بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاقات واجب در روایات و کلمات اصحاب

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
مراحل طولی انشاء حکم-ثبوت-اثبات-مدیریت امتثال



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 112
فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الأخبار و هي تتضمن أن غسل الجمعة واجب و عندكم أنه سنة ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‏ء واجبا إذا كان الأولى فعله و الذي يدل على هذا التأويل و أن المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 41
«132»- 83- و عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال: إنا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها.
و ليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل و لا تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب أن يفعل و متى لم يفعل و الحال على ما وصفناه استحق اللوم و التعنيف و لم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق بتركه العقاب و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق الإخلال به العقاب و إن كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب و قد مضى شرح ذلك مستوفى.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 99 اما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه و صحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول،



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 105
أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا إن هذه الأغسال كلها واجبة إلا أنه منعنا عن ذلك أخبار مبينة لهذه الأغسال و أنها ليست بواجبة فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة و نحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 109
فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الأمر بالغسل من مس الميت و تغسيل الأموات يدل على الوجوب لأن الأمر يقتضي بظاهره الوجوب و لا يعدل عن الوجوب إلى الندب إلا بدلالة.



و يدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله فلتدع الصلاة و أمرهم على الوجوب‏



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 396
قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب و إن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه أنه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا



عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل.
لأن ما يتضمن هذا الخبر من قوله و إن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الأخبار و أنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 18
و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين و الوسق ستون صاعا.
«45»- 12- و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق.
فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب و الندب دون الفرض و الإيجاب و ليس لأحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنها تتضمن بلفظ الوجوب لأنها و إن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب و قد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب و الذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض و الإيجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه‏




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 27
63- 4- علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله ع قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
64- 5- و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
فأما قول الشيخ رحمه الله فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة. إنما يريد به الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب أ لا ترى أنه لو كان هذا المال للبالغ و اتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى و الذي يدل على أنه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه‏





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 11
لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم.
«27»- 27- و عنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان أكثر من حج مع النبي ص مشاة و لقد مر رسول الله ص بكراع الغميم «1» فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا و الترغيب فيه و أنه الأولى مع الطاقة و إن كان قد أطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب و إن لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب و قد رويت أخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه‏








تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 281
«850»- 23 فأما ما رواه- علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم و سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن عليا ع قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
فالمراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه و قد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب و قد بيناه في غير موضع فيما تقدم كما تقول غسل الجمعة واجب و صلاة الليل واجبة و لم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب و إنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر









تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 11
22- 22- و روى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان «1» عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في الوتر إنما كتب الله الخمس و ليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها و تركها قبيح.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 265
«772»- 59- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أ ليس لحومها حلالا قال بلى و لكن ليس مما جعله الله للأكل.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء و روثها فإن المراد بها ضرب من الكراهة و قد صرح بذلك على ما ترى.





السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 99
و غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع، و عند بعض أصحابنا انّ البدأة في الغسل، من المرافق واجب، لا يجوز خلافه، فمتى خالفه، وجبت عليه الإعادة، و الصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة، حتى جاء بلفظ الحظر، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجي‌ء بلفظ الحظر، و كذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب، جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم عليهم السّلام انّ غسل يوم الجمعة واجب «2»، لمّا كان شديد الاستحباب، لأنّه لا دليل على الحظر، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، و خلافه مكروه، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، و من غسل يده من الأصابع إلى المرافق «3»، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق





السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 724
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و انّما يجب الخلع، إذا قالت المرأة لزوجها انّي لا أطيع لك امرا، و لا أقيم لك حدّا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها منها عصيانه «2» في شي‌ء من ذلك، و إن لم تنطق به، وجب عليه خلعها.
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: قوله رضي اللّٰه عنه: «وجب عليه خلعها»، على طريق تأكيد الاستحباب دون الفرض و الإيجاب: لأنّ الشي‌ء إذا كان عندهم شديد الاستحباب، أتوا به بلفظ الوجوب على ما بيّناه في غير موضع، و إلا فهو مخيّر بين خلعها و طلاقها، و إن سمع منها ما سمع، بغير خلاف، لأنّ الطلاق‌ بيده، و لا أحد يجبره على ذلك. فإذا أراد خلعها اقترح عليها مهما أراد، على ما ذكرناه.



نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 469
باب الخلع [4]
قوله: «و إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا، و لا أقيم لك حدا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لا وطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني. فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شي‌ء من ذلك و إن لم تنطق به، وجب عليه خلعها».
من أين يجب عليه [4] ذلك؟
الجواب: لا يريد الشيخ رحمه الله [5] بالوجوب هنا ما يجب [6] استحقاق الذم أو [7] العقاب بالترك، بل يريد الوجوب اللغوي، و هو التحتم حمية و أنفة [8]. و الأخبار «1» و فتاوى الأصحاب ناطقة بأن له مع هذا القول خلعها، و لم يذكروا الوجوب إلا نادرا. و المراد منه ما ذكرناه.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن متوفی ۶۷۶، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 555
كذا نقله عنهم في المختلف- ثم قال:- لنا الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع- ثم قال:- احتج بأن النهي عن المنكر واجب، و إنما يتم بهذا الخلع فيجب- ثم قال:- و الجواب المنع من المقدمة الثانية، و الظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.
أقول: بل الظاهر أن مراد الشيخ بالوجوب هنا إنما هو المعنى اللغوي، أعني الثبوت بمعنى أن ثبوت الخلع و مشروعيته متوقفة على ذلك، و روايات المسألة على كثرتها إنما تضمنت أنه لا يحل له خلعها حتى تقول ذلك، بمعنى أنه لا يشرع و لا يثبت إلا بعد هذه الأقوال. و ليس في شي‌ء منها ما يدل على الوجوب كما توهموه، و الجميع ظاهر فيما قلناه من الحمل المذكور.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 85
ثم انه على تقدير ذلك كان ينبغي ذكرها و بيانها في آية أو رواية مستقلة مع أنه لا شي‌ء من ذلك، بل قد يظهر من بعض الروايات خلافه، فإنهم (عليهم السلام) لا زالوا يأمرون بالمستحبات بلفظ (افعل) الظاهر في الوجوب، بل يشركون بين الواجب و المستحب بلفظ واحد، و في بالي أن في‌ بعض الأخبار «1» أنه سأل أحد الأئمة (عليهم السلام) «عن شي‌ء فأمره به، ثم جاءه في السنة الثانية فسأله عنه ثم أمره به ثم جاءه في السنة الثالثة فسأله عنه فأذن له في تركه»‌ فهناك فهم أنه مستحب، بل...


وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص279
733- 9- «2» و عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إن عليا ع أمر المقداد- أن يسأل رسول الله ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء قلت و إن لم أتوضأ قال لا بأس.




الاستهلال-الترائی للهلال-واجب او مستحب؟

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 298
3 باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان‌
و يجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال و يطلبه في آخر نهار يوم التاسع و العشرين من شعبان فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا و أجزأ عنه الصيام و إن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان و حصل له ثواب الاهتمام بدينه و الاحتياط.



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 303
______________________________
فرع ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر فلا يفوته اليوم الشريف العظيم، مع ما فيه من العبادات، و قال في المنتهى:
يستحب، و لكن [1] أرى دليله الذي هو: و لان الصوم واجب، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه (انتهى) الى الوجوب.
و الظاهر عدمه كما صرّح به في أوّل كلامه [2]، و انه يريد المبالغة في الاستحباب.
و يؤيده [3]، الأصل، و عدم الوجوب الّا مع العلم كما في العيدين، و عدم وجوب تعلّم سورة السجدة و حفظها بحيث يعلم كلّ كلمة منها حتى لا يقرء في وقت عدم جواز قرائتها، و لا حفظ محلّ السجدة حتى لا يترك الوجوب عند قرائتها، و لا معرفة كل القرآن حتى لا يمسّه وقت عدم الجواز، و أمثالها كثيرة فتأمّل فيها.
و الظاهر ان الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم، و الأصل دليل قوى حتى‌
______________________________
[1] حاصله ان دليل المنتهى و هو قوله ره: و لان الصوم إلخ ينتهي إلى الوجوب و يدل عليه‌
[2] حيث قال: ص 590: مسألة و يستحب الترائي للهلال ليلة الثلثين من شعبان و يطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم و يسلموا من الاختلاف (الى ان قال): و لان الصوم إلخ‌
[3] حاصل هذه المؤيّدات و توضيحها ترجع إلى أمور (أحدها) أصالة عدم الوجوب عند الشك في التكليف (ثانيها) أصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذي المقدمة فعلا و المفروض عدم العلم بفعليّة وجوب الصوم و له أمثلة (أحدها) صوم العيدين فإنه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم (ثانيها) عدم وجوب تعلّم سورة السجدة كي لا يقرأها حال الجنابة و نحوها ممّا يحرم قرائتها في تلك الحال (ثالثها) عدم وجوب معرفة آي القرآن و كلماته و حروفه مقدّمة لعدم مسّها الحرام واقعا، و أمثالها ممّا يجب فيها ذو المقدمة و لا يجب مقدّماتها- و اللّه العالم‌



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌5، ص: 304‌
..........
______________________________
يعلم الناقل، و ليس بواضح، و لكن الاحتياط حسن.
و ينبغي الترائي في أوّل شوّال أيضا، بل في كلّ الشهور للاطلاع على الأيام الشريفة، و ما فيها، و لانه يتحفظ به شهر رمضان و غيره سيّما رجب، و شعبان، و ذي الحجّة.
و قراءة الدعاء المنقول في رؤية كل شهر و الخصوص في شهر رمضان.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق











****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 26/2/2024 - 13:27

الوافی، ج 1، ص 41

تمهيد اعلم أن لفظة الواجب و السنة و الأمر بالشيء في كلام أهل البيت عليهم السّلام أعم من الفرض و الاستحباب و كذا لفظة الكراهة و النهي عن الشيء أعم من التحريم و التنزيه و لكل مراتب في الشدة و التأكد و عدمهما و تخصيص الألفاظ الخمسة بالأحكام الخمسة مجرد اصطلاح من المتأخرين محدث. و على هذا فإطلاق الوجوب على فعل شيء أو الأمر به في حديث لا ينافي نفي البأس عن تركه في آخر و كذا إطلاق السنة على فعل في خبر لا ينافي الحكم بالمعصية على تركه في آخر و كذا إطلاق الكراهة على فعل شيء أو النهي عنه في رواية لا ينافي نفي البأس عن فعله في أخرى. و ربما يكون إيجاب شيء أو تحريمه أصلا فيه و مع هذا وردت رخصة في خلافه و تكون تلك الرخصة لذوي الأعذار و أهل الزمانة و الاضطرار و هذه قواعد يمكن أن يجمع بها بين كثير من الأخبار المتنافية بحسب الظاهر و قد تعرض لها في التهذيب و الاستبصار في غير موضع و أما نحن فنكتفي غالبا بهذا التمهيد و في مواضعه فلا نعيد.