بسم الله الرحمن الرحیم

قياس در شرع

القواعد الفقهیة و الاصولیة

قياس در شرع
قیاس نزد شیعه
قیاس و تنقیح مناط
انصراف-تعارف-کثرت افراد-اطلاق-عموم
قاعدة الاحکام تدور مدار الاسماء
قیاس در کتاب جواهر الکلام
قیاس نزد اهل سنت

اذا بلغ الثلث رجع الي النصف
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-شیعه
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-سني


أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريريّ(000 - 141 هـ = 000 - 758 م)

محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي(000 - 381 هـ = 000 - 991 م)








رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌3، ص: 311
و في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان و يونس و جماعة معروفين، و لا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة.
فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله.
و ليس يلزم ما ذكرناه على أخبار التواتر، لأن الأخبار المتواترة لا يشترط فيها عدالة رواتها، بل قد يثبت التواتر و تجب المعرفة برواية الفاسق بل الكافر، لان العلم بصحة ما رووه يبتنى على أمور عقلية تشهد بأن مثل تلك الجماعة لا‌
________________________________________
شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 122
كما أنه يعرف منه أيضا عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر و المسافر بمعنى اكتفائه بثلاث و اثنتين بين الظهر و الصبح و العشاء على ما صرح به جماعة، بل في التذكرة نسبته إلى الأكثر، و الذخيرة إلى المشهور، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الإجماع هنا، لأن المخالف فيه كالمخالف هناك، بل عنه و في المختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الأولى مما لا يجتمعان، و لعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه و لو بفحواه و إرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني‌ منهما المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر و المسافر، أو لغير ذلك، فما في السرائر- من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى و الخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس، لكن خولف مقتضاها في الأولى للإجماع دون الثانية، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة- لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.






















اشباه و نظائر در فقه:

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 526 باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ..... ص : 524
لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي‏ء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة و قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها قال فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا ثم قال زرارة قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه فيه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 525 باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ..... ص : 524
4- عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة قال نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‏ء عليه فيها قال و قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي‏ء أبدا قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ج-4 49 7 - في أن من فر من الزكاة قبل مضي أحد عشر شهرا ..... ص : 48
33 و سئل عليه السلام عن رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا، أ يزكيها؟ قال: لا، ثم قال: و إن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شي‏ء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه، [فإن‏] رجع ذلك عليك، فإن عليك الزكاة، لأنك قد ملكتها حولا.










****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 28/6/2021 - 1:22

پرهیز از عمل به رأی

تکلف در عمل به رأی

نهج البلاغه خطبه 105 صبحی صالح

عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم و لا تنقادوا [إلى أهوائكم‏] لأهوائكم فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار على ظهره من موضع إلى موضع لرأي يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق و يقرب ما لا يتقارب‏