فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


الشافعي تقبل شهادة أحد الزوجين

احضار شهود
شهادت دادن ام ايمن
ابن تيميه ام ايمن از غيب آب نوشيد وتا آخر عمر تشنه نشد
شهادت دادن رباح
الشافعي تقبل شهادة أحد الزوجين
استشهاد به قاعده يد
يا خالد لا تفعل


منابع و مناظره محاكمه ابن كثير

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 187)---المؤلف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (المتوفى: 773هـ)
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".
حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا
بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وأم أيمن وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد.
الجواب عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وكان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.



قواطع الأدلة في الأصول (1/ 372)
المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)
وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة فهو جائز عندنا لإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] بقوله عليه السلام: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" 2 وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث قاتل" 3 أو لفظ هذا معناه.
فإن قالوا: أن فاطمة رضى الله عنها قد طلبت الميراث ولم تقبل هذا التخصيص.
قلنا إنما طلبت التحلى لا الميراث




الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 202)
ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام: " «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» "




إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: 340)
المؤلف: يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله، أبو المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي (المتوفى: 654هـ)
مسألة لا يقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم وهذا متهم
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده
احتج بما روي أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وامرأة فقال أبو بكر (ضمي) إلى الرجل رجلا وإلى المرأة امرأة وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا
قلنا تلك الشهادة لم تقبل لأن الصحيح من الرواية أن ابا بكر رد دعواها لأنها ادعت فدكا إرثا من النبي صلى الله عليه وسلم فردها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وقد كان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل لكنه احترز عن إيحاش فاطمة رضي الله عنها بالامتناع
والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولي الخلافة لم يتعرض لفدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمان الخلفا الثلاثة وفي هذا حكاية جرت للسفاح مع بعض الطالبين






المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص: 148)
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
4 - ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، ومثال ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن عموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: 11]، لا يتناول الأنبياء بقوله: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث " فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه - صلى الله عليه وسلم -. (3)
__________
(1) متفق عليه.
(2) متفق عليه أيضا.
(3) راجع مقدمة أضواء البيان فقد تكلم فيها عن أنواع البيان بما لا تجده في غيره.





المبسوط للسرخسي (16/ 123)
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
وكان سفيان الثوري - رحمه الله - يقول شهادة الزوج لزوجته تقبل وشهادة المرأة لزوجها لا تقبل؛ لأنها في حكم المملوك له المقهور تحت يده فيتمكن تهمة الكذب في شهادتها له، وذلك تنعدم في شهادته لها واعتمد فيه حديث علي - رضي الله عنه - فإنه شهد لفاطمة - رضي الله عنها - في دعوى فدك مع امرأة بين يدي أبي بكر - رضي الله عنه - فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه - ضمي إلى الرجل رجلا أو إلى المرأة امرأة فهذا اتفاق منهما على جواز شهادة الزوج لزوجته.
....
ولا حجة في حديث علي - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يعمل بتلك الشهادة بل ردها وكان للرد طريقان الزوجية ونقصان العدد فأشار إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة، وكذلك علي - رضي الله عنه - علم أن أبا بكر - رضي الله عنه - لا يعمل بتلك الشهادة لنقصان العدد وكره انحسامها بالامتناع من أداء الشهادة؛ فلهذا شهد لها، وقد قيل إن شهادة علي - رضي الله عنه - لها لم تشتهر، وإنما المشهور أنه شهد لها رجل وامرأة.








المبسوط للسرخسي (16/ 122)
وروي أن الحسن شهد لعلي - رضي الله عنهما - مع قنبر عند شريح - رحمه الله - بدرع له قال شريح - رحمه الله - ائت بشاهد آخر فقال علي - رضي الله عنه - مكان الحسن، أو مكان قنبر قال لا بل مكان الحسن - رضي الله عنه - قال علي - رضي الله عنه - أما «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول للحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة» فقال قد سمعت، ولكن ائت بشاهد آخر فعزله عن القضاء، ثم أعاده عليه وزاد في رزقه
فدل أنه كان ظاهرا فيما بينهم أن شهادة الولد لوالده لا تقبل إلا أنه وقع لعلي - رضي الله عنه - في الابتداء أن للحسن - رضي الله عنه - خصوصية في ذلك لما خصه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السيادة ووقع عند شريح - رحمه الله - أن السبب المانع وهو الولاد قائم في حقه ولا طريق لمعرفة الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الكذب فيبني الحكم على السبب الظاهر وهو كما وقع عند شريح - رحمه الله - وإليه رجع علي - رضي الله عنه - والمعنى فيه تمكن تهمة الكذب فإن العدالة تدل على رجحان جانب الصدق عند استواء الخصمين في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء.
(ألا ترى) أن في شهادة المرء لنفسه، أو فيما له فيه منفعة لا يظهر رجحان جانب الصدق باعتبار العدالة لظهور ما يمنع من ذلك بطريق العادة.




