بسم الله الرحمن الرحیم
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 351
باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
2- يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال و سئل عن بختي اغتلم «1» فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية و يقبض ثمن بختيه و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه «2».
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل
__________________________________________________
(1) الغلمة بالضم: شهوة الضراب و قد غلم البعير- بالكسر- غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك (الصحاح)
(2) «الغرم على مولاه» القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و اتباعه مستندا الى هذه الرواية و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 352
فلا شيء عليهم.
6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
7- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال: أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا ع فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص- الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.
8- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال: بعث رسول الله ص- عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله «1» فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ع أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي ع دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إن عليا ع ظلمنا و أبطل صاحبنا فقال رسول الله ص إن عليا ع ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي ع من بعدي و الحكم
__________________________________________________
(1) نفحت الدابة برجلها ضربت.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 353
حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي ع و قوله فقال رسول الله ص هو توبتكم مما قلتم.
9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
10- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه.
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها و رجلها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان «1».
12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذلك.
13- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه «2».
14- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.
__________________________________________________
(1) يدل على تفصيل آخر غير المشهور و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين، و قوله: «الا أن يضربها» الاستثناء منقطع اي يضمن الضارب حينئذ. (آت)
(2) «لم يضمن» اذ في أول الامر لم يكن عالما باغتلامه فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 354
15- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 483
14380/ 8. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أخرج ميزابا، أو كنيفا «1»، أو أوتد «2» وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا «3» في طريق المسلمين، فأصاب شيئا، فعطب، فهو له ضامن». «4»
42- باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لاضمان فيه من «5»
ذلك «6»
14381/ 1. علي بن إبراهيم «7»، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل:
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه «8» قال: «بهيمة الأنعام لايغرم أهلها شيئا ما دامت «9» مرسلة «10»». «11»
__________________________________________________
(1). في «ن»:-/ «أوكنيفا».
(2). في «بف» و الفقيه: «أو وتد».
(3). في «بن» و الوسائل: «شيئا».
(4). التهذيب، ج 10، ص 230، ح 908، معلقا عن علي بن إبراهيم. الفقيه، ج 4، ص 154، ح 5343، مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله الوافي، ج 16، ص 823، ح 16196؛ الوسائل، ج 29، ص 245، ح 35547.
(5). في «جد»: «عن».
(6). في «ن»: «ذاك».
(7). في الوسائل:+/ «عن أبيه»، و هو سهو، كما تقدم ذيل ح 187 و 1271، فلاحظ.
(8). في «بف» و الفقيه و التهذيب، ح 927 و الاستبصار:-/ «أنه».
(9). في «ك»:+/ «عليه».
(10). في التهذيب، ح 885:-/ «مادامت مرسلة».
و في مرآة العقول، ج 24، ص 168: «المشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، و اختلفوا فيما تجنيه برأسها، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه، و في الخلاف إلى عدمه اقتصارا على مورد النص، و الأكثر على الأول. و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و كذا إذا ضربها فجنت ضمن. و لو ضربها غيره ضمن الضارب، و كذا السائق يضمن جنايتها مطلقا، و القائد يضمن جناية يديها. و في رأسها ما مر من الخلاف».
(11). التهذيب، ج 10، ص 225، ح 885؛ و ص 234، ح 927؛ و الاستبصار، ج 4، ص 286، ح 1082، معلقا عن علي بن إبراهيم. الفقيه، ج 4، ص 155، ح 5350، معلقا عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام الوافي، ج 16، ص 841، ح 16247؛ الوسائل، ج 29، ص 246، ح 35550.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 484
14382/ 2. يونس «1»، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل:
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق «2» المسلمين على دابته، فتصيب «3» برجلها «4»؟
فقال «5»: «ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف «6» فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا «7»». «8»
14383/ 3. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي:
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين، فتصيب «9» دابته إنسانا برجلها؟
فقال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها؛ لأن رجلها «10» خلفه إن «11» ركب، و إن «12» كان قائدها «13»، فإنه يملك بإذن الله يدها «14» يضعها «15» حيث
__________________________________________________
(1). السند معلق على سابقه. و يروي عن يونس، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى.
(2). في «ك»:-/ «من طرق».
(3). في «ك، م، ن، بف، جد»: «فيصيب».
(4). في «بف»: «رجلها».
(5). في «ل، بن، جت» و الوسائل: «قال».
(6). هكذا في «ع، ل، ن، بح، بف، بن، جت» و الوافي و الوسائل. و في «ك»: «رفق». و في سائر النسخ و المطبوع: «و إذا وقفت».
(7). في «ع، ل، بن» و الاستبصار:-/ «أيضا».
(8). التهذيب، ج 10، ص 225، ح 886؛ و الاستبصار، ج 4، ص 285، ح 1078، معلقا عن يونس الوافي، ج 16، ص 841، ح 16248؛ الوسائل، ج 29، ص 247، ح 35551.
(9). في «ك»: «و تصيب».
(10). في الوسائل: «رجليها».
(11). في «جت»:+/ «كان».
(12). في «بن» و الوسائل: «فإن».
(13). في «ع، ل، م، بح، بن، جت، جد» و الوسائل: «قاد بها». و في «بف»: «قاد به». و في الفقيه: «قاد دابته» بدل «كان قائدها».
(14). في «ع، ك، م، بف، جد» و الوافي و الفقيه: «يديها».
(15). في «بف» و الفقيه: «يضعهما». و في «ن»: «تضعها». و في الوافي: «تضعهما».
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 485
يشاء» «1».
