فهرست مباحث مربوط به حضرت فاطمة سلام الله علیها
فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك

الشافعي تقبل شهادة أحد الزوجين

منابع و مناظره محاكمه ابن كثير

منابع و مناظره محاكمه ابن كثير
مقاله محاكمه ابن كثير-نگارش اول
مقاله محاكمه ابن كثير-نگارش دوم
توضیح پيرامون مطلب محاكمه ابن كثير




هذا كلامك یا أخي العزیز، و أقول بجدّ إن كنت أنا في حدّ نفسي كما تقول، فعليّ لعنة الله تعالی، هل الافتراء دین؟! الافتراء علی البریء من اعظم الكبائر، لكن التحقیق فیما تزاحم فیه حقوق العباد، و كان لكل طرف، مدّع یقول: الحق كان معي، فهل نحن مفترون اذا حققنا الحق؟

مثلا أقول لك إن الحافظ ابن كثیر بلسان حاله یخاطبني و یقول لي ایها الرافضي، أنا أعلم من فتح علیك الشر العریض! هل یقول جزافا من القول؟ كلّا.

أيّ واحد من اهل السنة یتّهم ابن كثیر في دینه و علمه و خبرویته؟ فهل صحیح عند تزاحم حق شخصین كل یدعي حقا، أن نقول لیس هنا الا افتراء محض؟ :

البداية والنهاية ط إحياء التراث (5/ 307)
وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا نورث ما تركنا صدقة " وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك، ووافقنها عليه، وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك، كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا. ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك، وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلي ما كان يليه رسول الله، ولهذا قال: وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صنعته، قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.
وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا، وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه ليعرفوا للصديق فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله، ولكنهم طائفة مخذولة، وفرقة مرذولة، يتمسكون بالمتشابه، ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.


انظر أخي كیف یصرح بانه خفي علیها و علیهنّ امر المیراث، و الحال أنّهنّ الوارث، كیف لم یقل لهنّ رسول الله صلی الله علیه و آله ذلك و هنّ أولی بالتاكید؟ ثمّ انظر أخي كیف یصرّح بانه لم یكن لفاطمة سلام الله علیها حقّ في أن تغضب و تجد في نفسها بعض الموجدة:

البداية والنهاية ط إحياء التراث (4/ 231)
وأموال بني النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم - أو أكثرهن - أن هذه الأراضي تكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم " نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة " ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والعباس نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه إليهم، وذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نورث ما تركنا صدقة " وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وصدق رضي الله عنه وأرضاه فإنه البار الراشد في ذلك التابع للحق، وطلب العباس وعلي على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها، فأبى عليهم الصديق ذلك ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يخرج من مسلكه ولا عن سننه. فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعض الموجدة ولم يكن لها ذلك.



فهل هذا الاختلاف، افتراء من الشیعة؟ فلما ذا یعاتبها ابن كثیر في ذلك؟







نعم یقول: (ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك)، لكن هذا الكلام بالنسبة الینا صحیح، اما بالنسبة الی الورثة انفسهم فیقولون: كیف یمكن أن لا یقول لنا رسول الله صلی الله علیه و آله امر میراثه و یقول لمن یصرح الخلیفة بعده: إن لم أستخلف فكما لم یستخلف رسول الله، فاذا لم یستخلف رسول الله فهل یعقل ان لا یقول لورثته امر میراثه و یقول لمن لم یستخلفه؟




فسبحان الله! أنت ابتدأت بذكر هذه الفقرة و نسبتها الی أكاذیب الرافضة، فصرت أنا المستهدف؟! المشاركات موجودة، هل اوردت أنا هذه الفقرة؟ (مشاركة رقم ۳۰ و ۳۲) و اما شیخ الاسلام ابن تیمیه فیكفیه في بصوقه حیا و میتا ما وصفه به تلمیذه الكبیر الحافظ الذهبی في كتابه زغل العلم، فراجع.







تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 63)
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التميمي، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال:
لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار، وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذا حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم،


تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 68)
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التيمي (3) حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد قال لما نزلت، هذه الآية {وآت ذا القربى حقه} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها "فدك". ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي (4) وحميد بن حماد بن أبي الخوار (5) (6) .
وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟!






تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 101)
ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة، ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني} [الحجر: 87] ، والله أعلم


تفسير ابن كثير ط العلمية (1/ 18)
ويقال نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني [الحجر: 87] والله تعالى أعلم.


تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 56)
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران، وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب، وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه:
أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية، ومرة بعد الفتح.



تفسير ابن كثير ط العلمية (2/ 48)
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها، نزلت في وفد نجران. وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب، وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه [أحدها] يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية، ومرة بعد الفتح.




