فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


شهادت دادن ام ايمن

احضار شهود
شهادت دادن ام ايمن
ابن تيميه ام ايمن از غيب آب نوشيد وتا آخر عمر تشنه نشد
شهادت دادن رباح
الشافعي تقبل شهادة أحد الزوجين
استشهاد به قاعده يد
يا خالد لا تفعل






أمّ أیمن
شرح حال أمّ أیمن
ابن تيميه ام ايمن از غيب آب نوشيد وتا آخر عمر تشنه نشد




بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏29، ص: 197
...فقالت فاطمة (ع): قد صدقتم جابر بن عبد الله و جرير بن عبد الله و لم تسألوهما البينة! و بينتي في كتاب الله، فقال عمر: إن جابرا و جريرا ذكرا أمرا هينا، و أنت تدعين أمرا عظيما يقع به الردة من المهاجرين و الأنصار!. فقالت عليها السلام: إن المهاجرين برسول الله و أهل بيت رسول الله هاجروا إلى دينه، و الأنصار بالإيمان بالله و رسوله «2» و بذي القربى أحسنوا، فلا هجرة إلا إلينا، و لا نصرة إلا لنا، و لا اتباع «3» بإحسان إلا بنا، و من ارتد عنا فإلى الجاهلية. فقال لها «4» عمر: دعينا من أباطيلك، و أحضرينا من يشهد لك بما تقولين!!. فبعثت إلى علي و الحسن و الحسين و أم أيمن و أسماء بنت عميس- و كانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة- فأقبلوا إلى أبي بكر «5» و شهدوا لها بجميع ما قالت و ادعته. فقال «6»: أما علي فزوجها، و أما الحسن و الحسين ابناها «7»، و أما أم أيمن فمولاتها، و أما أسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر ابن أبي طالب فهي تشهد لبني هاشم، و قد كانت تخدم فاطمة، و كل هؤلاء يجرون إلى أنفسهم!. فقال علي (ع): أما فاطمة فبضعة من رسول الله (ص)، و من آذاها فقد آذى رسول الله (ص) «8»، و من كذبها فقد كذب رسول الله، و أما الحسن‏ و الحسين فابنا رسول الله (ص) و سيدا شباب أهل الجنة «1»، من كذبهما فقد كذب رسول الله (ص) إذ كان «2» أهل الجنة صادقين، و أما أنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنت مني و أنا منك «3»، و أنت أخي في الدنيا و الآخرة «4»، و الراد عليك هو الراد علي، و من أطاعك فقد أطاعني، و من عصاك فقد عصاني «5»، و أما أم أيمن فقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه و آله بالجنة «6»، و دعا لأسماء بنت عميس و ذريتها. قال عمر «7»: أنتم كما وصفتم «8» أنفسكم، و لكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل. فقال علي عليه السلام: إذا كنا كما نحن كما تعرفون و لا تنكرون «1»، و شهادتنا لأنفسنا لا تقبل، و شهادة رسول الله لا تقبل، ف إنا لله و إنا إليه راجعون، إذا ادعينا لأنفسنا تسألنا «2» البينة؟! فما من معين يعين، و قد وثبتم على سلطان الله و سلطان رسوله، فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة و لا حجة: و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون «3». ثم قال لفاطمة: انصرفي حتى يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين قال المفضل: قال مولاي جعفر «4» عليه السلام: كل ظلامة حدثت في الإسلام أو تحدث، و كل دم مسفوك حرام، و منكر مشهور «5»، و أمر غير محمود، فوزره في أعناقهما و أعناق من شايعهما أو تابعهما «6» و رضي بولايتهما إلى يوم القيامة «7».




تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 199)
عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ)
حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثني النميري بن حيان قال: قلت لزيد بن علي رحمة الله عليه: وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر رضي الله عنه انتزع من فاطمة رضي الله عنها فدك. فقال: إن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا رحيما، وكان يكره أن يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن فقالت: أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى، قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالت: فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك فقال أبو بكر رضي الله عنه: فبرجل وامرأة تستحقينها، أو تستحقين، بها القضية؟ قال زيد بن علي: وايم الله، لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر رضي الله عنه




