بسم الله الرحمن الرحیم

وجوه صوم-الصوم علی اربعین وجهاً- روایت زهری

فهرست علوم
فهرست فقه
صوم یوم الشک
ذو العطاش و سایر معذورین
شرب صائم ذو العطش
مباحث رؤیت هلال
الگوی پیشنهادی انشائات طولی در صوم
صحت صوم-وضع-تکلیف-امکان و عدم امکان تجزي

روایات

                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 200
29 باب الصوم‏
و اعلم أن الصوم على أربعين وجها فعشرة واجبة صيامهن كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و منها صوم الإباحة و صوم السفر و المرض أما الصوم الواجب فصوم شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين يعني لمن أفطر يوما من شهر رمضان عامدا متعمدا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب من قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1» و الصوم في كفارة الظهار قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا «2» و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لا يجد الإطعام «3» قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «4» كل ذلك متتابع و ليس بمفترق و صيام من كان به أذى من رأسه واجب قال الله تبارك و تعالى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام «5» فصاحب هذه بالخيار فإن صام صام ثلاثة
__________________________________________________
 (1)- النساء 4: 92.
 (2)- المجادلة 58: 4.
 (3)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش».
 (4)- المائدة 5: 89.
 (5)- البقرة 2: 196.


                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 201
و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تبارك و تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «1» و صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى أو عدل ذلك صياما «2».

 

تفسیر القمی، ج 1، ص 185

فإنه حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفين [سفيان‏] بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال قال يوما يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم، قلت تذاكرنا أمر الصوم- فاجتمع رأيي و رأي أصحابي- أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و أربعة عشر
__________________________________________________
 (1). نعم إنه كان مكرما له عليه السلام أيام حياته لكنه الذي قتل والده، الرضا عليه السلام لما اقتضت سياسته أن ينحيه عن طريق ملكه «و إن الملك عقيم» دس إليه السم فقتله و ممن ذكر كون المأمون قاتلا للإمام الرضا عليه السلام: المسعودي في مروج الذهب 9 33، ابن طقطقي في الفخرى ص 163، ابن الأثير في الكامل 6 111 الشبلنجي في نور الأنصار ص 144 و كذا في روضة الصفا 3 16 و شواهد النبوة ص 202 و مطالب السئول ص 288 و حبيب السير 2 51. ج- ز

                        تفسير القمي، ج‏1، ص: 186
وجها صاحبها فيها بالخيار- إن شاء صام و إن شاء أفطر، و عشرة أوجه منها حرام، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض، فقلت فسرهن لي جعلت فداك، فقال أما الواجب فصوم شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين- فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ- لمن لم يجد العتق واجب، قال الله «و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة- و دية مسلمة إلى أهله» و قوله «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار- لمن لم يجد العتق واجب- قال الله تعالى «فمن لم يجد- فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب- لمن لم يجد الإطعام- قال الله تعالى «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام- ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق، و صيام أذى حلق الرأس واجب- قال الله «أو به أذى من رأسه- ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فصاحبها فيها بالخيار فإن شاء صام ثلاثة أيام، و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي- قال الله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج- و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» و صوم جزاء الصيد واجب- قال الله تعالى «و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم- يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما» أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قلت لا- قال يقوم الصيد قيمته ثم تنقض [تفض‏] تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا- فيصوم لكل نصف صاع يوما، و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب، و أما الصوم الحرام- فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه- أن يتفرد للرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك‏
                       

تفسير القمي، ج‏1، ص: 187
أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه- و إن كان من شعبان لم يضره، فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع من فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا- و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه- لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام، و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين، و صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة، و صوم يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار- إن شاء صام و إن شاء ترك، و أما صوم الإذن- فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله ص من نزل على قوم- فلا يصوم إلا بإذنهم- و أما صوم التأديب- فالصبي يؤمر بالصوم إذا راهق تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر أول النهار ثم عوفي بقية يومه- أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره- أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، فأما صوم الإباحة- فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيا- أو قاء من غير تعمد- فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض- فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر- و قال قوم لا يصوم- و أما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا- فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص و عليه القضاء- و ذلك لأن الله يقول: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»

