بسم الله الرحمن الرحیم

حج واجب به نذر و یمین-اذن لاحق مولی-یمین فضولی

فهرست علوم
فهرست فقه
قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة
شک در طواف واجب
حکم الجاهل-ایجاد شده توسط: حسن خ
اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل-ایجاد شده توسط: حسن خ
وکالت در ذبح-ایجاد شده توسط: حسن خ
المصدود عن الحج-ایجاد شده توسط: حسن خ



العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 13، ص 13
[(مسألة 1): اشتراط إذن المولىٰ‌ في انعقاد اليمين من المملوك] (مسألة 1): ذهب جماعة (3) إلىٰ‌ أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولىٰ‌ (4)، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد؛ لقوله عليه السلام: «لا يمين لولدٍ مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه» ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، وظاهرهم (5) اعتبار (6) الإذن السابق (7)، فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنّه من الإيقاعات، وادُّعي الاتّفاق علىٰ‌ عدم جريان الفضوليّة فيها، وإن كان يمكن دعوىٰ‌ أن

(3) هذا القول هو الصحيح. (الخوئي).
4) لا ينعقد يمين المملوك ولا نذره ولا عهده إلّابإذن سيّده؛ لقوله تعالى: عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ‌ شَيْ‌ءٍ‌ ، بملاحظة استدلال الإمام عليه السلام بالآية الكريمة علىٰ‌عدم صحّة طلاق العبد بغير إذن مولاه. (زين‌الدين).
(5) وهو الأرجح، وما ذكره من الاحتمال ودعوىٰ‌ الإجمال غير وجيه. (الخميني).
(6) كما هو المتراءىٰ‌ من الخبر أيضاً. (المرعشي).
* وهو الأقرب. (محمّد الشيرازي).
(7) وهو ظاهر النصّ‌ أيضاً. (البروجردي).

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 13، ص 14
القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع علىٰ‌ مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ‌ الفضوليّ‌ (1) علىٰ‌ القاعدة (2). وذهب جماعة إلىٰ‌ أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ‌ يمين الجماعة (3) إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوىٰ‌ أنّ‌ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولىٰ‌ أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلىٰ‌ هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه، ولا يبعد (4) قوّة (5) هذا (6) القول (7)،

(1) بل الأقوىٰ‌ عدم جريان الفضوليّ‌ في المقام، كما سيتّضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* جريان الفضوليّ‌ في المقام محلّ‌ إشكال. (محمّد رضا الگلپايگاني).
(2) خصوصاً في هذا القسم من الفضوليّ‌. (الإصفهاني، الإصطهباناتي).
(3) وهو خلاف ظاهر الأدلّة جدّاً. (الفيروزآبادي). (4)
ظهور الأخبار علىٰ‌ خلافه يبعده. (جمال‌الدين الگلپايگاني).
* بل لا يبعد قوّة ما عليه المشهور، وهو القول الأوّل. (محمّد رضا الگلپايگاني).
(5) الظاهر عدم الصحّة مع نهي الأب والزوج، ولو حلف المملوك والولد والزوجة مع عدم إذن المولىٰ‌ والأب والزوج فلهم حلّ‌ اليمين، ويحتمل عدم الانعقاد مع عدم إذنهم، فليراعىٰ‌ مقتضىٰ‌ الاحتياط. (حسن القمّي).
(6) بل لا يبعد قوّة القول الأوّل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
(7) بل الأقوىٰ‌ ما هو المشهور، خصوصاً في المملوك الّذي لا يقدر علىٰ‌ شيء، وسيتّضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* بل الأقوىٰ‌ ما هو المشهور. (أحمد الخونساري).



العروة الوثقی(جامعه مدرسین)، ج 4، ص 355
[(مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه]
(مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع (4) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثمّ‌ رجع قبل تلبّسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ‌ إحرامه

(4) على الأحوط، و لا يبعد جواز الرجوع و به يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
على الظاهر بحسب تسلّمهم إيّاه و إلّا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه و نافٍ‌ لكونه معصية للخالق كما لا يخفى. (آقا ضياء).

العروة الوثقی(جامعه مدرسین)، ج 4، ص 356
و يجب إتمامه، أو يصحّ‌ و يكون للمولى حلّه، أو يبطل‌؟ وجوه أوجهها الأخير (1)، لأنّ‌ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، و لا يجوز القياس عليه.

(1) بل الأوّل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).
بل الأوّل. (النائيني).











































































































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است