المطالب العالية محققا (15/ 192)
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)
3705 - وقال أبو يعلى (1): قرأت (2) على الحسين بن يزيد الطحان (3) قال: هو ما قرأت على سعيد بن خثيم، عن فضيل بن مرزوق (4) الكوفي، عن عطيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما نزلت: {وآت ذا القربى} (5) دعا (6) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة رضي الله عنها وأعطاها (7) فدكا (8).
3755 - درجته:
الأثر فيه ثلاث علل:
1 - فيه الطحان، وعطية، ضعيفان، وإن كان أبو سعيد هو الكلبي فهو كذاب.
2 - فيه ثلاثة من الشيعة روى بعضهم عن بعض، والحديث في أهل البيت فهو مردود.
3 - عطية مدلس من الرابعة، وقد عنعن. == وعزاه في المجمع (7/ 52)، تفسير سورة الإسراء إلى الطبراني. وقال: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك. اهـ.
ولم أجده في الطبراني، ولعله أراد أبا يعلى.
أما متنه فقال فيه الإمام ابن كثير في تفسيره (3/ 34): وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية. وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة. فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذا حديث منكر. والأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم. اهـ.
تخريجه:
أخرجه البزار في مسنده كشف الأستار (3/ 55: 2223). انظر: كتاب التفسير، تفسير سورة الإسراء من طريق فضيل به بنحوه. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد بن أبي الخوار. اهـ.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 190)، ترجمة علي بن عابس. عن فضيل به بنحوه.
وقد عزاه في الدر (4/ 177)، إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.
وعلى كل فإسناده ضعيف، معلول لا تؤثر فيه المتابعات، ولا الشواهد ما دام مداره على هؤلاء وله شاهد عن ابن عباس. عزاه في الدر (4/ 177)، إلى ابن مردويه.
والذي في الصحيحين وغيرهما أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر تطلب ميراثها، ومن ضمن هذا الميراث فدك الذي كان خاصا به -صلى الله عليه وسلم-، وأيضا من خيبر، ومن صدقته بالمدينة، فأبى عليها أبو بكر رضي الله عنه، فغضبت وهجرته حتى توفيت.
ولعله لم يبلغها الحديث الصحيح: "لا نورث ما تركناه صدقة". وما قلته في أول الكلام على الحديث من أن فدكا كانت خاصة به -صلى الله عليه وسلم- ثم يتولاها ولي الأمر بعده يبطل ما ورد في هذا الحديث، ويزيد متنه نكاره.
__________
(1) المسند (2/ 25: 1070)، مسند أبي سعيد، المقصد العلي (ق 87 ب).
(2) القراءة وتسمى العرض، وهي أن يقرأ الطالب بنفسه، أو يقرأ غيره على الشيخ، وهو يسمع، سواء كانت القراءة من كتاب، أو حفظ، وسواء حفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله. هو أوثقه غيره. والرواية بها صحيحة على الراجح. انظر: التدريب (2/ 12).
(3) في (عم): "القطان".
(4) في (عم) و (سد) "عن فضيل، عن عطية".
(5) سورة الإسراء: الآية 26. وهذا وهم حيث جعل الحديث المتعلق بها في تفسير سورة الشورى.
(6) في (مح): "دعى"، والصحيح ما أثبت من (عم) و (سد).
(7) في (عم) و (سد): "فأعطاها".
(8) فدك: بالتحريك. وآخره كاف. قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان. وقيل ثلاثة. أفاءها الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- في سنة سبع صلحا، وذكر قصتها الحافظ في الفتح (6/ 150) عن أصحاب المغازي، وكذا ياقوت في معجمه (4/ 270).





علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 577)
1651 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَابِسٍ (2) ،
عَنْ فُضَيل (3) ، عَنْ عَطِيَّة (4) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ (5) : لمَّا نزلَتْ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (6) ... .
ورَوَاهُ أَبُو نُعَيْم (7) ، عَنْ فُضَيل، عن عطيَّة، لا يقول: عن أبي سَعِيدٍ (8) .
أيُّهما أصحُّ؟
قَالَ: كَمَا قال أبو نُعَيْمٍ أصحُّ (9) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1656) .
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/190) ، والذهبي في "الميزان" (3/135) تعليقًا.
وأخرجه البزار في "مسنده" (2223/كشف الأستار) من طريق أبي يحيى التيمي، وأبو يعلى في "مسنده" (1075 و1409) من طريق سعيد بن خثيم، كلاهما عن فضيل، عن عطية، به.
(3) هو: ابن مرزوق الأغَرّ.
(4) هو: ابن سعد بن جُنادة العَوْفي.
(5) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(6) الآية (26) من سورة الإسراء. وتمام الحديث: «دعا النبيُّ (ص) فاطمةَ، فجعل لها فَدَك» ، وسيأتي في المسألة رقم (1656) .
(7) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها المصنف في المسألة رقم (1656) من طريق أبي زرعة، عنه، به.
(8) في (أ) و (ش) : «لا يقول: أبو سعيد» .
(9) قال البزار في الموضع السابق: «لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدَّث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى وحميد بن حماد بن أبي الخوار» .
وقال ابنُ كثير في "تفسيره" (5/2085/تحقيق: البنَّا) : «وهذا الحديث مُشكل لو صحَّ إسناده؛ لأن الآية مكية، وفَدَك إنما فُتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! فهو إذن حديثٌ منكر، والأشبهُ أنه من وضع الرافضة» . اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" (3/135) في ترجمة علي ابن عابس: «هذا باطلٌ، ولو كان وقعَ ذلك لما جاءت فاطمة ح تطلب شيئًا هو في حَوزها وملكها. وفيه غير عليٍّ من الضعفاء» .











عمدة القاري شرح صحيح البخاري (15/ 19)
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث، قالوا: ولم تطالب فاطمة بالميراث، وإنما طالبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحلها من غير علم أبي بكر، وأنكر هذا، وقالوا: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نحلها شيئا ولا أنها طالبت به. فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدك، وذكرت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها وشهد علي، رضي الله تعالى عنه، على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته، لأنه زوجها. قلت: هذا لا أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلك، وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت.




اللباب في علوم الكتاب (18/ 574)
المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)
وها هنا سؤال، وهو أن أموال بني النَّضير أخذت بعد القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً، وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء، فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنائم لا من جملة الفيء؟ فلهذا السؤال ذكر المفسرون ها هنا وجهين:
الأول: أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير؛ لأنهم أوجفوا عليه بالخيل والرِّكاب، وحاصرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والمسلمون، بل هي فيء «فَدَك» ؛ لأن أهله انجلوا عنه، فصارت تلك القرى والأموال التي في يد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من غير حربٍ، فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يأخذ من غلَّة «فدك» نفقته ونفقة من يعوله، ويجعل الباقي للسِّلاح والكراع، فلما مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ادعت فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أنه كان نحلها «فدكاً» ، فقال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أنت أعز الناس علي فقراً، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك، ولا يجوز لي أن أحكم بذلك، فشهدت لها أم أيمن ومولى للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فطلب منها أبو بكر الشَّاهد الذي يجوز شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول، ويجعل ما يبقى في السلاح والكُراع.
وكذلك عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - جعله في يد علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - يجريه على هذا المجرى، ورد هذا في آخر عهد عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وقال: إن بنا غنًى وبالمسلمين إليه حاجة.
وكان عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - يجريه كذلك، ثم عاد إلى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - فكان يجريه هذا المجرى، والأئمة الأربعة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - اتَّفقوا على ذلك.



التوضيح لشرح الجامع الصحيح (18/ 381)
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)
وحكي أن فرقة منهم تزعم أنه لا يورث. وقال: لم تطالب فاطمة به وإنما طالبت بأنه - صلى الله عليه وسلم - نحلها من غير علم أبي بكر. وأنكر باقي المسلمين هذا، وقالوا: ما ثبت نحل الشارع إياها, ولا أنها طالبت بذلك.




الملل والنحل (1/ 23)
المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548هـ)
الخلاف السادس: في أمر فدك4 والتوارث عن النبي عليه السلام، ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة تارة، وتمليكا أخرى، حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".





تاريخ الإسلام ت تدمري (26/ 8)
وفيها كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد لعنة معاوية ولعنة من غصب فاطمة حقها من فدك [2] ، ومن منع الحسن أن يدفن مع جده، ولعنة من نفي أبا ذر. ثم إن ذلك محي في الليل، فأراد معز الدولة إعادته، فأشار عليه الوزير المهلبي أن يكتب مكان ما محي: لعن الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرحوا بلعنة معاوية فقط [3] .
وفيها أسرت الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منبج [4] وكان واليها [5] .
__________
[1] قارن ذلك مع: تجارب الأمم- ج 2/ 192- 194، تكملة تاريخ الطبري 181 و 182، الكامل في التاريخ- ج 8/ 540- 542، مرآة الجنان 2/ 346، البداية والنهاية 11/ 239 و 240، وتاريخ يحيي بن سعيد الأنطاكي (بتحقيقنا) ، وزيدة الحلب 1/ 834- 139.
[2] فدك: بالتحريك، قرية بالحجاز، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 صلحا، ثم نحلها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وفي هذا رواية طويلة. (انظر: فتوح البلدان للبلاذري- ق 1/ 32- 38، معجم البلدان- ج 4/ 238 و 239) . وانظر: سيرة ابن هشام- ج 3/ 286، 287 (بتحقيقنا) والجزء الأول من تاريخ الإسلام الخاص بالمغازي- ص 422 (بتحقيقنا أيضا) .
[3] المنتظم 7/ 8، الكامل في التاريخ 8/ 542، 543.
[4] منبج: بالفتح ثم السكون وباء موحدة مكسورة وجيم. مدينة كبيرة واسعة قريبة من حلب.
(معجم البلدان 5/ 205 و 206) .
[5] تكملة تاريخ الطبري 180.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (29/ 506)
ثم هاهنا سؤال: وهو أن أموال بني النضير أخذت بعد القتال لأنهم حوصروا أياما، وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنيمة لا من جملة الفيء، ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون هاهنا وجهين الأول: أن هذا الآية ما نزلت في قرى بني النضير لأنهم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بل هو في فدك، وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله، ويجعل الباقي في السلاح والكراع، فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا، فقال أبو بكر: أنت أعز الناس علي فقرا، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك، ولا يجوز أن أحكم بذلك، فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام، فطلب منها أبن بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن، فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول، ويجعل ما يبقى في السلاح والكراع، وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى، ورد ذلك في آخر عهد عمر إلى عمر، وقال: إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه، وكان عثمان رضي الله عنه يجريه كذلك، ثم صار. إلى علي فكان يجريه هذا المجرى/ فالأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك والقول الثاني:









الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 273)
وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية {وآت ذا القربى حقه} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {وآت ذا القربى حقه} أقطع رسول الله فاطمة فدكا



تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 199)
المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ)
حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثني النميري بن حيان قال: قلت لزيد بن علي رحمة الله عليه: وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر رضي الله عنه انتزع من فاطمة رضي الله عنها فدك. فقال: إن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا رحيما، وكان يكره أن يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن فقالت: أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى، قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالت: فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك فقال أبو بكر رضي الله عنه: فبرجل وامرأة تستحقينها، أو تستحقين، بها القضية؟ قال زيد بن علي: وايم الله، لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر رضي الله عنه "



تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 211)
حدثنا هارون بن عمر قال: حدثني الوليد قال: حدثني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما على فدك وسهم ذي القربى، فأبى عليها، وجعله في مال الله، وأعطى فاطمة رضي الله عنها نخلا يقال له: الأعواف، مما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم "



مسند أبي يعلى الموصلي (2/ 334)
المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ)
1075 - قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال: هو ما قرأت على سعيد بن خثيم، عن فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد قال: " لما نزلت هذه الآية {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك "
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف



مسند أبي يعلى الموصلي (2/ 534)
1409 - قرأت على الحسين بن يزيد الطحان، حدثنا سعيد بن خثيم، عن فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية: {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] «دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف



تركة النبي (ص: 86)
المؤلف: أبو إسماعيل حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي البغدادي المالكي (المتوفى: 267هـ)
فأما ما يحكيه قوم أن فاطمة عليها السلام طلبت فدك وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها وشهد لها علي عليه السلام فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنه زوجها فهذا أمر لا أصل له ولا تثبت به رواية، أنها ادعت ذلك، وإنما هو أمر مفتعل لا ثبت فيه، وإنما طلبت وادعت الميراث هي وغيرها من الورثة وكان النظر والدعوى في ذلك، وقد بينا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه، وإنما طلبت هي والعباس عليهما السلام من فدك وغيرها مما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث، لم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها، بل كان طلبها من فدك وغير فدك ميراثها



تركة النبي (ص: 89)
ليس كما ذكر هؤلاء أنها قالت لأبي بكر: أن رسول صلى الله عليه وسلم أقطعها فدك، وشهد لها بذلك علي، فلم يقبل أبو بكر قولها لأنها مدعية لنفسها، ولم يقبل شهادة علي عليه السلام لأنه زوج، بل قد قال لها فيما ادعت: أنت عندي مصدقة أمينة،



فوائد أبي بكر النصيبي (ص: 222)
المؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ يُوْسُفَ بنِ خَلاَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ النَّصِيْبِيُّ ثُمَّ البَغْدَادِيُّ العَطَّارُ (المتوفى: 359هـ)
221 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المهدي , ثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي الهاشمي البصري , حدثني أبي عن أبي المقدام هشام مولى عثمان بن عفان، قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز رد فدك على ولد فاطمة , وكتب إلى واليه بالمدينة يقسم غلتها على ولد فاطمة، فكتب إليه أن فاطمة قد ولدت في آل عثمان وآل فلان , فكتب إليه , أما إني لو كتبت إليك آمرك بذبح بقرة , كتبت: ما لونها؟ أو كتبت إليك بذبح شاة , لقلت: جماء أم قرناء؟ فإذا أورد كتابي هذا عليك , فاقسمها على ولد فاطمة من علي بن أبي طالب , قال علي بن محمد بن سليمان: فقال أبي قال أبو المقدام: فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز , فعاتبوه فيه , فخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة من المرجئة ينقمون عليه فعله , فساء ذلك بني مروان , واستأذنوه في الدخول عليه، فمكث أياما لا يأذن لهم فحضره أهل بيته , فقالوا: عبت ما فعله من كان قبلك وهجنت فعلهم , فقال: إنكم جهلتم وعلمت , ونسيتم وذكرت , وإن أبا بكر بن محمد يعني عمرو بن حزم حدثني , عن أبيه , عن
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: «فاطمة بضعة مني , ويسخطني ما أسخطها , ويرضيني ما أرضاها» .
فولوها بنو أمية، حتى صارت لمروان , فوهبها مروان لأبي عبد العزيز , فورثتها أنا وإخوتي , فسألتهم أن يهبوا لي حصصهم , فمنهم من باعني , ومنهم من وهب لي حتى استخلصتها , فرأيت أن أردها على ولد فاطمة , قالوا: فإن آلا هذا , فامسك الأصل وفرق الغلة , ففعل



شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 344)
فهذا عام فى جميع الأنبياء وظاهر هذا يعارض قوله تعالى: (وورث سليمان داود) [النمل: 16] قيل: لا معارضة بينهما بحمد الله؛ لأن أهل التأويل قالوا: ورث منه النبوة والعلم والحكمة.






إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 81)
المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)
وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر - رضى الله عنهما - بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم والإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث أو بين لها التأويل تركت رأيها إذ لم يكن بعد ولا أحد من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث، وإذ قد ولى على - رضى الله عنه - الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - فدل أن طلب على والعباس إنما كان طلب العباس تولى القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم.
وما ذكر من هجران فاطمة لأبى بكر - رضى الله عنهما - إنما معناه انقباضها عن ترك لقائه وترك مواصلته، وليس مثله هذا من الهجران المحرم من ترك السلام والإعراض - هنا فلم تكلمه، أى فى هذا الأمر أو فى غيرها لانقباضهما عنه، فلم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى كلامه، ولم يأت فى خبر أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.
وفى قول عمر - رضى الله عنه -: جئتما تكلمانى وكلمتكما واحدة، جئت يا عباس تسلمنى نفسك من ابن أخيك، وجاءنى هذا يسلبنى نصيب امرأته من أبيها: فيه إشكال مع تعريف أبى بكر لهم قبل هذا بالحديث، وأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يورث، فمعناه الكل واحد إنما كانت القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بحكم نصيبه وحفه من ولاية النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعمومة، وهذا بحكم حق زوجه ونصيبها من قربى النبوة، لا أنهما طلبا منه ما قد عرفا منع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما منه مما منعهما منه أبو بكر - رضى الله عنه - وبينه لهما وسلما له ذلك، ثم لعمر أول أمرهما، ثم جاءا مرة أخرى يطلب كل واحد منهما الانفراد بذلك. وقد جاء فى بعض الآثار أن عمر - رضى الله عنه - قال لهما أول مرة: إن شئتما طابت نفس أحدكما للآخر دفعتها إليه، على أن يعطيه لتعلمن (1) به بما عمل أبو بكر - رضى الله عنه - وذكر أن العباس طابت نفسه بدفعها لعلى - رضى الله عنه - فكان ذلك، ثم اختلفا بعد حول فرجعا إلى عمر - رضى الله عنه - فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخراً فى ولايتها لا فى تمليكها، ويدل على صحة هذا قوله فى مسلم: " فدفعها إلى على وعباس فغلبه عليها " (2) يعنى علياً.




كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 30)
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
وفي هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر. وربما أشكل هذا، فقال قائل: أتراها اتهمته فيما روى؟ والجواب: أنها خرجت من عنده غضبى؛ لأنها سمعت قولا يخالف ما عليه الناس من التوارث، فكأنها ظنت في أبي بكر أنه شبه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب، واتفق مرضها وامتد، فقيل: هجرت أبا بكر، ووافق ذلك امتناع علي من مبايعته ظنا منه أن النسب يؤثر في الولاية كما أثر في حمله " براءة " إلى أن بان له الصواب فبايع أبا بكر، رضي الله عنهم أجمعين.
فإن قيل: إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة، ووافقه جميع بني هاشم، فكيف يقال: إن بيعة أبي بكر ثبتت بالإجماع؟
فالجواب من وجهين:




التوضيح لشرح الجامع الصحيح (18/ 384)
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)
وقوله: (مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة)، وقيل: إن طلبها لذلك قبل أن يبلغها الحديث، وكانت متمسكة بآية الوصية.
قلت: وأما ما روي من أن فاطمة طلبت فدك، وذكرت أن أباها أقطعها إياها، وشهد لها علي بذلك. فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنه زوجها، فلا أصل له، ولا تثبت به رواية أنها ادعت ذلك، وإنما هذا أمر مفتعل لا يثبت، وإنما طلبته وادعته وغيرها أيضا -قاله القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن حماد في كتابه "تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها أبو بكر:






كشف الأستار عن زوائد البزار (3/ 55)
المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)
سورة الإسراء
2223 - حدثنا عباد بن يعقوب، ثنا أبو يحيى التيمي، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: لما نزلت هذه الآية: {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.
قال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو سعيد ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد، وابن أبي الخوار.



مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7/ 49)
قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26].
11125 - عن أبي سعيد قال: «لما نزلت {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فأعطاها فدك».
رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك.



المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (15/ 192)
3705 - وقال أبو يعلى: قرأت على الحسين بن يزيد الطحان قال: هو ما قرأت على سعيد بن خثيم، عن فضيل بن مرزوق الكوفي، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما نزلت: {وآت ذا القربى} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأعطاها فدكا.




كنز العمال (3/ 767)
8696- عن أبي سعيد قال: لما نزلت {وآت ذا القربى حقه} قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لك فدك 1 "ك" في تاريخه، وقال: تفرد به إبراهيم بن محمد بن ميمون2 عن علي بن عابس3 ابن النجار.
__________
= في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، رقم الحديث "14" عن أبي أيوب". ص.
1 فدك بفتح الفاء والدال: قرية في خيبر. اه قاموس. ح.
2 هو: إبراهيم بن محمد بن ميمون، من أجلاد الشيعة روى عن علي بن عابس خبرا عجيبا روى أبو شيبة بن أبي بكر وغيره.
ميزان الاعتدال "1/63". ص.
3 علي بن عباس بن الأزرق الأسدي الكوفي قالوا: ضعيف. وقال ابن حبان: فحش خطأه فاستحق الترك ثم سرد الذهبي هذا الحديث فقال: هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئا هو في حوزها وملكها، وفيه غير: علي بن عابس من الضعفاء
ميزان الاعتدال "3/134". ص.



جامع الأحاديث (25/ 250، بترقيم الشاملة آليا)
27912- عن عمر بن الخطاب قال: لما كان اليوم الذى توفى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بويع لأبى بكر فى ذلك اليوم فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبى بكر معها على فقالت ميراثى من رسول الله أبى فقال أمن الرثة أو من العقد قالت فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما ترثك بناتك إذا مت فقال أبو بكر أبوك والله خير منى وأنت والله خير من بناتى وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نورث ما تركنا صدقة يعنى هذه الأموال القائمة فتعلمين أن أباك أعطاكها فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ولأصدقنك قالت جاءتنى أم أيمن فأخبرتنى أنه أعطانى فدك قال عمر فسمعته يقول هى لك فإذا قلت قد سمعته فهى لك فأنا أصدقك وأقبل قولك قالت قد أخبرتك بما عندى (ابن سعد ورجاله ثقات) [كنز العمال 14097]
أخرجه ابن سعد (2/315) .



جامع الأحاديث (38/ 494، بترقيم الشاملة آليا)
41927- عن أبى سعيد قال: لما نزلت {وآت ذا القربى حقه} قال النبى - صلى الله عليه وسلم - يا فاطمة لك فدك (الحاكم فى تاريخه وقال تفرد به إبراهيم بن محمد بن ميمون عن على عن عابس وابن النجار) [كنز العمال 8696]



علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 583)
1656 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْم (5) ، عَنْ فُضَيْل بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: لمَّا نزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (6) ، دعا النبيُّ (ص) فاطمةَ، فجعَلَ لها فَدَكَ؟
فقال (7) : إنما هو عَنْ عطيَّة؛ قَالَ: لمَّا نزلَتْ ... مُرسَلً (8) ؛ قَالَ: ليس فيه ذِكْرُ أبي سعيد.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيْم، عَنْ فُضَيْل، عَنْ عطيَّة، قَطْ (1) ؛ قَالَ: لمَّا نزلَتْ ... ، ليس فيه ذِكْرُ أَبِي سَعِيد.






ذخيرة الحفاظ (4/ 1987)
المؤلف: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني (المتوفى: 507هـ)
4570 - حديث: لما نزلت: (وآت ذا القربى حقه (دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فأعطاها فدك. رواه علي بن عباس: عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري. وعلي ليس بشيء في الحديث.



