بسم الله الرحمن الرحیم

صوم التأدیب-الامساک

فهرست علوم
فهرست فقه
صوم یوم الشک
ذو العطاش و سایر معذورین
شرب صائم ذو العطش
وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً- روایت زهری
الگوی پیشنهادی انشائات طولی در صوم
صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي


 روایات

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 160
و إن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت الصوم «1» ذلك اليوم و ليس عليك القضاء لأنه دخل عليك وقت الفرض و أنت على غير مسافرة و إن كنت في سفر مقصرا ثم دخلت منزلك و أنت مقصر أمسكت عن الأكل و الشرب بقية نهارك و هذا يسمى صوم التأديب و قضيت ذلك اليوم

 

                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 200
29 باب الصوم‏
و اعلم أن الصوم على أربعين وجها فعشرة واجبة صيامهن كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب‏

 

                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 202
 و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا و ليس بفرض و إن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش و كذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بقية يومه بالإمساك تأديبا

 

وجوه صوم- الصوم علی اربعین وجهاً

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 124
باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع «3» قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار و أكثر من ذلك «4» أو أقل فإذا غلبهم‏
__________________________________________________
 (1) الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار. و يعنى بالاخير أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام كما رواه الصدوق في الفقيه ص 190 عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى ابى محمد الحسن ابن على عليهما السلام في رجل مات- الحديث- و قال بعده: و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام.
 (2) الحكم بالتتابع محمول على الافضل. (فى)
 (3) قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج 3 ص 409 بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى هاهنا بذيله و سقط من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ.
 (4) قوله: «و أكثر» فى كتاب الصلاة «أو أكثر» و الغرث: الجوع.
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 125
العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.
  وسائل الشيعة، ج‏10، ص:236-237

13307- 11-قال الصدوق و قال الصادق ع الصبي‏ يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر.

 

در کلام فقهاء

رسائل الشیخ الطوسی، ص 219

و صوم التّأديب خمسة: 1 - المسافر إذا قدم أهله و قد أفطر أمسك بقيّة النهار [ص ك تأديبا] 2‏-‏5 - و كذلك الحايض إذا طهرت، و المريض إذا برأ و الكافر إذا أسلم، و الصّبىّ‌ إذا بلغ.

 

المبسوط، ج 1، ص 283

و أما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهل، و قد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شيء، و كذلك الحائض إذا طهرت و المريض إذا بريء، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ.

 

الاقتصاد، ص 293

و أما صوم التأديب: فمثل المسافر إذا قدم على أهله في بعض النهار أمسك بقية نهاره تأديبا، و كذلك الحائض إذا طهرت في وسط النهار، و المريض إذا برأ، و الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم. فإن هؤلاء كلهم يمسكون بقية نهارهم تأديبا و كان عليهم القضاء لذلك اليوم.

 

النهایة، ص 170

و أمّا صوم التأديب، فأن يؤخذ الصّبيّ‌ إذا راهق بالصّوم تأديبا، و ليس بفرض. و كذلك من أفطر لمرض في أول النهار ثمَّ‌ قوي بقيّة نهاره، أمر بالإمساك عن الطّعام و الشّراب بقيّة يومه تأديبا، و ليس بفرض و كذلك المسافر، إذا أكل من أوّل النّهار، ثمَّ‌ قدم أهله، أمسك بقيّة يومه تأديبا. و كذلك الحائض إذا أفطرت في أوّل النّهار، ثمَّ‌ طهرت في بقيّة يومها، أمسكت تأديبا، و عليها قضاؤه.

 

شرح جمل العلم، ص 198

و صوم التأديب و هو ان يؤخذ الصبى بالصوم اذا راهق و من كان مريضا فافطر فى اول النهار ثم قوى فى بقية النهار بانه يمسك بقية النهار امسك و المسافر اذا قدم على اهله و كان قد افطر فى اول النهار امسك بقية يومه و الحايض اذا افطرت فى اول النهار ثم طهرت امسكت بقية يومها و عليهم القضاء دون الصبى و قد ذكر ان الامساك واجب عليهم...

ص 199

و الصحيح من مذهبنا ان صوم التأديب غير مفروض و هو مذهب الشافعى و ذهب الشافعى (؟) و ابو حنيفة الى وجوبه

 

 

اصباح الشیعة، ص 133

و أما صوم التأديب فخمسة: المسافر إذا قدم أهله و قد أفطر، و الحائض إذا طهرت، و المريض إذا برأ، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، كل منهم يمسك بقية نهاره أدبا.

 

غنیة، ج 1، ص 148-149

و يستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان، و للمريض إذا بريء، و للمسافر إذا قدم، و للغلام إذا بلغ، و للمرأة إذا طهرت من الحيض  و النفاس، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم، و هذا هو صوم التأديب.

....

....

تذکرة الفقهاء، ج 6، ص 203-205

مسألة 140: صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات: المسافر و الحائض و النفساء و المريض و الكافر و الصبي، و ليس ذلك صوما حقيقيّا، لأنّ‌ هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار، و الصوم غير قابل للتجزّي، لكن يستحب الإمساك لهم، تشبّها بالصائمين. فإذا قدم المسافر إلى أهله و قد أفطر في سفره، أمسك بقية النهار تأديبا، و كذا لو أفطرمسافرا ثم قدم بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزائدا، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده، استحبابا و ليس بفرض، و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور و داود . و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي: لا يجوز له الأكل بقية النهار .  و عن أحمد روايتان ، و قد تقدّم ذلك. و يجوز له أن يدخل مفطرا. و ينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملّأ من الطعام و لا يتروّى من الماء، بل يتناول منهما قدر الحاجة و الضرورة، لحرمة الشهر. و لما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كلّ‌ القوت و ما أشرب كلّ‌ الري» . و يشتدّ استحباب اجتناب النساء، فلا يواقع في نهار رمضان، و يكره له ذلك كراهة شديدة، و به قال الشافعي . و ليس محرّما، لأنّ‌ الصوم ساقط عنه، فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل. و روى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنّه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أ له أن يصيب من النساء؟ قال: «نعم» . و قال الشيخ رحمه اللّٰه: لا يجوز له مواقعة النساء - و به قال أحمد، حتى أنّ‌ أحمد قال: تجب به الكفّارة كما يجب به القضاء - لقول الصادق عليه السلام: «إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإنّ‌ ذلك محرّم عليه» . و هو محمول على شدّة الكراهة، جمعا بين الأخبار. و لو قدم من سفره مفطرا، جاز له ترك الإمساك، و أن يأكل و يشرب و يجامع.

 

....

....

مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 461-462

[4] مفتاح [استحباب صوم التأديب] و من المستحبّ‌ صوم التأديب، و هو الإمساك عن المفطرات في بعض  النهار تشبّهاً بالصائمين. و هو ثابت بالنصّ‌ و الإجماع في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه إقامة عشرة فما زاد، بعد الزوال أو قبله و قد أفطر. و كذا المريض إذا برأ و الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار و الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق. و كذا المغمى عليه.

[الأظهر كون صوم يوم عاشوراء من قبيل صوم التأديب] و الأظهر أنّ‌ صوم يوم عاشوراء من هذا القبيل، لقول الصادق عليه السلام: «صُمْهُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ تَبْيِيتٍ‌ وَ أَفْطِرْهُ‌ مِنْ‌ غَيْرِ تَشْمِيتٍ‌ وَ لَاتَجْعَلْهُ‌ يَوْمَ‌ صَوْمٍ‌ كَمَلاً وَ لْيَكُنْ‌ إِفْطَارُكَ‌ بَعْدَ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ‌ عَلَى شَرْبَةٍ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌؛ فَإِنَّهُ‌ فِي ذَلِكَ‌ الْوَقْتِ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الْيَوْمِ‌ تَجَلَّتِ‌ الْهَيْجَاءُ‌ عَنْ‌ آلِ‌ رَسُولِ‌ اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وَ انْكَشَفَتِ‌ الْمَلْحَمَةُ‌ عَنْهُمْ‌» . و ينبغي العمل على هذا الحديث، لاعتبار سنده. [إلحاق صوم الصبي بصوم التأديب] و يلحق بصوم التأديب تمرين الصبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم كما في الحسن.

 

 

جواهر، ج 17، ص 114

هذا كله في الصوم المندوب و أما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا و إن لم يكن صوما شرعا، و هو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و كذا المريض إذا بريء بعده أو قبله و قد تناول و تمسك الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و كذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال و بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا

 

کشف الغطاء ص 324

و منها الصوم التمرين للأطفال درجات بحسب ما يقدرون من نصف اليوم و ثلثه و أقل أو أكثر و منها صوم التأديب و هو الإمساك استحبابا و هذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم

 

مدارک العروة، ج 21، ص 79-81

و أمّا رواية الزهري ففيها قرائن على استفادة الاستحباب الشرعي فاللازم نقل قطعة من صدرها، ففي الفقيه روي عن الزهري انّه قال: قال لي عليّ‌ بن الحسين عليه السّلام يوما: يا زهري! من أين جئت‌؟ فقلت: من المسجد، قال: ففيم كنتم‌؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على انّه ليس من الصوم شيء واجب الاّ صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري! ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها (الى أن قال) و صوم التأديب (الى أن قال) و أمّا صوم التأديب فإنّه يؤمر (يؤخذ، الكافي، التهذيب) الصبي إذا راهق الصوم (تأديبا) - الحديث. و القرائن: أحدها: قوله عليه السّلام: (الصوم على أربعين)، فإنّه جعل صوم التأديب صوما لا اعتيادا للجوع و العطش فقط. ثانيها: قوله عليه السّلام: (يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم)، و الظاهر كونه هو الصوم المعهود لدى المتشرّعة. ثالثها: اتّحاد سياق صوم التأديب مع باقي أقسام الصيام. ان قلت: جعل من أفطر لعلّة و مرض أو للسفر أو الحيض من قسم صوم التأديب في هذه قرينة عدم الصوم الحقيقي، بل الإمساك اللغوي. قلت: (أوّلا) لا يمتنع ان يراد من التأديب المعنى الجامع الشامل للصوم المعهود و الصوم بمعنى الإمساك، و لذا فسّره العلاّمة المجلسي الأوّل (قده) في روضة المتّقين بقوله: شامل للتمرين و الإمساك مستحبّا تشبّها بالصائمين (انتهى). (و ثانيا) اختلاف التعبير في ذكر مصاديق صوم التأديب أقوى شاهد على المدّعى، فإنّه عليه السّلام عبّر في الصبيّ‌ بالصوم و في البقيّة بالإمساك، فلاحظ الكافي و التهذيب و الفقيه باب وجوب الصوم. (و ثالثا) على تقدير ظهورها في التمرينيّة فهو معارض بالأخبار الكثيرة و فيها الصحاح الظاهرة في مشروعيّة عباداته و كونها مطلوبة منه و انّ‌ لها حسنات، فلاحظ الأقسام الأربعة التي قدّمناه تجد صدق المدّعى، و كيف يصحّ‌ دعوى التمرينيّة في قوله عليه السّلام في خبر السكوني المتقدّم: (إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان) ، و كذا قوله عليه السّلام في خبر إسحاق المتقدّم: (و إذا أطاق وجب عليه الصيام) . فانّ‌ التعبير بالوجوب المقطوع عدم ارادة ظاهره لشدّة المطلوبيّة. و كذا قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن وهب: (و لقد صام ابني فلان قبل ذلك - يعني قبل خمسة عشر سنة - فتركته)، فإنّه ظاهر في انّ‌ ابنه عليه السّلام صام من غير أمر منه عليه السّلام ليحمل على التعوّد و التمرين. فتحصّل و ظهر انّ‌ الأظهر هو القول الثاني، أعني شرعيّة عباداته، و اللّه العالم بأحكامه.

 

 

موسوعة احکام الاطفال، ج 4، ص 438-439

« و أمّا صوم التأديب فإنّه يؤمر الصبيّ‌ إذا راهق بالصوم تأديباً، و ليس بفرض » الحديث . فإنّ‌ الظاهر من جعل صوم الصبيّ‌ تأديباً - قسيم المندوب، مثل صوم الحائض و المسافر - عدم كونه شرعيّاً. و يؤيّده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم . و الجواب عنه: أنّ‌ إطلاق التأديب على صوم الصبيّ‌ يكون باعتبار أنّه يستحبّ‌ للوليّ‌ تأديبه للصوم حتّى يؤدّب، و يعدّ لامتثال التكاليف الواجبة بعد بلوغه، و هو لا ينافي استحباب الصوم للطفل أيضاً ، كما أنّه يطلق الإباحة على الصوم و لا ينافي وجوبه أو استحبابه، و تقسيم الإمام عليه السلام الصوم على أربعين وجهاً يكون باعتبارات مختلفة و لا ينافي تداخلها، كما أنّ‌ صوم الأذن مستحبّ‌ و لكن جعله عليه السلام قسيم صوم الخيار الذي هو أيضاً مستحبّ‌. و على هذا يترتّب على صوم الصبيّ‌ جهتان: التأديب و المشروعيّة، و غرض التأديب الّذي يستحبّ‌ لوليّه يتحقّق ببعض اليوم أيضاً، و لا منافاة بأن يكون صومه مشروعاً إذا جمع فيه الشرائط. و الشاهد على ذلك ما ورد في رواية إسحاق بن عمّار أنّه قال عليه السلام: « إذا أطاق الصبيّ‌ الصوم وجب عليه الصيام» ، فإنّها تدلّ‌ علعلى استحباب الصوم للصبيّ‌ على القول بالتسامح في أدلّة السنن؛ لأنّه وقع في سند الرواية محمّد بن الحصين الّذي لا توثيق له، مضافاً إلى أنّ‌ رواية الزهري ضعيفة من جهة سفيان بن عيينة.

 

 

 

 

 









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است