بسم الله الرحمن الرحیم
قیاس و تنقیح مناط
القواعد الفقهیة و الاصولیة
قياس در شرع
تعظیم شعائر-ومن يعظم شعائر الله
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج2 52 في عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم ..... ص : 50
و لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شيء شيء بخصوصه من رواية خاصة و نحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله، و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أ ترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 32
خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس،
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص33
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل- ما جعل عليكم في الدين من حرج «2» امسح عليه.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص86
باب في التي يخفى حيضها
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهور قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر «1» الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص516
4807- روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة و الشهور- قال قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود «1» و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج8 ؛ ص69
و طلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
«229»- 148- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهود قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.
وسائل الشيعة ؛ ج22 ؛ ص60
«3» 28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض و الطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
28020- 1- «4» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها «5» و هي في منزل أهلها «6» و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم «7» طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلق «8» بالأهلة و الشهور قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها قال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله «9».
______________________________
(1)- تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، و في الأبواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد.
(3)- الباب 28 فيه حديثان.
(4)- الكافي 6- 86- 1، التهذيب 8- 69- 229.
(5)- في الفقيه- أهله (هامش المخطوط).
(6)- في الفقيه- أهله (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة- ليعلم.
(8)- في المصدر- يطلقها.
(9)- الفقيه 3- 516- 4807.
وسائل الشيعة، ج22، ص: 61
28021- 2- «1» و عن محمد بن يحيى ع