مروج الذهب (1/ 450، بترقيم الشاملة آليا)
ذكر الدوله العباسية ولمع من أخبار مروان
ومقتله وجوامع من حروبه، وسيره
قول الراوندية في الخلافة
قد قدَّمْنَا في الكتاب الأوسط ما ذكرته الراوندية وهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب، من أهل خراسان وغيرهم من أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قُبِضَ، وأن أحق الناس بالإمامة بعده العباس بن عبد المطلب لأنه عمفُه ووارثة. وعَصَبَته، لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه " وأن الناس اغتصبوه حقه، وظلموه أمره، إلى أن رَفَهُ اللّه إليهم، وتبرؤا من أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما، وأجازوا بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإزجاته لها، وذلك لقوله: يا ابن أخي، هَلُمَّ إلى أن أبايعك فلا يختلف عليك اثنان، ولقول داود بن عليّ على منبر الكوفة يوم بويع لأبي العباس: يا أهل الكوفة، لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عليّ بن أبي طالب، وهذا القائم فيكم يعني أبا العباس السفاح.
من حوار فاطمة الزهراء وأبي بكر الصديق
وقد صنف هؤلاء كتباً في هذا المعنى الذي ادَّعَوْهُ هي متداولة في أيدي أهلها وَمُنْتَحِليها، منها كتاب صَنَفه عمرو بن بحر الجاحظ، وهو المترجم بكتاب إمامة ولد العباس يحتج فيه لهذا المذهب، ويذكر فعل أبي بكر في فدَكَ وغيرها وقصته مع فاطمة رضي اللّه عنها، ومطالبتها بإرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، واستشهادها ببعلها وابنيها وام أيْمَنَ، وما جري بينها وبين أبي بكر من المخاطبة، وما كثر بينهم من المنازعة، وما قالت، وما قيل لها عن أبيها عليه السلام، من أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء نَرث ولا نورث " وما احتجت به من قوله عز وجل: " وورث سليمان داوُد " على أن النبوة لا تورث، فلم يبق إلا التوارث، و غير ذلك من الخطاب، ولم يصنف الجاحظ هذا الكتاب، ولا استقصى فيه الحَجَاجَ للراوندية، وهم شيعة ولد العباس، لأنه لم يكن مذهبه، ولا كان يعتقده، ولكن فعل ذلك تماجناً وتطربَاَ.
العثمانية للجاحظ
وقد صنف أيضاً كتاباً استقصى فيه الحِجَاجَ عند نفسه، وأيده بالبراهين وَعَضّده بالأدلة فيما تصوره من عقله، وترجمه بكتاب العثمانية، يحل فيه عند نفسه فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه، ويحتج فيه لغيره، طلباً لإماتة الحق، ومضادة لأهله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
كتب أخرى للجاحظ





تاريخ اليعقوبي (ص: 303، بترقيم الشاملة آليا)
ورفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلى المأمون يذكرون أن فدك كان وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وأنها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد وفاة رسول الله، فسألها أن تحضر على ما ادعت شهوداً، فأحضرت علياً والحسن والحسين وأم أيمن، فأحضر المأمون الفقهاء، فسألهم عن... رووا أن فاطمة قد كانت قالت هذا، وشهد لها هؤلاء، وإن أبا بكر لم يجز شهادتهم. فقال لهم المأمون: ما تقولون في أم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فتكلم المأمون بهذا بكلام كثير، ونصهم إلى أن قالوا: إن علياً والحسن والحسين لم يشهدوا إلا بحق، فلما أجمعوا على هذا، ردها على ولد فاطمة، وكتب بذلك وسلمت إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.





الأوائل للعسكري (ص: 258)
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)
أول من رد فدكا عمر بن عبد العزيز
أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن محمد بن زكريا عن ابن عائشة، وعن أبيه عن عمه قال: شهد على وأم أيمن عند أبى بكر- رضى الله عنه- أن النبى- صلّى الله عليه وسلم- وهب فدكا لفاطمة، وشهد عمر وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- كان يقسمها، فقال أبو بكر: صدقوا وصدقت، كان مالا لابيك، وكان يأخذ منها قوته ويقسم الباقى، فما تصنعين بها؟ قالت:
صنيع أبى قال: فلك على ان اصنع فيها صنيع أبيك- عليه الصلاة والسلام- فكان يدفع اليهم ما يكفيهم، ويقسم الباقى، وكذلك فعل عمر وعثمان وعلى، فلما ولى معاوية- وذلك بعد الحسن- تداولوها حتى ولى مروان، فوهبها لعبد العزيز بن مروان، فتخلصها عمر ابنه فى حياة أبيه، فلما ولى كانت أول مظلمة ردها على بنى على- عليه السلام- ثم قبضها يزيد بن عبد الملك، فلما ولى أبو العباس ردها الى عبد الله بن الحسن، ثم قبضها أبو جعفر، ثم ردها المهدى على ولد فاطمة، ثم قبضها موسى وهارون، ثم ردها عليهم المأمون.
أخبرنا أبو احمد عن الجوهرى عن محمد بن زكريا عن مهدى بن سابق قال: جلس المأمون للمظالم، وأول رقعة وقعت فى يده نظر فيها وبكى، ثم قال: أين وكيل فاطمة بنت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-؟ فقام شيخ وعليه دراعة وعمامة وخف ثغرى، فتقدم فجعل يناظره فى فدك، والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون، ثم أمر أن يسجل بها لهم فسجل وأمضاه المأمون، فأنشأ دعبل يقول:
أصبح وجه الزّمان قد ضحكا ... بردّ مأمون هاشم فدكا
فلم تزل فى أيديهم حتى كان أيام المتوكل، فأقطعها عبد الله بن عمر الباريار، وكان فيها احدى عشرة نخلة مما غرسه رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بيده، وكان آل أبى طالب يأخذون ذلك الثمر، فاذا قدم الحجاج أهدوا اليهم منه، فيصل اليهم به مال جليل، فبلغ المتوكل ذلك، فأمر عبد الله بن عمر بصرمه «1»ويعصره، فوجه رجلا يقال له بشر بن أمية الثقفى، فصرمه وعصره، وذكروا أنه جعله نبيذا، فما وصل الى البصرة حتى ملح، وقتل المتوكل.






