فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


احضار شهود

احضار شهود
شهادت دادن ام ايمن
ابن تيميه ام ايمن از غيب آب نوشيد وتا آخر عمر تشنه نشد
شهادت دادن رباح
الشافعي تقبل شهادة أحد الزوجين
استشهاد به قاعده يد
يا خالد لا تفعل








تفصیل منابع در اینجا:

منابع و مناظره محاكمه ابن كثير
ادعاي نحلة



المبسوط للسرخسي (12/ 29)
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
(واستدل) بعض مشايخنا - رحمهم الله - بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فقالوا معناه ما تركناه صدقة لا يورث ذلك عنا، وليس المراد أن أموال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا تورث، وقد قال الله تعالى {وورث سليمان داود} [النمل: 16]. وقال تعالى {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6] فحاشا أن يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم، ولكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكر - رضي الله عنه - على فاطمة - رضي الله عنها - حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روي أنها ادعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهب فدك لها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - ضمي إلى الرجل رجلا، أو إلى المرأة امرأة فلما لم تجد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - أولادي فقالت فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أيرثك أولادك، ولا أرث أنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فعرفنا أن المراد بيان أن ما تركه يكون صدقة، ولا يكون ميراثا عنه.
وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم








اللباب في علوم الكتاب - (15 / 193)

وها هنا سؤال، وهو أن أموال بني النَّضير أخذت بعد القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً، وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء، فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنائم لا من جملة الفيء؟ فلهذا السؤال ذكر المفسرون ها هنا وجهين:

الأول: أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير؛ لأنهم أوجفوا عليه بالخيل والرِّكاب، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، بل هي فيء «فَدَك» ؛ لأن أهله انجلوا عنه، فصارت تلك القرى والأموال التي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حربٍ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من غلَّة «فدك» نفقته ونفقة من يعوله، ويجعل الباقي للسِّلاح والكراع، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعت فاطمة - رضي الله عنها - أنه كان نحلها «فدكاً» ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنت أعز الناس علي فقراً، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك، ولا يجوز لي أن أحكم بذلك، فشهدت لها أم أيمن ومولى للرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منها أبو بكر الشَّاهد الذي يجوز شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول، ويجعل ما يبقى في السلاح والكُراع.







































فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك