بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی روایات صم للرؤیة و افطر للرؤیة و مضامین مشابه

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
صوم یوم الشک
بخش هفتم-احاديث رؤيت هلال-مختاری
روایات لو رآه واحد لرآه ألف-خمسون
روایت علي بن جعفر ع-يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره‏ غيره
روایت قد يكون الهلال لليلة و ثلث-تطوق-غاب بعد الشفق
طریقیت رؤیت به دخول شهر






دسته بندی مفاد روایات






متن روایات

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 252
 «1» 3- باب أن علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين و لا يجوز الإفطار في آخره إلا للرؤية أو مضي ثلاثين و أنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن‏
13339- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
و رواه المفيد في المقنعة عن حماد بن عثمان مثله «3».
13340- 2- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أيوب و حماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية الحديث.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم «5»

__________________________________________________
 (1)- الباب 3 فيه 28 حديثا.
 (2)- الكافي 4- 76- 1.
 (3)- المقنعة- 48.
 (4)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 و تمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (5)- الكافي 4- 77- 6.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم «1»
 و رواه المفيد في المقنعة عن ابن أبي عمير نحوه «2».
13341- 3- «3» و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13342- 4- «4» و عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة «5»
 أقول: يأتي وجهه «6».
13343- 5- «7» و عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في حديث قال: صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية.
13344- 6- «8» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث.
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 2- 123- 1908.
 (2)- المقنعة- 48.
 (3)- التهذيب 4- 155- 430، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (4)- التهذيب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (5)- الفقيه 2- 123- 1910.
 (6)- يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (7)- التهذيب 4- 166- 474، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (8)- التهذيب 4- 156- 432، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 254
و عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله ع مثله «1».
13345- 7- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13346- 8- «3» و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
و رواه المفيد في المقنعة عن صفوان بن يحيى مثله «4».
13347- 9- «5» و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
13348- 10- «6» و عنه عن يوسف بن عقيل «7» عن محمد بن قيس‏

__________________________________________________
 (1)- الاستبصار 2- 63- 202.
 (2)- التهذيب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (3)- التهذيب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (4)- المقنعة- 48.
 (5)- التهذيب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
 (6)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8، و قطع منه في الحديث 11 من الباب 5، و صدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (7)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 255
عن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا الحديث.
13349- 11- «1» و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال في كتاب علي ع صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
13350- 12- «2» و عنه عن فضالة عن سيف «3» عن الفضيل بن عثمان «4» عن أبي عبد الله ع أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة «5»
 و رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان «6»
 و رواه المفيد في المقنعة عن سيف بن عميرة مثله «7».
13351- 13- «8» و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة- أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 4- 158- 442، و الاستبصار 2- 64- 209.
 (3)- في نسخة- سيف بن عميرة (هامش المخطوط).
 (4)- في نسخة من التهذيب- الفضل بن عثمان (هامش المخطوط).
 (5)- الكافي 4- 77- 5.
 (6)- الفقيه 2- 123- 1909.
 (7)- المقنعة- 48.
 (8)- التهذيب 4- 159- 445، و الاستبصار 2- 64- 210.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 256
رمضان- هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.
13352- 14- «1» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى جميعا عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا.
13353- 15- «2» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
و
بهذا الإسناد مثله و ترك لفظ رمضان و زاد و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيده إلى عشرة و عشرة و تسعة «3».
13354- 16- «4» و عنه عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 159- 447، و الاستبصار 2- 77- 233، و أورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 4- 164- 467.
 (3)- التهذيب 4- 160- 449، 167- 476.
 (4)- التهذيب 4- 160- 451، و أورده في الحديث 13 من الباب 1 و تمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 257
13355- 17- «1» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر «2» عن أبيه عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ع عن أبيه عن علي ع في حديث أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان- فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين الحديث.
13356- 18- «3» و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي «4» عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13357- 19- «5» و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية الحديث.
13358- 20- «6» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 161- 454، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 و أخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
 (2)- في المصدر- الحسن بن نصر، و ما في المتن موافق للوافي 2- 22 كتاب الصوم.
 (3)- التهذيب 4- 161- 455، و أورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (4)- في المصدر- عبد الله الحلبي.
 (5)- التهذيب 4- 164- 464، و أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
 (6)- التهذيب 4- 164- 465.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 258
علي عن عبد السلام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت الهلال فأفطر.
13359- 21- «1» و عنه عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13360- 22- «2» و عنه عن عبد الله بن علي بن القاسم البزاز عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن الحسن بن الحسين عن عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق ع عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13361- 23- «3» و عنه عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسين بن القاسم «4» عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع في قوله عز و جل قل هي مواقيت للناس و الحج «5»- قال لصومهم و فطرهم و حجهم.
13362- 24- «6» و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 163- 459، و أورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 4- 163- 460، و أورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (3)- التهذيب 4- 166- 472، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
 (4)- في المصدر- أبي الحسن بن القاسم.
 (5)- البقرة 2- 189.
 (6)- التهذيب 4- 164- 466.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 259
عثمان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيديه عشرا و عشرا و عشرا و هكذا و هكذا و هكذا عشرة و عشرة و تسعة.
13363- 25- «1» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن العسكري ع في حديث قال: لا تصم إلا للرؤية.
أقول: هذا و أمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى «2» و يأتي «3».
13364- 26- «4» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان «5» عن الرضا ع في حديث أنه كتب إلى المأمون و صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية و يفطر للرؤية.
و رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه «6» و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث شرائع الدين مثله «7».
13365- 27- «8» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن ابن مسكان‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 167- 475، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
 (2)- مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الباب 6 من هذه الأبواب.
 (3)- يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
 (4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (5)- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
 (6)- تحف العقول- 419.
 (7)- الخصال- 606- 9.
 (8)- المقنعة- 48.
                       

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 260
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
13366- 28- «1» و عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك «2» و يأتي ما يدل عليه «3» و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه «4».

 

 

 

دسته بندی مفاد روایات

با محوریت کتاب شریف وسائل الشیعة در غالب موارد

مطلق

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253

13343- 5- «7» و عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في حديث قال: صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية.

وسائل الشيعة، ج10، ص: 255

13350- 12- «2» و عنه عن فضالة عن سيف «3» عن الفضيل بن عثمان «4» عن أبي عبد الله ع أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية.

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 257-258

13358- 20- «6» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن‏
                       
علي عن عبد السلام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت الهلال فأفطر

                         وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 259
13363- 25- «1» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن العسكري ع في حديث قال: لا تصم إلا للرؤية.

13364- 26- «4» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان «5» عن الرضا ع في حديث أنه كتب إلى المأمون و صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية و يفطر للرؤية.

 

 

 

هی اهلة الشهور-مواقیت:

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 252
13339- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253
 13341- 3- «3» و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 254
13345- 7- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث‏

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 257
13356- 18- «3» و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي «4» عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 258
13359- 21- «1» و عنه عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13360- 22- «2» و عنه عن عبد الله بن علي بن القاسم البزاز عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن الحسن بن الحسين عن عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق ع عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 260
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة فقال أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر

 

 


                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 258
13361- 23- «3» و عنه عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسين بن القاسم «4» عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع في قوله عز و جل قل هي مواقيت للناس و الحج «5»- قال لصومهم و فطرهم و حجهم.


صم حین یصوم الناس/لصیامهم

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 294
13452- 6- «2» و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ع عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 293
13449- 3- «2» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم «3».
13450- 4- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت.



 لیس بالرأی و لا بالتظنّی

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 252

13340- 2- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أيوب و حماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية الحديث.

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253

13344- 6- «8» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 255
13349- 11- «1» و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال في كتاب علي ع صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.

13354- 16- «4» و عنه عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.

 

 

 

لا ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253

13342- 4- «4» و عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 164
464- 36- علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجي‏ء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.

 

 

 

شهادت شاهد

فان شهد عندک شاهدان بانهما رأیاه فاقضه

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 254

13346- 8- «3» و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

 

 

فان شهد اهل بلد آخر فاقضه

13347- 9- «5» و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.

 

 

او شهد علیه عدل من المسلمین

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 158
 «440»- 12- و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 260
13366- 28- «1» و عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

شهادة خمسین-اخبرا عن قوم صاموا للرؤیة

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 291
قال: قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية

 

 

اليقين لا یدخل فیه الشک

13351- 13- «8» و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة- أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من‏
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 256
رمضان- هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.

 

فاذا خفی الشهر...

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 256
13352- 14- «1» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى جميعا عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 257
13355- 17- «1» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر «2» عن أبيه عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ع عن أبيه عن علي ع في حديث أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان- فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين الحديث.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 161
454- 26- علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر ع في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا ثم قال حدثني أبي علي بن الحسين ع عن علي ع- أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة- و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين و قال بيده الواحد و اثنان و ثلاثة واحد و اثنان و ثلاثة و يزوي إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا و شهر كذا و قال علي ع صمنا مع رسول الله ص- تسعة و عشرين يوما و لم نقضه و رآه تاما و قال علي ع قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 281
 «2» 9- باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق و لا بتطوقه و لا برؤية ظل الرأس فيه و لا بخفائه من المشرق‏
13418- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري ع كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان- و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين- و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس- و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس- و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس- و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء- قال فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي أ و لم أكتب إليك إنما صمت الخميس- و لا تصم إلا للرؤية.

 

 


نفی روایات عدد

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 256

13353- 15- «2» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
و
بهذا الإسناد مثله و ترك لفظ رمضان و زاد و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيده إلى عشرة و عشرة و تسعة «

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص:258-259

13362- 24- «6»و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن‏
عثمان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإن رسول الله ص قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيديه عشرا و عشرا و عشرا و هكذا و هكذا و هكذا عشرة و عشرة و تسعة.

 

 

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 263

13375- 7- «5» و عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل «6» قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن اليوم الذي يشك فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان- فقال شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام «7» و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم الحديث

 




یصوم تسعه و عشرین یوما ایقضی یوما

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 268
عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن صابر «1» مولى أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما فقال كان أمير المؤمنين ع يقول لا إلا أن يجي‏ء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.

430- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة
__________________________________________________
 (429)- الاستبصار ج 2 ص 62.
                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 156
و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم

«434»- 6- لحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال‏
                     هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
 «455»- 27- علي بن الحسن بن فضال قال حدثني محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي‏
                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 162
عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قال قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

                       تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 163
 «459»- 31- محمد بن أحمد بن داود القمي قال أخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

                        تفسير العياشي، ج‏1، ص: 85
 عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله ع عن الأهلة قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين أ يقضي ذلك اليوم قال: لا إلا أن تشهد ثلاثة عدول- فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك‏

                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 31
يصيب الشهور من النقصان يكون ثلاثين يوما و يكون تسعة و عشرون يوما.
و روى الحسن بن [الحسين بن‏] «1» أبان «2» عن أبي أحمد عمر بن الربيع «3» قال سئل جعفر بن محمد ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا عاينت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد لك [عدول أنهم رأوه فإن شهدوا] «4» فاقض ذلك اليوم «5».
و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل «6» عن أبي‏

                       جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 32
الصباح الكناني «1» عن أبي عبد الله ع قال إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد «2» بينه عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم «3».
                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 33

و روى محمد بن عبد الحميد «4» عن يونس بن يعقوب «5» قال قلت لأبي عبد الله ع إني صمت شهر رمضان على رؤية الهلال تسعة و عشرين يوما و ما قضيت فقال لي و أنا قد صمته [تسعة
                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 35
و عشرين يوما] «1» و ما قضيت ثم قال لي قال رسول الله ص [شهر كذا و كذا و كذا و كذا (و كذا و كذا) «2» و قبض الإبهام‏] «3» «4» و روى علي بن الحسن الطاطري «5» عن محمد بن زياد «6» عن إسحاق بن جرير «7» عن أبي عبد الله ع مثله «8».
                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 36
و روى الحسن «5» بن نصر «6» عن أبيه عن [أبي مخلد] «7» عن أبي جعفر محمد بن علي ع نحو ذلك قال و قال إذا كان يوم الشك و لم يجئكم ثبت «8» بالرؤية فلا تصوموا و قال إن رسول الله ص قال إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم ثلاثة أشهر متواليات و واحد فرد و شهر رمضان منها مفروض فيه الصيام فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية فإذا
                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 37
خفي الشهر فأتموا ثلاثين يوما «1».

 «432»- 4- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة «1» قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 161
454- 26- علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر ع في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله فقال ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا ثم قال حدثني أبي علي بن الحسين ع عن علي ع- أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال ثم قال بيده فذاك رجب مفرد و ذو القعدة- و ذو الحجة و المحرم ثلاثة متواليات ألا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين و قال بيده الواحد و اثنان و ثلاثة واحد و اثنان و ثلاثة و يزوي إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا و شهر كذا و قال علي ع صمنا مع رسول الله ص- تسعة و عشرين يوما و لم نقضه و رآه تاما و قال علي ع قال رسول الله ص من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله و لا بي




جمع بین نفی ظن و نفی عدد

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 263
13374- 6- «3» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
و عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله ع مثله «4».

 

 

 

 


 


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است