 

 

باب وجوه الصوم‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري «3» عن علي بن الحسين ع قال: قال لي‏
__________________________________________________
 (1) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة. (المغرب) و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
 (2) أي صار قتلى سببا لان يترك الناس عبادة الله فان العبادة انما تكون بالامام و ولايته و متابعته. (آت)
 (3) بضم الزاى و سكون الهاء نسبة الى زهرة أحد أجداده و اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع الى سيد الساجدين. (آت) اقول: لنا تحقيق حول الرجل و مبلغه عند العامة في كتاب تحف العقول ص 274 فليراجع.

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 84
يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى- الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1» و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل- و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله عز و جل- فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما «2» و صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز و جل- فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «3» هذا لمن لا يجد الإطعام كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل- فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «4» فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عز و جل- فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «4» و صوم جزاء الصيد واجب قال الله‏
__________________________________________________
 (1) المجادلة: 2 و 3. و قوله: «ثم يعودون» أى يريدون الوطى و نقض قولهم، فعليهم الكفارة «من قبل أن يتماسا» اى يجامعا.
 (2) النساء: 92. «مسلمة» أى مدفوعة إلى أهل القتيل.
 (3) المائدة: 89.
 (4) البقرة: 196. «نسك» جمع نسيكة و هي الذبيحة.

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 85
عز و جل- و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «1»- أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق «2» و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه «3» في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد بذلك لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام- «4»

__________________________________________________
 (1) المائدة 95.
 (2) أي لمن كان بمنى ناسكا.
 (3) الظاهر أن مراده ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق و الراوي لم يتفطن لذلك و فهمه كما فهمه بعض الاصحاب كما أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه. (آت)
 (4) «صوم الوصال» ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس الى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. و صوم الدهر حرمته اما لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله انما يحرم اذا صام على اعتقاد أنه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على الله تعالى و يمكن حمله على الكراهة او التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث أنه عليه «بقية الحاشية في الصفحة الآتية»

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 86
و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و صوم البيض «1» و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و صوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق «2» بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه و ليس بفرض «3» و أما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل‏
__________________________________________________
 «بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر. قيل: إنما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص او لئلا يرد صيام أيام لسنة كلها فلا يفطر في الأيام المنهى عنها. و قال في موضع آخر من المغرب: و قوله: لا صام من صام الابد يعنى صوم الدهر و هو ان لا يفطر في الايام المنهى عنها انتهى. و قال الجزري في النهاية: و في الحديث انه سئل عمن يصوم الدهر فقال: لا صام و لا افطر اي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى: «فلا صدق و لا صلى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. و قيل: هو دعاه عليه كراهة لصنيعه. (آت)
 (1) رواه الصدوق في الفقيه ص 169 بادنى اختلاف في اللفظ و زاد هاهنا «و الاثنين».
 (2) أي إذا قارب الاحتلام.
 (3) روى الخبر الشيخ- (ره) في التهذيب ج 1 ص 303 عن المصنف و زاد هاهنا «و كذلك الحائض اذا طهرت امسكت بقية يومها» و لكن ليس في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من قلم النساخ الاولين بعد زمان الشيخ- رحمه الله-.

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 87
يقول- فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر «1» فهذا تفسير الصيام.

 

 

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 77
باب وجوه الصوم‏
1784- روي عن الزهري أنه قال قال لي علي بن الحسين ع يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال الله عز و جل و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا «1» ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله «2» إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام «3» قال الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فكل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق‏
__________________________________________________
 (1). «ثم يعودون» أى يريدون الوطى و نقض قولهم، فعليهم الكفارة «من قبل أن يتماسا» أى يجامعا.
 (2). أي مدفوعة الى أهل القتيل.
 (3). أي لم يجده مع اختيه من العتق و الكسوة، و ترك للظهور. (م ت).
                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 78
الرأس واجب قال عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «1» فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثا و صوم دم المتعة «2» واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ثم قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب «3» و صوم الاعتكاف واجب «4» و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق «5» و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس «6» فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من‏
__________________________________________________
 (1). جمع نسيكة و هي الذبيحة.
 (2). أي الهدى الواجب في حج التمتع بعد العجز عنه.
 (3). الظاهر أن المراد أعم منه و من العهد و اليمين و سيجي‏ء اطلاقه في الاخبار عليهما و لو تجوزا. (م ت).
 (4). المراد به الوجوب الشرطى بمعنى عدم تحقق الاعتكاف بدون الصوم و لا يجب أن يكون الصوم للاعتكاف فلو كان عليه قضاء رمضان و صامه في اعتكافه صح و المراد وجوب اليوم الثالث و السادس و التاسع و هكذا كل ثالث بعد اعتكافه يومين. (م ت).
 (5). أي لمن كان بمنى، و لا خلاف في حرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا و المشهور التحريم لمن كان فيها و ان لم يكن ناسكا.
 (6). الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح عند الناس أنه منه. (المرآة).

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 79
شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره فقلت له و كيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه «1» و صوم الوصال حرام «2» و صوم الصمت حرام «3» و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام- «4»

__________________________________________________
 (1). أي أن الفرض أنما وقع على اليوم بعينه سواء نواه بقصد الواجب أو المندوب أو لم يقصدهما كما أنه لو صام يوما من شهر رمضان ندبا لا جزأ عنه إذا كان جاهلا و لو كان نية التعيين شرطا لما أجزأ عنه، أو لان الفرض على اليوم بعينه و نية التعيين واجب مع العلم و اما مع الجهل فلا لانه لا ريب أنه لو غفل عن نية التعيين في يوم بعينه و نواه ندبا أجزأ عن رمضان فكذا يوم الشك لانه لا يعلم أنه من رمضان فإذا نواه من شعبان فانكشف أنه كان من رمضان أجزأ عنه و المعتمد قوله عليه السلام لا استدلاله و هذه الاستدلالات كانت لاشكالات العامة. (م ت).
 (2). ذهب الشيخ- رحمه الله- في النهاية و أكثر الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر، و ذهب هو في الاقتصاد و ابن إدريس الى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و انما يحرم تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نية فانه لا يحرم فيها، قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك، و اما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. (المرآة).
 (3). هو أن يصوم بنذره على ترك الطاعة أو فعل المعصية شكرا أو عكسهما جزاء. (م ت).
 (4). حرمة صوم الدهر اما لاشتماله على الأيام المحرمة ان كان المراد كل السنة، و ان كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله انما يحرم إذا صام على الاعتقاد أنه سنة مؤكدة فانه يقتضى الافتراء على الله تعالى: و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث انه عليه السلام «سئل عن صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر» قيل انما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص أو لئلا يرد صيام السنة كلها فلا يفطر في الأيام المنهى عنها- انتهى، و قال الجزري في النهاية في الحديث انه «سئل عمن يصوم الدهر فقال لا صام و لا أفطر» أي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى: «فلا صدق و لا صلى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة، و قيل: دعاء عليه كراهة لصنيعه. (المرآة).

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 80
و أما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار «1» فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم البيض «2» و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان «3» و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها «4» و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق «5» بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله‏
__________________________________________________
 (1). معنى كون صاحب الصوم بالخيار أن ليس شي‏ء من الصوم تركه ممنوعا لكنه لا بد من كون الفعل راجحا على الترك (مراد) و قال المولى المجلسي- رحمه الله-: أى يجوز له الإفطار بعد الشروع فيه أولا يجب صومه.
 (2). هو اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر لبياض الليالى فيها مع الايام، أو لابيضاض جسد آدم عليه السلام لصيامها. (م ت).
 (3). استحباب صيامها مشهور بين العامة و روى من طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان فكانما صام الدهر لقوله تعالى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» و لو صامها بعد يومين أو ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجي‏ء. (م ت).
 (4). المشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه و المشهور أيضا عدم الجواز مع عدم الاذن. (المرآة).
 (5). راهق الغلام مراهقة: قارب الاحتلام و لم يحتلم بعد (المصباح المنير) و في المحكى عن الفاضل الأسترآبادي أنه قال: اشتهر بين المتأخرين خلاف من غير فيصل و هو أن عبادات الصبى المميز تمرينية يعنى صورتها صورة الصلاة و الصوم مثلا و ليست بعبادة، أو عبادة فلو نوى النيابة عن الميت لبرئت ذمة الميت، و جعله عليه السلام صوم الصبى قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في أن صوم الصبى ليس بعبادة و يؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة و ليست بصوم بل صورتها صورة الصوم.

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 81
أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم الإباحة «1» فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله عز و جل ذلك له و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر فأما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأن الله عز و جل يقول- فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر «2».

 

 

الصوم على أربعين وجها
14، 4- 2 حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال: دخلت على علي بن الحسين ع فقال لي يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم قال تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم إن الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت فسرهن لي جعلت فداك قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب قال الله عز و جل و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير

 

                        الخصال، ج‏2، ص: 535
رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1» و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تبارك و تعالى و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا «2» و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله تبارك و تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «3» كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى الحلق حلق الرأس واجب قال الله تبارك و تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «4» صاحبها فيها بالخيار و إن صام صام ثلاثا و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تبارك و تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «5» و صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «6» ثم قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا أدري قال تقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق «7»

__________________________________________________
 (1). النساء: 95.
 (2). المجادلة: 2 و 3. «يتماسا» أي يجامعا.
 (3). المائدة: 92.
 (4). البقرة: 196 و قوله: «نسك» جمع نسيكة و هي الذبيحة.
 (5). النساء: 92.
 (6). المائدة: 95.
 (7). لمن كان بمنى ناسكا.

                        الخصال، ج‏2، ص: 536
و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه «1» في اليوم الذي يشك فيه الناس قلت جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضر قلت و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام «2» و صوم الصمت حرام و صوم النذر للمعصية حرام و صوم الدهر حرام «3» و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و يوم عرفة و يوم‏
__________________________________________________
 (1). الظاهر أن المراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح أنه منه و الظاهر أن الراوي لم يتفطن لذلك و زعم أن مراده عليه السلام أنه لا يجوز صيامه إذا لم يصم جميع شعبان فأجابه عليه السلام بما يظهر فساد وهمه.
 (2). ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب إلى أن معناه أن ينوى صوم يوم و ليلة إلى السحر و ذهب (ره) أيضا فى الاقتصاد و ابن إدريس إلى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيها، قطع به الأصحاب و الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك. و أما صوم الصمت فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الأصحاب على تحريمه. كذا قال العلامة المجلسى (ره) فى المرآة.
 (3). حرمة صوم الدهر إما لاشتماله على الأيام المحرمة إن كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله انما يحرم إذا صام على اعتقاد أنه سنة مؤكدة فإنه يقتضي الافتراء على الله تعالى و يمكن حمله على الكراهة أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة (المرآة).

                        الخصال، ج‏2، ص: 537
عاشوراء «1» كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق «2» بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض «3» و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأن الله عز و جل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. «4».

 

 

                        المقنع (للصدوق)، النص، ص: 179
أبواب الصوم‏
1 باب أن الصوم على أربعين وجها
اعلم أن الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام، و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم التأديب، و صوم الإباحة، و صوم السفر و المرض.
أما الواجب: فصيام شهر رمضان، و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ب، قال الله عز و جل و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا «1» إلى قوله:
__________________________________________________
 (1) النساء: 92.

                        المقنع (للصدوق)، النص، ص: 180
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1».
و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، و قال الله تعالى و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «2».
و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «3».
و صوم دم المتعة واجب، قال الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «4».
 (و صيام أذى) «5» حلق الرأس واجب، قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «6» فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام (ثلاثة أيام) «7».
و صوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره «8».
و قال علي بن الحسين- عليه السلام- للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قال: لا أدري، قال- عليه السلام-: يقوم «9» الصيد قيمة «10»، ثم تفض [1] تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، و صوم النذر واجب، و صوم الاعتكاف واجب.
__________________________________________________
 [1] «يفض» ج. و تفضض الشي‏ء: تفرق «لسان العرب: 7- 207».
__________________________________________________
 (1) النساء: 92.
 (2) المجادلة: 3- 4.
 (3) المائدة: 89.
 (4) البقرة: 196.
 (5) «و صوم أذى الحلق» أ، د.
 (6) البقرة: 196.
 (7) «ثلاثا» أ، د.
 (8) المائدة: 95.
 (9) «تقوم» ب، ج.
 (10) «قيمته» أ.
             

           المقنع (للصدوق)، النص، ص: 181
و أما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق «1» و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، و نهينا عنه «2» أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره.
فقال الزهري: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال- عليه السلام-: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
و صوم الوصال «3» حرام و صوم الصمت حرام، و صوم الدهر حرام، و صوم نذر المعصية حرام.
و أما الصوم «4» الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، و الخميس، و الاثنين، و صوم البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، و إن شاء أفطر.
و أما صوم الإذن، فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه.
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من نزل على قوم فلا يصومن «5» تطوعا إلا بإذنهم.
و أما صوم التأديب، فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر لعلة من «6» أول النهار، ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.
__________________________________________________
 (1) «من التشريق» أ، د. «من أيام التشريق» المستدرك.
 (2) «عن» أ، ب، ج.
 (3) «الوصل» ب، د.
 (4) ليس في «د».
 (5) «فلا يصوم» أ، د.
 (6) ليس في «ب».

                        المقنع (للصدوق)، النص، ص: 182
و أما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله ذلك له، و أجزأ عنه «1» صومه.
و أما صوم السفر و المرض، فإن العامة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم «2»، (و قال قوم:) «3» لا يصوم «4»، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر. و أما نحن فنقول: يفطر «5» في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز و جل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر «6» «7».

 

 

32 باب وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان‏
و الصوم على أربعين وجها كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن‏
__________________________________________________
 (1) في ب: «الوضوء» بدل «الطهارة».
 (2) في ب زيادة: «عليهما السلام».
 (3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف، ح 12، ص 402، نقلا عن الكتاب.
 (4) في د، ز: «من الجمع».

                        المقنعة، ص: 364
الحسين عليهم السلام «1» عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها في الصيام و عشرة أوجه منها صيامها حرام و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار و ثلاثة أوجه و هي صوم الإذن و له أوصاف و صوم التأديب و صوم السفر و صوم المرض و له أحكام.
فأما الواجب مما ذكرناه فصوم شهر رمضان قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون «2» يعني بقوله تعالى كتب فرض و أوجب «3».
و صوم شهرين متتابعين يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان و فرض ذلك على لسان النبي صلى الله عليه و آله «4» قال الله عز و جل و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا «5» و قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله «6».
و صوم شهرين متتعابعين في كفارة الظهار قال الله عز و جل و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا «7» و صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطإ قال الله تعالى و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما. «8»
__________________________________________________
 (1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 268، و الظاهر أن المصنف (قده) مزج كلامه بالرواية كما يظهر بالمراجعة إليها.
 (2) البقرة- 183.
 (3) في ألف، د، ج، و: «فرض واجب».
 (4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 28.
 (5) الحشر- 7.
 (6) النساء- 80.
 (7) المجادلة- 3، 4.
 (8) النساء- 92.

                        المقنعة، ص: 365
و صيام ثلاثة أيام متتعابعة في كفارة اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «1».
و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «2» فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام و إن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد «3» من طعام و إن نسك كان بشاة.
و صيام دم المتعة في الحج واجب قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «4».
فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره «5» فعليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.
و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «6» فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته و فضها على البر فصام «7» لكل نصف صاع يوما.
و صيام الاعتكاف واجب و فرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه‏
__________________________________________________
 (1) المائدة- 89.
 (2) البقرة- 196.
 (3) في ألف، ج: «مدين».
 (4) البقرة- 196.
 (5) في ج، د: «لاعتباره».
 (6) المائدة- 95.
 (7) في ألف: «و فضها على البر فإن لم يجد قيمته فصام ...».

                        المقنعة، ص: 366
و آله «1» قال الله تعالى و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا «2» [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي ص أنه لما اعتكف كان صائما و لم ير ع معتكفا بغير صيام و كان صيام الاعتكاف ما أتانا به‏] «3».
و صيام النذر واجب قال الله تعالى و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم «4» و قال إن العهد كان مسؤلا «5».
و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن و أصاب و قد تقدم «6» القول فيه بما يغني عن إعادته هاهنا و صوم الصمت حرام و صوم الوصال حرام و هو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره و صوم الدهر حرام و صوم نذر المعصية حرام.
و أما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الإثنين و الخميس و الجمعة و صوم ثلاثة أيام البيض «7» و هي يوم ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر و إنما سميت بالبيض باسم لياليها و استحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس و لا يغرب «8» حتى تطلع و ستة أيام من شوال بعد الفطر تسميه العامة تشييع شهر رمضان و يوم عرفة لمن لا يضر به الصوم «9» و يوم‏
__________________________________________________
 (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، و مستدرك الوسائل، ج 7، الباب 2 منه، ص 561، و لم أجد رواية منقولة عن الرسول «ص» فى هذا الباب فيهما.
 (2) الحشر- 7.
 (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
 (4) النحل- 91.
 (5) الإسراء- 34.
 (6) الباب 3 «باب فضل صيام يوم الشك ...»، ص 298.
 (7) في ب: «أيام البيض من كل شهر و هى ...».
 (8) في ب: «و لا يغيب حتى تطلع الشمس».
 (9) في ألف: «لا يضر به الصوم عن الدعاء».

                        المقنعة، ص: 367
عاشوراء على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد ع. فأما صوم الإذن فهو أنه «1» لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه فإن‏
رسول الله ص قال: من نزل على قوم فلا يصم «2» تطوعا إلا بإذنهم «3».
و أما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا فإذا ألح عليه الجوع و العطش أفطر و متى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
و العليل «4» إذا أفطر في أول النهار و صلح في بقية اليوم و أطاق الصيام و لم يضر به و شق عليه صام بقية اليوم تأديبا.
و المسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام و قد كان أكل و شرب أمسك تأديبا إلى آخر النهار.
و الحائض إذا طهرت في بعض النهار و قد كانت أكلت أو شربت في صدر النهار أمسكت تأديبا «5» و عليها القضاء.
و أما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز و جل أو المباح على ما قدمناه.
و المرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به و يزيد «6» في المرض الذي هو به.
__________________________________________________
 (1) في ب: «فهو أن لا تصوم».
 (2) في ب: «فلا يصر من» و في ه: «و لا يصوم».
 (3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه، ح 1، ص 395، و هذا جزء للحديث الطويل المروى عن علي بن الحسين عليهما السلام.
 (4) في ب: «المريض».
 (5) في ز: «تأديبا إلى آخر النهار».
 (6) في ج: «أو يزيد».

                        المقنعة، ص: 368

فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى و وجب عليه القضاء إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على «1» النعت الذي شرحناه فيما سلف «2» و بيناه‏

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 294
بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و المعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
 «893»- 25- علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن الحجاج و محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ و يصوم.
 «894»- 26- و في رواية أخرى ليس على المريض ذلك.
67- باب وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان‏
 «895»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال: قال يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد فقال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك ففسرهن لي‏
__________________________________________________
 (893- 894)- الكافي ج 1 ص 113 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122.
 (895)- الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ج 2 ص 46.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 295
قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عز و جل و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1» و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل- و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله- فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما «2» و صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز و جل- فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «3» هذا لمن لم يجد الإطعام كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «4» فصاحبها فيها بالخيار فإن شاء صام ثلاثا و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى- فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «5» و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل- و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «6» أ تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة عادلة و تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب-
__________________________________________________
 (1) سورة المجادلة الآية: 3 و 4.
 (2) سورة النساء الآية: 91.
 (3) سورة المائدة الآية: 90.
 (4) سورة البقرة الآية: 196.
 (5) سورة البقرة الآية: 196.
 (6) سورة المائدة الآية: 96.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 296
و أما صوم الحرام فصوم يوم الفطر- و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان- و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان- فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم فأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه و ليس بفرض و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله عز و جل له ذلك و أجزأ عنه صومه-

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 297
و أما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا تفسير الصيام.

 

 

                        كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 103
حدث كانت الواعية قال نعم فعزوه و تعجبوا من صبره فقال إنا أهل بيت نطيع الله فيما يحب و نحمده فيما نكره.
و عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا و من أنتم قالوا أهل الفضل قالوا و ما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا و إذا ظلمنا صبرنا و إذا أسي‏ء إلينا غفرنا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم يقول مناد ينادي ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم ادخلوا الجنة فتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك فيقولون أهل الصبر قالوا و ما كان صبركم قالوا صبرنا أنفسنا على طاعة الله و صبرناها عن معصية الله قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في داره فيقوم ناس من الناس و هم قليل فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك قالوا و بما جاورتم الله في داره قالوا كنا نتزاور في الله و نتجالس في الله و نتباذل في الله قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.
و عن علي بن الحسين قال: التارك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي تقاة قلت و ما تقاته قال يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطغى.
و قال ع من كتم علما أحدا أو أخذ عليه صفدا «1» فلا نفعه أبدا.
و عن الزهري قال: دخلت على علي بن الحسين ع فقال يا زهري فيم كنتم قال تذاكرنا الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها منها عشرة واجبة كوجوب شهر رمضان و عشر خصال منها حرام و أربع عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر فصوم النذر واجب و صوم الاعتكاف‏
__________________________________________________
 (1) الصفد- محركة-: العطاء.

                        كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 104
واجب قال قلت فسرهن لي يا ابن رسول الله قال ع أما الواجب فصوم شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق قال الله تعالى و من قتل مؤمنا خطأ الآية «1» و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الآية «2» و صيام حلق الرأس قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية «3» و صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا و صوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية «4» و صوم جزاء الصيد قال الله تعالى و من قتله منكم متعمدا الآية «5» و إنما يقوم الصيد قيمة ثم يفض ذلك الثمن على الحنطة و أما الذي صاحبه بالخيار فصوم الإثنين و الخميس و ستة أيام عن شوال بعد رمضان و يوم عرفه و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و كذلك العبد و الأمة و أما صوم الحرام فصوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق و يوم الشك نهينا أن نصومه لرمضان و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم و يؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأديبا ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك و ذلك تأديب الله ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك‏
__________________________________________________
 (1) النساء: 92.
 (2) المائدة: 89.
 (3 و 4) البقرة: 196.
 (5) النساء: 93.

                        كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 105
و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا بغير تعمد فقد أبيح له ذلك و أجزأه عن صومه و أما صوم المريض و صوم المسافر فإن العامة اختلف فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر و المرض فعليه القضاء قال الله تعالى فعدة من أيام أخر «1» آخر كلامه.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 241
13318- 5- «6» و بإسناده عن الزهري قال: قال علي بن الحسين ع يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد فقال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي‏
__________________________________________________
 (1)- البقرة 2- 183- 184.
 (2)- علل الشرائع- 378- 1.
 (3)- أمالي الصدوق- 161- 1.
 (4)- الخصال- 530- 6.
 (5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 101- 87.
 (6)- الفقيه 2- 77- 1784، الحديث طويل و أشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
              

          وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 242
أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان- فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان- و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال أما الواجب فصيام شهر رمضان- و صوم شهرين متتابعين الحديث.
و رواه في الخصال بالإسناد الآتي «1»
 و رواه الكليني و الشيخ كما مر «2».

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 367
أبواب بقية الصوم الواجب‏
 «1» 1- باب حصر أنواع ما يجب منه‏
13618- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال: قال لي يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان- فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان «3»- و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 1 فيه حديث واحد.
 (2)- الكافي 4- 83- 1.
 (3)- من تشبيه الكل بالجزء" منه قده".

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 368
السفر و المرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين «1» (و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان) «2» و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله عز و جل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما «3»- و صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز و جل فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «4» هذا لمن لا يجد الإطعام كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «5»- فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «6»- و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة- أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «7»- أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري- قال قلت: لا أدري قال يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل‏
__________________________________________________
 (1)- المجادلة 58- 3- 4.
 (2)- ما بين القوسين ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
 (3)- النساء 4- 92.
 (4)- المائدة 5- 89.
 (5)- البقرة 2- 196.
 (6)- البقرة 2- 196.
 (7)- المائدة 5- 95.

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 369
نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب الحديث.
و رواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه «1» و رواه في الخصال كذلك نحوه «2» و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه «3» و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد «4»
 و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «5»
 أقول: و تقدم ما يدل على بعض المقصود «6» و يأتي ما يدل عليه «7» و على وجوب أنواع أخر من الصوم «8».

 

 

باب 31 أنواع الصوم و أقسامه و الأيام التي يستحب فيها الصوم و الأيام التي يحرم فيها و أقسام صوم الإذن «3»

الآيات النساء و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله «4».
1- فس، تفسير القمي أبي عن الأصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال: قال لي يوما يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‏ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و عشرة أوجه منها حرام و صوم الإذن على ثلاثة وجوه و صوم التأديب‏
__________________________________________________
 (1) دعائم الإسلام ج 1: ص 270 و 271.
 (2) المحاسن: 289، و الآية في سورة السجدة: 16، و في المصدر نفسه حديث آخر بهذا المضمون.
 (3) كذا في الأصل بخطه- ره- لكنه مضروب عليها بخط كتابه.
 (4) النساء: 92.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص: 260
و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض فقلت فسرهن لي جعلت فداك فقال أما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا واجب و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا «1» و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم «2» كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك «3» فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «4» و صوم جزاء الصيد واجب قال الله و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما «5» أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قلت لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب‏
__________________________________________________
 (1) المجادلة: 2 و 3.
 (2) المائدة: 89.
 (3) البقرة: 196.
 (4) البقرة: 196.
 (5) المائدة: 95.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص: 261
و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس قلت فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت و كيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على الشهر بعينه و صوم الوصال حرام «1» و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام- «2» و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم أيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان- «3» و صوم يوم عرفة و صوم يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله ص من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم و أما صوم التأديب فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح‏
__________________________________________________
 (1) صوم الوصال أن يصل اليوم بالليل فيفطر مرة واحدة ففطوره سحوره.
 (2) يتم الوجوه عشرة باعتداد أيام التشريق ثلاثة.
 (3) انما يتم الوجوه أربعة عشر باعتداد أيام البيض ثلاثة و ستة أيام من شوال ستة فلا تغفل.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص: 262

الله له ذلك و أجزأ عنه صومه و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و قال قوم لا يصوم و أما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص و عليه القضاء و ذلك لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر «1».

 

 








فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است