بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل

فهرست علوم
فهرست فقه
مقاله ارتکاز متشرعه با فهرست
الاجزاء
حکم الجاهل-ایجاد شده توسط: حسن خ
الاجزاء و التصویب


در کلمات علما


در روایات

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص58

19- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الحلال و الحرام فقال حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجي‏ء غيره و قال قال علي ع ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة.

 

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص59
باب الرد إلى الكتاب و السنة و أنه ليس شي‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنة
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن مرازم‏  عن أبي عبد الله ع قال: إن الله تبارك و تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شي‏ء حتى و الله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن- إلا و قد أنزله الله فيه.
2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمر بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول‏ إن الله تبارك و تعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه و بينه لرسوله ص و جعل لكل شي‏ء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا.
3- علي عن محمد عن يونس عن أبان عن سليمان بن هارون قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة.
4- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ ما من شي‏ء إلا و فيه كتاب أو سنة.


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 60
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع‏ إذا حدثتكم بشي‏ء فاسألوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله ص نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله قال إن الله عز و جل يقول- لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس‏  و قال‏ و لا تؤتوا السفهاء أموالكم‏ التي جعل الله لكم قياما  و قال‏ لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم‏ .
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله ع‏ ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال.
7- محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ أيها الناس إن الله تبارك و تعالى أرسل إليكم الرسول ص و أنزل إليه الكتاب بالحق و أنتم أميون عن الكتاب و من أنزله و عن الرسول و من أرسله على حين‏ فترة من الرسل‏ و طول هجعة من الأمم‏  و انبساط من الجهل و اعتراض من الفتنة و انتقاض من المبرم‏  و عمى عن الحق و اعتساف من الجور  و امتحاق من الدين و تلظ من الحروب‏  على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا و يبس من أغصانها و انتثار من ورقها و يأس من ثمرها و اغورار من مائها  قد درست أعلام الهدى فظهرت أعلام الردى فالدنيا متهجمة

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 61
في وجوه أهلها مكفهرة  مدبرة غير مقبلة ثمرتها الفتنة و طعامها الجيفة و شعارها الخوف و دثارها السيف مزقتم كل ممزق و قد أعمت عيون أهلها و أظلمت عليها أيامها قد قطعوا أرحامهم و سفكوا دماءهم و دفنوا في التراب الموءودة بينهم‏  من أولادهم يجتاز دونهم طيب العيش‏  و رفاهية خفوض الدنيا  لا يرجون من الله ثوابا و لا يخافون و الله منه عقابا حيهم أعمى نجس‏  و ميتهم في النار مبلس‏  فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى‏  و تصديق الذي بين يديه و تفصيل الحلال من ريب الحرام ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق لكم أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى و علم ما يأتي إلى يوم القيامة و حكم ما بينكم و بيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكم.
8- محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ قد ولدني رسول الله ص و أنا أعلم كتاب الله و فيه بدء الخلق و ما هو كائن إلى يوم القيامة و فيه خبر السماء و خبر الأرض و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إن الله يقول فيه تبيان كل شي‏ء.
9- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و فصل ما بينكم و نحن نعلمه.

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 62
10- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغراء  عن سماعة عن أبي الحسن موسى ع قال: قلت له أ كل شي‏ء في كتاب الله و سنة نبيه ص أو تقولون فيه قال بل كل شي‏ء في كتاب الله و سنة نبيه ص.

 

 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص142
12 باب في الأئمة أن عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله و خط علي ع بيده و هي سبعون ذراعا
1- حدثنا الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه علي بن النعمان عن بكر بن كرب قال: كنا عند أبي عبد الله ع فسمعناه يقول أما و الله عندنا ما لا نحتاج إلى الناس و إن الناس ليحتاجون إلينا إن عندنا الصحيفة سبعون ذراعا بخط علي و إملاء رسول الله ص و على أولادهما فيها من كل حلال و حرام و إنكم لتأتوننا فتدخلون علينا فنعرف خياركم من شراركم.
2- حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن الجامعة قال تلك صحيفة [طولها] سبعون ذراعا في عريض‏  [عرض‏] الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج‏ الناس‏ إليه و ليس من قضية إلا و هي فيها حتى أرش الخدش.
3- حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ إن عندنا لصحيفة

 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 143
[طولها] سبعين‏  [سبعون‏] ذراعا إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده ما من حلال و لا حرام إلا و هو فيها حتى أرش الخدش.
4- حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع‏ يا أبا محمد إن عندنا الجامعة و ما يدريهم ما الجامعة قال قلت جعلت فداك و ما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله ص إملاء من فلق فيه و خطه علي ع بيمينه فيها كل حلال و حرام و كل شي‏ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش.
5- حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد و أبي المعزى عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال: أشار إلى بيت كبير و قال يا حمران إن في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا بخط علي و إملاء رسول الله و لو ولينا الناس لحكمنا بينهم بما أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة.
6- حدثنا يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ إن عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا إملاء رسول الله ص و خطه علي بيده و إن فيها لجميع ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش.
7- حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع‏ إن عندنا صحيفة من كتب علي طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها و سألته عن ميراث العلم ما بلغ أ جوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل شي‏ء من هذه الأمور التي تتكلم فيه الناس مثل الطلاق و الفرائض فقال إن عليا كتب العلم كله القضاء و الفرائض فلو ظهر أمرنا لم يكن شي‏ء إلا فيه نمضيها.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 144
8- حدثنا يعقوب بن يزيد أو عمن رواه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ إن عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال و لا حرام إلا و هو فيها حتى أرش الخدش.
9- حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: أخرج إلي أبو جعفر ع صحيفة فيها الحلال و الحرام و الفرائض قلت ما هذه قال هذه إملاء رسول الله ص و خطه علي بيده قال فقلت فما تبلى قال فما يبليها قلت و ما تدرس قال و ما يدرسها قال هي الجامعة أو من الجامعة.
10- حدثنا يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن منصور بن حازم و عبد الله بن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله ع‏ إن عندي‏  صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج إليه حتى إن فيها أرش الخدش.
11- حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله ع نحوا من ستين رجلا قال فسمعته يقول عندنا و الله صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال أو حرام إلا و هو فيها حتى إن فيها أرش الخدش.
12- حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل بياع الجواري عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال أبو جعفر ع‏ إن عندي لصحيفة فيها تسع عشرة صحيفة قد حباها رسول الله ص.
13- حدثنا محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: دخلت عليه و في يده صحيفة فغطاها مني بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها علي إن ما يحدث بها

 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 145
المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل صاحبه.
14- حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال قال: أخرج إلينا أبو عبد الله ع صحيفة عتيقة من صحف علي ع فإذا فيها ما تقول‏  [نقول‏] إذا جلسنا لنتشهد.
15- حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ و ذكر ابن شبرمة فقال أبو عبد الله ع أين هو من الجامعة إملاء رسول الله و خطه علي بيده فيها الحلال و الحرام حتى أرش الخدش.
16- حدثنا عبد الله بن محمد بن الوليد عمن رواه عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ إن عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه حتى إن فيها أرش الخدش.
17- حدثنا علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر ع فإذا فيها المرأة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره قال فله المال كله.
18- حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ إن في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال و لا حرام إلا و فيها حتى أرش الخدش.
19- حدثنا العباس بن معروف عن القاسم بن عروة و عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن القاسم بن العروة عن ابن العباس عن أبي عبد الله ع قال: و الله إن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش إملاء رسول الله ص و كتبه علي بيده ص.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 146
20- حدثنا محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما ع قال: إن عندنا صحيفة من كتاب علي أو مصحف علي ع طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.
21- حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: قلت يذكرون عندكم صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش قال و إن هذا لهو العلم قال فقال أبو عبد الله ع ليس هذا هو العلم إنما هو أثر عن رسول الله ص إن العلم الذي يحدث في كل يوم و ليلة.
22- حدثنا محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ و ذكر ابن شبرمة في فتياء أفتى بها أين هو من الجامعة إملاء رسول الله بخط علي ع فيها جميع الحلال و الحرام حتى أرش الخدش.
23- حدثنا محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال و الحرام إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا و إن دين الله لا يصاب بالقياس.
24- حدثنا محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن قاسم عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ إن جبرئيل أتى رسول الله بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب و أمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه و لا يجوزه إلى غيره و أن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه و يعمل بما فيه و لا يجوز غيره.
 

 



در کلمات علما

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 32
11 اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل‏
قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم و الجاهل بها أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. و غاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا [1] أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. فالعلم و ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس سره فإذا لم يحصل العلم و لا ما يقوم مقامه بعد الفحص و اليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جهل و إلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان و هو قبيح عقلا و سيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك. و في قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام أنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة فمن لم يعلم بالحكم و لم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة و في الواقع.
__________________________________________________
 [1] سيأتي في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى مدى تأثير العلم الإجمالي في تنجيز الأحكام الواقعية.
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 33
و من هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول إن كل مجتهد مصيب و سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء. و عن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه و عن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله أن أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل و هو كذلك. و الدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع و تواتر الأخبار واضح و هو أن نقول 1 إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به و هو واضح. 2 و إذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه تعليق الحكم على العلم به. 3 و لكن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم منه الخلف. 4 إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم و الجاهل. بيان لزوم الخلف أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا فإنه يلزمه بل هو نفس معنى التعليق عدم الوجوب لطبيعي الصلاة إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة فما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها بل بخصوص معلوم الوجوب. و هذا هو الخلف المحال. و ببيان آخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال و هو استحالة العلم بالحكم و الذي يستلزم منه المحال محال فيستحيل نفس الحكم. و ذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكم حسب الفرض فإذا أراد
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 34
أن يعلم يعلم بما ذا. فلا يعقل حصول العلم لديه بغير متعلق مفروض الحصول. و إذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلق عليه لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه و هو واضح. و على هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به و إذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم و الجاهل أي بثبوته واقعا في صورتي العلم و الجهل و إن كان الجاهل القاصر معذورا أي أنه لا يعاقب على المخالفة. و هذا شي‏ء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم في حقه. و لكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا في الجزء الأول ص 73 و 173 من أن الإطلاق و التقييد متلازمان في مقام الإثبات لأنهما من قبيل العدم و الملكة فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم و الإطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام. (و قد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق في ذلك و قال بما محصله أنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام بل لا بد لإثباته من دليل آخر سماه متمم الجعل على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثان متمم للجعل على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد و كاستفادة تقييد وجوب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد. و قال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي‏
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 35
ادعى الشيخ الأنصاري تواترها فتكون هي المتممة للجعل). أقول و يمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله أن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام و اختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب و الإيجاب لا من باب تقابل العدم و الملكة لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم. و هذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص و لا يحتاج إلى مئونة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من إجماع أو أدلة أخرى لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية و في مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم و إن كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل و لأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبدي. أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده سواء أدى ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بألف بيان فإن واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة و هو أن يكون في نفسه شاملا لحالتي وجود القيد المفروض و عدمه.
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 36
و عليه فلا حاجة في مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأول و لا من دليل ثان متمم للجعل و لا نمانع أن نسمي ذلك نتيجة الإطلاق إذا حلا لكم هذا التعبير. و يبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجعل و المفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة فكيف تصححون ذلك فنقول إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة و ينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة و القضاء و إسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كإعفاء الناسي و إن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم. و الإعادة و القضاء بيد الشارع رفعهما و وضعهما. و يشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة عنه (كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا: إن كانت قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة)

 

 

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 13
شمول الحكم للعالم و الجاهل:
و أحكام الشريعة تكليفية و وضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم و الجاهل على السواء، و لا تختص بالعالم. و قد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، و يكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك‏
                       

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 14
الأحكام. و لهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم و الجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد.
و قد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، و ينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به و توقفه عليه، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم و موضوعه.
و لكن قد مر بنا في الحلقة السابقة «1» ان المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه.
و يترتب على ما ذكرناه من الشمول، أن الامارات و الاصول التي يرجع اليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، قد تصيب الواقع، و قد تخطى. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، و الأدلة و الاصول في معرض الإصابة و الخطأ، غير ان خطأها مغتفر، لأن الشارع جعلها حجة، و هذا معنى القول بالتخطئة.
و في مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، و هو ان أحكام الله تعالى ما يؤدي اليه الدليل و الأصل، و معنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، و انما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها.
و هناك صورة مخففة للتصويب، مؤداها أن الله تعالى له أحكام‏
__________________________________________________
 (1) راجع: ج 1 ص 334.
                       

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 15
واقعية ثابتة من حيث الأساس، و لكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها، فان قامت الحجة على خلافها، تبدلت و استقر ما قامت عليه الحجة.
و كلا هذين النحوين من التصويب باطل:
أما الأول فلشناعته و وضوح بطلانه، حيث إن الأدلة و الحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم الله و تحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس.
و أما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، و لما دل على اشتراك الجاهل و العالم في الأحكام الواقعية.

 

*********************************                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 406

فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين في العقليات‏
مطلقا بمعنى عدم مطابقة آرائهم جميعا للواقع لأدائه إلى وقوع المتناقضين أو المتنافيين في الواقع و لا فرق في ذلك بين ما تعلق منها بالشريعة و بين ما لا يتعلق بها و إن اختلفوا في تأثيم المخطئ منهم في الأول كالمخطئ في أصول الإسلام فالأكثر على أن المخطئ فيه مأثوم و خالف فيه الجاحظ و أبو عبد الله العنبري فذهبا إلى نفي الإثم و احتج الأولون بأنه مكلف بالعلم بدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد أن يكون قد نصب عليه دليل قاطع و إلا لكان تكليفا بالمحال فغير الواقف عليه منهم مقصر فلا يخرج عن عهدة التكليف و اعترض بأن الخطاب في الآية إلى الرسول و هو بوفور عقله و قوة حدسه متمكن من تحصيل العلم و لا دليل على تعميمه إلى غيره و أجيب بأن آية التأسي دليل على تعميم الحكم إلى غيره صلى الله عليه و آله و يشكل بأن حكم التأسي إنما يثبت في حق القادر كما في غيره من الأحكام و المقصود إثبات حصول القدرة بالآية و ليس لها دلالة عليه و لو احتجوا بإطلاق قوله تعالى آمنوا بالله و رسوله و نحوه مما يدل على وجوب الإيمان مطلقا كان أولى و أولى من ذلك قوله تعالى و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حيث يدل على تقصير غير المهتدي في المجاهدة و الأظهر أن يحتج على ذلك بأنا نرى أدلة المعارف الخمس بالوجدان و العيان واضحة جلية بحيث لا يكاد يشتبه الحال فيها على منصف سلمت فطرته عن الفساد و العصبية و هو قضية الحكمة الإلهية الداعية إلى خلق هذا النوع و تكليفهم بالوظائف الشرعية و النواميس الدينية فإن ذلك لا يتم مع خفاء البرهان الموصل إلى الإيمان و الإذعان مع ما نرى من قصور أكثر الناس عن إدراك المدارك الخفية و تحصيل المطالب الدقيقة و على هذا فالمخطئ مقصر لا محالة لكنه لا يكون آثما إلا إذا تفطن التقصير و لو بطريق التجويز و الاحتمال كما هو الغالب و أما المختلفون في الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية و الوضعية فإن كان عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف فيها و إن لم يكن عليها دليل قاطع بل كانت المسألة اجتهادية فقد أطبق أصحابنا إلى عدم إصابة الكل فيها أيضا و خالف فيه جماعة من مخالفينا فقالوا بإصابة الجميع و مرجع النزاع إلى أنه هل لله تعالى في كل واقعة لا قاطع عليها حكم مخصوص يجب على المجتهد أن يطلبه و يبذل وسعه في تحصيله فإن أصابه فقد أصاب و إلا فقد أخطأ أو لا بل أحكامه تعالى في تلك الوقائع تابعة لآراء المجتهدين فما أدى إليه أنظارهم و انتهى إليه أفكارهم فهو في حكمه تعالى في حقهم واقعا ليس إلا فلا يتصور فيهم مخطئ أصلا و تصوير هذا على تقدير عدم قيام قاطع على الواقعة أصلا واضح و أما على تقدير قيامه عليها في الجملة كالإجماع المركب بناء على حجيته كان المستفاد منه أن حكم الواقعة عند الشارع مغاير لما يخالفه من غير تعيين لما لا يخالفه في حال الأمر في التعيين إلى نظر المجتهد و يكون مصيبا فيه و لو أدى نظره إلى ما يخالفه كان مخطئا ثم اختلف القائلون بالتصويب فذهب كثير منهم على ما قيل إلى أنه و إن لم يكن في الواقعة حكم إلا أن فيها ما لو كان حكم الشارع فيها لحكم بمقتضاه يعني مع قطع النظر عن نظر المجتهد و هذا قريب إلى القول الأول بالتخطئة بل ربما كان راجعا إليه و منهم من أنكر ذلك أيضا ثم من المخطئة من ذهب إلى أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا قد نصب عليه دليلا قاطعا و اختلف أصحاب هذا المذهب في المخطئ فيه فذهب كثير منهم إلى أن المخطئ فيه بعد بذل وسعه و إعمال نظره معذور و نقل عن بشر المرسي أنه آثم مستحق للعقاب و المعروف بين المخطئة أنه ما من واقعة إلا و فيها حكم معين و أنه ما من حكم إلا و قد نصب عليه دليل إما حجة قاطعة أو أمارة ظنية و أن المجتهد لم يكلف بالإصابة في الظني لخفاء الطريق و غموضه و قال قوم هو مأمور بطلبه فإن أخطأ أو غلب على ظنه غيره انقلب التكليف و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه و اتفق الفريقان على معذورية المخطئ فيه بل صرح كثير منهم بأن للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا لما تحمله من الكد و المشقة

و التحقيق أن الله تعالى في كل واقعة حكما معينا مخزونا عند أهله و هم أهل العصمة عليهم السلام‏ فالمجتهد إن أدركه فقد أصاب و إلا فقد أخطأ و أنه غير آثم في خطائه بعد بذل وسعه و إن كان عليه دليل قاطع إذا لم يصادفه أو لم يكن عنده قاطعا و لو لشبهة سبقت إليه و أنه لا يلزم أن يكون عليه دليل ظني في الظاهر فضلا عن القطعي لنا على أصل التخطئة وجوه منها إجماع أصحابنا الإمامية على ذلك و قد تقرر في محله أنه حجة قطعية لكشفه في مثل المقام عن قول الحجة و أيضا قد أجمع الصحابة و التابعون على تخطئة المخالف و قد نقل عنهم ذلك بطريق متواتر أو قريب منه و احتمال أن يكون تخطئتهم من حيث عدم استجماعهم للشرائط من عدم أهلية الاجتهاد أو التقصير في النظر أو مخالفة القاطع مردود بأن ذلك محكي عن أكابر مخالفينا في موارد لا قاطع فيها غالبا و هم لا يلتزمون في حقهم بعدم الأهلية و التقصير فتدبر و منها تواتر الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام الدالة على أن لله في كل واقعة حكما معينا بينه لنبيه و بينه نبيه لوصيه إلى أن ينتهي البيان إلى آخر الأوصياء فجميع الأحكام محفوظة عنده مخزونة لديه حتى مثل أرش الخدش فما دونه و هذه الأخبار و إن كانت واردة بعبارات‏
                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 407
مختلفة و ألفاظ متفاوتة إلا أنها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهي متواترة بالمعنى و قد يستدل بما روي عنه صلى الله عليه و آله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد فإن هذه الرواية قد تلقتها الأمة بالقبول و يشكل بأنها إنما تدل على أن المجتهد قد يخطئ و لا نزاع فيه على ما علم من تحرير محل النزاع إلا إذا قيل بأن المخطئ فيما عليه قاطع غير معذور و هو غير مرضي و منها أنه قد تقرر عند العدلية أن أحكامه تعالى تابعة لمصالح واقعية في مواردها لاحقة لذواتها أو لوجوه و اعتبارات طارئة عليها و إن كان لحوق تلك الأحكام لها مشروطة بعلم المكلف أو ما في حكمه و حينئذ فما من واقعة إلا و لها حكم معين يتوقف تعلقه بالمكلف على زوال جهله و لا نعني بالحكم الواقعي إلا ذلك و منها أنه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين و هو قطعه بالحكم ما دام ظانا و القطع و الظن متنافيان لا يتواردان على محل واحد و لا يلزم ذلك على المخطئة لتغاير المحل عندهم إذ مورد الظن نفس الحكم و مورد القطع وجوب البناء عليه أو مورد الظن الحكم الواقعي و مورد القطع الحكم الظاهري و هما متغايران فإن قيل مورد الظن على التصويب كون الدليل دليلا و موضع القطع الحكم المستفاد منه فيتعدد المحل أيضا قلنا فيتوجه الإشكال إلى الدليل فيلزم كونه قاطعا به ما دام ظانا فإن كون الدليل دليلا من الأحكام الشرعية الوضعية و إن كانت أصولية إلا أن يقال إنما يقول الخصم بالتصويب في المسائل الفرعية فقط فيندفع عنه الإشكال بالبيان المذكور و يمكن دفعه على الأول أيضا بعد المنع من عموم وروده لاختصاصه بالقاطع بالتصويب المتذكر له حال الاجتهاد بأن المعتبر في الاجتهاد على هذا التقدير ليس فعلية الظن بل ما كان ظنا مع الإغماض عن أدلة التصويب فلا إشكال و منها ما ذكره العلامة من أن الاختلاف في الحكم يتبع الاختلاف في اعتقاد رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى و لا يخلو إما أن يكون لإحداهما رجحان على الأخرى أو لا فإن كان الأول كان القول برجحان المرجوح خطأ و إن كان الثاني كان كل من الاعتقادين خطأ و كيف كان فلا يكون كل واحد مصيبا و يشكل بأن الترجيح إنما يتحقق إذا لاحظ كل منها أمارة صاحبه و لاحظ النسبة التي بينهما لامتناع حصول الاعتقاد برجحان إحداهما بدون ذلك و ذلك غير لازم لإمكان الغفلة عن أمارة صاحبه أو عن نسبة أمارته إليها سلمنا لكن الخطأ في اعتقاد الرجحان لا يوجب الخطأ في اعتقاد الحكم مع أن النزاع إنما هو في الثاني إن خصصنا موضع النزاع به و إلا كان الدليل مصادرة إذ القائل بالتصويب لا يسلم حينئذ رجحان إحدى الأمارتين في نفس الأمر و إنما يسلم رجحانها في نظر المرجح و هو لا يوجب كون الأخرى خطأ في حق من يترجح في نظره كيف و هو ينافي البناء على التصويب و منها ما ذكره العلامة أيضا و هو أن المجتهد إما أن يكون مكلفا بالحكم عن الدليل أو لا و الثاني باطل لأنه إن كان مكلفا بحكم معين في الواقع كان تكليفا بالمحال و إن كان مكلفا بحكم لا على التعيين كان قولا في الدين بمجرد التشهي و هو فاسد فتعين الأول و حينئذ فالدليل إن كان خاليا عن المعارض كان تاركه مخطئا و إن كان له معارض فإن ترجح أحدهما على الآخر كان الأخذ بالمرجوح مخطئا و إن تساويا كان الأخذ بكل منهما مخطئا لتعيينه ما ليس بمعين و على التقديرين لا يكون الجميع مصيبا و يشكل بأن القائل بالتصويب إن عمم الدعوى إلى المباحث الأصولية كان الدليل المذكور مصادرة إذ يكون كل مجتهد حينئذ مكلفا بالعمل بما هو دليل عنده و ليس في نفس الأمر أمر سواه فيكون الاعتبار بخلوه عن المعارض عنده أو رجحانه عنده و مع التساوي يتخير و يكون ذلك ما في نفس الأمر فلا يلزم التخطئة و إن خص الدعوى بالمباحث الفقهية فلا يلزم من خطائه في الترجيح خطاؤه في الحكم حجة المصوبة وجوه منها أنه لو كان لله تعالى في الواقعة المبحوث عنها حكم معين لكان ما أنزل الله فيها هو ذلك الحكم فيكون الحاكم بغيره عند الخطإ في الاجتهاد فاسقا و كافرا لقوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون و قوله جل شأنه و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون و التالي باطل للإجماع على عدم كفره و فسقه فيبطل المقدم أيضا و أما إذا
تجردت الواقعة عن الحكم لم يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله إذ لم ينزل في الواقعة ما يغاير فتواه بالنسبة إليه ليصدق أنه لم يحكم به و الجواب أما أولا فبالنقض بما لو أخطأ المجتهد بعد بذل وسعه في الأحكام التي عليها قاطع فإنه لا نزاع في تخطئته حينئذ مع أنه لا يكون بذلك كافرا و لا فاسقا و أما ثانيا فبالحل و هو أنه تعالى حيث أنزل مدارك المجتهد كان حكمه بحسب تلك المدارك حكما بما أنزل الله تعالى إذ لا يعتبر نزول الحكم من حيث الخصوصية بل يكفي نزوله و لو بعنوان علم و لا يقدح وقوع الخطإ فيها باعتبار الإيصال إلى الحكم الواقعي كما لا يقدح وقوع الخطاء في الشهادة و نحوها كذلك مع أنه تعالى قد أنزل وجوب الحكم بمقتضاها و بالجملة فقد أنزل الله تعالى أحكاما واقعية و ظاهرية فالحاكم بأحدهما حاكم بما أنزل الله تعالى سلمنا لكن عموم الآية معارض بما دل على حجية مدارك المجتهد كالآيات الدالة على حجية خبر الواحد فيجب تخصيصها بما عداها و منها أنه لو أخطأ المجتهد لزمه العمل بمقتضى ظنه و حينئذ فأما أن يلزمه ذلك مع بقاء الحكم الواقعي في حقه فيلزم التكليف بالمحال أو اجتماع الضدين و كلاهما محال أو بدونه فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأ واجبا و بالصواب حراما و هو محال و الجواب أما أولا فبالنقض بما لو أخطأ في الأحكام التي قام عليها قاطع و لم يقف عليه بعد الفحص و التتبع فإنه يجب‏
                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 408
عليه مخالفته للواقع مع أنه خطأ و أما ثانيا فبالحل و هو أن حسن متابعة الصواب أو قبح مخالفته و قبح متابعة الخطإ أو حسن مخالفته ليس من لواحقهما الذاتية بل يختلف بالوجوه و الاعتبار كالعلم و الجهل فقد يقبح الحسن في حق من اعتقد قبحه و يحسن القبيح في حق من اعتقد حسنه فيصح في المقام أن يحسن العمل بالخطاء عند الجهل بكونه خطأ و يقبح العمل بالصواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح حكم الشارع في الأول بوجوب العمل و في الثاني بحرمته و منها قوله صلى الله عليه و آله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإنه لو كان بعضهم مخطئا لما حصل الهدى في متابعته إذ العمل بغير حكمه تعالى ضلال و الجواب بعد تسليم صحة الرواية و إرادة المجتهدين منها أن الاهتداء عبارة عن الأخذ بالوظائف الشرعية سواء كانت ظاهرية أو واقعية و لا ريب أن من جملة تلك الوظائف المدارك المقررة كالظنون الاجتهادية فالأخذ بمقتضاها اهتداء لا ضلال و يمكن أن يحتج على التصويب بوجوه أخر نقلية و عقلية و إن لم أقف على من يتنبه عليها فالنقلية كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإن نفي ماهية التكليف عند عدم الإيتاء يتناول نفيه بنوعيه من الظاهري و الواقعي و كقوله صلى الله عليه و آله رفع عن أمتي تسعة إلى قوله و ما لا يعلمون فإن الظاهر من رفع ما لا يعلمون رفعه بالكلية ظاهرا أو واقعا و كقوله عليه السلام لا تكليف إلا بعد البيان فإن المستفاد منه نفي التكليف عند عدم البيان مطلقا و كقوله عليه السلام كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن الظاهر منه أنه مطلق أي مباح ظاهرا أو واقعا حتى يبلغ النهي و أما العقلية فلأن التكليف أمر جعلي و فعل اختياري يتوقف صدوره عن المكلف الحكيم على فائدة و حيث يعلم أن المكلف لا يعلم به لا فائدة في وضعه و إحداثه في حقه لظهور أن ثمرة التكليف إنما هي الاختبار و الحث على فعل الجميل و ترك القبيح و لا يتصور ترتب شي‏ء من ذلك على تقدير عدم العلم و لأن التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال و حيث لا علم لا قدرة على الامتثال فينتفي التكليف لأن المشروط عدم عند عدم شرطه و لأن الأمر بالشي‏ء المشروط مع علم الآمر و المأمور بانتفاء شرطه ممتنع عند معظم الأصوليين و المقام منه إذ التقدير علم الأمر بعدم علم المأمور به و علم المأمور بعدم علمه مما خالف مؤدى نظره على تقدير ثبوته واقعا و الجواب أما عن الوجوه النقلية فبأن التكليف الواقعي ليس تكليفا فعليا بل تكليف شأني فتسميته تكليفا مجاز في الحقيقة كتسمية الواجب المشروط عند عدم شرطه واجبا فنفي التكليف في الآية إنما يتوجه إلى التكليف الفعلي دون الشأني إذ عموم النكرة المنفية عند عدم القرينة مقصور على أفراد مدلولها الحقيقي و الظاهر من رفع ما لا يعلمون عن الأمة رفع الأحكام الفعلية عنهم فلا يقتضي رفع الحكم المشروط فعليته بعلمهم و كذلك نفي التكليف عند عدم البيان إنما يقتضي نفي التكليف الفعلي فلا يدل على نفي التكليف المشروط بوصول البيان كيف و قضية الاستثناء ثبوته عنده و كذلك إباحة الأشياء عند عدم بلوغ النهي لا يفيد إباحتها عند بلوغه بل مفهومها انتفاؤها عنده و بالجملة فالتكليف الواقعي عندنا هو التكليف الذي يتعلق بالمكلف تعلقا فعليا على الجزم بشرط علمه به و ليس في هذه الوجوه ما يدل على نفي ذلك و أما عن الوجوه العقلية فأما عن الأول فبأن التكليف الواقعي ليس تكليفا مطلقا بل مشروط بعلم المكلف به فحيث لا علم لا تكليف لكن شأنية التكليف متحققة في حقه إذ ليست شأنيته مشروطا بفعلية العلم بل بشأنيته و هذا التكليف الشأني لازم لما دل على فعلية التكليف في حق العالم فإنه إذا ثبت حكم في حق المكلف الواجد للشرط لزم منه ثبوته في حق الفاقد للشرط مشروطا بكونه واجدا له و لا حاجة إلى وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو و العبث و بهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا إذ التكليف المشروط بفعلية العلم إنما هو التكليف الحقيقي أعني التكليف الفعلي دون مطلق التكليف و أما عن الثالث فبأن البحث هناك عن الأوامر الاستقلالية دون اللازمة على وجه التبعية لخطابات أخر و توضيح ذلك أن الشارع إذا أراد من العالم بالأحكام العمل بحسب مقتضياتها فقد أراد ذلك من الجاهل بها أيضا بشرط علمه بها بمعنى أن الجاهل لو صار عالما كان العمل بتلك المقتضيات مرادة منه أيضا فإن قلت العلم شرط من شرائط
التكليف كالقدرة فإذا كان التكليف المشروط بالعلم عند عدمه تكليفا واقعيا و عدمه ظاهريا لكان التكليف المشروط بالقدرة عند عدمها تكليفا واقعيا و عدمه ظاهريا فيلزم أن يكون الحج مثلا واجبا واقعيا في حق العاجز أو غير المستطيع و غير واجب عليهما في الظاهر مع أن فساده ظاهر قلت ليس التكليف المشروط بأي شرط كان عند عدمه تكليفا واقعيا و إنما هو التكليف المشروط بالعلم عند عدمه فقط فإن لشرط العلم خصوصية يمتاز بها من بين الشرائط ببعض الأحكام كصدق فوات الفعل في حق فاقد بخلاف فاقد بقية الشرائط فيثبت القضاء إن كان لفواته قضاء كما في الصلاة و لا يلزم مما حققنا في تفسير التكليف الواقعي أن لا يتعين في الواقعة حكم واقعي نظرا إلى أن كل حكم من الأحكام لو فرض علم المكلف أي قطعه به و لو بطريق معتبر عنده لكان ثابتا في حقه مثلا يصدق أن صلاة الجمعة واجبة في حق المجتهد بشرط علمه بوجوبها و محرمة بشرط علمه بتحريمها و هكذا و ذلك لأنا نعتبر العلم شرطا في ثبوت التكليف الواقعي لا سببا له و هو في غيره سبب لا شرط و تحقيق ذلك أن أحكام الشرع تابعة لحسن تشريعها و هو قد يستند إلى جهة علم المكلف به و قد يستند إلى جهة أخرى‏
                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 409
مشروطا بعلمه به فإن من معظم جهات حسن التشريع حسن الفعل و قبحه و هما كما يلحقان الفعل لجهات لاحقة به مقتضية إياهما بشرط العلم كذلك قد يلحقان الفعل بمجرد العلم فإن القبيح قد يحسن لعلم الفاعل بحسنه و يقبح الحسن لعلم الفاعل بقبحه فالأحكام الواقعية هي الأحكام اللاحقة لمواردها لجهات مقتضية لها بشرط العلم و الأحكام الظاهرية هي الأحكام اللاحقة لمواردها لجهة العلم و لا ريب أن الحكم الواقعي بهذا المعنى متعين في كل واقعة لا يختلف بحصول العلم به و عدمه و إن توقف فعليته على حصوله و يعرف الكلام في مانعية الجهل و سببيته بالقياس إلى شرطية العلم و سببيته ثم اعلم أن المراد بالحكم الظاهري ما وجب الأخذ بمقتضاه البناء عليه سواء طابق الواقع أو لا و بالحكم الواقعي ما كان تعلقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشرط و تعلق أو لا فالنسبة بينهما عموم من وجه و قد يطلق الحكم الظاهري على ما يقابل الواقعي فيكون بينهما التباين ثم الحكم الظاهري إن طابق الواقع بأن كان هو الحكم الثابت للواقعة بشرط العلم فواقعي أولي و إلا فواقعي ثانوي فالأحكام الظاهرية عند التحقيق بأسرها أحكام واقعية إذ لا يثبت في حق المخطئ الغير المقصر ثبوتا فعليا سواها و اعلم أيضا من الأحكام الواردة على وجه التقية ظاهرية إن كانت التقية في بيانها فقط و إلا فواقعية إذ عدم التمكن الشرعي كعدم التمكن العقلي‏



فرائد الأصول، ج‏1، ص: 113
 [وجوه السببية:]
و أما القسم الثاني، فهو على وجوه:
أحدها: أن يكون الحكم- مطلقا «1»- تابعا لتلك الأمارة
، بحيث لا يكون في حق الجاهل- مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها- حكم، فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها، و الجاهل- مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين- لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه، و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة «2»، و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار «3».
__________________________________________________
 (1) في (ت)، (ل) و (ه) بدل «مطلقا»: «من أصله»، و شطب في (ص) على «من أصله».
 (2) في (ه): «المخطئة».
 (3) انظر الفصول: 406- 407، و راجع الكافي 1: 40، باب سؤال العالم و تذاكره، و الصفحة 58، الحديث 19، و الصفحة 59، الحديث 2، و الصفحة 199، الحديث الأول، و البحار 1: 178، الحديث 58.

    

 

                       

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 88
الثاني [الفرق بين التصويب و الإجزاء]
لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها [- 1- 232- 8] ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع ب موافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف ب حصول غرضه أو ل عدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.                   

 

 

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 9
الجعل التشريعي، و ما لم يكن هناك جعل شرعي لا يكون حجة باصطلاح الأصولي.
و من هنا ظهر: أن مسألة حجية القطع لا تكون من مسائل علم الأصول، فان الضابط في كون المسألة أصولية هو أن تقع نتيجتها كبرى لقياس الاستنباط- على ما بيناه في محله- و مسألة حجية القطع ليست كذلك، فظهر: أنه لا يصح إطلاق الحجة على القطع باصطلاح أهل الميزان و لا باصطلاح الأصولي. و لكن هذا في القطع الطريقي الذي لم يؤخذ شرعا في موضوع حكم.
المبحث الثاني في أقسام القطع‏
اعلم: أن القطع إما أن يتعلق بموضوع خارجي، و إما أن يتعلق بحكم شرعي. فان تعلق بموضوع خارجي: فإما أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي مع قطع النظر عن تعلق القطع به، و إما أن يكون لتعلق القطع به دخل في ثبوت‏
                       

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 10
الحكم الشرعي، و لا إشكال في أن القطع بالنسبة إلى الموضوع الخارجي يكون طريقا محضا لا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع، بل عنوان الموضوع أمر واقعي يدور مدار واقعه، و كذا يكون طريقا محضا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع، كما لو فرض أن وجوب الاجتناب رتب شرعا على نفس الخمر الواقعي، فان العلم بالنسبة إليه يكون طريقا محضا، و يكون العلم بالموضوع علما بالحكم بعد العلم بالكبرى الكلية المجعولة شرعا من وجوب الاجتناب عن الخمر.
و أما إذا لم يكن الموضوع الذي تعلق به العلم ذا حكم شرعي بل كان للعلم دخل في الحكم، فهذا يتصور على وجوه: فانه يمكن أن يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مدار العلم وجودا و عدما صادف الواقع أو خالف، كما لو فرض أن وجوب الاجتناب رتب شرعا على العلم بخمرية الشي‏ء سواء صادف العلم الواقع أو خالف.
و يمكن أن يكون العلم جزء الموضوع بحيث يكون للواقع المنكشف بالعلم دخل في ثبوت الحكم أيضا و يكون الموضوع مركبا من العلم و الواقع و ينتفي الحكم قهرا بانتفاء أحدهما، و على كلا التقديرين: يمكن أن يؤخذ العلم موضوعا على وجه الصفتية، و يمكن أن يؤخذ على وجه الطريقية.
بيان ذلك: هو أن العلم لما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره و كان من الصفات الحقيقية ذي الإضافة و تكون جهة الحقيقية قائمة بنفس العالم من حيث قيام الصورة بنفسه التي هي المعلوم بالذات- على ما سيأتي الإشارة إلى بيانه- و جهة الإضافة قائمة بذي الصورة التي تكون معلومة بالعرض و بالغير من حيث كونه كاشفا و مظهرا لها، فيمكن أن يؤخذ العلم من الجهة الأولى موضوعا لحكم و هو المراد من أخذه على نحو الصفتية، و يمكن أخذه موضوعا من الجهة الثانية و هو المراد من أخذه على نحو الطريقية و الكاشفية، فتكون أقسام القطع المأخوذ في الموضوع أربعة: أخذه تمام الموضوع، أو جزئه، و على كلا التقديرين: أخذه على وجه الصفتية، أو الطريقية.
                       

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 11
نعم: في إمكان أخذه تمام الموضوع [1] على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنه لا يمكن، من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذي الطريق و ذي الصورة و يكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كل طريق، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافى أخذه تمام الموضوع. فالإنصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلا بأخذه على وجه الصفتية. و ربما يأتي مزيد توضيح لهذه الأقسام الأربعة في المبحث الآتي. هذا كله إذا تعلق العلم بموضوع خارجي.
و أما إذا تعلق بحكم شرعي: فيمكن أيضا أخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به، كما لو رتب وجوب التصدق على العالم بوجوب الصلاة، و يأتي فيه الأقسام الأربعة: من كونه تمام الموضوع، أو جزئه، على وجه الطريقية، أو الصفتية و أما أخذه موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم الذي تعلق العلم به فهو مما لا يمكن إلا بنتيجة التقييد. و توضيح ذلك: هو أن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه الإطلاق و التقييد اللحاظي لاستلزامه الدور، كما أوضحناه (في مبحث التعبدي و التوصلي) و قلنا: إن أخذ العلم قيدا جزء أو شرطا أو مانعا مما لا يمكن في مرتبة الجعل و التشريع- كما هو الشأن في‏
__________________________________________________
 [1] أقول: توضيح المقام أن القطع بل جميع الصفات الوجدانية من الظن و غيره- بل الإرادة و التمني و الترجي و أمثال ذلك من الصفات القائمة بالنفس- ذات إضافة إلى الصور الحاكية عن الخارج بنحو لا يلتفت إلى ذهنيتها في ظرف وجودها مع فرض عدم تعديها من الصورة إلى الخارج و أن الخارج ظرف اتصافها بها و أن ظرف عروضها الذهن، و حينئذ في ظرف وجودها و إن لا يتصور و لا يلتفت إلى تفكيكها عن الخارج، و لكن مع ذلك يلتفت إلى تعلقه إليه و أن الخارج متعلقه و غيره لا نفسه و أنه منكشف لا عينه، كما أن في مقام تصور مفاهيمها لا بأس بتصور تفكيكها عن متعلقاتها أيضا مع فرض تصور جهة عروضها على الصور الحاكية عن الخارج، و هذه الجهة يرجع إلى تصور جهة كاشفيتها و مبرزيتها عن الخارج قبال حيث قيامها بنفس القاطع بما هو صفة من الصفات، و حينئذ لا بأس للجاعل أن يلاحظ هذه الجهة و يجعله تمام الموضوع، كما أنه يجعله جزئه، كيف! و لو فرض عدم التفات الجاعل إلى هذه الجهة من القطع بل تصوره من حيث المبرزية كان موجبا للغفلة عن نفسه، فلا يعقل أن يجعله أيضا جزء الموضوع، فتدبر.
                       

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 12
الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد و التقرب في العبادات- و إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لأن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، و لكن الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل، بل لا بد إما من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد، فان الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم، إما أن يكون محفوظا في كلتي حالتي الجهل و العلم فلا بد من نتيجة الإطلاق [1] و إما أن يكون محفوظا في حالة العلم فقط فلا بد من نتيجة التقييد، و حيث لم يمكن أن يكون الجعل الأولي متكفلا لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو التقييد، و هو المصطلح عليه بمتمم الجعل، فاستكشاف كل من نتيجة الإطلاق و التقييد يكون من دليل آخر.
و قد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم و الجاهل، و نحن و إن لم نعثر على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها «صاحب الحدائق» في مقدمات كتابه، إلا أن الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، و من هنا كان الجاهل المقصر معاقبا إجماعا. و من تلك الأدلة و الإجماع و الضرورة يستفاد نتيجة الإطلاق و أن الحكم مطلق في حق العالم و الجاهل. و لكن تلك‏
__________________________________________________
 [1] أقول: لا شبهة في استحالة تقييد الحكم أو موضوعه بالعلم بنفس الحكم، لاستلزامه تقدم الشي‏ء على نفسه، كما أنه لا يعقل سعة الحكم أو موضوعه بنحو يشمل هذه المرتبة المعبر عنه بإطلاقه، و لكن لا بأس في جعل الحكم لنفس الذات في المرتبة السابقة عن العلم به، بنحو يشمل إطلاقه في رتبة نفسه للحالتين مع فرض ملاحظة الحالتين من لوازمه في الرتبة المتأخرة، و في هذا المقدار لا يحتاج إلى متمم جعل، بل يتحقق بنفس الجعل الأولي، كما أنه لا قصور أيضا في جعل الحكم للذات في الرتبة السابقة التوأم مع خصوص العلم بحكمه لا مقيدا به و لا مطلقا، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عارضه الملحوظ في الرتبة المتأخرة، من دون اقتضاء التوأمية اتحاد الرتبة، كما في ملازمة كل علة مع معلوله. هذا كله أيضا في فرض ملاحظة العلم بهذا الجعل في الرتبة المتأخرة. و لئن لوحظ فيه العلم بإنشائه الملازم مع العلم بحقيقة حكمه فلا بأس بتقييد موضوع الحكم المنشأ بهذا الإنشاء بالعلم بإنشائه المحفوظ في الرتبة السابقة الملازمة مع العلم بنفسه في الرتبة اللاحقة أيضا، بلا احتياج في ذلك المقدار أيضا إلى متمم الجعل. نعم: لو كانت المصلحة قائمة بالذات المقيدة بالعلم بنفسه لا محيص من الاحتياج إلى متمم الجعل- كما هو الشأن في دعوة الأمر في العبادات- و لكن أنى لنا بإثباته! خصوصا في ظرف الإطلاق بمقتضى أدلة الاشتراك، كما لا يخفى.
                       

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 13
الأدلة قابلة للتخصيص و قد خصصت في غير مورد [1] كما في مورد الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حق العالم، فقد أخذ العلم شرطا في ثبوت الحكم واقعا.
و كما يصح أخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم كذلك يصح أخذ العلم بالحكم من وجه خاص و سبب خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا، بحيث لا حكم مع العلم به من ذلك السبب. كما في باب القياس، حيث إنه قام الدليل على أنه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس، كما في رواية «أبان» في مسألة دية أصابع المرأة «1» حيث نهى عليه السلام عن العمل بالقياس، مع أن «أبان» كان عالما بأن في قطع أربعة من أصابع المرأة يثبت أربعين من الإبل من طريق القياس، و من هنا تعجب من حكم الإمام عليه السلام بأنه يثبت ثلاثين من الإبل، و مع ذلك نهى الإمام عليه السلام عن العمل بعلمه، فقد أخذ العلم بالحكم من طريق القياس مانعا. و ليس هذا في الحقيقة نهيا عن العمل بالعلم حتى يقال: إن ذلك لا يعقل من جهة أن طريقية العلم و كاشفيته ذاتية لا يمكن نفيها في عالم التشريع و لا يعقل التصرف في ناحية العلم بوجه من الوجوه، بل مرجع ذلك إلى التصرف في المعلوم و الواقع الذي أمره بيد الشارع، فالتصرف يرجع إلى ناحية المتعلق لا إلى ناحية العلم، و بعد الالتفات إلى هذا التصرف لا يمكن أن يحصل للمكلف علم بالحكم من طريق القياس، إذ الحكم الواقعي قيد بغير ما أدى إليه القياس، فكيف يمكن أن يحصل له العلم بالواقع من ذلك الطريق. نعم: لو لم يلتفت إلى هذا التصرف يحصل له العلم، كما حصل ل «أبان» العلم بالحكم قبل نهى الإمام عليه السلام.
__________________________________________________
 [1] أقول: لا شبهة في أن التقيد في أصل الغرض و لو بمتمم الجعل يقتضى عدم العقاب في الجاهل المقصر في الفرعين، لعدم تصور التقصير في حق الجاهل حينئذ، مع أنه خلاف ظاهر الأصحاب، كما حكاه في «مصباح الفقيه» و حينئذ فلا محيص من جعل المقام من باب جعل البدل المفوت لبقية المصلحة، كما لا يخفى.
__________________________________________________
 (1) الوسائل: الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1
                       

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 14
و بذلك يمكن أن توجه مقالة الأخباريين «من أنه لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنة» بأن يقال: إن الأحكام الواقعية قيدت بنتيجة التقييد بما إذا أدى إليها الكتاب و السنة و لا عبرة بغير ذلك. فلا يرد عليهم: ان ذلك غير معقول، بل شيخنا الأستاذ (مد ظله) نفى البعد عن كون الأحكام مقيدة بما إذا لم يكن المؤدى إليها مثل الجفر و الرمل و المنام و غير ذلك من الطرق الغير المتعارفة.
و بما ذكرنا يرتفع ما ربما يستشكل [1] في عبارة الشيخ (قده) من جعله مقالة الأخباريين من أمثلة العلم المأخوذ موضوعا، مع أنه لا يمكن أخذ العلم موضوعا بالنسبة إلى نفس متعلقه، فانه بالبيان الذي ذكرنا ظهر أنه لا مانع من أخذ العلم موضوعا بالنسبة إلى نفس متعلقه إذا كان حكما شرعيا بنتيجة التقييد.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن العلم إذا تعلق بموضوع خارجي فالعلم بالنسبة إلى ذلك الموضوع يكون طريقا محضا، و بالنسبة إلى أحكام ذلك الموضوع يمكن أن يكون طريقا، و يمكن أن يكون موضوعا، و إذا تعلق بحكم شرعي فيمكن أن يكون بالنسبة إلى حكم آخر موضوعا، كما انه يمكن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى نفس ذلك الحكم لكن بنتيجة التقييد، فتأمل في أطراف ما ذكرناه حتى لا تبادر بالإشكال، هذا كله إذا تعلق العلم بالحكم الشرعي.

 

                       

محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 87
وما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من أ نه قد تواترت الأخبار والآثار على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل «1» لعله أراد منها الروايات الدالة على ثبوت الأحكام مطلقا، أو أراد أخبار الاحتياط والبراءة أو ما شاكلها مما يدل بالالتزام على الاشتراك، وإلا فلم ترد رواية واحدة تدل على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين.

 

                       

مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 299
و أما القرينة الخارجية فهي الآيات و الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل. و إن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، فانها من ضروريات المذهب.

                       

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية، ص: 315
تتميم:
ثم إنه لو سلم إمكان اختصاص الحكم بالعالم به إلا أنه يدل على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل وجوه:
1- الإجماع.
2- الضرورة.
قال المحقق النائيني قدس سره: إن الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام في حق العالم و الجاهل «1».
3- الروايات:
قال الإمام الخميني قدس سره: إن الظاهر من أدلة الاصول و الأمارات أن الأحكام الواقعية محفوظة في حالة الشك، فإن قوله عليه السلام: «كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» «2» يدل على أن ما هو حرام واقعا إذا شك في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر و في حال الشك؛ و كذا قوله عليه السلام: «كل شي‏ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» «3». يدل على محفوظية القذارة الواقعية في حال الشك، و كذا أدلة الأمارات مثل أدلة حجية قول الثقة تدل على تصديقه و ترتيب آثار الواقع على مؤداه «4».
__________________________________________________
 (1)- راجع فوائد الاصول 3: 12.
 (2)- وسائل الشيعة 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
 (3)- وسائل الشيعة 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
 (4)- راجع أنوار الهداية 1: 199.
                       

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية، ص: 316
التطبيقات:
قال المحقق النائيني قدس سره: إن مورد الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام في الصلاة يكون من موارد تقييد الحكم بالعلم به حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حق العالم، فقد اخذ العلم شرطا في ثبوت‏
الحكم واقعا «1».
و قد ناقش فيه المحقق العراقي قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عدم الإعادة في المثالين عند الجهل من باب جعل البدل المفوت لبقية المصلحة، كما ربما يشهد له ما ينسب الى ظاهر الأصحاب من الحكم باستحقاق الجاهل المقصر للعقوبة في الفرعين المزبورين، و إلا فبناء على التقييد بالعلم و لو بنحو متمم الجعل لا يبقى مجال لاستحقاق العقوبة، لعدم تصور تقصير حينئذ في حق الجاهل «2».
__________________________________________________
 (1)- راجع فوائد الاصول 3: 13.
 (2)- راجع نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 17، 18.













فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است