البناية شرح الهداية (9/ 142)
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
فإن قلت: إن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت فدك بين يدي أبي بكر - رضي الله عنه - فجوز ذلك حيث شهد لها، وفاطمة - رضي الله عنها - جوزت ذلك أيضا، حيث استشهدت عليا - رضي الله عنه -، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكان إجماعا، والإجماع مقدم على القياس، وخبر الواحد.
قلت: الصحيح من الرواية: أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - رد دعواها، فإنها ادعت فدك ميراثا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد دعواها وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» .







تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 359)
لهم أبو بكر- رضي الله عنه-: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركنا صدقة» فانصرفا «1» [234] . «2» .
__________
(1) مسند أحمد: 1/ 4، وليس فيه فانصرفا.
(2) قال ابن طاوس في الطرائف: ومن الطرائف العجيبة ما تجدّدت على فاطمة (عليها السلام) بنت محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم من الأذى والظلم وكسر حرمتها وحرمة أبيها والاستخفاف بتعظيمه لها وتزكيتها، كما تقدّمت رواياتهم عنه في حقّها من الشهادة بطهارتها وجلالتها وشرفها على سائر النسوان وأنّها سيّدة نساء أهل الجنّة.
فذكر أصحاب التواريخ في ذلك رسالة طويلة تتضمّن صورة الحال أمر المأمون الخليفة العباسي بإنشائها وقراءتها في موسم الحج. وقد ذكرها صاحب التاريخ المعروف بالعبّاسي وأشار الروحي الفقيه صاحب التاريخ إلى ذلك في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين جملتها:
أن جماعة من ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) رفعوا قصة إلى المأمون الخليفة العباسي من بني العبّاس يذكرون أن فدك والعوالي كانت لأمّهم فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم، وان أبا بكر أخرج يدها عنها بغير حق، وسألوا المأمون انصافهم وكشف ظلامتهم، فأحضر المأمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق وغيرهم وهو يؤكّد عليهم في أداء الأمانة واتباع الصدق، وعرفهم ما ذكره ورثة فاطمة في قضيتهم وسألهم عمّا عندهم من الحديث الصحيح في ذلك.
فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد والواقدي وبشر بن عتاب في أحاديث يرفعونها إلى محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآية (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) (الإسراء: 26.) .
فقال محمّد (صلى الله عليه وآله) : ومن ذو القربى وما حقّه؟
قال: فاطمة (عليها السلام) تدفع إليها فدك، فدفع إليها فدك.
ثم أعطاها العوالي بعد ذلك، فاستغلتها حتى توفي أبوها محمّد (صلى الله عليه وآله) فلمّا بويع أبو بكر منعها أبو بكر منها، فكلّمته فاطمة (عليها السلام) في ردّ فدك والعوالي عليها وقالت له: انها لي وان أبي دفعها إليّ.
فقال أبو بكر: ولا أمنعك ما دفع إليك أبوك.
فأراد أن يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال: إنها امرأة فادعها بالبيّنة على ما ادّعت، فأمر أبو بكر أن تفعل، فجاءت بأمّ أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهدوا لها جميعا بذلك، فكتب لها أبو بكر، فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبو بكر الخبر، فأخذ الصحيفة فمحاها (ذكره في السيرة الحلبية:
3/ 362 ط. بيروت المكتبة الاسلامية ومصر 1320 هـ- نعم بلفظ: شق عمر الكتاب) فقال: إن فاطمة امرأة وعلي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه ولا يكون بشهادة امرأتين دون رجل.
فأرسل أبو بكر إلى فاطمة (عليها السلام) فأعلمها بذلك، فحلفت بالله الذي لا إله إلّا هو أنّهم ما شهدوا إلّا بالحق.
فقال أبو بكر: فلعل أن تكوني صادقة ولكن احضري شاهدا لا يجر إلى نفسه.
فقالت فاطمة: ألم تسمعا من أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول: أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل الجنّة؟ فقالا: بلى.
