بسم الله الرحمن الرحیم

صوم الوصال

فهرست علوم
فهرست فقه
صوم یوم الشک
ذو العطاش و سایر معذورین
شرب صائم ذو العطش
وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً-روایت زهری
صوم التأدیب-الامساک
الگوی پیشنهادی انشائات طولی در صوم
صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي


صوم وصال رسول الله صلی الله علیه و آله

روایات

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 201
و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام‏

 

 

تفسیر القمی، ج ١، ص 186

و أما الصوم الحرام- فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه- أن يتفرد للرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك‏
تفسير القمي، ج‏1، ص: 187
أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه- و إن كان من شعبان لم يضره، فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع من فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا- و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه- لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام‏

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 85
 و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق «2» و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه «3» في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد بذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام-


 (4) «صوم الوصال» ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس الى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. و صوم الدهر حرمته اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله انما يحرم اذا صام على اعتقاد أنه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على الله تعالى و يمكن حمله على الكراهة او التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث أنه عليه «بقية الحاشية في الصفحة الآتية»
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 86
__________________________________________________
 «بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر. قيل: إنما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص او لئلا يرد صيام أيام لسنة كلها فلا يفطر في الأيام المنهى عنها. و قال في موضع آخر من المغرب: و قوله: لا صام من صام الابد يعنى صوم الدهر و هو ان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. و قال الجزري في النهاية: و في الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام و لا افطر اي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى: «فلا صدق و لا صلى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. و قيل: هو دعاه عليه كراهة لصنيعه. (آت)

 

 كافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 95
باب ما يقول الصائم إذا أفطر
باب صوم الوصال و صوم الدهر
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله ع ما الوصال في الصيام «3» قال فقال إن رسول الله ص قال لا وصال في صيام و لا صمت يوم إلى الليل و لا عتق قبل ملك.
2- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحلبي «4» عن أبي عبد الله ع قال:

__________________________________________________
 (1) التاء للوحدة و الحشف- بالتحريك-: اردى التمر و اليابس الفاسد منه. (النهاية)
 (2) أي وفقنا لادائه.
 (3) يعني ما حكمه و في بعض النسخ بدون ذكر «ما» الاستفهامية.
 (4) رواية الحسن بن محبوب عن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مما لا يعهد في الكتاب و لعله سقط علي بن رئاب أو غيره من الوسائط بينهما كما أشار إليه في هامش المطبوع.
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 96
الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره. «1»

3- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال: المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر.
4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه.
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته «2» عن صوم الدهر فكرهه و قال لا بأس أن يصوم يوما و يفطر يوما.

 

 

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 172
2046- و نهى رسول الله ص عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال ع إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني.
2047- و قال الصادق ع الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره «1».
2048- و سأل زرارة أبا عبد الله ع عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها.
2049- و قال ع لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى الليل.

 

المقنعة، ص: 366

و صوم الوصال حرام و هو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره و صوم الدهر حرام و صوم نذر المعصية حرام.

 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 298
و أما صوم الوصال فهو أن يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم روى ذلك‏
 «898»- 4- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.
899- 5 و الذي رواه- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم ع قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.

فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل و التبرك به ما في غيرها من الأيام و إن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير

 

 

80- باب صوم شعبان‏
 «449»- 1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبة من الله تعالى.
 «450»- 2- الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال: كان رسول الله ص يصوم شعبان و شهر رمضان‏

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 138
يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما و كان يقول هما شهرا الله و هما كفارة لما قبلهما و ما بعدهما.
 «451»- 3- علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد و محمد بن الوليد و عمر بن عثمان و سندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال: و سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك يصوم شعبان قال كان خير آبائي رسول الله ص أكثر صيامه في شعبان.
و قد أوردنا طرفا صالحا من الأخبار في فضل شعبان في كتابنا الكبير فأما ما روي من الكراهية في صوم شعبان و النهي عنه و أنه ما صامه أحد من الأئمة ع فالوجه فيها أنه لم يصمه أحد من الأئمة ع على أن صومه يجري مجرى صوم شهر رمضان في الفرض و الوجوب لأن قوما قالوا إن صومه فريضة و كان أبو الخطاب محمد بن أبي زينب لعنه الله و أصحابه يذهبون إليه و يقولون إن من أفطر يوما فيه تلزمه الكفارة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم ع الإنكار لذلك و أنه لم يصم أحد من الأئمة ع على هذا الوجه و الأخبار التي تضمنت الحث على الفصل بين شهر رمضان فالمعني فيها النهي عن صوم الوصال الذي بينا في كتابنا الكبير أنه حرام و هو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالإفطار بالليل و يدل على ذلك‏
 «452»- 4- ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان قال هما الشهران اللذان قال الله تعالى- شهرين متتابعين توبة من الله‏

__________________________________________________
 (451- 452)- التهذيب ج 1 ص 439 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 188 و الصدوق في الفقيه ص 130 ذكر صدر الحديث بسند آخر.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 139
قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل و إنما قال رسول الله ص لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار و قد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.

 

 

 «1» 4- باب تحريم صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما
14010- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ع في حديث قال: لا وصال في صيام.
14011- 2- «3» و بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع «4» في حديث قال: لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى الليل.
و رواه الكليني و الصدوق في الأمالي كما يأتي في الرضاع «5».
14012- 3- «6» و بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه ع في وصية النبي ص لعلي ع قال: و لا وصال في صيام إلى أن قال و صوم الوصال حرام.
14013- 4- «7» قال الصدوق و نهى رسول الله ص عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال إني لست
__________________________________________________
 (1)- الباب 4 فيه 13 حديثا.
 (2)- الفقيه 2- 172- 2049، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (3)- الفقيه 3- 359- 4273.
 (4)- في المصدر- أبي جعفر (عليه السلام).
 (5)- يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع.
 (6)- الفقيه 4- 367- 5762.
 (7)- الفقيه 2- 172- 2046.


                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 521
كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني.
14014- 5- «1» قال و قال الصادق ع الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.
14015- 6- «2» و بإسناده عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال: و صوم الوصال حرام.
و رواه الكليني و الشيخ كما مر «3».
14016- 7- «4» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.
و رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي مثله «5».
14017- 8- «6» و عنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله ع ما الوصال في صيام قال فقال إن رسول الله ص قال لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى الليل و لا عتق قبل ملك.
14018- 9- «7» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 2- 172- 2047.
 (2)- الفقيه 2- 77- 1784.
 (3)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (4)- الكافي 4- 95- 2.
 (5)- التهذيب 4- 298- 898.
 (6)- الكافي 4- 95- 1.
 (7)- الكافي 4- 96- 3.


                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 522
عن أبي عبد الله ع قال: المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر.
14019- 10- «1» و قد سبق حديث محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن صوم شعبان و رمضان لا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل قال و إنما قال رسول الله ص- لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار و قد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
14020- 11- «2» الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله «3» عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل «4» عن منصور بن حازم و علي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص في حديث و لا وصال في صيام و لا صمت يوما إلى الليل.
و رواه الصدوق في الأمالي عن محمد بن الحسن مثله «5».
14021- 12- «6» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: و لا قران بين‏
__________________________________________________
 (1)- سبق في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
 (2)- أمالي الطوسي 2- 37، و أورده في الحديث 2 من هذا الباب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و أخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان.
 (3)- في المصدر- الحسين بن أبي عبد الله الغضائري.
 (4)- في المصدر و أمالي الصدوق زيادة- عن منصور بن يونس.
 (5)- أمالي الصدوق- 309- 4.
 (6)- السرائر- 73- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية في الصلاة.
                       

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 523
صومين.
14022- 13- «1» و قد تقدم في حديث تقديم الصلاة على الإفطار قال: لأنه قد حضرك فرضان الإفطار و الصلاة فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «2» و يأتي ما يدل عليه «3» ثم إن تفسير الوصال بالتفسيرين يدل على حصوله و صدقه بكل واحد منهما.
 



صوم وصال رسول الله صلی الله علیه و آله

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 172
2046- و نهى رسول الله ص عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال ع إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني

 

 

الاحتجاج علی اهل اللجاج،

در ضمن حدیث طولانی احتجاج امیرالمومنین علیه السلام با یهودی شامی

                        الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏1، ص: 223
 قال له اليهودي هذا يحيى بن زكريا ع يقال إنه أوتي الحكم صبيا و الحلم و الفهم- و إنه كان يبكي من غير ذنب و كان يواصل الصوم قال له علي ع لقد كان كذلك و محمد ص أعطي ما هو أفضل من هذا إن يحيى بن زكريا كان في عصر لا أوثان فيه و لا جاهلية و محمد ص أوتي الحكم و الفهم صبيا بين عبدة الأوثان و حزب الشيطان فلم يرغب لهم في صنم قط و لم ينشط لأعيادهم و لم ير منه كذب قط و كان أمينا صدوقا حليما و كان يواصل الصوم الأسبوع و الأقل و الأكثر فيقال له في ذلك فيقول إني لست كأحدهم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني‏

و بحار، ج 10، ص 45 و ج 17، ص 293

                        عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص: 138
44 و في الحديث أنه ص واصل في صيام رمضان فواصل الناس فنهاهم فقالوا إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم و أسقى «1» «2».

45 و في آخر إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني.

__________________________________________________
 (1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد الله بن عمر.

 

                        لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 641
 (و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الوصال فى الصيام و كان يواصل فقيل له فى ذلك فقال صلى الله عليه و آله اني لست كاحدكم اني اظل عند ربى فيطعمنى و يسقينى)
بطرق متكثرة منقول است كه حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله نهى فرمودند ديگران را از صوم وصال و خود وصال مى‏كردند پس وجه اين را از آن حضرت پرسيدند حضرت فرمودند كه من مثل شما نيستم يعنى شما مثل من نيستيد و اين قلب از روى تواضع بود پس حضرت فرمودند من كه به نزد پروردگار خود مى‏روم و در روايات [أ ظ] بيت واقع شده است يعنى شب نزد پروردگار خود مى‏باشم و او مرا طعام و آب مى‏دهد و شما محتاج غذائيد و بعضى از علما گفته‏اند كه غذاى بهشت از جهة حضرت صلى الله عليه و آله مى‏آورند و اظهر آن است كه من به اعتبار ربطى كه دارم به جناب اقدس او محتاج به غذا نيستم و خوردن از جهت اين بود كه مبادا نسبت الوهيت به آن حضرت دهند و با وجود اين مقدار لبس جمعى غالى شدند.
و در موثق كالصحيح منقول است كه حسين گفت به حضرت امام جعفر صلوات الله عليه عرض نمودم كه وصال جايز است حضرت فرمودند كه حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله فرمودند كه روزه وصال نيست و روزه صمت نيست كه از صبح تا شام سخن نگويد و آزاد كردن پيش از مالك شدن نيست و ظاهرش حرمت است زيرا كه هر چه مشروع نيست حرام و تشريع است.

 

                        الوافي، ج‏11، ص: 67
باب 6 الوصال في الصيام و الصمت و صوم الدهر
 [1]
10426- 1 الكافي، 4/ 95/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله ع الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله ص قال لا وصال في صيام و لا صمت يوم إلى الليل و لا عتق قبل ملك.
بيان‏
الوصال في الصيام يعني ما حكمه و في بعض النسخ ما الوصال في الصيام‏
 [2]
10427- 2 الفقيه، 2/ 172/ 2046 نهى رسول الله ص عن الوصال في الصيام و كان يواصل فقيل له في ذلك فقال إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني.
بيان‏
يعني إني أجد من الأنس بالله و حلاوة المخاطبات معه سبحانه و نيل المعارف‏

                        الوافي، ج‏11، ص: 68
و الأسرار و الحكم من لدنه ما هو لي بمنزلة الطعام و الشراب بحيث يصير غذاء لي و أتقوى به كما أنكم تتغذون بالطعام و الشراب و تتقوون بهما

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏16، ص: 390
در ذکر اختصاصیات رسول مکرم در احکام شرعی
و أما التخفيفات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح و هي أمور الأول الوصال في الصوم كان مباحا للنبي ص و حرام على أمته و معناه أنه يطوي الليل بلا أكل و شرب «4» مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا فلما نهى النبي ص أمته عن الوصال قيل له إنك تواصل‏
فقال: إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني.
و في رواية إني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني.
قيل معناه يسقيني و يغذيني بوحيه.
و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه الوصال يتحقق بأمرين أحدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروك الصوم بالنية و الثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك «5» بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت و الوصال بمعنييه محرم على أمته‏
__________________________________________________
 (1) الطول: القدرة و الغنى.
 (2) هكذا في النسخة، و الصحيح: مستغن.
 (3) في المصدر: فقد ألزم.
 (4) في المصدر: و لا شرب.
 (5) و الروايات قد وردت بمعنيين، ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره. و في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره. و في حديث سليمان الديلمي عنه عليه السلام: و إنما قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار.
و في حديث حفص عنه عليه السلام: المواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر.
                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏16، ص: 391
و مباح له ص ثم نقل كلام التذكرة و قال ليس بجيد لأن الأكل بالليل ليس بواجب و قد صرح به هو في المنتهى فقال لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام بل بنية الإفطار فيه فالأقوى عدم التحريم و على ما ذكره هنا لا فرق بينه ص و بين غيره بل المراد الصوم فيهما معا بالنية فإن هذا حكم مختص به محرم على غيره.
أقول ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الأكثر لكن الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي التحريم «1» مطلقا و أيضا لو كان المراد مع النية فلا وجه للتخصيص بهذين الفردين بل الظاهر أنه لو نوى دخول ساعة من الليل مثلا في الصوم كان تشريعا محرما و سيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

 

 

                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 133
باب الوصال وصوم الدهر
باب الوصال وصوم الدهر
فيه مسألتان:
الاولى: صوم الوصال حرام عند الأصحاب أجمع؛ «1» لما رواه المصنف من صحيحة الحلبي، «2» و ما تقدم في حديث الزهري. «3» و يؤيدها ما روى في المنتهى «4»
 من طريق العامة عن ابن عمر، قال: واصل رسول الله صلى الله عليه و آله في رمضان فواصل الناس، فنهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الوصال فقالوا: إنك تواصل؟
فقال: «إني لست مثلكم، إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني». «5» و هو مروي في العزيز عنه بأدنى تغيير لفظي. «6» و نسب في المنتهى «7»
 تحريمه إلى الشافعي في قول، و حكى عنه قولا آخر بالكراهية وفاقا لأكثرهم. «8» و قال طاب ثراه: «و قال عياض: كرهه مالك و الجمهور «9» و أجازه جماعة منهم،
__________________________________________________
 (1). انظر: تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 210؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 506؛ مدارك الأحكام، ج 6، ص 282.
 (2). هو الحديث الثاني من هذا الباب، لكنه غير صريح في ذلك، بل الحديث الأول من الباب يدل على ذلك.
 (3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 294- 295، ح 895؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 513، ح 13987.
 (4). منتهى المطلب، ج 2، ص 617.
 (5). مسند أحمد، ج 2، ص 21 و 112؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 242؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 133؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 529، 2360؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 282؛ و ج 7، ص 61. و في الجميع: «أبيت و أسقي» بدل «يطعمني و يسقيني»، نعم ورد في المنتهى، ج 2، ص 617 و تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 210 مثل المتن. و هذا اللفظ ورد في رواية أبي هريرة في مسند أحمد، ج 2، ص 261 و 496. و رواية أنس في مسند أحمد، ج 3، ص 248.
 (6). فتح العزيز، ج 6، ص 419.
 (7). منتهى المطلب، ج 2، ص 617.
 (8). المجموع للنووي، ج 6، ص 357؛ روضة الطالبين، ج 2، ص 234.
 (9). مواهب الجليل، ج 3، ص 308؛ و ج 5، ص 15؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 344؛ الإنصاف للمرداوي، ج 3، ص 350؛ المغني، ج 3، ص 101؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 109.

                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 134
قالوا: النهي عنه نهي تخفيف و رحمة، فمن قدر عليه فلا حرج».
و قال الخطابي: هو من خصائصه صلى الله عليه و آله و حرام على امته. «1» و في العزيز:
الوصال مكروه لغير النبي صلى الله عليه و آله- إلى قوله-: و كراهية الوصال كراهة تحريم أو تنزيه؟
حكى صاحب المهذب و غيره فيه وجهين:
أحدهما: أنه كراهية تحريم؛ لظاهر النهي و مبالغة النبي صلى الله عليه و آله في منع من واصل.
و الثاني: أنها كراهية تنزيه؛ لأن النهي إنما ورد مخافة الضعف. «2»

و اختلف في تفسيره، فقال الشيخ في النهاية «3»
 و المبسوط، «4» و الصدوق في الفقيه: «5» هو أن يجعل عشاءه سحوره مع النية، و تبعهما الأكثر؛ «6» لصحيحتي الحلبي «7» و [حفص بن‏] البختري، «8» و هو ظاهر المصنف قدس سره، و فسره ابن إدريس بصوم يومين متوالين من غير إفطار بينهما بالنية؛ «9» لما تقدم فيما رواه محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «و إنما قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار». «10» و نسبه في المنتهى «11»
 إلى اقتصاد الشيخ، و إلى جمهور العامة، و بذلك فسر في العزيز من‏
__________________________________________________
 (1). حكاه عنه الرعيني في مواهب الجليل، ج 5، ص 14.
 (2). فتح العزيز، ج 6، ص 418- 419.
 (3). النهاية، ص 170.
 (4). المبسوط للطوسي، ج 1، ص 283.
 (5). الفقيه، ج 2، ص 172، ح 2047.
 (6). المقنعة، ص 366؛ الغنية، ص 149؛ المختصر النافع، ص 71؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 508؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 507؛ الدروس الشرعية، ج 1، ص 272، الدرس 70؛ شرح اللمعة، ج 2، ص 142؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 81؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 5، ص 219؛ مدارك الأحكام، ج 6، ص 283.
 (7). هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
 (8). هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.
 (9). السرائر، ج 1، ص 420.
 (10). الكافي، باب فضل يوم شعبان وصلته برمضان ...، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 307، ح 927؛ الاستبصار، ج 2، ص 138- 139، ح 452؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 496، ح 13946.
 (11). منتهى المطلب، ج 2، ص 617.


                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 135
غير نقل خلاف، فقال: «و الوصال أن يصوم يومين فصاعدا و لا يتناول بالليل شيئا». «1» و قد نسبه ابن إدريس أيضا للاقتصاد، حيث قال في تفسير الوصال:
هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا. و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا، فقال: هو أن يجعل عشاءه سحوره، ثم قال: و الأول هو الأظهر و الأصح. و إليه ذهب في اقتصاده. «2»

و اعترض عليه العلامة في المختلف «3»
 بأن هذا النقل غير صحيح؛ لأن الشيخ قال في الاقتصاد: «وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين». «4» و هذا الاعتراض على نفسه أيضا بما فعله في المنتهى.
و أكثر الأصحاب أطلقوا الوصل من غير تفسير، منهم السيد المرتضى «5» و علي بن بابويه «6» و سلار «7» و أبو الصلاح «8» على ما حكى عنهم في المختلف. «9» و الأظهر تحريمهما جميعا.

 

                        سفينة البحار، ج‏5، ص: 303
كلام القاضي سعيد القمي في غذاء الأرواح‏
و قال القاضي سعيد القمي قدس سره في شرح التوحيد: إعلم ان الغذاء على نحوين، غذاء الأجسام و هو كما ترى و الثاني غذاء الأرواح، و في الخبر في تفسير قوله عز شأنه: و فاكهة مما يتخيرون* و لحم طير مما يشتهون «1» قال: إنما هو العالم و ما يخرج منه من العلم، فكما ان لطيف الأغذية يصير جزءا للمغتذي و يكمل به و يسمن من أجله كذلك العلم يصير جزءا للنفس يتقوى به و يتكامل بسببه الى أن يصير الى حد يقول لو كانت السماوات و الأرض في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به، و هكذا تسمن النفس بالمعارف و يتقوى بالعلوم و اللطائف و يزداد جوعه و عطشه الى أن يأخذ من الله تعالى غذاها فحينئذ تشبع شبعا لا جوع يصحبه و تروى ريا لا ظمأ بعده؛ و نقل عن أرسطو انه قال في الرمز: لم أزل أشرب فأزاد عطشا حتى عرفت الباري جل شأنه فلما عرفته رويت من غير شرب، انتهى.
النبوي صلى الله عليه و آله و سلم: اني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني «2».

 

*****************

                        كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، النص، ص: 456
و عشرين سنة وحده و كان من معه خمسين رجلا فأشرق وجه فاطمة ع و لم تزل قدماها من مكانها حتى أتت عليا ع و إذا البيت قد أنار بنور وجهها «1» فقال لها علي ع يا بنت محمد لقد خرجت من عندي و وجهك على غير هذه الحال فقالت إن النبي ص أخبرني بفضلك.
و عن عمران بن الحصين «2» قال: أتيت النبي ص فسلمت عليه فرد و قال يا عمران إن لك عندنا «3» منزلة و جاها فهل لك في عيادة فاطمة فقلت نعم يا رسول الله بأبي أنت و أمي فقام رسول الله ص و قمت معه حتى وقف على باب فاطمة فقال السلام عليك يا بنية أ أدخل قالت ادخل ا رسول الله ص «4» قال أنا و من معي قالت و من معك يا رسول الله قال معي عمران بن حصين الخزاعي قالت و الذي بعثك بالحق إنه «5» ما علي إلا عباءة لي فقال يا بنية اصنعي بها كذا و كذا و أشار بيده‏
__________________________________________________
 (1)- ش و د: أضاء بوجهها.
م: أنار بوجهها.
 (2)- نفس المصدر/ 398، ح 453.
 (3)- المصدر: منا.
 (4)- ليس في م و ج و في المصدر: بابي أنت و أمي.
 (5)- المصدر: نبيا.
                        كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، النص، ص: 457
فقالت يا رسول الله ص «1» هذا جسدي قد واريته فكيف لي برأسي فألقى إليها ملاءة له خلقة «2» فقال يا بنية شدي هذه على رأسك ثم أذنت له فدخلت معه فقال كيف أصبحت يا بنية فقالت أصبحت و الله وجيعة يا رسول الله و زادني على ما بي وجع من الجوع «3» لست أقدر على طعام آكله فقد أهلكني الجوع فبكى رسول الله ص و بكيت معه ثم قال أبشري يا فاطمة و قري عينا و لا تحزني فو الذي بعثني بالنبوة حقا إن كان ذقت طعاما منذ ثلاث و إني لأكرم على الله تعالى منك و لو شئت أن أظل عند ربي يطعمني و يسقيني لفعلت و لكني آثرت الآخرة على الدنيا يا بنية لا تجزعي فو الذي بعثني بالنبوة حقا إنك سيدة نساء العالمين فوضعت يدها على رأسها ثم قالت يا ليتها ماتت «4» فأين آسية امرأة فرعون و مريم بنت عمران فقال ص آسية سيدة نساء عالمها و مريم سيدة نساء عالمها و خديجة سيدة نساء عالمها و أنت سيدة نساء عالمك إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها و لا نصب‏









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است