بسم الله الرحمن الرحیم

مراحل طولی انشاء حکم-ثبوت-اثبات-مدیریت امتثال

فهرست فقه
الحکم الظاهری
اماره-اصل
رابطه طولی حکم واقعی و ظاهری
اطلاقات واجب در روایات و کلمات اصحاب
رابطه طولی بین نماز جمعه و نماز ظهر در روایات

فاعلیة التکلیف-التکلیف و فاعلیته-محرکیة التکلیف



روایت حفص بن غیاث

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص21
«78»- 78- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله ع‏ يقول‏ في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس و كبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد الله ع أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها و لا قارب قال و سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل و كيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه و قد قلت إن الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا و يلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد الله ع.


الوافي ؛ ج‏8 ؛ ص1130
بيان‏
طلب إليه أن يفسرها يعني طلب ابن أبي ليلى إلى الرجل تفسير ما استشكله فأبى لأن ابن أبي ليلى لم يكن من أصحابنا



بیان علامه مجلسی

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏86 ؛ ص166
6- مجالس الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن زرعة عن سماعة عن الصادق عن أبيه ع أنه قال: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه الله عز و جل أجر مائة جمعة للمقيم‏ «4».
ثواب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله‏ مثله‏ «5».
7- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال قال نعم‏ «6».
بيان: اعلم أن الأصحاب ذكروا أن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم بل قال في المنتهى‏ لا خلاف في أن العبد و المسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر و حكي نحو ذلك في العبد و قال في المريض لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و هو قول أكثر أهل العلم و قال في الأعرج لو حضر وجبت عليه و انعقدت به بلا خلاف و قال في التذكرة لو حضر المريض و المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم و انعقدت بهم إجماعا و قال في النهاية من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها و صلاها انعقدت جمعة و أجزأته.
و يدل موثقة سماعة على الإجزاء عن المسافر و رواية علي بن جعفر على الإجزاء عن المرأة بل الوجوب عليها و تحمل على ما بعد الحضور أو على الاستحباب.
ثم المشهور بينهم أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة تجب عليه الصلاة مع الحضور و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال و هؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم استماع الخطبة و الصلاة ركعتين و متى لم يحضروها لم تجب عليهم و كان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام و مقتضى كلامه ره وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء و نحوه قال الشيخ في النهاية.
و قال في المبسوط أقسام الناس في الجمعة خمسة من تجب عليه و تنعقد به و هو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى و العرج و الشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر و من هو في حكمه و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و هو الصبي و المجنون و المسافر و المرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون و من تنعقد به و لا تجب عليه و هو المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على رأس أكثر من فرسخين و من تجب عليه و لا تنعقد به و هو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا و مختلف فيه و هو من كان مقيما في بلد من التجار و طلاب العلم و لا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه يجب عليه و تنعقد به عندنا و في انعقادها به خلاف.
و الظاهر أن مراده قدس سره بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل نفي الوجوب العيني لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا كما قيل و ينبغي أن يقيد الوجوب المنفي عن المريض و الأعمى و الأعرج في كلام الشيخ بحال عدم الحضور لئلا ينافي الإجماع المنقول عن العلامة لكنه خلاف الظاهر من كلامه.
و المستفاد من كلام المفيد و الشيخ في النهاية وجوبها على المرأة عند الحضور و صرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المرأة عند الحضور غير أنها لا تحسب من العدد و قطع المحقق في المعتبر و الشرائع بعدم الوجوب على المرأة و قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار و طعن في رواية حفص‏ «1» الدالة على الوجوب بضعف السند و ظاهره عدم جواز الفعل أيضا و أما المسافر و العبد فالمشهور أنه تجب عليهما الجمعة عند الحضور و ظاهر المبسوط عدم الوجوب و هو المنقول عن ابن حمزة و قال في المدارك و الحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور و أما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل انتهى.
أقول أمر النية هين لا سيما بالنسبة إلى نوعي الوجوب فإذا ثبت الوجوب في الجملة فلا يلزم تعيين نوعه و أنت إذا تأملت في العبارات التي نقلناها في هذه المسألة و الأقوال التي قدمناها تبين حقيقة الإجماعات المنقولة.
بقي الكلام في أن الجمعة بمن تنعقد من هؤلاء فقد نقل اتفاق الأصحاب على انعقادها بالعبد و الأعمى و المحبوس بعذر المطر و نحوه مع الحضور و أطبقوا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد لأن الرهط و القوم و النفر الواقعة في الأخبار خصها أكثر اللغويين بالرجال.
و اختلفوا في انعقادها بالمسافر و العبد لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر ينعقد بهما لأن ما دل على اعتبار العدد يتناولهما و قال في المبسوط و جمع من الأصحاب لا ينعقد بهما لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الانعقاد لا يخلو من قوة.
و قال في الذكرى الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة لجماعة المسافرين و إجزاؤها عن الظهر و هو مشكل لدلالة الروايات الصحيحة على أن فرض المسافر الظهر و على منعه من عقد الجمعة و إطلاق موثقة سماعة محمول على ما إذا حضر جمعة الحاضرين.
______________________________
(1) التهذيب ج 1 ص 251 ط حجر ج 3 ص 22 ط نجف، و لفظه: قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد و المرأة و المسافر؟ قال:
لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: و كيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه، و قد قلت:
ان الجمعة لا تجب عليه، و من لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا؟ و يلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأه عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزئ عنه مما فرض الله عليه؟
فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى، ثم سألته أنا ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الغرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام.



کلام محقق حلّی در معتبر

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 292
مسئلة: لو حضر من سقطت عنه وجبت عليه‌
عدا الصبي، و المجنون، و المرأة، و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف: تنعقد بهما إذا تمَّ العدد و به قال أبو حنيفة، و قال في المبسوط: لا تنعقد بهما و لا تجب، و به قال الشافعي.
لنا- ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد و المسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع.
احتج المانعون بأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فلا تنعقد بهما كالصبيان و لأن الجمعة إنما تنعقد لهما تبعا لغيرهما و لأن الجمعة لو انعقدت بهما لانعقدت بالعبيد و المسافرين على الانفراد.
و الجواب: قوله ليسا من أهل فرض الجمعة قلنا: مسلّم لكن قبل حضورهما أما مع حضورهما فلا نسلّم و ليس كذلك الصبيان لعدم الوجوب في حقهم على التقديرين. و قوله: لو انعقدت بهما لانعقدت منفردين قلنا: نلتزم فما المانع،
و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات و لم يستثن و إطلاقه يقتضي دخول المرأة.
و احتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد أن لا يأتوها فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا‌ أبي عبد اللّه عليه السّلام» و حفص بن غياث ضعيف، و المروي عنه مجهول، و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد.
أما العبد، و المسافر فاذا قلنا بانعقادها بهما جاز أن يؤمّا لأنهما من أهل الجمعة و المريض و من سقطت عنه لعذر كالأعمى و الأعرج و من بعد فمع تكلّف الحضور يجب عليه لان السقوط لمشقة السعي فمع تكليفه يجب لزوال المشقّة، و لا تنعقد بالكافر و ان وجبت عليه.




****************
ارسال شده توسط:
صالحی
Sunday - 12/11/2023 - 18:50

سلام علیکم

مطلب اول: با توجه به ادامه حفص بن غیاث مشخص می شود که مروی عنه واقعا مجهول است. کما قال به المحقق فی المعتبر. در ادامه روایت دارد که حفص می گوید: از این بعض موالیهم جوابِ سؤالی را که از ابن أبی لیلا پرسید، پرسیدم، او جواب را داد. بعد من گفتم: این جواب از کیست. گفت: از مولانا أبی عبد الله علیه السلام. لذا معلوم نیست که این بعض موالیهم چه کسی بوده است.

مطلب دوم: مرحوم مجلسی در بحار فرمود: «و قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار». شاید ایشان ناظر به این عبارت معتبر، ج2، ص289 این مطلب را به محقق نسبت داده اند. محقق در این آدرس گفته اند:

مسئلة: البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة ، و عليه إجماع العلماء.

خیلی ممنون و با تشکر. التماس دعا

سلام علیکم
اولی صحیح فرمودید ولی دومی هنوز محل تامل است چون در صفحه ۲۹۲ عبد و مسافر را فتوی میدهند و در مرأة تصریح میکنند تردد است، پس اجماع العلماء صفحه ۲۸۹ فقط ناظر به اصل وجوب است.
***************






*****************
العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 190
و هنا مباحث:
الأول: أن السر في هذه التحديدات‌
كما قررناه في مقامات خاصة في شرحنا على النافع المسمى ب (الحياض المترعة) ليس لخصوصية في هذه المقادير بأنفسها غالبا، بمعنى: أن الكر مثلا عنوان لكثرة الماء و قوته في عدم الانفعال، و السنة في التعريف من جهة شدة الاهتمام بالوصول إلى المالك، و في العنين من جهة احتمال القدرة على الجماع في أحد الفصول، و المسافة في القصر لحصول المشقة، و الحريم في العامر لأجل عدم الضرر بصاحبه، و نظير ذلك يجي‌ء في أغلب هذه التحديدات.
______________________________
(1) في «ن، ف»: كالدراهم و الدنانير.



العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 191‌
و ليس غرضنا من هذا الكلام: أن التحديد غير تعبدي بل المدار على حصول العلة، بل المقصود: أن المصالح الواقعية على ما يفهم من تتبع الموارد ليست مقصورة على الحد الخاص، بل شي‌ء «1» يمكن حصولها بالأقل و بالأكثر، كما لا يخفى على المنصف. و معلوم للفقيه: أن غرض الشارع أولا و بالذات أيضا «2» هذه التحديدات، بل إلغاء الخصوصية و قصر الحكم على الضوابط العامة. و يرشد إلى ذلك تعليل النصوص و الفتاوى أيضا في هذه المقامات بملائمات و مناسبات، أتى بها في النصوص بسياق العلة و في الفتاوى بطريق الحكمة. و سر جعلهم له حكمة مع استدلالهم به و ظهوره من النص من باب التعليل لما عرفوا من طريقة الشارع عدم إحالة الأحكام على مثل هذه الأمور الغير المنضبطة. و قد خالف في هذه التحديدات جماعة من الأصحاب في بعض مقامات الباب، رجوعا إلى «3» ما هو المعلوم من القاعدة و التعليل و طرحا للخصوصية، حتى اجترأ الكاشاني في باب الكر، حيث جعل الميزان في الانفعال التغير و العدم كما استفيد من النص و الإجماع و جعل الكرية كاشفة عن التغير و عدم التغير «4» فيكون قول الشارع: (لا ينجسه شي‌ء) أي: لا يغيره. و إن شئت تفصيل كلامه فراجع ما كتبناه في المياه. و جعل الفاضل العلامة باب الحريم مبنية على عدم الإضرار «5» و ألغى خصوصية الأذرع المحدودة في الشرع «6» المفتي بها عند فقهائنا. و نظير ذلك قاله بعضهم في البئر و البالوعة و في سنة التعريف، حيث جعل الميزان اليأس من المالك. و لا ريب أنه يمكن إبداء مثل هذا الاعتبار المناسب‌
______________________________
(1) كذا في النسخ، و المناسب: أشياء.
(2) في «ن» زيادة: ليس، لكن شطب عليها.
(3) في «ن»: على.
(4) مفاتيح الشرائع 1: 83 (مفتاح- 93).
(5) القائل بذلك هو ابن الجنيد، و استجوده العلّامة في المختلف 6: 208.
(6) في «ن» زيادة: و.



العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 192‌
في هذه التحديدات، سيما فيما وردت العلة في ذلك، كمسألة العدة و الاستبراء و نظائرهما فتدبر. و لا ريب أن هذه العلل على ما يتجه في النظر القاصر هو الباعث على هذه الأحكام، و مع ذلك لا نقول بمقالة مثل العلامة في الحريم و الكاشاني في الكر و نظائرهما في غيرهما، بل نتعبد بالتحديدات وفاقا للأعيان، نظرا إلى أنا علمنا من الشارع أنه لما رأى أن المكلفين بحسب اختلاف الأمزجة و النفوس يدور أمرهم في الأحكام غالبا بين إفراط و تفريط و الذي يعتدل قواه و يستوي أركانه في ذلك قليل لا تناط الأحكام بمثلهم جعل الشارع هذه الحدود حسما لمادة التشاجر و التنازع و حفظا للنفوس عن طرفي الوسواس و المسامحة. فإن الشارع مثلا لو أناط حريم البئر بعدم الضرر، فواحد يقول: هذا مضر، و الآخر يقول: هذا غير مضر، و يصير التنازع، و واحد يكون محتاطا في دينه لا يمكنه إحداث عمارة من وسوسة نفسه بأن ذلك لعله ضرر. و لو أناط غسل الوجه بالعرف فأهل الوسواس «1» كانوا يدخلون آذانهم و نصفا من رؤوسهم و مع ذلك لا يطمئنون به، و أهل المسامحة يقتصرون على العينين و الأنف و الخدين. فدعت الحكمة إلى أن الشارع يلاحظ أحوال الغالب من الأمزجة و النفوس و الأبدان و الأراضي، و غير ذلك مما علق عليه الحكم، و يجعل للموضوع حدا محدودا و إن كان السبب النفس الأمري للحكم قد يوجد بأقل منه، و قد لا يوجد بذلك الحد، بل يحتاج إلى الأزيد، لكنه ألغاها الشارع لعدم الانضباط، و لاحظ الغالب و حدده بذلك كي لا يتجاوزه المعتدون و لا يقصر فيه المتسامحون، فصار هذا تعبدا في قاعدة، كما يوجد في أبواب الفقه قاعدة في تعبد صرف تطرد و لا يعلم وجهها، و المقام معلوم الوجه واضح القاعدة، أخذ فيه التعبد بالعرض.
______________________________
(1) في غير «م»: فأهل المحتاج، و لا يبعد أن يكون مصحّف: أهل الاحتياط.
العناوين الفقهية، ج‌1، ص: 193‌
فتدبر في هذا الكلام تحل لك الإشكالات في أغلب المقامات، منها: درهم الدية و دينارها مع التفاوت الفاحش في زماننا، مع أن المعلوم ملاحظة الشارع كل عشرة بواحدة، و تندفع به شبهة المتأخرين في كثير من موارد التحديدات، و الله الهادي.
الثاني: أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس‌
، فإن المراد واحد، و الأول أنسب بالتعبير ك
________________________________________
مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق








البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 347
ورود إشكال عقلي في المقام و الجواب عنه‌
بقي في المقام إشكال عقلي ربما يتوهم بالنسبة إلى معذورية الجاهل.
و ملخصه على ما ذكره الشيخ في الرسائل: أنّ الظاهر كلام الأصحاب ثبوت العذر من حيث الحكم الموضعي، و هي الصحة، بمعنى سقوط الفعل ثانيا، دون المؤاخذة. فحينئذ يقع الإشكال في أنّه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي و صحّت عقوبته عليه كان مقتضاه بقاء حكم القصر في حقّه، و ما يأتي به من الإتمام إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ و إن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟! ثم أشار «قده» إلى دفع الإشكال بوجوه ستة: يرجع أربعة منها إلى إنكار الأمر بالقصر فعلا، و واحد منها إلى إنكار الأمر بالإتمام بالتزام أن غير الواجب مسقط‌
______________________________
(1) المصدر السابق 17- 444 (ط. أخرى 26- 104)، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 4، عن الكافي 7- 87، و التهذيب 9- 278.



البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 348‌
للواجب، و يرجع الأخير إلى ثبوت الأمرين معا بنحو الترتب.
و إن شئت الاطلاع على تفصيل ما ذكره فارجع إلى الرسائل. «1»‌
و نحن نقول أوّلا: إنّ تسالم الأصحاب على ثبوت العقاب في المقام غير معلوم.
و ثانيا: إنّ المسألة ليست مسألة فقهية حتى يعتمد فيها على الإجماع و التسالم، و الإجماع إنّما يكون حجة في إثبات المسائل الفقهية إذا أجمع عليها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة كونه كاشفا عن كون المسألة متلقاة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام يدا بيد.
و ثالثا: إنّ ما ذكر في تقريب الإشكال من أنّ هذا الشخص في هذا الحال مأمور بالقصر أو بالإتمام أو بهما معا، مردود بأنّ الأمر المتعلق بالمسافر ليس أمرا مغايرا لما تعلق بالحاضر حتى يلزم بالنسبة إلى الجاهل اجتماع أمرين، بل الأمر بالنسبة إلى جميع المكلّفين أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة، و كلّ واحد منهم مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، غاية الأمر أنّ مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلّفين.
فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الأجزاء التي اعتبرها الشارع و يوجدها المكلف، و منطبق هذا العنوان و منشأ انتزاعه بالنسبة إلى بعض المكلّفين أربع ركعات مثلا و بالنسبة إلى بعض آخر ركعتان، و كذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض للمكلّفين من كونهم واجدين للماء، أو فاقدين له، خائفين أو غير خائفين، قادرين أو عاجزين.
فالأمر و كذا المأمور به بالنسبة إلى جميع المكلّفين واحد، و إنّما الاختلاف في مصاديق المأمور به و ما ينطبق عليه عنوانه.
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلّفين: من واجد الماء و فاقده، و الحاضر و المسافر، و نحو ذلك، و ليست التامّة و المقصورة طبيعتين مختلفتين حتى‌
______________________________
(1) راجع الرسائل (فرائد الأصول)- 308 (ط. أخرى- 523)، فيما استثني من عدم معذورية الجاهل.



البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 349‌
يتعلّق بكلّ واحدة منهما أمر مستقلّ، لما عرفت من عدم كون القصر و الإتمام من العناوين القصدية، «1» بل الأمر تعلّق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا، و كلّ واحد من المسافر و الحاضر مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، و اختلافهما إنّما هو في مصداق هذه الطبيعة و منشأ انتزاعها، فمصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان و بالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات.
إذا عرفت هذا فنقول: بعد ما دلّت الأدلّة الشرعية على صحّة صلاة الجاهل في المقام، و فرغنا من مقام إثباته، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتا: إنّه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كما في سائر المسافرين، و الركعتان المزيدتان تقعان لغوا من دون أن تكون هذه الزيادة مضرّة بانطباق عنوان الصلاة المأمور بها على الركعتين الأوليين، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة إمّا لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئية مطلقا أو في حق الجاهل. [1]
فإن قلت: الجاهل قصد امتثال الأمر الإتمامي جهلا، و المفروض إنّ المتوجه إليه واقعا هو الأمر القصري، فما قصد ليس مأمورا به، و ما هو المأمور به لم يقصد، فكيف يحكم بثبوته و تحققه؟
______________________________
[1] لأحد أن يقول: إنّ احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئية بنحو الإطلاق غير متمش بعد ما ثبت بالأدلّة خلافهما، فيبقى في المقام احتمال عدم جزئية بالنسبة إلى خصوص الجاهل، أو عدم اعتبار الموالاة بين السلام و بين سائر الأجزاء بالنسبة إليه، أو عدم إضرار الركعتين بالموالاة إذا لم يأت بهما قصد التشريع و البدعة.
لا يقال: اختصاص الجزئية بالعالم يستلزم الدور.
فإنه يقال: إنّما يلزم الدور إذا أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه، و أمّا في المقام فقد أخذ العلم بوجوب القصر في موضوع وجوب التسليم.
ثم إنّ مقتضى ما ذكره الأستاذ (مدّ ظلّه العالي) في تصوير صحة صلاة الجاهل هو صحّة صلاة الناسي و نحوه أيضا مطلقا، بداهة عدم انطباق عنوان ردّ الصدقة على صلاتهم أيضا. ح ع- م.
______________________________
(1) راجع الشرط السادس من شروط القصر، المسألة السادسة. (ص 316).



البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 350‌
قلت: قد عرفت أنّ الثابت في حق الحاضر و المسافر أمر واحد، و هو قوله تعالى:
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ «1» مثلا، و كلّ واحد منهما أيضا بصدد امتثال هذا الأمر، غاية الأمر أنّ مصداق الصلاة بالنسبة إليهما مختلف، فالجاهل في المقام أيضا لم يقصد إلّا امتثال الأمر المتعلق بطبيعة صلاة الظهر مثلا، إلّا أنّه تخيّل بسبب جهله أنّ مجموع الأربع يقع مصداقا لهذه الطبيعة، مع كون مصداقها بالنسبة إليه ركعتين، و هذا الاشتباه لا يضرّ بقصد امتثال الأمر.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت وقوع صلاة العالم العامد أيضا صحيحة إذا أتمّ في موضع القصر.
قلت: من الممكن أن يكون ازدياد الركعتين عن علم و عمد سببا لانطباق عنوان قبيح على الركعتين الأوليين، و باعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الركعتان من صلاحية وقوعهما مصداقا للمأمور به، و لا يكون هذا العنوان القبيح منطبقا على صلاة الجاهل، و قد ورد أنّ إسقاط الركعتين في السفر صدقة من اللّٰه تعالى على عباده، فلعلّ العنوان القبيح المنطبق على عمل العالم في المقام الموجب لفساده هو ردّ صدقة اللّٰه و إظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل، و هذا المعنى غير متحقق فيمن جهل بوجوب القصر عليه كما لا يخفى.
هذه خلاصة ما ربما يحتمل في دفع الإشكال العقلي الوارد في المقام.
و أمّا الأجوبة التي ذكرها الشيخ «قده» فبعضها مما ينافي مبانيه القطعية، مضافا إلى الاعتراضات الواردة عليها، فتدبّر.
حكم ما إذا قصّر الجاهل من باب الاتفاق‌
مسألة: إذا قصّر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق، بأن سلّم على الثانية‌
______________________________
(1) سورة الإسراء (17)، الآية 78.



البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 351‌
بتخيّل كونها رابعة، فهل يصحّ صلاته أو لا؟
نسب إلى المشهور القول بالبطلان و وجوب الإعادة. «1»‌
و لكن يجب أن يعلم أن المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام يدا بيد حتى يتمسك فيها بالإجماع أو الشهرة، بل هي مسألة تفريعية استنباطية، فيجب المشي فيها على طبق ما يقتضيه القواعد:
فنقول: بعد الرجوع إلى ما ذكرناه سابقا لا يبقى إشكال في صحّة الصلاة في المقام.
و إن شئت إعادة الكلام، فنقول: قد ظهر لك مما تقدم منا أمران:
الأوّل: أنّ القصر و الإتمام ليسا من العناوين القصدية المتعينة بالقصد و النية، فليس قصد الإتمام مثلا موجبا لتعين المأتي به للتمامية، بل الفرق بين المقصورة و التامّة إنّما هو بزيادة الركعتين الأخيرتين و عدمها، بلا دخل للقصد و النيّة في ذلك.
و يظهر ذلك من الشيخ «قده» أيضا في الخلاف، حيث قال: «القصر لا يحتاج إلى نيّة القصر، بل يكفي نية فرض الوقت، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز القصر إلّا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصّر فيه الصلاة، و أن ينوي القصر مع الإحرام، و أن يكون الصلاة أداء لا قضاء.» «2»‌
و وافق الشيخ في ذلك جمهور المتأخرين، «3» و لأجل ذلك جوّزوا في أماكن التخيير العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس. «4»‌
الثاني: أنّ الأمر المتوجه إلى المسافر ليس وراء الأمر المتوجه إلى الحاضر، بل الأمر المتوجه إليهما أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة، و هي صلاة الظهر مثلا، غاية الأمر أنّ‌
______________________________
(1) راجع مفتاح الكرامة 3- 604، و الجواهر 14- 350.
(2) الخلاف 1- 579، كتاب صلاة المسافر، المسألة 335.
(3) راجع مفتاح الكرامة 2- 323، في نيّة الصلاة- الموضع السادس.
(4) راجع الجواهر 14- 341.



البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 352‌
مصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان و بالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات، فكلّ واحد من المتمّ أو المقصّر لا يتصدى إلّا لامتثال قوله تعالى مثلا أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المصداق الواقعي لصلاة الظهر مثلا بالنسبة إلى الجاهل أيضا هو الركعتان لا الأربع كما عرفت تصويره، و الفرض أنّه أتى به بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، أعني الأمر بطبيعة صلاة الظهر الذي يشترك فيه الحاضر و المسافر، غاية الأمر أنّه تخيّل كون فردها بالنسبة إليه عبارة عن الأربع، و لكن لا يضرّ هذا التخيّل بعد ما أتى بما هو الواجب عليه واقعا بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، فلا وجه لعدم صحته بعد ما لم يخلّ بشي‌ء من أجزاء العمل و لا بالنيّة.
و مما ذكرنا يعلم أيضا حكم القضاء بالنسبة إلى الجاهل إذا فاته الصلاة في الوقت، و أنّه يجب عليه القضاء قصرا، و لا وجه لتوهم استقرار القضاء عليه تماما، إذ الثابت عليه هو القصر كسائر المسافرين، غاية الأمر دلالة الأخبار على إجزاء التمام إذا أتى بها في الوقت كذلك، و لكن المفروض عدم الإتيان بها في الوقت.
و بالجملة لا يستفاد من الأخبار تبدّل وظيفة الجاهل واقعا، و كون مصداق الصلاة بالنسبة إليه عبارة عن الأربع، بل غاية ما يستفاد منها هو إجزاء الأربع إذا أتى بها جهلا، و المفروض في المقام عدم الإتيان بها، و قد عرفت منّا في مقام التصوير أنّ الأربع لا تقع بمجموعها منطبقة لعنوان الصلاة، فتدبّر.
________________________________________
بروجردى، آقا حسين طباطبايى، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، در يك جلد، دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، سوم، 1416 ه‍ ق







بحوث في علم الأصول / ج‏4 / 214 / و اما الأمر الثاني - فما ذكر أو يمكن أن يذكر بشأن إثبات امتناع جعل الحجية للظن بل مطلق الحكم الظاهري صنفان من المحاذير: ..... ص : 188
و بهذا يتضح الجواب على الصيغة الثانية للإشكال من لزوم التكليف بغير المقدور فانَّ التكليف حينما يكون محركاً يكون تكليفاً بالمقدور و ذلك حينما تتوفر الحيثية و هي وصولها إلى المكلف و كونه من دونها غير مقدور لا يضر به لأنه ليس محركاً بالفعل ليكون تحريكاً نحو غير المقدور فانَّ غير المعقول انما هو التكليف بغير المقدور حينما يراد المحركية و فاعلية التكليف‏ و ذلك حين وصوله لا أكثر من هذا المقدار فانَّ العقل لا يحكم بأكثر من ذلك كما هو واضح.


بحوث في علم الأصول / ج‏5 / 336 / 1 - الدوران بين الأقل و الأكثر في الاجزاء: ..... ص : 327
و عليه فكبرى سقوط الفعلية بالامتثال غير صحيحة و انما الساقط بحسب الحقيقة فاعلية التكليف‏ و محركيته، و في المقام لو ادعي الشك في سقوط الفعلية فقد عرفت انه لا شك فيها، و ان ادعي الشك في سقوط الفاعلية تجاه الأقل فمن الواضح ان فاعلية الأقل المعلوم و محركيته لا تكون بأكثر من الإتيان بالأقل فان فاعلية أي تكليف تعني لزوم الإتيان بمتعلقه و سد باب عدمه و المفروض تحقق ذلك خارجا و انما الشك في سقوط فاعلية التكليف‏ بالزائد لكن المفروض ان التكليف به مشكوك و مجرى للبراءة.


بحوث في علم الأصول / ج‏5 / 366 / 5 - الدوران بين الأقل و الأكثر في المحصل الشرعي: ..... ص : 366
بعد الفراغ عن ان الأصل في مورد الشك في التكليف غير المعلوم بعلم جامع لشرائط التنجيز يكون مجرى للبراءة، و ان الأصل عند الشك في الفراغ اليقيني- أو فاعلية التكليف‏- بعد الفراغ عن فعليته و اشتغال الذّمّة به مجرى للاحتياط. وقع البحث في جريان البراءة أو الاحتياط في دوران المحصل الشرعي بين الأقل و الأكثر، و المراد بالمحصل الشرعي ما إذا كان المسبب امرا مجعولا شرعا و مترتبا على السبب الخارجي فشك في ذلك السبب كما إذا شك في ان الطهارة بناء على كونها حكما شرعيا لا امرا تكوينيا هل تترتب على الغسل مرة أو مرتين. و الحق بذلك ما إذا كان المسبب تكوينيا إلّا ان سببه مما لا يتعين بفهم العرف بل يكشف عنه الشارع كما إذا افترضنا الطهارة حالة نورانية تكوينية كشف عنها الشارع.


بحوث في علم الأصول / ج‏5 / 372 / الجهة الثانية - في تحقيق ما يجري في المقام من ان الأصل العملي البراءة أو الاحتياط. ..... ص : 371
و ثانيا- لو افترضنا ان شرطية عدم الإتيان بالأقل نسيانا ليست بنحو الشرط المتأخر بحيث يرفع إتيان الأقل موضوع وجوب الأكثر حدوثا بل يسقط التكليف بقاء فقط لاستيفاء ملاكه فالشك و إن كان في المسقط إلّا ان جريان الاشتغال ليس منوطا بصدق عنوان الشك في المسقط بل منوط بأن يكون الشك من ناحية الامتثال و استيفاء فاعلية التكليف‏ مع الجزم بحدود ما يهتم به المولى و يريده، و في المقام يكون الشك في حدود اهتمام المولى و غرضه و هو من الشك في أصل التكليف بقاء فتجري عنه البراءة الشرعية و العقلية على القول بها. نعم قد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف في المقام و ذاك امر آخر.


البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول / ج‏3 / 254 / لا أثر عملي من وراء القول بسقوط الخطاب أو عدم سقوطه: ..... ص : 254
و أما بالنسبة إلى فاعلية التكليف‏، فهي ساقطة على كل حال؛ لما قلناه سابقاً من أنّ فاعلية


البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول / ج‏4 / 186 / تحديد مفاد البراءة الشرعية و الضابط في جريانها: ..... ص : 185
و هذا النحو من التمييز بين هذين النحوين من الشك موضوعاً و حكماً، يكون واضحاً على مسلكنا المتقدم، القائل بأن الامتثال و العصيان ليسا من مسقطات التكليف بالنحو الذي يشكل عدمهما قيداً في فعلية التكليف، بل هما من أسباب انتهاء فاعلية التكليف‏ و محركيته، و قد تقدم التفريق بين فعلية التكليف و فاعلية التكليف‏ عند البحث عن مسقطات الحكم في الحلقة الثانية، و عند البحث في ما يعرف بالاضطرار بسوء الاختيار في هذه الحلقة.


دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) / ج‏2 / 162 / (قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور) شرطية القدرة و محلها ..... ص : 161
ج- التنجّز، و قد يعبّر عنه بمرحلة فاعلية التكليف‏ و محرّكيته كما يعبّر السيد الشهيد في المتن و هي المرتبة التي ترفعها اصالة البراءة، إذ انها ترفع الحكم الظاهري اي التنجّز لا الواقعي اي الفعلية. و على اي حال فهذه المرتبة تتوقف على العلم بالحكم و العلم بتحقّق شرائطه و القدرة العقلية و هي القدرة الغير واردة في لسان الدليل او قل الغير دخيلة في ملاك الحكم، و التي منها عدم وجود المزاحم المساوي في الاهمية او الاهم. فان الحكم قد يصير فعليا اي تامّ الشرائط الدخيلة في الملاك كنجاح زيد و الاستطاعة الى الحج اي تام المصلحة او المفسدة كما في «اذا غلا العصير العنبي و لم يذهب ثلثاه فقد حرم»، لكن ان لم يعلم الشخص بغليانه مثلا فان الحرمة الفعلية- التي هي معلولة للمفسدة التامّة


دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) / ج‏2 / 176 / (شرطية القدرة بالمعنى الاعم) ..... ص : 175
______________________________
(1) بل تبقى فعليّته و فاعليته و هو صحيح بلا شك، أمّا بقاء فعليّته فلتمامية ملاكه او قل لتماميّة شرائط فعليته، و امّا بقاء فاعليته (اي منجزيته) فلانه- اضافة الى عدم وجود مانع يمنع عن بقاء فاعليته و محركيّته اذ ان مجرّد البناء على العصيان لا يرفع فاعلية التكليف‏ كما عرفت في مسألة «حالات ارتفاع القدرة»- معلول لشرائط فعلية التكليف و العلم بها و القدرة على الامتثال و كلها متحقّقة


دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) / ج‏3 / 121 / (تحديد مفاد البراءة) ..... ص : 121
(2) مراد السيد الشهيد هو انه على مسلكه المتقدّم في الجزء الأول (و هو ان الامتثال يسقط فاعلية التكليف‏ و لا يسقط فعليّته) إذا صلى المكلّف من دون قراءة السورة عامدا و شك في صحّة صلاته يصحّ ان نتساءل عن حكم العقل في هذه الحالة، فيجيب العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لكون التكليف فعليا حتى بعد الامتثال، فكأن هذا التكليف الفعلي هو الذي يستدعي و يطالب بالفراغ اليقيني بخلاف ما لو قلنا بأنّ الامتثال يسقط الفعلية فالشكّ ينقلب- بعد الامتثال المشكوك- إلى الشكّ في وجود تكليف فعلي في ذمّة الممتثل و عدم‏


دروس في علم الأصول ( طبع دار إحياء التراث العربي ) / ج‏5 / 162 / شرطية القدرة(1) و محلها ..... ص : 161
ج- التنجّز، و قد يعبّر عنه بمرحلة فاعلية التكليف‏ و محرّكيته كما يعبّر السيد الشهيد في المتن و هي المرتبة التي ترفعها اصالة البراءة، إذ انها ترفع الحكم الظاهري اي التنجّز لا الواقعي اي الفعلية. و على اي حال فهذه المرتبة تتوقف على العلم بالحكم و العلم بتحقّق شرائطه و القدرة العقلية و هي القدرة الغير واردة في لسان الدليل او قل الغير دخيلة في ملاك الحكم، و التي منها عدم وجود المزاحم المساوي في الاهمية او الاهم. فان الحكم قد يصير فعليا اي تامّ الشرائط الدخيلة في الملاك كنجاح زيد و الاستطاعة الى الحج اي تام المصلحة او المفسدة كما في «اذا غلا العصير العنبي و لم يذهب ثلثاه فقد حرم»، لكن ان لم يعلم الشخص بغليانه مثلا فان الحرمة الفعلية- التي هي معلولة للمفسدة التامّة


دروس في علم الأصول ( طبع دار إحياء التراث العربي ) / ج‏5 / 176 / (شرطية القدرة بالمعنى الاعم) ..... ص : 175
______________________________
(1) بل تبقى فعليّته و فاعليته و هو صحيح بلا شك، أمّا بقاء فعليّته فلتمامية ملاكه او قل لتماميّة شرائط فعليته، و امّا بقاء فاعليته (اي منجزيته) فلانه- اضافة الى عدم وجود مانع يمنع عن بقاء فاعليته و محركيّته اذ ان مجرّد البناء على العصيان لا يرفع فاعلية التكليف‏ كما عرفت في مسألة «حالات ارتفاع القدرة»- معلول لشرائط فعلية التكليف و العلم بها و القدرة على الامتثال و كلها متحقّقة.
دروس في علم الأصول ( طبع دار إحياء التراث العربي ) / ج‏6 / 121 / (تحديد مفاد البراءة) ..... ص : 121
(2) مراد السيد الشهيد هو انه على مسلكه المتقدّم في الجزء الأول (و هو ان الامتثال يسقط فاعلية التكليف‏ و لا يسقط فعليّته) إذا صلى المكلّف من دون قراءة السورة عامدا و شك في صحّة صلاته يصحّ ان نتساءل عن حكم العقل في هذه الحالة، فيجيب العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لكون التكليف فعليا حتى بعد الامتثال، فكأن هذا التكليف الفعلي هو الذي يستدعي و يطالب بالفراغ اليقيني بخلاف ما لو قلنا بأنّ الامتثال يسقط الفعلية فالشكّ ينقلب- بعد الامتثال المشكوك- إلى الشكّ في وجود تكليف فعلي في ذمّة الممتثل و عدم‏


شرح الحلقة الثالثة / ج‏4 / 146 / المناط في هذا الضابط: ..... ص : 146
أمّا أنّ الشكّ في الامتثال ليس من الشكّ في التكليف فلأنّ الامتثال و العصيان ليسا من مسقطات التكليف ليكون الشكّ فيهما شكّا في التكليف، و إنّما هما من مسقطات فاعليّة التكليف‏، بناء على ما هو الصحيح و المختار، و عليه فموضوع البراءة و هو الشكّ في التكليف منتف، فلا تجري البراءة لانتفاء موضوعها.


شرح الحلقة الثالثة / ج‏4 / 146 / المناط في هذا الضابط: ..... ص : 146
و توضيح ذلك: أنّ التكليف ينشأ من وجود ملاك و مبادئ، فالوجوب مثلا فيه مصلحة ملزمة أكيدة و فيه محبوبيّة و شوق مولوي، فإذا قال المولى: (يجب أكرم العالم) كان الوجوب ثابتا لثبوت الملاك و المبادئ فيجب على المكلّف الامتثال تحقيقا لحقّ الطاعة الواجب عليه، فإذا امتثله سقطت فاعليّة التكليف‏ و محرّكيّته إلا أنّ التكليف نفسه لا يسقط لبقاء المصلحة و المحبوبيّة و الشوق في إكرام العالم، و هكذا الحال في عصيانه.


مباحث الأصول / ج‏4 / 318 / 2 - العلم التفصيلي بوجوب الأقل ..... ص : 318
أوّلا: أنّ سقوط التكليف بالأقلّ بمعناه الحقيقي غير ممكن حتّى بإتيان الأكثر، و بمعنى سقوط فاعليّة التكليف‏ حاصل بنفس الإتيان بالأقلّ، بلا حاجة إلى الإتيان بالزيادة.


مباحث الأصول / ج‏4 / 319 / 2 - العلم التفصيلي بوجوب الأقل ..... ص : 318
و يرد على هذا: أنّ فاعليّة التكليف‏ باتجاه الأقلّ حتّى إذا كان ضمنيّا قد سقطت بالإتيان، إذ بعد الإتيان بالأقلّ لا يعقل تحريك وجوبه الضمني نحو الإتيان به، أو نحو سدّ باب العدم من قبل الأقلّ، لأنّ المفروض حصول ذلك. نعم، تحتمل فاعليّة التكليف‏ حتّى بعد الإتيان بالأقلّ بلحاظ الزائد، لكن احتمال ذلك يكون ناشئا من احتمال انبساط التكليف على الجزء الزائد، فتجري البراءة.


