فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


منابع و مناظره محاكمه ابن كثير

ادعاي نحلة

منهاج السنة النبوية - (4 / 121)

الوجه الثاني: أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة وقد قال الإمام أبو العاس بن سريج في الكتاب الذي صنفع في الرد على عيسى ابن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد واحتج بما احتج وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان قال وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك وأنها جاءت برجل وامرأة فقال رجل مع رجل وامرأة مع امرأة فسبحان الله ما أعجب هذا قد سألت فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث وما حكى في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ولا أن احدا شهد بذلك ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك إن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيجعلها لها فأبى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق وإني أشهدكم ني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن النبي صلى الله عليه

منهاج السنة النبوية - (4 / 122)

وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت متصل ولا أن شاهدا شهد لها ولو كان ذلك لحكى لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه فلم يقل أحد من المسلمين شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكى عن زيد شيئا لا ندري ما أصله ولا من جاء به وليس من أحاديث أهل العلم فضل بن مرزوق عن البحتاري عن زيد وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له وكان الحديث قد حسن بقول زيد لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد ولو لو تجر فيه المناظرة ويأتي فيها الرواية فكيف وقد جاءت وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قم قال أبو بكر بخلافه إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن فاطمة لم تقل إني أحلف مع شاهدي فمنعت ولم يقل أبو بكر إني لا أرى اليمين مع الشاهد قالوا وهذا الحديث غلط لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثنا قال كان مما احتج بن عمر أن قال كانت

الرياض النضرة ج1/ص385 299 ج 146 وعنه وقد سئل عن أمر فدك فقال عن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدكا فقال ائتيني على ما تقولين ببينة فجاءت برجل وامرأة فقال أبو بكر رجل مع الرجل أو امرأة مع امرأة فأعيت فقال زيد وايم الله لو رجعل القضاء إلي لقضيت بما قضى به أبو بكر خرجه ابن السمان

جواب تكذيب ابن تيميه (اصل احاديث را در باب شهادت دادن ام ايمن آورديم:

تاريخ المدينة المنورة - (1 / 129)

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال، حدثنا فضيل بن مرزوق قال، حدثني النميري بن حسان قال: قلت لزيد بن علي

الأوائل للعسكري - (1 / 79)

أول من رد فدكا عمر بن عبد العزيز: أخبرنا أبو أحمد، عن محمد بن زكريا، عن ابن عائشة، وعن أبيه عن عمه قال: شهد علي وأم أيمن

أنساب الأشراف - (3 / 316)

المدائني عن سعيد بن خالد مولى خزاعة عن موسى بن عقبة قال: دخلت فاطمة على أبي بكر حين بويع فقالت: إن أم أيمن، ورباح يشهدان لي أن

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - (1 / 408)

ومنها: ما أخرجه الحافظ عمر بن شبة، أن زيداً هذا قيل له:

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (12 / 370)

وروى ابن سعد - برجال ثقات - سوى الواقدي - عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: (لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله -

فتوح البلدان - (1 / 35)

113 - وحدثنا عبد الله بن ميمون المكتب قال: أخبرنا الفضيل بن عياض عن مالك ابن جعونه، عن أبيه قال: قالت فاطمة لابي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لى فدك فاعطني إياها.

وشهد لها على بن أبى طالب.

فسألها شاهدا آخر، فشهدت لها أم أيمن.

فقال: قد علمت يا (ص 30) بنت رسول الله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

فانصرفت.

114 - وحدثني روح الكرابيسى قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا خالد ابن طهمان، عن رجل حسبه روح جعفر بن محمد أن فاطمة رضى الله عنها قالت لابي بكر

الصديق رضى الله عنه: أعطني فدك، فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لى.

فسألها البينة.

فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدا لها بذلك.

فقال: إن هذا الامر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين.

البداية والنهاية - (5 / 310)

وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك.

قال الحافظ البيهقي: أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا نصر بن علي، ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق.

قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - البيهقي - (1 / 354)

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا نصر بن علي ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين بن علي أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك

سنن البيهقي الكبرى - (6 / 302)

12524 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا نصر بن علي ثنا بن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين بن علي: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر رضي الله عنه في فدك

فضائل الصحابة للدارقطني - (1 / 48)

46 - حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: نا عمي، قال: نا نصر بن علي، قال: نا ابن داود، عن فضيل بن مرزوق، قال: قال زيد بن علي بن حسين، أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر عليه السلام في فدك

السيرة النبوية لابن كثير - (4 / 575)

وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك:

قال الحافظ البيهقى: أنبأنا محمد بن عبدالله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، حدثنا نصر بن على، حدثنا ابن داود، عن فضيل بن مرزوق، قال: قال زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب: أما أنا فلو كنت مكان أبى بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك.

دلائل النبوة للبيهقي - (8 / 461)

3278 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا ابن داود، عن فضيل بن مرزوق، قال زيد بن علي بن الحسين بن علي: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك قلت: قد ذكرت في كتاب: وقسم الفيء من كتاب السنن مما ورد في هذا الكتاب ما فيه كفاية، فاقتصرنا في هذا الكتاب على هذا، وبالله التوفيق

أعطاها فدكا نحلة وعطية

المواقف ج3/ص608 فإن قيل ادعت فاطمة أنه صلى الله عليه وسلم نحلها أي أعطاها فدكا نحلة وعطية وشهد عليه علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن وهي امرأة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة فرد أبو بكر شهادتهم فيكون ظالما المواقف ج3/ص609 قلنا أما الحسن والحسين فاللفرعية لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة وهو رجلان أو رجل وامرأتان ولعله أي أبا بكر لم ير الحكم بشاهد ويمين لأن مذهب كثير من العلماء وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة

نرم افزار المكتبة الكبري

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج1/ص93 ودعواها أنه صلى الله عليه وسلم نحلها فدك لم تأت عليها ببينة إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء وعدم حكمه بشاهد ويمين وإما لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو أنها لم تطلب الحلف مع من شهد لها وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة وسيأتي عن الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوب ما فعله أبو بكر وقال لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به وفي رواية تأتي في الباب الثاني أن أبا بكر كان رحيما وكان يكره أن يغير الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج1/ص94 شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فاطمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدكا فقال هل لك بينة فشهد لها علي وأم أيمن فقال لها فبرجل وامرأة تستحقيها ثم قال زيد والله لو رفع الأمر فيها إلي لقضيت بقضاء أبي بكر رضي الله عنه وعن أخيه الباقر أنه قيل له أظلمكم الشيخان من حقكم شيئا فقال لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة واخرج الدارقطني أنه سئل ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى قال عمل فيه بما عمل به أبو بكر وعمر وكان يكره أن يخالفهما وأما عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل أنه لكونها رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمله فإنه مهم ويوضح ما قررناه في هذا المحل حديث البخاري فإنه مشتمل على نفائس تزيل ما في نفوس القاصرين من شبه وهو عن الزهري قال أخبرني مالك بن

نرم افزار المكتبة الكبري

السيرة الحلبية ج3/ص487 وزعمت الرافضة أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان ظالما لفاطمة رضي الله عنها بمنعه إياها من مخلف والدها وانه لا دليل له في هذا الخبر الذي رواه لان فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث ورد بأنه حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث من قطعية المتن وكان مخصصا لآية المواريث وذكر عن الرافضة أنهم زعموا أن صدقة بالنصب وأنا ما نافيه ويرده صدر الحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث وأما رواية نحن معاشر الأنبياء فلم تجئ في كتاب من كتب الحديث كما قاله غير واحد ومن رواه بذلك رواه بالمعنى لأن نحن وإنا مفادهما واحد ولا يعارض ذلك قوله تعالى وورث سليمان داود وقوقه تعالى حكاية عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث إذ المراد وراثة العلم والحكمة وفي لفظ أنها رضي الله تعالى عنها قالت له من يرثك قال أهلي وولدي فقالت فمالي لا أرث أبي فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث فغضبت رضي الله تعالى عنها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهجرته إلى أن ماتت أي فإنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة اشهر على ما تقدم ومعنى هجرانها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنها لم تطلب منه حاجة ولم تضطر إلى لقائه إذ لم ينقل أنها رضي الله تعالى عنه لقيته ولم تسلم عليه ولا كلمته وروى أبن سعد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء إلى بيت علي لما مرضت فاطمة فاستأذن عليها فقال علي كرم الله وجهه هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني فأذني قالت وذاك أحب إليك قال نعم فأذنت له رضي الله تعالى عنه فدخل واعتذر إليها فرضيت عنه وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى عليها وقال الواقدي وثبت عندنا أن عليا كرم الله وجهه دفنها رضي الله تعالى عنها ليلا وصلى عليها ومعه العباس والفضل رضي الله تعالى عنهم ولم يعلموا بها أحدا قال بعضهم وكأنها تأولت قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث وحملت ذلك على الأموال أي الدراهم والدنانير كما جاء في بعض الروايات لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما بخلاف الأراضي ولعل طلب إرثها من فدك كان منها بعد أن ادعت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدكا وقال لها هل لك بينة فشهد لها علي كرم الله وجهه وأم أيمن فقال لها رضي الله تعالى عنه أبرجل وامرأة تستحقيها السيرة الحلبية ج3/ص488 واعترض عليه الرافضه بان فاطمه معصومه بنص إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وخبر فاطمه بضعه مى فدعوها صادقه لعصمتها وايظا شهد لها بذلك الحسن والحسين وام كلثوم رضى الله تعالى عنهم ورد عليهم بان من جمله اهل البيت ازواجه صلى الله عليه وسلم ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقيه اهل البيت وما كونها بضعه فمنه فمجاز قطعا وانها كبضعه فيما يرجع للخير والشفقه واما زعم انه شهد لها الحسن وام كلثوم فباطل لم ينقل عن احد ممن يعتمد عليه على ان شهادة الفرع للاصل غير مقبوله وفى كلام سبط ابن الجوزى رحمه الله أنه رضي الله تعالى عنه كتب لها بفدك ودخل عليه عمررضى الله تعالى عنه فقال ما هذا فقال كتاب كتبته فاطمه بميراثها من ابيها فقال مماذا تنفق على المسلمين وقد حار بتك العرب كما ترى ثم احذ عمر الكتاب فشقه وقد جاء ان بعد موت فاطمه رضى الله تعالى عنها اى وذلك بعد ستة اشهر من موته صلى الله عليه وسلم الا ليالى على ما تقدم ارسل على كرم الله وجه وقد اجتمع على وبنو هاشم الى ابى بكر وقالوا ائتنا ولا يات معك احد كراهه ان يحضر عمر رضى الله تعالى عنه لما علموا من شدته فخافوا ان ينتصر لآبى بكر رضى الله تعالى عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال عمر رضى الله تعالى عنه لآبى بكر لا والله لا تدخل عليهم وحدك قال ذلك خوفا عليه ان يغلظوا عليه فى المعاتبه وربما كان ذلك سببا لتغير قلبه فيترتب عليه مالا ينبغى فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه وما يفعلون بى والله لاتينهم اى فدخل عليهم ابو بكر رضى الله تعالى عنه وحده فقال له كرم الله وجه انا قد عرفنا لك فضلك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك اى لا نحسدك عليه ولكن استبديت علينا بالامر اى لم تشاورنا فيه وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا نصيبنا اى فى المشاوره ففاضت عينا ابى بكر رضى الله تعالى عنه وقال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى من قرابتى فقال له على كرم الله وجه موعدك العشيه للبيعه فلما صلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه الظهر اى وقد حضر عنده على كرم الله وجه رقى المنبر بكسر القاف فتشهد وذكر شآن على كرم الله وجه وعذره فى تخلفه عن البيعه ثم ان عليا رضى الله تعالى عنه بايعه اى بعد ان عظم ابا بكر رضى الله تعالى عنه السيرة الحلبية ج3/ص489 وذكر فضيلته وسابقته وذكر انه لم يحمله على الذى صنع نفاسة حق على ابى بكر فاقبل الناس على على كرم الله وجه وقالوا اصبت واحسنت وقد علمت الجمع بين من قال بايع بعد ثلاثة ايام من موته صلى الله عليه وسلم ومن قال لم ينبع الا بعد موت فاطمه رضى الله تعالى عنها بعد ستة اشهر وهو انه بايع اولا ثم انقطع عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه لما وقع بينه وبين فاطمه ما وقع ثم بايعه مبايعه اخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الامر ان تخلفه انما هو لعدم رضاه بيعته فاطلق ذلك من اطلقه ومن ثم اظهر على كرم الله وجه مبايعه لابى بكر ثانيا بعد ثوبتها على المنبر لازالة هذه الشبهه وبهذا يعلم ما وقع في صحيح مسلم عن ابي سعيد من تاخر بيعة علي هو وغيره من بني هاشم الى موت فاطمة ومن ثم حكم بعضهم عليه بالضعف ومما يؤيد الضعف ما جاء أن عليا وأبا بكر رضي الله عنهما جاآ لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بستة أيام فقال علي كرم الله وجهه تقدم يا خليفة رسول الله فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما كنت لأتقدم رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه علي مني بمنزلتي من ربي وصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس لم تختص بالمرض فقد جاء أنه وقع قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم فقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت مر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر كما تقدم وفي شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله وتأحر علي كرم الله وجهه أي ومن تأخر معه عن البيعة لابي بكر ليس قادحا فيها لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل أهل العقد والحل بل مبايعة من تيسر منهم وتأخره كان للعذر أي الذي تقدم وكان عذر أبي بكر وعمر وبقية الصحابة واضا لأنهم رأوا أن المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين لأن تأخرها ربما لزم عليه اختلاف فينشأ عنه مفساد كثيرة كما افصح به أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم وجاء كما تقدم أنه قيل لعلي كرم الله وجهه هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة فحدثنا فأنت الموثوق به والمأمون علي ما سمعت فقال لاوالله لئن كنت

نرم افزار المكتبة الكبري

الرياض النضرة ج1/ص385 299 ج 146 وعنه وقد سئل عن أمر فدك فقال عن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فدكا فقال ائتيني على ما تقولين ببينة فجاءت برجل وامرأة فقال أبو بكر رجل مع الرجل أو امرأة مع امرأة فأعيت فقال زيد وايم الله لو رجعل القضاء إلي لقضيت بما قضى به أبو بكر خرجه ابن السمان

الخراج وصناعة الكتابة ج1/ص259 وكان لما قبض رسول الله قالت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر أن رسول الله جعل لي فدكا فاعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن مولاة النبي فقال قد علمت يا بنت رسول الله انه لا تجوز إلا شهادة رجل وامرأتين فانصرفت ولما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس وقص قصة فدك وخلوصها كان لرسول الله عليه السلام فدك وأنه كان ينفق منها ويضع فضلها في الخراج وصناعة الكتابة ج1/ص260 أبناء السبيل وذكر أن فاطمة عليها السلام سألته أن يهبها لها فأبى وانه لما قبض عليه السلام فعل أبو بكر وعمر فعله ثم لما ولى معاوية اقطعها مروان بن الحكم وان مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك ابنيه ثم إنها صارت له وللوليد وسليمان وانه لما ولي الوليد سأله فوهبها له وسأل سليمان حصته فوهبها له أيضا فاستجمعها وقال انه ما كان له مال احب إليه منها وقال اشهدوا انني قد رددتها إلى ما كانت عليه ولما كانت سنة عشرين ومائتين أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة رضي الله عنها كانت سنة عشرين ومائتين أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة رضي الله عنها وكتب إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة بأنه قد كان رسول الله اعطى ابنته فاطمة فدك وتصدق بها عليها وان ذلك كان امراً ظاهراً معروفاً عنه آله ولم تزل تدعى منه ما هو أولى من صدق عليه وأنه قد رأى ردها إلى ورثتها وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ليقوما بها لأهلها ولما استخلف المتوكل ردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون

معجم البلدان ج4/ص238 فدك بالتحريك وآخره كاف قال ابن دريد فدكت القطن تفديكا إذا نفشته وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة سبع صلحا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلث واشتد بهم الحصار راسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلنيها فقال أبو بكر رضي الله عنه أريد لذلك شهودا ولها قصة ثم أدى اجتهاد عمر ابن الخطاب بعده لما ولي الخلافة وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين أن يردها إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان علي بن أبي طالب رضي معجم البلدان ج4/ص239 الله عنه والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها فكان علي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في حياته لفاطمة وكان العباس يأبى ذلك ويقول هي ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وارثه فكانا يتخاصمان إلى عمر رضي الله عنه فيأبى أن يحكم بينهما ويقول أنتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلمتها إليكما فاقتصدا فيما يؤتى واحد منكما من قلة معرفة فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة رضي الله عنها فكانت في أيديهم في أيام عمر بن عبد العزيز فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها فلم تزل في أيدي بني أمية حتى ولي أبو العباس السفاح الخلافة فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فكان هو القيم عليها يفرقها في بني علي بن أبي طالب فلما ولي المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها عنهم فلما ولي المهدي بن المنصور الخلافة أعادها عليهم ثم قبضها موسى الهادي ومن بعده إلى أيام المأمون فجاءه رسول بني علي بن أبي طالب فطالب بها فأمر أن يسجل لهم بها فكتب السجل وقرىء على المأمون فقام دعبل الشاعر وأنشد أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا وفي فدك اختلاف كثير في أمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواة خبرها من رواه بحسب الأهواء وشدة المراء وأصح ما ورد عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب الفتوح له فانه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود ورئيس فدك يومئذ يوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الإسلام فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر فصالحوه على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خالصا له صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل ولم يزل أهلها بها حتى أجلى عمر رضي الله عنه اليهود فوجه إليهم من قوم نصف التربة بقيمة عدل فدفعها إلى اليهود وأجلاهم إلى الشام وكان لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فأعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فانصرفت وروي عن أم هانىء أن فاطمة أتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت له من يرثك فقال ولدي وأهلي فقالت له فما بالك ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا فقال يا بنت رسول الله ما ورثت ذهبا ولا فضة ولا كذا ولا كذا ولا كذا فقالت سهمنا بخيبر وصدقتنا بفدك فقال يا بنت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله تعالى حياتي فاذا مت فهي بين المسلمين وعن عروة بن الزبير أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألن مواريثهن من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إنما هذا المال لآل معجم البلدان ج4/ص240 لنائبتهم وضيفهم فاذا مت فهو إلى والي الأمر من بعدي فأمسكن فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس وقص قصة فدك وخلوصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينفق منها ويضع فضلها في أبناء السبيل وذكر أن فاطمة سألته أن يهبها لها فأبى وقال ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك وكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل وإنه عليه الصلاة والسلام لما قبض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله فلما ولي معاوية أقطعها مروان بن الحكم وإن مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك ابنيه ثم إنها صارت لي وللوليد وسليمان وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي وسألت سليمان حصته فوهبها لي أيضا فاستجمعتها وإنه ما كان لي مال أحب إلي منها وإنني أشهدكم أنني رددتها على ما كانت عليه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكان يأخذ مالها هو ومن بعده فيخرجه في أبناء السبيل فلما كانت سنة 012 أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة وكتب إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته فاطمة رضي الله عنها فدك وتصدق عليها بها وأن ذلك كان أمرا ظاهرا معروفا عند آله عليه الصلاة والسلام ثم لم تزل فاطمة تدعي منه بما هي أولى من صدق عليه وأنه قد رأى ردها إلى ورثتها وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ليقوما بها لأهلهما فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومن بعده من الخلفاء وقال الزجاجي سميت بفدك بن حام وكان أول من نزلها وقد ذكر غير ذلك وهو في ترجمة أجإ وينسب إليها أبو عبد الله محمد بن صدقة الفدكي سمع مالك بن أنس روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي وكان مدنسا وقال زهير لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك ليأتينك مني منطق قذع باق كما دنس القبطية الودك

نرم افزار المكتبة الكبري

شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 274 وهذه القصة شبيهة لقصة فاطمة ع لأن خزيمة اكتفى في العلم بأن الناقة له ص وشهد بذلك من حيث علم لأنه رسول الله ص ولا يقول إلا حقا وأمضى النبي ص ذلك له من حيث لم يحضر الابتياع وتسليم الثمن فقد كان يجب على من علم أن فاطمة ع لا تقول إلا حقا ألا يستظهر عليها بطلب شهادة أو بينة هذا وقد روي أن أبا بكر لما شهد أمير المؤمنين ع كتب بتسليم فدك إليها فاعترض عمر قضيته وخرق ما كتبه. روى إبراهيم بن السعيد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ع عن أبيه عن جده عن علي ع قال جاءت فاطمة ع إلى أبي بكر وقالت إن أبي أعطاني فدك وعلي وأم أيمن يشهدان فقال ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق قد أعطيتكها ودعا بصحيفة من أدم فكتب لها فيها فخرجت فلقيت عمر فقال من أين جئت يا فاطمة قالت جئت من عند أبي بكر أخبرته أن رسول الله ص أعطاني فدك وأن عليا وأم أيمن يشهدان لي بذلك فأعطانيها وكتب لي بها فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها لها قال نعم فقال إن عليا يجر إلى نفسه وأم أيمن امرأة وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة على وجوه مختلفة فمن أراد الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها. وليس لهم أن يقولوا إنها أخبار آحاد لأنها وإن كانت كذلك فأقل أحوالها أن توجب الظن وتمنع من القطع على خلاف معناها وليس لهم أن يقولوا كيف يسلم إليها شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 275 فدك وهو يروي عن الرسول أن ما خلفه صدقة وذلك لأنه لا تنافي بين الأمرين لأنه إنما سلمها على ما وردت به الرواية على سبيل النحل فلما وقعت المطالبة بالميراث روى الخبر في معنى الميراث فلا اختلاف بين الأمرين. فأما إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها والأمر على ما قال فمن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب أنه لما نزل قوله تعالى وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ دعا النبي ص فاطمة ع فأعطاها فدك وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة. وقوله لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز صحيح وقد بينا أن قولها كان معلوما صحته وإنما قوله إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجري مجراها أو حصلت بينة أو إقرار فيقال له إما علمت بمشاهدة فلم يكن هناك وإما بينة فقد كانت على الحقيقة لأن شهادة أمير المؤمنين ع من أكبر البينات وأعدلها ولكن على مذهبك أنه لم تكن هناك بينة فمن أين زعمت أنه لم يكن هناك علم وإن لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام. فإن قال لأن قولها بمجرده لا يكون جهة للعلم قيل له لم قلت ذلك أو ليس قد دللنا على أنها معصومة وأن الخطأ مأمون عليها ثم لو لم يكن كذلك لكان قولها في تلك القضية معلوما صحته على كل حال لأنها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادعته إذ الشبهة لا تدخل في مثله وقد أجمعت الأمة على أنها لم يظهر منها بعد شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 276 رسول الله ص معصية بلا شك وارتياب بل أجمعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح وإن اختلفوا فمن قائل يقول مانعها مخطئ وآخر يقول هو أيضا مصيب لفقد البينة وإن علم صدقها. وأما قوله إنه لو حاكم غيره لطولب بالبينة فقد تقدم في هذا المعنى ما يكفي وقصة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام. وأما قوله إن أمير المؤمنين ع حاكم يهوديا على الوجه الواجب في سائر الناس فقد روي ذلك إلا أن أمير المؤمنين لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليه أن يفعله وإنما تبرع به واستظهر بإقامة الحجة فيه وقد أخطأ من طالبه ببينة كائنا من كان فأما اعتراضه بأم سلمة فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة فاطمة ع فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينة فأما إنكاره وادعاؤه أنه لم يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين فلم يزد في ذلك إلا مجرد الدعوى والإنكار والأخبار مستفيضة بأنه ع شهد لها فدفع ذلك بالزيغ لا يغني شيئا وقوله إن الشاهد لها مولى لرسول الله ص هو المنكر الذي ليس بمعروف. وأما قوله إنها جوزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين فطريف مع قوله فيما بعد إن التركة صدقة ولا خصم فيها فتدخل اليمين في مثلها أفترى أن فاطمة لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبه صاحب الكتاب عليه ولو لم تعلمه ما كان أمير المؤمنين ع وهو أعلم الناس بالشريعة يوافقها عليه. وقوله إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيرهم فيشهد باطل لأن مثلها لا يتعرض للظنة والتهمة ويعرض قوله للرد وقد كان يجب أن تعلم من يشهد لها شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 277 ممن لا يشهد حتى تكون دعواها على الوجه الذي يجب معه القبول والإمضاء ومن هو دونها في الرتبة والجلالة والصيانة من أفناء الناس لا يتعرض لمثل هذه الخطة ويتورطها للتجويز الذي لا أصل له ولا أمارة عليه. فأما إنكار أبي علي لأن يكون النحل قبل ادعاء الميراث وعكسه الأمر فيه فأول ما فيه أنا لا نعرف له غرضا صحيحا في إنكار ذلك لأن كون أحد الأمرين قبل الآخر لا يصحح له مذهبا فلا يفسد على مخالفه مذهبا. ثم إن الأمر في أن الكلام في النحل كان المتقدم ظاهرا والروايات كلها به واردة وكيف يجوز أن تبتدئ بطلب الميراث فيما تدعيه بعينه نحلا أوليس هذا يوجب أن تكون قد طالبت بحقها من وجه لا تستحقه منه مع الاختيار وكيف يجوز ذلك والميراث يشركها فيه غيرها والنحل تنفرد به ولا ينقلب مثل ذلك علينا من حيث طالبت بالميراث بعد النحل لأنها في الابتداء طالبت بالنحل وهو الوجه الذي تستحق فدك منه فلما دفعت عنه طالبت ضرورة بالميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب وهذا بخلاف قول أبي علي لأنه أضاف إليها ادعاء الحق من وجه لا تستحقه منه وهي مختارة. وأما إنكاره أن يكون عمر بن عبد العزيز رد فدك على وجه النحل وادعاؤه أنه فعل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمير المؤمنين ع ليصرف غلاتها في وجوهها فأول ما فيه أنا لا نحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أي وجه وقع لأن فعله ليس بحجة ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الحجج لذكرنا فعل المأمون فإنه رد فدك بعد أن جلس مجلسا مشهورا حكم فيه بين خصمين نصبهما أحدهما لفاطمة والآخر لأبي بكر وردها بعد قيام الحجة ووضوح الأمر شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 278 ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشهور بلا خلاف بين أهل النقل فيه وقد روى محمد بن زكريا الغلابي عن شيوخه عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى آل عثمان قال لما ولي عمر بن عبد العزيز رد فدك على ولد فاطمة وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمرو بن حزم يأمره بذلك فكتب إليه إن فاطمة قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وفلان فعلى من أرد منهم فكتب إليه أما بعد فإني لو كتبت إليك آمرك أن تذبح شاة لكتبت إلي أجماء أم قرناء أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني ما لونها فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة ع من علي ع والسلام. قال أبو المقدام فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا له هجنت فعل الشيخين وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة فلما عاتبوه على فعله قال إنكم جهلتم وعلمت ونسيتم وذكرت إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله ص قال فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني ويرضيني ما أرضاها وإن فدك كان صافية على عهد أبي بكر وعمر ثم صار أمرها إلى مروان فوهبها لعبد العزيز أبي فورثتها أنا وإخوتي عنه فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها فمن بائع وواهب حتى استجمعت لي فرأيت أن أردها على ولد فاطمة قالوا فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغلة ففعل. وأما ما ذكره من ترك أمير المؤمنين ع فدك لما أفضى الأمر إليه واستدلاله بذلك على أنه لم يكن الشاهد فيها فالوجه في تركه ع رد فدك هو الوجه في إقراره شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 279 أحكام القوم وكفه عن نقضها وتغييرها وقد بينا ذلك فيما سبق وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقية من التقية قوية. فأما استدلاله على أن حجر أزواج النبي ص كانت لهن بقوله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فمن عجيب الاستدلال لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جارية فيها أن تستعمل من جهة السكنى ولهذا يقال هذا بيت فلان ومسكنه ولا يراد بذلك الملك وقد قال تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ولا شبهة في أنه تعالى أراد منازل الرجال التي يسكنون فيها زوجاتهم ولم يرد بهذه الإضافة الملك. فأما ما رواه من أن رسول الله ص قسم حجره على نسائه وبناته فمن أين له إذا كان الخبر صحيحا أن هذه القسمة على وجه التمليك دون الإسكان والإنزال ولو كان قد ملكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا. فأما الوجه في ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه في يده منازعة الأزواج في هذه الحجر فهو ما تقدم وتكرر. وأما قوله إن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة وكبر أربعا وإن كثيرا من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميت وهو شيء ما سمع إلا منه وإن كان تلقاه عن غيره فممن يجري مجراه في العصبية وإلا فالروايات المشهورة وكتب الآثار والسير خالية من ذلك ولم يختلف أهل النقل في أن عليا ع هو الذي صلى على فاطمة إلا رواية نادرة شاذة وردت بأن العباس رحمه الله صلى عليها. وروى الواقدي بإسناده في تاريخه عن الزهري قال سألت ابن عباس شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 280 متى دفنتم فاطمة ع قال دفناها بليل بعد هدأة قال قلت فمن صلى عليها قال علي. وروى الطبري عن الحارث بن أبي أسامة عن المدائني عن أبي زكريا العجلاني أن فاطمة ع عمل لها نعش قبل وفاتها فنظرت إليه فقالت سترتموني ستركما الله. قال أبو جعفر محمد بن جرير والثبت في ذلك أنها زينب لأن فاطمة دفنت ليلا ولم يحضرها إلا علي والعباس والمقداد والزبير. وروى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشهر فلما توفيت دفنها علي ليلا وصلى عليها وذكر في كتابه هذا أن عليا والحسن والحسين ع دفنوها ليلا وغيبوا قبرها. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن فاطمة دفنت ليلا. وروى عبد الله بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن معمر عن الزهري مثل ذلك. وقال البلاذري في تاريخه إن فاطمة ع لم تر متبسمة بعد وفاة النبي ص ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها. والأمر في هذا أوضح وأشهر من أن نطنب في الاستشهاد عليه ونذكر الروايات فيه شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 281 فأما قوله ولا يصح أنها دفنت ليلا وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا فقد بينا أن دفنها ليلا في الصحة أظهر من الشمس وأن منكر ذلك كالدافع للمشاهدات ولم يجعل دفنها ليلا بمجرده هو الحجة ليقال لقد دفن فلان وفلان ليلا بل يقع الاحتجاج بذلك على ما وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة التي هي كالتواتر أنها أوصت بأن تدفن ليلا حتى لا يصلي الرجلان عليها وصرحت بذلك وعهدت فيه عهدا بعد أن كانا استأذنا عليها في مرضها ليعوداها فأبت أن تأذن لهما فلما طالت عليهما المدافعة رغبا إلى أمير المؤمنين ع في أن يستأذن لهما وجعلاها حاجة إليه وكلمها ع في ذلك وألح عليها فأذنت لهما في الدخول ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلمهما فلما خرجا قالت لأمير المؤمنين ع هل صنعت ما أردت قال نعم قالت فهل أنت صانع ما آمرك به قال نعم قالت فإني أنشدك الله ألا يصليا على جنازتي ولا يقوما على قبري. وروى أنه عفى قبرها وعلم عليه ورش أربعين قبرا في البقيع ولم يرش قبرها حتى لا يهتدى إليه وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما الصلاة عليها فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا ولو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدم عليه وما تأخر عنه لم يكن فيه حجة. وأما حكايته عن أبي علي إنكار ضرب الرجل لها وقوله إن جعفر بن محمد وأباه وجده كانوا يتولونهما فكيف لا ينكر أبو علي ذلك واعتقاده فيهما اعتقاده وقد كنا نظن أن مخالفينا يقتنعون أن ينسبوا إلى أئمتنا الكف عن القوم والإمساك وما ظننا أنهم يحملون أنفسهم على أن ينسبوا إليهم الثناء والولاء شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 282 وقد علم كل أحد أن أصحاب هؤلاء السادة المختصين بهم قد رووا عنهم ضد ما روى شعبة بن الحجاج وفلان وفلان وقولهم هما أول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابنا وقولهم أنهما أصفيا بإنائنا واضطجعا بسبلنا وجلسا مجلسا نحن أحق به منهما إلى غير ذلك من فنون التظلم والشكاية وهو طويل متسع ومن أراد استقصاء ذلك فلينظر في كتاب المعرفة لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي فإنه قد ذكر عن رجل من أهل البيت بالأسانيد النيرة ما لا زيادة عليه ثم لو صح ما ذكره شعبة لجاز أن يحمل على التقية. وأما ذكره إسرافيل وميكائيل فما كنا نظن أن مثله يذكر ذلك وهذا من أقوال الغلاة الذين ضلوا في أمير المؤمنين ع وأهل البيت وليسوا من الشيعة ولا من المسلمين فأي عيب علينا فيما يقولونه ثم إن جماعة من مخالفينا قد غلوا في أبي بكر وعمر ورووا روايات مختلفة فيهما تجري مجرى ما ذكره في الشناعة ولا يلزم العقلاء وذوي الألباب من المخالفين عيب من ذلك. وأما معارضة ما روي في فاطمة ع بما روي في أن حبهما إيمان وبغضهما نفاق فالخبر الذي رويناه مجمع عليه والخبر الآخر مطعون فيه فكيف يعارض ذلك بهذا. وأما قوله إنما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام في النفوس من حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها فتشنيع في غير موضعه واستناد إلى ما لا يجدي نفعا لأن من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يوهن دليلها ولا يقدح في كونها حجة لأن الأعلام ليست ملجئة إلى العلم ولا موجبة لحصوله على كل حال وإنما تثمر العلم لمن أمعن النظر فيها من الوجه الذي تدل منه فمن عدل عن ذلك لسوء اختياره لا يكون شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 283 عدوله مؤثرا في دلالتها فكم قد عدل من العقلاء وذوي الأحلام الراجحة والألباب الصحيحة عن تأمل هذه الأعلام وإصابة الحق منها ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب الكتاب قادحا في دلالة الأعلام على أن هذا القول يوجب أن ينفي الشك والنفاق عن كل من صحب النبي ص وعاصره وشاهد أعلامه كأبي سفيان وابنه وعمرو بن العاص وفلان وفلان ممن قد اشتهر نفاقهم وظهر شكهم في الدين وارتيابهم باتفاق بيننا وبينه وإن كانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة الأعلام فكذلك القول في غيرهم. فأما قوله إن حديث الإحراق لم يصح ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك فقد بينا أن خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة. وقوله إنه يسوغ مثل ذلك فكيف يسوغ إحراق بيت علي وفاطمة ع وهل في ذلك عذر يصغى إليه أو يسمع وإنما يكون علي وأصحابه خارقين للإجماع ومخالفين للمسلمين لو كان الإجماع قد تقرر وثبت وليس بمتقرر ولا ثابت مع خلاف علي وحده فضلا عن أن يوافقه على ذلك غيره وبعد فلا فرق بين أن يهدد بالإحراق لهذه العلة وبين أن يضرب فاطمة ع لمثلها فإن إحراق المنازل أعظم من ضرب سوط أو سوطين فلا وجه لامتعاض المخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل هذا الاعتذار قلت أما الكلام في عصمة فاطمة ع فهو بفن الكلام أشبه وللقول فيه موضع غير هذا. وأما قول المرتضى إذا كانت صادقة لم يبق حاجة إلى من يشهد لها فلقائل أن شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 284 يقول لم قلت ذلك ولم زعمت أن الحاجة إلى البينة إنما كانت لزيادة غلبة الظن ولم لا يجوز أن يكون الله تعالى يعبد بالبينة لمصلحة يعلمها وإن كان المدعي لا يكذب أليس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أيست من الحمل وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم. وأما قصة خزيمة بن ثابت فيجوز أن يكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلفين في تلك الصورة أن يكتفى بدعوى النبي ص وحدها ويستغنى فيها عن الشهادة. ولا يمتنع أن يكون غير تلك الصورة مخالفا لها وإن كان المدعي لا يكذب ويبين ذلك أن مذهب المرتضى جواز ظهور خوارق العادات على أيدي الأئمة والصالحين ولو قدرنا أن واحدا من أهل الصلاح والخير ادعى دعوى وقال بحضرة جماعة من الناس من جملتهم القاضي اللهم إن كنت صادقا فأظهر علي معجزة خارقة للعادة فظهرت عليه لعلمنا أنه صادق ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببينة. وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له أكانت فاطمة صادقة قال نعم قلت فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيها تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. فأما قول قاضي القضاة لو كان في يدها لكان الظاهر أنها لها واعتراض المرتضى عليه بقوله إنه لم يعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في يدها لكان الظاهر إنها لها والأمر على ما قال فمن أين أنها لم تخرج عن يدها على وجه كما أن الظاهر شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 285 يقتضي خلافه فإنه لم يجب عما ذكره قاضي القضاة لأن معنى قوله إنها لو كانت في يدها أي متصرفة فيها لكانت اليد حجة في الملكية لأن اليد والتصرف حجة لا محالة فلو كانت في يدها تتصرف فيها وفي ارتفاقها كما يتصرف الناس في ضياعهم وأملاكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآية الميراث ولا بدعوى النحل لأن اليد حجة فهلا قالت لأبي بكر هذه الأرض في يدي ولا يجوز انتزاعها مني إلا بحجة وحينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث لأنها ما تكون قد ادعتها ميراثا ليحتج عليها بالخبر وخبر أبي سعيد في قوله فأعطاها فدك يدل على الهبة لا على القبض والتصرف ولأنه يقال أعطاني فلان كذا فلم أقبضه ولو كان الإعطاء هو القبض والتصرف لكان هذا الكلام متناقضا. فأما تعجب المرتضى من قول أبي علي إن دعوى الإرث كانت متقدمة على دعوى النحل وقوله إنا لا نعرف له غرضا في ذلك فإنه لا يصح له بذلك مذهب ولا يبطل على مخالفيه مذهب فإن المرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي علي في ذلك وهذا شيء يرجع إلى أصول الفقه فإن أصحابنا استدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة لأنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ برواية أبي بكر عن النبي ص لا نورث ما تركناه صدقة قالوا والصحيح في الخبر أن فاطمة ع طالبت بعد ذلك بالنحل لا بالميراث فلهذا قال الشيخ أبو علي إن دعوى الميراث تقدمت على دعوى النحل وذلك لأنه ثبت أن فاطمة انصرفت عن ذلك المجلس غير راضية ولا موافقة لأبي بكر فلو كانت دعوى الإرث متأخرة وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روى لها الخبر أمسكت وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرى فإنه يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد. شرح نهج البلاغة ج: 16 ص: 286 فأما أنا فإن الأخبار عندي متعارضة يدل بعضها على أن دعوى الإرث متأخرة ويدل بعضها على أنها متقدمة وأنا في هذا الموضع متوقف. وما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحل فصحيح وأما إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى عندي لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرها وكذلك القول في موجدتها وغضبها فأما المنقول عن رجال أهل البيت فإنه يختلف فتارة وتارة وعلى كل حال فميل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبيهم وبيتهم. وقد أخل قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلم عليها وهي لفظة جيدة قال قد كان الأجمل أن يمنعهم التكرم مما ارتكبا منها فضلا عن الدين وهذا الكلام لا جواب عنه ولقد كان التكرم ورعاية حق رسول الله ص وحفظ عهده يقتضي أن تعوض ابنته بشيء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فدك وتسلم إليها تطييبا لقلبها وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه وقد بعد العهد الآن بيننا وبينهم ولا نعلم حقيقة ما كان وإلى الله نرجع الأمور وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ بِالْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وَأَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ

فتح القدير ج3/ص224 وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فدك قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا ما لفظه وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا انتهى



كان ينحلها فدكا

التفسير الكبير ج29/ص247 بل هو في فدك وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله ويجعل الباقي في السلاح والكراع فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا فقال أبو بكر أنت أعز الناس علي فقراً وأحبهم إلي غنى لكني لا أعرف صحة قولك ولا يجوز أن أحكم بذلك فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول ويجعل ما يبقى في السلاح والكراع وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى ورد ذلك في آخر عهد عمر إلى عمر وقال إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه وكان عثمان

نرم افزار المكتبة الكبري





































فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك