بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات الشهید الاول قده در باره قراءات
فهرست مباحث علوم قرآنی
شرح حال محمد بن مكي العاملي الجزّيني الشهيد الأول(734 - 786 هـ = 1333 - 1384 م)
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
تاج الدین السبکي الشافعي-تواتر عشر ضروری دین است
تواتر قرائات عشر (تقریر نشست حجیت قرائات قرآن کریم)
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر
یک سؤال و چند جواب-تواتر به معنای مشهور در عصر معصومین علیهم السلام
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج2، ص: 143
أمّا الكتاب، فلقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «1»، عطف الأرجل على الرأس الممسوح إمّا لفظا أو محلا، و هو أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب و للفصل و للإخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. و لأنّ العمل بالقراءتين واجب و هو بالعطف على الموضع.
و لو عطف على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، و الغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو خلاف الإجماع الّا من الناصر الزيدي «2». و ان خيّر بينهما فلم يقل به غير الحسن و الجبائي و ابن جرير «3». و قد استقر الإجماع بعدهم على خلافهم، و تعيين أحدهما ترجيح من غير مرجّح.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 304
الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،
و لا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء تغير المعنى بالإخلال بها أو لا، تأسيا بصاحب الشرع و أهل بيته.
و يجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد و الظاء و ان عسر ما لم يتعذر- و ليس في الحمد ظاء- لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلال بماهية القراءة.
فرع:
تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 328
و هنا مباحث ثلاثة:
أحدها: أنهما سورة واحدة أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الوحدة، و رواية المفضل تدلّ على انهما سورتان، و يؤيده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين، و هو متواتر.
و ثانيها: هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الاولى؟ أفتى به الأصحاب، بناء على وجوب السورة الكاملة و على انهما سورة، و الروايتان تدلان على الوقوع من الامام، و هو أعمّ من الوجوب.
فإن قلت: لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنه لا يفعل المحرّم و لا المكروه، فدلّ على انهما سورة، و كل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة.
قلت: لم لا يستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال، و قد أومأ في المعتبر الى هذا «4».
و ثالثها: هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان «5» قضاء لحق الوحدة، و لان الشاهد على الوحدة اتصال المعنى و البسملة تنفيه. و استعظمه ابن إدريس، لتواتر البسملة بينهما، و كتبها في المصحف مع تجريدهم إياه عن النقط و الاعراب، و لا ينافي ذلك الوحدة كما في سورة النمل «6».
حقائق الایمان-شهید ثانی-ص۲۳۱
جواب: نعم و يصح حال الصلاة النية بالقلب. مسألة - 71 -: هل يجوز تقليد المخالف و الفاسق في القرآن و القراءة بنقلهم في الصلاة أم لا؟ الجواب: القراءة العشر متواترة، و المخالف من جملة الخبرين بالتواتر و لو لا الرجوع إليهم في ذلك لبطل تواتر القراءات، اذ لم يقم بضبطه غيرهم غالبا في سائر الاعصار.
البيان؛ ص: 157
و تبطل لو أخلّ بالفاتحة عمداً أو جهلًا، أو بالسورة كذلك لغير ضرورة، أو أخل ببعض و لو حرفاً أو تشديداً، أو مدّاً متصلًا، أو إدغاماً لا كبيراً، أو حركة أعراب أو بناء، أو سكون أعراب أو بناء، أو بالجزء الصوري أو بالنّظم كقرائتها مقطعة مثل أسماء العدد، أو بالبسملة من كل منهما إلا براءة.
أو قدّم السورة على الحمد عمداً أو جهلًا، أو قرأ خلالهما من غيرهما عمداً، أو قطع القراءة طويلًا يخرج به عن الولاء، أو نوى قطع القراءة، أو سكت طويلًا، أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافي، أو قرأ عزيمة في الفرائض أو ما يفوت بقرائته الوقت.
أو عدل عن السورة بعد تجاوز نصفها لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص و الجحد بالشروع فيهما لغير الجمعة و المنافقين، أو قدّم السّورة على الحمد عمداً، أو بسملة لا بقصد سورة معيَّنة، أو قرأ بالشاذ لا بالسبع و العشر «4»، أو أخرج حرفاً من غير مخرجه
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه ق
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 171
و يجب مراعاة إعرابها و بنائها و ترتيبها على الوجه المنقول، و إخراج حروفها من مخارجها، و تشديدها، و موالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً، و قيل: تبطل صلاة العامد، و كذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع، و الأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، و تجوز القراءة بالسبع و العشر لا الشواذّ، و منع بعض الأصحاب من العشر.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه ق
رسائل المحقق الكركي؛ ج1، ص: 108
الرابع: القراءة:
و هي واجبة غير ركن، و يتعين الحمد في الثنائية و في الأوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كل سورة. و يجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، و مراعاة الاعراب، و التشديد، و المد المتصل، و ترتيب الكلمات و الاي على الوجه المنقول تواترا. و تجوز القراءة بالسبع و العشر على قول قوي، و إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار الواجبة، و موالاتها.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 244
[الثاني: مراعاة إعرابها]
(الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء.
(و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم.
(على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة
______________________________
(1) القرّاء السبعة هم: عبد اللّه بن عامر الدمشقي، ت 118 ه. عبد اللّه بن كثير المكّي، المشهور بأبي معبد، ت 120 ه.
زَبّان بن علاء، المشهور بأبي عمرو البصري، ت 154 ه. نافع بن عبد الرحمن المدني، المشهور بأبي رويم، ت 169 ه.
عاصم بن أبي النجود الكوفي، المشهور بأبي بكر، ت 127 ه أو 128 ه. حمزة بن حبيب الكوفي، المشهور بأبي عمارة، ت 156 ه. علي بن حمزة الكسائي الكوفي، المشهور بأبي الحسن، ت 189 ه. انظر النشر من القراءات العشر 1: 99- 173.
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245
بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.
و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن «5».
و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.
و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.
و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».
و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة. و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر،
______________________________
(1) أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني، ت 130 ه.
(2) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، ت 205 ه.
(3) أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي، ت 229 ه.
(4) الذكرى: 187.
(5) كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1: 9.
(6) البقرة: 37.
(7) آل عمران: 37.
(8) النشر في القراءات العشر 1: 19.
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 246
و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.
(فلو قرأ ب) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.
و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.
[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و ترتيب آيها]
(الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و) ترتيب (آيها) جمع آية، و تجمع أيضا على آياي و آيات (على) الوجه (المتواتر).
فلو خالف عمدا بطلت، و ناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب. و لا فرق في ذلك بين ما روي أنّه كان على خلاف هذا الترتيب و غيره؛ حملا للأوامر الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاصّ على زمان أكثرهم.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه ق
الألفية في فقه الصلاة اليومية؛ ص: 56
المقارنة الثالثة: القراءة
و واجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد و السورة في الثنائية و في الأوليين من غيرهما.
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
______________________________
[141]- و ذلك حيث يكون قادرا على التعلّم، و كان الوقت موسعا، و المراد بالعجمية غير العربي.
[142]- أي جمع كبر.
[143]- عند خلو السمع من المانع من صمم و غيره، و المراد بقوله تقديرا: عند وجود المانع من السمع.
[144]- قطع الهمزة، بيانه و إظهاره.
الألفية في فقه الصلاة اليومية، ص: 57
بالشواذ [145] بطلت.
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا [146] أو قرأ خلالها غيرها [147] عمدا بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئاً أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر [148] للرجل في الصبح و أولتي العشائين، و الإخفات في البواقي مطلقا [149]، و أقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب، و السر إسماع نفسه صحيحا و إلّا تقديرا.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الألفية في فقه الصلاة اليومية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1408 ه ق
رسائل الشهيد الأول؛ ص: 169
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذّ بطلت.
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا، بطلت.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، رسائل الشهيد الأول، در يك جلد، ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج2، ص: 245
و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة- و هي
______________________________
(1) البيان: 82.
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص: 246
..........
______________________________
قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف- تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها «1»، و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
و أمّا الإخلال بالموالاة في القراءة فإنّه غير جائز، و في إبطال الصّلاة به تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى، فحكم المصنّف بالإبطال بالإخلال بها مطلقا لا يخلو من مناقشة.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج2، ص: 262
قوله: (و تجب البسملة بينهما على رأي).
(2) هذا قول ابن إدريس «3» استنادا إلى ثبوتها بالتواتر، و كتبها في المصحف، و عدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط و الإعراب. و قال الشّيخ في التبيان «4»
______________________________
(1) التهذيب 2: 72 حديث 266، الاستبصار 1: 317 حديث 1182.
(2) مجمع البيان 10: 544.
(3) السرائر: 46.
(4) التبيان 10: 371.
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص: 263
و المعوذتان من القرآن. (1)
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها، و قضى السجدة، (2) و الأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز
______________________________
و غيره «1»: لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك، و يضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا- كما في النّمل- «2»، و منع الوحدة ثانيا، فإنّ الأخبار «3» لا دلالة لها على الوحدة كما قدّمناه، بل رواية المفضّل تدلّ على كونهما اثنتين «4»، لأنّ الاستثناء متّصل، و كما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية التّرتيب على المتواتر.
قوله: (و المعوّذتان من القرآن).
(1) هما- بكسر الواو-: سورة الفلق و النّاس، و على ذلك إجماع المسلمين إلّا شاذا من العامة «5»، فتجوز القراءة بهما في فرض الصّلاة و نفلها لرواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «6» و غيرها «7».
و عن ابن مسعود: أنّهما ليستا من القرآن، و إنّما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين «8»، و قد انقرض خلافه و استقرار الإجماع بعده على ما قلناه.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
رسائل المحقق الكركي؛ ج1، ص: 69
الثالث: القراءة
و يتعين الحمد و سورة كاملة في الثنائية و أولى الثلاثية و الرباعية و لا يجوز الاقتصار على الحمد، و لا التبعيض اختيارا. و يجب كونها بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا و مراعاة صفات الاعراب كلها، و المحافظة على التشديدات، و المحافظة في الوقت على عدم الإخلال بالنظم.
و الترتيب بين الحمد و السورة، و كلماتهما و آياتهما على المتواتر، و القراءة بالسبع أو العشر دون ما عداها، و البسملة أول الحمد و السورة، و القصد بها الى سورة معينة بعد الحمد، و كون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع و هي: سجدة
رسائل المحقق الكركي، ج1، ص: 70
الم تنزيل، و فصلت، و النجم، و اقرأ باسم ربك و لا طويلة يفوت الوقت بقراءتها.
و الجهر بالقراءة للرجل في الصبح و أولتي العشاءين، و الإخفات في البواقي، و عدم الانتقال من السورة إلى غيرها ان بلغ نصفها، الا التوحيد و الحمد، فلا يجوز مطلقا، الا الى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
رسائل المحقق الكركي؛ ج3، ص: 262
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ (1) بطلت (2).
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا (3)
قوله: و الشواذ.
هو جمع شاذ، و المراد به ما لم يكن متواترا، و قد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة، و جوز المصنف الى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف، لأنها متواترة و لا بأس به.
قوله: بطلت.
الظاهر عود الضمير إلى القراءة، لأنها المحدث عنها، و كذا تبطل الصلاة إن كان عامدا.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
الحاشية الأولى على الألفية؛ ص: 529
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
______________________________
- كما علم- أمر قلبيّ، فتكلّف التلفظ بها تكلّف لهذر الكلام، و اشتغال بما لا يحتاج إليه في المقام.
و ما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا، و لأنّ تكلّف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسّيا به صلّى اللّه عليه و آله و بخاصّته، فلا يزيل ما ثبت بالأصل و الاستصحاب.
و قوله: (فلو وصلهما) المراد مع التلفّظ بالنيّة أو بغيرها من الأذكار و الدعوات، ليكون موضع الشبهة، أمّا مع عدم اتّصال التكبير بكلام فلا يقتضي المقام ذكره و إن كان حكمه مطابقا له.
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة «1»، و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام
______________________________
(1) القرّاء السبعة هم: عبد اللّه بن عامر الدمشقي، ت 118 ه. عبد اللّه بن كثير المكّي المشهور بأبي معبد، ت 120 ه.
زبان بن علاء، المشهور بأبي عمرو البصري، ت 154 ه. نافع بن عبد اللّه المدني، المشهور بأبي رويم، ت 169 ه. عاصم بن أبي النجود الكوفي، المشهور بأبي بكر، ت 127 ه أو 128 ه. حمزة بن حبيب الكوفي، المشهور بأبي عمارة، ت 156 ه. علي بن حمزة الكسائي الكوفي، المشهور بأبي الحسن، ت 89 ه. انظر:
النشر في القراءات العشر 1: 99- 173.
الحاشية الأولى على الألفية، ص: 530
فلو قرأ بالشواذّ بطلت. (1)
[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
[الرابع: الموالاة]
الرابع: الموالاة، فلو سكتطويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)
______________________________
العشرة «1» بإضافة أبي جعفر «2» و يعقوب «3» و خلف «4».
و ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. «5»
و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتّبا بحيث لا تجيزه العربية، ك فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، و نحوه.
قوله: «فلو قرأ بالشواذّ بطلت». المراد بالشواذّ ما لم يكن متواترا، و ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، و كذا كلّ ما سيأتي و إن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ ليس بقرآن و لا دعاء، و ذلك يتمّ مع العمد، أمّا مع النسيان فلا كباقي الكلام.
قوله: «فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت». أمّا السكوت الطويل
______________________________
(1) الذكرى: 187.
(2) أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني، ت 130 ه.
(3) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، ت 205 ه.
(4) أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي، ت 229 ه.
(5) كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1: 9.
(6) البقرة: 37.
الحاشية الأولى على الألفية، ص: 531
[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم]
الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم (1)، فلو وقف في
______________________________
فإنّما يبطل الصلاة إذا خرج به عن كونه مصلّيا، أمّا لو خرج عن كونه قارئاً خاصّة بطلت القراءة خاصّة، و لا فرق في الصورتين بين العمد و السهو.
و لو كان السكوت غير طويل بحيث لا يخرج عنهما لم يضرّ ما لم يكن بنيّة القطع للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنّه كنيّة المنافي. و المرجع في الطول بقسميه و عدمه إلى العرف. و استثنى المصنّف في الذكرى من السكوت المخرج عن كونه قارئاً ما لو وقع ممّن أرتج عليه قصدا للتذكير، فإنّه لا يضرّ ما لم يخرج عن كونه مصلّيا. «1»
و أمّا قراءة غيرها خلالها فتبطل الصلاة مع العمد؛ لتحقّق المخالفة المنهيّ عنها.
و لا فرق في ذلك بين الطويل و غيره، فمن ثمّة أطلقه. و احترز بالعمد عمّا لو وقع نسيانا، فإنّه يبطل القراءة خاصّة، فقوله: (عمدا) قيد في الأخير خاصّة، كما أن ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة دون القراءة.
و يستثني من ذلك ردّ السّلام، و تسميت العاطس، و الحمدلة عند العطاس، و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و الدعاء السائغ للدنيا و الدين، و نحوه ممّا لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور.
قوله: «الوقوف على آخر كلمة محافظا على النظم». لمّا كان الركن الأعظم في القرآن نظمه؛ لأنّ به تحصل المعجزة «2» و يمتاز عن كلام المخلوقين، لا بمفرده و مركّبة و عربيّته؛
______________________________
(1) الذكرى: 188.
(2) في «ك»: يحصل المعجز.
الحاشية الأولى على الألفية، ص: 532
أثناء الكلمة بحيث لا يعدّ قارئاً، أو سكت على كلّ كلمة بحيث يخلّ بالنظم بطلت.
______________________________
لمساواته لغيره في ذلك، لم تجز القراءة بما يخلّ بالنظم، كما لو وقف في أثناء الكلمة أو على كلّ كلمة بحيث تصير قراءته كأسماء الحروف و أسماء العدد. و الضابط مراعاة النظم، أمّا لو وقف في موضع يعده القراء قبيحا لم يضرّ، لحصول مسمّى القرآن، كما أنّه لو ترك الوقف على ما يسمّونه واجبا لم يأثم بذلك، فإنّ ذلك كلّه محاسن و مصطلح خاصّ لا وجوب و نهي بالمعنى المتعارف شرعا، و قد صرّح به جماعة منهم كابن الجزري في النشر «1» و غيره.
و اعلم أنّ الوقوف على آخر كلمة لا يستلزم المحافظة على النظم، بل هو أعمّ منه؛ لجواز فواته مع الوقوف على كلّ كلمة أو على بعضها، فقوله: (محافظا على النظم) ليست حالا مؤكّدة مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، كما ذكره الشارح المحقّق «2»، بل هي حال مؤسّسة.
فإن قيل: إذا كان أعمّ لم يكن لإيجابه فائدة، فإنّ المقصود المحافظة على النظم، فإذا لم يحصل لم يتحقّق الوجوب.
قلنا: الفائدة المقصودة مدلول عليها بقوله: (محافظا على النظم)، و إنّما خرج بأوّل الكلام الوقوف على وسط الكلمة، إذ من المعلوم أنّ الوقوف على آخر الكلمة لا ينافي السكوت على كلّ كلمة، بل الوقوف على كلمة مع المحافظة على النظم، فلم يستغن بالأولى عن الثانية. و إنّما يرد ما ذكر لو قدّم المحافظة على الوقوف على آخر الكلمة، و قد نبّه على انفكاك إحداهما عن الأخرى بقوله: (فلو وقف في أثناء الكلمة.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الحاشية الأولى على الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه ق
الحاشية الأولى على الألفية؛ ص: 538
الرابع عشر: إخراج كلّ حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي (1) (المغضوب) و (الضّالين) من مخرج الظّاء، أو اللام المفخّمة بطلت.
______________________________
الأصحاب «1»، و حاصله أنّ المصلّي متى تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها إلى غيرها مطلقا، و اكتفى بعض الأصحاب ببلوغ النصف و إن لم يتجاوزه «2»، و هو أولى.
و إن لم يبلغ النصف جاز له العدول إلى غيرها اختيارا إذا لم تكن التي شرع فيها إحدى السورتين الجحد و التوحيد، فإن كانت إحداهما لم يجز العدول عنها إلى غيرها متى شرع فيها و لو بالبسملة، إلّا في موضع واحد و هو الانتقال عنهما إلى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها. و لا يحتاج إلى تقييد ذلك بعدم مجاوزة النصف؛ لأنّه قد علم ممّا سلف.
و إطلاق الجمعتين على الجمعة و المنافقين تغليب أحد المتصاحبين على الآخر، بأن يجعل الآخر تابعا له في الاسم ثمّ يثني ذلك الاسم و يقصد إليهما جميعا، و ينبغي أن يغلّب الأخفّ كالحسنين و القمرين و الجمعتين، و لو كان أحد اللفظين مذكّرا أغلب على المؤنّث كالقمرين و الأبوين، كما قرّر في المعاني.
قوله: «إخراج كلّ حرف من مخرجه، فلو أخرج ضادي. إلى آخره». يمكن أن يستفاد منه وجوب معرفة المخارج إلّا مع اليقين؛ لخروج الحروف منها.
______________________________
(1) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 147، و الشيخ الطوسي في النهاية: 77، و المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 191.
(2) منهم العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام 1: 478، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 279 و شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 269).
الحاشية الأولى على الألفية، ص: 539
[الخامس عشر: عربيّتها]
الخامس عشر: عربيّتها، فلو ترجمها بطلت. (1)
______________________________
و إنّما خصّ الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، و من ثمّ تمدّح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنّي من قريش» «1»، و لإمكان خلو السورة من الضاد خصّ ضادي الْمَغْضُوبِ و الضّٰالِّينَ و خصّ مخرج الظّاء و اللام المفخّمة؛ لأنّ اللسان يفخّم بالضاد عند الخطأ إلى مخرجهما.
و اعلم أنّ مخرج الضاد أقصى حافة اللسان و ما يليها من الإضرار اليمنى و اليسرى و إن كان الثاني أسهل، و مخرج الظاء ما بين طرف اللسان و الثنيتين العليين، و مخرج اللام حافّة اللسان و ما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضاحك، و هي السّن التي تلي الناب.
قوله: «عربيّتها، فلو ترجمها بطلت». لما تقرّر من أنّ الركن الأعظم في القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز، و هو يفوت بالترجمة بغير العربية، بل و بالعربية المرادفة؛ لأنّه تفسير لا قرآن. و لا فرق في ذلك بين القادر و غيره، حتّى لو ضاق الوقت عن التعلّم عوّض عن القراءة بذكر اللّه بقدرها و إن قدر على الترجمة على أصحّ القولين.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الحاشية الأولى على الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه ق
الحاشية الثانية على الألفية؛ ص: 529
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
______________________________
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».
و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الحاشية الثانية على الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه ق
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 700
و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.
و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.
و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد «1» رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه.
(و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر، و أولى منه ترتيب الكلمات و الجُمل؛ لفوات النظم الذي هو مناط الإعجاز
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه ق
غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 265)
المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833هـ)
3480- محمد بن مكي بن محمد بن حامد3 أبو عبد الله الجزيني الشافعي كذا كتب بخطه لي في استدعاء, ولكنه شيخ الشيعة والمجتهد4 في مذهبهم، ولد بعد العشرين وسبعمائة، ورحل إلى العراق وأخذ عن ابن المطهر وغيره, وقرأ القراءات على أصحاب ابن مؤمن وذكر لي ابن اللبان أنه قرأ عليه، وهو إمام في الفقه والنحو والقراءة, صحبني مدة مديدة فلم أسمع منه ما يخالف السنة ولكن قامت عليه البينة بآرائه5 فعقد له مجلس بدمشق واضطر, فاعترف ليحكم بإسلامه الشافعي فما حكم وجعل أمره إلى المالكي فحكم بإراقة دمه, فضربت عنقه تحت القلعة بدمشق وكنت إذ ذاك بمصر وأمره إلى الله تعالى.
الشهيد الأول محطة مضيئة في سماء جبل عامل
الشيخ حسن بغدادي(*)
* في الحلة
أصبحت الحلة عاصمة الحوزة العلمية بعد تدمير المغول للحوزة العلمية في بغداد، وبعد وصول الشهيد إليها وجد مؤسس هذه الحوزة العلامة الحلي قد توفي، وخلف ولده فخر المحققين أستاذاً ومديراً لشؤون الحوزة، فبقي الشهيد ما يزيد على العقد من الزمن فيها تلميذاً ومباحثاً منكباً على العلم بلا ملل ولا ضجر حتى استبانت مكانته العلمية، مما جعل فخر المحققين يقول عنه: إنني استفدت منه أكثر مما استفاد مني ، ودرس أيضاً على الأخوين العالمين السيد عميد الدين الحلي الحسيني والسيد ضياء الدين الحلي الحسيني وأجاز الشهيد بالاجتهاد والرواية وهما شارحا كتاب التهذيب لخالهما العلامة الحلي، وخلال هذه المدة حاز الشهيد على العديد من الإجازات، وقد دوّنت بعدة مصادر منها أمل الآمل تكملة أمل الآمل لؤلؤة البحرين الكنى والألقاب بحار الأنوار في طريق العودة . غادر الشهيد الحلة وهو أحد فضلائها ولم يعد مباشرة إلى جزين رغم الحنين والشوق إليها، إذ كان يحضّر لمشروع ظهرت آثاره فيما بعد، فاتجه إلى بغداد وقرأ فيها على الفقيه الشافعي شمس الأئمة الكرماني كما ينقل الجزري في كتابه، ومنها إلى دمشق والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومقام إبراهيم الخليل، فدرس على شيوخها وتبادل الأفكار معهم وكما يقول هو رحمه اللّه في بعض إجازاته أنه روى مصنفات العامة عن نحو أربعين شيخاً من علمائهم(7)، ولعلّ الإجازة هي لابن الخازن الحائري في دمشق.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 14/4/2024 - 9:40
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 186
صورة 21 إجازة الشيخ السعيد الشهيد قدس الله روحه للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري «1» قدس سره.
أقول قد نقلت هذه الإجازة الشريفة من خط الشيخ علي بن عبد العالي قدس الله سره و قال بعض العلماء أيضا قد وجدت هذه الإجازة بخط الأخ الصالح الشيخ بهاء الدين محمد بن علي الشهير بابن بهاء الدين العودي أحسن الله تعالى توفيقه مكتوبا أنه وجدها بخط ناصر البويهي ره على ظهر قواعده و أنها الإجازة التي أجازها شيخنا الشهيد للشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحضرة الشريفة الحائرية على مشرفها الصلاة و التحية و هذه صورتها
__________________________________________________
(1) هو العالم الجليل علي بن أبي محمد الحسن زين الدين ابن شمس الدين محمد الخازن بالحائر الشريف، الذريعة ج 1 ص 247- الفوائد الرضوية ص 290.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 187
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك و الحمد من نعمك و نشكرك و الشكر من قسمك و نسألك أن تصلي على سيدنا محمد الهادي إلى أممك و على أخيه و وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمينك و حكمك و على الآخرين من ذريتهما أولى أمرك و نرغب إليك في مغفرة ذنوبنا و حسن توفيقنا و أن تجعلنا ممن حمل شريعتك فأداها كما حملها و نشرها في أهلها فأحكمها و فصلها فإن العلم من أشرف الصفات و ناهيك إن به ترفع الدرجات و يتقبل الأعمال الصالحات و أحد طرقه الرواية عن الإثبات فطورا بالقراءة و طورا بالمناولة و الإجازة.
و لما كان المولى الشيخ العالم التقي الورع المحصل العالم بأعباء العلوم الفائق أولي الفضائل و الفهوم زين الدين أبو الحسن علي بن المرحوم السعيد الصدر الكبير العالم عز الدين أبي محمد بن الحسن المرحوم المغفور سيد الأمناء شمس الدين محمد الخازن بالحضرة الشريفة المقدسة المطهرة مهبط ملائكة الله و معدن رضوان الله التي هي من أعظم رياض الجنة المستقر بها سيد الإنس و الجنة إمام المتقين و سيد الشهداء في العالمين ريحانة رسول الله ص و سبطه و ولده أبي عبد الله الحسين ابن سيد العالمين أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ممن رغب في اقتناء العلوم العقلية و النقلية و الأدبية و الشرعية استجاز العبد المفتقر إلى الله تعالى محمد بن مكي لطف الله به فاستخار الله تعالى و أجاز له جميع ما يجوز عنه و له روايته من مصنف و مؤلف و منثور و منظوم و مقروء و مسموع و مناول و مجاز.
...
ص 190
و أما مصنفات العامة و مروياتهم فإني أروي عن نحو من أربعين شيخا من علمائهم بمكة و المدينة و دار السلام بغداد و مصر و دمشق و بيت المقدس و مقام الخليل إبراهيم ع
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج104، ص: 191
فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاري و كذا صحيح مسلم و مسند أبي داود و جامع الترمذي و مسند أحمد و موطأ مالك و مسند الدارقطني و مسند ابن ماجة و المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري إلى غير ذلك مما لو ذكرته لطال الخطب.
و قرأت الشاطبية على جماعة منهم قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن جماعة عن جده بدر الدين عن ابن قارئ مصحف المذهب عن الشاطبي الناظم رحمه الله.
و منهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي فإنه رواها لي عن ابن الخرائدي عن الشيخ كمال الدين العباسي عن الناظم.
اجازه صاحب معالم
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج106 ؛ ص51
فصل
و بقي الكلام في طرق الرواية عن أهل الخلاف و بعض من تقدم من علماء أصحابنا الذين لم نقف على طريق الرواية عنهم إلا برجال العامة كابن السكيت فنقول...
يروي العلامة صحيح البخاري عن والده عن السيد السعيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي عن الشيخ نصير الدين «1» راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني عن السيد فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج106 ؛ ص54
و ذكر والدي أنه يروي كتاب التيسير في القراءات السبع للشيخ أبي عمرو الداني بطرقه السالفة عن الشهيد الأول عن السيد تاج الدين بن معية عن الشيخ جمال الدين يوسف بن حماد عن السيد رضي الدين بن قتادة عن الشيخ أبي حفص عمر بن معن الزبري الضرير إمام مسجد رسول الله ص عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج106، ص: 55
القرطبي عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد الجذامي الضرير المالقي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سهل عن الشيخ أبي عمرو الداني.
و يرويه أيضا بالإسناد عن الشهيد عن الشيخ عز الدين أبي البركات خليل بن يوسف الأنصاري عن عبد الله بن سليمان الأنصاري الغرناطي عن أحمد بن علي بن الطباع الرعيني عن عبد الله بن محمد بن مجاهد العبدي عن أبي خالد يزيد بن محمد بن رفاعة اللخمي عن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري عن علي بن الحسين المرسي عن أبي عمرو الداني.
و يروي كتاب حرز الأماني المشهور بالشاطبية بالإسناد عن الشهيد عن الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسين بن محمد بن المؤمن الكوفي عن الشيخ شمس الدين محمد بن الغزال المضري عن الشيخ زين الدين علي بن يحيى المربعي عن السيد عز الدين حسين بن قتادة المديني عن الشيخ مكين الدين يوسف بن عبد الرزاق الأنصاري عن ناظمها.
و عن الشهيد عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي عن الشيخ محمد بن يعقوب المعروف بابن الجرائدي عن ولد الناظم عن والده.
و رأيت أنا بخط الشهيد على ظهر نسخة للشاطبية إجازة لولديه محمد و علي ذكر فيها أنه رواها لهما عن عدة من المشايخ قراءة و إجازة.
منهم الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد البغدادي عن ابن الجرائدي قراءة عليه في مجلس واحد عن الشيخ كمال الدين العباسي عن الناظم.
و منهم الشيخ القاري غرس الدين خليل الناقوسي المصدر ببيت المقدس شرفه الله قراءة مني عليه بحق روايته عن الشيخ تقي الدين محمد بن الصائغ عن الشيخ كمال الدين عن الناظم.
و منهم قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة بحق قراءتي عليه ببيت المقدس عن جده بدر الدين عن ابن قارئ مصحف الذهب عن الناظم.
قال و الولدان وفقهما الله تعالى توفيق العارفين يشاركاني في هذه الرواية
غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 265)
وقرأ القراءات على أصحاب ابن مؤمن وذكر لي ابن اللبان أنه قرأ عليه، وهو إمام في الفقه والنحو والقراءة
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 14/4/2024 - 10:9
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 233
فرع: تجوز القراءة بالمتواتر، ولا تجوز بالشواذّ. ومَنَع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ، وهي كمال العشر. والأصحّ جوازها؛ لثبوت تواترها، كثبوت قراءة القُرّاء السبعة.
المسالک الجامعیة فی شرح الالفیة الشهیدیة، ص 349-350
المولف: ابن ابی جمهور الاحسائی
وبالجملة: تجب مراعاة الشرائط التي أجمع القرّاء على وجوبها في القراءة أمّا القراءات التي اختلف القرّاء فيها فالإجماع منعقد على جواز القراءة بقراءة القرّاء السبعة المشهورة، فيجوز للمصلّي وغيره أن يقرأ بكل واحدة منها، من غير أن تلزمه قراءة واحد بعينه، والتخيير إليه. وهل يصح القراءة بتمام العشر؟ خلاف، فقيل بالمنع مطلقا، في الصلاةوغيرها؛ لعدم تواترها، فتدخل في الشواذ، وقيل بالجواز مطلقا؛ لادعاء التواتر فيها كالسبع، وقيل بالمنع في الصلاة والجواز في غيرها؛ احتياطا للصلاة، وهو أقربها إلى الصواب.
موسوعة الشهید الاول، ج 1، ص 73-74
غایة المراد فی شرح نکت الارشاد
الثالث: الروايات المتضمّنة للمطلوب، وهي سبع : أ: روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها» . وهي للعموم. ب: روي عنه صلى الله عليه و آله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها» . ولفظ صحيحي الجمهور عن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلّاذلك» . ولمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها» . ج: حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها. فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما فاته فليقض، ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع .............. بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها». أمر بقوله: «فليقض»، وتمام تقريبه مرّ ، والمراد ب «الصلاة» الجنس فيعمّ. قال ورّام : ويؤيّده إقامة «الصلاة» مقام «الصلوات» في قراءة أهل الكوفة إلّاأبا بكر: «إِنَّ صَلاٰتَكَ» على التوحيد - لأنّه مصدر يقع على القليل والكثير، ومثله: «لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» «وَ مٰا كٰانَ صَلاٰتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ» و «يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً» - نصب على المصدر والمراد به الجمع، وقر وقراءة الباقين: «إن صلواتك» على الجمع ، وقراءة حمزة والكسائي: «وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ» بالتوحيد، والباقين بالجمع . قلت: وعنى به الحرف الثاني في المؤمنين .
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 255-256
ذکری الشیعة
السادسة عشرة: قال الأكثر: إنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و «لإيلاف»، ومستندهم النقل ، وارتباط كلّ منهما بصاحبتها معنىً، وحينئذٍ لو قرأ إحداهما في ركعةٍ وَجَب قراءة الأُخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة. وقد روى زيد الشحّام، قال: صلّى بنا أبو عبدالله عليه السلام الفجر، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعةٍ واحدةٍ . وروى أيضاً: صلّى أبو عبدالله عليه السلام فقرأ في الأُولى و «الضحى» وفي الثانية «ألم نشرح» . وحَمَل الشيخ هذه على النافلة . وروى المفضّل عنه عليه السلام، سمعته يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعةٍ واحدةٍ، إلّا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش» . وهنا مباحث ثلاثة: أحدها: أ نّهما سورة واحدة، أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الوحدة، ورواية المفضّل تدلّ على أ نّهما سورتان، ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين، وهو متواتر. وثانيها: هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الأُولى؟ أفتى به الأصحاب؛ بناءً على وجوب السورة الكاملة وعلى أ نّهما سورة، والروايتان تدلّان على الوقوع من الإمام، وهو أعمّ من الوجوب. فإن قلت: لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الإمام؛ لأنّه لا يفعل المحرَّم ولا المكروه، فدلّ على أ نّهما سورة، وكلّ سورةٍ لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت: لِمَ لا يُستثنيان من الحرام أو المكروه؛ لتناسبهما في الاتّصال؟ وقد أومأ في المعتبر إلى هذا. وثالثها: هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان ؛ قضاءً لحقّ الوحدة، ولأنّ الشاهد على الوحدة اتّصال المعنى، والبسملة تنفيه. واستعظمه ابن إدريس؛ لتواتر البسملة بينهما، وكَتْبها في المصحف مع تجريدهم إيّاه عن النقط والإعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة، كما في سورة النمل . وقال في المعتبر: إن كانتا سورتين وجبت البسملة، وإن كانت واحدةً فلا بسملة؛ للاتّفاق على أ نّها ليست آيتين من سورةٍ واحدةٍ سوى النمل .
****************
ارسال شده توسط:
مهدی
Saturday - 14/12/2024 - 1:40
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 304
فرع:
تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.
با توجّه به این که موضوع جواز قرائت در نماز، قرائت مشهور در زمان صدور روایات است، آنچه در این مقام برای فقیه مهم است، اثبات موضوع "شهرت قرائت در زمان ائمه علیهم السلام" است. لذا بعید نیست مراد شهید اوّل از متواتر در این عبارت، نفس قرائات عشر باشد. یعنی با تواتر ثابت است که چنین قرائاتی در زمان ائمه رایج بوده است لذا قطعاً نماز با آنها صحیح است. اما این که آیا این قراء ده گانه نیز قرائتشان به تواتر از رسول الله صلی الله علیه و آله میرسد یا نه، شهید در این باره ساکت اند. اگر در عبارت "کثبوت قراءة القراء السبعة" لفظ "قراءة" را مصدری معنا کنیم به روشنی بر همین استظهار دلالت دارد. و اگر آنرا اسم مصدری معنا کنیم، دو پهلو است و دلالتی بر استظهار مقابل نیز ندارد،
در اینجا جواب آمده است:
یک سؤال و چند جواب-تواتر به معنای مشهور در عصر معصومین علیهم السلام