قال: و سئل «2» عن بختي «3» اغتلم «4»، فخرج من «5» الدار «6»، فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل، فضرب الفحل بالسيف، فعقره «7»؟
فقال: «صاحب البختي ضامن للدية «8»، و يقبض «9» ثمن بختيه». «10»
و عن الرجل ينفر بالرجل «11»، فيعقره، و تعقر «12» دابته رجلا «13» آخر؟
فقال: «هو ضامن لما كان من شيء». «14»
14384/ 4. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
__________________________________________________
(1). التهذيب، ج 10، ص 225، ح 888؛ و الاستبصار، ج 4، ص 284، ح 1074، معلقا عن علي بن إبراهيم، و في الأخير مع اختلاف يسير. الفقيه، ج 4، ص 155، ح 5348، معلقا عن حماد. و في التهذيب، ج 10، ص 226، ح 889؛ و الاستبصار، ج 4، ص 284، ح 1076، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 842، ح 16249؛ الوسائل، ج 29، ص 247، ح 35552.
(2). في «م»:+/ «أبو عبد الله عليه السلام». و في الوسائل: «سئل» بدون الواو.
(3). البخت- بالضم-: الإبل الخراسانية. القاموس المحيط، ج 1، ص 241 (بخت).
(4). قال الجوهري: «الغلمة- بالضم-: شهوة الضراب. و قد غلم البصير بالكسر غلمة و اغتلم: إذا هاج من ذلك». الصحاح، ج 5، ص 1997 (غلم).
(5). في «بف»: «عن».
(6). في التهذيب:-/ «فخرج من الدار».
(7). في الوسائل:-/ «فعقره».
(8). في «بف» و التهذيب: «الدية».
(9). في «ك، بن»: «و يقتص».
(10). التهذيب، ج 10، ص 225، ح 888، معلقا عن علي بن إبراهيم. الفقيه، ج 4، ص 162، ح 5369، معلقا عن حماد. مسائل علي بن جعفر عليه السلام، ص 196، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 846، ح 16260؛ الوسائل، ج 29، ص 250، ح 35562.
(11). في «ن»: «الرجل» بدون الباء.
(12). في «ع، ل، بن، جت، جد» و الوسائل: «و يعقر». و في «م» بالتاء و الياء معا.
(13). في «ع، ل، م، بن، جت، جد» و الوسائل: «رجل».
(14). التهذيب، ج 10، ص 225، ح 888، معلقا عن علي بن إبراهيم. و فيه، ص 212، ح 837؛ و ص 223، صدر ح 878، بسندهما عن الحلبي الوافي، ج 16، ص 829، ح 16217؛ الوسائل، ج 29، ص 252، ح 35566.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 486
عن ابن رئاب «1»:
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة «2»، فوطئت رجلا، قال «3»: «الغرم على مولاه «4»». «5»
14385/ 5. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته: قلت: جعلت فداك، رجل دخل دار رجل «6»، فوثب كلب «7» عليه «8» في الدار، فعقره؟
فقال: «إن كان دعي، فعلى أهل الدار أرش الخدش؛ و إن كان «9» لم يدع، فدخل، فلا شيء عليهم «10»». «11»
14386/ 6. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي:
عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام: «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه و آله، فرفع
__________________________________________________
(1). في «بح» و الوسائل: «علي بن رئاب».
(2). في «ك، م، ن، بن، جت، جد» و الوافي عن بعض النسخ و الوسائل و التهذيب: «دابته».
(3). في حاشية «جت» و الفقيه، ح 5349 و التهذيب: «فقال».
(4). لم ترد هذه الرواية في «بح».
و في مرآة العقول، ج 24، ص 169: «القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه مستندا إلى هذه الرواية، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل، فإن جنايته تتعلق برقبته».
(5). الفقيه، ج 4، ص 128، ح 5273؛ و ص 155، ح 5349؛ و التهذيب، ج 10، ص 227، ح 893، معلقا عن الحسن بن محبوب الوافي، ج 16، ص 844، ح 16257؛ الوسائل، ج 29، ص 253، ح 35568.
(6). في التهذيب: «قوم».
(7). في «بف، جد»: «كلبه». و في التهذيب: «كلبهم».
(8). في الوسائل: «عليه كلب» بدل «كلب عليه».
(9). في «بف» و التهذيب:-/ «كان».
(10). قال الشهيد الثاني: «إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه». المسالك، ج 15، ص 378.
(11). التهذيب، ج 10، ص 228، ح 899، معلقا عن علي بن إبراهيم الوافي، ج 16، ص 849، ح 16267؛ الوسائل، ج 29، ص 254، ح 35570.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 487
ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر، فقال: يا أبا بكر «1»، اقض بينهم، فقال: يا رسول الله، بهيمة قتلت بهيمة، ما عليها «2» شيء. فقال: يا عمر، اقض بينهم «3»، فقال مثل قول أبي بكر. فقال «4»: يا علي، اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهما «5»».
قال: «فرفع رسول الله صلى الله عليه و آله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين». «6»
14387/ 7. عنه «7»، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف «8» الإسكاف:
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «أتى «9» رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه و آله: ائت أبا بكر فسله «10»، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع «11» إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره بمقالة أبي بكر «12»، فقال له النبي صلى الله عليه و آله:
__________________________________________________
(1). في «ن، بف، جت»: «يا با بكر».
(2). في «ل» و الوافي و الوسائل: «عليهما».
(3). هكذا في «ك، بف، بن، جت» و الوافي و الوسائل و التهذيب و خصائص الأئمة. و في سائر النسخ و المطبوع: «بينهما».
(4). في الوافي: «قال».
(5). في «بف، جت» و الوافي و التهذيب و خصائص الأئمة: «عليهم».
(6). التهذيب، ج 10، ص 229، ح 901، معلقا عن أحمد بن محمد بن خالد. خصائص الأئمة عليهم السلام، ص 81، بإسناد مرفوع إلى أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام الوافي، ج 16، ص 847، ح 16263؛ الوسائل، ج 29، ص 256، ح 35575.
(7). الضمير راجع إلى أحمد بن محمد بن خالد المذكور في السند السابق.
(8). في «ك، ن، بح، بف»: «ظريف»، و هو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص 178، الرقم 468؛ تهذيب الكمال، ج 10، ص 271، الرقم 2212.
(9). في «بف»: «قد أتى».
(10). في «ك، جد»: «فاسأله». و في «ن»: «فأماله».
(11). في «بف»: «و رجع».
(12). في «بح، جد»: «بما قال له أبو بكر» بدل «بمقالة أبي بكر».
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 488
ائت عمر فسله «1»، فأتاه «2» فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره «3»، فقال له «4» النبي صلى الله عليه و آله «5»: ائت عليا فسله «6»، فأتاه فسأله، فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل «7» على حمارك «8» في منامه حتى قتله، فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه، فليس على صاحبه ضمان».
قال «فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه و آله: الحمد لله الذي جعل من «9» أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء». «10»
14388/ 8. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبي «11»، عن رجل:
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو، فمر برجل، فنفحه «12» برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل، فأخذوه، و رفعوه «13» إلى علي عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البينة عند
__________________________________________________
(1). في «بف، جد»: «فاسأله».
(2). في «بن»: «فأتى». و في الوسائل «فأتى عمر».
(3). في «ن»:-/ «فأخبره».
(4). في «ع، م، جد»:-/ «له».
(5). في «ن»:-/ «النبي صلى الله عليه و آله».
(6). في «ك، م، جد»: «فاسأله».
(7). في «ك»: «إذا دخل».
(8). في «ن، جت»: «على الحمار».
(9). في «م»: «في».
(10). التهذيب، ج 10، ص 229، ح 902، و فيه أيضا هكذا: «عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ...». الإرشاد، ج 1، ص 197، مرسلا، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 847، ح 16264؛ الوسائل، ج 29، ص 256، ح 35576.
(11). ورد الخبر في التهذيب، عن يونس، عن عبدالله الحلبي. و المذكور في بعض نسخه المعتبرة: «عبيدالله الحلبي».
(12). نفحت الدابة: ضربت برجلها. النهاية، ج 5، ص 89 (نفح).
(13). في حاشية «جت» و الوسائل: «فرفعوه». و في التهذيب: «و دفعوه».
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 489
علي عليه السلام «1» أن فرسه أفلت من داره، و نفح الرجل، فأبطل علي عليه السلام «2» دم صاحبهم «3».
فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و آله، فقالوا: يا رسول الله، إن عليا عليه السلام ظلمنا و أبطل دم «4» صاحبنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن عليا عليه السلام ليس بظلام، و لم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي، و الحكم حكمه، و القول قوله، و لا يرد «5» ولايته و قوله و حكمه «6» إلا كافر، و لا يرضى ولايته «7» و قوله و حكمه إلا مؤمن.
فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه و آله في علي «8» عليه السلام، قالوا: يا رسول الله، رضينا بحكم علي عليه السلام و قوله «9».
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: هو توبتكم مما قلتم». «10»
14389/ 9. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال «11»: «أيما رجل فزع «12» رجلا عن «13» الجدار، أو نفر
__________________________________________________
(1). في «ع، ل، ن، جت» و البحار و التهذيب:-/ «عند علي عليه السلام». و في «بح»: «عند علي عليه السلام البينة» بدل «البينة عند علي عليه السلام».
(2). في التهذيب: «فأطل عليه السلام» بدل «فأبطل علي عليه السلام».
(3). في «م، بح، جد» و الوافي:+/ «قال».
(4). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و البحار و التهذيب. و في المطبوع:-/ «دم».
(5). في «بف»: «لا يرد» بدون الواو.
(6). في الوسائل: «لا يرد حكمه و قوله و ولايته» بدل «و لا يرد ولايته و قوله و حكمه».
(7). في «بن، جت، جد»: و التهذيب «بولايته».
(8). في الوافي:-/ «في علي».
(9). في «بف»:-/ «و قوله».
(10). التهذيب، ج 10، ص 228، ح 900، معلقا عن يونس، عن عبد الله الحلبي. الأمالي للصدوق، ص 348، المجلس 55، ح 7، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 845، ح 16259؛ الوسائل، ج 29، ص 257، ح 35577، إلى قوله: «حكمه إلاكافر»؛ البحار، ج 40، ص 316، ح 74.
(11). في «بن» و الوسائل:-/ «قال».
(12). فزعه: أخافه. القاموس المحيط، ج 2، ص 1001 (فزع).
(13). في «ن»: «من». و في «بف» و الوافي و التهذيب: «على».
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 490
به «1» عن دابته «2»، فخر فمات، فهو ضامن لديته، و إن انكسر «3» فهو ضامن لدية ما ينكسر منه». «4»
14390/ 10. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل:
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة، فأوطأت رجلا، قال «5»: «الغرم على مولاه». «6»
14391/ 11. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم:
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن «7» ما «8» وطئت بيدها و رجلها «9»، و ما نفحت «10» برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان «11»». «12»
__________________________________________________
(1). في «ك، م»:-/ «به».
(2). في «ن»: «دابة». و نفرت الدابة: جزعت و تباعدت و شردت. انظر: القاموس المحيط، ج 1، ص 673 (نفر).
(3). في «ن»: «كسر».
