بسم الله الرحمن الرحیم

قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
حدّ الترخّص
قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 468 26 باب من الزيادات في فقه الحج ..... ص : 387
1638- 284- أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت‏ مكة لا بيوت الأبطح.



الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام 218 31 باب الحج و ما يستعمل فيه
... فإذا بلغته فارفع صوتك بالتلبية و لا تجوز الميل إلا ملبيا فإذا نظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية و حد بيوت‏ مكة من عقبة المدنيين أو بحذائها و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة و هو عقبة ذي طوى فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة و امش هنيهة و عليك السكينة و الوقار فإذا دخلت مكة و نظرت إلى البيت فقل




الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستري) المتن 89 محمد بن المثنى الحضرمى
جعفر عن ذريح عن ابى عبد الله «ع» قال‏: قلت المتمتع اذا نظر الى بيوت‏ مكة فيقطع التلبية قال نعم



قرب الإسناد (ط - الحديثة) متن 379 احاديث متفرقة ..... ص : 342
1337- قال:: و سألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت‏ مكة».




الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 295 باب ما على المتمتع من الطواف و السعي ..... ص : 295
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت‏ مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 399 باب قطع تلبية المتمتع ..... ص : 399
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية و حد بيوت‏ مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين و إن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله عز و جل بما استطعت.
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 399 باب قطع تلبية المتمتع ..... ص : 399
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت‏ مكة قطع التلبية.
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 399 باب قطع تلبية المتمتع ..... ص : 399
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا ع‏ أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت‏ مكة قال نعم.
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏4 515 باب من بات عن منى في لياليها ..... ص : 514
. 4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت‏ مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‏ء عليه.




من لا يحضره الفقيه ج‏2 315 باب وجوه الحاج ..... ص : 312
و المتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج و يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت‏ مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعى بين الصفا و المروة سبعا و قصر و أحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب و الجماع و الطيب و كل شي‏ء يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم و على المحرم في الحل و الحرم و يتمتع بما سوى ذلك إلى الحج و الحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الإحرام الثاني بالحج المفرد و الخروج إلى منى و منها إلى عرفات و قطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و الجمع فيها بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و الوقوف بها إلى غروب‏
من لا يحضره الفقيه ج‏2 316 باب وجوه الحاج ..... ص : 312
الشمس و الإفاضة إلى المشعر الحرام و الجمع بين المغرب و العشاء بها بأذان واحد و إقامتين و البيتوتة بها و الوقوف بها بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير و الرجوع إلى منى و الذبح و الحلق و الرمي و دخول مسجد الحصباء و الاستلقاء فيه على القفا و زيارة البيت و طواف الحج و هو طواف الزيارة و طواف النساء فهذه صفة المتمتع‏ بالعمرة إلى الحج‏ و المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت طواف للعمرة و طواف للحج و طواف للنساء و سعيان بين الصفا و المروة كما ذكرناه و على القارن و المفرد طوافان بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة و لا يحلان بعد العمرة يمضيان على إحرامهما الأول و لا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت‏ مكة كما يفعل المتمتع بالعمرة و لكنهما يقطعان التلبية- يوم عرفة عند زوال الشمس و القارن و المفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.

من لا يحضره الفقيه ج‏2 455 باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر ..... ص : 454
(6). ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت‏ مكة، و حمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
من لا يحضره الفقيه ج‏2 456 باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر ..... ص : 454
2958- و روي‏ أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت‏ مكة.
من لا يحضره الفقيه ج‏2 456 باب أشهر الحج و أشهر السياحة و الأشهر الحرم ..... ص : 456
(2). روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت‏ مكة قطع التلبية». و في خبر آخر عن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: «إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية».
من لا يحضره الفقيه ج‏2 478 باب ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة ..... ص : 477
3012- و روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت‏ مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‏ء عليه.
من لا يحضره الفقيه ج‏2 530 التلبية ..... ص : 528
اللهم و إني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك و قد جئت من شقة بعيدة و من فج عميق سامعا لندائك و مستجيبا لك مطيعا لأمرك و كل ذلك بفضلك علي و إحسانك إلي فلك الحمد على ما وفقتني له أبتغي بذلك الزلفة عندك و القربة إليك و المنزلة لديك و المغفرة لذنوبي و التوبة علي منها بمنك اللهم صل على محمد و آل محمد و حرم بدني على النار و آمني من عذابك و عقابك برحمتك يا أرحم الراحمين فإذا نظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية و حدها عقبة المدنيين أو بحذائها و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة و هي عقبة ذي طوى و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و الصلاة على النبي محمد و آله.




المقنع (للصدوق) المتن 254 باب الحج
فإذا نظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية، و حدها عقبة المدنيين أو بحذاها، و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، و هي عقبة ذي طوى [3].




المقنعة 398 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 396
فإذا عاين بيوت‏ مكة قطع التلبية و حد بيوت‏ مكة عقبة المدنيين ثم‏
المقنعة 398 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 396
(10) في ب: «بيوت‏ مكة و كان من قصد إليها من طريق المدينة قطع ...».




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 36 4 باب ضروب الحج ..... ص : 24
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و يقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت‏ مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية- يوم عرفة حين تزول الشمس.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 93 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 61
قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله و اجتنابه و نحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى فإذا عاين بيوت‏ مكة و كان قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية و حد بيوت‏ مكة عقبة المدنيين و إن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. روى ذلك‏
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 94 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 61
- 115- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت‏ مكة قطع التلبية.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 94 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 61
- 117- موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية و حد بيوت‏ مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و الثناء على الله ربك ما استطعت و إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 94 7 باب صفة الإحرام ..... ص : 61
- 118- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع‏ أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت‏ مكة قال نعم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 182 13 باب الغدو إلى عرفات ..... ص : 178
609- 13- و عنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت‏ مكة و يقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏5 468 26 باب من الزيادات في فقه الحج ..... ص : 387
1638- 284- أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت‏ مكة لا بيوت الأبطح.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏8 ؛ ص529
______________________________
قوله عليه السلام: لا بيوت الأبطح‏ أي: يدخل بيوت مكة قبل الوصول إلى الأبطح، أو لا يكفي الوصول إلى الأبطح، بل لا بد من الوصول إلى معمورة البلد، و لا عبرة بالعمارات النادرة.
و المشهور أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة لا إذا دخلها.




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 242 143 باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ..... ص : 242
- 2- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت‏ مكة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 242 143 باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ..... ص : 242
فلا تنافي بين هذين الخبرين و الخبر الأول لأن قوله لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول من أنه إذا خفي عليه الأذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان عنه و يكون قوله فيدخل بيوت‏ مكة يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة و إن كان بحيث لا يسمع من يحصل فيها الأذان لأنه ليس من شروط الأذان الإجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج‏
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 242 143 باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير ..... ص : 242
(863- 864)- التهذيب ج 1 ص 317 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و فيه (بيوت‏ مكة) الفقيه ص 90 و فيه (بيوت الكوفة).
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏2 176 104 باب المتمتع متى يقطع التلبية ..... ص : 176
- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت‏ مكة قطع التلبية.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏2 176 104 باب المتمتع متى يقطع التلبية ..... ص : 176
- 3- موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال: إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت‏ مكة فاقطع التلبية و حد بيوت‏ مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية و عليك بالتهليل و التكبير و الثناء على الله ربك ما استطعت و إن كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏2 176 104 باب المتمتع متى يقطع التلبية ..... ص : 176
- 4- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع‏ أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت‏ مكة قال نعم.





مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ج‏2 678 ذو الحجة ..... ص : 671
... ثم يمضي على إحرامه حتى يدخل مكة فإذا عاين بيوت‏ مكة و كان على طريق المدينة قطع التلبية و حد ذلك إذا بلغ عقبة المدنيين و إن كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا فلا يقطع التلبية إلا يوم عرفة عند الزوال و إن كان محرما بعمرة مفردة قطع التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فإذا أراد دخول مكة استحب له أن يغتسل و يغتسل أيضا




السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ج‏1 520 باب في أقسام الحج ..... ص : 519
و يستحب أن يكررها، و يكون عليها إلى أن يشاهد بيوت‏ مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ج‏1 520 باب في أقسام الحج ..... ص : 519
و قال شيخنا المفيد، في مقنعته: فإذا عاين بيوت‏ مكة، قطع التلبية، و حد بيوت‏ مكة، عقبة المدنيين، و إن كان قاصدا إليها، من طريق المدينة، فإنه يقطع التلبية، إذا بلغ عقبة ذي طوى و الأول الأظهر، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه، و سلار في رسالته و هو الصحيح.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ج‏1 537 باب كيفية الإحرام ..... ص : 529
و يقطع المتمتع، التلبية، المكررة المندوبة، إذا شاهد بيوت‏ مكة، فإذا شاهدها، يستحب له قطعها، فإن كان قارنا أو مفردا، قطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال، و إذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم، فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة، ليعتمر، فلا يقطعها، إلا إذا شاهد الكعبة.