فقالت: امرأتان من الجنة تشهدان بباطل! فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول: قد أخبرني أبي بأنّي أوّل من يلحق به، فوالله لأشكونهما، فلم تلبث أن مرضت فأوصت عليا أن لا يصلّيا عليها وهجرتهما فلم تكلّمهما حتى ماتت، فدفنها علي (عليه السلام) والعباس ليلا فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك اليوم، ثم أحضر في اليوم الآخر ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح لهم الحال وأمرهم بتقوى الله ومراقبته، فتناظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين، فقالت طائفة منهم: الزوج عندنا جار إلى نفسه فلا شهادة له، ولكنّا نرى يمين فاطمة قد أوجبت لها ما ادّعت مع شهادة الامرأتين، وقالت طائفة:
نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكما ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جارا إلى نفسه، فقد وجب بشهادته مع شهادة الامرأتين لفاطمة (عليها السلام) ما ادّعت، فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على استحقاق فاطمة (عليها السلام) فدك والعوالي.
فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ، فذكروا منها طرفا جليلة قد تضمّنه رسالة المأمون، وسألهم عن فاطمة (عليها السلام) فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة، وسألهم عن أمّ أيمن وأسماء بنت عميس فرووا عن نبيّهم محمّد (صلى الله عليه وآله) انّهما من أهل الجنّة، فقال المأمون: أيجوز أن يقال أو يعتقد أن علي بن أبي طالب مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حق؟
وقد شهد الله تعالى ورسوله بهذه الفضائل له، أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال إنه يمشي في شهادة وهو يجهل الحكم فيها؟
وهل يجوز أن يقال إن فاطمة مع طهارتها وعصمتها وانها سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجنّة كما رويتم تطلب شيئا ليس لها، تظلم فيه جميع المسلمين وتقسم عليه بالله الذي لا إله إلّا هو؟
أو يجوز أن يقال عن أمّ أيمن وأسماء بنت عميس انّهما شهدتا بالزور وهما من أهل الجنّة؟ إن الطعن على فاطمة وشهودها طعن على كتاب الله وإلحاد في دين الله، حاشا الله أن يكون ذلك كذلك.
ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أقام مناديا بعد وفاة محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم ينادي: من كان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله) دين أو عدّة فليحضر، فحضر جماعة فأعطاهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما ذكروه بغير بيّنة، وان أبا بكر أمر مناديا ينادي بمثل ذلك فحضر جرير بن عبد الله وادّعى على نبيّهم عدّة فأعطاها أبو بكر بغير بيّنة، وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن نبيّهم وعده أن يحثو له ثلاث حثوات من مال البحرين، فلما قدم مال البحرين بعد وفاة نبيّهم أعطاه أبو بكر الثلاث الحثوات بدعواه بغير بيّنة.
(قال عبد المحمود) : وقد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع من أفراد مسلم من مسند جابر وان جابرا قال: فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال أبو بكر خذ مثليها (راجع صحيح مسلم: 4 1807 كتاب الفضائل ح 4278، وفتح الباري بشرح البخاري: 4/ 598 ح 2296 كتاب الكفالة باب من تكفل عن يتيم) .
قال رواة رسالة المأمون: فتعجّب المأمون من ذلك وقال: أما كانت فاطمة وشهودها يجرون مجرى جرير بن عبد الله وجابر بن عبد الله، ثم تقدّم بسطر الرسالة المشار طليها وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الاشهاد، وجعل فدك والعوالي في يد محمد بن يحيى بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعمرها ويستغلها ويقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم. انتهى. (ذكر بعض هذه الأمور المسعودي في مروج الذهب: 2/ 402 ط. مصر و 4/ 51 ط. بيروت، والسقيفة وفدك: 103. 146، وشرح النهج لابن أبي الحديد: 1/ 56 شرح الخطبة 26 و 16/ 210 إلى 286، وسيرة ابن هشام: 3/ 301، وبلاغات النساء: 26. 28. 30: وتاريخ الذهبي: 3/ 21، وكنز العمال: 5/ 585 و 636 ح 14040 و 14101 و 14045 و 14120 و 14097)
.























































فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك