بسم الله الرحمن الرحیم

الگوی پیشنهادی انشائات طولی در کتاب الصوم

فهرست علوم
فهرست فقه
مراحل طولی انشاء حکم-ثبوت-اثبات-مدیریت امتثال
كتاب الصوم
صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي
ذو العطاش و سایر معذورین
شرب صائم ذو العطش
وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً-روایت زهری
صوم التأدیب-الامساک


ارسال شده توسط: حسن خ

گام اول: اصل تشریع صوم

یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام

کیفیت تشریع صوم(اجزاء و ارکان)

اجزاء اساسی در روایات

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 31
أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك‏
 «1» 1- باب وجوب إمساكه عن الأكل و الشرب و عدم بطلان الصوم بشي‏ء سوى المفطرات المنصوصة
12753- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد و بإسناده عن علي بن مهزيار جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء.
و
في رواية محمد بن علي بن محبوب أربعة خصال.
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله «3».
__________________________________________________
 (1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.
 (2)- التهذيب 4- 189- 535، 202- 584، 318- 971، و الاستبصار 2- 80- 244، 84- 261، و أورده بإسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
 (3)- الفقيه 2- 107- 1853.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 32
12754- 2- «1» و عن علي بن مهزيار عن الحسن بن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ع الصيام «2» من الطعام و الشراب و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره.
12755- 3- «3» علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي «4» عن علي ع قال: و أما حدود الصوم فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل و الشرب و الثاني اجتناب النكاح و الثالث اجتناب القي‏ء متعمدا و الرابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجري مجراها و السنن كلها.

 

فرض نسیان در اجزاء اساسی

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 50
 «5» 9- باب أن من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا و وجب عليه إتمامه إن كان واجبا و لم يجب عليه قضاء و لا كفارة و إن كان في شهر رمضان أو قضائه و كذا الجاهل‏
12802- 1- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شي‏ء رزقه الله فليتم صومه.
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي «7»
 و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير مثله «8».
__________________________________________________
 (1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 و ما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب.
 (2)- يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
 (3)- يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
 (5)- الباب 9 فيه 12 حديثا.
 (6)- الفقيه 2- 118- 1893.
 (7)- الكافي 4- 101- 1.
 (8)- التهذيب 4- 277- 838.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 51
12803- 2- «1» و بإسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع «2» أهله فقال يغتسل و لا شي‏ء عليه.
12804- 3- «3» قال و روي عن الأئمة ع أن هذا في شهر رمضان و غيره و لا يجب منه القضاء.
12805- 4- «4» و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شي‏ء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس.
12806- 5- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه.
12807- 6- «6» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى و يأكل في شهر رمضان- قال يتم صومه فإنما هو شي‏ء أطعمه الله «7».
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 2- 118- 1894.
 (2)- في المصدر- فيجامع.
 (3)- الفقيه 2- 118- 1894 ذيل حديث 1894.
 (4)- علل الشرائع- 455- 14، و أورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
 (5)- الكافي 4- 101- 2.
 (6)- الكافي 4- 101- 3.
 (7)- في نسخة زيادة- إياه (هامش المخطوط).
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 52
12808- 7- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال: و أما صوم الإباحة لمن أكل و شرب «2» ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه.
و رواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله «3» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «4».
12809- 8- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام في رمضان- فأكل أو شرب ناسيا فقال يتم صومه «6» و ليس عليه قضاء.
12810- 9- «7» و عنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه «8».
و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله «9».
12811- 10- «10» و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 4- 86- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
 (2)- في المصدر- أو شرب.
 (3)- الفقيه 2- 81- 1784.
 (4)- التهذيب 4- 296- 895.
 (5)- التهذيب 4- 268- 808.
 (6)- في نسخة- يومه (هامش المخطوط).
 (7)- التهذيب 4- 268- 809.
 (8)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).
 (9)- التهذيب 4- 277- 839.
 (10)- التهذيب 4- 277- 840.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 53
وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شي‏ء.
12812- 11- «1» و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله فقال يغتسل و لا شي‏ء عليه.
أقول: حمله الشيخ على النسيان و قد صرح به الصدوق في روايته كما مر «2» و يحتمل الحمل على الجاهل و على الصوم المندوب.
12813- 12- «3» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة و أبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر ع عن رجل أتى أهله في شهر رمضان- و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شي‏ء.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «4».

نکتة: ما ارکان به مثابه ارکان نماز و حج در صوم نداریم که حتی در فرض نسیان نیز مبطل باشد. حتی نکاح اما تفاوت بین اجزاء در اثبات کفاره جمع تا اثبات کفاره واحده تا حرمت مطلق تا مبغوضیت اعم از کراهت قابل مشاهده است و در برخی روایات نیز مانند روایت امساک از نکاح برای مسافر در ماه رمضان اشارات خوبی به مسئله مورد نظر وجود دارد.

گام دوم: تلفیق با طبیعت زمان

٢/١ مطلوبیت صوم مطلق

صوم الدهر

                        دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 283
و روينا عنه عن آبائه عن رسول الله ص أنه قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر «2» كله لأن الله عز و جل يقول- «3» من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها- و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله مثل ذلك.

 

                        دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 284

و عن علي ص أنه قال: من صام يوم عرفة محتسبا فكأنما صام الدهر.

سیر عملی صوم رسول الله صلی الله علیه و آله

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 415
 «1» 7- باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس و آخر خميس و وسط أربعاء
13735- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: صام رسول الله ص حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود ع يوما و يوما لا ثم قبض ع على صيام ثلاثة أيام في الشهر و قال يعدلن صوم الدهر «3» و يذهبن بوحر الصدر (و قال حماد الوحر الوسوسة) «4» قال حماد- فقلت و أي الأيام هي قال أول خميس في الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه فقلت و كيف صارت هذه الأيام التي تصام فقال لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام (فصام رسول الله ص هذه الأيام لأنها الأيام) «5» المخوفة.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 417
13739- 5- «5» و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان رسول الله ص يصوم حتى يقال لا يفطر و يفطر حتى يقال لا «6» يصوم ثم صام يوما و أفطر يوما ثم صام الإثنين و الخميس- ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر و أربعاء في وسط الشهر- و الخميس في آخر الشهر- و كان ع يقول ذلك صوم الدهر و قد كان أبي ع يقول ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له كان رسول الله ص يفعل كذا
__________________________________________________
 (1)- الكافي 4- 94- 13.
 (2)- التهذيب 4- 303- 916، و الاستبصار 2- 136- 446.
 (3)- الفقيه 2- 85- 1799.
 (4)- راجع روضة المتقين 3- 240.
 (5)- الفقيه 2- 81- 1785.
 (6)- في نسخة- ما (هامش المخطوط).
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 418
و كذا فيقول لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة و الصوم «1» كأنه يرى أن رسول الله ص- ترك شيئا من الفضل عجزا عنه.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 419

13742- 8- «7» و في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي «8» عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع في حديث قال: إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض و إنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لأن الله عز و جل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها «9»- فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله كما
__________________________________________________
 (1)- مضى في الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب.
 (2)- يأتي في الحديث 1 من الباب 8، و في الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.
 (3)- الفقيه 2- 83- 1791.
 (4)- علل الشرائع- 381- 4.
 (5)- المحاسن- 320- 54.
 (6)- الكافي 4- 94- 12.
 (7)- علل الشرائع- 272- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 118- 1.
 (8)- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
 (9)- الأنعام 6- 160.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 420
قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه و إنما جعل أول خميس في العشر الأول- و آخر خميس في العشر الآخر- و أربعاء في العشر الأوسط- أما الخميس فقد قال الصادق ع- تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز و جل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله و هو صائم و إنما جعل آخر خميس لأنه إذا عرض عمل العبد ثلاثة «1» أيام و العبد صائم كان أشرف و أفضل من أن يعرض عمل «2» يومين و هو صائم و إنما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأن الصادق ع أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم و فيه أهلك الله القرون الأولى و هو يوم نحس مستمر فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.

 

٢/٢ پایه قرار گرفتن سال برای روزه

ان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه و كذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ع كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء

 «3» 25- باب حكم من كان عليه شي‏ء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر
13543- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان «5» الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين و ليس عليه قضاؤه.
13544- 2- «6» و عنه عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان- و يخرج عنه و هو
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 249- 742.
 (2)- تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.
 (3)- الباب 25 فيه 11 حديثا.
 (4)- الكافي 4- 119- 1، و التهذيب 4- 250- 743، و الاستبصار 2- 110- 361.
 (5)- في التهذيب- الصوم، و في الاستبصار- الشهر (هامش المخطوط).
 (6)- الكافي 4- 119- 2، و التهذيب 4- 250- 744، و الاستبصار 2- 111- 362.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 336
مريض و لا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول و يصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدق «1» عن الأول.
و رواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله «2».
13545- 3- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه أن يصوم و أن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح و إن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب و ذكر الأحاديث الثلاثة و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل نحوه «4».
13546- 4- «5» و عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت و تصدقت.
13547- 5- «6» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان- و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدرك‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- و يتصدق.
 (2)- الفقيه 2- 148- 1999.
 (3)- الكافي 4- 120- 3.
 (4)- التهذيب 4- 251- 745، و الاستبصار 2- 111- 363.
 (5)- التهذيب 4- 252- 848، و الاستبصار 2- 112- 367.
 (6)- التهذيب 4- 251- 747، و الاستبصار 2- 112- 366.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 337
فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى و صمتهن.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله «1» و غيره «2».
13548- 6- «3» و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان- ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام و هو مد لكل مسكين قال و كذلك أيضا في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مدا و إن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.
13549- 7- «4» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان- ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شي‏ء.
أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام و الضعف عنه و إن كان صح و كون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان و أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لما مر «5».
13550- 8- «6» محمد بن علي بن الحسين في العلل و في عيون‏
__________________________________________________
 (1)- أي الحديث 4 من هذا الباب.
 (2)- أي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
 (3)- التهذيب 4- 251- 746، و الاستبصار 2- 111- 364.
 (4)- التهذيب 4- 252- 749، و الاستبصار 2- 111- 365.
 (5)- مر في الحديث 6 من هذا الباب.
 (6)- علل الشرائع- 271- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 117- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 338
الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع في حديث قال: إن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه و كذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ع كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين ... فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا «1»- و كما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «2»- فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه- فإن قال فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و إذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته.
13551- 9- «3» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك‏
__________________________________________________
 (1)- المجادلة 58- 4.
 (2)- البقرة 2- 196.
 (3)- قرب الإسناد- 103.


                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 339
كيف يصنع قال يصوم الأخير و يتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين.
و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه «1».
13552- 10- «2» و عنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل مرض في شهر رمضان- فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع قال يصوم الذي يبرأ فيه و يتصدق عن الأول كل يوم بمد من طعام.
13553- 11- «3» محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام و إن لم يكن حنطة فمد من تمر هو قول الله فدية طعام مسكين «4» فإن استطاع أن يصوم الرمضان- الذي استقبل و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه فإن لم يصح حتى رمضان «5» قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا يقضي الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام «6».
__________________________________________________
 (1)- مسائل علي بن جعفر- 105- 7.
 (2)- قرب الإسناد- 103.
 (3)- تفسير العياشي 1- 79- 178.
 (4)- البقرة 2- 184.
 (5)- في المصدر- حتى جاء رمضان.
 (6)- و تقدم ما يدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، و في الباب 23 من هذه الأبواب.

٣/٢ وجوب صوم شهر رمضان

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 205
614- و روي عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول- إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 242
13319- 6- «3» و في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن- إلى أن قال و فيه نبئ «4» محمد ص و فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم و هو رأس السنة و يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل و لذلك سميت ليلة القدر- قال و إنما أمروا بصوم شهر رمضان- لا أقل من ذلك و لا أكثر لأنه قوة العباد الذي يعم فيه القوي و الضعيف و إنما أوجب الله الفرائض على أغلب الأشياء و أعم القوى ثم رخص لأهل الضعف و رغب أهل القوة في الفضل و لو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم‏
__________________________________________________
 (1)- الخصال- 534- 2 و يأتي إسناده في الفائدة الأولى- 389 من الخاتمة.
 (2)- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
 (3)- علل الشرائع- 270- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 116.
 (4)- قوله-" و فيه نبئ" لعل المراد به أنه نبئ بالقرآن، لأن يوم المبعث السابع و العشرون من رجب كما يأتي، و لعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي و غيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. (منه قده).
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 243
و لو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 247
13329- 16- «3» و عنه عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ع يقول لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان.
13330- 17- «4» و عنه عن أحمد بن صبيح عن الحسن بن علوان «5» عن عبد الله بن الحسين «6» قال: قال رسول الله ص شهر رمضان نسخ كل صوم و النحر نسخ كل ذبيحة الحديث.
13331- 18- «7» و عنه عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون و ذكر الفرائض و قال إنما كلفهم صيام شهر من السنة و هم يطيقون أكثر من ذلك.
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- عبيد الله بن محمد العيشي.
 (2)- أمالي الطوسي 1- 71.
 (3)- التهذيب 4- 153- 424، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
 (4)- التهذيب 4- 153- 425، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
 (5)- في المصدر- الحسين بن علوان.
 (6)- في نسخة- عبد الله بن الحسن (هامش المخطوط).
 (7)- التهذيب 4- 153- 426، و أورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 248
13332- 19- «1» و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال: قال أبو جعفر ع من صلى الخمس و صام شهر رمضان- و حج البيت و نسك نسكنا و اهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
13333- 20- «2» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس و لا عن صوم بعد رمضان.

٢/۴ تفکیک بین روز و شب

احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم                      

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 240
13316- 3- «4» و بإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له فقول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم «5»- قال إنما فرض الله صيام شهر رمضان- على الأنبياء دون الأمم ففضل به هذه الأمة و جعل صيامه فرضا على رسول الله ص و على أمته.
و رواه في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود مثله «6».
13317- 4- «7» و بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ع أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ص- فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أنه قال له لأي شي‏ء فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما «8» و فرض‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 4- 66- 4.
 (2)- التهذيب 3- 57- 198.
 (3)- التهذيب 4- 152- 423.
 (4)- الفقيه 2- 99- 1844.
 (5)- البقرة 2- 183.
 (6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 124- 131.
 (7)- الفقيه 2- 73- 1796.
 (8)- قوله-" ثلاثين يوما" من كلام السائل و تقريره و التصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غم الهلال، أو بناء على اعتقاد السائل لما يأتي. (منه قده).
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 241
الله على الأمم أكثر من ذلك فقال النبي ص إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع و العطش و الذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم و كذلك كان على آدم ع ففرض الله ذلك على أمتي ثم تلا هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات «1» قال اليهودي صدقت يا محمد- فما جزاء من صامها قال فقال النبي ص- ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك و تعالى له سبع خصال أولها يذوب الحرام في جسده و الثانية يقرب من رحمة الله عز و جل و الثالثة يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه و الرابعة يهون الله عليه سكرات الموت و الخامسة أمان من الجوع و العطش يوم القيامة- و السادسة يعطيه الله براءة من النار- و السابعة يطعمه الله من طيبات الجنة- قال صدقت يا محمد.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 111
 «1» 42- باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل و الشرب و سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض و أنه يجب الإمساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده‏
12987- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود- فقال بياض النهار من سواد الليل قال و كان بلال يؤذن للنبي ص- و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي ص إذا سمعتم صوت بلال- فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم.
12988- 2- «3» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد «4» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع فقلت متى يحرم الطعام و الشراب «5» على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية «6» البيضاء- فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلاة صلاة الفجر الحديث.
__________________________________________________
 (1)- الباب 42 فيه 3 أحاديث.
 (2)- الكافي 4- 98- 3، و التهذيب 4- 184- 513، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الأذان.
 (3)- الكافي 4- 99- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت.
 (4)- في التهذيب زيادة- عن محمد بن قيس.
 (5)- قوله (و الشراب)- ليس في التهذيب و الفقيه. (هامش المخطوط).
 (6)- القبطية- ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط- قبط- 2- 378).
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 112
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «1»
 و كذا الذي قبله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي مثله «2».
12989- 3- «3» قال و كان رسول الله ص يقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت «4» و الأذان «5» و غير ذلك «6» و يأتي ما يدل عليه «7».
 «8» 43- باب جواز الأكل و الشرب في شهر رمضان ليلا قبل النوم و بعده إلى أن يتبين الفجر و الجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه و الغسل‏
12990- 1- «9» محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي عن أحدهما ع في قول الله عز و جل أحل لكم ليلة الصيام‏