(4). التهذيب، ج 10، ص 227، ح 895، معلقا عن علي بن إبراهيم الوافي، ج 16، ص 829، ح 16216؛ الوسائل، ج 29، ص 252، ح 35567.
(5). هكذا في «بف». و في المطبوع: «فقال» بدل «رجلا، قال».
(6). لم يرد هذه الرواية في نسخة إلا «بف». و مرت هذه الرواية بنفس السند و المتن في ح 4، من هذا الباب إلاأنه لم ترد «عن رجل» في سندها و ذكر فيها «فوطئت» بدل «فأوطأت».
(7). في «ع، ل، ن، بح، بف، جت، جد» و الوافي و التهذيب، ح 894: «يضمنه».
(8). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل و التهذيب، ح 894 و الاستبصار، ح 1081. و في المطبوع: «في ما».
(9). في الوافي و التهذيب، ح 894 و الاستبصار، ح 1081:-/ «و رجلها».
(10). في التهذيب، ح 894 و الاستبصار، ح 1081: «بعجت». و نفحت الدابة: ضربت و رفست برجلها. النهاية، ج 5، ص 89 (نفح).
(11). في المرآة: «هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور، و يمكن حمله على المشهور بأن يكون ف المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليه السلام: «إلا أن يضربها». الاستثناء منقطع، أي يضمن الضارب حينئذ».
(12). التهذيب، ج 10، ص 227، ح 894؛ و الاستبصار، ج 4، ص 285، ح 1081، معلقا عن علي بن إبراهيم. و في الفقيه، ج 4، ص 156، ح 5353؛ و التهذيب، ج 10، ص 224، ح 880 [و فيه مع زيادة في آخره]؛ و ص 226، ح 890؛ و قرب الإسناد، ص 147، ح 531، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 842، ح 16251؛ الوسائل، ج 29، ص 247، ح 35553.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 491
14392/ 12. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه:
عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة، فدفعها «1» بعير، فخرم أنفها، فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير، فأبطله و قال: إنما نذرت ليس عليك ذلك «2»». «3»
14393/ 13. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك:
عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن «4» صاحبه، فإذا «5» ثنى ضمن صاحبه». «6»
__________________________________________________
(1). في «بن» و الوسائل: «فنفحها».
(2). في المرآة: «قوله عليه السلام: ليس عليك ذلك، الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما، فصرت أنت سبب ذلك، أو الخطاب لصاحب البعير، أي إنما نذرت المرأة ذلك، فليس عليك دية».
(3). التهذيب، ج 10، ص 227، ح 896، معلقا عن يونس. و في التهذيب، ج 8، ص 313، ح 1162؛ و النوادر للأشعري، ص 40، ح 59، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 849، ح 16268؛ الوسائل، ج 29، ص 259، ح 35579.
(4). في المرآة: «قوله عليه السلام: لم يضمن، إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه، فيكون معذورا، بخلاف الثاني، فلا يخالف المشهور».
(5). في «جد»: «و إذا».
(6). التهذيب، ج 10، ص 227، ح 892، معلقا عن سهل بن زياد الوافي، ج 16، ص 846، ح 16262؛ الوسائل، ج 29، ص 251، ح 35563.
كافي (ط - دار الحديث)، ج14، ص: 492
14394/ 14. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم، قال «1»: لاضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا». «2»
14395/ 15. عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال: «ما أصاب «3» الرجل فعلى السائق، و ما أصاب «4» اليد فعلى القائد و الراكب «5»». «6»
من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 155
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أو رجلها
5348- روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيديها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء «3».
5349- و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال الغرم على مولاه «4».
5350- و روى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة «5».
__________________________________________________
(1). كأن طرح في الطريق المزالق و المعاير أو حفر بئرا أوصب ماء في المزلق و أمثال ذلك.
(2). عقره أي جرحه فهو عقير و قوم عقرى مثل جريح و جرحاء. (الصحاح).
(3). في الكافي «ان ركب و ان كان قائدها فانه يملك باذن الله- الخ» و يدل على أن الراكب و القائد يضمنان ما تجنيه بيدها. و في الكافي زيادة أسقطها المصنف.
(4). القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه مستندا الى هذه الرواية، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة).
(5). مروى في الكافي و التهذيبين مرسلا أيضا.
من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 156
5351- و في رواية السكوني أن عليا ع كان يضمن القائد و السائق و الراكب «1».
5352- و قضى أمير المؤمنين ع في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية «2».
5353- و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ع ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و ما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان «3».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 224
عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء و عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
879- 12- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال: إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
«880»- 13- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها و ما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان و قال إن عليا ع ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني.
«881»- 14- عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد الله ع و عن أبي بصير قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا.
882- 15- الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال: إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع.
883- 16- أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله ع لأبي هارون المكفوف ما تقول
__________________________________________________
(880)- الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 و في الجميع بدون الذيل.
(881)- الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 225
يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه فقال إني كنت أجول المصر و لم أحتج إلى قائد قال ع عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
«884»- 17- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار.
«885»- 18- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
«886»- 19- يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
«887»- 20- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق و ما أصابت اليد فعلى الراكب و القائد.
«888»- 21- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
__________________________________________________
(884)- الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115.
(885- 886)- الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 339 بزيادة في الأول فيه و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116.
(887)- الاستبصار ج 4 ص 284 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116.
(888)- الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و ص 120 في حديثين بدون الذيل.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 226
عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال و سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية و يقبض ثمن بختيه و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.
