بسم الله الرحمن الرحیم

قیاس در کتاب جواهر الکلام

القواعد الفقهیة و الاصولیة

قياس در شرع
قیاس در کتاب جواهر الکلام




تعظیم شعائر-ومن يعظم شعائر الله

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏2 52 في عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم ..... ص : 50
و لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شي‏ء شي‏ء بخصوصه من رواية خاصة و نحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله، و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أ ترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشي‏ء من كتاب الله.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 32‌
خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس،



جواهر الكلام (4/ 358)
وليس ترك الكفن والصلاة كترك الغسل، ولذا صرح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما، بل لا أجد فيه خلافا إلا من البيان والمدارك في خصوص التكفين، فجعلاه كالغسل في النبش له، وكأنه لاتحاد طريق المسألتين وعدم الفرق في البين، لكن ذكر غير واحد من الاصحاب الفرق بامكان تدارك الصلاة من غير نبش، لان لها وجه مشروعية من فوق القبر، وباغناء القبر عن ستر الكفن، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للصلاة، ومن وجه في الكفن، إلا أن الاقوى منه مساواة الكفن للغسل، فيجري فيه ما تقدم. وأما الاستقبال في القبر ففي البيان أنه ينبش له، وفيه تأمل، وقد تبنى المسألة فيما نحن فيه ونظائره على تعارض الواجب والمحرم، فيفزع إلى الترجيح بالمرجحات الخارجية ومع عدمها فالاحوط ترجيح جانب الحرمة، وإن كان الاقوى التخيير حينئذ، ومبنى الحكم في كثير من المسائل السابقة أن النبش محرم إلا ما علم خروجه، أو جائز إلا ما علم حرمته، كما أن مبناه في جملة منها أيضا على تقدم مراعاة حق الحي على حرمة الميت وعدمه، فتأمل جيدا.





جواهر الكلام (6/ 291)
وقد عرفت ان العصير كالخمر في طهارته بالخلية، بناء على نجاسته بالغليان، للاجماع بقسميه وغيره، ويزداد عليه طهارته بذهاب ثلثيه، ضرورة تبعية زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور إجماعا وسنة (1) مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة. بل لا ريب في انه يفهم من فحواها بناء على كون ذلك مطهرا له كما أنه محلل تبعية الآلات والمزاول ونحوهما له في الطهارة، بل في اللوامع الاجماع عليه، مضافا إلى لزوم الحرج والمشقة لولاه، وطهارة أواني الخمر المنقلب خلا، وآلات النزح والنازح وجوانب البئر، لاتحاد طريق الجمع أو قياس الأولوية، بل في كشف الأستاذ أنه يطهر بذلك أيضا ظاهر ما دخل فيه وباطنه ابتداء أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأخشاب وفواكه وغيرها، كالمحكي عن النهاية والروض من التصريح بطهارة الأجسام المطروحة فيه،
_______________________
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الأشربة المحرمة





جواهر الكلام (7/ 353)
(و) لا ريب ان (الاول اصح) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن روض الجنان الاجماع عليه، لبعض ما سمعته سابقا، ضرورة عدم مدخلية البناء في القبلة، بل هما عند التحقيق من واد واحد، إذ لو اتفق ارتفاع ارض الكعبة حتى صار السطح الان جوفها كان من المسألة قطعا، فحينئذ كل ما استدل به هناك يمكن جريانه في المقام ولو باتحاد طريق المسألتين،أو غيره من الفحوى و نحوه، فما في‌خبر الحسين بن زيد «1» عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة على ظهر الكعبة»‌محمول على الكراهة، بل لا يخلو ما قبله و ما بعده من الاشعار بذلك، لكن الشيخ منعه من الصلاة في جوفها اختيارا، و جوزها هنا،





جواهر الكلام (12/ 19)
والظاهر الترجيح بهذه الإوصاف في الامام من غير الأولياء أيضا كما صرح به في كشف اللثام لاتحاد طريق المسألتين، بل في الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه، لكن ظاهر المتن بل وغيره خلافه، ولعله لامكان وقوع الصلاة منهم جميعا فرادى، فلا تشاح حينئذ، بخلافه في الجماعة وإن قال في كشف اللثام: إنه لا بأس عندي لو عقدوا جماعة أو جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 122
كما أنه يعرف منه أيضا عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر و المسافر بمعنى اكتفائه بثلاث و اثنتين بين الظهر و الصبح و العشاء على ما صرح به جماعة، بل في التذكرة نسبته إلى الأكثر، و الذخيرة إلى المشهور، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الإجماع هنا، لأن المخالف فيه كالمخالف هناك، بل عنه و في المختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الأولى مما لا يجتمعان، و لعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه و لو بفحواه و إرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني‌ منهما المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر و المسافر، أو لغير ذلك، فما في السرائر- من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى و الخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس، لكن خولف مقتضاها في الأولى للإجماع دون الثانية، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة- لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.



جواهر الكلام (13/ 343)
بل ومن المحكي عن المبسوط أيضا (تكره الصلاة خلف التمتام ومن لا يحسن أن يؤدي الحروف، وكذلك الفأفاء، فالتمتام هو الذي لا يؤدي التاء، والفأفاء هو الذي لا يؤدي الفاء) إلا أنه لا يخفى عليك ضعفهما بعد الاحاطة بما سمعت سابقا في الامي وغيره، ضرورة اتحاد الطريق في الجميع، ومن هنا كان لا حاجة إلى إعادة كثير مما تقدم هناك، فلاحظ وتأمل،



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 114
المسألة الخامسة حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق و عدمه و إلى الضمان و عدمه حكم الزكاة، لاتحاد الطريق و التنقيح، فمن منع نقل الزكاة إلى غير البلد- للإجماع المحكي و منافاة الفورية و التغرير و غير ذلك- قال هنا أيضا لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق و من قال بالجواز هناك- للأصل و المعتبرة «1» و منع الفورية المنافية، أو ان النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافيا، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد، و اندفاع التغرير بالضمان المحكي عليه الإجماع عن المنتهى مضافا إلى ما ورد به من المعتبرة «2»- قال به هنا أيضا و منه يعلم حينئذ أنه لو حمل الخمس و الحال هذه أي ان المستحق موجود ضمن كالزكاة، بل و مما تقدم في باب الزكاة يعلم عدم الإشكال حينئذ في أنه يجوز حمل الخمس مع عدمه و لا إثم و لا ضمان لما عرفت من اتحادهما بالنسبة إلى ذلك، فراجع و تأمل





جواهر الكلام (23/ 60)
ثم إن الظاهر إتحاد البحث في تلفه كذى الثلاث، لاتحاد الطريق وهو صريح الغنية أو كصريحها مدعيا عليه الاجماع، وربما احتمل كونه من البايع هنا مطلقا عند غير من صرح من المفصلين ايضا، لاقدامه على التاخير فيما هو مظنة التلف،






جواهر الكلام (23/ 329)
إنما الكلام في اصل العقد بهذا اللفظ أي التولية، ...وكيف كان فهى بيع ويلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة، لو كذب برأس المال على ما صرح به في التذكرة، لاتحاد الطريق،







جواهر الكلام (24/ 226)
و مغايرة المورد للمقام يدفعه اتحاد طريق المسألتين، واشعار الاول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المحقق هنا بل عن بعض اصحابنا الاستدلال به بالفحوى،



جواهر الكلام (24/ 240)
وتدفع بمنع كون ذلك قياسا بل اتحاد طريق المسألتين وهو اطلاق قوله عليه السلام (1) (على اليد) المشترك بينهما، ولا خصوصية له، على أن المبيع لما كان أمرا كليا و كان كل من المدفوع صالحا لكونه فردا له كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما، فيكون بمنزلة المبيع، حيث أنه منحصر فيهما، فالحكم بالضمان هنا أولى كما هو واضح،



جواهر الكلام (26/ 340)
أما غير ذلك ما يعتبر في غيرها من العقود، كالتواصل والتنجيز فيبقى على مقتضى ما دل على اعتباره، الذي لا فرق فيه بين الجائز واللازم، ضرورة كونه من كيفيات العقد، والتوسع في العقود الجائزة بالنسبة إلى الاكتفاء في إيجابها مثلا بكل لفظ، لا يقتضى التوسع فيها بالنسبة إلى ذلك، وثبوته في الوكالة للدليل، لا يقتضي الثبوت في غيرها، بعد حرمة القياس، هذا كله في التواصل أما التنجيز فلا ريب في اعتباره، لاتحاد الطريق فيها وفى العقد اللازم كما حققناه في محله. والله العالم.





جواهر الكلام (28/ 148)
ومن هنا أمكن الفرق بينهما بذلك، إن لم ندع اتحاد الطريق، أو يقال بخروج ذلك بدليله إن كان والاولوية التي ادعوها في مسكن المعتدة باعتبار امكان استثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله.





جواهر الكلام (28/ 423)
وقيل كما عن الخلاف والحلى لا يجوز، لوجوب التغاير بين الموجب والقابل، وهو مفقود، وقياسه على شراء الاب من مال ولده قياس، ولما عن ابن مسعود (1) " من ان رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود فقال: ليس له ذلك " وفى محكى الخلاف بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعود قال: و لا يعرف له مخالف، وللاخبار (2) المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذى هو بمنزلة الوصي. وفيه منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الاطلاقات والعمومات، فيكفى حينئذ التغاير الاعتباري نحو ما في شراء الاب من مال ولده الصغير الثابت بالاجماع حتى من الخصم، وكذا النكاح بل عن الطوسى دعوى الاجماع على الاكتفاء به فيه، والاستدلال بهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين، بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز، ولا أقل من أن يكون ذلك عاضدا للاطلاقات والعمومات وكاشفا عن ارادة العموم منها على وجه يشمل ذلك، وخبر ابن مسعود بعد أن لم يكن مسندا إلى من يجب اتباعه لا حجة فيه، وعدم وجدان المخالف له لا يصيره اجماعا، واخبار الوكيل بعد فرض القول بها فيه يمكن الفرق بينه وبين الوصي بثبوت الولاية للثاني بخلاف (و) قد ظهر من ذلك كله أن (الاشبه) بأصول ذلك المذهب وقواعده (الجواز) لكن










جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 31
[في حكم العصير الزبيبي إذا غلى]
و منه ظهر ضعف القول بنجاسته حينئذ، كضعفه بالنسبة للزبيبي أيضا، للأصل و العمومات و ترك الإشارة في شي‌ء من الأدلة إليه، سيما مع عموم البلوى به و كثرة استعماله، بل قد يومي التأمل في ترك ذلك في بعضها، كالمشتمل منها على كيفية عمله إلى عدمه.
و دفع ذلك كله- بكونه عنبا جففته الشمس فينجس عصيره حينئذ بناء عليه، و باستصحاب حكمه حال عنبيته و ان تغير الاسم بعد بقاء الحقيقة، إذ لا تقييد فيما دل على حجيته بعدم تغيره، بل يشهد لعدمه حكم الحنطة و القطن و الطين بعد صيرورتها دقيقا و عجينا و خبزا و غزلا و ثوبا و لبنا بل و خزفا و آجرا، و لا ينافيه معروفية تبعية الأحكام للأسماء، إذ المراد انتفاء الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم في مقابلة بطلان القول بالقياس، أي التعدي عن المسمى الجامع، أو القول بثبوت حكم حالة سابقه من‌ أحوال الماهية بثبوته في حالة أخرى لاحقة، كتحريم الحصرمي بتحريم العنبي، أو القول بثبوته مع تبدل الحقيقة و الماهية كالكلب يصير ملحا، و إلا فليس المراد انتفاء الحكم بانتفاء التسمية مطلقا و لو بدليل آخر شرعي، كآية أو إجماع أو استصحاب، فان التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة عندنا، فالاسم حينئذ كشف عن تعلق الحكم بالماهية و الحقيقة التي لم تنتف بانتفائه هنا بشهادة عدم طهر العنب لو تنجس بالزبيبية - واضح الفساد، إذ الأول قياس، بل من الباطل منه أو راجع إلى الثاني الذي «1» يدفعه أولا منع عدم كون ما نحن فيه من تبدل الحقيقة، و عدم طهارة العنب المتنجس بالزبيبية لعله لا لعدم انتفاء الحقيقة، بل لعدم كون مدار نجاسته الاسم حتى يطهر بانتفائه انما هو لكونه جسما لاقى نجاسة فينجس بها، و الجسمية لم تذهب بالزبيبية قطعا، و كذا البحث في طهارة كل متنجس بالاستحالة، و ثانيا ظهور تعليق الحكم على الاسم في دورانه على مسمى ذلك الاسم، لا حقيقته المعتورة عليها بسبب أحوالها أسماء مختلفة، فإن تلك لم يوضع لها اللفظ، فلا يستفاد حكمها منه، و الأمثلة السابقة مما علم تعلق الحكم فيها على الحقيقة التي لم تنتف بانتفاء الاسم، و لذا ثبت الحكم فيها مع انتفائه، بخلاف ما هنا، فلم يثبت، و ليس من حجية مفهوم اللقب في شي‌ء، إذ لا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المسمى، بل هو بحسب الأدلة من الأصول و غيرها، و من هنا اشتهر عندهم تبعية الحكم للاسم، و انه لا استصحاب مع تغير الموضوع، بل كان جريان الاستصحاب في نحو ما نحن فيه و دعوى شمول أدلته من منكرات أهل هذا الفن، بل قد يندرج في قسم القياس المحرم.
و احتمال القول ان الاستصحاب انما هو لنفي احتمال مدخلية بقاء مسمى الاسم‌ و أمثاله في الحكم، بل لا استصحاب إلا و هو لنفي الشك في اعتبار الحال الأول في العلة التامة للحكم المستصحب يدفعه وضوح الفرق بين الحال المستفاد من تعليق الحكم على الاسم و نحوه و بين غيره، لظهور دخوله في موضوع الحكم بخلافه.
و من ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال بهذا الاستصحاب على حرمة عصيره في مقابلة المعروف من القول بالحل بين الفاضلين و من تأخر عنهما، و ان اعتمده العلامة الطباطبائي في مصابيحه في اختياره لها بعد أن تجشم ثبوت شهرة القول بها بين الأصحاب أو بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين، حتى انه أنكر على من نسب الحل إلى المشهور على الإطلاق، و هو و إن كان قد دقق النظر و أجاد، و جاء بفوق ما هو المراد، بل بما لم يسبقه إليه أحد من الأطواد.
لكن في جملة مما استنبطه من قول العلماء في تحقيق هذه الشهرة نظر و تأمل، كما عرفته من النظر في استدلاله عليها بالاستصحاب، بل و استدلال غيره أيضا عليها بأخبار العصير و النبيذ و نحوهما مما تقدم في التمري، لما مر فيه، و كذا استدلال القائلين بالحلية ب‍‌
صحيحة أبي بصير «1» «كان الصادق (عليه السلام) يعجبه الزبيبية»‌
و بذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، لما في الأولى من إجمال الكيفية المنافي للاستدلال على ما نحن فيه من العصيرية، و لعدم الاعتداد بالثاني بعد تسليمه إذا لم يتعقب نشيشا و غليانا، و دعوى حصولهما و صدق مسماهما عرفا و لو في وسط العنب كما ترى، و قضيته حرمة العنب لو وضع أياما في الشمس قبل أن يصير زبيبا.
نعم يتجه الاستدلال على الثانية بالأصول و العمومات و نحوهما على حسب ما مر في التمري.











جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 281
و قد يحتمل كون المدار على الأمارات المنصوصة بالنص المعتبر دون غيرها و إن أفاد الظن، كما أنه يحتمل ملاحظة الترتيب فيها، فيعتبر السبق حينئذ و إن تأخر الانقطاع في الآخر، لكن الأقوى الأول، فيكون حينئذ ما في النصوص مثالا لغيره، و خصها بالذكر لخفائها.
قال الحسن بن أبي عقيل: «الخنثى عند آل الرسول (صلوات الله عليهم) فإنه ينظر فان كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فان لم يكن و كان له ذكر كذكر الرجال و فرج كفرج النساء فان له ميراث النساء، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، و هذا ما جاء عنهم (عليهم السلام) في بعض الآثار».
و هو كما ترى صريح في اعتبار غير المنصوص، بل الظاهر أيضا أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي، كما لا يخفى على من رزقه الله فهم كلماتهم (عليهم السلام) على معنى الرجوع إلى علامة مع فقد الأخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة لا أن المراد كونها علامة بعد تعذر غيرها.