». و يمكن الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الإجزاء و الصحة على ما إذا كان في ذهنه أنّه يصوم من رمضان على فرض كونه منه، فيكون نحو ترديد في المنويّ‌ لا في أصل نية الصوم بحسب التكليف الواقعيّ‌، و لعل هذا أيضا مراد الشيخ و المجمعين على فرض صحة الإجماع. و بالجملة: الجزم بأنّه من شهر رمضان شيء، و قصد رمضان رجاء و تعليقا شيء آخر، و الصحيح هو الثاني دون الأول، و يدل على ما قلناه ظاهر الأخبار، كقوله (عليه السلام): «أزيده في شهر رمضان» ، و قوله (عليه السلام): «ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية» إلى غير ذلك من القرائن و الشواهد الدالة على أنّ‌ الجزم و التجزم به في النية مانع عن الصحة و هو مطابق للقاعدة حينئذ، لعدم دليل على صحة مثل هذه النية من عقل أو نقل، بل هو نحو تعبد بالرأي لا بالشرع.


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است