بسم الله الرحمن الرحیم

روايت سماعة-اجزأ عنه بتفضل الله- لولا ذلک لهلک الناس

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال
روایات صوم یوم الشک
فتاوی در صوم یوم الشک


اصل روایت

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 82.
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام «1» في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص:182-183
508- 9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي‏
أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 79
 «240»- 7- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أو من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 350
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أم هو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
و في الموثق عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره؟ فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصمه من شهر رمضان فإنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله جل و عز و بما قد وسع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس. 

 

 

                        110-الوافي، ج‏11، ص: 109
10506- 8 الكافي، 4/ 82/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره- فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك‏من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس «1».

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 21
12733- 4- «7» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان- فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان- و لا تصومه من شهر رمضان- لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك- و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 489
 [الحديث 9]
9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 [الحديث 10]
10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏

__________________________________________________
الحديث التاسع: موثق.
قوله عليه السلام: و لو لا ذلك لهلك الناس أي: لو لا توسيعه تعالى في تلك العادة و في أمثالها لهلك الناس

 

 

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 239

 [الحديث 6]

6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من‏

__________________________________________________
الحديث الثالث: حسن. و يوافق للخبر السابق.
الحديث الرابع: صحيح و هو مثل الخبرين السابقين.
الحديث الخامس: حسن و يدل على ما يدل عليه الأخبار السابقة.
الحديث السادس: موثق.
قوله عليه السلام:" فإنه «1» قد نهى" الظاهر أن المراد بالانفراد بصيامه: أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح عند الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله.
__________________________________________________
 (1) هكذا في الأصل: و لكن في الكافي لأنه.


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 240
الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.

 

 

در کلمات فقهاء

محقق سبزواری

ذخیرة المعاد، ج ٢، ص ۵١۵-۵١۶

و لا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان فلا يجوز عن رمضان لو ظهر أنه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ و المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصّلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و الفاضلان و غيرهم و ذهب ابن أبي عقيل و ابن الجنيد إلى أنه يجزيه عن رمضان و إليه ذهب الشيخ في الخلاف حجة الأول أن إيقاعالمكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة كالصلاة بغير طهارة فلا يتحقق به استناد ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ع في رجل يصوم في اليوم الذي يشك فيه عن رمضان فقال ع عليه قضاؤه و إن كان كذلك ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقال إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال إن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشّك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّٰه عز و جل و بما قد وسع على عبادة و لو لا ذلك لهلك الناس و ما رواه الشيخ عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت عليّ‌ بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و ينهانا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال و يمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّٰه ع نهى رسول اللّٰه ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشكّ‌ فيه من شهر رمضان و في هذه الأدلة نظر أما الأوّل فلأن غاية ما يستفاد من هذا الدليل تحريم نيّة كونه من رمضان و لا يلزم من ذلك فساد العبادة لأن النهي متعلق بأمر خارج عن العبادة و أما الثاني فلاحتمال أن يكون قوله من رمضان متعلقا بقوله يشك للتقرب لا بقوله يصوم و لا دلالة بقوله و إن كان كذلك على تعيين تعلقه بصوم لا يقال الأمر بالقضاء يقتضي تعين هذا الاحتمال جمعا بين هذا الخبر و بين ما يدلّ‌ على أن من صام يوم الشّك لم يكن عليه قضاؤه لأنا نقول لا ينحصر طريق الجمع في هذا لجواز حمل هذا الخبر على الاستحباب و ما يعارضه على نفي الوجوب و يرد على الاستدلال بهذا الخبر أيضا أنه معارض بما رواه الكليني عن معاوية بن وهب و في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه و لا يخفى أنّ‌ هذه الرواية نقلها الشيخ عن الكليني و في الكافي فصامه فكان من من شهر رمضان و الظاهر أن الإسقاط من الشيخ أو بعض الناسخين سهوا و يحتمل أن يكون السهو فيما عندنا من نسخ الكافي و على كل حال يرتفع التعويل على الخبر في مقام المعارضة فإن موضع المعارضة محل الإسقاط

 

 

محقق خوانساری(رضی الدین محمد بن حسین برادر آقا جمال متوفای ١١١٣)

تکمیل مشارق الشموس، 358-359

و يتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه فلو صام آخر شعبان ندبا ثم انكشف أنه من رمضان يقع عنه و لا يجب عليه قضاؤه للإجماع كما ادعاه في المسالك و يظهر من كلامهم و استدل عليه في المنتهى بأنه صوم شرعي غير منهي عنه فكان مجزيا عن الواجب لأن رمضان لا يقع فيه غيره و نية الوجوب ساقطة للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال أقول بل تعين السبب و الوجه الغير المطابقين للعبادة المطلوبة لا يلتفت إليه و ينصرفان إلى ما هو الواقع منهما لعذر الجهل و هذا ظاهر أوجه قياسي على وتيرة العامة باعتبار أن أكثر أبحاثه في هذا الكتاب معهم و المعتمد ما عرفت من الوفاق و ما أشار إليه رحمه الله من الروايات الكثيرة الدالة على المطلوب كما روي في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه و كان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له و في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شيء وفق له و في الموثق سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم شهدوا أنه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس و كان المراد بقوله عليه السلام لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك أنه قد نهي أن ينفرد الإنسان من بين سائر الناس بالجزم على الصيام الواجب صيام شهر رمضان في يوم الشك مع أن الناس كلهم في شك منه و لا  يصومونه بنية رمضان بل يعدونه بحكم الأصل و الاستصحاب من أيام شعبان أو الكلام قد خرج على سبيل القلب أي أنه قد نهي الإنسان أن يجعل يوم الشك منفردا بالعزم على الصيام الواجب فيه من بين سائر أيام شعبان لأنه شرعا من شهر شعبان إلى أن يثبت دخوله في شهر رمضان كما عرفت و يحتمل على بعد إن يكون المراد أنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بخصوص الصيام الواجب في يوم الشك من دون سائر الأحكام الشرعية المتعلقة بأول شهر رمضان كانقضاء العدد و حلول آجال الديون و الإجارات و نحوها من الأمور المنوطة بدخول الشهر لظهور أنه لا يحكم بها شرعا في يوم الشك ما لم يحصل له اليقين بدخول الشهر و قوله عليه السلام لو لا ذلك لهلك الناس أي و لو لا تفضله و توسيعه تعالى في تلك المادة و مثلها على عبيده بجعلهم في سعة مما لا يعلمون حتى يثبت لهم التكليف الذي لا ريب فيه ثم قبوله منهم بمحض فضله و منه ما أتوا به تبرعا بعد ثبوت تكليفه و ظهور اشتغال ذمتهم بعبادته شرعا لهلكوا يقينا أ ليس لو كلفهم بتحصيل اليقين في يوم الشك مع خروجه عن حيز قدرتهم للزم هلاكهم بل و لو أمرهم ببذل الجهد و الطاقة في تحصيل اليقين به و أمثاله من الأشياء التي ترتبط بها الأحكام الشرعية للزم العسر و الضيق العظيم و عدم استطاعة كثير من الناس بسلوك طريق الشرع القويم كما يشهد به من يشاهد حاله و يطابق قوله فعاله

 

 

صاحب حدائق

الحدائق، ج ١٣، ص 35-36

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن سماعة قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما و هو لا يدرى أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت انهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره‌؟ فقال بلى. فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس».  و الظاهر ان معنى قوله «لأنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك» يعنى بصيامه من شهر رمضان مع عدم ثبوته و كون الناس إنما يعدونه من شعبان. و الظاهر ان معنى قوله «و لو لا ذلك لهلك الناس» أي لو لا التكليف بالظاهر دون الواقع و نفس الأمر، إذ في وقوع التكليف بذلك لزوم تكليف ما لا يطاق و هو موجب لما ذكره، فالتكليف إنما وقع بصيامه من شعبان بناء على ظاهر الحال و ان كان في الواقع انه من شهر رمضان و الاجزاء بعد ذلك إنما هو بتفضل منه سبحانه.

 

 

شیخ انصاری ره

كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 115
و اعلم أنّ المشهور أنّه لا يقع في رمضان صوم غيره لأنّ صحّة غيره فيه لا يتصوّر إلّا في المسافر، و سيجي‌ء عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا، و أمّا لو جوّزناه له مطلقا أو في بعض أفراده فلعموم «9» قول الصادق عليه السلام:
«الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. [ثم قال] «10» إنّ رجلا أتى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّٰه أصوم شهر رمضان في السفر؟
فقال: لا. فقال: يا رسول اللّٰه إنّه عليّ يسير.
فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: إن اللّٰه تعالى تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يحبّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ‌
______________________________
(1) النهاية: 151.
(2) الخلاف 2: 166.
(3) المبسوط 1: 276.
(4) الخلاف 2: 166.
(5) في «ف»: لكنه.
(6) النهاية: 151.
(7) المبسوط 1: 276.
(8) الخلاف 2: 166.
(9) كذا في النسخ، و الظاهر ان هذا تعليل لعدم جواز الصوم للمسافر في شهر رمضان حتى لو جاز الصوم في السفر مطلقا أو على بعض الوجوه، فتأمل.
(10) الزيادة من الوسائل.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 116‌
عليه؟» «1».
فإنّ ظاهر الرواية- سيّما ذيلها- كون أصل الإفطار في شهر رمضان للمسافر عزيمة.
و أوضح من ذلك دلالة [1] خصوص المرسلة المعلّلة لصوم مولانا الصادق‌
______________________________
[1] جاءت العبارة في «ج» و «ع»: مع زيادة طويلة، و وردت هذه الزيادة في «م» مع اضافة سطر واحد بعد قوله: «و صاحب المدارك» الآتي في ص 118 [انظر الهامش 7 هناك] و إليك نصّ العبارة: و أوضح من ذلك دلالة اتّفاقهم عليه، و يؤيّد ذلك الإجزاء عن رمضان إذا نوى الغير جهلا برمضان، فإنّ «2» مع الإخلال بنية رمضان- لو كان حاصلا بمجرد قصد الغير- لم يفرّق بين الجهل بالموضوع- أعني: كون اليوم رمضان- و بين الجهل بالحكم- أعني: عدم وقوع صوم آخر في رمضان.
و دعوى أنّ الصورة الأولى خارجة بالدليل مسلّمة، لكن نقول: إنّ ظاهر الدليل المذكور- أعني قوله عليه السلام في الأخبار المستفيضة: «و إن كان من رمضان فيوم وفّق له «3»»- يدل على أنّ الواقع منه نفس صوم رمضان، لا أنّ صوم غير رمضان يصير بدلا عن صوم رمضان، فدلّ على أنّ نيّة الغير لا تقدح في وقوع صوم رمضان، إذا وقع أصل الصوم لداعي مطلوبيّته في ذلك اليوم، و إن كان عنوان المطلوب في الواقع مخالفا لعنوانه باعتقاد المكلّف، الّا أنّ ظاهر قوله: «يوم وفّق له»- في الأخبار- معارض بقوله عليه السلام- في بعضها الآخر-: «أجزأ عنه» «4» فإنّ ظاهره المغايرة و البدليّة.
و أظهر من ذلك قوله عليه السلام- في بعضها-: «أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه تعالى و بما وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس» «5».
و أظهر من ذلك تعجّب الراوي عن «6» حكم الإمام بالإجزاء و قوله: «و كيف يجزي‌
______________________________
(1) الوسائل 7: 124 الباب الأول من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 5.
(2) كذا في «ج» و «ع».
(3) الوسائل 7: 12- 15 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(4) الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.
(5) الوسائل 7: 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4، و فيه: و بما قد وسّع على عباده.
(6) كذا في «ج» و «ع» و «م» و الظاهر: من.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 117‌
عليه السلام في شعبان في السفر، و إفطاره في رمضان، معلّلا بأنّ شهر رمضان عزم من اللّٰه فيه الإفطار «1».
و قريب منها: مرسلة الحسن بن بسّام الجمّال «2».
و ضعفهما منجبر بالشهرة إذ لم يحك الخلاف إلّا عن الشيخ في صوم التطوّع و في النذر المعيّن «3».
و هل يعذّر الجاهل بالحكم- هنا- كما يعذّر في صوم شهر رمضان؟
وجهان: من أصالة عدم المعذوريّة، و إطلاق صحيحة الحلبي «4» الحاكم بصحّة صوم من جهل «5» تحريم الصوم في السفر، إلّا أن يدعى انصرافه إلى صوم رمضان.
و على هذا فلو نوى في رمضان صوما آخر غيره لم يجز عن أحدهما أمّا عن المنويّ فإجماعا، لما مر، و أمّا عن رمضان فكذلك على رأي المصنّف هنا‌
______________________________
[صوم] «6» تطوّع عن فريضة؟» «7».
فظهر من ذلك أنّ المركوز في أذهان العقلاء: عدم كفاية ما نوى به غير الفرض عن الفرض، و أنّ الحكم بالإجزاء في يوم الشك شي‌ء ورد به التعبّد، فقوله عليه السلام: «يوم وفّق له» يراد: التوفيق له من حيث رضا الشارع ببدليّته عن الفرض، و خصوص المرسلة المعلّلة .. إلى آخر ما ورد في المتن.
______________________________
(1) الوسائل 7: 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 4.
(2) الوسائل 7: 145 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 5.
(3) المبسوط 1: 277.
(4) الوسائل 7: 127 الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 3.
(5) ليس في «م»: الحاكم. و العبارة في «ف» هكذا: و إطلاق صحيحة الحلبي و صحيحة صوم من جهل.
(6) الزيادة من المصدر.
(7) الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 118‌
و المختلف «1» و جماعة كالصدوق «2» و الحلي «3»، و الفخر «4» و الشهيدين في البيان «5» و المسالك «6» و صاحب المدارك «7» «8» لأنّ «9» نيّة صوم آخر- المفروض حصولها- و إن كانت لغوا من حيث عدم وقوع منويّها، إلّا أنّها تنافي نيّة صوم رمضان، ضرورة تضادّ جزئيات الكلي، فلم تقع نيّة صوم رمضان لا بالخصوص و لا بإطلاق المنصرف إليه.
و يؤيّد ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري- بعد حكمه عليه السلام بكفاية صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان عن رمضان إذا ظهر كونه منه، و تعجّب الراوي بقوله:
كيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة؟- قال عليه السلام: «لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» «10».
دلّ بمفهومه على أنّ صوم يوم من شهر رمضان تطوّعا- مع العلم بكونه‌
______________________________
(1) المختلف: 214. و وردت الكلمة في «ج» و «ع»: المحقق. لكن قوله في الشرائع 1: 187 يخالفه.
(2) نقله عنه في المختلف: 214.
(3) السرائر 1: 372 و في «ج» و «ع»: الحلبي بدل: الحلي.
(4) لم نقف على قوله في الإيضاح في باب الصوم، و لعله في حاشية الإرشاد المخطوط.
(5) البيان: 224.
(6) المسالك 1: 55.
(7) المدارك 6: 30.
(8) في «م» هنا زيادة ما يلي: «فلم تقع نيته، و هذا لا يخلو عن قوّة بالنسبة إلى الجاهل، لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه لان قصد التقرب و هو كذلك واقعا، و يؤيد ذلك اتفاقهم على الاجزاء عن رمضان .. إلى أخر ما أوردناه في الهامش 2 صفحة 116، و عبارة: «فلم تقع نيته» موجودة في «ج» هنا أيضا، و لكنها مشطوب عليها.
(9) في «ج» و «ع»: فان، و في هامش «ع»: في نسخة: لان.
(10) الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8 مع اختلاف في الألفاظ، و لعل المؤلّف قدّس سرّه نقله بالمعنى.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 119‌
شهر رمضان- لا يجزي عنه، مع أنّه عليه السلام قرّر الراوي في تعجّبه عن إجزاء صوم التطوّع عن الفرض- مع أنّ الفرض غير منويّ، و المنويّ غير واقع، كما ذكرنا في الاستدلال- و أجاب عليه السلام بالإجزاء مع الجهل، لكون الواجب معيّنا غير قابل للتدارك إلّا على وجه القضاء الذي هو مطلوب جديد، و ليس «1» امتثالا لصوم شهر رمضان، مع أنّ الوارد في بعض الأخبار: انّ صوم يوم الشك إن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه تعالى و بما وسّع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس «2».
دلّ على أنّ الحكم بالإجزاء مع الجهل تفضّل من اللّٰه تعالى و توسعة منه لا من باب حصول الامتثال بصوم رمضان.
و من هذا يعلم أنّ ما ذكر في الأخبار المستفيضة من أنّ يوم الشّك إذا صامه الإنسان فظهر أنّه من رمضان فهو يوم وفّق له «3» لا يدلّ على أنّ امتثال صوم شهر رمضان حصل به في متن الواقع- كما يتراءى منها ذلك في بادئ النظر- بل المراد حصول التوفيق لأجل حكم اللّٰه تعالى بالإجزاء تفضّلا، مع عدم تحقّق الإفطار في أيّام رمضان.
و من جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الشيخ «4» و جماعة من الحكم بالإجزاء في أصل المسألة، مستدلّين بحصول قصد التقرّب بصوم ذلك اليوم الذي هو من أيّام رمضان، و قد تقدّم أنّ هذا المقدار من النيّة كاف في صوم شهر رمضان، و ضمّ نية الغير لغو لا يقدح.
و فيه: أنّ ضمّ نيّة الغير مانع عن حصول نيّة صوم شهر رمضان، لأنّ قصد‌
______________________________
(1) في «م»: ليس- بدون الواو.
(2) الوسائل 7: 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4 و فيه: و بما قد وسع.
(3) الوسائل 7: 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(4) الخلاف 2: 164 كتاب الصوم، المسألة 4.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 120‌
صوم اليوم الّذي هو من أيّام رمضان إنّما يكفي إذا لم ينضمّ إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى.
نعم، لو فرض أنّه قصد حقيقة صوم شهر رمضان و قصد الغير- بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفّارة أو نحو ذلك- لم يبعد الصحّة. إلّا أن يقال: إنّ مجرّد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان و إن قيّد الصوم بكونه قضاء أو كفارة «1» إذ قصد الكفّارة ليس إلّا قصدا لسبب الصوم «2» و مع تحقّق قصد «3» حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا، و قصد القضاء ليس إلّا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجّه إليه، و هو غير مضرّ بعد كون المقصود الأصليّ هو التقرّب، كما هو المفروض.
نعم، لو كان المكلّف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقّق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة- أيضا- حقيقة، بل يكون أحد القصدين صوريّا، و الكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين، و هو مختصّ بالجاهل بالحكم، فيكون حكم جاهل الحكم- على هذا- حكم جاهل الموضوع في الإجزاء المتّفق عليه فتوى و نصّا «4».
لكنّ الإنصاف أنّ ذلك محلّ تأمّل، بل نظر و منع، فالأقوى ما عليه الأوّلون.
و ضابط الحكم في هذا و أشباهه: أنّ كلّ يوم لا يصحّ «5» فيه صوم فإذا نوى‌
______________________________
(1) في «م» زيادة: ممنوعة، و الكلمة مشطوب عليها في «ج».
(2) كلمة: «الصوم» ليست في «ف».
(3) ليس في «ج»: قصد.
(4) انظر الوسائل 7: 12 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 2.
(5) كذا في النسخ، و لكن في «م» كتب فوق كلمة «يصح»: «يقع».



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 121‌
ذلك الصوم فلا يجزئ عنه، و لا عن صوم ذلك اليوم.
و يتفرّع عليه بعد معلوميّته أنّه لا يجوز صوم يوم «1» الشكّ بنيّة رمضان لكونه تشريعا محرّما عموما، و خصوصا بالأخبار الواردة في صوم يوم الشكّ «2» أنّه لو صامه بنيّة رمضان لم يجز عن شعبان لو كان منه و لا عن رمضان لو كان منه، أمّا عن صوم شعبان فلعدم نيّته، و أمّا عن صوم رمضان فلتحريم قصده حين النيّة.
و لو جهل بعدم وقوع صوم شهر رمضان في يوم الشكّ و صامه، فاتّفقت المطابقة فيحتمل الإجزاء، لمصادفة اعتقاد المطلوبيّة الواقعيّة. و الأقوى العدم، لعدم تحقّق الأمر بمجرّد جهله المستند إلى تقصيره، و المطلوبيّة الّتي اعتقدها هي مطلوبيّة صوم شهر رمضان في يوم الشكّ و هو غير مطابق للواقع.
و كذا لا يقع عن شي‌ء من الواجب و المندوب لو أوقعه بنيّة الوجوب أعني نيّة الصوم الواجب على تقديره أي على تقدير وجوبه واقعا أو على تقدير رمضان و نية الندب «3» أي قصد حقيقة الصوم المندوب إن لم يكن من رمضان، لأنّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب- كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما- فإذا لم يعيّن «4» حقيقة أحدهما في النيّة الّتي حقيقتها «استحضار حقيقة الفعل «5» المأمور به» لم يقع عن أحدهما.
نعم لو «6» نواه مندوبا أجزأ بتفضّل اللّٰه تعالى- كما في الرواية- «7» عن‌
______________________________
(1) ليس في الإرشاد: يوم.
(2) التهذيب 4: 162 و 182، الحديثان 457 و 507.
(3) في الإرشاد: و الندب.
(4) في «ج» يتعين، و في «ع» تتعين.
(5) في «ف»: حقيقية الصوم.
(6) في الإرشاد: و لو.
(7) الوسائل 7: 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 122‌
رمضان إذا ظهر أنّه أي اليوم منه أي من رمضان إجماعا نصّا و فتوى، و به يخرج عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، مع اختلاف حقيقتهما.
و هل يلحق برمضان غيره من الواجبات المعيّنة في تأدّيها بالنفل، و بالنفل الفرض في تأدّي رمضان و غيره به؟ مقتضى تعليله عليه السلام الإجزاء في رواية الزهري بقوله: «لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» «1» نعم، و به صرّح في الدروس «2».
و ظاهرهم في مسألة «ما لو نوى في رمضان غيره» أنّ إجزاء غيره عنه مع الجهل به اتّفاقيّ- كما صرّح به في المدارك «3».
و لو ظهر ذلك في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب و لو كان قبل الغروب لأنّه بمنزلة العدول في وجوب تجديد النيّة للمعدول إليه.
و لو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر و لم يكن تناول شيئا «4» من المفطرات جدّد نيّة الصوم و أجزأ لما تقدّم «5» من جواز تأخير النيّة عن أوّل النهار للجاهل و الناسي إلى أن تزول الشمس.
و أمّا لو زالت الشمس فقد مضى وقت النيّة و أمسك واجبا بقيّة النهار و قضى.
أمّا وجوب القضاء فلفوات الصوم، و أمّا وجوب الإمساك فهو المشهور، بل عن الخلاف «6» الإجماع عليه، و عن المنتهى «7» و التذكرة «8» نسبة الخلاف إلى‌
______________________________
(1) الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.
(2) الدروس: 70.
(3) مدارك الأحكام 6: 31.
(4) ليس في الإرشاد: شيئا.
(5) في صفحة 104- 105.
(6) الخلاف 2: 179 كتاب الصوم، المسألة 20.
(7) المنتهى 2: 561.
(8) التذكرة 1: 257.



كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 123‌
عطاء و أحمد، و أنّه لم يقل به غيرهما، و لم أجد عليه دليلا ظاهرا، و التمسك بقاعدة الميسور لا يخفى ما فيه، و في المسالك «أنّه لو أفطر وجبت الكفّارة، إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء» «1» و الظاهر أنّه تعليل لعدم المانع عن الكفّارة، و جعل المقتضي لها- من عموم أدلة ثبوتها بمجرّد الإفطار في رمضان- مفروغا عنه، و فيه تأمّل بل منع كما لا يخفى.
______________________________
(1) المسالك 1: 55 و العبارة فيه هكذا: «و لو أفطره وجب عليه الكفارة .. إلى آخر العبارة».

 

 

آقا رضا همدانی

مصباح الفقیه، ج ١۴، ص ٣٣۶-٣٣٨

(و لو نوى الوجوب) أي: الوجوب المعهود، و هو: وجوب صوم شهر رمضان (آخر يوم من شعبان مع الشكّ‌، لم يجز عن أحدهما) على المشهور. و حكي عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف: القول بأنّه يجزيه . و استدلّ‌ للمشهور: بأنّ‌ إيقاع المكلّف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنّه من شهر رمضان يتضمّن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة، كالصلاة بغير طهارة، فلا يتحقّق به الامتثال.  و بجملة من الأخبار. منها: موثّقة سماعة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام يوما و لا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من شهر رمضان، فقال: بعض الناس عندنا لا يعتدّ به، فقال: بلى، فقلت: إنّهم قالوا: صمت و أنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره‌؟ فقال: بلى فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك اللّه له، إنّما يصام يوم الشكّ‌ من شعبان، و لا يصومه من شهر رمضان، لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ‌، و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه و بما قد وسّع على عباده، و لولا ذلك لهلك الناس . و خبر الزهري المروي عن التهذيب، قال: سمعت علي بن الحسين - عليه السّلام - يقول: يوم الشكّ‌ أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصوم الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال . و خبره الآخر أيضا عن علي بن الحسين - عليهما السّلام - في حديث طويل، قال: و صوم يوم الشكّ‌ أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ‌ فيه الناس فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع‌؟ قال: ينوي ليلة الشكّ‌ أنّه صام من  شعبان، فإن كان من شهر رمضانأجزأ عنه، و إن كان من شعبان لم يضرّه فقلت: و كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة‌؟ فقال: لو أنّ‌ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ‌ علم بذلك لأجزأ عنه؛ لأنّ‌ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه . و يستشعر من الخبر الأوّل أنّ‌ الاكتفاء به عن صوم رمضان مخالف للأصل، و لكن الشارع أمضاه من باب التفضّل و التوسعة، و لكنه يظهر من هذه الرواية و كذا من غيرها من الروايات الآتية: أنّه على وفق الأصل، و أنّ‌ المطلوب منه لم يكن إلاّ الصوم في هذا اليوم، و قد حصل، كما قوّيناه في ما سبق.

 

 

شیخ محمدتقی آملی

مصباح الهدی، ج ٧، ص ۴۶٢-۴۶٣

(و موثقه الأخر) المروي في الكافي أيضا، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام يوما و هو لا يدرى أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به، فقال بلى، فقلت انهم قالوا صمت و أنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال بلى فاعتد به، و انما هو شيء وفقك اللّه له، انما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك و انما ينوي من الليل ان يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان اجزء عنه بتفضل اللّه تعالى و ما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس. و لعل مبنى النهي عن ان ينفرد الإنسان بالصيام هو النهي عن صيامه بنية صوم شهر رمضان مع عدم ثبوته عند الناس و عدّهم إياه من شعبان، و يمكن ان يكون معنى قوله عليه السّلام و لو لا ذلك لهلك الناس انه لو لا التكليف بالظاهر و المعاملة مع المشكوك بكونه من شعبان على ما هو الظاهر ثم الحكم من اللّه سبحانه باجزائه عن الواقع لو ظهر كونه من شهر رمضان. لكان فيه هلاك الناس، و لكن اللّه سبحانه وسع عليهم بكلا الأمرين - أي جعله في الظاهر من شعبان، و حكم باجزاء صومه عن شهر رمضان لو صامه بنية شعبان - و ذلك تفصل منه تعالى عليهم. و التعبير بالاجزاء لعله ظاهر في مغايرة المأتي به مع ما يجب عليه من صوم شهر رمضان كما يدل عليه أيضا قوله عليه السّلام بتفضل اللّه تعالى و ما قد وسع على عباده، لا كون المأتي به نفس صوم رمضان و ان نية غيره لا يقدح في وقوعه إذا وقع أصل الصوم بداعي مطلوبيته في ذلك اليوم و ان كان عنوان المطلوب في الواقع مخالفا مع عنوانه باعتقاد المكلف - و ان كان هذا المعنى أيضا هو المستظهر من التعبير بقوله عليه السّلام انما هو شيء وفقك اللّه له

 

 

لهلک الناس در روایات

 

                        الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستري)، النص، ص: 27
و عنه عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب الاحمسى قال: سئلت ابا جعفر ع عن التشهد كيف كانوا يقولون قال كانوا يقولون احسن ما يقولون و لو كان موقتا هلك الناس.

 

                        تفسير العياشي، ج‏1، ص: 273
259 عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع قول الله: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك- كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها «3».
260 عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ع و هو يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و
__________________________________________________
 (1)- البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.
 (2)- البحار ج 18: (ج 2): 40. البرهان ج 1: 412.
 (3)- البحار ج 18: (ج 2): 40. البرهان ج 1: 412. الصافي ج 1: 391.
                        تفسير العياشي، ج‏1، ص: 274
لكان الأمر ضيقا- و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا «1».



                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 294
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع في قول الله تبارك اسمه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني مفروضا و ليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة و لو كان ذلك لهلك سليمان بن داود ع حين صلاها لغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها قال ثم قال و متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج‏
__________________________________________________
 (1) كذا.
 (2) قال المجلسي- رحمه الله-: نومه صلى الله عليه و آله كذلك إلى فوت الصلاة مما رواه الخاصة و العامة و ليس من قبيل السهو و لذا لم يقل بالسهو إلا شاذ و لم يرو ذلك أحد كما ذكره الشهيد رحمه الله-.
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 295
وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت.

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 337
باب التشهد في الركعتين الأولتين و الرابعة و التسليم‏
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر ع عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك.
2- و في رواية أخرى عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر ع أي شي‏ء أقول في التشهد و القنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 267
3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل- من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد الله ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا «3» فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.