ضعيف أبي داود - الأم (2/ 420)
ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال
- يعني: عمر بن عبد العزيز-:
فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة عليها السلام ليس لي بحق،
وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟
فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم
يدرك القصة.
والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه
جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛
ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:
الأولى: أنها لم ترد في شيء من طرق الحديث الصحيحة عن عمر وعائشة
وغيرهما في "الصحيحين " و"السنن " وغيرهما، وحديثهما في الكتاب الآخر
(2624- 2631) .
والأخرى: أنتي أستبعد جداً أن تكون السيدة فاطمة سألت أباها (فدكاً)
فمنعها! إياها، ثم بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تطالب بها أبا بكر، وتخاصمه في ذلك
- كما هو معروف-؛ هذا شبه مستحيل. والله أعلم.
والحديث أخرجه البيهقي (6/301) من طريق المؤلف.







إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: 340)
المؤلف: يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله، أبو المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي (المتوفى: 654هـ)
مسألة لا يقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم وهذا متهم
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده
احتج بما روي أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وامرأة فقال أبو بكر (ضمي) إلى الرجل رجلا وإلى المرأة امرأة وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا
قلنا تلك الشهادة لم تقبل لأن الصحيح من الرواية أن ابا بكر رد دعواها لأنها ادعت فدكا إرثا من النبي صلى الله عليه وسلم فردها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة
وقد كان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل لكنه احترز عن إيحاش فاطمة رضي الله عنها بالامتناع
والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولي الخلافة لم يتعرض لفدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمان الخلفا الثلاثة وفي هذا حكاية جرت للسفاح مع بعض الطالبين مسألة تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم لا تقبل





المبسوط للسرخسي (12/ 29)
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
(واستدل) بعض مشايخنا - رحمهم الله - بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فقالوا معناه ما تركناه صدقة لا يورث ذلك عنا، وليس المراد أن أموال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا تورث، وقد قال الله تعالى {وورث سليمان داود} [النمل: 16]. وقال تعالى {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] {يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6] فحاشا أن يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم، ولكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكر - رضي الله عنه - على فاطمة - رضي الله عنها - حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روي أنها ادعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهب فدك لها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - ضمي إلى الرجل رجلا، أو إلى المرأة امرأة فلما لم تجد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - أولادي فقالت فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أيرثك أولادك، ولا أرث أنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فعرفنا أن المراد بيان أن ما تركه يكون صدقة، ولا يكون ميراثا عنه.
وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم





الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 187)
المؤلف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (المتوفى: 773هـ)
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".
حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وأم أيمن وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد.
الجواب عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وكان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.







البناية شرح الهداية (9/ 142)
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
فإن قلت: إن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت فدك بين يدي أبي بكر - رضي الله عنه - فجوز ذلك حيث شهد لها، وفاطمة - رضي الله عنها - جوزت ذلك أيضا، حيث استشهدت عليا - رضي الله عنه -، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكان إجماعا، والإجماع مقدم على القياس، وخبر الواحد.
قلت: الصحيح من الرواية: أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - رد دعواها، فإنها ادعت فدك ميراثا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد دعواها وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» .



دلائل النبوة للبيهقي محققا (7/ 281)
الإسناد عن علي رضي الله عنه.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور، قال: أخبرنا أبو حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: لما مرضت فاطمة، أتاها أبو بكر الصديق، فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستئذن عليك، فقالت: أتحب أن أأذن، قال: نعم! فأذنت له، فدخل عليها يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا لابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت.
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق، قال: زيد بن علي بن الحسين ابن علي، أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك.
قلت: قد ذكرت في كتاب و «قسم الفيء» من كتاب السنن، مما ورد في هذا الكتاب ما فيه كفاية، فاقتصرنا في هذا الكتاب على هذا وبالله التوفيق




تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (2/ 174)
وروى البيهقى عن الشعبى ان أبا بكر عاد فاطمة فى مرضها فقال لها علىّ هذا أبو بكر يستأذن عليك قالت أتحب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فرضاها حتى رضيت كذا فى الوفاء* وفى الرياض النضرة للمحب الطبرى دخل أبو بكر على فاطمة واعتذر اليها وكلمها فرضيت عنه* وعن الاوزاعى قال بلغنى ان فاطمة بنت رسول الله غضبت على أبى بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها فى يوم حارّ ثم قال لا أبرح عن مكانى حتى ترضى عنى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فأقسم عليها لترضى فرضيت خرجه السمانى فى الموافقة




السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (3/ 512)
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدكا. وقال لها: هل لك بينة فشهد لها علي كرم الله وجهه وأم أيمن، فقال لها رضي الله عنه أبرجل وامرأة تستحقيها.
واعترض عليه الرافضة بأن فاطمة معصومة بنص إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ [الأحزاب: الآية 33] وخبر «فاطمة بضعة مني» فدعواها صادقة لعصمتها. وأيضا شهد لها بذلك الحسن والحسين وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم.
ورد عليهم بأن من جملة أهل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقية أهل البيت. وأما كونها بضعة منه فمجاز قطعا، وإنها كبضعة فيما يرجع للخير والشفقة. وأما زعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلثوم فباطل لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه، على أن شهادة الفرع للأصل غير مقبولة.
وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضي الله تعالى عنه كتب لها بفدك، ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا. فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها فقال: مماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه.






فتوح البلدان (ص: 40)
المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى: 279هـ)
وحدثنا عبد الله بن ميمون المكتب، قال: أخبرنا الفضيل بن عياض عن مالك بن جعونة عن أبيه، قال: قالت فاطمة لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فأعطنى إياها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن، فقال قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فانصرفت. وو حدثني روح الكرابيسي قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا خالد بن طهمان، عن رجل حسبه روح جعفر بن محمد أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أعطني فدك فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدا لها بذلك فقال إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين.



فتوح البلدان (ص: 42)
ولما كانت سنة عشر ومائتين أمر أمير المؤمنين المأمون، عبد الله بن هارون الرشيد فدفعها إلى ولد فاطمة وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة، أما بعد، فإن أمير المؤمنين بمكانه من دين الله. وخلافة رسوله صلى الله عليه وسلم والقرابة به أولى من استن سنته، ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته، وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته، وإليه في العمل بما يقربه إليه رغبته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لاختلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه، ولم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدق عليه فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقه وعدله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمره وصدقته، فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عماله، فلأن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض الله نبيه صلى الله عليه أن يذكر كل من كانت له صدقة أو وهبة أو عدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدته، أن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول صلى الله عليه وسلم لها، وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلها فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين وما ألهمه الله من طاعته ووفقه له من التقرب إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم واعلمه من قبلك، وعامل محمد بن يحيى ومحمد ابن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله والسلام» وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة عشر ومائتين، فلما استخلف المتوكل على الله رحمه الله أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون رحمه الله.












الكامل في التاريخ (2/ 103)
ثم ولي سليمان الخلافة، فوهب نصيبه منها أيضا عمر بن عبد العزيز، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب الناس، وأعلمهم أمر فدك، وأنه قد ردها إلى ما كانت عليه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذت منهم.
فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم.



المختصر في أخبار البشر (2/ 32)
وكان المأمون شديد الميل إِلى العلويين، والإحسان إِليهم رحمه الله تعالى، ورد فدك على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمها إِلى محمد ابن يحيى بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ليفرقها على مستحقيها من ولد فاطمة، وكان المأمون فاضلاً مشاركاً في علوم كثيرة.



خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (2/ 466)
وقال الشافعي رحمه الله فيما نقله البيهقيّ وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة عندنا وصدقة الزبير قريب منها وصدقة عمر قائمة وصدقة عثمان وصدقة عليّ وصدقة فاطمة وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراضها قلت ثم تغيرت الأمور بعد ذلك والله المستعان وذكرنا في الأصل ما روى إن فاطمة قالت في فدك إن النبي صلى الله عليه وسلم أنحلنيها وما أنفق فيها.



الطبقات الكبرى ط العلمية (2/ 241)
[أخبرنا محمد بن عمر. أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
سمعت عمر يقول: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بويع لأبي بكر في ذلك اليوم. فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي فقالت: ميراثي من رسول الله أبي. ص! فقال أبو بكر: أمن الرثة أو من العقد؟ قالت: فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما يرثك بناتك إذا مت! فقال أبو بكر: أبوك والله خير مني وأنت والله خير من بناتي. وقد قال رسول الله: لا نورث. ما تركنا صدقة. يعني هذه الأموال القائمة. فتعلمين أن أباك أعطاكها. فو الله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ولأصدقنك! قالت: جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك. قال: فسمعته يقول هي لك؟ فإذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقك وأقبل قولك! قالت: قد أخبرتك ما عندي] .





الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 302)
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمد الأنصاري عن أبيه قال: كانت فدك صفيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت لابن السبي. وسألته ابنته فدك أن يهبها لها فأبى رسول الله ذلك عليها فلم يطمع فيها طامع. ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك. فولي أبو بكر فسلك بها ما كان رسول الله يفعل. ثم توفي أبو بكر وولي عمر فسلك بها ما كان رسول الله يفعل. ثم كان عثمان فمثل ذلك. فلما كانت الجماعة على معاوية سنة أربعين ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك فأعطاه إياها فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة آلاف دينار كل سنة. ثم نزع مروان عن المدينة وغضب عليه معاوية فقبضها منه فكانت بيد وكيله بالمدينة. وطلبها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان من معاوية فأبى




طبقات الشعراء لابن المعتز (ص: 243)
فلما بلغ قوله في ذكر فاطمة عليه السلام وأمر فدك، وذكر أبي بكر وعمر، وزعمه أنهما ظلماها في أمر فدك وهو قوله:
مظلومة والإله ناصرها ... تُديرُ أرجاء مقلة حافل




الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 322)
1347- علي بن عابس الأسدي كوفي.
....
الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 324)
حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن عابس عن فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية، عن أبي سعيد، قال: لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.





تاريخ الإسلام ت بشار (12/ 1085)
وسمعت أخي علي بن محمود يقول: كان البلخي الواعظ كثيرا ما يرمز في أثناء مجالسه سب الصحابة. سمعته يقول: بكت فاطمة عليها السلام، [ص:1086] فقال لها علي: كم تبكين علي؟ أأخذت منك فدك؟ أأغضبتك؟ أفعلت، أفعلت؟ فضجت الرافضة وصفقوا بأيديهم، وقالوا: أحسنت أحسنت.




ميزان الاعتدال (3/ 135)
القاسم بن زكريا، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن عابس، عن فضيل ابن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: لما نزلت (1) : وآت ذا القربى حقه - دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.
قلت: هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئا هو في حوزها وملكها.
وفيه غير على من الضعفاء.
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.




لسان الميزان ت أبي غدة (7/ 230)
أخبرني علي بن محمود قال: كان البلخي الواعظ كثيرا ما يرمز في مجالسه بسب الصحابة فحضرت مرة مجلسه فقال: بكت فاطمة يوما من الأيام فقال لها علي: يا فاطمة كم تبكين علي أخذت منك فدك أغصبتك حقك أفعلت أفعلت؟ وعد أشياء مما يزعم الروافض أن الشيخين فعلاها في حق فاطمة قال: فضج المجلس بالبكاء من الرافضة الحاضرين.
توفي في صفر سنة 596.