__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 185- 514.
 (2)- الفقيه 2- 130- 1934.
 (3)- الفقيه 1- 297- 906، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الأذان.
 (4)- تقدم في الباب 27 من أبواب المواقيت.
 (5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.
 (6)- تقدم في البابين 16، 19 من هذه الأبواب.
 (7)- يأتي في الأبواب 43- 49 من هذه الأبواب.
 (8)- الباب 43 فيه 5 أحاديث.
 (9)- الكافي 4- 98- 4.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 113
الرفث إلى نسائكم «1» الآية فقال أنزلت في خوات بن جبير الأنصاري- و كان مع النبي ص في الخندق و هو صائم فأمسى و هو على تلك الحال و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام و الشراب «2» فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له قد غفلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله ص- فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز و جل فيه الآية و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر «3».
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله إلا أنه ذكر في أوله الآية المذكورة في آخره «5».
12991- 2- «6» قال: و سئل الصادق ع عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- فقال بياض النهار من سواد الليل.
12992- 3- «7» قال و في خبر آخر و هو الفجر الذي لا يشك فيه.
12993- 4- «8» علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه‏
__________________________________________________
 (1)- البقرة 2- 187. علق المصنف هنا بقوله- الآية ليست في الفقيه بل فيه- و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" منه قده".
 (2)- قوله (و الشراب)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
 (3)- البقرة 2- 187.
 (4)- التهذيب 4- 184- 512.
 (5)- الفقيه 2- 130- 1935.
 (6)- الفقيه 2- 131- 1936.
 (7)- الفقيه 2- 131- 1937.
 (8)- المحكم و المتشابه- 13، 14.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 114
نقلا من تفسير النعماني بسنده الآتي «1» عن أمير المؤمنين ع قال: إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان- لا بالليل و لا بالنهار على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة- فكان ذلك محرما على هذه الأمة و كان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر و كان رجل من الصحابة «2» يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق- حفر في جملة المسلمين و كان في شهر رمضان- فلما فرغ من الحفر و راح إلى أهله صلى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم فلما أحضرت إليه الطعام أنبهته فقال لها استعمليه أنت فإني قد نمت و حرم علي و طوى ليلته و أصبح صائما فغدا إلى الخندق- و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول الله ص عن حاله فأخبره و كان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم فسأل النبي ص الله في ذلك فأنزل الله «3» أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- ثم أتموا الصيام إلى الليل «4»- فنسخت هذه الآية ما تقدمها.
12994- 5- «5» و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه عن الصادق ع نحوه و زاد فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان- و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.
__________________________________________________
 (1)- يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52.
 (2)- في المصدر- أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله).
 (3)- في المصدر- فانزل عليه.
 (4)- البقرة 2- 187.
 (5)- تفسير القمي 1- 66.
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 115
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2».

 

 

 

 

..... أنفسكم- فتاب عليكم و عفا عنكم‏

فإنه حدثني أبي رفعه قال قال الصادق ع كان النكاح و الأكل محرمان في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء و نام و لم يفطر- ثم انتبه حرم عليه الإفطار- و كان النكاح حراما في الليل و النهار في شهر رمضان، و كان رجل من أصحاب رسول الله ص يقال له خوات بن جبير الأنصاري أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله ص وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة- ففارقه أصحابه و بقي في اثني عشر رجلا- فقتل على باب الشعب، و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا- و كان صائما مع رسول الله ص في الخندق فجاء إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام- فقالوا لا نم حتى نصنع لك طعاما- فأبطأت أهله بالطعام- فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله- قد حرم الله علي الأكل في هذه الليلة- فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول الله ص فرق له، و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله عز و جل «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم- هن لباس لكم و أنتم لباس لهن- علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم- فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن- و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا- حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- ثم أتموا الصيام إلى الليل» و أحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل في شهر رمضان و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر- لقوله‏
                        تفسير القمي، ج‏1، ص: 67
 «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» قال هو بياض النهار من سواد الليل.



نکته: نوشته حاضر، نوشته ای است شخصی و صرفاً الهام گرفته از مبانی استاد. نقاط ضعف آن مستند به نویسنده و الحسن فیه للمبدع و لله الحمد اولاً و آخراً



















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است