بسم الله الرحمن الرحیم
ارسال شده توسط: حسن خ
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 392
«1212»- 35- علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر-
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 393
كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به
«1216»- 39 ما رواه- علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم و إنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال فالذي يدل على ذلك
«1217»- 40 ما رواه- علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن
__________________________________________________
(1215)- الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
(1216- 1217)- الاستبصار ج 1 ص 146.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 394
أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
«1218»- 41- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك.
«1219»- 42- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 145
86- باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان
«497»- 1- أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
«498»- 2- و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم
__________________________________________________
(496)- التهذيب ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 29 و هو جزء من حديث.
(497- 498)- التهذيب ج 1 ص 112.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 146
البجلي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.
«499»- 3- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل.
«500»- 4- فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم و إنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال و الذي يدل على ذلك ما.
«501»- 5- أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
10968- 11 التهذيب، 1/ 392/ 35/ 1 التهذيب، 1/ 394/ 42/ 1
الوافي، ج11، ص: 325
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
بيان
تصوم أي تمسك عن المفطر بقية اليوم تأديبا و لا تعتد به أي بصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه و أكلت
[12]
10969- 12 التهذيب، 1/ 393/ 39/ 1 عنه عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
بيان
نسبه في التهذيبين إلى وهم الراوي و ليس لأحد أن يقول معنى الاعتداد بصومه توقع الثواب على ذلك الإمساك المسمى بصوم التأديب و إن وجب عليها القضاء كما قاله في الإستبصار في خبر محمد السابق في معنى قوله فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم و ذلك لأن التعبير عن المضي بالاعتداد مع السكوت عن القضاء لا يساعد ذلك مع أن أمر الطامث بصوم التأديب بعيد عن الاستقامة و أبعد منه أمرها بالاغتسال في أول ما رأت الدم و الصواب في الخبرين أن ينسب إلى الوهم
28- باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه
13291- 1- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال: و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.
و
رواه الشيخ و الكليني كما مر «7» و زاد الشيخ في روايته- و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
13292- 2- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان- فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
__________________________________________________
(1)- تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(2)- تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3)- تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4)- تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
و تقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.
(6)- الفقيه 2- 77- 1784.
(7)- مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 1- 392- 1212، و الاستبصار 1- 145- 497، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 232
13293- 3- «1» و عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم.
13294- 4- «2» و عنه عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان- قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى «3» و يأتي «4» و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النية للإمساك و إن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء و يكون المراد بقوله ما لم تأكل و تشرب بعد الغسل.
13295- 5- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير في حديث قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم صومها «6» و تقضي.
13296- 6- «7» و بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض، و صدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 1- 393- 1216، و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض.
(3)- مضى في الحديث 3 من هذا الباب، و في البابين 25 و 27 من هذه الأبواب.
(4)- يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(5)- التهذيب 4- 253- 750، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(6)- كذا في الأصل، لكن في المخطوط و المصدر- يومها، بدل (صومها).
(7)- التهذيب 4- 242- 710، و الاستبصار 2- 113- 370 و أورده في الحديث 4 من الباب 7 و في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 233
عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز و ما سبق على الاستحباب «1» فلا منافاة ذكره الشيخ «2» و غيره «3».
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 150
و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم و إن حاضت و قد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء «6»
*******************
اکل و شرب بعد از طلوع فجر
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 96
«باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته «2» عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
__________________________________________________
(1) العشاء- بالفتح-: طعام العشى. و السحور- كصبور-: ما يتسحر به. (فى)
(2) كذا مضمرا.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 97
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 101
باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله عز و جل فليتم صومه.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته «1» عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه.
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه.
قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 340.
1246- أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أذينة قال:: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر.
فكتب إلي بخطه- أعرفه- مع مصادف: «يغتسل من جنابته، و يتم صومه، و لا شيء عليه» «4».
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 105
باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا «1» في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه.