«889»- 22- الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
«890»- 23- الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أنه يضمن ما تطؤه الدابة بيديها و رجليها إذا كان واقفا على ما قدمناه في خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع فأما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطؤه برجلها شيء حسب ما قدمناه في الأخبار كلها.
891- 24- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
__________________________________________________
(889- 890)- الاستبصار ج 4 ص 284.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 227
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن بختي اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية.
«892»- 25- سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
«893»- 26- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال الغرم على مولاه.
«894»- 27- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
«895»- 28- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
«896»- 29- يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع
__________________________________________________
(892)- الكافي ج 2 ص 340.
(893)- الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116.
(894)- الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 و قد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه.
(895- 896)- الكافي ج 2 ص 340.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 228
تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذاك.
«897»- 30- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.
«898»- 31- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم.
«899»- 32- علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن لم يدع فلا شيء عليهم.
«900»- 33- يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال: بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا
__________________________________________________
(897)- الكافي ج 2 ص 340.
(898)- الفقيه ج 4 ص 120.
(899- 900)- الكافي ج 2 ص 339.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 229
فقال رسول الله ص إن عليا ع ليس بظلام و لم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى بولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي و قوله فقال رسول الله ص و هو توبتكم مما قلتم.
«901»- 34- أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ع.
«902»- 35- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع مثل ذلك في المعنى و اختلف بعض ألفاظه.
«903»- 36- أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه
__________________________________________________
(901- 902)- الكافي ج 2 ص 339.
(903)- الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 114.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 230
فليس عليه ضمان و أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.
«904»- 37- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع و ذكر مثله.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 284
169- باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة
«1074»- 1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.
«1075»- 2- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب و قال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصابت اليد فعلى الراكب و القائد.
«1076»- 3- الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.
«1077»- 4- فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
فلا ينافي الأخبار الأولة لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها و رجلها و الأخبار الأولة
__________________________________________________
(1074)- التهذيب ج 2 ص 509 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.
(1075)- التهذيب ج 2 ص 509 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ص 397.
(1076- 1077)- التهذيب ج 2 ص 509 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 339 و الصدوق في الفقيه ص 397.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 285
نحملها على من يسير على الدابة يدل على هذا التفصيل.
«1078»- 4- ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها.
«1079»- 6- فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البئر جبار «1» و العجماء «2» جبار و المعدن جبار.
«1080»- 7- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: البهيمة من الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين أحدهما على البهائم التي ليست مركوبة و لا لها من يحفظها فإن ما تجنيه يكون جبارا و الثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها و لا سائقا و لا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت إنسانا من غير تفريط من صاحبها يدل على ذلك
«1081»- 8- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس
__________________________________________________
(1) الجبار: بالضم و التخفيف الهدر و الذي لا غرم فيه.
(2) العجماء: البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد و لا راكب يسلك بها سواء السبيل فما اتلفته لا دية فيه و لا غرامة.
(1078)- التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 339.
(1079)- التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 348.
(1080)- التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.
(1081)- التهذيب ج 2 ص 509 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ص 397.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 286
بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
يؤكد ما فصلناه.
«1082»- 9- ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 246
«3» 13- باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها
35550- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) «5» عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى «6» عن محمد بن عيسى «7»
__________________________________________________
(1)- الكافي 5- 302- 2، و علق المصنف بقوله- الحديثان في آخر كتاب التجارة (منه).
(2)- قرب الإسناد- 68.
(3)- الباب 13 فيه 12 حديث.
(4)- الكافي 7- 351- 1.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- في الاستبصار- علي بن إبراهيم.
(7)- التهذيب 10- 234- 927، و الاستبصار 4- 286- 1082.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 247
و رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله «1».
35551- 2- «2» و بالإسناد عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل «3» عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقف «4» فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
35552- 3- «5» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها «6» خلفه إن ركب فإن كان قاد بها «7» فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.
و رواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله «8».
35553- 4- «9» و عنه عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها و رجلها و ما
__________________________________________________
(1)- الفقيه 4- 155- 5350.
(2)- الكافي 7- 351- 2، التهذيب 10- 225- 886، و الاستبصار 4- 285- 1078.
(3)- في نسخة من التهذيب- عن المفضل (هامش المخطوط).
(4)- في المصدر- وقفت.
(5)- الكافي 7- 351- 3، التهذيب 10- 225- 888، و الاستبصار 4- 284- 1074.
(6)- في الكافي- رجلها.
(7)- في المصدر- قائدها.
(8)- الفقيه 4- 155- 5348.
(9)- الكافي 7- 353- 11، التهذيب 10- 227- 894، و الاستبصار 4- 285- 1081.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 248
نفحت «1» برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
و رواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع مثله «2».
35554- 5- «3» و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب.
و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني «4»
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «5»
و كذا الحديثان قبله و كذا الأول و الثاني بإسناده عن يونس مثله.
35555- 6- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال: إذا استقل البعير «7» بحمله فقد ضمن صاحبه.
35556- 7- «8» و عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها و ما (نفحت برجلها) «9» فلا ضمان عليه إلا
__________________________________________________
(1)- نفحت- رفست و ضربت برجلها. (الصحاح- نفح- 1- 412).
(2)- الفقيه 4- 156- 5353.
(3)- الكافي 7- 354- 15.
(4)- الفقيه 4- 156- 5351.
(5)- التهذيب 10- 225- 887، و الاستبصار 4- 284- 1075.
(6)- التهذيب 10- 224- 879.
(7)- في نسخة- البقر (هامش المخطوط).
(8)- التهذيب 10- 224- 880.
