بسم الله الرحمن الرحیم

اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-سني

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
قياس در شرع
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-شیعه
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-سني


الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن قدامة - (50 / 18)
ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الرجل ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب عمرو ابن حزم أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل . ولأنه إجماع الصحابة . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم . وتساوي جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية . فإذا زادت ، صارت على النصف ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي . وعن ربيعة قال : قلت لسعيد ابن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر . قلت : ففي أصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : في ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع أصابع ؟ قال : عشرون . قلت : لما عظمت مصيبتها ، قل عقلها ؟ ! قال : هكذا السنة يا ابن أخي . رواه سعيد بإسناده ، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

تأويل مختلف الحديث - ابن قتيبة - (1 / 16)
وحدثنا عن مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال: عشر من الإبل قلت: فكم في إصبعين قال: عشرون من الإبل قلت:فكم في ثلاث أصابع قال: ثلاثون من الإبل قلت: فكم في أربع أصابع قال: عشرون من الإبل قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال: هي السنة يا ابن أخي.

شرح السنة - البغوي - (10 / 201)
ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر أهل العلم ، وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ، ومثله عن عروة بن الزبير ، وبه قال الزهري ، فإذا بلغت ثلث الدية ، كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا : في ثلاث أصابع منها ثلاثون من الإبل ، وفي أربع أصابع عشرون ، ويروى هذا عن عمر ، وعن زيد بن ثابت أنهما سواء إلى الثلث ، فإذا زاد على الثلث ، فعلى النصف.

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - (3 / 1624)
[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها.
4819 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» رواه النسائي والدارقطني (2) وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وقد صححه ابن خزيمة.

4820 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: كم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: كم في أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هو السنة يا ابن أخي؟» رواه مالك في الموطأ والبيهقي (3) وسعيد بن المسيب جعل التنصيف بعد البلوغ الثلث من دية الرجل راجعًا إلى جميع الأرش، والأصوب جعل التنصيف باعتبار المقدار الزايد على الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون في الإصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة.
---------
(1) ابن عدي في "الكامل" (4/207)، البيهقي (8/101)، وابن حزم في "الإيصال"، والطحاوي كما في "تلخيص الحبير" (4/66).
(2) النسائي (8/44) (4805)، الدارقطني (3/91) (38)
(3) مالك (2/860)، البيهقي (8/96)، عبد الرزاق (9/394)، ابن أبي شيبة (5/412).

المنتقى شرح موطأ مالك - الباجي - (4 / 207)
1343 - و حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول
تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته
و حدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل
1343 - ( ش ) : قوله رضي الله عنه تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية أصبعها كأصبعه يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل ، وهو معنى معاقلتها له حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل ، وبهذا قال من ذكره مالك من التابعين ، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس ، وما روي عن ابن مسعود تساويهما في الموضحة ، واختلف عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فروي عنهما بإسناد ضعيف أنها على دية الرجل في القليل والكثير ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وروى عنهما مثل قولنا ، والدليل على ما نقوله أن هذا إتلاف موجبه أقل من ثلث الدية فساوت فيه المرأة الرجل ، أصل ذلك عقل الجنين ، وإنما اعتبر في ذلك الثلث ؛ لأنه حد في الشرع بين القليل والكثير ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير جمعت هذا من كلام ابن المواز ، وأبي بكر بن الجهم والقاضي أبي محمد .
( فصل ) ، وقوله أصبعها كأصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلتها يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه الرجل ، ولذلك قال مالك ، وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة ، وما دون المأمومة والجائفة ، وما أشبههما مما يكون فيه ثلث الدية فأكثر فإذا بلغت ذلك كان عقلها نصف عقل الرجل يريد أن لها في الجائفة والمأمومة ثلث دية الرجل .
( مسألة ) فلو قطع لها ثلاثة أصابع من كف ففيها ثلاثون من الإبل ؛ لأن في كل أصبع عشرا كالرجل قاله مالك ، ولو قطع لها ثلاثة أصابع ، ونصف أنملة لكان فيه أحد وثلاثون بعيرا ، وثلث بعير كالرجل ، ولو قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة عادت إلى ديتها فكان لها ستة عشر بعيرا ، وثلث بعير ثلث ديتها ، ولو قطع لها أربعة أصابع لكان لها عشرون بعيرا ، وفي هذا قال ربيعة لسعيد بن المسيب أكلما عظمت مصيبتها نقصت منفعتها فقال أعراقي أنت إنها السنة يحتمل أن يريد بذلك أنه مدني ، وهذا مما أجمع عليه أهل المدينة ، ولعله أراد بقوله إنها السنة يريد سنة أهل المدينة ، ويحتمل أنه إن كان يريد بذلك أنه إن كان عنده في ذلك أثر اعتمد عليه ، ونسب السنة إليه .
( مسألة ) وإذا قطع لها من يد واحدة أربع أصابع فلا يخلو أن يكون ذلك في ضربة واحدة أو ما هو في حكمها من التتابع والتقارب أو يكون ذلك من فعل بعد فعل فإن كان في ضربة واحدة أو ما هو في حكمها ففيها عشرون من الإبل ، وإن كان قطع ثلاثة أصابع في ضربة أو ضربات ففيها ثلاثون فإن قطع بعد ذلك أصبعا من تلك الكف أضيفت إلى ما تقدم ، وكان فيها خمس ؛ لأن الكف الواحدة يضاف بعضها إلى بعض ، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة فيها عشرون من الإبل إذا أفردت بالقطع ، ولا يضاف إلى ما تقدم كالأسنان ، ووجه ما قاله مالك أن محل الجناية محل واحد ، ومعنى ذلك أن اليد فيها خمس أصابع ، وبقطعها يكمل أرش اليد ، وإذا قطع منها واحد لم يعد ، وكانت اليد ناقصة بنقصانها فلذلك يضاف بعض أصابع اليد إلى بعض ، وأما المنقلة فإن جنى عليها فأخذت أرشها فبرأت ، ثم جنى عليها منقلة في ذلك الموضع فلها مثل ما للرجل ؛ لأن المنقلة الأولى غير مؤثرة في الثانية ، وكذلك الأسنان إذا زالت لم ينقص بذلك أرش محلها بخلاف اليد .
( مسألة ) وإن قطع ثلاثة أصابع من كف ، ثم قطع أصبعا أو أصبعين أو ثلاثة من الكف الثانية ففيها أيضا ثلاثون في كل أصبع عشرة ؛ لأنها اختلفت في الضرب والمحل ، ولو قطع في فور واحد ثلاثة أصابع من اليد الواحدة ، وأصبعان من اليد الأخرى فكان ذلك في ضربة واحدة أو ضربات في حكم الضربة الواحدة من ضارب واحد أو جماعة ففي الأربعة أصابع عشرون من الإبل .
( مسألة ) ولو قطع لها من كف أربعة أصابع فأخذت فيها عشرين من الإبل ، ثم قطع لها من تلك الكف أصبع خاصة فذهب مالك أن في الخامسة خمسة من الإبل ، وقال ابن الماجشون في الموازية فيها عشرة قال ابن المواز هذا خلاف مالك وأصحابه ، وجه قول مالك ما ذكرناه من اعتبار محل الجناية ، ووجه قول عبد الملك اعتباره بانفراد هذه الجناية

العناية شرح الهداية - البابرتي - (15 / 255)
قال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام .
وقال الشافعي : ما دون الثلث لا يتنصف ، وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه ، والحجة عليه ما رويناه بعمومه ، ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .
الشرح
قال ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل إلخ ) دية المرأة على النصف من دية الرجل ، وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والموقوف في مثله كالمرفوع ، إذ لا مدخل للرأي فيه .
وقال الشافعي : ما دون الثلث لا يتنصف .
قال في النهاية : الصواب أن يقال : وقال الشافعي : الثلث وما دونه لا يتنصف .
وذكر في ديات المبسوط : وكان زيد بن ثابت يقول : إنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها : يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء ، فإن زاد على الثلث فحينئذ حالها فيه على النصف من حال الرجل ، ولذلك قال بعد هذا في قول المصنف اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .
والصواب أن يقال : اعتبارا بها وبما فوق الثلث ، وفيه نظر لأنه قال في شرح الكافي : قال محمد في الأصل : بلغنا عن علي أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس .
قال : وبذلك نأخذ ، ثم قال : وقال زيد بن ثابت : ثلث الدية وما فوقها يتنصف وما دونه لا يتنصف ، وبه أخذ الشافعي ، وهذا يصحح قول المصنف .
واحتجوا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية } وبما حكي عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة قال : عليه عشر من الإبل ، قلت : فإن قطع أصبعين منها ؟ قال : عليه عشرون من الإبل ، قلت : فإن قطع ثلاث أصابع ؟ قال : عليه ثلاثون من الإبل ، قلت : فإن قطع أربع أصابع ؟ قال: عليه عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله لما كثر ألمها واشتد مصابها قل أرشها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ فقلت لا بل جاهل مسترشد أو عاقل مستثبت ، فقال : إنه السنة .
وبه أخذ الشافعي وقال : السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحجة عليه ما رويناه بعمومه ، وأن حالها أنقص من حال الرجل ، قال الله تعالى { وللرجال عليهن درجة } ومنفعتها أقل لا تتمكن من التزوج بأكثر من زوج واحد ، وقد ظهر أثر النقصان في التنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بالنفس وبالثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل ، والحديث المروي نادر ، ومثل هذا الحكم الذي يحيله عقل كل عاقل لا يمكن إثباته بالشاذ النادر ، وقول سعيد إنه السنة يريد به سنة زيد ، فإن كبار الصحابة أفتوا بخلافه ، ولو كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالفوها .

الشرح الكبير - الدرير - (4 / 280)
(وساوت المرأة الرجل) من أهل دينها في قطع أصابعها مثلا (لثلث ديته) بإخراج الغاية فإذا قطع لها ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الابل فإذا قطع لها أربع أصابع (فترجع لديتها) فلها عشرون من الابل لانها على النصف من دية الرجل من أهل دينها وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها وموضحتها لا في جائفتها وآمتها لان في كل ثلث الدية فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير

الأم - الشافعي - (7 / 329)
في عقل المرأة
(قال الشافعي) قال أبو حنيفة رضى الله عنه في عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الاشياء وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبى طالب أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وقال أهل المدينة عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل المدينة عن زيد بن ثابت قال يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي أخبرنا ابو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه قال يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى وأخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال قول علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه في هذا أحب إلي من قول زيد وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول عمر وعلى أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول أهل المدينة عشر دية الرجل فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية فإن قطع ثلاث أصابع وجب عليه ثلاثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة فل العقل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الامور التي لا يجوز لاحد أن يخطئ بها من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأى لان الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأى أصح من رأى فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن
عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأى لانه لا يحتمله الرأى فإن قال قائل فقد يروى عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لاحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه، والله تعالى أعلم.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - الشوكاني - (11 / 144)
وقد قال الشافعي فيما أخرجه عنه البيهقي إن قول سعيد : من السنة ، يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ثم قال : وقد كنا نقول : إنه على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا تجد لقوله السنة نفاذا إنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها .
وروى صاحب التلخيص عن الشافعي أنه قال : كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه وفي الباب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { دية المرأة نصف دية الرجل } قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثله .

المجموع شرح المهذب - النووي - (19 / 119)
(فصل)
ويجب في اسكتي المرأة وهما الشفران المحيطان بالفرج الدية لان فيهما جمالا ومنفعة في المباشرة، يجب في أحدهما نصف الدية لان كل ما وجب في اثنين منه الدية وجب في أحدهما نصفها كاليدين
(الشرح) قد ذكرنا أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، وأما ما دون النفس فاختلف الناس فيه فذهب الشافعي في الجديد إلى أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات والاعضاء، وبه قال على بن أبى طالب والليث ابن سعد وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال في القديم: تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد الارش على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل وبه قال ابن عرم وربيعة لما روى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتىالمجموع شرح المهذب - النووي - (19 / 120)
يبلغ الثلث من ديته) رواه النسائي والدار قطني، وهو من رواية اسماعيل بن عياش عنه، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة.
وقال في بداية المجتهد (إن الاشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح وجماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف وحكى في البحر عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان إلى أن يباغ أرشها خمس عشرة من الابل.
وعن الحسن البصري يستويان إلى النصف ثم ينصف.
وحكى في البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه (تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الديه، فإذا بلغت إلى ثلث الديه كانت على النصف، وبه قال سيعدبن المسيب ومالك وأحمد واسحاق.
وروى أن ربيعة الرأى قال، قلت لابن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الابل، قلت كم في أصبعين ؟ قال عشرون، قلت كم في ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون، قلت كم في أربع أصابع ؟ قال عشرون من الابل، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنه يا ابن أخى.
رواه مالك في الموطأ والبيهقي في سننه.
دليلنا حديث عمرو بن حزم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (دية المرأة عليا لنصف من دية الرجل ولم يرق بين القليل والكثير، ولانه جرح له أرش مقدر فوجب أن يكون في أرشه عن النصف من أرش الرجل أصله مع كل طائفه ما وافقتنا عليه، وأما حديث عمرو بن شعيب وابن المسيب فهما مرسلان قوله ويجب في ثديى المرأة الديه لان فيهما جمالا ومنفعه الخ وهذا صحيح، أما الجمال فظاهر، لانهما دليل على الانوثة وتوفر خصائض الاغراء وجذب الرجل نحوها.
وأما المنفعة فلان وظيفتهما تحقيق خصائص الامومه، إذ بهما يحيى الصبى فيلتهمهما ويلتقمهما فيدران لبنا يعيش وينمو به، ولان الديه إذا كانت واجبه في أذنها هي أقل جمالا ومنفعه من ثديها فلان تجب في الثدى أولى، ويجب في أحدهما نصف الديه لان كل اثنين وجبت الديه فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين.

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الشوكاني - (1 / 903)
قوله: "فصل: وتلزم في نفس المسلم".
أقول : ليس في هذا خلاف بين أهل العلم وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة المتقدم ذكر بعضها وأما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية الرجل وإنما اختلفوا في أرش الجناية عليها فذهب الجمهور إلى أن ارش الجناية عليها مثل أرش الجناية على الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ثم تستحق بعد ذلك النصف من أرش الرجل لما أخرجه النسائي والدارقطني وابن خزيمة وصححه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته"، ويؤيده ما أخرجه في الموطأ والبيهقي عن سعيد بن المسيب أنه سئل: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل, فقيل له: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل, فقيل له: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل, فقيل له: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل, فقال له السائل حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم, قال: هي السنة يا ابن أخي, وقد حققنا الكلام عن هذا في شرحنا للمنتقي وليس المراد هنا إلا الاستدلال على أن ديتها على النصف من دية الرجل.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - الرحيباني - (17 / 368)
( ودية أنثى بصفته ) ؛ أي : الجاني من إسلام أو كفر ( نصف ديته ) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر ، إجماعا ، لما روى عمرو بن حزم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه : دية المرأة نصف دية الرجل } ( ويستويان ) ؛ أي الذكر والأنثى حيث اتفقا دينا ( في ) جرح ( موجب دون ثلث دية ) ذكر حر ( فإذا بلغت جراحاتها الثلث أو زادت عليه ) صارت على النصف ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها } رواه النسائي والدارقطني .
وروى مالك عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : { كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل .
قلت : ففي أصبعين ؟ : قال عشرون .
قلت : ففي ثلاثة أصابع ؟ قال : ثلاثون قلت ففي أربع أصابع ؟ قال : عشرون .
قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال : هكذا السنة يا ابن أخي } ؛ ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون الثلث ، وأما ما يوجب الثلث فما فوق ، فهي فيه على النصف من الذكر ؛ لقوله في الحديث { حتى تبلغ الثلث } وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، ولأن الثلث في حد الكثرة ؛ لحديث : { والثلث كثير } ؛ ولذلك حملته العاقلة ، وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها .