بسم الله الرحمن الرحیم

اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-شیعه

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
قياس در شرع
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-شیعه
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-سني




با اینکه در جلالت قدر ابان شکی نیست اما گاهی ممکن است ذهنی مثل ذهن ابان نتواند جمع کند و تعارض ببیند و دیگری برای او توضیح دهد، مثلا رفتار امیر المؤمنین ع در جنگ جمل با جنگ صفین نزد ابان متعارض جلوه میکند اما عبدالله بن شریک برایش توضیح میدهد، و این ینفتح منه الف باب است، و قاعده الجمع مهما امکن لزومی نشده برای سهولت امر بر مستنبطین است:

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 33 باب ..... ص : 32
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ع لا تتبعوا موليا و لا تجيزوا على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر و أجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و إن معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم.



المحاسن 1 214 7- باب المقاييس و الرأي ..... ص :
97- عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قطع إصبع امرأة فقال فيها عشرة من الإبل قلت قطع اثنين قال فيهما عشرون من الإبل قلت قطع ثلاث أصابع قال فيهن ثلاثون من الإبل قلت قطع أربعا قال فيهن عشرون من الإبل قلت أ يقطع ثلاثا و فيهن ثلاثون من الإبل و يقطع أربعا و فيها عشرون من الإبل قال نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة و ارتفع الرجل إن السنة لا تقاس أ لا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها و لا تؤمر بقضاء صلاتها يا أبان حدثتني بالقياس و إن السنة إذا قيست محق الدين

الكافي 7 299 باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ
الكافي 7 300 باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ
من لايحضره الفقيه 4 118 باب الجراحات و القتل بين النساء و ا
5239- رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ فَقَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ
تهذيب الأحكام 10 184 14- باب القود بين الرجال و النساء و
16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ إِنَّ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتِ انْمَحَقَ الدِّينُ
تهذيب الأحكام 10 184 14- باب القود بين الرجال و النساء و
17- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ
وسائل الشيعة 29 164 1- باب ثبوت القصاص بين الرجل و المر
35382- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ
وسائل الشيعة 29 352 44- باب أن دية أعضاء الرجل و المرأة
35762- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ
بحارالأنوار 101 405 باب 7- الجناية بين المسلم و الكافر
5- سن، [المحاسن ] أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