(9)- في المصدر- بعجت برجليها.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 249
أن يضربها إنسان الحديث.
35557- 8- «1» و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال: إذا استقل البعير «2» و الدابة (بحملها فصاحبها) «3» ضامن إلى أن تبلغه الموضع.
35558- 9- «4» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك رجلها «5» بإذن الله يضعها حيث يشاء.
35559- 10- «6» و بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها (أو رجلها) «7» إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا لما مر «8».
35560- 11- «9» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أن عليا
__________________________________________________
(1)- التهذيب 10- 224- 882.
(2)- في نسخة- البقر (هامش المخطوط).
(3)- في المصدر- بحملهما فصاحبهما.
(4)- التهذيب 10- 226- 889، و الاستبصار 4- 284- 1076.
(5)- في المصدر- يدها.
(6)- التهذيب 10- 226- 890، و الاستبصار 4- 284- 1077.
(7)- في المصدر- و رجلها.
(8)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(9)- الفقيه 4- 156- 5351.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 250
ع كان يضمن القائد و السائق و الراكب.
35561- 12- «1» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها و يضمن القائد ما وطئت الدابة بيدها و يبرئه من الرجل.
أقول: و تقدم ما يدل على بعض المقصود «2».
«3» 14- باب ضمان صاحب البعير المغتلم «4» لما يجنيه و عدم ضمانه أول مرة
35562- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن بختي «6» اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف «7» فقال صاحب البختي ضامن للدية و يقتص «8» ثمن بختيه الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «9»
__________________________________________________
(1)- قرب الإسناد- 68.
(2)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.
(4)- الاغتلام- هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر (القاموس المحيط- غلم- 4- 157).
(5)- الكافي 7- 351- 3.
(6)- البختي- واحد البخت و هي الإبل الخراسانية، (القاموس المحيط- بخت- 1- 143).
(7)- في المصدر زيادة- فعقره.
(8)- في المصدر- و يقبض.
(9)- التهذيب 10- 225- 888.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 251
و رواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله «1».
35563- 2- «2» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل «3» أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله «4».
35564- 3- «5» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية.
35565- 4- «6» علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله ما حاله «7» قال على صاحب البختي دية المقتول و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.
__________________________________________________
(1)- الفقيه 4- 162- 5369.
(2)- الكافي 7- 353- 13.
(3)- صال الفحل- إذا صار يقتل الناس و يعدو عليهم، (الصحاح- صول- 5- 1747).
(4)- التهذيب 10- 227- 892.
(5)- التهذيب 10- 226- 891.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 196- 416.
(7)- في المصدر- ما حالهم.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 252
«1» 15- باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما و كذا من أفزع رجلا على جدار
35566- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر «3» دابته رجل آخر [دابته رجلا آخر] فقال هو ضامن لما كان من شيء.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي مثله «4».
35567- 2- «5» و بالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «6»
و كذا الذي قبله أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «7».
__________________________________________________
(1)- الباب 15 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 351- 3، التهذيب 10- 225- 888، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- تعقر.
(4)- التهذيب 10- 223- 878.
(5)- الكافي 7- 353- 9.
(6)- التهذيب 10- 227- 895.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 253
«1» 16- باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة
35568- 1- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب «3» عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على (دابته فوطئت رجلا قال) «4» الغرم على مولاه.
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب «5»
و رواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله «6» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله «7» و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله «8».
35569- 2- «9» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس
__________________________________________________
(1)- الباب 16 فيه حديثان.
(2)- الكافي 7- 353- 10.
(3)- في المصدر زيادة- عن رجل.
(4)- في المصدر- دابة فاوطات فقال.
(5)- الفقيه 4- 155- 5349.
(6)- قرب الإسناد- 77.
(7)- التهذيب 7- 223- 980.
(8)- التهذيب 10- 227- 893.
(9)- التهذيب 10- 223- 876.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 254
رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شيء.
«1» 17- باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه و إن دخل بغير إذن لم يضمن
35570- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله «3».
35571- 2- «4» و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي نحوه «5» و بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله «6».
__________________________________________________
(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 351- 5.
(3)- التهذيب 10- 228- 899.
(4)- الكافي 7- 353- 14.
(5)- التهذيب 10- 213- 841.
(6)- التهذيب 10- 228- 897.
وسائل الشيعة، ج29، ص: 255
35572- 3- «1» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان «2»
.
الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص426-428
فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان و جناية الحيوان على الغير الحيوان
صائل و غير صائل.
فالصائل الكلب العقور و البعير المغتلم و الفرس العضوض و البغل الرامح و أشباهها فإن جنى أحد هذه و قد علم صاحبه بذلك لم يخل إما جنى في ملك صاحبه أو في غير ملكه فإن جنى في ملك صاحبه لم يخل إما دخل المجني عليه ملكه بإذنه أو بغير إذنه فإن دخل بإذنه و جنى الصائل عليه ضمن صاحبه فإن جنى المجني عليه جناية على الصائل و كان دافعا لم يضمن و إن كان مبتدئا ضمن. و إن دخله بغير إذنه لم يضمن صاحبه و ضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا و مبتدئا. و إن جنى في غير ملك صاحبه ضمن المالك فإن قتله المجني عليه أو جرحه دافعا أو مبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه و إن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن. و السنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في ضمان صاحبه.
و غير الصائل إذا جنى لم يخل إما كانت يد صاحبه عليه أو لم تكن فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل إما ساقه أو قاده أو ركبه فإن ساقه غير راكب ضمن ما جنى و إن قاده و كان واحدا ضمن ما أصابه بيده و فيه دون رجله إلا أن يضربه فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضا. و إن كان أكثر من واحد و قد قطر فكذلك و إن ركبه و لم ينفر به أحد و وقفه صاحبه ضمن ما أصاب بيده و رجله و إن ساقه و ضربه فكذلك و إن ضربه غير الراكب ضمن الضارب و إن نفر به أحد مخافة أن يطأه أو يغشاه لم يضمن الزاجر و لا الراكب و إن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به. و إن كان الراكب أو القائد أو السائق أكثر من واحد و لزم الضمان كان عليهم بالسوية و إن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه و جنى لم يضمن صاحبه و إن لم يحتط في حفظه ضمن. و إن جنى على حيوان آخر و قد دخل عليه مأمنه لزم الضمان و إن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم. و إن أفسد زرعا و يد صاحبه عليه ضمن و إن لم يكن يد صاحبه عليه و كان بالليل ضمن و إن كان بالنهار لم يضمن. و إن جنى على حيوان لم يخل إما تقع عليه الذكاة أو لا تقع. فإن وقعت و جنى عليه غير دافع و لم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف و إن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا و بين أن يدفع إليه المجني عليه و يأخذ قيمته صحيحا هذا إذا ذبحه فأما إن كسر يده أو رجله فليس له إلا الأرش فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته. و إن لم تقع عليه الذكاة و صح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف و ذلك مثل جوارح الطير و السباع و الكلب السلوقي و كلب الزرع و الماشية. و دية الكلب السلوقي أربعون درهما و دية كلب الماشية و الحائط عشرون و دية كلب الزرع قفيز من طعام. و إن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش و إن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شيء
سوال و جواب(یزدی)، ج 2، ص 381
سؤالات مربوط به ديات و قصاص
1332. السؤال: الدابة الصائلة اذا قتلت انسانا او دابة هل يضمن صاحبها؟ الجواب: اذا كان مفرطا ضمن و الّا فلا ضمان عليه نعم هنا مسألة اخرى و هى ما اذا كان صاحبها معها راكبا او سائقا او قائدا او واقفا و فيه تفصيل مذكور فى محلّه و لا فرق فى هذه المسألة بين الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الفرس العضوض مثلا و غيرها.
1333. السؤال: الدابة المربوطة فى الدار او فى غيرها اذا مرّ بها انسان او بهيمة فقتلهما هل بضمن صاحبها ام لا؟ الجواب: مع عدم تقصيره لا ضمان عليه خصوصا اذا كانت فى الدار و دخلها بغير اذن صاحبها نعم اذا كانت فى مثل الطريق و صاحبها واقف معها يمكن ان يدخل تحت عنوان الضمان فى جناية الحيوان الواقف حيث انه ضامن لما تجنيه بيديها او رجليها بل برأسها ايضا.
1334. السؤال: لو ان دابتين تصادفتا فى الطريق و تقاتلتا فقتلت واحدة الاخرى او قتلت كلتاهما على من الضمان؟ الجواب: اذا لم يكن بتفريط من المالكين فلا ضمان على واحد منهما و لا على غيرهما نعم لو كان احدهما او اجنبى سبباً فى المقاتلة كان ضامنا.
تحریر المجلة، ج 3، ص 196-203
الفصل الرابع في جناية الحيوان من المعلوم أنّ الحيوان من حيث ذاته لا ضمان عليه و لا يتعلّق به أيّ حكم من الأحكام، فإن كان هناك ضمان أو حكم فعلى الإنسان الذي يناط به الحيوان بأحد الملابسات، بأنّ يكون مالكا له أو قائدا أو سائقا أو راكبا و إن لم يكن مالكا. و كلّ ذلك مبني على الأصل الذي ذكرناه من قضية صحّة النسبة و الإسناد، كما أشارت إليه (المجلّة): (مادّة: 929) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه . و لعلّ إليه نظر النبوّي المشهور: «جرح العجماء جبار» ، فالحيوان إذا كان صاحبه معه و أحدث ضررا كان صاحبه ضامنا. و نعني بالصاحب: الأعمّ من مالكه أو مستأجره أو مستعيره أو غير ذلك، بل و حتّى غاصبه، فإنّ صاحبه إذا كان معه و أهمل رعايته و لم يكبح جماحه استند الضرر إليه، فلزمه الضمان، كما نصّت عليه (المجلّة) بقولها: و لو استهلك حيوان مال أحد.... إلى الآخر. و كأنّ المراد باستهلاك الدابّة ما لو أكلت طعام الغير و نحو ذلك. و هذا أحد مصاديق الكلّي، و لا خصوصية له. فلو أضرّت بمال الغير و لم يمنعها صاحبها - و هو معها - ضمن سواء استهلكت المال أم لا. و ينبغي أن تحمل: (مادّة: 930) لا يضمن صاحب الدابّة التي أضرّت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن . على ما إذا لم يكن عالما أو لم يكن قادرا، و إلاّ فلا وجه له. و لا لما في: (مادّة: 931) إذا أدخل أحد دابّته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها . لما عرفت قريبا من أنّ الإذن بالتصرّف ليس إذنا بالضرر . فإذا دخل بدابّته و أضرّت بصاحب الدار و استند الضرر إلى إهماله ضمن سواء دخل بإذن أم بغير إذن. بل لو كانت الدابّة في ملكه و أضرّت بالغير من جهة إهماله ضمن. بل و كذا لو انفلتت دابّته و أضرّت، فإن كان بإهماله و تقصيره ضمن، و إن لم يكن انفلاتها بتقصيره فلا ضمان. هكذا ينبغي بل يجب تحقيق المسائل و تحليلها. و من هذا تنكشف أيضا: (مادّة: 932) لكلّ أحد حقّ المرور في الطريق العامّ مع حيوانه. بناء عليه... . فإنّ كلّ أحد و إن كان له حقّ المرور، و لكن ليس حقّ الإضرار و الخسار، فيجب عليه التحرّز حسب الإمكان بأن لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين و الغبار، فإن تسامح في ذلك فلوّثت ثياب العابرين كان ضامنا. كما يضمن الضرر و الخسار الذي يقع من مصادمتها أو لطمة يدها في جميع الصور المذكورة أوّلا و آخرا، لا فرق بين بعض و بعض، فتدبّره جيّدا. نعم، ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه.
(مادّة: 933) . بل هما أقدر على التحفّظ من الراكب، فهما أولى من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرّز. (مادّة: 934) ليس لأحد حقّ توقيف دابّة أو ربطها في الطريق العامّ . هذا على إطلاقه ممنوع، بل له أن يوقفها أو يربطها إذا كان الطريق واسعا، كما في شوارع أكثر المدن في هذه الأعصار. و بالجملة: إنّما لا يجوز له أن يوقفها أو يربطها في الطريق إذا كان فيه مزاحمة للعابرين، أمّا إذا أمن من المزاحمة فلا مانع شرعا بل و عرفا. فلو تعرّضها أحد و أخذته و أتلفت عليه شيئا فلا ضمان على صاحبها؛ لأنّه هو الجاني على نفسه. (مادّة: 935) من سيّب دابّته في الطريق العامّ يضمن الضرر الذي أحدثته . و وجهه واضح؛ لأنّه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها. و لا يبعد أن يلحق به من سيّب ولده أو عبده، و لا سيّما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرّهما. و بهذا الملاك يضمن الراكب، كما في: (مادّة: 936) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله... إلى آخره . و (مادّة: 937) لو كانت الدابّة جموحا و لم يقدر الراكب على ضبطها و أضرّت لا يلزم الضمان . إذا كان الأمر في مثلهنّ خارج عن قدرته و اختياره. أمّا مع استطاعة حبسها و إهماله فهو ضامن. (مادّة: 938) . و هي واضحة، كوضوح ما بعدها .
موسوعة الفقه الاسلامیِ، ج 35، ص 393-396
عاشراً - جناية الحيوان و الجناية عليه: 1 - جناية الحيوان: ذكر الفقهاء لجناية الحيوان أحكاماً، نجملها كما يلي:
أ - جناية الدابّة الصائلة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب حفظ الدابّة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابّة العضّاضة، فلو أهملها المالك ضمن جنايتها ؛ لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: «عليه الدية» . هذا إذا كان صاحب الدابة عالماً بحالها و ترك حفظها، و أمّا إذا جهل حالها أو علم و لم يفرّط فلا ضمان بلا خلاف فيه . و تفصيله موكول إلى محلّه.
ب - جناية إحدى الدابّتين على الاُخرى: لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة، فإن كان مالكها مقصّراً في حفظها فهو ضامن لما أتلفته، و إلّا فلا ضمان عليه و إن جنت المدخول عليها كان هدراً ؛ للأصل، و بعض الأخبار . و تفصيله في مصطلح (ضمان).
ج - جناية الحيوان على من دخل الدار: لا خلاف بين الفقهاء في ضمان من دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم أو نحوه ممّا في البيت، و إن لم يكن بإذنهم فلا ضمان ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» . و التفصيل في مصطلح (ضمان).
د - جناية الدابّة المركوبة: ذكر الفقهاء أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه دابّته بيديها دون رجليها ، و هذا ممّا لا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع . و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة، منها: خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها، قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً» . و أمّا فيما تجنيه برأسها ففيه خلاف و تردّد؛ للأصل و قاعدة الاقتصار على المتيقّن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط، و إطلاق النبوي الذي تضمّن أنّ: «... العجماء جبارٌ ...» . و يلحق بالراكب القائد أيضاً، بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها و رأسها دون رجليها ما لم يكن عن تفريط، فإنّ البحث فيه كما تقدّم في الراكب دليلاً و قائلاً .
ه - جناية الدابّة الواقف بها راكبها: يضمن راكب الدابّة الواقف بها ما تجنيه دابّته بيديها و رجليها، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ و ذلك لقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية العلاء بن الفضيل - المتقدّمة -: «... إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها...» ، بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً و لو برأسها و غيره . و تفصيله في محلّه.
و - جناية الدابّة على راكبها: لو ألقت الدابّة الراكب لم يضمنه المالك إلّا أن يكون بتنفيره فيضمن حينئذٍ، أو يكون الراكب صغيراً أو مريضاً لا يتمكّن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه، و كذا لو كان من عادتها الإلقاء و كان المالك عالماً و لم يخبر الراكب .
ز - ما تجنيه المواشي المرسلة: المشهور بين قدماء فقهائنا - بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع - أنّ الماشية إذا جنت على الزرع ليلاً ضمن صاحبها، و إذا جنت نهاراً لم يضمن. و المستند في ذلك بعض الروايات، كرواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يُضمِّن ما أفسدت البهائم نهاراً، و يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يُضمِّن ما أفسدت البهائم ليلاً» . و غيرها. و ذهب ابن إدريس و المحقّق الحلّي و من تأخّر عنهما إلى اعتبار التفريط و عدمه، سواء كان الإفساد ليلاً أم نهاراً؛ إمّا لضعف مستند التفصيل بين الليل و النهار أو حملاً له على ذلك، و ما الليل و النهار إلّا مثالاً للتفريط لا ضابطاً للضمان . و التفصيل في كلّ ما تقدّم موكول إلى محلّه. (انظر: إتلاف، ضمان)