أنساب الأشراف للبلاذري (10/ 79)
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى: 279هـ)
المدائني عن سعيد بن خالد مولى خزاعة عن موسى بن عقبة قال:
دخلت فاطمة على أبي بكر حين بويع فقالت: ان أم أيمن، ورباح يشهدان لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال: والله ما خلق الله أحب إلي من أبيك، لوددت أن القيامة قامت يوم مات، ولئن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري، أفتريني أعطي الأسود والأحمر حقوقهم وأظلمك وأنت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا المال إنما كان للمسلمين فحمل منه أبوك الراجل وينفقه في السبيل، فأنا إليه بما وليه أبوك، قالت: والله لا أكلمك قال: والله لا أهجرك. قالت والله لأدعون الله عليك، قال: لأدعون الله لك.
حدثت عن محمد بن الفضيل عن أبي حازم قال: شهد عبد الرحمن بن عوف عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ «لا نورث، ما تركنا صدقة» ] [1] .





سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - (1 / 408)

ومنها: ما أخرجه الحافظ عمر بن شبة، أن زيداً هذا قيل له: إن أبا بكر انتزع من فاطمةَ فَدكَ، فقال: إنه كان رحيماً، وكان يكره أن يغير شيئاً تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاطمة - رضي الله تعالى عنها - فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك، فقال: هل لك بينه؟ فشهد لها علي وأم أيمن، فقال لها: فبرجل وامرأة تستحقينها؟! ثم قال زيد: والله، لو رجع الأمرُ فيها إلي لقضيتُ بقضاء أبي بكر، رضي الله تعالى عنه.





سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (12 / 370)

وروى ابن سعد - برجال ثقات - سوى الواقدي - عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: (لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بويع لأبي بكر في ذلك اليوم فلما كان من الغد جاءت فاطمة لأبي بكر معها علي فقالت: ميراثي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: أمن الرثة أو من العقد قالت: فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة، أرثها كما يرثك بناتك إذا مت، فقال أبو بكر: أبوك والله خير مني وأنت الله خير من بناتي، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث ما تركنا صدقة) ، يعني هذه الأموال القائمة، فتعلمين أن أباك أعطاكها فوالله، لئن قلت: نعم لأقبلن قولك، ولأصدقنك قالت: جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك، قال عمر: فسمعته يقول: هي لك فإذا قلت قد سمعته فهي لك، فأنا أصدقك، وأقبل قولك، قالت قد أخبرتك ما عندي.





السيرة الحلبية - (3 / 487)

وقال الواقدي وثبت عندنا أن عليا كرم الله وجهه دفنها رضي الله تعالى عنها ليلا وصلى عليها ومعه العباس والفضل رضي الله تعالى عنهم ولم يعلموا بها أحدا قال بعضهم وكأنها تأولت قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث وحملت ذلك على الأموال أي الدراهم والدنانير كما جاء في بعض الروايات لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما بخلاف الأراضي ولعل طلب إرثها من فدك كان منها بعد أن ادعت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدكا وقال لها هل لك بينة فشهد لها علي كرم الله وجهه وأم أيمن فقال لها رضي الله تعالى عنه أبرجل وامرأة تستحقيها





مفاتيح الغيب - (29 / 247)

فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا فقال أبو بكر أنت أعز الناس علي فقراً وأحبهم إلي غنى لكني لا أعرف صحة قولك ولا يجوز أن أحكم بذلك فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه





المبسوط - (19 / 151)

وَاعْتَمَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ شَهِدَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي دَعْوَى فَدَكَ مَعَ امْرَأَةٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضُمِّي إلَى الرَّجُلِ رَجُلًا أَوْ إلَى الْمَرْأَةِ امْرَأَةً فَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْهُمَا عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ.

وَلَكِنَّا نَقُولُ دَلِيلَ التُّهْمَةِ تَعُمُّ الْجَانِبَيْنِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا فَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ فِي يَدِهِ فَمَا لَهَا فِي يَدِهِ مِنْ وَجْهٍ أَيْضًا فَهُوَ يُثْبِتُ الْيَدَ لِنَفْسِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ، وَكَذَلِكَ بِكَثْرَةِ مَالِهَا تَزْدَادُ قِيمَةُ مِلْكِهِ فَإِنَّ قِيمَةَ الْمَمْلُوكِ بِالنِّكَاحِ تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ مَالِهَا وَكَثْرَةِ مَالِهَا.

بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ الزَّوْجُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَعْمَلْ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَلْ رَدَّهَا وَكَانَ لِلرَّدِّ طَرِيقَانِ الزَّوْجِيَّةُ وَنُقْصَانُ الْعَدَدِ فَأَشَارَ إلَى أَبْعَدِ الْوَجْهَيْنِ تَحَرُّزًا عَنْ الْوَحْشَةِ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَعْمَلُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ وَكَرِهَ انْحِسَامَهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ؛ فَلِهَذَا شَهِدَ لَهَا، وَقَدْ قِيلَ إنَّ شَهَادَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا لَمْ تُشْتَهَرْ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.





فتوح البلدان - (1 / 35)

113 - وحدثنا عبد الله بن ميمون المكتب قال: أخبرنا الفضيل بن عياض عن مالك ابن جعونه، عن أبيه قال: قالت فاطمة لابي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لى فدك فاعطني إياها.

وشهد لها على بن أبى طالب.

فسألها شاهدا آخر، فشهدت لها أم أيمن.

فقال: قد علمت يا (ص 30) بنت رسول الله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

فانصرفت.

114 - وحدثني روح الكرابيسى قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا خالد ابن طهمان، عن رجل حسبه روح جعفر بن محمد أن فاطمة رضى الله عنها قالت لابي بكر

الصديق رضى الله عنه: أعطني فدك، فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لى.

فسألها البينة.

فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدا لها بذلك.

فقال: إن هذا الامر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين.

115 - حدثنا ابن عائشة التيمى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح باذام، عن أم هاني أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت أبا بكر

فتوح البلدان - (1 / 36)

الصديق رضى الله عنه فقالت له: من يرثك إذ مت؟ قال: ولدى وأهلي.

قالت: فما بالك ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا؟ فقال: يا بنت رسول الله! والله ما ورثت أباك ذهبا ولا فضة ولا كذا ولا كذا.

فقالت: سهمنا بخيبر وصدقتنا فدك.

فقال: يا بنت رسول! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي طعمة أطعمنيها الله حياتي، فإذا مت فهى بين المسلمين.

البداية والنهاية - (5 / 310)

وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك.

قال الحافظ البيهقي: أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا نصر بن علي، ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق.

قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك

الخراج وصناعة الكتابة - (1 / 259)

أمر فدك

بعث رسول الله بعد منصرفه من خيبر إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام فصالحوه عليه السلام على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم فكان النصف من فدك خالصا له لانه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل ولم يزل أهلها بها حتى اجلى عمر اليهود فوجه إليهم من قوم نصف التربة بقيمة عدل فدفعها إلى اليهود وأجلاهم إلى الشام

وكان لما قبض رسول الله قالت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر أن رسول الله جعل لي فدكا فاعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن مولاة النبي فقال قد علمت يا بنت رسول الله انه لا تجوز إلا شهادة رجل وامرأتين فانصرفت

ولما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس وقص قصة فدك وخلوصها كان لرسول الله عليه السلام فدك وأنه كان ينفق منها ويضع فضلها في

الخراج وصناعة الكتابة - (1 / 260)

أبناء السبيل وذكر أن فاطمة عليها السلام سألته أن يهبها لها فأبى وانه لما قبض عليه السلام فعل أبو بكر وعمر فعله ثم لما ولى معاوية اقطعها مروان بن الحكم وان مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك ابنيه ثم إنها صارت له وللوليد وسليمان وانه لما ولي الوليد سأله فوهبها له وسأل سليمان حصته فوهبها له أيضا فاستجمعها وقال انه ما كان له مال احب إليه منها وقال اشهدوا انني قد رددتها إلى ما كانت عليه

ولما كانت سنة عشرين ومائتين أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة رضي الله عنها كانت سنة عشرين ومائتين أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة رضي الله عنها وكتب إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة بأنه قد كان رسول الله اعطى ابنته فاطمة فدك وتصدق بها عليها وان ذلك كان امراً ظاهراً معروفاً عنه آله ولم تزل تدعى منه ما هو أولى من صدق عليه وأنه قد رأى ردها إلى ورثتها وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ليقوما بها لأهلها ولما استخلف المتوكل ردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون





















فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك