بسم الله الرحمن الرحیم

طریقیت رؤیت به دخول شهر

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
دستخط آیة الله بهجت قده در باره رؤیت هلال با چشم مسلح
عدول آیة الله شبیري از فتوای سابق
چند نكته مهم درباره رؤيت هلال-مسائل مهمة حول رؤية الهلال-دو مقاله عربی و فارسی از آية الله مکارم راجع به رؤیت هلال با تلسکوپ و اشتراک افق



کلام مرحوم آیت الله خوئی در مورد طریقیت رویت
تعابير مختلف در مورد دخول شهر در روایات(غیر از رؤیت)
رؤیت در روایات




کلام مرحوم آیت الله خوئی

جواب العلّامة الخوئي عن الموسوعة الاولى

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 79‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذه صورة ما تفضّل به سيّدنا العلّامة الخوئي مدّ ظلّه السّامي جوابا عن الرّسالة الّتي أرسلتها إلى حضرته دامت بركاته نقلته هيهنا ليكون تبصرة لي و تذكرة لغيري و له الحمد في الاولى و الآخرة و الصّلوة و السّلام على سيّدنا محمّد و آله الطّاهرين و إليك نصّ عبارته دام ظلّه:

بسم الله الرّحمن الرّحيم: إنّ عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السّموات و الأرض، صدق الله العلىّ العظيم.

 

بعد السّلام و التّحيّة، وصلتنا موسوعتك الرّائعة، النّاتجة عن قريحة نجلاء، و جهود ثمينة فشكرنا سعيك، و سبرناها عابرين على ما أبديت من النّقود على المختار، و ما أسديت للمشهور من وجوه و استظهار، فوجدنا أنّ المراد من قولنا كأنّه لم يتّضح ممّا حرّرنا في الرّسالة حتّى حمل على ما لا ينبغي، و كان التفصيل المبيد للرّيب يتطلّب فراغا واسعا من الوقت، لا تساعده واجباتنا المحيطة بنا الآن، فاخترنا و جيزا من الوصف لتوضيح ما اخترناه بما يسع المجال، أداء لما رغبتم إليه في خاتمة المقال، عسى أن يتّضح به المراد، و يندفع ما زعمت عليه من وجوه الإيراد.

 

فليعلم أنّ قولنا: بداية الشّهر ببداية الخروج عن المحاق، لم نقصد منه أنّ تلك اللّحظة مهما كانت فهي بداية حساب الأيّام، أو مدار نصّ الفروض و الأحكام، كي يرد عليه ما توهّم.

 

و إنّما أردنا بذلك دفع ما توهّم أنّ بدوّ الهلال كبزوغ الشّمس للنّهار، ظاهرة( ص: 80‌) أفقيّة لسكّان الأرض، فيهلّ الهلال في أفق لأناس ليلة، ثمّ في آخر لآخرين ليلة أخرى، كما تشرق الشّمس في أفق ساعة لقوم، ثمّ لآخرين ساعة أخرى، و هكذا

فدفعنا الوهم بأنّ بداية النّهار غير بداية الشّهر.

 

إذ الطّلوع ظاهرة افقيّة تحدث من حركة الأرض الوضعيّة، فتجدّد لها آفاق تجاه الشّمس، فيتعدّد لا محالة نهار لكلّ أفق، فلا يكون نهار قوم نهارا لمن لم يخرج بعد من ظلام اللّيل، و ليس هكذا الهلال.

 

فإنّه حادث سماويّ، يحدث من ابتعاد القمر عن تحت الشّعاع، عدّة درجات بالقياس إلى سكّان الأرض، يبدو لهم منه قوس الهلال.

 

حتّى و لو قدّر أن لم تكن الأرض بآفاقها، و كان النّاظرون في الفضاء كما هم على الأرض، يحجبهم كوكب عن الشّمس، فيبدو عليهم اللّيل، يرون الهلال.

 

و لذا ترى في واقعنا الّذي نعيش فيه، لو رئي الهلال في أفق من الأرض، كإسبانيا على ما مثّلت و لم ير في طهران، لا يصحّ أن يقال: صار القمر هلالا في اسبانيا، و لم يصر هلالا في طهران، حين يصحّ أن يقال: صار الوقت نهارا هنا، و لم يصر بعد نهارا هناك، و ذلك لارتباط النّهار بهما، و عدم ارتباط الهلال بأيّ منهما إلّا في الرؤية لا الهلاليّة.

 

فالقمر حينئذ هلال لإسبانيا و لطهران و لأيّ أفق خيّمت عليه ليلة الرؤية.

 

هذا ما أردنا من حديث بداية الخروج لبداية الشّهر.

 

أمّا بداية الحساب فلا بدّ أن تكون من أوّل اللّيل ليلة الرّؤية، مهما تحقّق الخروج، حتّى يعلم بوجوده في السّماء بالرّؤية الّتي هي الطّريق العامّ الوحيد في سهولة التناول لكلّ أحد.

 

و لا تكون غالبا إلّا في أوّل اللّيل، أو قريبا منه. فيتّخذونه بداية لأوقات شهورهم، يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ فمواقيت النّاس من الشّهر تبدأ عندهم من أوّل ليل يرى فيه الهلال.

 

و الشّارع قرّرهم عليه في أحكامه أيضا، يشهد له قول الصّادق عليه السّلام في صحيح حمّاد: (إذا رأوا الهلال قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوا بعد الزّوال فهو للّيلة المستقبلة و نحوه غيره) حيث أضاف الهلال إلى اللّيل، و إن اتّفقت الرّؤية(ص: 81‌) نادرة في اليوم.

فنحن أيضا لا نعدو عن ذلك، و لا نختلف مع المشهور أو معك فيه، و الوجه ما مرّ آنفا.

 

فسقط جملة من النّقود الّتي بيّنتها على توهّم الخلاف و جعلتها لازم المختار.

 

و أمّا النّقد بأن لو كان ملاك البداية ما ذكر فلا بدّ أن يعمّ جميع الآفاق، و لا يختصّ بالفوق من الأرض، و لا مزيّة توجب هذا الاختصاص على طول مقال لك في صحيفة 49 في ذلك، فيدفعه أنّ المزيّة ما قرّرنا من أخذ البداية من اللّيل ليل الرؤية.

 

و اللّيل الّذي رئي فيه إنّما هو الظّلّ الواحد للنّصف الجانبىّ المعاكس لواجهة الشّمس، كما أنت خبير به و هذا ليس لجميع الآفاق، بل للنّصف الفوق، و النّصف الآخر نهار في أوقاته غالبا، أعنى غير القطبيّة، و النّهار دائما تبع ليله السّابق في العدّ، فلا يكون بحساب هذا اللّيل، بل بحساب الشّهر الماضي، فإذا وصل الظّل إليه في دوره لتلك الآفاق عدّت فيها بالأوّليّة.

 

و إن شئت قلت: إنّ ليلة الرؤية ليلة واحدة بأربع و عشرين ساعة، يتبعها نهار واحد بأربع و عشرين ساعة، يعدّ ان أوّل الشّهر، ثمّ يتبعهما ليال و أيّام كذلك حتّى يتمّ ثلاثين أو تسعة و عشرين، فيكمل شهر واحد، و يتبعه شهور كذلك حتّى يتمّ اثنا عشر شهرا كما في كتاب اللّه تعالى و أمّا على المشهور الّذي أيّدته فكاد أن يتمّ أربعة و عشرين شهرا على أقلّ تقدير، و لا ينبّئك مثل خبير.

 

و أمّا ما سلكت من الطّريق إلى المشهور، موجّها به دعويهم من اعتبار الرّؤية في النّصوص جزءا للموضوع على نحو الصّفتيّة، حذو تعبيرك، تريد به اختصاص الموضوع بما يكون في أفق كلّ مكلّف لنفسه، حسب موضوعيّة رؤيته، غاية الأمر وسّع الموضوع بدليل كفاية رؤية بلد آخر إلى الآفاق القريبة بدعوى الحكومة، فمن جهة موضوعيّة الرؤية لا يتعدّى إلى الآفاق البعيدة و بذلك حاولت منع الإطلاق الّذي تمسّكنا به دليلا للمختار، بعد أن اعترفت بعدم قصور إطلاق المقام عن سائر الإطلاقات، فكلتا الدعويين بمعزل عن التّحقيق.

 

أمّا الأولى و هي جزئيّة الرّؤية للموضوع، يدفعها ظهور أخذها طريقا إلى ما هو تمام الموضوع أعنى دخول الشّهر، فإنّه الّذي يستفاد من الكتاب العزيز وجوب الصّوم به حيث قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ إلى قوله شَهْرُ رَمَضٰانَ، و كذلك من السّنة

 

و كان الأمر بالصّوم للرؤية لأجل لزوم إحرازه لخصوص شهر الصّيام، و عدم( ص: 82‌) الاكتفاء بالامتثال الظنّي أو الاحتمالى، كما يشهد للأوّل ذيل صحيحتي ابن مسلم و الخزّاز و موثّق ابن عمّار، و للثّاني رواية القاسانی

و يشهد لطريقيّة الرؤية أيضا أمور:

 

الأوّل اعتبار البيّنة مقامها، فلو كانت جزءا بنحو الصّفتيّة لما استقام قيام البيّنة مقامها.

 

الثاني عدّ الثلاثين إذا لم تتيسّر الرّؤية و البيّنة، حيث إنّه يوجب العلم بخروج السّابق و دخول اللّاحق.

 

الثالث وجوب قضاء صوم يوم الشّك الّذي أفطر لعدم طريق إلى ثبوته، فتبيّن بعد ذلك بالبيّنة أو بالرّؤية ليلة التاسع و العشرين من صومه وجود الشّهر في يوم إفطاره، ففات عنه الواجب الواقعي و هذا ثابت بالنص و الفتوى و لا خلاف فينا.

 

الرّابع إجزاء صومه إذا صامه بنيّة شعبان أو صوم آخر كان عليه، فتبيّن بعد أنّه من رمضان معلّلا في النّصوص بأنّه يوم وفّق له، و لا يخفى أنّ الإجزاء فرع ثبوت التّكليف.

 

و بالجملة لا مساغ لأصل الجزئيّة فضلا عن الصّفتيّة.

 

و إنّما أخذت طريقا لأنّها أتمّ و أسهل و أعمّ وصولا لكلّ أحد، إلى إحراز الهلال المولّد للشّهر الّذي هو تمام الموضوع.

 

نعم لا بدّ أن يكون وجود الهلال على نحو يمكن رؤيته بطريق عادىّ، فلا تكفي الرّؤية بالعين الحادّة جدّا أو بعين مسلّحة بالمكبّر أو العلم بوجوده بالمحاسبات الرّصديّة على دون تلك المرتبة، لاستفادة تلك الصّفة له من النّصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رآه واحد لرآه خمسون أو لرآه مأة أو لرآه ألف، تعبيرا عن حدّ ما ينبغي من صفة وجوده.

 

فهذا أيضا ممّا لا خلاف بيننا فيه، فإن كان المراد من الجزئيّة هذا التّقييد، فحرىّ بالتّأييد و لكنّه خلاف ظاهر المقال.

 

و عليه فيكفي لثبوت الموضوع رؤية ما إمّا من نفس المكلّف أو بالبيّنة و لو من بعيد.

 

و أمّا الدّعوى الثّانية، و هي دعوى انصراف الإطلاقات المدّعاة لنا، بتكلّف أنّ ارتكاز لزوم رؤية المكلّف المستفاد من قوله: صم للرؤية، توجب قصر اعتبار البيّنة (ص: 83‌) الحاكية عن بلد آخر أو مصر ما في رؤيته بأفق قريب للأفق الّذي لم ير فيه، حيث اعتبرته بعناية الحكومة، فمفادها التّعبّد بثبوت الهلال فيه، و لكن لم ير لمانع كما يتّفق في الأفق الواحد أيضا أن يرى في موضع و لا يرى في موضع آخر منه، لمانع من جدار أو جبل إلى آخر ما أفدت، فيردّها

 

أوّلا أنّ هذه عدول عن الموضوعيّة الى طريقيّة الرّؤية بدعوى حكومة البيّنة بوجود المرئيّ في الأفق أى أفق المكلّف و إن لم يره كما في النّظير.

 

و ثانيا أنّ الارتكاز الّذي استفيد من دليل لزوم الرّؤية إنّما هو على الطّريقيّة كما بيّنّا، و كونها موضوعا إنّما كان بدعوى منك فقط، فأخذها في المدّعى لإثبات الانصراف بها مصادرة بيّنة في منع أخبار البيّنة، فلا مناص عن القول بكفاية ثبوت الهلال في أفق ما الّذي هو ملاك وجود الشّهر و دخوله ببيّنة أىّ أفق كان حسب تلك الإطلاقات عند جماعة، بل المعترف بها عندك، لو لا الشبهة الّتي ذكرت.

 

امّا النّقد في استشهادنا الثالث بجمل الذّكر و الآية في معنى يوم العيد و ليلة القدر، بترديدك في مفهومهما بذاك التّفصيل و التّطويل، فلا بدّ ان يعدّ تغافلا منك، و إلّا فلا ريب في أنّ ليلة القدر الّتي يستفاد من الكتاب و السّنّة أنّ فيها تقدير حوادث السّنة، ليست إلّا ليلة واحدة شخصيّة، لا اللّيل الكلّيّ القابل للصّدق على الكثير و لا نفس جزئيّات ذاك الكثير حسب كلّ أفق و صقع، بل هي الواحدة المحدودة بتمام دور الأرض، بظلّها اللّيليّ كما قدّمنا، و كذا يوم العيد لجميع المسلمين المشار اليه بلفظ (هذا) المفيد للجزئيّة الشّخصيّة المضافة لجميع المسلمين، لا يلائم إلّا ذاك النّهار الواحد المحدود بتمام دوره النّهارىّ كما مرّ غير بعيد، فلا حاجة لأن نعيد، كما لا نطيل البحث عليك بمزيد، لأنّك بحمد الله تعالى في غنى عن لزوم التطويل، و نبدي إليك المعذرة بهذا القليل، و نرجو لك التّوفيق و السّداد، و نيل مناهج الأماني و الرّشاد.

 

فما ذكرنا في هذا الوجيز من بيان ملاك الشّهر، و من ملاك احتسابه، و شطرا من طرق السّلوك إلى المدّعى، يمكن أن يكون حاسما لجذور الخلاف.

 

إذ كان كثير من نقود الموسوعة لا أساس له و لا مساس بما اخترناه، و جملة منها لا تنافيه، و البقيّة كانت دعوى منك بلا دليل، أو الدّليل بإثبات خلافها كفيل.

 

و لو كان المجال واسعا لأشرنا إلى آحادها، و لكنّ الحال كما أسلفنا لك في صدر المقال و نرجو من ودّك الجميل الغالي أن لا تنسانا في غرر دعواتك العوالي، أطراف النّهار( ص: 84‌) و آناء اللّيالي، كما لا ننساك في غيابك و لقياك و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

انتهى ما أفاده مدّ ظلّه.

 

 

 


تعابیر مختلف برای دخول شهر

شهر

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه

وسائل، ج ١، ص ١۵

4- 4- «5» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله ع أ لا أقص عليك ديني فقال بلى قلت أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا (رسول الله) «6» ص و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و الولاية و ذكر الأئمة ع فقال يا عمرو هذا دين الله و دين آبائي الذي أدين الله به في السر و العلانية الحديث.

 

ج ١، ص ١٧

9- 9- «4» و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله ع أوقفني على حدود الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و الإقرار بما جاء «5» من عند الله و صلاة الخمس و أداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية ولينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقين.

 

وسائل، ج ١٠، ص ٣٩

13315- 2- «3» و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر ع قال: خطب رسول الله ص الناس في آخر جمعة من شعبان- فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر و هو شهر رمضان فرض الله صيامه الحديث.

 

وسائل، ج ١٠، ص ٢۴٣

13321- 8- «2» و في المجالس عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن نصر بن مزاحم عن المسعودي عن العلاء بن يزيد القرشي قال: قال الصادق ع حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله ص في حديث قال: من صام شهر رمضان و حفظ فرجه و لسانه و كف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و أعتقه من النار- و أحله دار القرار و قبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد

 

وسائل، ج ٢٠، ص ١٢٨

25212- 3- «2» محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ع لا تجامع في أول الشهر و لا في وسطه و لا في آخره فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال «3» أوشك أن يكون مجنونا أ لا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و آخره.
25213- 4- «4» قال و قال علي ع يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان- لقول الله عز و جل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم «5» و الرفث المجامعة.
25214- 5- «6» و بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ص لعلي ع أنه قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه و آخره فإن الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها.
و رواه في العلل «7» و الأمالي «8»
مثله.
25215- 6- «9» و في العلل و في عيون الأخبار عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عن أبيه عن آبائه ع‏
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 130
قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أول ليلة من الشهر و في وسطه و في آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا أ لا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره الحديث.
25216- 7- «1» و في الخصال بإسناده عن علي ع في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة و أنصاف الشهور فإن الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين و الشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون و يخبلون «2».
25217- 8- «3» الحسين بن بسطام و أخوه عبد الله في طب الأئمة عن محمد بن خلف عن الوشاء عن محمد بن الجهم عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله ع إياك و الجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا «4» قلت و لم تكرهون ذلك قال أ ما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلا في رأس الهلال.
25218- 9- «5» و عن أحمد بن الحسن النيسابوري عن النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر ع لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال و في النصف من الشهر فقال لأن المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال إن الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فإن فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا.
__________________________________________________
(1)- الخصال 637.
(2)- في المصدر يحبلون.
(3)- طب الأئمة 131.
(4)- الخباط مرض كالجنون، و منه تخبطه الشيطان (الصحاح 3- 1122).
(5)- طب الأئمة 132.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 131
25219- 10- «1» الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي ص أنه قال لعلي ع يا علي لا تجامع أهلك ليلة النصف و لا ليلة الهلال أ ما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال و ليلة النصف كثيرا يا علي- إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم «2».

هلال

وسائل الشيعة، ج‏9، ص:٣۵۶-357

12226- 3- «7» و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان‏ بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

 

وسائل، ج ١٠، ص ٢۵۴

13347- 9- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.

 

وسائل، ج ١٠، ص ٢٨٢

13421- 4- و بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رئي أو لم ير

 

وسائل، ج ١١، ص ٢٩٧

14849- 5- «4» و قالوا قال أبو عبد الله ع المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم و اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة.

 

وسائل الشيعة، ج‏14، ص: 312
19289- 6- «2» و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد «3» عن أبي عبد الله ع قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة- فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

 

وسائل، ج ٢٠، ص ١٢٨

25210- 1- «3» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى ع عن أبيه عن جده قال فيما أوصى به رسول الله ص عليا ع قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي ع و لم ذاك يا رسول الله ص فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره.

 

صَحَّ الهلال

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 285
13426- 5- قال و قال الصادق ع إذا صح هلال رجب- فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.

13428- 7- و في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.

 

اهلّ الهلال

ج ١٠، ص ٢٩٩

13465- 5- «8» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا أهل هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم.

 

ج ١٠، ص ٣٢١

13509- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال: كان رسول الله ص إذا أهل هلال شهر رمضان- استقبل القبلة و رفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه.

 

ج ١٠، ص ٣٢٢-٣٢٣

13512- 4- «3» و عن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أمير المؤمنين ع إذا أهل هلال شهر رمضان- أقبل إلى القبلة ثم قال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه.

13513- 5- «2» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه كان إذا أهل هلال شهر رمضان- قال اللهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البر و التوفيق لما تحب و ترضى.

 

ج ١٠، ص ۴۵۴

13830- 6- «1» و في ثواب الأعمال عن محمد بن إبراهيم عن عثمان بن حماد عن الحسين بن محمد الدقاق «2» عن إسحاق بن وهب عن منصور بن المهاجر عن محمد بن عطاء عن عائشة أن شابا كان صاحب سماع و كان إذا أهل هلال ذي الحجة أصبح صائما فارتفع الحديث إلى رسول الله ص فأرسل إليه فدعاه فقال ما يحملك على صيام هذه الأيام فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله أيام المشاعر و أيام الحج- عسى الله أن يشركني في دعائهم قال فإن لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة و مائة بدنة و مائة فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم التروية فلك عدل ألفي رقبة و ألفي بدنة و ألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم عرفة فلك عدل ألفي رقبة و ألفي بدنة و ألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله و كفارة ستين سنة قبلها و ستين بعدها.

 

ج ١١، ص ٢۶٧-٢۶٨

14759- 5- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أريد الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة- فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج إلى أن قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة- فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله ص- فقال و أي وقت من مواقيت رسول الله ص هو فقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف- فقال إنما هذا شي‏ء أخذته عن عبد الله بن عمر- كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أ ليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلى و لكن أ ما علمت أن أصحاب رسول الله ص- أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء و إن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة- و أهل مكة لا متعة لهم- فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت و أن يستغبوا به أياما فقال لي و أنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله ص- يا با عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت و قلت و لكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج و لكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة- و أما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر و إن شئن فيوم التروية- فخرج و أقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتل فكيف تصنع قال فلتنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج و إلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا و هي محرمة و أما الأواخر فيوم التروية الحديث.

 

18944- 6- «1» العياشي في تفسيره عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة- حتى يهل عليه الهلال قال عليه دم لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج «2» في ذي الحجة.

 

وسائل، ج ١۴، ص ٣١۴

19297- 14- «2» و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة- لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة- و هو الذي وقت رسول الله ص- و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله ص- فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال «3» نعم قال فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم إن فلانا يقول كذا و كذا يشنع على أبي الحسن ع.

 

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 130
.
25217- 8- «3» الحسين بن بسطام و أخوه عبد الله في طب الأئمة عن محمد بن خلف عن الوشاء عن محمد بن الجهم عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله ع إياك و الجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا «4» قلت و لم تكرهون ذلك قال أ ما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلا في رأس الهلال.

 

مستهلّ الهلال

25218- 9- «5» و عن أحمد بن الحسن النيسابوري عن النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر ع لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال و في النصف من الشهر فقال لأن المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال إن الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فإن فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا.

 

طلع الهلال

ج ١٠، ص ٣١٠

13488- 14- «5» و عنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال: كان رسول الله ص يقبل بوجهه إلى الناس فيقول يا معاشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان- غلت مردة الشياطين و فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان- و أبواب الرحمة و غلقت أبواب النار- و استجيب الدعاء و كان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار- و ينادي مناد كل ليلة هل من سائل هل من مستغفر اللهم أعط كل منفق خلفا و أعط كل ممسك تلفا حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة ثم قال أبو جعفر ع أما و الذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير و الدراهم.

 

یدخل علیه الهلال

ج ١١، ص ٣٢۶

14927- 2- «1» و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يجي‏ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال  قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق- و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب- فإن لرجب فضلا و هو الذي نوى.

 

تطوق الهلال

وسائل الشيعة، ج‏10، ص:٢٨١- 282

13419- 2- «5» و بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
و رواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن‏ يزيد «1»
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله «2».
13420- 3- «3» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

 

کون الهلال

وسائل الشيعة، ج‏11، ص:266-267

14758- 4- «5» و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن‏ إبراهيم بن ميمون و قد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله ع- إن أصحابنا مجاورون بمكة- و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة- فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت- و بين الصفا و المروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج- و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام.
أقول: هذا الإجمال محمول على التفصيل السابق «1» أو على الجواز في الندب أو على التقية.

 


 


 

رؤیت در روایات وسائل الشیعه

رؤیة الدم فی المنقار

وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص230

590- 2-و عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت‏ في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب.

591- 3- «1» و زاد في الأخير و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب.

وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص231

592- 4-[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بالإسناد و ذكر الزيادة و زاد و كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه و سئل عما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كل شي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب

 

اذا رأیت الدم فدعی الصلاه و اذا رأیت الطهر فصلّی

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص276-277

2135- 4-[1] و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ع عن الحائض و السنة في وقته فقال إن رسول الله ص سن في الحائض ثلاث سنن إلى أن قال و أما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة (ثم اختلط)عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ص- فقالت إني أستحاض و لا أطهر فقال لها النبي ص‏ ليس ذلك بحيض إنما هو عرق‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي و كانت تغتسل في (وقت كل صلاة) و كانت تجلس في مركن‏لأختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله ع أ ما تسمع رسول الله ص أمر هذه بغير ما أمر به تلك أ لا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك‏ و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلي فهذا بين‏ أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها أ لا تسمعها تقول إني أستحاض و لا أطهر و كان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غيره و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك و لا أرى النبي ص قال لها اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك و كذلك أبي ع أفتى في مثل هذا و ذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ع عن ذلك فقال إذا رأيت‏ الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت‏ الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي قال أبو عبد الله ع و أرى جواب أبي ع هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى أ لا (ترى أنه)[9] قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام و قال هاهنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة فأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل و أدبر و تغير و قوله البحراني شبه معنى قول النبي ص- إن دم الحيض أسوديعرف و إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته و لونه فهذه سنة النبي ص في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيره إلى أن قال إن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت و تغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته الحديث.

وسائل، ج ٢، ص ٢٩٨

2183- 4- «5» و قد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ع قال: إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي.

 

 

رؤیة المنی

ج٣، ص ٣٢۴

4055- 2- «1» و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: ذكر المني و شدده و جعله أشد من البول «2» ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول.
4056- 3- «3» و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله ع عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله و إن علم مكانه فليغسله.

 

 

وسائل، ج ٣، ص ۴٨٣

 

4238- 3- «3» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إن رأيت في ثوبك دما و أنت تصلي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال و إن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك.

 

ج ۴، ص ١٧٨

4843- 17- «5» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت  الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.

 

ج ۴، ص ٢۵٨

5090- 5- «5» و عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا ع قال: قال الرضا ع إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وترا.

 

ج ٧، ص ٣٨۴

9647- 5- «3» محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن عبد الرحمن بن محمد عن يحيى بن حكيم عن أبي قتيبة عن الأصبغ بن زيد عن سعيد بن رافع عن زيد بن علي عن آبائه عن فاطمة قالت سمعت النبي ص يقول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها «4» رجل مسلم يسأل الله عز و جل فيها خيرا إلا أعطاه إياه قالت فقلت يا رسول الله أية ساعة هي قال إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب قال فكانت فاطمة تقول لغلامها اصعد على الظراب  فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى للغروب فأعلمني حتى أدعو.

 

                  وسائل الشيعة، ج‏8، ص:۴٢۴-425

11078- 9- «5» و عن الحسن بن علي عن عيسى «6» بن هشام عن أبي إسماعيل كاتب شريح عن أبي عتاب زياد مولى آل دغش عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا و لا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير ثم قال إن رسول الله ص قال أقيموا صفوفكم فإني أنظر إليكم من‏ خلفي لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.

 

وسائل، ١٠، ص ٣٢١

13509- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال: كان رسول الله ص إذا أهل هلال شهر رمضان- استقبل القبلة و رفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه.

13511- 3- «2» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبد الله ع إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل اللهم رب شهر رمضان و منزل القرآن- هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن- و أنزلت فيه آيات بينات من الهدى و الفرقان اللهم ارزقنا صيامه و أعنا على قيامه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا في يسر منك و معافاة و اجعل فيما تقضي و تقدر من الأمر المحتوم فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر- من القضاء الذي لا يرد و لا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام- المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم و اجعل فيما تقضي و تقدر أن تطول لي في عمري و توسع علي من الرزق الحلال.

ص ٣٢٣

13514- 6- «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين ع إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسألك خير هذا الشهر و فتحه و نوره و نصره و بركته و طهوره و رزقه أسألك خير ما فيه و خير ما بعده و أعوذ بك من شر ما فيه و شر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و البركة و التوفيق لما تحب و ترضى.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «4»
 و كذا الأول و رواه الصدوق مرسلا «5»
.

ج١٠، ص ۴٧٠

13878- 10- «6» و عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما قال قلت:- كذلك كان صوم رسول الله ص قال نعم.

 

ج ١١، ص ٣٢٣

14412- 2- «1» محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين ع فقال قد آثرت الحج على الجهاد و قد قال الله عز و جل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة «2» فقال له علي بن الحسين ع- فاقرأ ما بعده فقال التائبون العابدون «3»- إلى أن بلغ آخر الآية فقال إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج.

 

 

ج  ١١، ص ٣٧٠

 

15041- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله ع إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها و إذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي تقضي قلت نعم قال أحرق كتبك «5».

 

ج ١٢،‌ص ٣١۵

16390- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن صفوان «7» عن ابن سنان «8» عن أبي عبد الله ع قال: لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة- و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

16393- 4- «5» و بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة- فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة- و من أراد العمرة وفر شعره شهرا.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله «6» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «7».
16394- 5- «8» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 5- 47- 141، و الاستبصار 2- 160- 524.
 (2)- الفقيه 2- 301- 2520.
 (3)- في المصدر زيادة- بالرخص.
 (4)- الفقيه 2- 301- 2520.
 (5)- الفقيه 2- 301- 2520.
 (6)- الكافي 4- 317- 1.
 (7)- التهذيب 5- 46- 139، و الاستبصار 2- 160- 520.
 (8)- الكافي 4- 318- 5.
                        وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 317
سنان عن أبي عبد الله ع قال: أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة- و للعمرة شهرا.
16395- 6- «1» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج «2» عن أبي عبد الله ع قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة- و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته.

 

ج ١٢، ص ٣٩٠

16586- 6- «5» و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان «6» عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة «7».
16587- 7- «8» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.

 

ج ١٣، ص ۵٣٧

18393- 2- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث الوقوف بعرفات قال إذا رأيت خللا فسده بنفسك و راحلتك فإن الله عز و جل يحب أن تسد تلك الخلال و انتقل عن الهضاب و اتق الأراك الحديث.

 

ج ١۴،  ص۵٢٧

19750- 1- «3» جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مدلج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع «4» قال: قلت له إذا خرجنا إلى أبيك أ فلسنا في حج قال بلى قلت فيلزمنا ما يلزم الحاج قال ما ذا قلت من الأشياء التي تلزم الحاج قال يلزمك حسن الصحبة لمن صحبك و يلزمك قلة الكلام إلا بخير و يلزمك كثرة ذكر الله و يلزمك نظافة الثياب و يلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر- و يلزمك الخشوع و كثرة الصلاة و الصلاة على محمد و آل محمد- و يلزمك التوقير «8» لأخذ ما ليس لك و يلزمك أن تغض بصرك و يلزمك أن تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا

 

ج ١۵،‌ص ٢۵١

20425- 13- «4» و في صفات الشيعة عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن المفضل قال: قال أبو عبد الله ع إنما شيعة جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر.

 

ج ١۶، ص ٢٧۵

21554- 6- «5» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران عن أبي عبد الله ع في حديث قال: أ لا تعلم أن من انتظر أمرنا و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف فهو غدا في زمرتنا فإذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله و رأيت الجور قد شمل البلاد و رأيت القرآن قد خلق و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء و رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الماء و رأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق و رأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر أصحابه و رأيت الفسق قد ظهر و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و رأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله و رأيت الفاسق يكذب و لا يرد عليه كذبه و فريته و رأيت الصغير يستحقر الكبير و رأيت الأرحام قد تقطعت و رأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه و لا يرد عليه قوله و رأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة و رأيت النساء يتزوجن النساء و رأيت الثناء قد كثر و رأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى و لا يؤخذ على يديه و رأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد و رأيت الجار يؤذي جاره و ليس له مانع و رأيت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن مرحا لما يرى في الأرض من الفساد و رأيت الخمور تشرب علانية و يجتمع عليها من لا يخاف الله عز و جل و رأيت الآمر بالمعروف ذليلا و رأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا و رأيت أصحاب الآيات يحقرون «1» و يحتقر من يحبهم و رأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكا و رأيت بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه و رأيت الرجل يقول ما لا يفعله و رأيت الرجال يتسمنون للرجال و النساء للنساء و رأيت الرجل معيشته من دبره و معيشة المرأة من فرجها و رأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال و رأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر و أظهروا الخضاب و امتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها و أعطوا الرجال الأموال على فروجهم و تنوفس في الرجل و تغاير عليه الرجال و كان صاحب المال أعز من المؤمن و كان الربا ظاهرا لا يغير «2» و كان الزنا تمتدح به النساء و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء على فسقهن و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا و رأيت البدع و الزنا قد ظهر و رأيت الناس يقتدون «3» بشاهد الزور و رأيت الحرام يحلل و رأيت‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر يحتقرون.
 (2)- في المصدر يعير.
 (3)- في المصدر يعتدون.
                        وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 277
الحلال يحرم و رأيت الدين بالرأي و عطل الكتاب و أحكامه و رأيت الليل لا يستحيا «1» به من الجرأة على الله و رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه و رأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز و جل و رأيت الولاة يقربون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير و رأيت الولاة يرتشون في الحكم و رأيت الولاية قبالة لمن زاد و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن و رأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظنة و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله و رأيت الرجل يعير على إتيان النساء و رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك و يقيم عليه و رأيت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما لا يشتهي و تنفق على زوجها و رأيت الرجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالدني من الطعام و الشراب و رأيت الأيمان بالله عز و جل كثيرة على الزور و رأيت القمار قد ظهر و رأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر و رأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحدا و لا يجترئ أحد على منعها و رأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه و رأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت- و رأيت من يحبنا يزور و لا تقبل شهادته و رأيت الزور من القول يتنافس فيه و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه و خف على الناس استماع الباطل و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالأهواء و رأيت المساجد قد زخرفت و رأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب و رأيت الشر قد ظهر و السعي بالنميمة و رأيت البغي قد فشا و رأيت الغيبة تستملح و يبشر بها الناس بعضهم بعضا و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن و رأيت الخراب قد أديل من العمران و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان و رأيت سفك الدماء يستخف‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر لا يستخفى.
                        وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 278
بها و رأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تسند إليه الأمور و رأيت الصلاة قد استخف بها و رأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه و رأيت الميت ينشر «1» من قبره و يؤذى و تباع أكفانه و رأيت الهرج قد كثر و رأيت الرجل يمسي نشوان و يصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه و رأيت البهائم تنكح و رأيت البهائم يفرس بعضها بعضا و رأيت الرجل يخرج إلى مصلاه و يرجع و ليس عليه شي‏ء من ثيابه و رأيت قلوب الناس قد قست و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم و رأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه و رأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا و الرئاسة و رأيت الناس مع من غلب و رأيت طالب الحلال يذم و يعير و طالب الحرام يمدح و يعظم و رأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع و لا يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين- و رأيت الرجل يتكلم بشي‏ء من الحق و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه و يقول هذا عنك موضوع و رأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض و يقتدون بأهل الشرور و رأيت مسلك الخير و طريقه خاليا لا يسلكه أحد و رأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد و رأيت كل عام يحدث فيه من الشر و البدعة أكثر مما كان و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلا الأغنياء و رأيت المحتاج يعطى على الضحك به و يرحم لغير وجه الله و رأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد و رأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم و لا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس و رأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله و يمنع اليسير «2» في طاعة الله و رأيت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدين و كانا من أسوإ الناس حالا عند الولد و يفرح بأن‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر ينبش.
 (2)- كان في الأصل الكثير، و ما أثبتناه من المصدر.
                        وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 279
يفتري عليهما و رأيت النساء و قد غلبن على الملك و غلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى و رأيت ابن الرجل يفتري على أبيه و يدعو على والديه و يفرح بموتهما و رأيت الرجل إذا مر به يوم و لم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره و إذا رأيت السلطان يحتكر الطعام و رأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور و يتقامر بها و يشرب بها الخمور و رأيت الخمر يتداوى بها و توصف للمريض و يستشفى بها و رأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ترك التدين به و رأيت رياح المنافقين و أهل النفاق دائمة «1» و رياح أهل الحق لا تحرك و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر و رأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة و أكل لحوم أهل الحق و يتواصفون فيها شراب المسكر و رأيت السكران يصلي بالناس و هو لا يعقل و لا يشان بالسكر و إذا سكر أكرم و اتقي و خيف و ترك لا يعاقب و يعذر بسكره و رأيت من أكل أموال اليتامى يحدث «2» بصلاحه و رأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله و رأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع و رأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسق «3» و الجرأة على الله يأخذون منهم و يخلونهم و ما يشتهون و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى و لا يعمل القائل بما يأمر و رأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها و رأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله و يعطى لطلب الناس و رأيت الناس همهم بطونهم و فروجهم لا يبالون بما أكلوا و ما نكحوا و رأيت الدنيا مقبلة عليهم و رأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر و اطلب إلى الله النجاة و اعلم أن‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر قائمة.
 (2)- في المصدر يحمد.
 (3)- في المصدر الفسوق.
                        وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 280
الناس في سخط الله عز و جل و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا و اجتهد ليراك الله عز و جل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب و كنت فيهم عجلت إلى رحمة الله و إن أخرت ابتلوا و كنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز و جل و اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين و إن رحمت الله قريب من المحسنين..

 

وسائل، ج ١٧، ص ٢۶

21891- 4- «2» و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني «3» قال: قال أبو عبد الله ع يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 221
23542- 2- «1» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال: و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 440
24002- 3- «1» و بالإسناد عن ابن سنان عن مفضل قال: قال أبو عبد الله ع إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 237

25524- 1- «2» محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابه عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد الأسدي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و عن أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال في رسالته إلى الحسن ع إياك و التغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم و لكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير و الكبير (بأن تعاتب منهن البرية) «3» فيعظم الذنب و يهون العتب

 

ج ٢٢، ص ۴١٧

 

28925- 4- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها الحديث.

28926- 5- «5» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن (الحسين بن يوسف) «6» عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ع قال: قلت له كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب  جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل أبو جعف عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا
                        وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 418
كان بمنزلة غيره و ذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

 

 

33780- 2- «3» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن (القاسم بن يحيى) «4» عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال: قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله ع- أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله ع فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد الله ع لو لم يجز
                        وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 293
هذا لم يقم للمسلمين سوق.

 

ج ٢٧، ص ٣٠۴

33802- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده يعني عن جعفر عن آبائه عن علي ع قال: لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم و غيره إلا بإذنه.

 


احکام بار شده بر عنوان شهر رمضان

                        طهارت از حیض در شب اول ماه رمضان

وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 349
2333- 7- «2» و بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ع تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأن رسول الله ص كان يأمر «3» المؤمنات من نسائه بذلك

 

 

غسل شب اول و شب بیست و یک و شب بیست و سوم

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 304
عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجمعة- فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف إلى أن قال و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل الميت واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر- و غسل يوم الفطر- و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة يستحب.

 

غسل شب بیست و سوم ماه رمضان

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 303

3708- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين- و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة- و يوم عرفة و يوم تزور البيت- و حين تدخل الكعبة- و في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا.

 

غسل شب هفدهم ماه رمضان

3711- 4- «3» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ع‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 78- 176.
 (2)- الكافي 3- 40- 2.
 (3)- الفقيه 1- 77- 172.
                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 305
الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان- و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين- و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر- و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين- و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت- و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة- و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة و غسل الجنابة فريضة.

 

غسل اول و آخر شب بیست و سوم ماه رمضان

 «3» 5- باب استحباب الغسل ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان مرتين في أول الليل و آخره‏
3727- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن داود و علي أخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من أول الليل و مرة من آخر الليل.
و
رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع مثله «5» إلا أنه قال- ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان.

 

غسل وسط ماه رمضان

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 325
3770- 1- «4» علي بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد الله ع قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان- و ليلة النصف منه.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 325
ا3773- 4- «7» قال و رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق ع قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

...

(ناقص است)

 









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است