بسم الله الرحمن الرحیم
وسائل الشيعة، ج10، ص: 10
«1» 2- باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه و بين الزوال ما لم يفطر
12702- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال: قلت له إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال نعم.
12703- 2- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان- و لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج و ذكر نحوه «4».
12704- 3- «5» و عنه عن أحمد «6» عن الحسين يعني ابن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في حديث إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
__________________________________________________
(1)- الباب 2 فيه 13 حديث.
(2)- الكافي 4- 121- 1، و أورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 4- 122- 4، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 4- 186- 522 ذيل حديث 522.
(5)- التهذيب 4- 187- 524، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- قوله (عن احمد) ليس في التهذيب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 11
12705- 4- «1» و عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ع قال: قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله مثله «2».
12706- 5- «3» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قال علي ع إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.
12707- 6- «4» و عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان- أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان.
أقول: هذا محمول على ما بين الفجر و الزوال و ذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الأصحاب «5» على أن ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار و عنه عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 187- 523.
(2)- ورد هذا السند في الكافي 4- 122- 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.
(3)- التهذيب 4- 187- 525.
(4)- التهذيب 4- 187- 526.
(5)- راجع المختلف- 212.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 12
الحجاج و ذكر مثله «1».
12708- 7- «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: كان أمير المؤمنين ع يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء و إلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام.
12709- 8- «3» و عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي «4» الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
و بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد مثله «5» أقول: هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا «6» و يحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال و بطلانه إن نوى بعده.
12710- 9- «7» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان- و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 188- 530.
(2)- التهذيب 4- 188- 531.
(3)- التهذيب 4- 188- 532.
(4)- في نسخة- و لا ينوي. (هامش المخطوط).
(5)- التهذيب 4- 188- 528.
(6)- راجع المعتبر- 299، و روضة المتقين 3- 417، و مسالك الافهام 1- 54.
(7)- التهذيب 4- 188- 529، 315- 956، و الاستبصار 2- 118- 385.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 13
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز و الأول على الاستحباب أو على أن المراد أول وقت العصر و هو عند زوال الشمس و حمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر «1».
12711- 10- «2» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان ينوي الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا الحديث.
12712- 11- «3» قال الشيخ و روي عن النبي ص أنه قال: الأعمال بالنيات.
12713- 12- «4» قال و روي عنه ع قال: إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى.
12714- 13- «5» و عن الرضا ع أنه قال: لا قول إلا بعمل و لا عمل إلا بنية و لا نية إلا بإصابة السنة.
__________________________________________________
(1)- راجع المختلف- 212.
(2)- التهذيب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3)- التهذيب 4- 186- 518، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(4)- التهذيب 4- 186- 519، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.
(5)- التهذيب 4- 186- 520، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة، و مثله عن الكافي و المقنعة و المحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 14
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات «1» و غيرها «2» و يأتي ما يدل عليه «3».
«4» 3- باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
12715- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة و بإسناده عن أبي بصير «6»
و رواه أيضا مرسلا «7»
و رواه في المقنع مرسلا «8»
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد «9»
__________________________________________________
(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.
(3)- يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 4- 122- 2.
(6)- الفقيه 2- 91- 1819، و لم يرد فيه (عن سماعة).
(7)- الفقيه 2- 150- 2004.
(8)- المقنع- 63.
(9)- التهذيب 4- 186- 521.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 15
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الأرض «2» و صوم أيام البيض «3» و غير ذلك «4».
«5» 4- باب أن من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده و من نوى صوما مندوبا جاز له الإفطار متى شاء و يكره بعد الزوال و حكم النذر
12716- 1- «6» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان- قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
و
رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب «7» و رواه في المقنع مرسلا إلا أنه قال في الكتابين على عشرة مساكين لكل مسكين مد «8».
__________________________________________________
(1)- تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب.
(3)- يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
(4)- يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5)- الباب 4 فيه 14 حديثا.
(6)- الكافي 4- 122- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(7)- الفقيه 2- 149- 2000.
(8)- المقنع- 63.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 16
12717- 2- «1» و عنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تقضي شهر رمضان- فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
و
رواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال بعد زوال الشمس «2».
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله «3».
12718- 3- «4» و عنهم عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أ يفطر قال إن كان تطوعا أجزأه و حسب له و إن كان قضاء فريضة قضاه.
و
رواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال على أمره فيسأله أن يفطر «5».
12719- 4- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد «7» عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال: في الذي يقضي شهر رمضان- إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
__________________________________________________
(1)- الكافي 4- 122- 6.
(2)- الفقيه 2- 149- 2001.
(3)- التهذيب 4- 278- 842، و الاستبصار 2- 120- 390.
(4)- الكافي 4- 122- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
(5)- الفقيه 2- 149- 2003.
(6)- التهذيب 4- 280- 849، و الاستبصار 2- 122- 396.
(7)- في الاستبصار- النضر بن شعيب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 17
12720- 5- «1» و بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- فلم أره صائما إلى أن قال قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم إلى أن قال فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
12721- 6- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان- أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر «3».
12722- 7- «4» و عنه عن أحمد «5» عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.
12723- 8- «6» و عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة و أما النافلة فله
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 166- 473، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 4- 186- 522، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- مر في الأحاديث 1- 4 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 4- 187- 524، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)-" عن احمد" ليس في التهذيب.
(6)- التهذيب 4- 187- 527.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 18
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة «1»
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان مثله «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمار بن مروان مثله «3».
12724- 9- «4» و بإسناده عن سعد عن حمزة بن يعلى عن النوفلي «5» عن عبد الله بن الحسين «6» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
12725- 10- «7» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال «8» عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك «9» عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: الذي يقضي شهر رمضان- هو
__________________________________________________
(1)- الفقيه 2- 149- 2002.
(2)- الكافي 4- 122- 3.
(3)- التهذيب 4- 278- 843.
(4)- التهذيب 4- 278- 841، و الاستبصار 2- 120- 389.
(5)- في الاستبصار- البرقي (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(6)- في التهذيبين- عبيد بن الحسين.
(7)- التهذيب 4- 280- 848، و الاستبصار 2- 122- 395.
(8)- في الاستبصار- أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير.
(9)- في نسخة في هامش المخطوط- إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 19
بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس.
12726- 11- «1» و عنه عن هارون بن مسلم و سعدان «2» عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع عن أبيه أن عليا ع قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
أقول: حمله الشيخ على الأولوية و تأكد الاستحباب.
12727- 12- «3» و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات و هو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام و إن شاء أفطر فإن زالت الشمس و لم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب و جوز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.
12728- 13- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا أفطر قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم قال نعم.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 281- 850، و الاستبصار 2- 122- 397.
(2)- قوله (و سعدان)- ليس في الاستبصار.
(3)- التهذيب 4- 189- 533.
(4)- الكافي 4- 121- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 20
12729- 14- «1» و عنه عن صالح بن عبد الله عن أبي الحسن ع قال: قلت له جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح و أنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء و أتغدى معه قال لا بأس.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «2» و يأتي ما يدل عليه «3».
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج94، ص: 125
باب 65 ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن
1- ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن زعلان عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جندب عن بعض الصادقين ع قال: من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران أجر لنيته لصيامه و أجر لإدخال السرور عليه «1».
2- ع، علل الشرائع ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان عن داود الرقي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا «2».
ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد عن محمد بن عيسى مثله «3» سن، المحاسن الحسن بن علي بن يقطين عن إبراهيم بن سفيان عن داود مثله «4».
3- ع، علل الشرائع العطار عن سعد عن محمد بن الحسين عن صالح بن عقبة عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله ع من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله عز و جل له صوم سنة «5».
ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد مثله «6»
__________________________________________________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 74.
(2) علل الشرائع ج 2 ص 74.
(3) ثواب الأعمال ص 74- 75.
(4) المحاسن ص 411.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 74.
(6) ثواب الأعمال ص 75.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج94، ص: 126
سن، المحاسن بعض أصحابنا عن صالح بن عقبة مثله «1».
4- سن، المحاسن أبي عن ابن أبي عمير عن أبان عن حسين بن حماد قال: قلت لأبي عبد الله ع أدخل على الرجل و أنا صائم فيقول لي أفطر فقال إذا كان ذلك أحب إليه فأفطر «2».
5- سن، المحاسن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أبي حمزة عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع يدعوني الرجل من أصحابنا و هو يوم صومي قال أجبه و أفطر «3».
6- سن، المحاسن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا قال لك أخوك كل و أنت صائم فكل و لا تلجئه أن يقسم عليك «4».
7- سن، المحاسن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: فطرك لأخيك المسلم و إدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك «5».
8- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عن النبي ص مثله «6».
14 و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص ما على الرجل إذا تكلف أخوه المسلم طعاما فدعاه و هو صائم و أمره أن يفطر ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة أو قضاء فريضة أو نذرا سماه ما لم يمل النهار «7».
9- سن، المحاسن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال: فطرك لأخيك و إدخالك السرور عليه أعظم من الصيام و أعظم أجرا «8».
10- شي، تفسير العياشي عن محمد بن حكيم عن أبي جعفر ع قال: من نوى الصوم ثم
__________________________________________________
(1) المحاسن ص 412.
(2) المحاسن ص 412.
(3) المحاسن ص 412.
(4) المحاسن ص 412.
(5) المحاسن ص 412.
(6) نوادر الراوندي ص 35.
(7) نوادر الراوندي ص 35.
(8) المحاسن: 412.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج94، ص: 127
دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر و ليدخل عليه السرور فإنه يحسب له بذلك اليوم عشرة أيام و هو قول الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها «1».
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 497
[الحديث 4]
4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء
__________________________________________________
الحديث الرابع: موثق.
المشهور أنه يجوز استئناف النية في النافلة إلى الزوال ما لم يفطر قبلها، و لا يجوز بعده.
و قيل: يمتد وقت النية إلى الغروب، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، «1» و المرتضى و جماعة.
و اختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار، فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية، أو من ابتداء النهار، أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده؟ أوجه، الأخير أظهر، لأنه هو المروي.
و تحديد الاختيار في الإفطار في هذا الخبر بالعصر يشعر بكراهة الإفطار بعده.
و قال في المدارك: قطع الأصحاب بأن وقت النية في الواجب الذي ليس بمعين- كالقضاء و النذر المطلق- يستمر من الليل إلى الزوال، إذا لم يفعل المنافي نهارا، و تدل عليه روايات كثيرة.
و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار، و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.
__________________________________________________
(1) المبسوط 1/ 277.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 498
[الحديث 5]
5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا.
[الحديث 6]
6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم
__________________________________________________
و إطلاق كلامه يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا، و له شواهد من الأخبار «1».
الحديث الخامس: صحيح.
قال في المدارك: تحريم إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال موضع وفاق، لا أعلم فيه مخالفا. و أما الجواز قبل الزوال: فهو مذهب الأكثر، بل لم ينقل المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى فيه خلافا، و حكى في المختلف عن أبي الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه.
و قال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان، و قد نوى الصوم من الليل، فأراد أن يفطر في بعض النهار، لم يكن له ذلك.
و مقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال و بعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل «2».
الحديث السادس: مجهول.
__________________________________________________
(1) مدارك الأحكام ص 348.
(2) مدارك الأحكام ص 378- 379.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 499
ع قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز.
[الحديث 7]
7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
[الحديث 8]
8 و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
__________________________________________________
الحديث السابع: صحيح.
قوله عليه السلام: ثم يقضي ذلك اليوم أي: يقضي ذلك اليوم الذي أراد قضاءه في هذا اليوم في يوم آخر.
و يحتمل أن يراد به الصوم المستحب، و يكون القضاء على الاستحباب.
قوله عليه السلام: فإنه يحسب له من الساعة أي: يحتسب له كمال الثواب من عند النية، فلا ينافي احتساب أصل الثواب من عند الفجر، إذا كان قبل الزوال، كما سيأتي.
الحديث الثامن: صحيح.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 500
[الحديث 9]
9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان.
[الحديث 10]
10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة و أما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
[الحديث 11]
11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
[الحديث 12]
12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن
__________________________________________________
الحديث التاسع: كالصحيح.
قوله: و قد ذهب عامة النهار أي: كثير من النهار لا أكثره، و ظاهره يدل على مذهب ابن الجنيد.
الحديث العاشر: ضعيف.
الحديث الحادي عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر: مرسل كالصحيح.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 501
أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
[الحديث 13]
13 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان.
[الحديث 14]
14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: كان أمير المؤمنين ع يدخل إلى أهله و يقول عندكم شيء و إلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام.
[الحديث 15]
15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار- حدث
__________________________________________________
كما قاله الشهيد في الذكرى «1». و صريح في الدلالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد، و أجاب عنه في المختلف «2» بعد الطعن في السند، بأنه يحتمل أن يكون نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء، فجاز صرفه. و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثالث عشر: موثق.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
__________________________________________________
(1) كذا في الأصل، و لعله غلط حيث لم يتعرض كتاب الذكرى للصوم أصلا.
(2) المختلف 2/ 42.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 502
له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
[الحديث 16]
16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات و هو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام و إن شاء أفطر فإن زالت الشمس و لم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأن الأخبار الأولة دلت على أن له أن يفطر أي وقت شاء من غير قضاء و يحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى
__________________________________________________
الحديث الخامس عشر: صحيح.
الحديث السادس عشر: مجهول.