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم «2» عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية «3» في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قال و سألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 108
باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس «1»
1- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير «2» و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه «3» من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ع في الذي يذرعه القيء و هو صائم قال يتم صومه و لا يقضي.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 131
باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم قال فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 119
1898- و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه
__________________________________________________
(1). أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه و انما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الاكثر الى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام» (التهذيب ج 1 ص 440 و 443) و قال ابن إدريس- رحمه الله-: لا يجب قضاء الصوم لانه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار، و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع (المرآة) أقول: المراد بالجمعة الأسبوع.
(2). هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب و التداخل مطلقا كما هو قول بعض الاصحاب و على قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنف (سلطان) و قد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة و هو بعيد. (3). أي في النوم الأول أو الأعم، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أو لا، بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» و نومه أيضا حلال و لكن لا يدل على جواز البقاء عليها عمدا. لكن يحمل على النومة الأولى جمعا بين الاخبار. (م ت).
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 120
و جاز له «1».
وسائل الشيعة، ج10، ص: 187
13182- 10- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 257
و من كان من المرض على حال يجب عليه فيها الإفطار فتكلف الصيام لم يجز عنه و عليه القضاء يدل على ذلك قوله تعالى- و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر و الذي رواه
762- 5- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل صام رمضان و هو مريض قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا المريض يحتمل أن يكون إنما أجزأ صومه عنه لأنه صام و تكلف في حال لم يضر الصوم به و لم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الإفطار.
******************
أنّ عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم،
كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 18
بعد حكم الشارع بالصحّة بمقتضى إطلاق ما دلّ على نفي البأس عن الأكل و الشرب ناسيا الشامل بإطلاقه لجميع أفراد الصوم، بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب، فيكون حينئذ انتفاء الإمساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنيّة للصلاة.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص97
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع يكون علي اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر.
ظاهرا مراد از ماهیت فاضله در کلام آقای حکیم، همان فرد باشد. چون در مواضع دیگری که این بحث (عدم امکان جزئیت ندبی للواجب)، را مطرح کرده اند، دو فرض مطرح کرده اند که جزء ندبی جزء ماهیت باشد یا جزء فرد باشد و هر دو را اشکال کرده اند. لذا به نظر می رسد این ماهیت فاضله چیزی جز همان فرد نباشد. وجه تسمیه فرد به ماهیت فاضله هم شاید این باشد: فرد ماهیتی است که فضلی نسبت به سائر افرادی که موجود نشده اند دارد و آن اینکه وجود پیدا کرده است.
دیروز عبارتی از مستمسک خواندیم؛ یکی از آقایان تذکری فرمودند. من هم عرض کردم فکر کردن در کلمات علماء باعث برکت است، لذا تذکری که دادند را خدمت شما عرض میکنم. در جلد دوم، صفحه چهارصد و هفتاد و شش فرمودند اجزاء مستحبی اصلاً جزء نیستند؛ «لا لصرف الماهية لعدم انتفاء الماهية بانتفائها، ولا للماهية الفاضلة». من عرض کردم معنا ندارد که ماهیت فاضله افضل الفردین باشد. سؤال دیروز من به این صورت بود. فرمودند مقصود ایشان از ماهیت فاضله، فرد است. این را از کجا میگوییم؟ از همان مطالبی که مرحوم آقای حکیم در جاهای دیگر فرمودهاند.
ظاهراً در همین جلد هفتم، در باب احکام خلل نماز، بود. وقتی بحث احکام شروع میشود، فرمودند:
في كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع ـ أشرنا إليه في شرائط الوضوء ، وفي مبحث القيام أيضا ـ لامتناع كونها أجزاء للماهية ، ضرورة صدق الماهية بدونها ، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه. وامتناع كونها أجزاء للفرد ، لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد ، فإن الأمر الوجوبي المتعلق بالماهية يسري إلى كل ما تنطبق عليه الماهية ، فإذا فرض كون الشيء جزءاً للفرد كان ذلك الشيء موضوعا للانطباق ضمنا ، فيتعلق به الوجوب كذلك ، فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوب الضمني ، مع أن بناء الأصحاب ( رض ) على كون التعبد بالاجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير ، فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك1
«في كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع، أشرنا إليه في شرائط الوضوء»؛ همین عبارتی است که دیروز خواندم. «وفي مبحث القيام أيضا»؛ مبحث قیام در جلد ششم، صفحه نود و چهار است. این بحثی که یکی- دو روز طول میکشد اینطور نیست که صرفاً بحث موردی باشد. بحثهایی است که در بسیاری از جاها در فقه با آن سر و کار دارند. تفسیری از حکم وضعی، طولیت، انواع حکم وضعی و جزئیت، مطالبی است که در خیلی از جاها به درد میخورد.
چرا جزء نیست؟ «لامتناع كونها أجزاء للماهية»؛ به جای اینکه صرف الماهیه و فاضل را بگویند، میفرمایند دو فرض دارد. یا جزء ماهیت است یا جزء فرد است. اتفاقا اشاره میکنند که در شرائط وضو این را گفتیم. پس اینکه در شرائط وضو ، مرتبه فاضله را فرمودند، مقصودشان از مرتبه فاضله همان فرد است.
شاگرد: از کجای این عبارت این را برداشت کردید؟
استاد: چون تنها دو قسم گفتند. فرمودند اجزاء مستحبی ممکن نیست، چون ممتنع است که آنها جزء ماهیت باشند؛ «ضرورة صدق الماهية بدونها، ويمتنع صدق الكل بدون جزئه». و ممتنع است که جزء فرد باشند؛ «و امتناع كونها أجزاء للفرد … فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان معين أو مكان كذلك».
شاگرد: ظاهراً منافاتی با مرتبه فاضله ندارد. ایشان جزء غیر رکنی را میگویند جزء فرد است؟
استاد: ایشان میگویند ماهیت فاضله یعنی همان فرد. ما چرا به آن فاضل میگوییم؟ چون موجود شده است.
شاگرد: در مستحب احتمالی دارد که بگوییم جزء الفرد است. اما در واجبات غیر رکنی اینطور نیست. چون ایشان فاضله را در مراتب وجود تعریف کرد.
استاد: نه، ما در واجبات غیر رکنی تعبیری داشتیم، در آن جا تعبیر فاضل را نداشتند. آن جا گفتند کامل و ناقص. کلمه فاضل را تنها در همین اجزاء مستحبی در جلد دوم فرمودند. ایشان میگویند فاضل یعنی موجود. برای هر ماهیتی افرادی متصور است. آنهایی که موجود نشدند، ماهیت غیر فاضله هستند. یعنی از فضیلت وجود برخوردار نیستند. ماهیت فاضله یعنی ماهیتی که موجود شده. چرا فاضل است؟ به فضل وجود.
شاگرد: در عبارت قبلی بود که اجزاء مستحب در ماهیت فاضله اند. اما در اینجا میگویند جزء فرد نیستند.
استاد: آن جا هم میگفتند نیستند. میگفتند اگر جزء ماهیت فاضله باشند چنین لازمهای دارد.
شاگرد: فرمودند اگر جزء باشند جزء ماهیت فاضله میشوند.
استاد: «لیس اجزاءا لا لصرف الماهیة و لا للماهیة الفاسده».
شاگرد: که مثل جزء غیر رکنی نیستند. اگر میشد، جزء ماهیت فاضله میشد. اگر بنا بود جزء باشد میشد جزء ماهیت فاضله. اما میخواهند بگویند اینطور نیست.
استاد: بله. دیروز به این صورت صحبت شد. ایشان میگویند ماهیت فاضله بهمعنای رتبهای از ماهیت نیست؛ یعنی ماهیت موجوده. البته سؤالی که در اینجا هست این است: اولاً تعبیر ماهیت برای فرد کردن، تمام نیست. بعد هم بگوییم ماهیت فاضله یعنی موجود شدن آن در ضمن فرد. فردی که موجود نشده ماهیت غیر فاضله است. خُب اگر اینطور باشد لازمه اش این است: اگر کسی بدون قنوت مستحبی نماز بخواند، فرد فاضل نماز بدون قنوت میشود. چون ایشان فضیلت را بهمعنای موجودیت میگیرند. خُب هر صلاتی که موجود شد ماهیت فاضله میشود. ماهیت فاضله چیست؟ صلات بدون قنوت است؛ چون این است که موجود شده. و فضل هم برای وجود است. این را در عبارت ایشان احتمال میدهید؟! احتمال میدهید که مقصود ایشان از ماهیت فاضله یعنی ماهیتی که موجود شده ولی قنوت ندارد؟! نه. ایشان میخواهند بگویند ماهیت فاضله ماهیتی است که قنوت دارد. نه اینکه آن چه که موجود شده ولو قنوت ندارد، اما بهخاطر اینکه موجود شده فرد فاضل است. ظاهراً جور در نمیآید.
سلام علیکم و رحمة الله
برای کسانی که قائل به عدم مفطریت ارتماس فی الماء هستند، یکی از امثله شرطیت مکمل (حکم وضعی مکمل) می تواند همین اعتبار عدم ارتماس فی الماء باشد. در واقع عدم ارتماس فی الماء، شرطی است برای مرتبه بالای ماهیت که با اخلال به آن، اصل الماهیة صدمه نمی بیند که محتاج وجوب اعاده باشد. اما اشکالی ندارد که شارع امر ندبی به اعاده صوم کند تا مصلحت مرتبه عالی صوم نصیب مکلف شود.
جالب است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ج8، ص263 بعد از ذکر اخبار نهی از ارتماس فی الماء، و خبری که نفی قضاء در مورد ارتماس فی الماء کرده می فرماید:
الجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ... و من ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، و العلامة، و ولده و الشهيد الثاني و غيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية ... فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي و الرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. و لا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: «و لا يعودن» لقرب حمله على ذلك أيضاً، انتهی ملخصا.
اساسا ایشان که جزء ندبی را تصویر نکردند، چه طور کراهت وضعی را تصویر می کنند؟!
کما اینکه آقای خویی که جزء ندبی را قائل نیستند، در اینجا کراهت وضعی را هم معقول ندانسته اند. ایشان در موسوعة، ج21، ص163 بعد از ذکر اخبار و همین تعارض مذکور گفته اند:
و قد تصدّى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين:
الأوّل: حمل الطائفة الأُولى على الحرمة التكليفيّة. و لكنّه كما ترى، لإباء جملة منها و لا سيّما صحيحة ابن مسلم التي هي كالصريحة في البطلان عن ذلك.
الثاني: حمل النهي في تلك الطائفة على الكراهة الوضعيّة، فإنّ الإضرار بالصوم قد يكون حقيقياً كالأكل و الشرب، و أُخرى مسامحيّاً كأنه يبطل به الصوم كالارتماس، نظراً إلى أنّه يستوجب مرتبةً من البطلان كمرتبة عدم القبول مثلًا فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه و إن كان أصل الصوم صحيحاً.
و لكن هذا أضعف من الوجه الأوّل، إذ الكراهة الوضعيّة لا نتعقّل لها معنىً صحيحاً، و هل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: صحيح، و قوله: باطل، أو بين قوله: يعيد، و قوله: لا يعيد؟! فإنّ معنى إضرار الارتماس بالصوم أنّ صومه باطل كما لو أكل أو شرب، و معنى «ليس عليه قضاؤه» كما في موثّقة إسحاق: أنّ صومه صحيح، و معه كيف يمكن الجمع بينهما؟!
و على الجملة: فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصّل و لا يساعده الفهم العرفي بوجه، إذن لا محيص عن الإذعان باستقرار المعارضة بين هذه الموثّقة و بين النصوص المتقدّمة.
التماس دعا.