بسم الله الرحمن الرحیم

قیاس نزد شیعه

القواعد الفقهیة و الاصولیة

قياس در شرع


قاعده تبعیت احکام للاسماء بحث خوبی دارد در رسائل فراجع، و کذا قاعده الحاق ده‌ها مرتبه در مستمسک بحث شده فراجع، و کذا قاعده اشتراک




با اینکه در جلالت قدر ابان شکی نیست اما گاهی ممکن است ذهنی مثل ذهن ابان نتواند جمع کند و تعارض ببیند و دیگری برای او توضیح دهد، مثلا رفتار امیر المؤمنین ع در جنگ جمل با جنگ صفین نزد ابان متعارض جلوه میکند اما عبدالله بن شریک برایش توضیح میدهد، و این ینفتح منه الف باب است، و قاعده الجمع مهما امکن لزومی نشده برای سهولت امر بر مستنبطین است:

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 33 باب ..... ص : 32
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ع لا تتبعوا موليا و لا تجيزوا على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر و أجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و إن معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم.







مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 277‌
الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى (1).
------------
أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له. و يدل عليه:
صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن حبيب الخثعمي: «قلت لأبي عبد اللّه (ع):
أخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت، فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع):
صم» «1»‌
و‌
خبر عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (ع): «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار. قال (ع): يصوم إن شاء، و هو بالخيار الى نصف النهار» «2»‌
و قريب منهما موثقه عنه (ع) «3» و ما قد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع في غير محله.
و أما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها، كرمضان و قضائه، بل هو ظاهر المشهور و المنسوب إليهم. حملا له عليها. و لا مجال لحمله على التطوع، لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره، كصلاة التطوع.
و فيه: أن قاعدة الإلحاق و إن كانت تامة في الجملة، و قد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها- كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح- إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الإطلاق‌ تركه في غيرهما أيضاً (1). خصوصاً في الصيام الواجب، موسعاً كان أو مضيقاً. و أما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان (2).
المقامي لدليل مشروعية الملحق، الموجب لحمله على الملحق به. و كلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. و الإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه: الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان و قضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.
و لو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه، للمشاركة في الوجوب، أمكن أن يقال: إن الوجه في الإطلاق: الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه، مثل‌
صحيح ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء» «1»‌
فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به، بل المرجع فيه الدليل المذكور.








موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج‌4، ص: 460
و بالجملة، إذا أراد الصبيّ أن يصلّي يلزم أن تكون صلاته جامعة للشرائط و الأجزاء، من الطهارة و رعاية الوقت و القبلة و الستر و النيّة و القيام و القراءة و الركوع و السجود و غيرها من الأجزاء، إلّا ما استثني و ورد فيها نصّ خاصّ يدلّ على عدم لزوم رعاية بعض الشرائط، كما سيجي‌ء البحث عنها.
و هكذا يلزم أن تكون فاقدة للموانع، كالأكل و الشرب و الالتفات إلى ورائه، و الكلام بحرفين فصاعداً و غيرها من قواطع الصلاة.
أدلّة هذا الحكم‌
و يمكن أن يستدلّ لإثبات المدّعى في المقام بامور:
الأوّل: قاعدة الإلحاق: صرّح بها في المستمسك «4» و في مهذّب الأحكام:
«قاعدة الإلحاق المتسالم عليها بين الإماميّة، بل المسلمين» «5».
نقول: الظاهر أنّ المقصود منها هي قاعدة الاشتراك.
قال بعض الأعلام: «و هي ... من القواعد الفقهيّة المعروفة و يترتّب عليها فروعٌ كثيرةٌ، بل قلّما تخلو مسألة في الفقه من الحاجة إليها و الابتناء عليها ...
و المقصود منها: أنّه إذا ثبت حكم لواحد من المكلّفين أو لطائفة منهم و لم يكن‌
______________________________
(4) مستمسك العروة الوثقى 6: 514.
(5) مهذّب الأحكام 7: 109.



موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، ج‌4، ص: 461‌
هناك ما يدلّ على مدخليّة خصوصيّة لا تنطبق إلّا على شخص خاصّ أو طائفة خاصّة أو زمان خاصّ كزمان حضور الإمام عليه السلام، فالحكم مشترك بين جميع المكلّفين رجالًا و نساءً إلى يوم القيامة، سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبّي من إجماع أو غيره» «1».
و بتعبير آخر: «إنّ المراد منها: أنّ الحكم المتوجّه إلى شخص أو طائفة خاصّة بحيث إنّ دليل ذلك الحكم لا يشمل غير ذلك الشخص أو غير تلك الطائفة، فدليل الاشتراك يوجب إثباته لكلّ من كان مصداقاً لما أخذ موضوعاً لذلك الحكم، أي كان متّحد الصنف مع ذلك الشخص أو تلك الطائفة فيما إذا توجّه الخطاب إليهما» «2».
و تقريب الاستدلال بها في المقام بأن يقال: يعتبر في صلاة البالغ أن تكون واجدة للشرائط و الأجزاء الصلاتيّة المقرّرة في الشرع، و فاقدة للموانع و الخلل، و لم يكن المكلّف مأخوذاً في الموضوع بخصوصيّة و قيد لا ينطبق إلّا عليه خاصّة، فيلزم أن تكون صلاة الصبيّ أيضاً كذلك بدليل الاشتراك؛ لأنّ المفروض أنّ الصبيّ مخاطب بفعل الصلاة كالبالغ- كما بينّاه سابقاً- إلّا أنّها إلزاميّة في حقّ المكلّف، فيعاقب بتركها، بخلاف الصبيّ فإنّها مندوبة في حقّه بحيث يستحقّ عليها الأجر و الثواب الاخروي، و لم يؤاخذ بتركها.
الثاني: العمومات و الإطلاقات: توضيح ذلك: أنّ بعض الأحكام الوضعيّة كالشرطيّة و المانعيّة ... مشترك بين البالغين و الصبيان، و من جهة اخرى وردت عمومات و إطلاقات في النصوص تدلّ على أنّه تعتبر في الصلاة شروط- و هذه‌
______________________________
(1) القواعد الفقهية للفاضل اللنكراني: 305.
(2) القواعد الفقهية للبجنوردي 2: 63- 64.
________________________________________
شيرازى، قدرت الله انصارى و پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، 4 جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق





العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 19
عناوين المشتركات في أبواب الفقه‌
العنوان الأول في اشتراك التكليف‌
العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 20‌
عنوان 1 إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي أو بغيره مفيد للعموم أولا فهل القاعدة تقضي «1» باشتراك سائر المكلفين معه في ذلك الحكم، أولا؟ و هذه من المسائل التي تغلب الحاجة إليها في الفروع، إذ معظم الأدلة لم يرد بعنوان قضية كلية [حتى «2»] تشمل الأحوال و الأزمان و الأشخاص، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة للمكلفين على السؤال عنها، فلا عموم فيها. و لا ينفع
________________________________________
مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق





العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 27
و هذه القاعدة لا يخفى كثرة فروعها، بل قل ما تخلو مسألة في الفقه من الحاجة إليها، فلا يحتاج إلى ذكر الثمرات في المقامات.
و هنا تنبيهات:
أحدها: أن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم‌
، و نصت عليه رواية أبي عمرو الزبيري المتقدمة «5» فكل من ثبت له حكم بعنوان خاص يثبت في غيره كذلك، و لا يتسرى من وصف إلى وصف، و من مفهوم إلى آخر، و هو المراد باعتبارهم اتحاد الصنف في ذلك في الأصول، و قول الفقهاء: إن الأحكام تتبع العناوين. نعم، لو شك في مدخلية شي‌ء و عدمه فالمرجع القاعدة، و لنذكر لذلك مثالا‌
______________________________
(1) الكافي 1: 291 باب من نصّ اللّه عزّ و جلّ و رسوله على الأئمّة عليهم السلام، ح 6. لكن كلامه صلّى اللّه عليه و آله ورد في مورد ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام، نعم قد ورد عن الصادق عليه السّلام في الأحكام، انظر التهذيب 4: 143 باب الزيادات بعد الأنفال ح 21.
(2) في المصدر: أن يصل.
(3) الكافي 2: 151 باب صلة الرحم، ح 5.
(4) الإسراء: 79.
(5) انظر الصفحة السابقة، الهامش 2.



العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 28‌
للتوضيح: فلو ورد في رواية: أن رجلا نسي الركوع، قال: يعيد فالعنوان هنا (نسيان الركوع) لا الرجل، و لا المركب منهما، لأن اعتبار الأول ظاهر، و الأخيران مشكوكان يرجع فيهما إلى القاعدة من عدم الاعتبار.
و ثانيها:
أن مورد القاعدة إلحاق مكلف بمكلف آخر في تكليفه، لا في سائر أحكامه، فلا يجري في الموارد المشكوكة من أن دية المرأة كالرجل، أولا، و أن الرجل إذا مات يغسل كذا و يكفن كذا، فتكون المرأة كذلك، إذ الأول لازم للجاني، و الثاني تكليف للأحياء، و كذا في حكم بول الرجل و المرأة في البئر، أو موتهما فيه «1». و نظائر ذلك في الفقه كثيرة.
و ثالثها:
أن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها، و يقولون: إنه قضية في واقعة. و تحقيق القول فيه: أن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متبع، يطرد الحكم في مقاماتها كافة، لما مر من القاعدة، إلا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه، فيؤول بأحد التأويلات و منها: احتمال الخصوصية في ذلك و إن كان خلاف الظاهر، و أما بدونه فلا وجه لرده بأنه قضية في واقعة. نعم، لو نقله ناقل شاهد الواقعة كما في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فهناك محل البحث، يحتمل أن يقال: إنه يعم الجميع اتباعا للفظ الناقل و عنوانه الذي عبر به، لأصالة عدم مدخلية شي‌ء آخر في ذلك. و يحتمل القول بالمنع، لأن الناقل لا يتمكن غالبا من الالتفات إلى كل ما له مدخل في ذلك الحكم، فيتخيل عدم مدخلية شي‌ء سوى ما ذكره. و الذي أراه الوجه الأول ما لم يعارضه معارض أقوى، لأن الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلا مع فهمه كونه المناط في ذلك، و لا يجوز له التعبير بالأعم‌
______________________________
(1) في «م»: فيها، خ ل.



العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 29‌
إذا احتمل إرادة الخصوصية، فينحل في الحقيقة إلى الأخبار بنوع الواقعة و حكمها، و خبر الثقة حجة في ذلك. و لعل قولهم: (إنه قضية في واقعة) إنما هو مع قوة المعارض، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلامة أعلى الله مقامه و شيخنا الشهيد قدس روحه السعيد و إلا فقد نراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة، لعموم الحكم في الحدود و التعزيرات كثيرا، و في غيرها كذلك. و احتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدا.
و رابعها:
أن هذه القاعدة قد انخرمت في مواضع: كبطن اليد و الظهر في الوضوء للرجل و المرأة، و الجهر و الإخفات في الصلاة، و كيفيات قيامها و قعودها، و ما يجب سترها فيها، و جواز لبس الحرير و الذهب لها دونه، و جواز لبس المخيط في الإحرام كذلك، و وجوب التستر عليها دونه، و عدم الجهاد عليها، و قبول توبتها إذا ارتدت عن الفطرة، و عدم الجز و التغريب عليها، و عدم جواز إمامتها للرجال، و عدم رجحان خروجها إلى المسجد، و عدم وجوب الجمعة عليها، و تحريم لبس ما يستر ظهر القدم و التظليل في الإحرام له دونها، و إفاضتها من المشعر قبل الفجر، و في خصائص النبي صلى الله عليه و آله و في تحيض القرشي و النبطي في وجه.
________________________________________
مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق















تعظیم شعائر-ومن يعظم شعائر الله

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏2 52 في عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم ..... ص : 50
و لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شي‏ء شي‏ء بخصوصه من رواية خاصة و نحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله، و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أ ترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشي‏ء من كتاب الله.







المحاسن ج‏1 212 7 باب المقاييس و الرأي ..... ص : 209
88 عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله ع إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا و أصابوا علما و رووا أحاديث فيرد عليهم الشي‏ء فيقولون فيه برأيهم فقال لا و هل هلك من مضى إلا بهذا و أشباهه.







كمال الدين و تمام النعمة ج‏1 324 31 باب ما أخبر به سيد العابدين علي بن الحسين ع من وقوع الغيبة بالقائم ع و أنه الثاني عشر من الأئمة ع ..... ص : 318
- 9 و بهذا الإسناد قال قال علي بن الحسين ع إن دين الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة و الآراء الباطلة و المقاييس الفاسدة و لا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس و الرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم.









الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 60 باب الرد إلى الكتاب و السنة و أنه ليس شي‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنة ..... ص : 59
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله ع ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال.







الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 158 باب آخر منه ..... ص : 157
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز و جل و تجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال و أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى- فساهم فكان من المدحضين قال و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال.






بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 306
16- حدثنا أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته فقال لا أخبرك بما ينتظم هذا و أشباهه فقال كلما غلب الله عليه من أمر فالله‏ أعذر لعبده و زاد فيه غيره قال قال أبو عبد الله ع و هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب.


تفسير العياشي، ج‏1، ص: 302
66- عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله ع إني عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة «5» كيف أصنع بالوضوء للصلاة- قال:
فقال ع: تعرف هذا و أشباهه- في كتاب الله تبارك و تعالى «ما جعل الله‏ عليكم في الدين من حرج» «1».


الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 33 باب الجبائر و القروح و الجراحات ..... ص : 32
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل- ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 363 16 باب صفة الوضوء و الفرض منه ..... ص : 357
- 27- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه.


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 78 46 باب المسح على الجبائر ..... ص : 77
على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال تعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى و ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه.





بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 367
7- العياشي، عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عن الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال: سألت رسول الله ص عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء «1».
8- و منه، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة قال فقال ع تعرف هذا و أشباهه في كتاب الله تبارك و تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج «2».
بيان: رواه في التهذيب «3» بسند حسن و زاد في آخره امسح عليه و يدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات و على أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد بقرينة العثر فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا و عرضا و يمكن أن يقال لعله انقطع جميع أظفاره أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه و حمل المسح على المسح على البقية بعيد.
و يمكن أن يكون المراد ظفر اليد فإن العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ره حيث قال الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.




مجمع البحرين، ج‏5، ص: 98
و في حديث من انقطع ظفره و جعل عليه مرارة كيف يصنع بالوضوء؟ فقال ع" تعرف هذا و أشباهه من كتاب الله"، ما جعل عليكم في الدين من حرج [22/ 78].
قال الشهيد محمد بن مكي: فيه تنبيه على جواز استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. و أقول: فيه أيضا دلالة على جواز العمل بالظواهر القرآنية.










الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 69
باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه.
2- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال و حدثني حسين بن أبي العلاء «1» أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله ع- عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ص «2» و إلا فالذي جاءكم به أولى به.
3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل شي‏ء مردود إلى الكتاب و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف «3».









الغيبة( للنعماني) النص 141 باب 10 ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر ع و ذكر مولانا أمير المؤمنين و الأئمة ع بعده و إنذارهم بها
2- أخبرنا محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا أبي عن بعض رجاله عن المفضل بن عمر قال أبو عبد الله ع خبر تدريه خير من عشر ترويه إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا ثم قال إنا و الله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن إن أمير المؤمنين ع قال على منبر الكوفة إن من ورائكم فتنا مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة قيل يا أمير المؤمنين و ما النومة قال الذي يعرف الناس و لا يعرفونه و اعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز و جل و لكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على أنفسهم و لو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه-



الغيبة( للنعماني)، النص، ص: 22
كما روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أنه قال: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه و من دخل فيه بالكتاب و السنة زالت الجبال قبل أن يزول.