مباحث الأصول / ج‏4 / 373 / التنبيه الرابع الأقل و الأكثر في المحصل ..... ص : 372
إطلاق الرصاص الواحد يشكّ في بقاء فاعليّة التكليف‏ و سقوطها بالامتثال، و أمّا فعليّة التكليف فهي مقطوع بها حتّى بعد الامتثال كما مرّ تحقيقه.


مباحث الأصول / ج‏4 / 382 / إجراء الأصل المؤمن ..... ص : 377
و ثانيا: نفترض التسليم بأنّ ترك الإتيان بالأقلّ في حال النسيان- على تقدير عدم جزئيّة السورة في حال النسيان- ليس شرطا للتكليف بالأكثر حدوثا، و إنّما هو شرط له بقاء، فهو من أوّل الأمر مكلّف بالأكثر إلى أن يأتي في حال النسيان بالأقلّ، فيسقط بذلك وجوب الأكثر، فالشكّ في ذلك يكون شكّا في المسقط، و لكن مضى منّا أنّه ليس عنوان كون الشكّ في المسقط هو المدار لجريان أصالة الاشتغال دون البراءة، و إنّما المدار لذلك هو أن يكون الشكّ في فاعليّة التكليف‏ مع الجزم بفعليّته، فعندئذ لا تجري البراءة العقليّة و لا النقليّة، لعدم الشكّ في التكليف، أمّا الشكّ في فعليّة التكليف فهو مجرى للبراءة و لو فرض شكّا في مرحلة البقاء دون الحدوث، و صدق عليه عنوان الشكّ في المسقط، فحيث إنّ الشكّ يكون شكّا في أصل التكليف و لو بقاء يكون مجرى للبراءة.


المعجم الأصولى / ج‏2 / 469 / 538 - مسقطات التكليف ..... ص : 469
الثاني: هو سقوط فاعليّة التكليف‏ و محرّكيّته فلا يكون التكليف بعد سقوطه بهذا المعنى قابلا للبعث نحو متعلّقه أو الزجر عنه.


المعجم الأصولى / ج‏2 / 470 / 538 - مسقطات التكليف ..... ص : 469
المسقط الثاني: هو انتفاء موضوع التكليف، فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة التكليف‏ بعد افتراض سقوط موضوعه.


المعجم الأصولى / ج‏2 / 471 / 538 - مسقطات التكليف ..... ص : 469
فحينما يترك المكلّف المستطيع أداء مناسك الحجّ في الموسم اختيارا فإنّ التكليف بعد انتهاء وقت الحجّ يكون ساقطا فلا محرّكيّة له بعد الموسم نظرا لانتفاء الموضوع. و هكذا لو قتل المكلّف شخصا فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة التكليف‏ بحرمة قتله لأنّ موضوع حرمة القتل هو ذلك الشخص و قد انتفى.









*************


****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 30/10/2023 - 10:52

 انشائات طولیه در کلام آقاضیاء عراقی

[في امكان اخذ دعوة الامر بامر ثان‏]
 (و يمكن) ان ننفرد عنهم بتحرير و تقرير نفيد بهما امكان اخذ قصد الامتثال‏
                        بدائع الافكار في الأصول، ص: 233
أو دعوة الامر في متعلق شخصه شرطا أو شطرا و ذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) و هي ان الارادات التشريعية عرضية كانت ام طولية كما يمكن اظهارها و ابرازها بإنشاءات متعددة مثل ان يقول اكرم زيدا و اكرم عمروا و ادخل السوق و اشتر اللحم كذلك يمكن اظهارها بانشاء واحد مثل ان يقول في الاحكام العرضية اكرم العلماء و اكرم العالم و أحل الله البيع و في الاحكام الطولية صل مع الطهارة و الارادات الطولية تارة تكون طولية باعتبار كون متعلقاتها طولية كما فى المثال المتقدم و اخرى باعتبار كونها بانفسها طولية كما في مثل قوله صدق العادل حيث ان هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له أثر شرعي و لا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل و لكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية فاذا لم يكن لقول العادل أثر شرعي لا معنى للامر بتصديقه و باعتبار هذه الخصوصية في فعلية خطاب صدق العادل أشكل الامر بشمول هذه القضية للخبر الذي يحكي عن السنة بواسطة او وسائط كخبر الشيخ (قده) عن الصفار عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان و لكن لا أثر له فى الشرع و خبر زرارة له أثر فى الشرع و لكن لا وجود له فى الوجدان و خبر الصفار لا وجود له فى الوجدان و لا أثر له فى الشرع و عليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل للاخبار التي بايدينا التي هي محور الشرع الحاضر و لكن اذا عممنا الاثر الشرعي الذي باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى و لو حكما طريقيا مثل صدق العادل امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل و ان كانت قضية واحدة مشتملة على انشاء واحد إلا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية بحيث يكون أحد الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا أو تعبدا و حينئذ يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذي هو خبر عادل بالوجدان خبر الصفار تعبدا و خبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعية فاما خبر الصفار فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق و اما خبر زرارة فاثره الشرعى هو وجوب غسل الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر الشيخ الذي هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد و الحكومة فى آن واحد
                       

بدائع الافكار في الأصول، ص: 234
بلا تقدم و لا تأخر فى الزمان و ذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد و ان كان صدقها على بعض فى طول صدقها على الآخر فان قضية صدق العادل قضية حقيقية مثل قوله تعالى أحل الله البيع انشأ فيها حكما واحدا عنوانا متعددا حقيقة بتعدد افراد موضوعه فى الخارج و ان كان بعض افراده فردا تعبديا يتحقق وجوده التعبدي بصدق القضية المزبورة على الفرد الحقيقي و بهذا ايضا تعرف انه لا مجال للاشكال بالدور على شمول قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت لخبر الشيخ مثلا إلا اذا كان له اثر شرعى و ليس له أثر شرعى غير وجوب التصديق فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له و هذا الاشكال و نحوه انما يلزم للقول بحجية الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشأ فى قضية صدق العادل حكما واحدا شخصيا و اما لو كان المنشأ فى هذه القضية احكاما متعددة حقيقة و واحدا عنوانا و انشاء فلا يلزم الاشكال المزبور و نحوه بل لا وقع له.
 [فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر]
 (اذا عرفت هذه المقدمة) فاعلم انه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليين أحدهما يحقق موضوع الآخر بانشاء واحد كما لو قال مثلا صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة او صل على أن يكون الداعى هو وجوبها فتكون هذه العبارة و نحوها انشاء واحدا لوجوبين احدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الامر أو لقصد امتثال الامر من طبيعة الصلاة و ثانيهما وجوب اتيان تلك الحصة بدعوة امرها و وجوبها و ليس المراد من انشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل فى طبيعي الوجوب و يبين الخصوصيات بدوال أخر و بالجملة كما يمكن جمع طلبات عرضية فى حاك واحد كذلك يمكن جمع طلبات طولية فى حاك واحد كما فى المقام بحيث يكون بعضها محققا لموضوع الآخر كالطلب المتعلق بحصة من الصلاة و بعضه الآخر يكون ناظرا الى الآخر كالطلب المتعلق الى الدعوة و بذلك ترتفع المحاذير المزبورة طرا لان حال مثل هذا الانشاء الواحد حال الانشائين المتعلقين بوجوبين إلا أن الفارق بينهما هو اختلاف نحو الاطلاق الذي يحتج به على عدم اعتبار قصد الامتثال قيدا او جزء كما سيأتي توضيح ذلك فظهر بهذا البيان امكان أخذ قصد الامتثال أو دعوة الامر فى انشاء واحد.

 

 

                        منهاج الأصول، ج‏1، ص: 194

تقریرات درس آقاضیاء

هذا غاية ما يمكن ان يستدل على امكان اخذ قصد التقرب في المأمور به و لكن التحقيق انه لا يعقل اخذها في المأمور به «1» لانه لو اخذت في المتعلق يلزم ان يلاحظ المتعلق متأخرا عن الامر
__________________________________________________
 (1) لا يخفى ان الاستاذ قدس سره في الدورة الأخيرة قوى إمكان اخذ داعي الأمر في المتعلق بتقريب ان المولى يمكن ان ينشأ بانشاء واحد وجوبيين طوليين أحدهما متعلق بنفس الحصة التي هي توأم مع الدعوة و ثانيهما متعلق بالحصة مع الدعوة و لا يتوهم ان لازم ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لأن الانشاء انما هو بطبيعي الوجوب و استفادة كل من الخصوصين بدال أخر و لا ينافى كون أحدهما محققا لموضوع آخر إذ كما يمكن ان يكون انشاء واحد ينحل الى انشاءات متعددة في عرض واحد يمكن ان ينحل الى انشاءات بعضها في طول-
                        منهاج الأصول، ج‏1، ص: 195
لتقيده بما هو ناشئ من الامر و لا إشكال في تأخر ما هو ناشئ من الامر كالعلم به و الوجه و التمييز و قصد التقرب أو مقيدا بما هو ناشئ منه لحاظا و تصورا فمع كونه كذلك كيف يعقل تعلق الامر بالمتعلق لانه حينئذ يكون المتعلق المقيد بما هو ناشئ من الامر متقدما لحاظا تقدم الموضوع على الحكم فيلزم ان يكون ما هو متأخر لحاظا متقدما و ذلك غير معقول للزوم ان يكون الشي‏ء الواحد في اللحاظ متأخرا و متقدما و بعبارة اخرى ان الدعوة و ان كانت معتبرة بما هي موجودة
__________________________________________________
- الآخر و ان شئت توضح الحال فالمقام من قبيل صدق العادل الشامل لخير الشيخ الحاكي عن السنة بواسطة أو وسائط كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام فان شموله لهذه الاخبار ينحل الى وجوبات طولية التي بعضها اخذت موضوعا للاخرى فشمول صدق العادل لخبر الشيخ الذي هو عادل بالوجدان و بذلك يتحقق خبر الصفار تعبدا و خبر زرارة كذلك فحال هذا العموم كحال بقية العمومات مثل أحل الله البيع فكما ان ذلك ينحل الى انشاءات عديدة حسب تعدد الموضوعات كذلك في مثل صدق العادل إلا ان تلك افراد عرضية و في صدق العادل افراد طولية و لكن لا يخفى ان ذلك قياس مع الفارق فان الانحلال في مثل صدق العادل انما هو لاجل انه اخذ الموضوع على نحو الحقيقة بان يكون طبيعة سارية فحينئذ ينحل الموضوع فيتبعه الحكم فاذا تعدد الموضوع يتعدد الحكم و يكون نظير كل خبري صادق الشامل لما أخبر به و لا مانع من ان يكون بعض الأفراد يحقق موضوع الآخر و بذلك ارتفع الاشكال الوارد على شمول صدق العادل للاخبار مع الواسطة بخلاف المقام فان الامر ان تعلق بنفس المتعلق من دون قصد التقرب فلا انحلال فيه و ان تعلق بالمتعلق مع قصد التقرب فيلزم ما ذكر من محذور الدور بتقريباته أو ملاكه الذي هو تقدم الشي‏ء على نفسه واقعا أو لحاظا و هذه المحاذير لا تتأتى في مثل صادق العادل و كل خبري صادق فلا تغفل.                       

 

 

قدرت در طول تکالیف

                        آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول، ج‏1، ص: 469
ثم إن بعض الاعاظم (ره) و ان كان قد اجاد حيث فرق بين مقام الفعلية و مقام الفاعلية للحكم اذ قد عرفت ان فعليته عبارة عن وجوده الذى يتحقق بمجرد الانشاء و فاعليته عبارة عن تأثيره الذى هو فى طول وجوده طبعا فلا محالة يتعددان وجودا و يفترقان زمانا غالبا لكن كلماته (ره) فى المقام فى تفسير الحكم مختلفة و ان امكن الاستفادة من مجموعها مضافا الى معلومية مرامه خارجا من انه عبارة عن نفس الارادة فتارة يعبر عنه بالارادة التى هى امر تكوينى و اخرى بابراز الاشتياق الذى هو فعل جارحى و ثالثة بالمنتزع عن ابراز الاشتياق الذى هو امر عقلى و رابعة بحملة النفس نحو حفظ المرام بابراز الاشتياق الذى هو فعل جانحى و هذه الامور كما ترى بينها بينونة بالسنخ فكيف يمكن جعلها عبارة عن امر وحدانى ثم الابراز عبارة عن الحكاية و الانشاء عبارة عن الايجاد و قد جمعها فى كلام واحد جاعلا احدهما مفسرا للآخر (فان اراد) نفى الاستقلال عن وجود الحكم بجعله عبارة عن مجرد ارادة نفسانية هى عين العلم بالاصلح فى مورده تعالى غاية الامر بعد صيرورتها منشأ لحملة النفس نحو الابراز الموجب لانتزاع عنوان الحكم عن الابراز (ففساده) بمكان من البداهة ضرورة وجود الحكم فى وعاء الاعتبار الحاصل بالانشاء من لدن آدم (ع) الى انقراض العالم فى كل ملة و نحلة أ ليست القوانين الملوكية من الامور الاعتبارية العرفية فى جميع شئون المعيشة لجميع الطبقات من الوضيع و الشريف (و ان اراد) بيان مناشى الحكم بمثل حملة النفس و الارادة و نحوهما بعد الفراغ عن كون حقيقته اعتبارا متحققا بالانشاء محفوظا فى وعائه المناسب له (فلا معنى) لذكرها فى مقام بيان الحقيقة (نعم) نحن فى مقام الصلح بين مقالات القوم فى اول الكتاب و ان قلنا بان لوازم الشي‏ء ربما يحتسبونها من الملزومات او بالعكس اذ الشي‏ء ربما فى عين كونه ملزوما للوازم خاصة يكون لازما لملزومات خاصة إلا انه فى مقام تعريف الحكم‏

                        آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول، ج‏1، ص: 470
لا بد من شرح حقيقته و بيان ما به قوامه و تميزه عن ملزوماته و لوازمه و لو ببيانها
ثم ان اخذ لحاظ القدرة فى مضمون الخطاب اى عالم انشاء الحكم باى معنى كان كما اشرنا اليه سابقا مما لا محصل له إذ القدرة من لوازم امتثال المكلف فى عالم تحريك الخطاب الذى صرح هذا القائل ايضا بكونه فى طول نفس الحكم فاى دخل للحاظها فيما هو من شئون المولى اى انشاء الحكم الذى هو عبارة عن اعتباره فى وعائه و هو ايضا مضمون الخطاب (فالمراد) بتساوى مضمون الخطاب مع عالم التطبيق و عدم كونه اوسع منه (لو كان) لزوم الامر بمساوى الغرض (فلا ريب) أن هذا بمجرده لا يوجب دخل لحاظ القدرة فى عالم الانشاء (و لو كان) دخل قيود الامتثال فى ناحية الحكم (فغير خفى) ان ما هو من وظيفة المولى ليس إلا الحكم و قد تحقق بمجرد الانشاء بلا توقفه وجدانا على شي‏ء من قيود الامتثال الذى عرفت طوليته عن الحكم و هل هو الا اخذ ما هو من شئون سنخ فى سنخ مباين معه و خروج عن التفريق بين مقامى الفعلية و الفاعلية فمجرد كونها مما يتوصل بها الى المقصود لا يوجب دخل لحاظها فى الحكم بلا دخل نفسها فى ملاكه (و لو كان) من جهة لحاظ الحاكم المتعلق بما له من القيود (فلا ريب) ان مجرد لحاظه لا يقيد مضمون الخطاب فى مقام الانشاء جزافا بلا استناده الى دخل الملحوظ فى ناحية ملاك المتعلق فمع عدم دخل القدرة فى مصلحة الواجب كما هو المفروض و المسلم لدى الكل كيف يمكن دخل لحاظها فى مرحلة الانشاء و على فرض كون اللحاظ عبريا مستندا الى توسط القدرة فى مصلحة الواجب كيف يمكن كون الحكم مطلقا من جهتها و ما المراد حينئذ من الفعلية المغايرة مع الفاعلية بل لا بد من تقيد مضمون الخطاب بها و عدم فعلية الحكم قبل تحققها و اتحاد فعليته مع فاعليته بمعنى انه لم يكن هناك حكم الا عند تحقق شرط تأثيره اذ لا وجه لاختصاص جهة تحريك الخطاب بالتقيد بل لا معنى للتفكيك بين جهات مضمون الخطاب كما لا معنى لاطلاق المادة بعد ذلك فهذا


                        آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول، ج‏1، ص: 471
كله ليس إلا من جهة العلم وجدانا بعدم دخل القدرة فى ملاك الواجب و اطلاق المادة المقتضى لاطلاق الحكم لكن غمض العين عن اطلاق المادة فى مقام الاستظهار و قصر النظر على الهيئة أوجب الوقوع فى تلك المخمصة (ثم ان الفرق) بين الدليل المتصل مع المنفصل كما صدر من هذا القائل بان الاول يسقط اصل الظهور و الثانى يسقط حجية الظهور كالقدرة الثابتة بالعقل و بان الاجمال يسرى الى العام فى الاول دون الثانى (مما لا محصل له) اذ الظهور لو كان فهو حجة عقلائية عند أهل المحاورة فعدم ترتيب آثار الحجية يكشف عن عدم الظهور لديهم بل لنا فى اصل كون العقل دليلا منفصلا كلام موكول الى محله حاصله انه من القرائن المتصلة بالكلام.

 

 

اخذ قصد قربت در متعلق امر

                        بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 73

المسألة الرابعة- في التعبدي و التوصلي بالمعنى الرابع الذي هو المعنى المشهور.
بمعنى ما يعتبر في مقام الفراغ عن عهدته قصد القربة و ما لا يعتبر فيه ذلك. و قبل الدخول في البحث عن مقتضى الأصل في ذلك ينبغي البحث مقدمة في حدود الفارق بين التعبدي و التوصلي بهذا المعنى. و بهذا الصدد تذكر وجوه عديدة لتصوير الفرق بين التعبدي و التوصلي يجمعها ما ذكرناه من اعتبار قصد القربة في الخروج عن عهدة التكليف و عدمه، فهذا المعنى الإجمالي محفوظ على كل حال،
 [نتكلم في تحديد ذلك و تفصيله ضمن نقاط]
و لكن نتكلم في تحديد ذلك و تفصيله ضمن نقاط:
النقطة الأولى‏
- ان يراد من اعتبار قصد القربة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و قد ذهب مشهور المحققين المتأخرين إلى استحالة ذلك و الكلام يقع أولا في إمكان أخذ قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في متعلقه. و ثانيا- في أخذ سائر القصود القريبة كقصد الملاك أو المحبوبية في متعلق الأمر فالكلام في مقامين:
اما فيما يتعلق بأخذ قصد الأمر في متعلقه فقد ذكر عدة وجوه لاستحالته نستعرض فيما يلي أهمها:
الأول- ما هو ظاهر عبائر الكفاية من انه يستحيل ذلك لأن ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه «1» و كأن مقصوده لزوم الدور و التهافت، لأن قصد الأمر بالطبع متأخر رتبة عن الأمر إذ لا يعقل وجوده الا بعد فرض امر، فلو كان مأخوذا في متعلقه لزم كونه بلحاظ آخر أسبق رتبة من الأمر لأن متعلق الأمر أسبق منه اما رتبة إذا افترضنا ان الأمر و متعلقه بالذات موجودان بوجودين يعرض أحدهما على الآخر أو طبعا إذا قيل بأنهما موجودان بوجود واحد كما هو الصحيح فيكون على حد تأخر الإنسان عن زيد أو الحيوان عن الناطق، و على كل حال يلزم التهافت في الرتبة.
و كأن المحقق العراقي (قده) حاول ان يدفع هذا الوجه للاستحالة حينما قال بأن‏
__________________________________________________
 (1)- كفاية الأصول، ج 1، ص 109.


                        بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 74
هذا الإشكال هو الإشكال الوارد في موارد عديدة من قبيل حجية الخبر مع الواسطة حيث يقال ان دليل جعل الحجية هو الذي جعل خبر الواسطة حجة و هذه الحجية أثر شرعي للخبر المباشر يجعله بدوره موضوعا للحجية نفسها فكيف يمكن لدليل الحجية ان يشمل الأثر الذي لا يكاد يتأتى الا من قبله فان هذا متهافت بحسب الرتبة. و الجواب عن ذلك واحد في الموردين و حاصله: انه يثبت بالدليل حكمان طوليان أحدهما حجية الخبر الواسطة و هو الذي يحقق موضوع الحكم الآخر و هو حجية الخبر المباشر فالحجية التي تحقق الموضوع غير الحجية التي تكون للخبر المباشر. و لا بأس ان يكون كل ذلك بجعل واحد أخذ في موضوعه طبيعي الأثر الشرعي. و كذلك في المقام بالجعل الواحد يثبت أولا امر ضمني بذات الصلاة و هذا لم يؤخذ في موضوعه امر آخر و هناك أمر ضمني آخر بقصد الأمر يكون الأمر الضمني الأول محققا لموضوعه و لا بأس ان يتحقق ذلك كله بجعل واحد «1».
و يرد عليه: أنه ان أريد تصوير أخذ قصد الأمر في موضوع شخصه بنحو لا يكون هناك أكثر من امر واحد فتطبيق ما ذكر في باب حجية الخبر مع الواسطة عليه غير معقول، لأن الحكم بالحجية في باب الاخبار و ان كان واحدا بلحاظ عالم الجعل و كذلك بلحاظ المجعول بالذات فانه أيضا واحد، لكنه ينحل بلحاظ عالم الفعلية و المجعول إلى أحكام عديدة مستقلة فيعقل ان يحقق أحدها موضوع الآخر، و اما فيما نحن فيه فالامر الضمني بالصلاة مع الأمر الضمني بقصد الأمر كلاهما ضمنيان بلحاظ عالم الجعل و المجعول معا فلا يعقل ان يكون أحدهما مأخوذا في موضوع الآخر لأن هذا خلف الضمنية كما هو واضح و بعبارة أخرى، الأوامر الضمنية يكون موضوعها جميعا واحدا فلا يعقل ان يكون موضوع أحدها غير موضوع الآخر أو في طوله.
و ان أريد تصوير امرين طوليين استقلاليين غاية الأمر انهما مجعولان بجعل واحد و ذلك عن طريق تصوير جامع كجامع الأثر الشرعي في باب (صدق العادل) فهذا لو فرض إمكانه في المقام بأن يشير المولى مثلا إلى مجموعة الاجزاء و الشرائط بما فيها قصد
__________________________________________________
 (1)- مقالات الأصول، ج 1، ص 77.


                        بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 75
الأمر و يأمر- بنحو مطلق الوجود- بكل ما هو مقدور منها فتجب سائر الاجزاء و الشرائط بالقدرة التكوينية و يجب قصد الأمر في طول وجوب تلك الاجزاء و الشرائط فهذا مضافا إلى انه مجرد فرض و خلاف ما هو واقع في أدلة الأوامر العبادية إثباتا خلاف ما هو الغرض من التمسك بأصالة التوصلية أو التعبدية في مدلول الأوامر المتعلقة بفعل من الأفعال كما أن هذا إذا كان معقولا من خلال جعل واحد و إنشاء واحد للأمر على عنوان مشير من قبيل ما ذكر يؤدي إلى ان يكون هنا امران في مرحلة المجعول أو أوامر متعددة استقلالية لا امر واحد جعلا أو مجعولا أخذ في متعلقه قصد الأمر كما هو المطلوب في هذه النقطة.
و الصحيح في الجواب على هذا الوجه بالمقدار المذكور أن المتأخر غير المتقدم فان قصد امتثال الأمر وجوده في الخارج يتوقف على الأمر و الأمر يتوقف على الوجود الذهني و العنواني لقصد الأمر في أفق ذهن الحاكم فلا تهافت ..

 

 

كلام المحقق العراقي في المقام و جوابه‏
ذهب صاحب «المقالات» العلامة الأراكي رحمه الله في بدو الأمر إلى الامتناع في‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الجزء الأول: 202- 205.
 (2)- مناهج الوصول 1: 270.

                        تحريرات في الأصول، ج‏2، ص: 142
المسألة، ثم قال: «و يمكن أن ننفرد عنهم بتحرير، يفيد إمكان أخذ قصد الامتثال أو دعوة الأمر في متعلق شخصه شرطا، أو شطرا، و ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة.
و إجمالها: أن الطلبات العرضية، كما يمكن إيجادها بإنشاء واحد، كما في قوله: «أكرم العلماء» كذلك يمكن إيجاد الطلبات الطولية بإنشاء واحد، كما في قوله:
 «صدق العادل» فإنه بإنشاء واحد يوجد الوجوبات المتعددة، بحيث يكون أحد الأفراد، محققا لموضوع الفرد الآخر، فموضوعه «خبر العادل» المحقق وجدانا، أو تعبدا. و بذلك البيان تنحل الشبهة المعروفة في الإخبار مع الواسطة، حيث إن في تطبيق الكبرى الشرعية، لا بد من أمرين:
أحدهما: تشخيص صغراها.
ثانيهما: كونه ذا أثر شرعي.
و في مثل خبر الشيخ، عن الصفار، عن زرارة، عنه عليه السلام لا يمكن تطبيقها، لا في مبدأ السلسلة، و لا في وسطها، و لا في آخرها:
أما في المبدأ، فلعدم الأثر الشرعي.
و أما في المختم، فلعدم الموضوع الوجداني.
و أما في المتوسط، فلعدمهما. و تكفل دليل «صدق العادل» لإثبات موضوع نفسه، غير ممكن إلا بطريق أشير إليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يمكن أن ينشئ المولى وجوبين طوليين، أحدهما يحقق موضوع الآخر بإنشاء واحد، كما لو قال: «صل مع قصد الأمر» أو «مع قصد امتثال وجوب الصلاة» فتكون هذه العبارة و نحوها إنشاء واحدا لوجوبين:
أحدهما: متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الأمر.
و ثانيهما: وجوب إتيان تلك الحصة بدعوة أمرها. و بذلك ترتفع المحاذير
                      

  تحريرات في الأصول، ج‏2، ص: 143
المزبورة طرا» «1» انتهى.
أقول: مما اشتبه عليه أنه ظن أن البيان المزبور، يؤدي إلى إمكان أخذه في متعلق الأمر الشخصي، و قد عرفت: أن ذلك من الممتنع على الشارع المقدس، و إن كان لنا تصويره فينا «2».
و قد خلط رحمه الله بين الأمر الشخصي، و وحدة الأمر و تعدده، فإنه في المثال الذي أفاده، لا يكون المأخوذ في المتعلق إلا عنوانا و مفهوما من الأمر تصورا، و هذا ليس الأمر الشخصي بالضرورة.
ثم بعد مفروغية تمامية المقدمة، لا يتم المقصود بالأصالة، و ذلك لأن معنى الطلبات الطولية، كون أحد الطلبين تاما، كما في الطلبات العرضية، و إذا كان أحد الطلبات الطولية تاما، فلا بد من سقوط الوجوب، و معنى الطولية أن بسقوط الوجوب المتقدم رتبة، لا يبقى محل و موضوع للوجوب الآخر، و هذا فيما نحن فيه باطل بالضرورة، لأن إتيان الطبيعة الخالية عن القيد، لا يكون مطلوبا رأسا، فلا طلب إلا واحد متعلق بالمقيد، فلا تعدد في الطلب حتى يكون طوليا، أو عرضيا، فلا يستنتج من تلك المقدمة ما قصده و أراده، فتدبر.

 

 

حکم ظاهری و واقعی

تسديد القواعد فى حاشية الفرائد، ص: 153

 و الحاصل ان الحكم الواقعى لم يتعلق بالموضوع النفس الامرى بملاحظة عمومه و شموله لحالتى العلم بالحكم و الجهل به كيف و هما متأخران عن مرتبة الجعل و لذا لا يمكن اعتبارهما فيه فلا يمكن ملاحظة العموم و الاطلاق بالنسبة اليهما بل انما هو متعلق به بالحيثية التجريدية عن جميع الاعتبارات و الملاحظات المتاخرة عن جعله حتى ملاحظة العموم و الاطلاق فلا يصح ان يقال انه يعرض الموضوع بعنوان لا بشرط و الحكم الظاهرى يعرضه بعنوان بشرط شي‏ء فيجتمعان عند الجهل فان كانا متوافقين فيؤكد الحكم الواقعى بالحكم الظاهرى و ان كانا متخالفين فيئول الى اجتماع الضدين كما هو مبنى الأشكال فالموجود و ان كان حكمين فى صورة الجهل الا ان كل حكم موجود فى موضوعه و ليس موضوع الحكم الظاهرى من جزئيات موضوع الحكم الواقعى و افراده حتى يتصادقا لما عرفت من استحالة ذلك غاية ما هناك تحقق الحكم الظاهرى فى مورد

 

                        تسديد القواعد فى حاشية الفرائد، ص: 154
وجود الحكم الواقعى فى موضوعه و هذا غير ضار بعد اختلاف ثبوت الحكمين بالرتبة فان رتبة الحكم الظاهرى رتبة الشك فى الحكم الواقعى و الشك فى الحكم الواقعى متأخر فى الرتبة عن نفس وجوده فيكون الحكم الظاهرى فى طول الحكم الواقعى و لا تضاد بين المختلفين فى الرتبة لأن وحدة الرتبة من جملة الوحدات الثمان التى تعتبر فى التناقض و التضاد توضيحان الاول ان التكليف ليس مجرد الانشاء من المكلف بالكسر و لو لم يكن حاملا للمكلف بالفتح و و اصلا اليه بل هو الانشاء المقرون بالوصول اليه فان الحكم الفعلى و ان لم يكن انشاء آخر من الشارع فى قبال الحكم الشأنى و انما يعتبر هو من حكم العقل بجواز المؤاخذة على المخالفة و عدمه فالشأنية و الفعلية من مراتب الانشاء الصادر من الشارع بالنظر الى حكم العقل الا ان عنوان الخطاب و الحكم و التكليف يتبع عندنا تنجز الانشاء الصادر من الشارع و وجوده النفس الامرى لا يتصف بالأوصاف المذكورة ما لم يحكم العقل بثبوت العقاب على مخالفته و فيما حكم العقل بقبح العقاب يحكم قطعا بنفى الحكم الفعلى لانه يتبع نفى العقاب حقيقة فإذا فرض عدم بلوغ التكليف الى المكلف لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب و ان ترتب على نفس الفعل شي‏ء من قرب او بعد فلا يكون واجبا او حراما شرعيا و ذلك لان وجود الاضافة التى يعبر عنها بالخطاب معتبر فى تحقق حقيقة الحكم و ليس مجرد العلم التصديقى من الشارع بان شيئا خاصا مما يحسن فعله او تركه و كذا ارادته من المكلف ان يفعل او ان يترك و رضاه من فعل و مقته لآخر حكما شرعيا من دون ان يصير المكلف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه قول النبى ص صل او صم و كذا اخبار الشرع بان هذا الشي‏ء واجب او حرام فطلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما و على هذا يكون كل الاوامر و النواهى قبل علم المكلف بها خطابات بالقوة لا يترتب عليها آثارها من الاطاعة و المعصية و الثواب و العقاب و الحاصل ان ما نسميه حكما واقعيا لو كان حكما حقيقيا ثابتا لدل عليه احدى الدلائل لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به و هو تكليف بما لا يطاق و هو قبيح باطل و لا فرق فى ذلك بين كون الحكم مما يعم به البلوى و غيره او كون المستدل من العامة او الخاصة و لا بين القول بالتخطئة و التصويب بل و لا بين الحكم الشرعى و غيره من احكام الموالى و هذا لا ينافى ثبوته فى الواقع بالنسبة الى الكل اى الذى نزل به الروح الامين و هو الواقعى المتعين المامور بتبليغه السفراء و لكن ليس تكليفا و حكما بمجرده لان المفروض عدم اناطة التكليف به فعلا اذ لا تكليف معه بما لا طريق للمكلف الى العلم به و يكفى فى ثبوته واقعا انه لا يعذر العالم به و الجاهل المقصر فى تحصيله و ليس حكما بالنسبة الى من رخص فى تركه عقلا كالقاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة على الخلاف‏

 

 

                        البداية في توضيح الكفاية، ج‏4، ص: 231

و فيه: ان الحكم الواقعي و الظاهري لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد، لأن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، كما ان موضوع الحكم الظاهري متأخر عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي من باب تأخر الشك عن المشكوك فيه، و الحكم الواقعي متأخر عن موضوعه الواقعي من باب تأخر الحكم عن موضوعه، و بعد كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا يمكن تحققهما بجعل واحد و انشاء فارد، و إلا يلزم كون المتأخر عن الشي‏ء بمرتبتين معه في رتبة واحدة و في رتبته، و هذا خلف ظاهر كما لا يخفى.
و هذا الإشكال متين جدا و لا دافع له إذا قلنا: بأن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ كما هو المشهور، فانه لا يمكن إيجاد شيئين يكون أحدهما في طول الآخر بجعل واحد و انشاء فارد، و هذا المبنى مختار المصنف و المحقق النائيني قدس سرهما.





انشائات طولیه و معالم آن در کلمات اصحاب-ایجاد شده توسط: حسن خ



*********


****************
ارسال شده توسط:
صالحی
Sunday - 5/11/2023 - 22:38

سلام علیکم و رحمة الله

شما فرمودید: تضاد بین احکام خمسه، ناشی از خصلت ذهن در دسته بندی و آسان سازی معلومات خود است. اما در توضیحی که ذیل این مطلب بیان کردید تشکیک را در خود مراتب وجوب (وجوب شدید و ضعیف و اوجب و اشد و مؤکد) یا مراتب ندب (مستحب مؤکد و مستحب شدید و ضعیف و ...) تصویر نمودید و اثبات کردید که احکام شارع خلاصه در پنج ارزش نمی شود بلکه ده ارزشی یا بالاتر است.

اما درباره اینکه خود وجوب و ندب متضاد هستند، چیزی نفرمودید. فرمودید: اگر ما بین الحدینِ مفهوم وجوب را با خارج از آن مقایسه کنیم، وجوب متواطی است ولی اگر بین الحدین را لحاظ کنیم، وجوب مشکک است. اینها همه مربوط به تشکیک در خود وجوب است. اما عدم تضاد بین وجوب و ندب (به عنوان دو حکم) چگونه قابل تصویر است؟!

چون بالاخره در مقام ثبوت وقتی شارع فعلی را طلب می کند یا برای ترک آن فعل، عقاب جعل کرده که واجب می شود یا عقاب جعل نکرده که مستحب می شود. (نمی گوییم: وجوب یعنی طلب الفعل به علاوه نهی از ترک که شما بفرمایید خود آن نهی می تواند شدید و ضعیف داشته باشد) بله قبول داریم که خود واجب می تواند مشکک باشد یا خود آن ندب می تواند مشکک باشد. اما سؤال حقیر در مورد تضاد خود وجوب (بمراتبه) با مستحب (بمراتبه) است. خلاصه این عدم تضاد چگونه قابل تصویر است؟!

التماس دعا. ادام الله توفیقاتکم

********
سلام علیکم و رحمة الله
بعض مراتب میتواند در همدیگر تداخل کند، واجب یعاتب علی ترکه با واجب یعاقب علی ترکه فرق میکند، اولی استحباب را میتواند پوشش دهد، کلام شیخ الطائفة قده در تهذیب را نقل کردم که آنچه ما امروزه مستحب میدانیم ایشان واجب دانستند اما گفتند ان الوجوب عندنا علی ضروب قسم یعاتب علی ترکه و قسم یعاقب علی ترکه(قریب این مضمون): اطلاقات واجب در روایات و کلمات اصحاب




********************

ارسال شده توسط:
صالحی
Sunday - 5/11/2023 - 23:23
ip: 5.212.236.158

سلام علیکم و رحمة الله

برای کسانی که قائل به عدم مفطریت ارتماس فی الماء هستند، یکی از امثله شرطیت مکمل (حکم وضعی مکمل) می تواند همین اعتبار عدم ارتماس فی الماء باشد. در واقع عدم ارتماس فی الماء، شرطی است برای مرتبه بالای ماهیت که با اخلال به آن، اصل الماهیة صدمه نمی بیند که محتاج وجوب اعاده باشد. اما اشکالی ندارد که شارع امر ندبی به اعاده صوم کند تا مصلحت مرتبه عالی صوم نصیب مکلف شود.

جالب است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ج8، ص263 بعد از ذکر اخبار نهی از ارتماس فی الماء، و خبری که نفی قضاء در مورد ارتماس فی الماء کرده می فرماید:

الجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ... و من ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، و العلامة، و ولده و الشهيد الثاني و غيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية ... فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي و الرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. و لا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: «و لا يعودن» لقرب حمله على ذلك أيضاً، انتهی ملخصا.

اساسا ایشان که جزء ندبی را تصویر نکردند، چه طور کراهت وضعی را تصویر می کنند؟!

کما اینکه آقای خویی که جزء ندبی را قائل نیستند، در اینجا کراهت وضعی را هم معقول ندانسته اند. ایشان در موسوعة، ج21، ص163 بعد از ذکر اخبار و همین تعارض مذکور گفته اند:

و قد تصدّى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين:

الأوّل: حمل الطائفة الأُولى على الحرمة التكليفيّة. و لكنّه كما ترى، لإباء جملة منها و لا سيّما صحيحة ابن مسلم التي هي كالصريحة في البطلان عن ذلك.

الثاني: حمل النهي في تلك الطائفة على الكراهة الوضعيّة، فإنّ الإضرار بالصوم قد يكون حقيقياً كالأكل و الشرب، و أُخرى مسامحيّاً كأنه يبطل به الصوم كالارتماس، نظراً إلى أنّه يستوجب مرتبةً من البطلان كمرتبة عدم القبول مثلًا فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه و إن كان أصل الصوم صحيحاً.

و لكن هذا أضعف من الوجه الأوّل، إذ الكراهة الوضعيّة لا نتعقّل لها معنىً صحيحاً، و هل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: صحيح، و قوله: باطل، أو بين قوله: يعيد، و قوله: لا يعيد؟! فإنّ معنى إضرار الارتماس بالصوم أنّ صومه باطل كما لو أكل أو شرب، و معنى «ليس عليه قضاؤه» كما في موثّقة إسحاق: أنّ صومه صحيح، و معه كيف يمكن الجمع بينهما؟!

و على الجملة: فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصّل و لا يساعده الفهم العرفي بوجه، إذن لا محيص عن الإذعان باستقرار المعارضة بين‌ هذه الموثّقة و بين النصوص المتقدّمة.

التماس دعا.


********************