بسم الله الرحمن الرحیم

ذو العطاش و سایر معذورین

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً-روایت زهری
صوم التأدیب-الامساک
الگوی پیشنهادی انشائات طولی در صوم
صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي

شرب صائم ذو العطش
قول یا میل به سقوط قضاء من غلبه العطش



روایات

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 117
6- أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك به رمقه و لا يشرب حتى يروى «1».

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ع إن لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون «2».








تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 240
«702»- 9- محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى.

«703»- 10- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ع إن لنا فتيانا و بنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 326
«1011»- 79- عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 394 19 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس ..... ص : 380
أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 146 86 باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان ..... ص : 145
- 5- أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.

وسائل الشيعة ج‏2 367 50 باب عدم جواز صوم الحائض و بطلانه متى صادف جزءا من النهار و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه و وجوب قضائه ..... ص : 366
2383- 4- و عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها و لتقض ذلك اليوم.

الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص324
10966- 9 التهذيب، 4/ 253/ 1/ 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم يومها و تقضي‏


الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص325
الوافي، ج‏11، ص: 325
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد الله ع‏ في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به‏
بيان‏
تصوم أي تمسك عن المفطر بقية اليوم تأديبا و لا تعتد به أي بصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه و أكلت‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏1 394 19 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس ..... ص : 380
- 42- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع‏ عن المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم‏ و لا تعتد به.






کلام فقها

الخلاف؛ ج‌2، ص: 202
مسألة 54 [حكم من قدم من سفره و هو مفطر]
القادم من سفره و كان قد أفطر، و المريض إذا برأ، و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء.
و قال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال «4».
و قال الشافعي و أصحابه: ليس عليهم الإمساك، و ان أمسكوا كان أحب إلي «5».
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأن هذا اليوم واجب صومه، و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، فبقي حكم الأصل.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق




جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 74
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، (2) و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و إن كان إفطاره للشك و لا يجب على من أبيح له‌
______________________________
(2) ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما، و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم، و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق






قول به عدم وجوب قضاء

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 480
1665. السادس: [قول الصادق عليه السّلام فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه]
روى الساباطي عن الصادق عليه السّلام:
«و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» «5»‌
و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.
و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.





منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 139
السادس: روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه،
قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى» «2». و الرواية مناسبة للمذهب، لأنّه في محلّ الضرورة.
إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الوجه عدم الوجوب؛لأنّه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف، كان بمنزلة المكره. و لأنّ التكليف يسقط حينئذ و لا يجوز له التعدّي، فلو شرب زيادة على ذلك، وجب عليه القضاء و الكفّارة.






الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 276
و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية «2» يشرب ما يمسك الرمق خاصّة،و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل ».






مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 321
قوله: «و الشيخ و الشيخة إلخ»‌
العطاش مرض لا يروى صاحبه، و لعلّ المراد به هنا من يضرّه ترك الشرب.
و الظاهر ان الأكل كذلك.




مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 325
و ان الظاهر أنّ ذا العطاش يقتصر على سدّ الرمق، و دفع الضرورة، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
و يدل عليه رواية عمار، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى «4» و فيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما [5].
و ان الظاهر ان الضرر العظيم فيهما [6] كذلك، و هو ظاهر.
و يدل عليه [7] أيضا رواية مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه‌ عليه السّلام: ان لنا فتيات و شبّانا (فتيانا و بنات خ ل) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون «1».
و ان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، و لعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
و يدل عليه الترك [2] في الروايات مع وجوب البيان، و الاختصار على سدّ الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله و غيره في وجوب الفدية و عدم القضاء و ان زال العذر، و يبعد الفرق بان يجب على الأول، القضاء دون الفداء، و العكس على الثاني كما قاله البعض، لعدم ظهور الدليل، و ظاهر ما مضى هو العموم و ظاهر المتن مع حذاذة [3] مّا، الفداء و القضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
و يؤيد القضاء على المريض فَعِدَّةٌ، مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «4»، فيه تأمّل، و لا شك انه أحوط و اما دليل وجوب القضاء و الفداء على الحامل المقرب، و المرضعة القليلة‌ اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:....








****************
لوامع صاحبقرانى؛ ج‌6، ص: 472
(و روى عمّار بن موسى عن ابى عبد اللّٰه صلوات اللّٰه عليه فى الرّجل يصيبه العطش حتّى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى)
و در موثق از عمار منقول است از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه در شخصى كه به او رسد تشنگى تا به مرتبه كه خوف هلاك داشته باشد حضرت فرمودند كه آن مقدار آب مى‌خورد كه نميرد و نمى‌خورد آن قدر كه سيراب شود.
و كالصحيح منقول است از مفضل كه گفت عرض نمودم به آن حضرت صلوات اللّٰه عليه كه دخترها و مردان جوان هستند نزد ما كه قدرت ندارند بر روزه گرفتن از تشنگى بسيارى كه مى‌كشند حضرت فرمودند كه آن مقدار بخورند آبى كه دفع تشنگى ايشان بشود و هلاك نشوند و ظاهر اين دو حديث آنست كه استسقا ندارند كه مد بايد داد و قضا نبايد كرد بلكه اينها ذو العطش‌اند و مد‌ نمى‌دهند و روزه را قضا مى‌كنند.
(و فى رواية ابن بكير انّه سئل الصّادق صلوات اللّٰه عليه عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قال على الّذين كانوا يطيقون الصّوم ثمّ اصابهم كبر او عطاش او شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مد)
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، لوامع صاحبقرانى، 8 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق





مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌16، ص: 304
الحديث السادس: موثق.
قوله عليه السلام:" بقدر ما يمسك به رمقه" قال السيد المحققين في المدارك: هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب و غيره؟ قيل بالأول: لرواية عمار و قيل بالثاني: و هو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار و لا ريب أن الأول أحوط انتهى.
أقول: ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق و القضاء بدون فدية، و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سد، الرمق.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" فليشربوا" قال: الشهيد (ره) في الدروس لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في رواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء.







العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 585‌
[ (مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك]
(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له (1) أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.


العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 197‌
5 مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك‌يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان و أما في غيره من الواجب الموسع و المعين فلا يجب الإمساك و إن كان أحوط في الواجب المعين‌








الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌1، ص: 270
[المسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة]
المسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن. (3)
______________________________
(3) فيه فروع:
1. إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك، قال المصنّف:
يجوز له أن يشرب، بل يجب للزوم صيانة النفس عن الهلاك، و لعلّ التعبير بالجواز، لدفع توهم الحظر، و مثله إذا كان حرجا أو خاف ضررا فيجوز الشرب لدليل نفي الحرج، و الضرر على القول بأنّ المراد منهما عدم جعل حكم ضرري أو حرجيّ، كما‌ هو الظاهر في الثاني دون الأوّل.
2. يقتصر على مقدار الضرورة، لأنّها تتقدّر بقدرها، و هو مقتضى موثقة عمار، «1» و خبر المفضّل. 2‌
ففي الأوّل في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال عليه السّلام:
«يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروي». و في نسخه الوسائل:
«العطاش» و لكنّه تصحيف، سواء أ كان بكسر الفاء فهو جمع العطشان، و لا يصحّ اسناد الإصابة إليه أو بضمها، فهو داء يصيب الإنسان فيشرب الماء و لا يروى و المفروض انّه يروي، و هذا يكشف عن كون النسخة غلطا، و الصحيح: العطش كما في التهذيب، 3 و عليه عنوان الباب في الوسائل.
3. يفسد صومه بذلك قيل لاستعمال المفطّر اختيارا و أدلّة رفع الاضطرار لا تدل على صحة الصوم، لأنّها إنّما ترفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، و أمّا صحّة الصوم ليجزي بالإمساك عن الباقي، فلا دليل عليها.
يلاحظ عليه بأمرين: أ. الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة، و صحّة صومه و قد مرّ نظيره.
ب. انّ الصحّة مقتضى إطلاق دليل الفريضة، حيث ينطبق عليه عنوان الصوم، نظير الإفطار عن نسيان أو تقيّة كما مرّ، و يؤيّد ذلك سكوت الإمام عن‌ القضاء، و احتمال أنّ سكوته لأجل كون المخاطب عارفا به، أوّلا، لأنّه لم يكن في مقام البيان، كما ترى.
4. يجب عليه الإمساك بقية النهار: تدل عليه الموثقة الماضية، و من المعلوم عدم الفرق بين النهي عن الارتواء و سائر المفطرات، و قد مرّ الإمساك التأدبي فيمن أفطر يوم الشك من رمضان ثمّ تبين انّه من رمضان.
5. هل يختص الإمساك بشهر رمضان كما هو المتبادر من الموثقة، أو يعمّ الواجب المعيّن؟ فعلى ما سلكناه من الصحّة لا كلام في وجوب الإمساك في الصيام المعيّن، و على القول ببطلانه فلا دليل على وجوبه في غير رمضان، لأنّ الموثقة و خبر مفضل منصرفة إلى شهر رمضان، بشهادة أنّه يقول: إنّ لنا فتيات و شبّان لا يقدرون على الصيام. و مثله الموثقة، فهي إمّا منصرفة، أو مهملة من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها.
________________________________________
تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق




الخلاف؛ ج‌2، ص: 202
مسألة 54 [حكم من قدم من سفره و هو مفطر]
القادم من سفره و كان قد أفطر، و المريض إذا برأ، و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء.
و قال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال «4».
و قال الشافعي و أصحابه: ليس عليهم الإمساك، و ان أمسكوا كان أحب إلي «5».
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأن هذا اليوم واجب صومه، و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، فبقي حكم الأصل.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق


الخلاف؛ ج‌2، ص: 203
مسألة 56: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان،
وجب عليه إمساك باقيه، و به قال أبو حنيفة «1».
و قال الشافي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه «2»، و قال في القديم و الجديد: يلزمه «3».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «4» و هذا قد شهد.
و قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» «5» و هذا قد صحت عنده الرؤية.
مسألة 57 [حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان]
الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.
و أما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.
و للشافعي و أصحابه في هذه المسائل قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك و عليه أصحابه «6».
و الآخر: عليه أن يمسك «7».
و قال أبو إسحاق: ان كان الصبي و المسافر تلبسا بالصوم، وجب عليهما الإمساك بقية النهار.
______________________________
(1) المبسوط 3: 62- 63.
(2) فتح العزيز 6: 436.
(3) فتح العزيز 6: 436.
(4) البقرة: 184.
(5) سنن النسائي 4: 154، و سنن البيهقي 4: 247، و سنن الدارقطني 2: 160 حديث 20 و 27 و 28 و 33.
(6) المجموع 6: 255- 256، و بدائع الصنائع 2: 103.
(7) المجموع 6: 255- 256.


الخلاف، ج‌2، ص: 204‌
و قال الباقون: لا يجب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا يوجب عليها إلا بدليل.
مسألة 58 [لا يجوز الإفطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار]
إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي «1».
و قال أحمد و المزني: له الإفطار «2».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير «3».
و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» «4» و حقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.
مسألة 59 [من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه]
إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، و كذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، و به قال أبو حنيفة و الشافعي «5».
و قال مالك و أحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، و لا يملك الفطر في آخره «6».
و قال الحسن البصري و عطاء و شريك: ان صام الامام صام معه، و ان أفطر أفطر «7».
______________________________
(1) الأم 2: 102، و المبسوط 3: 68.
(2) مختصر المزني: 57، و مسائل أحمد بن حنبل: 94- 95، و الإقناع 1: 307، و الروض المربع 1: 124.
(3) التهذيب 4: 227- 228 حديث 667 و 669 و 670، و الاستبصار 2: 98 حديث 317 و 319 و 320.
(4) البقرة: 187.
(5) اللباب 1: 163- 164، و الام 2: 95، و المغني لابن قدامة 3: 96، و المجموع 6: 280.
(6) المجموع 6: 280، و المغني لابن قدامة 3: 96 و 99- 100.
(7) المجموع 6: 280 و 403، و عمدة القاري 10: 273، و البحر الزخار 3: 248، و المنهل العذب 10: 37، و المغني لابن قدامة 3: 96.


الخلاف، ج‌2، ص: 205‌
دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «1» و هذا فقد شهد وجب عليه صومه.
و قال عليه السلام: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» «2» و هذا قد رأى.
مسألة 60 [
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 4
و كيف كان ف‍ ان كان قد تناول قبل البرء أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا و لزمه القضاء احتراما لشهر رمضان و تشبيها بالصائمين و أمنه من تهمة من يراه و‌
قول علي بن الحسين (عليه السلام) في رواية الزهري «1» «و كل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض»‌
خلافا لظاهر المفيد و المرتضى فاوجباه، و يمكن أن يريدا تأكد الندب، لعدم الدليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه، لكن في الخلاف «القادم من سفره و كان قد أفطر و المريض إذا بري‌ء و الحائض إذا طهرت و النفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء، و قال أبو حنيفة ليس عليهم الإمساك و ان أمسكوا كان أحب إلينا، دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و لأن هذا اليوم واجب صومه و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، و بقي حكم الأصل- ثم قال- إذا بلغ الصبي و الكافر إذا أسلم و المريض إذا بري‌ء و قد أفطروا أول النهار يمسكون بقية النهار تأديبا و لا يجب ذلك بحال- ثم قال-:
دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الأصل براءة الذمة و لا يجب عليهم الا بدليل و ربما جمع‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 23- من أبواب من يصح منه الصوم- الحديث 1.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 5‌
بينهما بنفي الوجوب أصالة، فلا ينافيه حينئذ تأديبا» قلت و منه ينقدح الشك في دلالة خبر الزهري الا أن الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل و غيره، و الله أعلم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق



مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 353
و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد (1) في غير الجماع، و إن تخلل التكفير بين الموجبين، أو اختلف جنس الموجب على بالإفطار، الصادق مع الجميع، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه.
كما عن المبسوط، و الخلاف، و الوسيلة، و كتب المحقق الثلاثة و المنتهى و الذخيرة. لامتناع تكرر الإفطار الموجب لها، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة.
و ما في بعض النصوص- من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر- منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً، و لذا لا يبنى على وجوب الكفارة و لو مع عدم وجوب الصوم.
و من ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاً، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع، و في المسالك: «إنه الأصح، إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه». و كأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. و لأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً، فإذا وجبت الكفارة في الأول، لمخالفة وجوب الإمساك، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب، و قد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساك لم يجعل موضوعاً للسببية، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين، و إنما المجعول الإفطار- الذي هو نقض الصوم- و ليس له إلا فرد واحد.
و دعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. و دليل القضاء لا ينافي ذلك، لإمكان كونه واجباً تعبداً، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، و بيان المفطرات، و نصوص القضاء أيضاً، إذ‌


مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 354‌
الأقوى، و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً. و أما الجماع فالأحوط، بل الأقوى تكريرها بتكرره (1).
ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع، و تأمل.
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف و غيره: من التكرر مع تغاير جنس المفطر، أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأول، و عدم التكرر مع انتفائهما معاً. و مستنده في الأول: أصالة عدم التداخل. و في الثاني: أصالة التداخل. و فيه: أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. و اختلاف الجنس، و وقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب- أعني: الإفطار- كما عرفت.
و من ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر، و اتحاده فلا، و بين وقوع التكفير فتتكرر، و عدمه فلا.
كما نسب إلى السيد المرتضى (قده) و قواه في المستند. و كأنه لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة، المعلقة وجوب التكفير على عنوان:
الجماع، أو ملاعبة الأهل، أو العبث بها، أو نحو ذلك، من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار. و حينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار.
و فيه: ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الإفطار بالجماع، لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو تمَّ لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سبباً للكفارة. فالعمدة فيه:
رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون و الخصال: «أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان، من حلال أو حرام في يوم عشر مرات.
قال (ع): عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.


مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 355‌
[ (مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية]
(مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية- كالزنا، و شرب الخمر- أو عارضية (1)، كالوطء حال الحيض، أو تناول ما يضره.
[ (مسألة 4): من الإفطار بالمحرم: الكذب على اللّه، و على رسوله (ص)]
(مسألة 4): من الإفطار بالمحرم: الكذب على اللّه، و على رسوله (ص)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث. لكنه مشكل (2).
و‌
عن ابن أبي عقيل: أنه روى عن صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم (ع): «أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء و الكفارة. فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة» «1».
و‌
عن العلامة (ره): «روي عن الرضا (ع): أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء» «2»‌
و فيه: أنه لم تثبت حجية الروايات المذكورة، فالاعتماد عليها غير ظاهر. و عمل السيد (ره) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات غير معلوم.
لما عرفت من إطلاق المحرم، الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات و بالعارض.
لعدم ثبوت ذلك، كيف و يتعارف وقوعه كثيراً بلا اكتراث من أهل العرف فيه؟! بل‌
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق




جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 74
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، (2) و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و إن كان إفطاره للشك و لا يجب على من أبيح له‌
______________________________
عدم القضاء مطلقا، إذ لا يجب الغسل للصوم حينئذ إجماعا، و ربّما بنى المصنّف نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه، مع أن في بنائه هذا نظر.
قوله: (أو إغماء و إن لم ينو قبله، أو عولج بالمفطر).
(1) على الأصحّ، و قيل: انّه إذا نوى الصوم صحّ منه، فإذا أخل بالنية وجب القضاء، و هو قول الشّيخ «1» و جماعة، و كذا قال الشيخ في المبسوط: انّه إذا عولج بالمفطر وجب القضاء «2».
قوله: (الثّاني: الإمساك تشبها بالصّائمين).
(2) ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما، و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم، و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 36
المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (1)، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. و إن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، و قيل: إن تخلله التكفير، و قيل: لا تتكرر، و هو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
[فرع من فعل ما تجب به الكفارة]
فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثمَّ سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض و شبهه، قيل: تسقط الكفارة، و قيل: لا، و هو الأشبه (2).
______________________________
كفّر.
قوله: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إلخ».
(1) لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، و مع تخلل التكفير، و مع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا «1»، و في المهذب إجماعا «2». و اختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا «3». و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد. و الجماع بالعود بعد النزع.
قوله: «من فعل ما تجب به الكفارة- إلى قوله- و هو الأشبه».
(2) الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، و لانتهاكه حرمة الصوم. و وجه السقوط انه صوم غير واجب عليه في علم اللّه تعالى، و قد انكشف ذلك بتجدّد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف انه من شوال بالبينة. و الفرق بين الأمرين واضح. و فرّق بعضهم بين ما لو كان‌
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق




مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 111
______________________________
و رجح المحقق الشيخ علي في حواشي الكتاب تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا «1». قال الشارح قدس سره: و هو الأصح إن لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. ثم قال: و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد «2». و هو بعيد جدا.
و الأصح ما اختاره المصنف من عدم التكرر مطلقا.
لنا: أن المقتضي لوجوب الكفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان، و هو إنما يحصل بفعل ما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم، فلا يثبت فيما عداه، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق








شرب صائم ذو العطش

 


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 160‌ - سید سعید حکیم مده

إذا كانت التقية في ترك الصوم (1)، كما إذا أفطر في عيدهم تقية. أما لو كانت في أداء الصوم- كالإفطار قبل الغروب، و الارتماس في نهار الصوم- فالظاهر الإجزاء و عدم وجوب القضاء (2).

[ (مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة]

(مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة (3)، و يفسد بذلك صومه (4)، و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.

______________________________
لظهور الأول في عدم مفطرية البقاء على الجنابة لمحذور، كما لو خاف البرد على نفسه، فانتظر تسخين الماء حتى طلع الفجر، و ذلك يجري مجرى الإكراه. و ظهور الثاني في توقف فساد الصوم على التواني في الغسل، و هو غير حاصل مع الإكراه.

(1) لعين ما سبق في الإكراه.

(2) على ما تقدم الكلام فيه في المسألة التاسعة و العشرين من مباحث الوضوء.

(3) لعموم رفع الاضطرار و الحرج. و لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يصيبه العطش «1» حتى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى» «2». و معتبر المفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن لنا فتيات و شبانا [فتيانا و بنات] لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش.

قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون» 3.

(4) كما في العروة الوثقى، قال سيدنا المصنف قدّس سرّه في مستمسكه: «لاستعمال المفطر اختيارا، و أدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم».

______________________________
(1)
روي بلفظ (العطاش) في الكافي المطبوع حديثا، و في الوسائل عن الكليني. و روى بلفظ (العطش) في الفقيه منه، و في التهذيب عن الكليني، و فيه أيضا بسنده عن عمار، كما روي كذلك في المدارك و الجواهر، و هو الأظهر، لظهور قوله: «يصيبه» في عدم استحكام العارض المذكور، و العطاش مرض مستحكم. و لا أقل من كونه المروي في الفقيه و التهذيب بسندهما المعتبر عن عمار، مع سقوط رواية الكافي باختلاف النقل عنه.

(2) 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1، 2.

مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 161‌

و أما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب (1).

______________________________
و يظهر من الوسائل صحة الصوم. و قال في الدروس بعد أن أشار للرواية:

«و فيها دلالة على بقاء الصوم، و عدم وجوب القضاء، كما اختاره الفاضل».

و الوجه فيه: ظهور الحديثين في حلّ مشكلة الصيام في الفرض، و التخفيف عن الصائم بترخيصه برفع عطشه لحفظ نفسه، لا التضييق على من حكمه الإفطار بمنعه عما لا يضطر إليه مع وجوب القضاء عليه من أجل إفطاره. و لذا لم يتعرض فيه للمنع عن سائر المفطرات، و لم ينبه فيه للقضاء. فهو ظاهر في بيان الصوم الاضطراري، لا تشريع إفطار للعاجز مبني على التضييق عليه. فالمقام نظير ما إذا قال السائل: رجل لا يستطيع الوضوء من جرح في يده، فورد الجواب بغسل ما عدا موضع الجرح من اليد، حيث لا ريب في ظهوره في تشريع الوضوء الاضطراري المجزي، لا في وجوب الغسل تعبدا من دون أن يجزي عن الوضوء. و بذلك يخرج عما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من مقتضى القاعدة الأولية فساد الصوم.

كما يتعين الاقتصار على مورد الحديثين، و هو العجز عن الصوم لخوف الضرر على النفس. و عدم الاكتفاء بالحرج، لعدم نهوض قاعدة نفي الحرج بالإجزاء. بل مقتضاها عدم وجوب الصوم لو لا ما هو المعلوم من كثرة تعرض الصائم خصوصا في البلاد الحارة و مع طول النهار للحرج بسبب الجوع و العطش، بنحو يكشف عن قصور قاعدة نفي الحرج عن المقام من مورد عدم القدرة على الصوم و عدم الاكتفاء بالحرج، لعدم نهوض قاعدة نفي الحرج بالإجزاء.

(1) لما كان الحكم الذي تضمنه الحديثان مخالفا للقاعدة لزم الاقتصار فيه على مفادهما، و حيث لم يتضمن الأول فرض الصوم، و إنما استفيد من سياقه، فالمتيقن منه صوم شهر رمضان، لأنه الفرد الظاهر من الصوم الذي يشيع الابتلاء به، و لما هو المعلوم من حرمة شهر رمضان و أهمية صومه.

و أما الثاني فهو و إن تضمن عدم القدرة على الصيام، إلا أن عدم التنبيه فيه على وجوب الصوم عليهم قد يوجب انصرافه إلى خصوص صوم شهر رمضان الذي‌

مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 162‌

..........

______________________________
لا يحتاج وجوبه على المسلم إلى تنبيه. و لا أقل من كونه المتيقن بلحاظ أهميته و ثبوت الحرمة له، و مقتضى ذلك الاقتصار في وجوب الإمساك مع بطلان الصوم عليه.

نعم بناء على ما ذكرنا من أن مفاد الحديثين الاجتزاء بالصوم الناقص للاضطرار فالمناسب عمومه لكل واجب مضيق، و لا يختص بصوم شهر رمضان.

بل قد يدعى أن أهمية صوم شهر رمضان يقتضي العموم لغيره من الواجب المضيق بالأولوية. اللهم إلا أن تكون أهمية صوم شهر رمضان منشأ للاكتفاء بالصوم الناقص بعد تعذر التام. فتأمل جيدا.







****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 28/10/2023 - 10:38

فقه الرضا، ص 211

وَ اعْلَمْ‌ أَنَّ‌ الْغُلاَمَ‌ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ‌ إِذَا بَلَغَ‌ تِسْعَ‌ سِنِينَ‌ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ‌ فَإِنْ‌ أَطَاقَ‌ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدِهِ‌ صَامَ‌ إِلَى ذَلِكَ‌ الْوَقْتِ‌ فَإِذَا غَلَبَ‌ عَلَيْهِ‌ الْجُوعُ‌ وَ الْعَطَشُ‌ أَفْطَرَ وَ إِذَا صَامَ‌ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ فَلاَ يَأْخُذُهُ‌ بِصِيَامِ‌ الشَّهْرِ كُلِّهِ‌ وَ إِذَا لَمْ‌ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ‌ أَوِ الشَّابِّ‌ الْمَعْلُولِ‌ أَوِ الْمَرْأَةِ‌ الْحَامِلِ‌ أَنْ‌ تَصُومَ‌ مِنَ‌ الْعَطَشِ‌ وَ الْجُوعِ‌ أَوْ خَافَتْ‌ أَنْ‌ تَضُرَّ لِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ‌ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يَتَصَدَّقُ‌ عَنْ‌ كُلِّ‌ وَاحِدٍ لِكُلِّ‌ يَوْمٍ‌ بِمُدٍّ مِنْ‌ طَعَامٍ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ الْقَضَاء

 

در عروه و حواشی آن

العروة الوثقی و التعلیقات علیها

[(مسألة 5): إذا غلب علىٰ‌ الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك] (مسألة 5): إذا غلب علىٰ‌ الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (1) يجوز له (2) أن يشرب الماء مقتصراً (3) علىٰ‌ مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك (4) بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.

(1) أو خشي الضرر، أو لزم الحرج. (زين الدين). * أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الّذي لايتحمّله. (السيستاني). (2) بل يجب. (محمّد رضا الگلپايگاني). * أي‌يجب. (السبزواري). * بل يجب مع خوف الهلاك عرفاً لحفظ النفس، نعم، يجوز في مورد الخوف من المرض أو العسر الشديد بحيث لا يتحمّل عادةً‌. (مفتي الشيعة). * بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار علىٰ‌ المقدار المذكور، وكذا الإمساك بقية النهار مبنيّ‌ علىٰ‌ الاحتياط. (السيستاني). (3) بل يجب مع خوف الهلاك. (البجنوردي). (4) إقامة الدليل علىٰ‌ وجوب الإمساك مع فساد الصوم في غير يوم الشكّ‌ في غاية‌الصعوبة بعد عدم ورود نصٍّ‌ منهم عليهم السلام، إلّافي خصوص يوم الشكّ‌ الّذي تبيّن كونه من شهر رمضان. (الشاهرودي)

 

کتاب الصوم(شبیری زنجانی)، ج ٢، ص 673-674

اكتفا به مقدار ضرورت در نوشيدن آب اما اينكه آيا اقتصار به مقدار ضرورت در نوشيدن آب استحبابى يا وجوبى است، اكثر كسانى كه اين مسئله را از ذو العطاش جدا كرده‌اند و على حده ذكر كرده‌اند، قائل به وجوب و لزوم شده‌اند، منتها برخى قائل به صحت شده‌اند و برخى قضا را لازم دانسته‌اند و برخى متعرض قضا نشده‌اند و در مسئله سكوت كرده‌اند، به نظر مى‌رسد كه واجب است به مقدار ضرورت اقتصار كند. ( سؤال و پاسخ ): روايت فقط درباره آب است، در مورد ضرورت به غير از آب بايد از عمومات ادله اضطرار استفاده كنيم كه دلالت بر صحت و اجزاء نمى‌كند و نمى‌توان الغاء خصوصيت نمود، شايد در مورد آب كه خطر آن شديد است، قبول شده باشد و در ساير مايعات قبول نشده باشد، ادله عامه اضطرار مجوز تكليفى است و اجزاء در آن نيست، اين را ما قائل شويم. حالا اينكه ايشان مى‌فرمايد به قدر ضرورت اكتفا شود، اگر كسى قائل به بطلان شد، وجهى ندارد كه اين روايت را على نحو العموم اخذ كند، روزه كه باطل شد، در غير ماه مبارك رمضان بعد از انجام مفطر امساك تأدبى نيست و اين امساك تأدبى به ماه مبارك رمضان اختصاص دارد. و احتمال ديگرى هست كه اين روايت به واجب معين محمول باشد و استثناءاً اينجا اخذاً به اطلاق روايت در غير ماه مبارك رمضان نيز گفته شود كه پس از بطلان به وسيله نوشيدن آب امساك لازم است، چون در اين روايت اسمى از ماه مبارك رمضان برده نشده است. ولى آقايان مى‌گويند متفاهم يا قدر متيقن از اين روايت ماه مبارك رمضان است، چون فروضى مانند استيجار يا نذر معمولاً در سؤال درج مى‌شود، اينجا كه اين قيود نيست، به نظر مى‌رسد كه اگر به اختصاص به ماه مبارك رمضان حكم نكنيم، بر بيش از ماه مبارك رمضان ظهور ندارد، لذا مرحوم سيد نسبت به تعميم اين دو روايت احتياط استحبابى نموده و فتوا اين است كه اين حكم براى ماه مبارك رمضان است، و اگر قائل به صحت شديم كه نظر مختار اين است، بر بيش از ماه مبارك رمضان ظهور ندارد و در غير ماه مبارك رمضان مجزى نيست، حتى بنابر صحت چنين ظهور عمومى ندارد، در عروه در بسيارى از مسائل به ذهنم مى‌آمد كه نياز به حاشيه است، مراد ايشان بنابر ارتكاز خود ماه مبارك رمضان بوده و قيد نياورده، موارد از اختصاصات ماه مبارك رمضان بوده ولى ايشان قيد نياورده

 



کلام شیخ صدوق

رسالتان مجموعتان، ص 81

- قال علىّ‌ بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء (الى أن قال): احتجّ‌ (يعنى علىّ‌ بن بابويه) بأنّ‌ الأصل برأيه الذمّة من القضاء، و لأنّ‌ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ

 

المقنع، ص 194

7 - باب من يضعف عن الصيام

إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش، و الجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام .

 

 

مختلف الشیعة، ج 3،ص  548-549

مسألة: قال علي بن بابويه في الرسالة : و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل و المرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر  بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و تصدق عن كلّ‌ يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء. و هذا الكلام يشعر بسقوط القضاء في حق الحامل و المرضع، و المشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما. لنا: أنّهما أفطرتا لمصلحتهما، فوجب عليهما القضاء كالمريض. و لأنّ‌ القضاء وجب مع الإفطار بأبلغ الأعذار و هو المرض، فيجب مع أدناها قضاء للحكمة القاضية بعدم قصور الأعلى عن الأدنى. و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدق كلّ‌ واحد منهما في كلّ‌ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ‌ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد . احتج بأنّ‌ الأصل براءة الذمة من القضاء. و لأنّ‌ القضاء انّما يجب بأمر جديد. و لأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ الفاني. و الجواب: أصالة البراءة انّما تعتبر مع عدم دليل يخالفها، و القضاء وجب بالآية و الحديث و عمل الأصحاب. و الفرق بينهما و بين الشيخ ظاهر، فانّ‌ الشيخ عاجز عن الأداء و القضاء، فلو أوجبنا عليه القضاء لوجبنا عليه الأداء.

 

 



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 29/10/2023 - 9:39

قول یا میل به سقوط قضاء من غلبه العطش

علامه حلی

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 480
1665. السادس: [قول الصادق عليه السّلام فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه]
روى الساباطي عن الصادق عليه السّلام:
«و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» «5»‌
و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.
و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.





منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 139
السادس: روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه،
قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى» «2». و الرواية مناسبة للمذهب، لأنّه في محلّ الضرورة.
إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الوجه عدم الوجوب؛لأنّه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف، كان بمنزلة المكره. و لأنّ التكليف يسقط حينئذ و لا يجوز له التعدّي، فلو شرب زيادة على ذلك، وجب عليه القضاء و الكفّارة.

 

محقق اردبیلی


مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 325
و ان الظاهر أنّ ذا العطاش يقتصر على سدّ الرمق، و دفع الضرورة، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
و يدل عليه رواية عمار، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى «4» و فيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما [5].
و ان الظاهر ان الضرر العظيم فيهما [6] كذلك، و هو ظاهر.
و يدل عليه [7] أيضا رواية مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه‌ عليه السّلام: ان لنا فتيات و شبّانا (فتيانا و بنات خ ل) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون «1».
و ان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، و لعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
و يدل عليه الترك [2] في الروايات مع وجوب البيان، و الاختصار على سدّ الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله و غيره في وجوب الفدية و عدم القضاء و ان زال العذر، و يبعد الفرق بان يجب على الأول، القضاء دون الفداء، و العكس على الثاني كما قاله البعض، لعدم ظهور الدليل، و ظاهر ما مضى هو العموم و ظاهر المتن مع حذاذة [3] مّا، الفداء و القضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
و يؤيد القضاء على المريض فَعِدَّةٌ، مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «4»، فيه تأمّل، و لا شك انه أحوط و اما دليل وجوب القضاء و الفداء على الحامل المقرب، و المرضعة القليلة‌ اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول

 

صاحب وسائل

از باب عدم ذکر وجوب  قضاء

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 214
 «2» 16- باب أن الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق و لم يجز له أن يشرب حتى يروى‏

 

 

شیخ جعفر سبحانی

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌1، ص: 270
[المسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة]
المسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن. (3)
______________________________
(3) فيه فروع:
1. إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك، قال المصنّف:
يجوز له أن يشرب، بل يجب للزوم صيانة النفس عن الهلاك، و لعلّ التعبير بالجواز، لدفع توهم الحظر، و مثله إذا كان حرجا أو خاف ضررا فيجوز الشرب لدليل نفي الحرج، و الضرر على القول بأنّ المراد منهما عدم جعل حكم ضرري أو حرجيّ، كما‌ هو الظاهر في الثاني دون الأوّل.
2. يقتصر على مقدار الضرورة، لأنّها تتقدّر بقدرها، و هو مقتضى موثقة عمار، «1» و خبر المفضّل. 2‌
ففي الأوّل في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال عليه السّلام:
«يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروي». و في نسخه الوسائل:
«العطاش» و لكنّه تصحيف، سواء أ كان بكسر الفاء فهو جمع العطشان، و لا يصحّ اسناد الإصابة إليه أو بضمها، فهو داء يصيب الإنسان فيشرب الماء و لا يروى و المفروض انّه يروي، و هذا يكشف عن كون النسخة غلطا، و الصحيح: العطش كما في التهذيب، 3 و عليه عنوان الباب في الوسائل.
3. يفسد صومه بذلك قيل لاستعمال المفطّر اختيارا و أدلّة رفع الاضطرار لا تدل على صحة الصوم، لأنّها إنّما ترفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، و أمّا صحّة الصوم ليجزي بالإمساك عن الباقي، فلا دليل عليها.
يلاحظ عليه بأمرين: أ. الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة، و صحّة صومه و قد مرّ نظيره.
ب. انّ الصحّة مقتضى إطلاق دليل الفريضة، حيث ينطبق عليه عنوان الصوم، نظير الإفطار عن نسيان أو تقيّة كما مرّ، و يؤيّد ذلك سكوت الإمام عن‌ القضاء، و احتمال أنّ سكوته لأجل كون المخاطب عارفا به، أوّلا، لأنّه لم يكن في مقام البيان، كما ترى.
4. يجب عليه الإمساك بقية النهار: تدل عليه الموثقة الماضية، و من المعلوم عدم الفرق بين النهي عن الارتواء و سائر المفطرات، و قد مرّ الإمساك التأدبي فيمن أفطر يوم الشك من رمضان ثمّ تبين انّه من رمضان.
5. هل يختص الإمساك بشهر رمضان كما هو المتبادر من الموثقة، أو يعمّ الواجب المعيّن؟ فعلى ما سلكناه من الصحّة لا كلام في وجوب الإمساك في الصيام المعيّن، و على القول ببطلانه فلا دليل على وجوبه في غير رمضان، لأنّ الموثقة و خبر مفضل منصرفة إلى شهر رمضان، بشهادة أنّه يقول: إنّ لنا فتيات و شبّان لا يقدرون على الصيام. و مثله الموثقة، فهي إمّا منصرفة، أو مهملة من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك بإطلاقها.
________________________________________
تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

 

احکام صلاة القضاء(شیخ جعفر سبحانی)، ص 381-391

رسالة في صوم مَن به داء العطش ومَن أصابه العطش

وفيها مسألتان: المسألة الأُولى: مَن به داء العطش قال السيد الطباطبائي اليزدي: مَن به داء العطش فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أو لا. والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه: إذا تمكّن من بعد ذلك، كما أنّ‌ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة. ولكن السيد الحكيم: يقول: الأقوى عدم وجوب القضاء، والسيد الخوئي يقول: في القوة إشكال، وإن كان القضاء أحوط . ويدلّ‌ عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدّق كلّ‌ منهما في كلّ‌ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما». ورواية داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام فيمن ترك الصيام، قال: «إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ‌ يوم مدّ والروايتان المعتبرتان صريحتان في عدم وجوب القضاء وبذلك يُخصّص ما دلّ‌ على وجوب القضاء للمريض، أعني قوله سبحانه: «فَمَنْ‌ كٰانَ‌ مِنْكُمْ‌ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ» ، بل يمكن أن يقال انصراف المريض عن مثله، بل أُريد به مَن كان مريضاً يوماً أو أياماً، ثم تعود صحّته إليه، لا مثل من به داء العطش الذي لا يرجى برؤه إلّاباحتمال ضعيف. والأولى أن يستدلّ‌ على عدم القضاء بقوله سبحانه: «وَ عَلَى الَّذِينَ‌ يُطِيقُونَهُ‌ فِدْيَةٌ‌ طَعٰامُ‌ مِسْكِينٍ‌» كما استدلّ‌ به الإمام أبو جعفر عليه السلام على ما رواه محمّد بن مسلم في قول اللّٰه عزّوجلّ‌: «وَ عَلَى الَّذِينَ‌ يُطِيقُونَهُ‌ فِدْيَةٌ‌ طَعٰامُ‌ مِسْكِينٍ‌» قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش». والإطاقة عبارة عمّن يقوم بالعمل بجهد كبير وبذل نهاية طاقته، لا العاجز المطلق، ومَن به داء العطاش من مصاديقها الواضحة.

*** المسألة الثانية: مَن أصابه العطش قال السيد الطباطبائي اليزدي: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان الأحوط في الواجب المعيّن. فقد خصّ‌ السيد الطباطبائي جواز الإفطار بمَن خاف من الهلاك، وكان عليه أن يعطف عليه مَن غلبه العطش على نحو صار الصوم حرجياً كثيراً فوق الحرج الذي هو لازم ذات الصوم، بل صار على حدٍّ لا يتحمّل مثله عادة، كما عليه السيد الأُستاذ البروجردي في رسالته العملية. وهذه المسألة غير المسألة الأُولى فإنّ‌ الملاك في الأُولى هو مَن به داء العطش، وأمّا المقام فهو إنسان سالم غلبه العطش لعوامل خارجية، كوقوعه في المفازة، أو في مصنع حار،

وأمّا الدليل على جواز الشرب فروايتان: الأُولى: موثّقة عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه‌؟ قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى» .»

أمّا السند فرواه الكليني عن أحمد بن إدريس شيخ الكليني، عن محمد بن أحمد - أي: محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة - إلى هنا كلّ‌ الرواة ثقات إماميّون، عن أحمد بن الحسن - أي: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال فهو فطحيّ‌، وقيل بعدوله عن الفطحيّة -، عن عمرو بن سعيد الفطحيّ‌، عن مصدق بن صدقة - الفطحيّ‌ - عن عمّار بن موسى، وهؤلاء الثلاثة فطحيّون لكن يعمل برواياتهم. وأمّا المتن فربّما يورد عليه بأنّ‌ الوارد في الرواية العطاش، وأُريد به من به داء العطش، فتكون الرواية من أخبار المسألة الأُولى. يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ‌ العطاش يطلق على شدّة العطش أيضاً، هذا ابن الأثير يقول: العطاش - بالضم -: شدّة العطش وقد يكون داءً‌ يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروي . وثانياً: أنّ‌ قوله: «يصيبه» ظاهر في كون العطش أمراً طارئاً لا أمراً مستمرّاً. وثالثاً: أنّ‌ الحرّ العاملي وإن رواها عن الكليني بلفظ العطاش، ولكن الصدوق ذكرها بلفظ العطش، قال: روى عمّار بن موسى عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في الرجل يصيبه العطش. كما أنّ‌ الشيخ في «التهذيب» رواها عن الكليني بلفظ: يصيبه العطش، وهذا يدلّ‌ على أنّ‌ نسخة الكافي الّتي كانت عند الشيخ، وكذا الّتي عند الصدوق - إذا أخذه من الكليني - قد ورد فيهما لفظ «العطش». رابعاً: لو كان المراد من به داء العطش، فما معنى نهيه عن الارتواء، حيث إنّه لا يرتوي. خامساً: أنّ‌ الإمام عليه السلام أمره بالإمساك مع أنّ‌ ذي العطاش داخل في من: «يطيقونه» فهو مأمور بالكفّارة لا الصوم. سادساً: أنّ‌ ظاهر الرواية أنّ‌ من أصابه العطش صائم، وذو العطاش لا يصوم أبداً. سابعاً: أنّ‌ صاحب الوسائل مع أنّه نقل كلمة العطاش، لكن لم يذكر الرواية في باب من به داء العطاش الذي عقد له الباب الخامس عشر، بل ذكرها في باب آخر برقم 16، وهذا يدلّ‌ على أنّه فهم من الرواية ما ذكرناه، ويعرب عنه عنوان الباب حيث قال: إنّ‌ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتّى يروى.

*** الرواية الثانية: ما رواه الكليني بسند صحيح عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: إن لنا فتيات وشباباً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش‌؟ قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم، وما يحذرون» . نعم الاستدلال بالرواية مبني على كون المفضّل بن عمر ثقة، واختلفت فيه كلمات الرجاليين: عدّه المفيد في «الإرشاد» من خاصّة أبي عبداللّٰه عليه السلام وبطانته وثقاته، وعدّه الشيخ الطوسي في «الغيبة» من الممدوحين. وقد تضاربت الروايات في حقّه ولكن الظاهر أنّه جليل ثقة ويدلّ‌ على جلالته كتابه المعروف ب‍ «توحيد المفضّل» الذي يرويه عن الإمام الصادق عليه السلام. وعلى كلّ‌ تقدير فجواز الشرب بمقدار الضرورة لا إشكال فيه. إنّما الكلام في القضاء. وأمّا القضاء فهذا هو الظاهر من السيد الطباطبائي ولم يعلّق عليه أحد، وهذا يدلّ‌ على أنّ‌ المشهور هو وجوب القضاء، ولا شكّ‌ أنّه أحوط، وأستدلّ‌ عليه بأنّه تناول المفطّر إختياراً، ودليل الاضطرار لا يدلّ‌ على صحّة الصوم لأنّه إنّما يرفع الحكم التكليفي فغايته جواز الشرب الذي كان محرّماً في نفسه، وأمّا صحّة الصوم بالإمساك إلى آخر النهار فلا دليل عليه. يلاحظ عليه بوجهين: الأوّل: الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة بحيث يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى وبين صحّة صومه، إذ لو فسد صومه فلا وجه لهذا التحديد، بل يرخّص له الإفطار والشرب حتّى يروى. ولا دليل على وجوب الإمساك تأدّباً في المقام بعد فساد صومه. الثاني: أنّ‌ الصحّة مقتضىٰ‌ إطلاق لسان الروايتين لكون الإمام عليه السلام لم يذكر عن القضاء شيئاً، واحتمال أنّ‌ سكوته لأجل كون المخاطب عارفاً به، كماترى، لأنّ‌ الإمام عليه السلام يلقي كلامه على السائل وغيره، فكيف يعتمد على العلم الشخصي‌؟!

وهناك أسئلة أو إشكالات أُثيرت حول الموضوع نذكرها تباعاً: الإشكال الأوّل: أنّ‌ المشهور قد أعرض عن الروايتين حيث أفتوا بفساد صومه ووجوب قضائه، ولم يقل أحد بصحّة صومه. يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ‌ الفقهاء عملوا بكلتا الروايتين بشهادة أنّهم أفتوا بجواز الشرب غير أنّ‌ كثيراً منهم لم يعتبروا ترك البيان دليلاً على سقوط القضاء، وعلى هذا فالروايتان معتبرتان عندهم.

وثانياً: أنّ‌ قسماً من الفقهاء أفتوا بعدم القضاء إمّا بالسكوت، أو بالتصريح. أمّا السكوت فهذا هو الصدوق قال في «المقنع»: إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الإفطار، ويتصدّق كلّ‌ واحد عن كلّ‌ يوم بمدٍّ من طعام. قال العلّامة بعد نقل هذا الكلام عن الصدوق: وهذا الكلام يشعر بسقوط القضاء، والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليها. وأمّا التصريح فإليك مَن وقفت على كلماتهم: 1. قال العلّامة: روى الشيخ عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش.. إلى آخر الرواية، ثم يقول: والرواية مناسبة للمذهب لأنّه في محل الضرورة. إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الوجه: عدم الوجوب لأنّه شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف، كان بمنزلة المكره. وقال في «تحرير الأحكام» بعد نقل رواية عمّار: وهي جيّدة، والأقرب عدم وجوب القضاء. 2. قال الأردبيلي بعد نقل رواية المفضّل بن عمر: وأنّ‌ الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، ولعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أنّ‌ الصوم في حقّهم ذلك. هذا ما وقفت عليه على عجالة.

الإشكال الثاني: ما الفرق بين مَن أصيب بداء العطاش فيبطل صومه بشرب الماء وعليه الكفّارة، وبين مَن أصابه العطش فيشرب الماء فيصحّ‌ صومه‌؟ ولو كانت الغاية التسهيل على المكلّف، فمَن أُصيب بداء العطاش أولى بذلك بأن يأمر بالإمساك إلى المغرب ويصحّ‌ صومه كما هو الحال فيمَن أصابه العطش. يلاحظ عليه: الفرق بين الشخصين واضح، لوجود الفرق بين الضعيف والقويّ‌، فذو العطاش ضعيف مريض لا يستطيع الصوم لأجل مرضه، فأُمر بالأفطار دون الإمساك فلا يصلح التسهيل في مورده، وأمّا من أصابه العطش فهو إنسان سالم مستطيع ليس مريضاً غير أنّه ألجأته الضرورة لشرب جرعة أو جرعتين لحفظ نفسه أو رفع حرجه، ولذلك أُمر بالإمساك وصحّ‌ صومه دون الأوّل. وإن شئت قلت: إنّ‌ ذا العطاش استحقّ‌ بالامتنان الأكثر فأُمر بالإفطار والكفّارة وعدم القضاء على قول (كما مرّ من السيد الحكيم والسيد الخوئي)، أو القضاء إذا أمكن على قول الآخرين. وهذا بخلاف مَن أصابه العطش، إذ هو ليس مستحقّاً لهذا النوع من الامتنان فلا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الإمساك إلى المغرب.هذا ما حقّقناه في سالف الزمان في شرحنا على العروة الوثقىٰ‌.

الإشكال الثالث: لو فرضنا أنّ‌ الخبّاز الذي يعمل أمام التنور يعطش ساعة بعد ساعة، فهل يجوز له أن يشرب من الماء ساعة بعد ساعة إلى الغروب، عشر مرات، ويصحّ‌ صومه عند ذلك‌؟ يلاحظ عليه: أنّ‌ مورد الرواية وفرض الفقهاء مَن أصابه العطش صدفة من دون اختيار، وأمّا مَن عرض نفسه على عمل يسبب العطش ساعة بعد ساعة فهو خارج عن فرض الروايات وفتوى المشهور. وقد أُثيرت في شهر رمضان هذه السنة حول هذه الفتوى تساؤلات ولعلّ‌ هذه الرسالة تكفي في الإجابة عنها. ومع ذلك كلّه فلا شك ّ‌ أنّ‌ القضاء هو الأحوط ، واللّٰه العالم.

 

 

سید محمد سعید حکیم

مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 160‌ - سید سعید حکیم مده

 (مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة]

(مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة (3)، و يفسد بذلك صومه (4)، و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان.


(3) لعموم رفع الاضطرار و الحرج. و لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يصيبه العطش «1» حتى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى» «2». و معتبر المفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن لنا فتيات و شبانا [فتيانا و بنات] لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش.

قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون» 3.

(4) كما في العروة الوثقى، قال سيدنا المصنف قدّس سرّه في مستمسكه: «لاستعمال المفطر اختيارا، و أدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم».

______________________________
(1) روي بلفظ (العطاش) في الكافي المطبوع حديثا، و في الوسائل عن الكليني. و روى بلفظ (العطش) في الفقيه منه، و في التهذيب عن الكليني، و فيه أيضا بسنده عن عمار، كما روي كذلك في المدارك و الجواهر، و هو الأظهر، لظهور قوله: «يصيبه» في عدم استحكام العارض المذكور، و العطاش مرض مستحكم. و لا أقل من كونه المروي في الفقيه و التهذيب بسندهما المعتبر عن عمار، مع سقوط رواية الكافي باختلاف النقل عنه.

(2) 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1، 2.

 

مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 161‌

و أما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب (1).

______________________________
و يظهر من الوسائل صحة الصوم. و قال في الدروس بعد أن أشار للرواية:

«و فيها دلالة على بقاء الصوم، و عدم وجوب القضاء، كما اختاره الفاضل».

و الوجه فيه: ظهور الحديثين في حلّ مشكلة الصيام في الفرض، و التخفيف عن الصائم بترخيصه برفع عطشه لحفظ نفسه، لا التضييق على من حكمه الإفطار بمنعه عما لا يضطر إليه مع وجوب القضاء عليه من أجل إفطاره. و لذا لم يتعرض فيه للمنع عن سائر المفطرات، و لم ينبه فيه للقضاء. فهو ظاهر في بيان الصوم الاضطراري، لا تشريع إفطار للعاجز مبني على التضييق عليه. فالمقام نظير ما إذا قال السائل: رجل لا يستطيع الوضوء من جرح في يده، فورد الجواب بغسل ما عدا موضع الجرح من اليد، حيث لا ريب في ظهوره في تشريع الوضوء الاضطراري المجزي، لا في وجوب الغسل تعبدا من دون أن يجزي عن الوضوء. و بذلك يخرج عما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من مقتضى القاعدة الأولية فساد الصوم.

كما يتعين الاقتصار على مورد الحديثين، و هو العجز عن الصوم لخوف الضرر على النفس. و عدم الاكتفاء بالحرج، لعدم نهوض قاعدة نفي الحرج بالإجزاء. بل مقتضاها عدم وجوب الصوم لو لا ما هو المعلوم من كثرة تعرض الصائم خصوصا في البلاد الحارة و مع طول النهار للحرج بسبب الجوع و العطش، بنحو يكشف عن قصور قاعدة نفي الحرج عن المقام من مورد عدم القدرة على الصوم و عدم الاكتفاء بالحرج، لعدم نهوض قاعدة نفي الحرج بالإجزاء.

(1) لما كان الحكم الذي تضمنه الحديثان مخالفا للقاعدة لزم الاقتصار فيه على مفادهما، و حيث لم يتضمن الأول فرض الصوم، و إنما استفيد من سياقه، فالمتيقن منه صوم شهر رمضان، لأنه الفرد الظاهر من الصوم الذي يشيع الابتلاء به، و لما هو المعلوم من حرمة شهر رمضان و أهمية صومه.

و أما الثاني فهو و إن تضمن عدم القدرة على الصيام، إلا أن عدم التنبيه فيه على وجوب الصوم عليهم قد يوجب انصرافه إلى خصوص صوم شهر رمضان الذي

مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 162‌

..........

______________________________
لا يحتاج وجوبه على المسلم إلى تنبيه. و لا أقل من كونه المتيقن بلحاظ أهميته و ثبوت الحرمة له، و مقتضى ذلك الاقتصار في وجوب الإمساك مع بطلان الصوم عليه.

نعم بناء على ما ذكرنا من أن مفاد الحديثين الاجتزاء بالصوم الناقص للاضطرار فالمناسب عمومه لكل واجب مضيق، و لا يختص بصوم شهر رمضان.

بل قد يدعى أن أهمية صوم شهر رمضان يقتضي العموم لغيره من الواجب المضيق بالأولوية. اللهم إلا أن تكون أهمية صوم شهر رمضان منشأ للاكتفاء بالصوم الناقص بعد تعذر التام. فتأمل جيدا.

 

 

 

منهاج الصالحین(سید محمد سعید حکیم)، ج 1، ص 353

(مسألة 43): إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ولا يرتوي، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، أما إذا لم يخشَ‌ على نفسه من العطش بل كان حرجياً يصعب تحمله، ففي صحة صومه مع شرب الماء إشكال، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء.

 

 

شیخ اسدالله بیات زنجانی


بسم الله الرّحمن الرّحیم

پس از انتشار نظر اینجانب درباره کسانی که در اثر عطش شدید نمی توانند روزه بگیرند و مطابق دو روایت معتبر که مورد استناد بوده و هیچ گونه ردعی درباره آن دو وارد نشده است، عکس العمل های مثبت و منفی فراوانی صورت گرفت که دور از انتظار هم نبود و لذا احساس شد برای روشن شدن بیشتر اذهان مؤمنین و بالخصوص برای توجیه کسانی که دنبال فرصت هایی هستند تا مستمسکی بدست بیاورند، نکاتی را متذکر شوم :

این مسئله و امثال آن را فقها در کتاب های مفصل فقهی و بزرگان فقه در رساله ها و حواشی خود بر عروة الوثقی و مانند آن، گاهی با صراحت و گاهی به صورت تلویح ذکر فرموده اند، ممکن است که چیزی برای کسی امری بدیع و جدید بشمار برود ولی اگر به منابع مربوطه رجوع شود، این مساله امری بدیع و جدید نبوده و بلکه مسبوق به سابقه است.

... مسئله مورد بحث این است که اگر کسی و یا کسانی به علت عطش موقت و مقطعی که قابل تحمل و تاب آوردن نیست، مثل کارگرانی که بعلت بلندی روز و سختی کار احساس تشنگی می کنند و با آن احساس تشنگی شدید، عملاً نمی توانند روزه بگیرند آنگونه که در خود روایت مؤثقه عمار آمده: "فردی عطش به وی غلبه می کند و می ترسد که صدمه ای بر جانش وارد شود" و طبق روایت معتبر مفضل بن عمر: "افرادی که در اثر شدت عطش نمی توانند روزه بگیرند باید چکار کنند؟ که امام صادق (ع) می فرمایند به مقداری که رمق آنان را حفظ کرده و جلوی خطر را بگیرد و یا به مقداری که رفع تشنگی بکنند، می توانند آب بیاشامند". بدون تردید این آدم که در چنین وضعیتی قرار دارد و تاب تشنگی را ندارد، اگرچه مقطعی و موردی باشد ضرورت پیدا کرده و در عسر و حرج قرار گرفته است، مطابق قاعده قرآنی و مسلم اسلامی نفی عسر و حرج، نمی توان گفت این فرد به این دلیل که چون شیخ و شیخه نیست و ذوالعطاش هم نیست و زن حامله و شیرده نیست، حق افطار ندارد و چون از موارد عسر و حرج است و عسر و حرج یک اصل کلی و سیال در تمامی امکنه و ازمنه تا قیامت می باشد، پس باید به خاطر رفع ضرورت و عسر و حرج، اجازه خوردن آب را داد و مطلب تا اینجا نیز مورد قبول همگان است.

تمام بحث در این است که آیا اگر فردی که به خاطر سد رمق مجاز است آب بخورد، و اگر نخورد قدرت ادامه کار و حیات ندارد و حق دارد به خاطر رفع عطش آب بیاشامد به چه دلیل؟ جواب این است به دلیل "مؤثقه عمار" و "معتبرۀ فضل بن عمر" چنین اجازه ای صادر شده است . اینجا یک احتمال این است این آدم که مجاز است به اندازه سد رمق آب بیاشامد، یعنی مجاز است تا افطار کند و بنابراین روزه اش باطل است، منتهی به خاطر حرمت ماه رمضان تا آخر باید امساک کند و طبعاً با چنین فرضی مطابق عمومات بعداً قضای آن را بجای می آورد که به نظر ما اگر در متن روایات خوب دقت کنیم و سؤال سائل و جواب امام را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که سؤال از این باب نیست که سائل این را نداند اگر کسی مضطر شد و احساس خطر کرد چکار باید بکند، چراکه طرف عمار ساباطی است؛ او فردی عادی نیست چراکه از اجلۀ روات بوده و خودش فقیه است و برای او روشن است که "الضرورات تبیح المحذورات" ولی در این مورد مشکلش این است که آیا راه حلی برای ادامه روزه بدون افطار و ابطال متعارف وجود دارد یا نه و شاهد روشن آن همان متن روایت "مفضل بن عمر" است که سؤال را اینطور مطرح کرده است " إن لنا فتیات و شباناً لا یقدرون علی الصّیام من شدّة ما یصیبهم من العطش " امام هم پاسخ فرمودند: "فلیشربوا بمقدار ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون" بدین معنا که ما افرادی داریم که به علت شدت عطش توان روزه گرفتن را ندارند و حضرت نفرمودند که افطار کنند، در حالی که در حکم شیخ و شیخه و ذوالعطاش و زنان حامله با صراحت فرمودند : "لا حرج أن یفطرا" مانعی ندارد افطار کنند.1

از نوع سؤال و جواب پیداست که آنان دنبال این بوده اند که با حفظ روزه و صائم بودن راه حلی بدست آورند و به همین جهت صاحب وسائل این را در بابی مستقل عنوان کرده و تحت عناوین افطار نیاورده است . بنابراین در اصل ضرورت اختلافی نیست و نیز جواز آشامیدن داده شده و در این جهت هم اختلافی نیست و اختلاف ما در این است که آیا این مورد از موارد افطار است تا مطابق قواعد بعداً قضایش واجب گردد و یا اینکه از مصادیق افطار مبطل روزه نیست و مثلاً مانند این است که به حلق کسی به زور آب بریزند، یا فردی از روی نسیان تا سیراب شدن آب بنوشد و یا کسی را داخل استخر بیاندازند ؟ در اولی و دومی چیزی به حلق رسیده است اما مبطل نیست و در مورد سوم نیز ارتماس تحقق یافته، اما مبطل نیست . کسی که از شدت تشنگی برای سد رمق و به اندازه آن آب نخورد، می میرد و تاب و توانش را از دست می دهد، از مصادیق افطار مبطل نیست.
اما می ماند اینکه برخی معتقدند این روایات به جهت سند مشکل دارند که تحقیق شد و نتیجه آن به شرح زیر است:

در مورد روایت اول که از محمد ابن یعقوب کلینی نقل شده، همه روات ثقه اند و بحثی راجع به آنها نیست اگرچه تعدادی از آنها فطحی مذهب اند، ولی همه رجالیون آنها را از اجله روات و ثقه دانسته اند.

اما در مورد روایت دوم نوع خدشه هائی که ایجاد می شود در مورد اسماعیل بن مرار است که البته همگی او را ثقه می دانند. گروهی او را به این دلیل ثقه می دانند که محمد ابن حسن ابن ولید که آدم دقیق و حساسی ست گفته است که کتابهای روائی یونس ابن عبدالرحمن که به ما روایت شده است، همه صحیحه  و قابل اعتماد است غیر از آنکه محمد ابن عیسی ابن عبید تنها از یونس نقل می کند و از جمله کسانی که کتب یونس را برای ما نقل کرده، اسماعیل بن مرار است و نیز علامۀ شوشتری در قاموس الرجال جلد دو صفحۀ 75 تصریح دارد که این مشی قدمای ما بوده و حق است و بر آن متقدمین اجماع دارند که اگر حسن ابن ولید در مورد کسی حتی سکوت هم کرده باشد، او را ثقه می دانند. مرحوم آیت الله خوئی نیز در جلد 3 معجم در صفحۀ 183 دربارۀ تعداد روایات اسماعیل از یونس می گوید از دویست بیشتر است و ظاهراً از کتابهای یونس آورده شده و مطابق با نظر ولید همه آنها صحیح است اما به اعتقاد ما تصحیح قدما دلیل بر صحت روایات او نیست ولی این مرد ثقه است چون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است و علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش نقل کرده هر چه نقل کرده ام از ثقات است.

اما در مورد مفضل ابن عمر که باز برخی خدشه می کنند شیخ گاهی او را در کتاب رجالش جزو اصحاب امام صادق(ع)بشمار آورده و گاهی از اصحاب امام کاظم(ع)؛ احمد ابن خالد ابن برقی او را از اصحاب امام کاظم(ع) می داند؛ ابن غضائری او را ضعیف متهافت معرفی کرده و نجاشی هم او را ضعیف می داند اما شیخ مفید او را از خواص و ثقات و از فقهای صالح و محرم راز امام صادق(ع) معرفی کرده است و نیز شیخ طوسی او را از ممدوحین به حساب آورده. صاحب مجمع آیت الله خویی جمع بندی کرده و فرموده اند نسبت تفویض و خطابی بودن او ثابت نشده است ولی از عبارت کشی بدست می آید مستقیم بوده و بعد خطابی شده است ولی آیت الله خویی نظر کشی را رد کرده و گفته اند استقامت او ثابت و خطابی بودنش دلیل ندارد کمااینکه نجاشی خطابی بودنش را به "قیل" نسبت داده و خود قاطعانه نفرموده است و اما روایات، هم در مدحش آمده و هم در ذمش ولی تمام روایاتی که از امام کاظم(ع) آمده در مدح اوست و از همینجا استفاده می شود روایاتی که دال بر ذم اوست، جهات دیگری داشته است نظیر روایاتی که در ذم محمد ابن مسلم و زراره که استوانه های حدیث و فقه اند از امام صادق(ع) وارد شده که عمدتاً برای حفظ جان خود آنان بوده است.

در جلالت شأن مفضل همینقدر بس که امام صادق(ع)  کتاب عظیم توحید را به نام توحید مفضل اختصاص داده و نجاشی این کتاب را به نام فکر نامیده است علاوه بر این ابن قولویه و شیخ مفید صریحاً او را توثیق فرموده است؛ اما اینکه نجاشی او را فاسد المذهب و مضطرب الروایة نامیده، با تصریح مفید که او را از فقهاء بزرگ نامیده در تعارض است و هر دو با این تعارض ساقط اند. بنابراین روایاتی که می شود گفت متواتر است اجمالاً بر عظمت و علو شأن و در جه او دلالت دارد.

روایاتی که نقل شده هر دو به جهت سندی هم معتبر است و انسان های اهل فن این دو روایت را به جهت سند نمی توانند رد کنند و ما از این دو روایت معتبر اینطور می فهمیم که امام این را از مصادیق افطار مبطل نمی داند وگرنه اشاره به لزوم فدیه و قضا می کرد و اگر کسی بگوید این دو روایت از این جهت ساکت است و در مقام بیان نیست و از آن جواز افطار را استفاده کند و قضا را از عمومات دیگر، پاسخش آن است که دوباره به متن دو روایت رجوع کنید تا روشن گردد که سؤال از جواز خوردن نیست، چون جواز خوردن در حد ضرورت از مصرحات قرآن و مؤکدات رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) او و مفسران سیره و سنت او بوده و بسیار بعید است که این افراد اینقدر از این مسائل به دور بوده و فاصله داشته باشند و از عمار و امثال او که از فقیهان بزرگ بوده اند بعید است ندانند، بلکه سؤال این بوده که آیا راه حلی وجود دارد که انسان روزه خودش را حفظ کند و در عین حال به خاطر رفع عطش خطرناک، مقداری آب نوشیده تا سد رمق کند؟ که امام این راه حل را اجازه داده است و اگر از روایت مطابق معمول برداشت کنیم و از طریق عموماتی که قضای روزه را واجب می داند، قضای آن را واجب بدانیم به دلیل اینکه روایت در همین مورد خاص وارد شده و مربوط به عطش موقت است و حکم جواز افطار در مواقع ضرورت، از قواعد و عمومات و قضای آن بدست می آید و در نتیجه لغویت این دو روایت که در اعتبار آنها هیچ تردیدی نیست لازم می آید.

در پایان بر این نکته تأکید می کنم که از این روایات به روشنی بدست می آید در موارد مذکور در آنها آشامیدن به اندازه سد رمق، مفطر و مبطل روزه نیست و این دو روایت حاکم بر عمومات و قواعدی ست که در صورت افطار قضا را واجب می داند و طبعاً این مورد قضا و کفاره ندارد و اگر کسی احتیاط کند بلامانع و بلکه مطلوب و حسن است.

از اینکه بعضی از افراد با عکس العمل های خود ما را وادار کردند در حد بسیار کوتاه بصورت علمی وارد بحث شویم، سپاسگزاریم .

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

اسدالله بیات زنجانی

قم المقدسة - بیست و چهارم تیرماه 1392

منبع:

https://bayat.info/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1/




 

 

شیخ حسینعلی منتظری

میل به این مسئله

کتاب الصوم(منتظری)، ص 232

و لكن يفسد (10) صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب (11) الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن. [لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه]


(10) قيل لاستعمال المفطر اختياراً. أقول: لعلّ‌ المتبادر بدواً من الخبرين صحّة الصوم لا الفساد. اللهمّ‌ إلّا أن يحمل خبر عمّار على ذي العطاش كما مرّ، فيبقى خبر المفضّل، فيقال: إنّ‌ الظاهر من سؤال السائل فيه منافاة الشرب للصوم حيث قال: لا يقدرون على الصيام، و الإمام عليه السلام لم يردعه عن ذلك، فتأمّل. و كيف كان: ففي نفسي من بطلان الصوم في المسألة شيء، حيث إنّ‌ المتبادر من الخبرين بدواً جواز الشرب بمقدار يرتفع به الهلاك مع بقاء الصوم على ما هو عليه و إلّا لتعرّض الإمام عليه السلام لبطلانه و ثبوت القضاء.

 

 

شیخ محمدعلی گرامی قمی

احتیاط

المعلقات علی العروة الوثقی(گرامی قمی)، ج 3، ص 370

يفسد صومه: على الأحوط (نظرا إلى سكوت الإمام - عليه السّلام - في روايتي الباب مع ظهور كونه في مقام بيان الوظيفة. و إلى امكان رفع كلّ‌ الآثار في حديث الرفع فكان المفطر لم يقع، إلاّ أن يقال: القضاء من آثار ترك المأمور به لا ايقاع المفطر).

 



********** 

قاعده میسور، ص 368-369

ولزوم المقدور من الصيام و الإطعام: از اين كلام محقّق مراغى رحمه الله دو معنا مى‌توان برداشت كرد: نخست اين كه هرگاه كسى نتواند تمامى ماه رمضان را روزه بدارد، بى شك بايستى هر چند روز كه از عهده اش بر مى آيد، روزه بگيرد. زيرا به سبب عدم توانايى بر روزۀ تمام ماه، روزۀ برخى از ايّام آن - كه مقدور است - از عهدۀ وى ساقط نمى‌گردد. اما گمانۀ دوّم در معناى كلام فوق اين است كه هرگاه كسى - به سبب ضعف يا تشنگى شديد يا استسقاء و عواملى از اين قبيل - نتواند تمام روز را تا اذان مغرب روزه بدارد، بايستى - وفق قاعدۀ ميسور - هر مقدار از روز را كه مى‌تواند، روزه گرفته و تا حدّ مقدور از خوردن و آشاميدن و ساير مبطلات پرهيز، و به مقدار ضرورت در خوردن يا نوشيدن آب اكتفا نمايد. ظاهراً اين گمانه در ميان فقها هوادارى ندارد.(1) زيرا روزه امرى بسيط است و تخصّصاً از قلمرو قاعده خارج مى‌باشد(2)


(1) . در اين كه «نوشيدن آب براى صائم بى تاب از تشنگى، جايز است»، ميان فقها اتّفاق نظر وجود دارد؛ امّا آن چه در اين جا مطرح بوده و مورد اختلاف مى‌باشد، اين است كه آيا اين امر موجب بطلان روزه و در نتيجه وجوب قضا مى‌گردد، يا بنا بر قاعدۀ ميسور، صائم بايستى به حداقل نوشيدن آب اكتفا نموده و همين مقدار امساك، روزۀ ميسور براى وى به شمار مى آيد؟ نوع فقها جانب ديدگاه نخست را برگزيده اند؛ امّا با اين حال، ديدگاه دوّم نيز طرفدارانى دارد. براى نمونه، محقّق اردبيلى رحمه الله در مجمع الفائدۀ خويش پس از نقل برخى روايات (كه در پانويس صفحۀ بعد خواهد آمد)، در اين زمينه اظهار داشته است: «و ان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، و لعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك. و يدل عليه الترك في الروايات مع وجوب البيان [اى يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان]، و الاختصار على سدّ الرمق.» (اردبيلى، احمد، «مجمع الفائدة و البرهان»، ج 5، ص 326). علاوه بر وى، صاحب وسائل رحمه الله، عنوان باب شانزدهم از ابواب «من يصحّ‌ منه الصوم» را - كه در حقيقت متن فتواى وى مى‌باشد - چنين برگزيده است: «أَنَّ‌ الصَّائِمَ‌ إِذَا خَافَ‌ التَّلَفَ‌ مِنَ‌ الْعَطَشِ‌ جَازَ لَهُ‌ الشُّرْبُ‌ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ‌ الرَّمَقَ‌». (عاملى، حرّ، «وسائل الشيعة»، ج 10، ص 214)، كه نشان از موافقت وى با روزۀ ميسور دارد. در ميان معاصرين آيت الله جعفر سبحانى حفظه الله نيز موافق اين نظريّه بوده و اظهار داشته است: «انّ‌ من أصابه العطش يبقى على صومه إلاّ بمقدار الضرورة، بخلاف من به داء العطاش فهو يفطر.» (سبحانى، جعفر، «الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء»، ج 2، ص 52)؛ «اگر روزه دار به قدرى تشنه شود كه براى او تحمل تشنگى موجب عُسر و حَرَج است، مى‌تواند به اندازه‌اى كه رفع مشقّت كند، آب بياشامد و روزه او باطل نمى‌شود.» (همو، «رساله توضيح المسائل»، ص 314، م 1256). آيت الله سيّد محمّد سعيد حكيم حفظه الله نيز در زمرۀ قائلين به اين نظر قرار دارد: «إذا غلب على الصائم العطش و خاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته، و لا يرتوي، و لا يفسد بذلك صومه.» (حكيم، سيّد محمّد سعيد، «منهاج الصالحين»، ج 1، ص 333). هم‌چنين برخى اعلام مانند آقايان اسد الله بيات زنجانى حفظه الله و زنده ياد سيّد رضا برقعى مدرّس رحمه الله به دفاع از انگارۀ ياد شده برخواسته اند. (ر. ك: پايگاه خبرى آفتاب، به نشانى: (/http ://aftabnews.ir/fa/news/202008/. به نظر مى‌رسد كه همين ديدگاه مبنى بر لزوم اقتصار به حداقل اطعام و عدم سقوط مقدار ميسور از روزه، اصحّ‌ است. زيرا علاوه بر ظاهر برخى روايات، بر عموم قاعدۀ ميسور نيز منطبق مى‌باشد؛ هر چند موافقين، خود به قاعدۀ مزبور استناد ننموده‌اند.

(2) . امام خمينى رحمه الله در اين زمينه دارد: «الصوم خارج عنها [اى عن القاعدة] تخصّصاً، فإنّه عنوان بسيط لا تركّب فيه، و أمّا الأكل و الشرب و نحوهما من مبطلاته، فليس له ميسور و معسور حتّى تشمله القاعدة.» (خمينى (امام)، سيّد روح الله، «تنقيح الأصول»، ج 3، صص 556-557). محقّق لنكرانى رحمه الله نيز اظهار داشته: «الصوم... أمرٌ بسيط، لا مركّب بالنسبة إلى أجزاء الزمان - كما هو ظاهر - ولا بالنسبة إلى المفطرات، لأنّ‌ ترك كلّ‌ مفطر لا يكون جزءً‌ له، إذ الترك عَدَمٌ‌، ولا يكاد يتحقّق شيء بانضمام الأعدام بعضها إلى بعض.» (لنكرانى، محمّد فاضل، «اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة»، ج 5، ص 333). امّا اين انگاره ناتمام به نظر مى‌رسد. زيرا اولاً بساطت امر عدمى، مربوط به «عدم مطلق» است؛ نه «عدم مضاف». و ثانياً حتّى اگر بساطت عدم مضاف را نيز بپذيريم، روزه مركّب از نه امر عدمى - كه همان عدم مبطلات نه گانۀ آن است - مى‌باشد. به ديگر سخن؛ روزه در عين اين كه امرى عدمى است، مركّب از نه عدم مضاف بوده و از آنجا كه عدم مضاف، حظّى از وجود دارد، موجب تشخّص روزه به عنوان امرى مركّب مى‌گردد. بر اين پايه جريان قاعده در آن، محذور اولى ندارد؛ بلكه تنها راه‌بند آن، عمل نكردن فقهاست كه عدم شرطيّت آن براى جريان قاعده در بخش‌هاى پسين خواهد آمد.