 

1198- و روى الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أم قوما و صلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة و يطرحون‏
__________________________________________________
 (1). علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور اقيمت مقامه و تقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان- الخ.
 (2). أي الذي قدمه الامام.
 (3). أي يستحب العبادة و يمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. (المرآة).
 (4). يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (المرآة).
 (5). أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام و الا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة. (م ت).
                        من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 404
الميت خلفهم و يغتسل من مسه «1» و من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان «2» و كيف كان يصنع بمن لا يعرف قال هذا عنه موضوع «3».

 

 

                        المقنعة، ص: 282
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع هلك الناس في بطونهم و فروجهم «5» لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل «6».

 

 

30529- 2- «6» محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن محمد
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 275- 2.
 (2)- المحاسن- 417- 179.
 (3)- المحاسن 417- 180.
 (4)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.
 (5)- الكافي 2- 200- 1.
 (6)- معاني الأخبار- 181- 1.
                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 274
بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله ع أنه قال: من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام- فقلت له هلك إذا كثير من الناس فقال «1» إنما عنيت بقولي من مثل مثالا من نصب دينا غير دين الله و دعا الناس إليه و بقولي من اقتنى كلبا «2» مبغضا لأهل «3» البيت- اقتناه فأطعمه و سقاه من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 51
وصفهم و إنما استدللنا أن رضا الله غير ذلك ببعثه الرسل بالأمور القيمة الصحيحة و التحذير من الأمور المشكلة المفسدة ثم جعلهم أبوابه و صراطه و الأدلاء عليه بأمور محجوبة عن الرأي و القياس فمن طلب ما عند الله بقياس و رأي لم يزدد من الله إلا بعدا و لم يبعث رسولا قط و إن طال عمره قابلا من الناس خلاف ما جاء به حتى يكون متبوعا مرة و تابعا أخرى و لم ير أيضا فيما جاء به استعمل رأيا و لا مقياسا حتى يكون ذلك واضحا عنده كالوحي من الله و في ذلك دليل لكل ذي لب و حجا إن أصحاب الرأي و القياس مخطئون مدحضون الحديث.
33183- 33- «1» و عن بعض أصحابنا «2» عن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: شهدت أبا عبد الله ع في مسجد الخيف- و هو في حلقة فيها نحو من مائتي رجل و فيهم عبد الله بن شبرمة- فقال له يا أبا عبد الله- إنا نقضي بالعراق فنقضي بالكتاب «3» و السنة ثم ترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي إلى أن قال فقال أبو عبد الله ع- فأي رجل كان علي بن أبي طالب ع- فأطراه ابن شبرمة و قال فيه قولا عظيما فقال له أبو عبد الله ع- فإن عليا ع أبى أن يدخل في دين الله الرأي و أن يقول في شي‏ء من دين الله بالرأي و المقاييس إلى أن قال لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس و لا عمل بها.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 201
من أظهر ولاية ولاة الأمر و طلب علومهم و ذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم يقدرون أنه العام و احتجوا بأول الآية و تركوا السنة في تأويلها و لم ينظروا إلى ما يفتح الكلام و إلى ما يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا و أضلوا ثم ذكر ع كلاما طويلا في تقسيم القرآن إلى أقسام و فنون و وجوه تزيد على مائة و عشرة إلى أن قال ع و هذا دليل واضح على أن كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تشبه أفعاله أفعالهم و لهذه العلة و أشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إلا نبيه و أوصياؤه ع إلى أن قال ثم سألوه ع عن تفسير المحكم من كتاب الله- فقال أما المحكم الذي لم ينسخه شي‏ء فقوله عز و جل هو الذي أنزل عليك الكتاب- منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات «1» الآية و إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء و نبذوا قول رسول الله ص وراء ظهورهم الحديث.

 

 فاعتدّ به

                        النوادر(للأشعري)، ص: 48
83- عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم «2» الشهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه قال لا يجزيها الأول «3».

 

                        قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 210
 «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى و لا يعتد به، و إن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، و لكن لا يعود» «3».

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 131
4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع‏
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 132
الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام. «1»

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 420

حمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع طوافه و لا يعتد بشي‏ء مما طاف و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه و لا يعتد به «3».

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 186
 «522»- 5- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار
                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 187
أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا.

...


526- 9- عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان.

...

530- 13- محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان «1».

 

 

 


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است