بسم الله الرحمن الرحیم

المصدود عن الحج

فهرست علوم
فهرست فقه
قطع تلبیة متمتع هنگام دیدن بیوت مکة
شک در طواف واجب
وکالت در ذبح





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 22/2/2025 - 13:56

يواعد اصحابه

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 369
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض و المصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله ص و أصحابه ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء قال و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم «1» فأراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة و إذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع ذلك و هو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي-
__________________________________________________
 (1) في بعض هوامش الوافي قوله: «بعد ما أحرم» الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر و الصد فلا حصر و لا صد الا إذا عرضا بعد الاحرام و أما قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان أمكن دفع العدو بمال وجب على الأظهر ان لم يكن مجحفا و قال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط: لا يجب عليه دفع المال لان أخذه ظلم لا يجوز الاعانة عليه و هذا الدليل يعطى الحرمة.
                        

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 370
فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أ رأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة قلت فما بال رسول الله ص حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي ص مصدودا و الحسين ع محصورا.

 

 

                        

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 539
باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا و يقيم في أهله‏
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله فقلت أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و
__________________________________________________
 (1) قال في المنتقى: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي و هو خلاف ما في الصحيحين برواية معاوية أيضا و لعل ما هنا سهو من الناسخين او محمول على الاذن في تقديم الحلق و ان كان العكس ارجح. (آت)
 (2) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الاصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب و الحزورة اسم موضع بين الصفا و المروة ينحرون و يذبحون فيه و قال في النهاية:
هو موضع بمكة عند باب الحناطين و هي بوزن قسورة. (آت)
                        

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 540
أبطئوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا و يحل في اليوم الذي واعدهم.
2- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي و يواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب عما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة و أمر أن تقلد و تشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله ع- بالحيرة فقلت له إن مرادا صنع كذا و كذا و إنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال مره أن يلبس الثياب و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.

 

                        

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 335
و روينا عن جعفر بن محمد ص أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة فإن كان في حج فعليه الحج من قابل أو في عمرة فعليه العمرة فإن الحسين بن علي ص خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ ذلك عليا و هو في المدينة فخرج في طلبه-
__________________________________________________
 (1). دخلوا T.
 (2). معه dda F, D.
 (3). هذا F, D.
 (4). 196، 2.
 (5). إن كان معه dda E, F; إن كان معه هدى dda S, D.
 (6). أفسد D.
 (7). 196، 2.
                        

دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 336
فأدركه في السقيا «1» و هو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قيل له يا ابن رسول الله أ رأيت حين برأ من وجعه أ يحل له النساء قال لا تحل له النساء «2» حتى يطوف بالبيت و الصفا و المروة قيل له فما بال رسول الله ص حين رجع من الحديبية حل له النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان رسول الله ص مصدودا و الحسين ع محصورا.
و هذا كله في المصدود و المحصور كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه «3» شي‏ء ينصرف إن شاء و لا شي‏ء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات‏

 

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 517
3108- و سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ع عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه الله عز و جل قال أ و لم يقل «1» و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل «2».
باب الرجل يبعث بالهدي و يقيم في أهله‏
3109- روي عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا و ليس بواجب «3» فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه «4» فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه «5» فإن رسول الله ص حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل و رجع‏
__________________________________________________
- بالنذر و شبهه، و في المحكى عن المنتهى قال: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لانه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.
و قال في المدارك و هو حسن و القول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه و التخيير في المندوب لابن إدريس و جماعة و قوته ظاهرة.
 (1). أي سواء قال باللفظ أو نوى، قال سلطان العلماء: يمكن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.
 (2). أي ان كان الحج واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.
 (3). أي يبعث بالهدى للقرآن أو التمتع على تقدير ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا و ليس بواجب عليه بالنذر و شبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت).
 (4). أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد).
 (5). أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب و لا يلزم الاجتناب الى يوم النفر الأول و الثاني لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت) أقول: و الخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا، و رواه الشيخ- رحمه الله- في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. و روى أيضا في الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم-
                        

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 518
إلى المدينة «1».
3110- و قال الصادق ع ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا فقال أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس «2».
__________________________________________________
- على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه» و روى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، و في الشرائع «روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا» و قال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم، و يشكل بان مقتضى روايتى الحلبي و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة (يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.
 (1). لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول الله صلى الله عليه و آله فعل بالحديبية و أجزأ عنه فبعثه و نحره يوم النحر بمكة أو منى أجزأ بطريق أولى. (سلطان).
 (2). قيل: مقتضى هذا الخبر مغاير لمقتضى الخبر الأول، و قال الفاضل التفرشى:
هذا طريقة اخرى لادراك ثواب الحج قريبة من الطريق الأولى و لا منافات بين الحديثين- انتهى و روى الكليني ج 4 ص 540 في الصحيح عن هارون بن خارجة قال: «ان مرادا بعث ببدنة و أمر أن تقلد و تشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: انما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني الى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت له: ان مرادا صنع كذا و كذا و انه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال: مره أن يلبس الثياب و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه» و كان زياد واليا في الكوفة و كان مراد يتردد إليه و يتقى من

 

                        

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 421
 «1465»- 111- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال يواعد أصحابه‏
__________________________________________________
 (1464)- الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166.
 (1465)- الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت.
                        

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 422
ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه و لا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج رجع إلى أهله و أقام ففاته الحج و كان عليه الحج من قابل و إن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شي‏ء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا و قال إن الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا «1» و هو مريض و قال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت أ رأيت حين برأ من وجعه أ حل له النساء فقال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قلت فما بال النبي ص حيث رجع إلى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا- النبي ص كان مصدودا و الحسين ع كان محصورا.

...

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 423
قال إن كانت حجة الإسلام يحج عنه و يعتمر فإنما هو شي‏ء عليه.
 «1467»- 113- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المحصور غير المصدود قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله ص ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء.
و القارن إذا أحصر فليس له أن يتمتع في العام القابل بل عليه أن يفعل مثل ما دخل به روى‏
1468- 114- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع و فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه.
1469- 115- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
1470- 116- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج و إذا كان في عمرة نحر بمكة و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله.

و من بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه‏
__________________________________________________
 (1467)- الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304.
                        

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 424
المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم روى‏
 «1471»- 117- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله قلت أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
 «1472»- 118- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه فإن رسول الله ص حيث صده المشركون- يوم الحديبية نحر بدنة و رجع إلى المدينة.
1473- 119- و عنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إن ابن عباس رضي الله عنه و عليا ع كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر- عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
__________________________________________________
 (1471)- الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.
 (1472)- الكافي ج 1 ص 312 الى قوله (أجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306.
                        

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 425
 «1474»- 120- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله ع و هو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد فعل كذا و كذا و إنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة- يوم النحر عن لبسه الثياب.

 

در کلام فقها

النهایة، ص 283

و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا، فليبعثه، و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمَّ‌ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثّياب و النّساء و الطّيب و غيره، إلاّ أنّه لا يلبّي. فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت عليه الكفّارة، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ‌. و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده. فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمَّ‌ إنّه قد أحلّ‌ من كلّ‌ شيء أحرم منه.

 

ملاذ الاخیار، ج 8، ص 437

قوله: أ رأيت إن اختلفوا أي: احتمال الاختلاف في الميعاد هل يمنع إحلاله‌؟ فأجاب عليه السلام بأنه يبني إحلاله على الميعاد، و لا عبرة بهذا الاحتمال.

 

 

مناسک حج(امام و مراجع)، ص 628

[1381] م - كسى كه احرام عمره بست و به واسطه مرض نتوانست برود به


(2) . آية الله زنجانى: يا حج بست و به واسطه مرض و مانند آن نتوانست برود مكه اگر هنگام احرام، شرط تحلل كرده باشد به مجرد حصر، تمام محرمات احرام. - حتى زن - بر او حلال مى‌شود و اگر شرط نكرده بايد قربانى كند و اين قربانى تنها براى بيرون آمدن از احرام نيست؛ بلكه تكليفاً نيز واجب است و در آن قصد تحليل، لازم نيست و آن را به دو شكل مى‌تواند انجام دهد: الف) قربانى يا پول آن را توسط فرد امينى به محل ذبح - اگر عمره مفرده باشد به مكه و اگر عمره تمتع يا حج باشد به منا - بفرستد و با او قرار بگذارد كه در وقت معين، قربانى كند و در آن وقت با تقصير، همه محرمات احرام - حتى زن - بر او حلال مى‌شود؛ ب) در غير محل ذبح (محل بيمارى باشد يا جاى ديگر) قربانى كند، پس از اين قربانى، محرمات احرام - به جز زن - حلال مى‌گردد، در اين صورت تقصير لازم نيست و اگر نتواند قربانى كند بايد به جاى آن سه روز روزه بگيرد - هرچند اين روزه، دخالتى در بيرون آمدن از احرام ندارد - و بايد اين روزه را در وطن يا جايى كه قصد اقامه كرده بگيرد (و در اين صورت براى حلال شدن زن بايد عمره يا حج به جا آورد و هر نوع حج و عمره كفايت مى‌كند و اگر انجام حج و عمره يا اجتناب از محرمات احرام تا وقت انجام حج و عمره، حرجى باشد مى‌تواند نايب بگيرد و پس از حج يا عمره زن نيز حلال مى‌شود) و در هر دو صورت بر محصور از عمره تمتع يا حج

 

ص 629

مكه، اگر بخواهد مُحلّ‌ شود بايد هدى كند و به احتياط واجب هدى يا پول آن را بفرستد به وسيله امينى به مكه و با او قرارداد كند كه در چه روز و چه ساعتى آن را در مكه ذبح كند و وقتى كه روز و ساعت موعود رسيد تقصير كند. پس از آن، هرچه بر او حرام شده بود حلال مى‌شود مگر زن ، و احتياط آن است كه در ذبح،


- تمتع يا غير آن - كه از احرام خارج شده، تكليفا واجب است در سال آينده همان قسم از حج و عمره را به جا آورد، به همان تفصيلى كه در ذيل مسئله 1379 گذشت، و همچنين بر كسى كه در عمره مفرده محصور شده و از احرام بيرون آمده، واجب است عمره مفرده ديگرى انجام دهد. آية الله سبحانى: هر كس هنگام عقد احرام در عمره مفرده و يا تمتع و يا حج شرط كند «بار پروردگارا محرم مى‌شوم به شرط اينكه هرگاه محصور شدم تو مرا محل گردان» در اين صورت لازم نيست كه هدى را به مكه بفرستد پس همان جا قربانى كند و همه چيز حتى لذت بردن از همسر بر او حلال مى‌شود و ديگر براى تحليل نيازى به آوردن عمره مفرده ندارد. به عبارت ديگر محصور در اينجا مانند مصدود عمل مى‌كند و اين نوع شرط را مى‌تواند در عمره مفرده و عمره تمتع و حج تمتع يا افراد و يا قران شرط كند ولى در حج قران در هر صورت بايد قربانى را به منا بفرستد. آية الله صافى، آية الله گلپايگانى: شخص محصور اگر حج تمتع و يا حج افراد به جا مى‌آورد، در صورتى كه موقع احرام با خداوند قرار گذاشته كه اگر محصور شد خداوند او را محل گرداند، بدون فرستادن قربانى به منا، خود به خود محل مى‌شود - حتى نسبت به زن - و شخص محصورى كه حج قِران به جا مى‌آورد به مجرد فرستادن قربانى به منا محل مى‌شود و نيازى به صبر كردن تا زمانى كه قربانى به منا برسد نيست. (1) . آية الله بهجت: اگر در عمره مفرده محصور شده، بنا بر احتياط بايد قربانى بفرستد كه در وقت معينى قربانى نمايند... و بعد از اين كار، تمامى محرمات احرام بر او، به جز زن حلال مى‌شود و اگر محصور در عمره تمتع باشد، حكمش حكم سابق است با اين تفاوت كه زن هم بر او حلال مى‌شود. آية الله تبريزى، آية الله خويى: اگر در عمره مفرده محصور شد وظيفه‌اش اين است كه يك قربانى بفرستد و با دوستان خود وقت بگذارد كه در آن وقت معين قربانى نمايند و خود در آن وقت معين با تقصير از احرام خارج مى‌شود و براى چنين شخصى؛ به خصوص جايز است در جاى خود قربانى نموده و از احرام بيرون بيايد و بر چنين شخصى بعد از اين كار تمام محرّمات احرام حلال مى‌شود به‌جز زن و زن بر او حلال نمى‌شود مگر بعد از آنكه خوب شد و عمره مفرده را به جا آورد (آية الله تبريزى: و اين د ر صورتى است كه محصور در مكان خودش ذبح يا نحر نمايد و اما اگر هدى را بفرستد پس براى خروجش از احرام حتى نسبت به زن وجهى هست هنگامى كه هدى به محلش برسد) و كسى كه در عمره تمتع محصور شده حكمش حكم سابق است (آية الله تبريزى: با اين فرق كه فرستادن قربانى بر او تعين دارد) و چنانچه به آنچه گفته شد عمل كند، زن هم بر اين شخص حلال مى‌شود.     

 

ص 630

قصد تحليل منوب عنه كند.


آية الله سبحانى: كسى كه در عمره مفرده و يا عمره تمتع بعد از احرام محصور شد بايد به احتياط واجب هدى يا پول آن را به شخص امينى بسپارد و وعده بگذارد در چه موقعى ذبح كند پس از سپرى شدن زمان مشخص تقصير مى‌كند و از احرام خارج شده و همه محرمات احرام بر او حلال مى‌شود به جز تمتعات از همسر اين حرمت باقى است تا زمانى كه او و يا در صورتى كه خود نتواند به هيچ وجه به مكه برود نايب وى اعمال عمره و بالطبع طواف نساء را انجام دهد و نماز آن را بخواند. اما اگر بقاء بر احرام تا زمان ذبح در مكه براى محصور حرجى باشد و مخصوصاً علاوه بر حرج در مواردى كه علاج بيمارى به حلق و تراشيدن موى سر باشد مى‌تواند در عمره مفرده يا عمره تمتع در محل حصر قربانى كند و با تقصير از احرام خارج شود ولى بايد خود يا نايبش بعداً عمره را بياورند و تا عمره را انجام ندهند لذت بردن از همسر حرام است. اما اگر حج‌گزار بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج چنان بيمار شد كه نتواند براى حج احرام ببندد در اين صورت خود و يا نايب او طواف نساء و نماز آن را بياورند در اينجا در حقيقت عمره او به عمره مفرده تبديل مى‌شود و چنانچه حج بر او مستقر بوده و يا سال بعد استطاعتش باقى است حج را در سال بعد بياورد. آية الله سيستانى: اگر در عمره تمتع يا عمره مفرده محصور شود و بخواهد از احرام خارج شود بايد قربانى يا قيمت آن را به مكه بفرستد كه در روز معينى آن را ذبح كنند و پس از آن حلق يا تقصير كند تا از احرام بيرون آيد و اگر نتواند قربانى يا قيمت آن را بفرستد جايز است در جاى خود قربانى كند و از احرام بيرون آيد و اگر اين را هم نتواند ده روز روزه بگيرد و در اين دو مورد همه چيز بر او حلال مى‌شود جز زن. آية الله فاضل: اما در عمره مفرده مخير است بين ارسال هدى به مكه و يا ذبح هدى در محل حصر، و درعمره تمتع به احتياط واجب.... آية الله مكارم: بايد پول يك قربانى را به مكه بفرستد، و با دوستان خود قرار بگذارد كه در فلان روز و فلان ساعت در مكه براى او قربانى كنند، سپس در همان موعد معين تقصير مى‌كند، و از احرام بيرون مى‌آيد، و همه چيز بر او حلال مى‌شود مگر همسر، تا زمانى‌كه حالش خوب شود، و عمره مفرده به جا آورد، و اگر حالش خوب شد و نتوانست عمره به جا آورد، نايب مى‌فرستد، و چنانچه كسى نباشد كه براى او در مكه قربانى كند در همان جا كه هست قربانى مى‌كند و از احرام خارج مى‌گردد، و اگر آن هم ممكن نشد، در بازگشت به وطن قربانى مى‌كند. و هرگاه محرم به احرام «عمره تمتع» باشد، مانند مسئله قبل عمل مى‌كند، بنا بر احتياط واجب، و اگر حج او واجب بوده، بايد سال بعد به جا آورد.

 

 















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است