لسان الميزان ت أبي غدة (8/ 161)
7924 - (ز): منصور بن سلمة بن الزبرقان النميري الشاعر الرسعني، يكنى أبا الفضل
كان شيعيا جلدا.
ذكره ابن المعتز في معجم الشعراء , وأنشد له من قصيدة طويلة في أهل البيت أولها:
شاء من الناس راتع هامل ... يعللون النفوس بالباطل
يقول فيها:
ألا مَصَالِيتُ يغضَبون لها ... بِسلَّة البيض والقَنَا الذَّابِلْ [ص:162]
تقتل ذرية النبي ويرجون ... خلود الجنان للقاتل
ويلك يا قاتل الحسين لقد ... بؤت بحمل ينوء بالحامل
بأي وجه تلقى النبي وقد ... دخلت في قتله مع الداخل
هلم فاطلب غدا شفاعته ... أو لا , فَرِدْ حوضه مع الناهل
ما الشك عندي في حال قاتله ... لكنني قد أشك في الخاذل
يقول فيها في ذكر فاطمة وطلبها فدك من الصديق:
مظلومة والإله ناصرها ... تدير أرجاء مقلتي حافل
وهي طويلة من جيد الشعر.
وذكر أن العتابي نم عليه بهذه القصيدة عند الرشيد فغضب وقال: ألا أراه يحرض الناس على الخروج فجهز إليه من يسل لسانه من قفاه فوصل الرسول فوجد جنازته فرجع.







أنساب الأشراف للبلاذري (10/ 79)
المدائني عن سعيد بن خالد مولى خزاعة عن موسى بن عقبة قال:
دخلت فاطمة على أبي بكر حين بويع فقالت: ان أم أيمن، ورباح يشهدان لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك فقال: والله ما خلق الله أحب إلي من أبيك، لوددت أن القيامة قامت يوم مات، ولئن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري، أفتريني أعطي الأسود والأحمر حقوقهم وأظلمك وأنت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا المال إنما كان للمسلمين فحمل منه أبوك الراجل وينفقه في السبيل، فأنا إليه بما وليه أبوك، قالت: والله لا أكلمك قال: والله لا أهجرك. قالت والله لأدعون الله عليك، قال: لأدعون الله لك.

















سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (14/ 157)
6570 - (لما نزلت هذه الآية: {وآتِ ذا القُربى حقَّه} ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك) .
موضوع.
أخرجه البزار (3/55/2223) من طريق أبي يحيى التيمي:
ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال:....فذكره، وقال:
" لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل. ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد وابن أبي الخوار".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عطية - وهو: العوفي -، ضعيف مدلس تدليساً خبيثاً، كما كنت بينته في المجلد الأول تحت الحديث (24) .
وأبو يحيى التيمي - اسمه: (إسماعيل بن إبراهيم الأحول) -: شيعي، قال الذهبي في "المغني":
"مجمع على ضعفه".
لكنه قد توبع من حميد، كما ذكر البزار وغيره - كما يأتي -، ووقع في "كشف الأستار": (حميد بن حماد وابن أبي الخوار) ، وأنا أظن أن الواو في: (وابن) مقحمة من بعض النساخ، فإنه (حميد بن حماد بن أبي الخوار) - كما في
"التهذيب" وغيره من كتب الرجال -، وهو ضعيف، ومن الغريب أن هذا الإقحام نفسه وقع في "مختصر الزوائد" المطبوع (2/90) ، وجاء عقبه قول الحافظ:
"قلت: هما ضعيفان".
وهذا مما يؤكد الإقحام، لأنه يعني أبا يحيى وحميداً هذا، وإلا، كانوا ثلاثة فتأمل. وعلى الصواب وقع في "تفسير ابن كثير" (3/36) .
وتابعهما سعيد بن خيثم، وهو صدوق، لكن الطريق إليه ليَّن، فقال أبو يعلى في "مسنده" (1075 و 1409) : قرأن على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال: هو ما قرأن على سعيد بن خيثم عن فضيل به.
والطحان هذا، ليَّن الحديث - كما في "التقريب" -.
وتابعه علي بن عابس عن فضيل به.
أخرجه ابن عدي (5/190) في ترجمة علي هذا وقال:
"يروي أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".
وقال الذهبي في "الميزان" عقب حديثه هذا:
"قلت: هذا باطل، ولو كان وقع ذلك، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئاً هو في حوزتها وملكها، وفيه غير علي من الضعفاء"، كأنه يشير إلى: (عطية) .
وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن ساقه من طريق البزار -:
"وهذا الحديث مشكل - لو صح إسناده -، لأن الآية مكية، و (فدك) إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة. والله أعلم".
قلت: وفي كلام الذهبي المتقدم إشارة إلى قصة مجيء فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه - تسأله نصيبها مما ترك صلى الله عليه وسلم من خيبر و (فدك) ، واحتج رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا نورث، ما تركنا صدقة".
متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي معناه أحاديث، فانظر "الصحيحة" (2038) ، و "مختصر الشمائل" (336 -342) .
(تنبيه) : لم يعز الهيثمي هذا الحديث في "المجمع" للبزار، وإنما قال (7/49) :
"رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك".
وأنا أظن أن عزوه للطبراني وهم، فإني لم أره في "المعجم الكبير" - وهو المراد عند الإطلاق -، ولا عزاه إليه أحد كالسيوطي في "الدر" (4/177) ، ولعله أراد أن يقول: "البزار" فسبقه القلم فقال: "الطبراني"! أو: هو من أوهام
النساخ.
وقد عزاه السيوطي للبزار وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد. ولابن مردويه عن ابن عباس. ولهل ذكر ابن عباس من تخاليطه (عطية) أو من بعض الضعفاء دونه. والله أعلم.

































فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك