بسم الله الرحمن الرحیم

صحیحه زراره الثانیه

القواعد الفقهیة و الاصولیة
مكاتبه علی بن محمد قاسانی
قاعده استصحاب؛ مفهوم و جایگاه





متن حدیث

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 421-422

 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فإني لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه‏ فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

 

الوافي ؛ ج‏6 ؛ ص166

بيان‏

هذه الرواية متصلة بأبي جعفر ع في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه و فيها فوائد مهمة و سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في الباب الآتي‏3

 

علل الشرائع ؛ ج‏2 ؛ ص361

 

1 أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع إنه أصاب‏ ثوبي‏ دم من الرعاف أو غيره أو شي‏ء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد قال تعيد الصلاة و تغسله قال قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و قد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد قال قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة قال تغسله و لا تعيد الصلاة قال قلت و لم ذاك قال لأنك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته قال قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه فأقلبه قال لا و لكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال قلت فإني رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة فإنك لا تدري لعله شي‏ء وقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك اليقين.

 

کلام شریف العلماء

ضوابط الاصول، ص 406

و من جملة الاخبار الدالّة على حجّية مطلق الاستصحاب ما رواه الزرارة مضمرا عن الباقر ع فى زيادات ابواب الطهارة من التهذيب قال قلت اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شي‏ء من منىّ فعلمت اثره الى ان قال قلت فان ظننت انه قد اصاب و لم اتيقن فنظرت فلم أر شيئا ثم صلّيت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصّلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك ابدا اه و تلك الرّواية دالّة على امور ثلاثة الاوّل حجية الاستصحاب فان قوله فليس ينبغى بمنزلة الكبرى الكلية على ان نفس منصوص العلة حجة فهذان شاهدان على الدلالة و امّا الايرادات السابقة فاكثرها غير واردة هنا الثانى قاعدة الاجزاء اذا اتى بالمامور به على الوجه الظاهري ثم انكشف خلافه لان سؤال السّائل بعد جواب المعصوم ع بعدم الاعادة انما هو عن ان عدم الاعادة لاىّ شي‏ء مع انى كنت جاهلا بالموضوع فجوابه ع بقوله لانك كنت اه نصّ فى ان حكمه الظاهري هو ما فعل بحيث لو اعاد لكان داخلا فى النهى نظرا الى صدق انتقاضه اليقين السّابق بالشك و بالجملة الرّواية دالّة على الاجزاء سواء كان السّؤال عمّا يقع او عمّا وقع امّا على الاوّل فواضح للعلم بالحكم الظاهري من الرواية فيستفاد الاجزاء بالنسبة الى ما يقع و ان اشترطنا اعتبار العلم بالمطابقة فى مفهوم الأجزاء و امّا على الثانى فيرجع الى مسئلة صحة عبادة الجاهل و لكن الرّواية من حيث قاعدة الأجزاء نصّ لعدم كون العلم بالمطابقة الظّاهرية مأخوذا فى مفهوم الأجزاء

 

بحوث في الأصول شیخ محمد حسین اصفهانی، ج‏1، ص:128-129

و أمّا الكلام في الاستصحاب فملخّصه ان التعبّد فيه ليس كالتعبّد في قاعدة الطهارة تعبّداً ابتدائيّاً، بل التعبّد فيه بحسب لسانه اما تعبّد ببقاء اليقين أو ببقاء المتيقّن. و الأول مرجعه إلى جعل اليقين منجزاً و معذراً بقاءً شرعاً كما كان كذلك حدوثاً عقلًا، و هذا عين الطريقيّة المحضة، إذ لا تنجيز و لا أعذار إلا بلحاظ المصادفة للواقع و عدمها. و الثاني مرجعه إلى ترتيب آثار المتيقن المفروض‏                      
وجوده بقاء شرعاً، لا الحكم بوجوده حتى يقتضي جعل الشرطية. نعم من صحيحة زرارة - المذكورة في باب الاستصحاب المتضمنة لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف معللا بأنه نقض لليقين بالشك- يستفاد الاجزاء، مع ان لسان الاستصحاب لا يختلف باختلاف موارده، فان كان اللسان وافيا كان كذلك في جميع الموارد، و إلا فلا كذلك. و تفصيل القول في الصحيحة موكول إلى محله. إلا ان الّذي يمكن ان يقال: هو ان اللسان لا يقتضي الاجزاء لكنّه بلحاظ حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة- معللًا بأنها نقض لليقين بالشكّ- يستفاد شرطية الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقا، لا بمعنى جعل الشرطية بجعل لازمها ليقال بأنه مناف للسان دليله، بل باستكشاف جعل الشرطية من الحكم بعدم الإعادة، و الاستكشاف بلحاظ التعليل لا مانع منه. و عليه ففي غير هذا المورد يتبع لسان دليله، و مقتضاه الطريقية على أي تقدير.

 

                        مباحث الأصول، ج‏1، ص:372-373
و أمّا الاستصحاب، فيمكن أن يقال: إنّ مقتضى القول بأنّ حجيّته من باب إفادة اليقين السابق، للظنّ بالبقاء المعتبر ببناء العقلاء المقرّر في أخبار الاستصحاب، كما يرشد إليه التعليل في تلك الأخبار، المنبئ عن ارتكازيّة الحكم عند العقلاء، هو لحوقه بالأمارة في عدم الإجزاء، إلّا أنّ تعليل عدم الإعادة في صحيحة «زرارة» «1» بالاستصحاب، يقتضي كفايته في تحقيق ما هو المعتبر في صحّة الصلاة إذا يثبت به الطهارة؛ فيكشف عن عدم كون حجّية الاستصحاب من باب إفادته للظنّ، أو عن تنقيحه للشرط و لو كان الثابت به الطهارة المظنونة بالظنّ المعتبر، و لو في صورة عدم الطريق الخارجيّ المعتبر شرعا؛ فيكون الاستصحاب من سائر الأصول العمليّة موضوعا، على الأوّل، و إن تقدّم عليها، و حكما، على الثاني، و إن‏ تقدّم سائر الأمارات عليه.

 

کلام شیخ انصاری

                        فرائد الأصول، ج‏3، ص:59-62

و التقريب: كما تقدّم في الصحيحة الاولى «3»، و إرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا.
 [فقه الحديث و مورد الاستدلال:]
و أمّا فقه الحديث، فبيانه: أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، و حينئذ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، و الشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.
لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها، و أنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة- كما صرّح «1» به السيّد الشارح للوافية «2»- إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ، بل هو نقض باليقين؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.
و ربما يتخيّل «3»: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة «4» اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.
و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر «5» قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى «6»:
 «لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.
و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها «1» و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة «2».
مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلّا أن يحمل هذه الفقرة- كما استظهره شارح الوافية «3»- على ما لو علم الإصابة و شكّ في موضعها و لم يغسلها نسيانا، و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».
و الثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض «4» يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.
و هذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم، مورد قوله عليه السّلام أخيرا: «فليس ينبغي لك ... الخ» هو
الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية، و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم.

 

حواشی رسائل


قوله (قدّه): لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك- إلخ-.
هذا إشكال على الرّواية  على هذا الاحتمال، حاصله انّ وجوب الإعادة لليقين بوقوع الصّلاة في النّجاسة بعدها، و القطع بفقد شرطها لا يكون نقضاً لليقين بالطّهارة بالشّك فيها، بل باليقين بارتفاعها حال الصّلاة، و اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التّعليل بذلك كما ربّما يتخيّل، بداهة انّ عدم الإجزاء و لزوم الإعادة لا يوجب أن يكون ذلك نقضا لليقين بالشّكّ بل باليقين، كما أن كون الإجزاء و عدم الإعادة من آثار الطّهارة الواقعيّة لا يوجب ذلك أي الإعادة، و عدم الإجزاء نقضاً له بالشّك فيها بل باليقين بارتفاعها، فلا مجال أصلاً لما ذكره من الدّعوى.
و أمّا ما أفاده (قدّه) في دفعها، فانّما يتوجّه عليها ما قرّره من كون الإجزاء و عدم الإعادة
__________________________________________________
 (1)- وسائل الشيعة: 1- 175
 (2)- وسائل الشيعة: 2- 1006
                        درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 305
من آثار الطّهارة الواقعيّة، لكن يمكن تقريرها على نحو لا يتوجّه عليها ما أفاده (قدّه) بأن يقال: بأنّ الإجزاء و عدم الإعادة و إن لم يكونا من آثارها شرعاً. بل عقلاً كما أفاده، إلاّ انّهما ليسا من آثار خصوص الطّهارة الواقعيّة، بل من آثارها لو كانت جعليّة، فانّ قضيّة التّعبّد بها بالاستصحاب و غيره، و كذا غيرها من الإجزاء و سائر الشّروط هو الاكتفاء بها في مقام الامتثال ما لم ينكشف الخلاف، و لازمه عقلاً الإجزاء بسقوط الإعادة و القضاء بلا إشكال، فيكون الإجزاء كوجوب الإطاعة من الآثار العقليّة الّتي يكون موضوعها الحقيقي ما يعمّ الأمر الجعلي، و ما قرع سمعك من انّ ترتيب الآثار العقلي لا يكون إلاّ على القول بالأصل المثبت، فهو ليس إلاّ إذا كان الأثر لنفس المستصحب، و قد أريد ترتيبه عليه بالاستصحاب لا فيما إذا كان موضوعه واقعاً أعمّ من الواقعي و الجعلي، فافهم و لا تشتبه.
إن قلت: هب إن الاستصحاب بالنّسبة إلى ترتيب مثل هذا الأثر العقلي ليس بمثبت، لكنّه إذا صحّ جريانه في نفسه، و لا يكاد أن يصحّ في أمثال المقام ممّا ليس المستصحب بحكم شرعيّ و لا موضوع له. و من المعلوم انّ الجزء و الشّرط ليسا بحكم شرعيّ، و هو واضح، و لا بموضوع له على ما هو التّحقيق من عدم كون الأحكام الوضعيّة مجعولة.
قلت: الجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة، و إن لم يكن كسائر الأحكام الوضعيّة بمجعولة بالاستقلال على ما سيأتي تفصيل الحال فيها إن شاء الله تعالى، إلاّ انّها لمّا كانت مجعولة بالعرض و يتطرق يد التّصرف شرعاً إليه رفعاً و وضعاً بحسب الواقع و لو بتبع وضع التّكليف و رفعه، كان ذلك يكفي في صحة جعلها رفعا و وضعا في صورة الشّك بمثل دليل الاستصحاب فيكون مثل دليله حاكماً على أدلّة الأجزاء و الشّروط عند الشّك في وجودها، فيوسعها تارة، و يضيقها أخرى، فافهم و تدبّر جيّداً.
و إن أبيت إلاّ عن عدم صلاحية الوضع للرّفع و الوضع تعبّداً، فلا ريب في انّ الحكم التّكليفي الّذي يكون منشأ لانتزاعه صالحاً لذلك، فيوسع دائرة موضوعه تارة، و يضيق أخرى و يتبعه الوضع كما لا يخفى، فيحكم مثل دليل الاستصحاب على دليله، و يحكم بلحوق مسبوق الوجود من الأجزاء بالموجود، و مسبوق العدم بالمعدوم، فتدبّر جيّداً.
فالصّواب في الجواب عن الدّعوى، ما أشرنا إليه من انّ لزوم الإعادة على من تيقّن بأنه صلّى في النّجاسة ليس نقضاً لليقين بالشّك بل باليقين، و لا يتفاوت في ذلك اقتضاء الأمر الظّاهري للاجزاء و عدمه، كما لا يخفى.
و التّحقيق في حل الإشكال أن يقال: انّ الطّهارة الخبثيّة ليست بشرط واقعي للصّلاة كالطهارة الحدثيّة يدور صحتها و فسادها مدارها وجوداً و عدماً، بل شرط علمي بمعنى انه‏
                        درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 306
يكفي في صحّة الصّلاة واقعاً مجرّد إحرازها و لو بأصل معتبر إذا التفت إليها. و بعبارة أخرى يعتبر في الصّلاة واقعاً إحرازها لانفسها مع الالتفات إليها، و بدونه لا يعتبر أصلاً.
و لا يخفى انّ وجود إعادة الصّلاة مع الشّك في الطّهارة حين إرادة الدّخول فيها الناشئ من ظنّ إصابة النّجاسة ليس الانقضاء لليقين قبل الظّنّ بالإصابة إلاّ بالشّكّ فيها، و إلاّ كانت الصّلاة واجدة لشرطها الواقعي و هو إحرازها بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بها بالشّك و لو انكشف الخلاف و وقوعها مع النّجاسة، و معه لا وجه لإعادتها إلاّ كونها فاقدة للطّهارة الواقعيّة و هو لا يوجبها، و إلاّ يلزم اشتراطها و هو خلف.
و بالجملة لا وجه لبطلان الصّلاة و وجوب الإعادة فيما إذا علم وقوعها في نجاسة ظنّ قبل الصّلاة بإصابتها إلاّ لأجل عدم حرمة نقض اليقين بالطّهارة بالشّكّ فيها بظنّ إصابتها، بداهة صحّتها واقعاً مع حرمة النّقض لوجود الشّرط كذلك، فصحّ تعليله عدم وجوب الإعادة بأنها نقض لليقين بالشّكّ و سقط الإشكال بأنّها نقض له باليقين؛ و ظهر انّه لا يكاد أن يكون إلاّ بالخلف.















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است