بسم الله الرحمن الرحیم

صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي

فهرست علوم
فهرست فقه
مراحل طولی انشاء حکم-ثبوت-اثبات-مدیریت امتثال
كتاب الصوم
الگوی پیشنهادی انشائات طولی در صوم
ذو العطاش و سایر معذورین
شرب صائم ذو العطش
وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً-روایت زهری
صوم التأدیب-الامساک
اقسام جزئیت-جزء ندبی


در روایات


کلمات فقهاء

الصوم غیر قابل للتجزی

تذکرة الفقهاء، ج 6، ص 203-205
مسألة 140: صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات: المسافر و الحائض و النفساء و المريض و الكافر و الصبي، و ليس ذلك صوما حقيقيّا، لأنّ‌ هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار، و الصوم غير قابل للتجزّي، لكن يستحب الإمساك لهم، تشبّها بالصائمين. فإذا قدم المسافر إلى أهله و قد أفطر في سفره، أمسك بقية النهار تأديبا، و كذا لو أفطرمسافرا ثم قدم بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزائدا، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده، استحبابا و ليس بفرض، و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور و داود . و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي: لا يجوز له الأكل بقية النهار . و عن أحمد روايتان ، و قد تقدّم ذلك.


جواهر، ج 17، ص 114
هذا كله في الصوم المندوب و أما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا و إن لم يكن صوما شرعا، و هو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و كذا المريض إذا بريء بعده أو قبله و قد تناول و تمسك الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و كذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال و بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا


کشف الغطاء ص 324
و منها الصوم التمرين للأطفال درجات بحسب ما يقدرون من نصف اليوم و ثلثه و أقل أو أكثر و منها صوم التأديب و هو الإمساك استحبابا و هذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم


امکان تجزّی

الخلاف؛ ج‌2، ص: 202
مسألة 54 [حكم من قدم من سفره و هو مفطر]
القادم من سفره و كان قد أفطر، و المريض إذا برأ، و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء.
و قال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال «4». و قال الشافعي و أصحابه: ليس عليهم الإمساك، و ان أمسكوا كان أحب إلي «5».
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأن هذا اليوم واجب صومه، و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، فبقي حكم الأصل.


الخلاف؛ ج‌2، ص: 203
مسألة 56: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان، وجب عليه إمساك باقيه، و به قال أبو حنيفة «1».
و قال الشافي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه «2»، و قال في القديم و الجديد: يلزمه «3».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «4» و هذا قد شهد.
و قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» «5» و هذا قد صحت عنده الرؤية.
مسألة 57 [حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان]
الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.



جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 74
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، (2) و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و إن كان إفطاره للشك و لا يجب على من أبيح له‌
______________________________
(2) ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما، و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم، و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.


مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 36
المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (1)، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. و إن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، و قيل: إن تخلله التكفير، و قيل: لا تتكرر، و هو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
______________________________
قوله: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إلخ».
(1) لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، و مع تخلل التكفير، و مع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا «1»، و في المهذب إجماعا «2». و اختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا «3». و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد. و الجماع بالعود بعد النزع.




****************

در روایات

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 86
...و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق «2» بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه و ليس بفرض «3» و أما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل‏ يقول- فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر «1» فهذا تفسير الصيام.


الوافي، ج‏11، ص: 325
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد الله ع‏ في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به
بيان‏
تصوم أي تمسك عن المفطر بقية اليوم تأديبا و لا تعتد به أي بصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه و أكلت‏


تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 480
1665. السادس: روى الساباطي عن الصادق عليه السّلام: «و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» «5»‌
و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء. و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.


منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 139
السادس: روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى» «2».
و الرواية مناسبة للمذهب، لأنّه في محلّ الضرورة.
إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الوجه عدم الوجوب؛ لأنّه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف، كان بمنزلة المكره. و لأنّ التكليف يسقط حينئذ و لا يجوز له التعدّي، فلو شرب زيادة على ذلك، وجب عليه القضاء و الكفّارة.


الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 276
و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية «2» يشرب ما يمسك الرمق خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل «3».



ارسال شده توسط: حسن خ

 صوم حائض: تصوم و لا تعتدّ به /و لتعتد به

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 392

 «1212»- 35- علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر-
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 393
كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به

 

 «1216»- 39 ما رواه- علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم و إنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال فالذي يدل على ذلك‏
 «1217»- 40 ما رواه- علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن‏
__________________________________________________
 (1215)- الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
 (1216- 1217)- الاستبصار ج 1 ص 146.