مجمع البحرين، ج‏5، ص: 149
و تارة بمعنى مفعول كجريح و قتيل. قيل و التاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة، فلذا لا يقال شاة أكيلة و لا نطيحة. و الحقيقة لغوية و عرفية، و في ثبوت الشرعية خلاف.
و في حديث الأخذ بالكتاب و السنة" إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا".
قيل في معناه أن كل واقعة ورد فيها حكم من الله نصب عليها دليلا يدل عليها. و حققت الأمر أحقه: إذا تيقنته و جعلته ثابتا لازما. و في لغة أحققته و حققته مشددا مبالغة. و حاقه: خاصمه و ادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حقة. و منه‏









وسائل الشيعة ج‏27 149 11 باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة ع من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم ..... ص : 136
33453- 38- و عن محمد بن سعيد الكشي عن محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي يرفعه قال: قال الصادق ع اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أ و يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما و المفهم المحدث.









معاني الأخبار، النص، ص: 1
الباب الذي من أجله سمينا هذا الكتاب كتاب معاني الأخبار
1- قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمي نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه و قدس روحه «1» حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى العطار رحمهم الله قالوا حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن حسان الواسطي عمن ذكره عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب.
2- أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بريد الرزاز عن أبي عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم و معرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إني نظرت في كتاب لعلي ع‏ فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ و قدره معرفته إن الله تبارك و تعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا.
3- حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع أنه قال: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه و لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا و إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج.









بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 243
46- سن، المحاسن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله ع عن مسألة و أنا حاضر فأجابه فيها فقال له علي فإن كان كذا و كذا فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه فقال علي بن حنظلة يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه فسمعه أبو عبد الله ع فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس و من الأشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة و هذا منها و الله إن له عندي لسبعين وجها «2».
__________________________________________________
(1) و زاد في المحاسن: و فيهم من لا يثق به.
(2) تقدم الحديث عن ختص و ير تحت الرقم 50 من باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب.









بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 197
49- ير، بصائر الدرجات يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن منصور عن مخلد بن حمزة بن نصر عن أبي الربيع الشامي «1» عن أبي جعفر ع قال: كنت معه جالسا فرأيت أن أبا جعفر ع قد قام فرفع رأسه و هو يقول يا أبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنهه قلت ما هو جعلني الله فداك قال قول أبي علي بن أبي طالب ع إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان يا أبا الربيع أ لا ترى أنه يكون ملك و لا يكون مقربا و لا يحتمله إلا مقرب و قد يكون نبي و ليس بمرسل و لا يحتمله إلا مرسل و قد يكون مؤمن و ليس بممتحن و لا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان.
يج، الخرائج و الجرائح محمد بن علي بن المحسن عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن يزيد مثله.
50- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين قال: دخلت أنا و علي بن حنظلة على أبي عبد الله ع فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها فقال علي فإن كان كذا و كذا فأجابه فيها بوجه آخر و إن كان كذا و كذا فأجابه بوجه آخر حتى أجابه فيها بأربعة وجوه فالتفت إلي علي بن حنظلة قال يا أبا محمد قد أحكمناه فسمعه أبو عبد الله ع فقال لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع إن من الأشياء أشياء ضيقة و ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس و من الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة و هذا منها و الله إن له عندي سبعين وجها «2».
بيان لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل و الغرض بيان أنه لا ينبغي مقايسة
__________________________________________________
(1) اختلفوا في اسمه فبعض سماه خالد بن أوفى و بعض سماه خليل بن أوفى، و المحكى عن إيضاح الاشتباه و رجال ابن داود و الموجود في رجال النجاشي هو خليد بن أوفى قال النجاشي في ص 111 خليد بن أوفى أبو الربيع الشامي العنزى روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه عبد الله بن مسكان اه. و الرجل إمامى ممدوح، من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، يروى عنه ابن محبوب و ابن مسكان و هما من أصحاب الإجماع.
(2) ياتى الحديث عن المحاسن من باب علل اختلاف الأحاديث.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 198
بعض الأمور ببعض في الحكم فكثيرا ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة و قد يكون في شي‏ء واحد سبعون حكما بحسب الفروض المختلفة.
51- ير، بصائر الدرجات عبد اللله عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد الله ع فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله ع بحرف فقلت أنا في نفسي هذا مما أحمله إلى الشيعة هذا و الله حديث لم أسمع مثله قط قال فنظر في وجهي ثم قال إني لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجها إن شئت أخذت كذا و إن شئت أخذت كذا.
52- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إني لأتكلم على سبعين وجها لي في كلها المخرج.
53- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: إنا لنتكلم بالكلمة لها سبعون وجها لنا من كلها المخرج.
54- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل عن أيوب أخي أديم عن حمران عن أبي عبد الله ع قال: إني لأتكلم على سبعين وجها لي من كلها المخرج.
ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة و علي بن الحكم معا عن عمر بن أبان عن أيوب مثله- ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عنه ع مثله- ير، بصائر الدرجات أحمد عن الأهوازي عن فضالة عن حمران مثله.
55 ير، بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن ابن جبلة عن أبي الصباح عن عبد الرحمن بن سيابة عنه ع مثله.
56- ير، بصائر الدرجات محمد بن عبد الجبار عن البرقي عن فضالة عن ابن عميرة عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال: إني لأحدث الناس على سبعين وجها لي في كل وجه منها المخرج.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 199
57- ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله ع قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا لينصرف على سبعين وجها.
ختص، الإختصاص أحمد و عبد الله ابنا محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله.
58- ير، بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت أخذت كذا و إن شئت أخذت كذا.
ختص، الإختصاص ابن أبي الخطاب و محمد بن عيسى عن عبد الكريم مثله.
59- ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عمن رواه عن الحسين بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: إني لأتكلم بالكلام ينصرف على سبعين وجها كلها لي منه المخرج.










الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 480
«1» باب 7- ان كل واقعة تحتاج اليها الامة لها حكم شرعى معين و لكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمة عليهم السلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم اليه‏
[673] «1»- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من شي‏ء إلا و فيه كتاب أو سنة.
[674] «2»- و بالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال: قلت: أصلحك الله، أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: نعم، و ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك شي‏ء؟ فقال: لا، هو عند أهله.



الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 482
حديد، عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك و تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شي‏ء، حتى و الله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن، إلا و قد أنزله الله فيه.
[677] «5»- و عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن حدثه، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه‏ اثنان، إلا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال.





الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 501
الجوهري، جميعا عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: أخرج إلي أبو جعفر عليه السلام صحيفة، فيها الحلال و الحرام و الفرائض، فقلت: ما هذه؟ فقال: هذه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و خط علي عليه السلام بيده، قال: قلت: ما تبلى؟ قال: ما يبليها؟ قلت:
و ما تندرس؟ قال: و ما يدرسها، هي الجامعة أو من الجامعة.
[712] «40»- و عنه، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إنما هلك من قبلكم بالقياس و إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله و حرامه فجاءكم بما يحتاجون (تحتاجون- ظ) إليه في حياته و تستغنون به و بأهل بيته بعد موته و إنه مخفي عند أهل بيته، حتى أن فيه لأرش الكف، الحديث.




الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 505
[724] «52»- و عن أحمد بن موسى، عن علي بن اسماعيل، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: و يحكم و تدرون ما الجفر، انما هو جلد شاة و ليست بصغيرة و لا كبيرة، فيها خط علي عليه السلام و املاء رسول الله صلى الله عليه و آله من فلق فيه، ما من شي‏ء يحتاج اليه إلا و هو فيها حتى ارش الخدش.
[725] «53»- و عنه، عن الحسن بن النعمان، عن يحيى بن عمرو الزيات، عن ابان و عبد الله بن بكير قال: قال: لا اعلمه الا قال: ثعلبة أو العلاء بن رزين بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: و لقد خلف رسول الله صلى الله عليه و آله‏ جلدا، ما هو جلد حمار و لا جلد ثور و لا جلد بقرة إلا اهاب شاة فيها كل ما يحتاج اليه حتى ارش الخدش و الظفر.




الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 513
قال رسول الله صلى الله عليه و آله في خطبة الوداع: أيها الناس اتقوا الله، ما من شي‏ء يقربكم من الجنة و يباعدكم من النار إلا و قد نهيتكم عنه و أمرتكم به.





الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 514
[744] «72»- و عن أبيه، عن درست بن أبي منصور، عن محمد بن حكيم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا جاءكم ما تعلمون، فقولوا، و إذا جاءكم ما لا تعلمون، فها أنا و وضع يده على فيه، فقلت: و لم ذلك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه و آله أتى الناس بما اكتفوا به على عهده و ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة.





الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‏1، ص: 515
[748] «76»- و عن سليم، عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث في شأن الأئمة عليهم السلام و النص عليهم: أهل الأرض كلهم في تيه « (1)» غيرهم و غير شيعتهم لا يحتاجون إلى أحد من الأمة في شي‏ء من أمر دينهم و الأمة يحتاجون إليهم‏ و هم الذين قال الله: ثم أورثنا « (2)» الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.



















من لا يحضره الفقيه ج‏4 75 باب نوادر الحدود ..... ص : 71
5149- و خطب أمير المؤمنين ع الناس فقال: إن الله تبارك و تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علي ع حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك و المعاصي حمى الله عز و جل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.







شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏6، ص: 360
و مثل هذا قولهم من عرف بالصدق جاز كذبه و من عرف بالكذب لم يجز صدقه.
و جاء في الخبر المرفوع أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب‏
. و قال ابن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف.
و قالوا في قوله تعالى لا تؤاخذني بما نسيت «1» لم ينس و لكنه من معاريض الكلام و كذلك قالوا في قول إبراهيم إني سقيم «2».




شرح فارسى شهاب الأخبار(كلمات قصار پيامبر خاتم ص)، متن، ص: 360
719- إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
(6) در معاريض گفتن فراخى است كه مردمان را باز دارد از دروغ گفتن، و «معاريض» آن باشد كه متحمل بسيار چيزها بود و وجهى آنست كه وى انديشه كرده بود و شنونده وجهى ديگر پندارد.




كتاب العين، ج‏1، ص: 274
و عرضت لفلان و بفلان: إذا قلت قولا و أنت تعيبه «1» بذلك. و منه المعاريض بالكلام، كما أن الرجل يقول: هل رأيت فلانا فيكره أن يكذب. فيقول: إن فلانا ليرى «2». و قال عبد الله بن عباس: ما أحب بمعاريض الكلام حمر النعم.



الفايق في غريب الحديث، ج‏2، ص: 354
[عرض‏]:
ما أحب بمعاريض الكلام حمر النعم.
جمع معراض؛ من التعريض، و هو خلاف التصريح. يقال: عرفت ذاك في معراض كلامه.
و منه‏
حديث عمران بن الحصين- إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب‏
؛ أي لسعة و فسحة.








النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏3، ص: 212
و منه‏
الحديث «إن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، و أنه عارضه العام مرتين»
أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة: المقابلة.
و منه «عارضت الكتاب بالكتاب» أي قابلته به.
(ه) و
فيه «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»
المعاريض: جمع معراض، من التعريض، و هو خلاف التصريح من القول. يقال: عرفت ذلك في معراض كلامه و معرض كلامه، بحذف الألف، أخرجه أبو عبيد و غيره من حديث عمران بن حصين «1» و هو حديث مرفوع.
و منه‏
حديث عمر «أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب؟»
و منه‏
حديث ابن عباس «ما أحب بمعاريض الكلام حمر النعم»
. (ه) و منه‏
الحديث «من عرض عرضنا له‏
- أي من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد- و من صرح بالقذف حددناه».
(س) و




النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏4، ص: 160
فلا تجبنوا و تولوا. يقال للرجل إذا حمل ثم ولى: كذب عن قرنه، و حمل فما كذب: أى ما انصرف عن القتال. و التكذيب فى القتال: ضد الصدق فيه. يقال: صدق القتال إذا بذل فيه الجد، و كذب عنه إذا جبن.
(س) و
فيه «لا يصلح الكذب إلا فى ثلاث»
قيل: أراد به معاريض الكلام الذى هو كذب من حيث يظنه السامع، و صدق من حيث يقوله القائل.
كقوله «إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب»
. و
كالحديث الآخر «أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره»
. (س) و
فى حديث المسعودى «رأيت فى بيت القاسم كذابتين فى السقف»
الكذابة: ثوب يصور و يلزق بسقف البيت. سميت به لأنها توهم أنها فى السقف، و إنما هى فى الثوب دونه.
(









التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام 14 [فضل القرآن‏] ..... ص : 13
ثم قال رسول الله ص: أ تدرون من المتمسك- الذي (بتمسكه ينال) هذا الشرف العظيم هو الذي أخذ القرآن و تأويله عنا أهل البيت، أو عن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين و قياس القائسين.



المحاسن ج‏2 304 كتاب العلل ..... ص : 299
14 عنه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله بمنى إذا أقبل أبو حنيفة على حمار له فاستأذن على أبي عبد الله ع فأذن له فلما جلس قال لأبي عبد الله ع إني أريد أن أقايسك فقال أبو عبد الله ع ليس في دين الله قياس و لكن أسألك عن حمارك هذا فيم أمره قال عن أي أمره تسأل قال أخبرني عن هاتين النكتتين اللتين بين يديه ما هما فقال أبو حنيفة خلق في الدواب كخلق أذنيك و أنفك في رأسك فقال له أبو عبد الله ع خلق الله أذني لأسمع بهما و خلق عيني لأبصر بهما و خلق أنفي لأجد به الرائحة الطيبة و المنتنة ففيما خلق هذان و كيف نبت الشعر على جميع جسده ما خلا هذا الموضع فقال أبو حنيفة سبحان الله أتيتك أسألك عن دين الله و تسألني عن مسائل الصبيان فقام و خرج قال محمد بن مسلم فقلت له جعلت فداك سألته عن أمر أحب أن أعلمه فقال يا محمد إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه- لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني منتصبا في بطن أمه مقاديمه إلى مقاديم أمه و مآخيره إلى مآخير أمه غذاؤه مما تأكل أمه و يشرب مما تشرب أمه تنسمه تنسيما و ميثاقه الذي أخذه الله عليه بين عينيه فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمى الزاجر فيزجره فينقلب فيصير مقاديمه إلى مآخير أمه و مآخيره إلى مقاديم أمه ليسهل الله على المرأة و الولد أمره و يصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عاتيا فإذا زجره فزع و انقلب و وقع إلى الأرض باكيا من زجرة الزاجر و نسي الميثاق و إن الله خلق جميع البهائم في بطون أمهاتها منكوسين مقدمها إلى مؤخر أمهاتها و مؤخرها إلى مقدم أمهاتها و هي تربض [تتربص‏] في الأرحام منكوسة قد أدخل رأسه بين يديه و رجليه يأخذ الغذاء من أمه فإذا دنا ولادتها انسلت انسلالا و موضع أعينها في بطون أمهاتها و هاتان النكتتان اللتان بين أيديها كلها موضع أعينها في بطون أمهاتها و ما في عراقيبها موضع مناخيرها لا ينبت عليه الشعر و هو للدواب كلها ما خلا البعير فإن عنقه طال فنفذ رأسه بين قوائمه في بطن أمه قال و قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائم انقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها «1».




بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ج‏1 527 21
أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك و تعالى بين الشرك لا شك فيه و أخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله و لم يعطوا فهم ذلك و لم يعرفوا حد ما سمعوا فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم و منتهى عقولهم و لم يضعوها



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 26 باب من أعتق و عليه دين ..... ص : 26
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله ع فعن رأي أيهما صدر قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما و الله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له «1» إنما ماله لمواليه فقلت له فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شي‏ء قلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك «2» فجعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.




دعائم الإسلام ج‏2 536 كتاب آداب القضاة ..... ص : 527
1903- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله برأيه أو يأخذ فيه بقياسه ويح أصحاب الكلام يقولون هذا ينقاس و هذا لا ينقاس إن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين فرأى في نفسه و قال بشركه إن النار أعظم قدرا من الطين ففتح له بالقياس أن لا يسجد الأعظم للأدنى فلعن من أجل ذلك و صير شيطانا مريدا و لو جاز القياس لكان كل قائس مخطئ في سعة إذ القياس مما يتم به الدين فلا حرج على أهل الخلاف كأن يكون و أن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون من أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي و القياس و تركوا سنن الأنبياء ص فضلوا و أضلوا.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 133 8 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون ..... ص : 65
- 281- و عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏8 233 1 باب العتق و أحكامه ..... ص : 216
أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما و الله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه فقلت هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة و دينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة و تأخذ الورثة مائة فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه قال بلى قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى فقلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه قال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت و إن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة و يأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شي‏ء قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم قال فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏9 217 18 باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته ..... ص : 216
- 4- يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة قلت بلغني أن مولى لعيسى بن موسى- مات و ترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فتدفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال- ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم و يدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته- و عليه دين كثير يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله إن قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله ع فعن رأي أيهما صدر الرجل قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى- و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال مع أيهما من قبلكم فقلت مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة- بعد ذلك قال فقال أبو عبد الله ع- أما و الله إن الحق لفيما قال ابن أبي ليلى و إن كان رجع عنه قال فقلت إن هذا ينكسر عندهم بالقياس قال فقال هات قايسني قال قلت أنا أقايسك قال لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس قال قلت رجل مات و ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة-






الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 283 155 باب وقت ركعتي الفجر ..... ص : 282
- 5- و عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏4 9 5 باب الرجل يعتق عبده عند الموت و عليه دين ..... ص : 7
فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة و دينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة و تأخذ الورثة مائة فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه قال بلى فقلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى فقلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه قال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت و إن كان قيمة العبد ستمائة و دينه أربعمائة قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شي‏ء قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة قال فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.




الوافي، ج‏7، ص: 316
5995- 17 التهذيب، 2/ 133/ 281/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة
بيان‏
أ تريد أن تقايس بالبناء للمفعول أي يستدل لك بالقياس أو للفاعل أي تستدل أنت به قيل و لعله ع لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين علمه طريق إلزامهم أو أن غرضه تنبيهه على اتحاد حكم المسألتين لا الاستدلال بالقياس المنهي عنه‏





الوافي، ج‏7، ص: 365
و روي في الحبل المتين عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة قال لا إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني و ما كان يقايسني‏
و قد مضى الكلام في المقايسة في هذا المعنى بعينه في بيان حديث زرارة بعينه الذي أوردناه في جملة الأخبار التي وردت في وقت نافلة الفجر.
و يستفاد من ذلك الحديث بل أكثر الأخبار الواردة في هذا المعنى شمول هذا المنع للرواتب بل ما ورد كثير منها إلا فيها كما مضى بعضها في غير هذا الباب و بعضها فيه و أن المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتها و لا غبار على ذلك أصلا فيما أحسب إلا أنه اشتبه على كثير من أصحابنا فزعموا أن المراد بالنافلة الممنوع عنها في وقت الفريضة غير الرواتب لاشتراك كثير من الرواتب في الوقت مع الفرائض و أنت قد دريت أنه لا شركة لشي‏ء منها في وقت فضيلة الفرائض أصلا و أن‏ الأخبار تنادي بأنه لم يجعل الذراع و الذراعان إلا لنفي الاشتراك و قد وقع التصريح بذلك في خبري إسماعيل الجعفي اللذين مضيا في باب تفصيل أوقات الظهرين حيث قيل إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة و قيل لئلا يؤخذ من هذه و يدخل في وقت هذه ثم زعم جماعة منهم أن هذا النهي نهي تحريم مع أن خبري سماعة و محمد يناديان بالجواز و أنه خلاف الفضل ليس إلا






ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 678
..........
__________________________________________________
و قال في الحبل المتين:" أ تريد أن تقايس" بالبناء للمفعول، أي: تريد أن يستدل لك بالقياس. و يجوز قراءته بالبناء للفاعل، أي: أ تريد أن تستدل أنت بالقياس.
و لعله عليه السلام لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين و يبحثون معه في أمثال هذه المسائل أراد أن يعلمه طريق إلزامهم، حيث إنهم قائلون بالقياس.
أو أن غرضه عليه السلام تنبيه زرارة على اتخاذ حكم المسألتين، و تمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها، و مثل ذلك قد يسمى" مقايسة" و ليس مقصوده عليه السلام القياس المصطلح، و هذا الحديث نص في أن من عليه قضاء من شهر رمضان لا يشرع له صوم النافلة «1». انتهى.
و قد يقال في تأويل الخبر: إن الغرض من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شي‏ء من قضاء شهر رمضان معارضة ما عقله من زرارة، و هو محاولة قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض، حيث أن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة، فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر و بعد دخول وقت الفريضة.
و حاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع، فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر، و يقال: إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع، فلا مساغ لفعلهما بعد الفجر.
و المطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس، لا التنبيه على الوجه الصحيح.
و على هذا الوجه أيضا يندفع إشكال المقايسة المفهوم من الخبر، كذا ذكره المحقق صاحب المنتقى «2».




إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏4، ص: 453
و الخامس: فيه بعد ما قدمناه «2» أن قوله عليه السلام: «أ تريد أن تقايس» لا يخلو من نوع إجمال.
و قد ذكر بعض محققي المعاصرين سلمه الله أن قوله: «تقايس» بالبناء للمفعول، أي [أ تريد أن «3»] يستدل لك بالقياس؟ و يجوز قراءته بالبناء للفاعل، أي تريد أن تستدل أنت بالقياس؟ قال: و لعله عليه السلام لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين أراد أن يعلمه طريق إلزامهم، أو الغرض «4» تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسألتين و تمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها، و مثل ذلك قد يسمى مقايسة «5». انتهى ملخصا.
و في نظري القاصر أن الاحتمال الثاني لا وجه له؛ لأنه سلمه الله ذكر في الكتاب خبرا معدودا من الصحيح عن زرارة، و متنه: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: «لا،
__________________________________________________
(1) في ص 1397.
(2) في ص 1397.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(4) في النسخ: و الغرض، و ما أثبتناه من المصدر.
(5) البهائي في الحبل المتين: 148.



إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏4، ص: 454
إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة، أ رأيت: لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟» قال: قلت: لا، قال: «فكذلك الصلاة» قال: فقايسني و ما كان يقايسني «1». و هذا الخبر كالصريح في الاحتمال الأول إلا أن يحمل قوله: قايسني، على تعليم القياس. و فيه: أنه خلاف الظاهر.
و لا يخفي أن الظاهر في المقام عدم الجامع؛ فإن قياس القضاء على الأداء ليس فيه إلزام المخالف، إلا أن يكون في مذهبهم نحو هذا، و ربما يقال: إن وجه القياس اتساع وقت قضاء الصوم، فكل «2» الزمان، وقت، و لما كان وقتا لم يجز التطوع فكذلك الصلاة، و إن اختلف الوقت في السعة و الضيق.
على أنه يمكن ادعاء أن المراد بقوله في الخبر المبحوث عنه: «لو كان عليك» الأداء، و التعبير بهذا عن الأداء لا بعد فيه، و لا ريب أن في وقت الأداء لا يقع التطوع بالصوم، بخلاف القضاء؛ فإن السيد المرتضى قائل بجوازه «3»، و العلامة في بعض كتبه «4»، و حينئذ لا بد للقائل بالجواز العامل بالأخبار من هذا التأويل، و الخبر الذي نقلناه الدال على القياس و إن تضمن القضاء إلا أن استعماله في الإتيان بالفعل شائع في الأخبار، و قد ذكرنا وجها آخر في الخبر في حاشية التهذيب لتوجيه القياس، إلا أنه متكلف.
إذا عرفت هذا فالخبر المبحوث عنه له ظهور في منع الفعل بعد طلوع الفجر الثاني، بل و على عدم فعل صلاة الليل كذلك سواء اتخذه عادة أم لا، تلبس بأربع أم لا، سيما و الأدلة على منع صوم النافلة لمن عليه صوم‏
__________________________________________________
(1) حبل المتين: 150.
(2) في «فض»: و كل.
(3) رسائل الشريف المرتضى 2: 365.
(4) القواعد 1: 68.



إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏4، ص: 455
شهر رمضان قوية، كما ذكرناه في معاهد التنبيه على كتاب من لا يحضره الفقيه؛ لكن بتقدير التأويل في الخبر يزيد الإشكال؛ لأن صوم التطوع في شهر رمضان مقطوع بنفيه، فالتشبيه به يقتضي المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة، و الحال أن معتبر الأخبار قد دل على الجواز في الجملة «1».
و من هنا يمكن أن يقال بتعين الوجه الآخر في قوله عليه السلام: «أ تريد أن تقايس؟» لأن إلزام أهل الخلاف ممكن بالوجه المذكور سيما على ما احتملناه، و اللازم من التوجيه أن يحمل الأمر فيه بترك النافلة خوفا من أهل الخلاف، و ربما يتوجه أن يقال: إنه بالبناء للمفعول و المقايس له أهل الخلاف، و المعنى: تريد فعل النافلة عندهم حتى يقع منهم القياس الملزم لك في مذهبهم؟.
و قوله في الخبر الآخر: فقايسني، إلى آخره. يراد به أنه علمني قياسهم، و في الظن أن هذا لا بد منه في توجيه الحديث، و عليه فلا يعارض ما دل على جواز فعل صلاة الليل و ركعتي الفجر بعده كما سيأتي «2».
و ما يدل عليه كلام الشيخ الآتي «3» من أن أكثر العامة قائلون بجواز فعل الركعتين بعد الفجر، ربما يجاب عنه بأنه قال: إن نفرا يسيرا منهم وافقنا فلعل التقية له، إلا أن ما يأتي من الخبر الدال على التقية ينافيه، و لعل عدم صحته يسهل الخطب و إن كان في البين كلام.





مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏3، ص: 161
3266- «3» الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: و يؤيده صحيحة زرارة أيضا، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، أصلي نافلة و علي فريضة، أو في وقت فريضة، قال: «لا إنه لا تصلى نافلة في‏ وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه»، قال، قلت: لا، قال: «فكذلك الصلاة» قال: فقايسني، و ما كان يقايسني‏





شرح فروع الكافي (لمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏2، ص: 456
و احتجوا عليه بصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: «لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟» قال: قلت: لا. قال: «فكذلك الصلاة». قال: فقايسني و ما كان يقايسني «3».
__________________________________________________
(3). ذكرى الشيعة، ج 2، ص 424؛ روض الجنان، ج 2، ص 498؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 160، ح 3266.