                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 394
أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
 «1218»- 41- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك.
 «1219»- 42- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 145
86- باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان‏
 «497»- 1- أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
 «498»- 2- و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم‏
__________________________________________________
 (496)- التهذيب ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 29 و هو جزء من حديث.
 (497- 498)- التهذيب ج 1 ص 112.


                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 146
البجلي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.
 «499»- 3- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل.
 «500»- 4- فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم و إنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال و الذي يدل على ذلك ما.
 «501»- 5- أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.

 

10968- 11 التهذيب، 1/ 392/ 35/ 1 التهذيب، 1/ 394/ 42/ 1
                        الوافي، ج‏11، ص: 325
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
بيان‏
تصوم أي تمسك عن المفطر بقية اليوم تأديبا و لا تعتد به أي بصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه و أكلت‏
 [12]
10969- 12 التهذيب، 1/ 393/ 39/ 1 عنه عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
بيان‏
نسبه في التهذيبين إلى وهم الراوي و ليس لأحد أن يقول معنى الاعتداد بصومه توقع الثواب على ذلك الإمساك المسمى بصوم التأديب و إن وجب عليها القضاء كما قاله في الإستبصار في خبر محمد السابق في معنى قوله فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم و ذلك لأن التعبير عن المضي بالاعتداد مع السكوت عن القضاء لا يساعد ذلك مع أن أمر الطامث بصوم التأديب بعيد عن الاستقامة و أبعد منه أمرها بالاغتسال في أول ما رأت الدم و الصواب في الخبرين أن ينسب إلى الوهم‏

 

 28- باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه‏
13291- 1- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال: و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.
و
رواه الشيخ و الكليني كما مر «7» و زاد الشيخ في روايته- و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
13292- 2- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان- فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس.
 (2)- تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
 (3)- تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
 (4)- تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
و تقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
 (5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.
 (6)- الفقيه 2- 77- 1784.
 (7)- مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (8)- التهذيب 1- 392- 1212، و الاستبصار 1- 145- 497، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 232
13293- 3- «1» و عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
13294- 4- «2» و عنه عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان- قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى «3» و يأتي «4» و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النية للإمساك و إن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء و يكون المراد بقوله ما لم تأكل و تشرب بعد الغسل.
13295- 5- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير في حديث قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم صومها «6» و تقضي.
13296- 6- «7» و بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، و صدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 1- 393- 1216، و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض.
 (3)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب، و في البابين 25 و 27 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.
 (5)- التهذيب 4- 253- 750، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
 (6)- كذا في الأصل، لكن في المخطوط و المصدر- يومها، بدل (صومها).
 (7)- التهذيب 4- 242- 710، و الاستبصار 2- 113- 370 و أورده في الحديث 4 من الباب 7 و في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 233
عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز و ما سبق على الاستحباب «1» فلا منافاة ذكره الشيخ «2» و غيره «3».

 

 

                         من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 150
و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم و إن حاضت و قد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء «6»

 

*******************

یتم صومه/تتم صومها

اکل و شرب بعد از طلوع فجر

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 96
 «باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته «2» عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
__________________________________________________
 (1) العشاء- بالفتح-: طعام العشى. و السحور- كصبور-: ما يتسحر به. (فى)
 (2) كذا مضمرا.

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 97
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
4- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر و ناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال يتم صومه و يقضي.
5- صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع يكون علي اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم «1» يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر.
6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو في غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته «2» عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا و قال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يستبن له الفجر و قد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله عز و جل يقول- كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر «3».

 

اکل و شرب ناسیاً

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 101
باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شي‏ء رزقه الله عز و جل فليتم صومه.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته «1» عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه.
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شي‏ء أطعمه الله إياه.

 

 

بقاء بر جنابت

              قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 340.
1246- أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أذينة قال:: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر.
فكتب إلي بخطه- أعرفه- مع مصادف: «يغتسل من جنابته، و يتم صومه، و لا شي‏ء عليه» «4».

 

 

          الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 105
باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا «1» في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه.
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم «2» عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية «3» في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قال و سألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.

 

قی کردن

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 108
باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القي‏ء أو يقلس «1»

1- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير «2» و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه «3» من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع في الذي يذرعه القي‏ء و هو صائم قال يتم صومه و لا يقضي.

 

صوم مسافر

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 131

باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم قال فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.

 

 

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 119
1898- و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه‏
__________________________________________________
 (1). أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه و انما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الاكثر الى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام» (التهذيب ج 1 ص 440 و 443) و قال ابن إدريس- رحمه الله-: لا يجب قضاء الصوم لانه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار، و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع (المرآة) أقول: المراد بالجمعة الأسبوع.
 (2). هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب و التداخل مطلقا كما هو قول بعض الاصحاب و على قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنف (سلطان) و قد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة و هو بعيد. (3). أي في النوم الأول أو الأعم، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أو لا، بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» و نومه أيضا حلال و لكن لا يدل على جواز البقاء عليها عمدا. لكن يحمل على النومة الأولى جمعا بين الاخبار. (م ت).
                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 120
و جاز له «1».

 

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 187

13182- 10- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.

صوم مریض

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 257
و من كان من المرض على حال يجب عليه فيها الإفطار فتكلف الصيام لم يجز عنه و عليه القضاء يدل على ذلك قوله تعالى- و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر و الذي رواه‏
762- 5- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل صام رمضان و هو مريض قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا المريض يحتمل أن يكون إنما أجزأ صومه عنه لأنه صام و تكلف في حال لم يضر الصوم به و لم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الإفطار.


                       

 

 

******************
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 4
و كيف كان ف‍ ان كان قد تناول قبل البرء أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا و لزمه القضاء احتراما لشهر رمضان و تشبيها بالصائمين و أمنه من تهمة من يراه و‌ قول علي بن الحسين (عليه السلام) في رواية الزهري «1» «و كل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض»‌ خلافا لظاهر المفيد و المرتضى فاوجباه، و يمكن أن يريدا تأكد الندب، لعدم الدليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه، لكن في الخلاف «القادم من سفره و كان قد أفطر و المريض إذا بري‌ء و الحائض إذا طهرت و النفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء، و قال أبو حنيفة ليس عليهم الإمساك و ان أمسكوا كان أحب إلينا، دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و لأن هذا اليوم واجب صومه و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، و بقي حكم الأصل- ثم قال- إذا بلغ الصبي و الكافر إذا أسلم و المريض إذا بري‌ء و قد أفطروا أول النهار يمسكون بقية النهار تأديبا و لا يجب ذلك بحال- ثم قال-: دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الأصل براءة الذمة و لا يجب عليهم الا بدليل و ربما جمع‌ بينهما بنفي الوجوب أصالة، فلا ينافيه حينئذ تأديبا» قلت و منه ينقدح الشك في دلالة خبر الزهري الا أن الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل و غيره، و الله أعلم.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 155
خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز و لغيره في خصوص ذي العطاش، ل‍‌خبر عجلان «1» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى»‌ المحمول على الكراهة عند الأكثر لإطلاق الرخصة في الإفطار، و ليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي بحكم الإيجار الذي من الواضح الفرق بينه و بين المقام المتحقق فيه الاختيار، فلا فرق حينئذ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الإفطار.



العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 197‌
5 مسألة إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك‌يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان و أما في غيره من الواجب الموسع و المعين فلا يجب الإمساك و إن كان أحوط في الواجب المعين‌


مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 353
و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد (1) في غير الجماع، و إن تخلل التكفير بين الموجبين، أو اختلف جنس الموجب على بالإفطار، الصادق مع الجميع، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه.
-----------
كما عن المبسوط، و الخلاف، و الوسيلة، و كتب المحقق الثلاثة و المنتهى و الذخيرة. لامتناع تكرر الإفطار الموجب لها، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة.
و ما في بعض النصوص- من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر- منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً، و لذا لا يبنى على وجوب الكفارة و لو مع عدم وجوب الصوم.
و من ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاً، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع، و في المسالك: «إنه الأصح، إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه». و كأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. و لأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً، فإذا وجبت الكفارة في الأول، لمخالفة وجوب الإمساك، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب، و قد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساك لم يجعل موضوعاً للسببية، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين، و إنما المجعول الإفطار- الذي هو نقض الصوم- و ليس له إلا فرد واحد.
و دعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. و دليل القضاء لا ينافي ذلك، لإمكان كونه واجباً تعبداً، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، و بيان المفطرات، و نصوص القضاء أيضاً، إذ‌ ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع، و تأمل.



الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌1، ص: 270
المسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن. (3)
______________________________
(3) فيه فروع:
3. يفسد صومه بذلك قيل لاستعمال المفطّر اختيارا و أدلّة رفع الاضطرار لا تدل على صحة الصوم، لأنّها إنّما ترفع الحكم التكليفي، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه، و أمّا صحّة الصوم ليجزي بالإمساك عن الباقي، فلا دليل عليها.
يلاحظ عليه بأمرين: أ. الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة، و صحّة صومه و قد مرّ نظيره.
ب. انّ الصحّة مقتضى إطلاق دليل الفريضة، حيث ينطبق عليه عنوان الصوم، نظير الإفطار عن نسيان أو تقيّة كما مرّ، و يؤيّد ذلك سكوت الإمام عن‌ القضاء، و احتمال أنّ سكوته لأجل كون المخاطب عارفا به، أوّلا، لأنّه لم يكن في مقام البيان، كما ترى.







*************


من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص73
1769- و روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب ع أنه قال: جاء نفر من‏ اليهود إلى رسول الله ص فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أنه قال له لأي شي‏ء فرض الله عز و جل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما و فرض الله على الأمم أكثر من ذلك فقال النبي ص إن آدم ع لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع و العطش و الذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز و جل عليهم و كذلك كان على آدم ع ففرض الله ذلك على أمتي ثم تلا هذه الآية- كتب‏ عليكم الصيام كما كتب‏ على الذين من قبلكم‏ لعلكم تتقون. أياما معدودات‏ قال اليهودي صدقت يا محمد فما جزاء من صامها فقال النبي ص ما من ...



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص172
2046- و نهى رسول الله ص‏ عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال ع إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني.
2047- و قال الصادق ع‏ الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره‏ «1».
2048- و سأل زرارة أبا عبد الله ع‏ عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها.
2049- و قال ع‏ لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى الليل.


عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏2 ؛ ص233
صوم الوصال من خصائص النبي ص‏
1 لقوله للصحابة لما واصلوا إذ رأوه يواصل لا تواصلوا فقالوا له و كيف أنت تواصل فقال إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني‏ «1»












************


****************
ارسال شده توسط:
عباس
Saturday - 14/10/2023 - 15:30

 

أنّ عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم،

 

كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 18‌

بعد حكم الشارع بالصحّة بمقتضى إطلاق ما دلّ على نفي البأس عن الأكل و الشرب ناسيا الشامل بإطلاقه لجميع أفراد الصوم، بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب، فيكون حينئذ انتفاء الإمساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنيّة للصلاة.





****************
ارسال شده توسط:
محمدحسین
Saturday - 14/10/2023 - 15:35

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص97

صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع يكون علي اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم‏ يوما آخر أو أتم‏ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر.

 

 





بررسی ماهیت فاضله در کلام مرحوم آیت الله حکیم


****************
ارسال شده توسط:
صالحی
Sunday - 22/10/2023 - 20:6

ظاهرا مراد از ماهیت فاضله در کلام آقای حکیم، همان فرد باشد. چون در مواضع دیگری که این بحث (عدم امکان جزئیت ندبی للواجب)، را مطرح کرده اند، دو فرض مطرح کرده اند که جزء ندبی جزء ماهیت باشد یا جزء فرد باشد و هر دو را اشکال کرده اند. لذا به نظر می رسد این ماهیت فاضله چیزی جز همان فرد نباشد. وجه تسمیه فرد به ماهیت فاضله هم شاید این باشد: فرد ماهیتی است که فضلی نسبت به سائر افرادی که موجود نشده اند دارد و آن اینکه وجود پیدا کرده است.



*************
پاسخ در جلسه 1/ 8/ 1402

ماهیت فاضله در کلام مرحوم حکیم؛ فاضله، وصف ماهیت، نه وصف فرد

دیروز عبارتی از مستمسک خواندیم؛ یکی از آقایان تذکری فرمودند. من هم عرض کردم فکر کردن در کلمات علماء باعث برکت است، لذا تذکری که دادند را خدمت شما عرض می‌کنم. در جلد دوم، صفحه چهارصد و هفتاد و شش فرمودند اجزاء مستحبی اصلاً جزء نیستند؛ «لا لصرف الماهية لعدم انتفاء الماهية بانتفائها، ولا للماهية الفاضلة». من عرض کردم معنا ندارد که ماهیت فاضله افضل الفردین باشد. سؤال دیروز من به این صورت بود. فرمودند مقصود ایشان از ماهیت فاضله، فرد است. این را از کجا می‌گوییم؟ از همان مطالبی که مرحوم آقای حکیم در جاهای دیگر فرموده‌اند.

ظاهراً در همین جلد هفتم، در باب احکام خلل نماز، بود. وقتی بحث احکام شروع می‌شود، فرمودند:

في كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع ـ أشرنا إليه في شرائط الوضوء ، وفي مبحث القيام أيضا ـ لامتناع كونها أجزاء للماهية ، ضرورة صدق الماهية بدونها ، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه. وامتناع كونها أجزاء للفرد ، لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد ، فإن الأمر الوجوبي المتعلق بالماهية يسري إلى كل ما تنطبق عليه الماهية ، فإذا فرض كون الشي‌ء جزءاً للفرد كان ذلك الشي‌ء موضوعا للانطباق ضمنا ، فيتعلق به الوجوب كذلك ، فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوب الضمني ، مع أن بناء الأصحاب ( رض ) على كون التعبد بالاجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير ، فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك1

«في كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع، أشرنا إليه في شرائط الوضوء»؛ همین عبارتی است که دیروز خواندم. «وفي مبحث القيام أيضا»؛ مبحث قیام در جلد ششم، صفحه نود و چهار است. این بحثی که یکی- دو روز طول می‌کشد این‌طور نیست که صرفاً بحث موردی باشد. بحث‌هایی است که در بسیاری از جاها در فقه با آن سر و کار دارند. تفسیری از حکم وضعی، طولیت، انواع حکم وضعی و جزئیت، مطالبی است که در خیلی از جاها به درد می‌خورد.

چرا جزء نیست؟ «لامتناع كونها أجزاء للماهية»؛ به جای این‌که صرف الماهیه و فاضل را بگویند، می‌فرمایند دو فرض دارد. یا جزء ماهیت است یا جزء فرد است. اتفاقا اشاره می‌کنند که در شرائط وضو این را گفتیم. پس این‌که در شرائط وضو ، مرتبه فاضله را فرمودند، مقصودشان از مرتبه فاضله همان فرد است.

شاگرد: از کجای این عبارت این را برداشت کردید؟

استاد: چون تنها دو قسم گفتند. فرمودند اجزاء مستحبی ممکن نیست، چون ممتنع است که آن‌ها جزء ماهیت باشند؛ «ضرورة صدق الماهية بدونها، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه». و ممتنع است که جزء فرد باشند؛ «و امتناع كونها أجزاء للفرد … فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك».

شاگرد: ظاهراً منافاتی با مرتبه فاضله ندارد. ایشان جزء غیر رکنی را می‌گویند جزء فرد است؟

استاد: ایشان می‌گویند ماهیت فاضله یعنی همان فرد. ما چرا به آن فاضل می‌گوییم؟ چون موجود شده است.

شاگرد: در مستحب احتمالی دارد که بگوییم جزء الفرد است. اما در واجبات غیر رکنی این‌طور نیست. چون ایشان فاضله را در مراتب وجود تعریف کرد.

استاد: نه، ما در واجبات غیر رکنی تعبیری داشتیم، در آن جا تعبیر فاضل را نداشتند. آن جا گفتند کامل و ناقص. کلمه فاضل را تنها در همین اجزاء مستحبی در جلد دوم فرمودند. ایشان می‌گویند فاضل یعنی موجود. برای هر ماهیتی افرادی متصور است. آن‌هایی که موجود نشدند، ماهیت غیر فاضله هستند. یعنی از فضیلت وجود برخوردار نیستند. ماهیت فاضله یعنی ماهیتی که موجود شده. چرا فاضل است؟ به فضل وجود.

شاگرد: در عبارت قبلی بود که اجزاء مستحب در ماهیت فاضله اند. اما در اینجا می‌گویند جزء فرد نیستند.

استاد: آن جا هم می‌گفتند نیستند. می‌گفتند اگر جزء ماهیت فاضله باشند چنین لازمه‌ای دارد.

شاگرد: فرمودند اگر جزء باشند جزء ماهیت فاضله می‌شوند.

استاد: «لیس اجزاءا لا لصرف الماهیة و لا للماهیة الفاسده».

شاگرد: که مثل جزء غیر رکنی نیستند. اگر می‌شد، جزء ماهیت فاضله می‌شد. اگر بنا بود جزء باشد می‌شد جزء ماهیت فاضله. اما می‌خواهند بگویند این‌طور نیست.

استاد: بله. دیروز به این صورت صحبت شد. ایشان می‌گویند ماهیت فاضله به‌معنای رتبه‌ای از ماهیت نیست؛ یعنی ماهیت موجوده. البته سؤالی که در اینجا هست این است: اولاً تعبیر ماهیت برای فرد کردن، تمام نیست. بعد هم بگوییم ماهیت فاضله یعنی موجود شدن آن در ضمن فرد. فردی که موجود نشده ماهیت غیر فاضله است. خُب اگر این‌طور باشد لازمه اش این است: اگر کسی بدون قنوت مستحبی نماز بخواند، فرد فاضل نماز بدون قنوت می‌شود. چون ایشان فضیلت را به‌معنای موجودیت می‌گیرند. خُب هر صلاتی که موجود شد ماهیت فاضله می‌شود. ماهیت فاضله چیست؟ صلات بدون قنوت است؛ چون این است که موجود شده. و فضل هم برای وجود است. این را در عبارت ایشان احتمال می‌دهید؟! احتمال می‌دهید که مقصود ایشان از ماهیت فاضله یعنی ماهیتی که موجود شده ولی قنوت ندارد؟! نه. ایشان می‌خواهند بگویند ماهیت فاضله ماهیتی است که قنوت دارد. نه این‌که آن چه که موجود شده ولو قنوت ندارد، اما به‌خاطر این‌که موجود شده فرد فاضل است. ظاهراً جور در نمی‌آید.





********************

ارسال شده توسط:
صالحی
Sunday - 5/11/2023 - 23:23
ip: 5.212.236.158

سلام علیکم و رحمة الله

برای کسانی که قائل به عدم مفطریت ارتماس فی الماء هستند، یکی از امثله شرطیت مکمل (حکم وضعی مکمل) می تواند همین اعتبار عدم ارتماس فی الماء باشد. در واقع عدم ارتماس فی الماء، شرطی است برای مرتبه بالای ماهیت که با اخلال به آن، اصل الماهیة صدمه نمی بیند که محتاج وجوب اعاده باشد. اما اشکالی ندارد که شارع امر ندبی به اعاده صوم کند تا مصلحت مرتبه عالی صوم نصیب مکلف شود.

جالب است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ج8، ص263 بعد از ذکر اخبار نهی از ارتماس فی الماء، و خبری که نفی قضاء در مورد ارتماس فی الماء کرده می فرماید:

الجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ... و من ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، و العلامة، و ولده و الشهيد الثاني و غيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية ... فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي و الرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. و لا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: «و لا يعودن» لقرب حمله على ذلك أيضاً، انتهی ملخصا.

اساسا ایشان که جزء ندبی را تصویر نکردند، چه طور کراهت وضعی را تصویر می کنند؟!

کما اینکه آقای خویی که جزء ندبی را قائل نیستند، در اینجا کراهت وضعی را هم معقول ندانسته اند. ایشان در موسوعة، ج21، ص163 بعد از ذکر اخبار و همین تعارض مذکور گفته اند:

و قد تصدّى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين:

الأوّل: حمل الطائفة الأُولى على الحرمة التكليفيّة. و لكنّه كما ترى، لإباء جملة منها و لا سيّما صحيحة ابن مسلم التي هي كالصريحة في البطلان عن ذلك.

الثاني: حمل النهي في تلك الطائفة على الكراهة الوضعيّة، فإنّ الإضرار بالصوم قد يكون حقيقياً كالأكل و الشرب، و أُخرى مسامحيّاً كأنه يبطل به الصوم كالارتماس، نظراً إلى أنّه يستوجب مرتبةً من البطلان كمرتبة عدم القبول مثلًا فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه و إن كان أصل الصوم صحيحاً.

و لكن هذا أضعف من الوجه الأوّل، إذ الكراهة الوضعيّة لا نتعقّل لها معنىً صحيحاً، و هل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: صحيح، و قوله: باطل، أو بين قوله: يعيد، و قوله: لا يعيد؟! فإنّ معنى إضرار الارتماس بالصوم أنّ صومه باطل كما لو أكل أو شرب، و معنى «ليس عليه قضاؤه» كما في موثّقة إسحاق: أنّ صومه صحيح، و معه كيف يمكن الجمع بينهما؟!

و على الجملة: فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصّل و لا يساعده الفهم العرفي بوجه، إذن لا محيص عن الإذعان باستقرار المعارضة بين‌ هذه الموثّقة و بين النصوص المتقدّمة.

التماس دعا.


********************