بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست علومشواهد رابطه طولی نماز ظهر و نماز جمعه
وسائل، ج 7، ص 295
9382- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ع قال: إنما «5» فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.
وسائل، ج 7، ص 312
9438- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنه قال: في قوله تعالى حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى «3» و هي صلاة الظهر قال و نزلت هذه الآية يوم الجمعة- و رسول الله ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
وسائل الشيعة، ج7، ص:312- 313
9439- 2- «5» و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
9440- 3- «6» و في عيون الأخبار و العلل بإسناد يأتي «7» عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين لأن الناس يتخطون إلى
الجمعة من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه و لأن الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام و لأن الصلاة مع الإمام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لأن الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين.
9441- 4- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
9443- 6- «3» و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة إلى أن قال قال إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث.
9445- 8- «2» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة يوم الجمعة- فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من صلى وحده فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة.
ج 7، ص 317
9455- 7- «4» و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس.
9456- 8- «5» و عنه عن حماد عن ربعي عن سماعة و الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
ج 7، ص 322
9472- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة- أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيام.
ص 331
9502- 2- «2» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين ع لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الإمام.
ص 340
«3» 22- باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة
9524- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة- الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل «5».
9534- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
9535- 2- «3» و بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل أربعا.
9536- 3- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع
5192/ «5»- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما فرض الله من الصلاة. فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار».
__________________________________________________
(1)- الكافي 5: 108/ 12.
(2)- تفسير القمي 1: 338.
(3)- تفسير العياشي 2: 161/ 71.
(4)- تفسير العياشي 2: 161/ 72.
(5)- التهذيب 2: 241/ 954.
البرهان في تفسير القرآن، ج3، ص: 138
فقلت: هل سماهن و بينهن في كتابه؟ فقال: «نعم، قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله): أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل «1» و دلوكها: زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن و بينهن و وقتهن، و غسق الليل: انتصافه. ثم قال: و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا «2» فهذه الخامسة.
و قال في ذلك: و أقم الصلاة طرفي النهار و طرفاه: المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلاة العشاء الآخرة، و قال: حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى «3» و هي صلاة الظهر، و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و هي وسط النهار، و وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة، و صلاة العصر».
و في بعض القراءات: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر و قوموا لله قانتين».
قال: «و نزلت هذه الآية يوم الجمعة، و رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سفر، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر، و أضاف للمقيم ركعتين، و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه و آله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام».
و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون (14): أي: المؤمنون و الكافرون.
و في كتاب الخصال «2»: عن علي- عليه السلام- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم-: تقوم الساعة يوم الجمعة، بين صلاة الظهر و العصر.
تفسیر العیاشی، ج 1، ص 4
3- عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: خطب رسول الله ص يوم الجمعة بعد صلاة الظهر- انصرف على الناس- فقال: يا أيها الناس إني قد نبأني اللطيف الخبير- أنه لن يعمر من نبي- إلا نصف عمر الذي يليه ممن قبله- و إني لأظنني أوشك أن أدعى فأجيب، و إني مسئول و إنكم مسئولون، فهل بلغتكم فما ذا أنتم قائلون قالوا: نشهد بأنك قد بلغت و نصحت و جاهدت، فجزاك الله عنا خيرا قال:
اللهم اشهد- ثم قال: يا أيها الناس أ لم تشهدوا أن لا إله إلا الله- و أن محمدا عبده و رسوله و أن الجنة حق و أن النار حق و أن البعث حق من بعد الموت- قالوا: [اللهم] نعم، قال: اللهم اشهد، ثم قال: يا أيها الناس إن الله مولاي- و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه- اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، ثم قال: أيها الناس إني فرطكم و أنتم واردون علي الحوض- و حوضي أعرض ما بين بصرى و صنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضة ألا و إني- سائلكم حين تردون علي عن الثقلين- فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتى تلقوني- قالوا: و ما الثقلان يا رسول الله قال: الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيدي الله- و طرف في أيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا و لا تذلوا- و الثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير- أن لا يتفرقا حتى يلقياني و سألت الله لهما ذلك- فأعطانيه فلا تسبقوهم فتضلوا، و لا تقصروا عنهم فتهلكوا، فلا تعلموهم فهم أعلم منكم «2».
کتاب دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی-رسول جعفریان
ص 12
براى نخستين بار محقق كركى به عنوان فقيهى كه وظيفۀ خود را در هماهنگ كردن وضعيت دولت جديد با فقه شيعه مىديد، مبحث نماز جمعه مطرح شد. از مقدمۀ آن به دست مىآيد كه طى همان پانزده سال ابتداى حكومت صفوى، يعنى از تأسيس اين دولت تا تأليف اين رساله، اين پرسش مطرح شده است كه در دولت و فضاى مذهبى جديد، تكليف نماز جمعه چه مىشود. چون به هر روى سنيان پيش از آن نماز جمعه را اقامه مىكردند و اكنون دولت شيعى مىبايست تكليف خود را نسبت به آن معين مىكرد. محقق كركى كه فقيه برجستهاى بود، بر اساس فتواى شايع در مكتب حلّه، وجوب تخييرى را كه راهى ميانه بود برگزيد و آن را طرح كرد. وى اين مطلب را با وجود فقيه جامع الشرائط يا به تعبير آن روزگار «مجتهد الزمانى» پيوند داده، وى را به عنوان جانشين امام زمان با اختيارات وافى و كافى، شرط اقامۀ جمعه معرفى كرد و بدين ترتيب پايگاه و منزلت مجتهدين را در بخشى از مسئوليتهاى اجتماعى - دينى استوار كرد. پس از آن شهيد ثانى، چهل و دو سال پس از تأليف رسالۀ كركى، رسالۀ خود را به سال 962 نوشت و با استفاده از تمام توان و تجربۀ علمى - اجتهادى خود، كوشيد تا وجوب عينى آن را ثابت كند. شاگردان و نوادگان وى هم در ايران بر اين عقيده استوار ماندند؛ اما مخالفتها سبب شد تا اين عقيده در بوتۀ ترديد بماند. در اين ميان شمار زيادى پيرو مكتب كركى شدند و برخى هم قائل به حرمت اقامه جمعه گشتند. گفتنى است به رغم آن كه شهيد ثانى طراح اين فتوا، جزو دستۀ مجتهدين بود و حتى متهم به تأثيرپذيرى از جريان اجتهادى سنى بود، اخبارىها بيشتر
ص 13
رأى وى را داير بر وجوب عينى پذيرفته و ادامه دادند در حالى كه جريان اجتهادى بين تخيير و حرمت سير مىكرد. در مجموع طى اين چهار صد سال، رأى تخيير بيش از همه طرفدار داشته است و هم اكنون هم غالب مجتهدان برجسته همين عقيده را دارند. جريان مباحثۀ علمى بر سر اقامۀ نماز جمعه، به تأليف بيش از صد كتاب و رساله در اين دورۀ دويست و سىساله منجر شد كه ما فهرست آن آثار را در مباحث مقدماتى كتاب آوردهايم. از ميان اين رسالهها، تعداد انگشت شمارى به چاپ رسيده كه از ميان آنها، دو رساله محقق و شهيد ثانى به عنوان رسالههاى پايهاى جزو چاپشدههاست. رسالۀ محقق كركى توسط استاد محمد حسون و رسالۀ شهيد توسط دوست محقق حجة الاسلام و المسلمين آقاى رضا مختارى در مجموعه رسائل شهيد ثانى به چاپ رسيده است. ما با اجازۀ اين دو بزرگوار عين متن چاپى آن دو رساله را در اينجا آوردهايم و صرفا براى آنها مقدمۀ كوتاهى در جهت معرفى مؤلفان آنان و موضع آنان نسبت به بحث نماز جمعه نوشتيم. رسالۀ آقا جمال خوانسارى هم توسط دوست عزيز و دانشمند آقاى على اكبر زمانىنژاد تصحيح شده بود كه عينا در اختيار ما قرار گرفت. به جز آنها 9 رساله ديگر در اينجا عرضه شده است كه پيش از اين در حليۀ طبع در نيامده بود. بيشتر آنها رسالههايى است كه در رد ديگران نوشته شده يا به نوعى مورد انكار ديگران قرار گرفته، بر آن رديه نوشته شده است. برخى فارسى و شمارى هم عربى است. اين رسالهها، به طور عمده از چهرههاى معروف و به هر حال فقهاى شناخته شده اين دوره است كه مىتواند جوانب مسأله را روشن كند. طبعا امكان عرضۀ رسالههاى ديگرى هم بود كه اميدواريم در فرصتى ديگر بتوانيم آنها را نيز تقديم دوستداران كنيم.
ص 55
10 - نهضت رسالهنويسى دربارۀ نماز جمعه
به دنبال مطرح شدن نماز جمعه در روزگار صفوى، موج رسالهنويسى در اين باره آغاز گرديد. پيش از اين دوره، از رسالۀ مستقلى در اين باره آگاهى نداريم. آنچه تا آن زمان مطرح بود، مطالبى بود كه در متون فقهى در بخش صلاة فراهم آمده بود. اما از زمانى كه
ص 56
محقق كركى اولين رساله را در آغاز دهۀ سوم قرن دهم هجرى نگاشت و پس از حدود چهل سال دومين رساله را شهيد ثانى در خارج از ايران، اما با ملاحظۀ مسائل داخلى ايران تأليف كرد، موج رسالهنويسى آغاز شد؛ به طورى كه تا حدود دويست سال پس از آن يك صد رسالۀ مستقل تأليف شده و پس از آن تا دورۀ معاصر، قريب شصت رسالۀ ديگر بر آن افزون شد. كمتر فقيه صاحب نامى را در اين دوره مىشناسيم كه رسالهاى در اين باره تأليف نكرده باشد؛ همان طور كه بسيارى از اين رسالهها در ردّ و ايراد و يا دفاع از رسالههاى ديگر بوده است. اين نشانگر شور و حرارت علمى خاصى است كه در اين زمينه وجود داشته است. شدت بحث از نماز جمعه در روزگار شاه سليمان (سلطنت از 1077 تا 1105) به جايى رسيد كه وى محفلى در حضور وزير اعظم خود؛ شيخ على خان و با حضور دو تن از عالمان؛ يكى مولانا محمد سعيد رودسرى و ديگرى مولانا محمد سراب ترتيب داد تا ساير علما را گرد آورده و دربارۀ «وجوب عينى»، «تخييرى» و «حرمت نماز جمعه در دورۀ غيبت» به بحث بپردازند. خود سراب در رسالۀ عربى مفصل خود حكايت اين مجلس را بازگو كرده است. گرچه ممكن است چند بار اين بحث پيش آمده باشد، اما به واقع مىتوان گفت كه اين محفل نوعى سمينار خصوصى از جمع عالمان بود كه براى بحث در اين مسأله، ترتيب يافته بود. مسألۀ نماز جمعه در پنج شش دهۀ پايانى دورۀ صفوى، تبديل به يك مسأله جنجال برانگيز شد آن گونه كه به تعبير علامۀ مجلسى «تحيّرت فيها الأفهام و اضطربت فيها الأعلام». به طورى كه مجادلات ميان علما، چه به صورت نوشتارى و چه شفاهى، رو به گسترش گذاشته و حتى به دربار صفوى و شخص شاه سليمان هم كشيده شد. گويا شاه سليمان علاقهمند شد تا بداند مسأله بر سر چيست. جالب است بدانيم كه آقا جمال نيز رسالۀ مفصل نماز جمعه خود را «به حسب فرمان همايون» شاه سليمان تأليف كرده است. يكى از موضوعات مورد بحث آن بود كه واقعا عقيدۀ قدما چه بوده است؛ آيا آنان قائل به وجوب عينى بودهاند يا تخييرى؟ دشوارى اين بود كه هر عالمى، عبارات قدما را مطابق فهم خود تفسير مىكرد. در نهايت، يكى از فقها تصميم گرفت تا گزارشى در اين باره به شاه
ص 57
بدهد. وى تصميم گرفت تا چهار عبارت از متون فقهى كهن شيعه را كه دو نمونه از شيخ طوسى در خلاف و نهايه و دو مورد ديگر از كتاب ذكرى الشيعة از شهيد اول و چهارمى از كتاب معتبر از محقق حلى و تذكره از علامۀ حلى است، انتخاب كرده، آن را نزد علماى موجود در اصفهان بفرستد تا ملاحظه كنند و بنويسند كه آيا از اين عبارات، وجوب عينى فهميده مىشود يا وجوب تخييرى. اين طومارها همراه با پاسخ علماى اصفهان در صص 155-185 نسخۀ 4659 دانشگاه آمده است. جمعآورى اين طومارها كار ميرزا على رضا تجلّى (م 1085) است كه در پايان رسالۀ خود، كه آن را در برابر رسالۀ محقق سبزوارى نوشته، آورده است. تجلى تحت عنوان تذنيب در انتهاى رسالۀ نماز جمعه خود در چرايى جمعآورى اين طومارها مىنويسد: «حضرت آخوند - يعنى ملا محمد باقر خراسانى - دربارۀ دلالت كلام شيخ در خلاف و نهايه و كلام علامه در مختلف و كلام شيخ شهيد در ذكرى بر وجوب عينى، اصرار داشت و عبارات كتب ديگر را بر غير مراد محمول داشته، ادعاى ظهور در آن مىنمود. بنابراين در شبى از شبها كه در خدمت دستور اعظم، ميانۀ حقير و حضرت آخوند سخن مىرفت، حسب الاستدعاى طرفين پاره [اى] از آن عبارات متنازع فيها در طوامير و تعليقۀ مطاعه در حاشيۀ هر يك از آن طوامير مرقوم شد كه علماى دار السلطنه بعد از تأمل، بيان نموده بنويسند كه حال بر چه سان است. پس نزديك هر يك فرستاده مىشد و ايشان بعد از مطالعه و تعمّق نظر، فهميدۀ خود را مرقوم مىساختند؛ تا آنكه در عرض سى چهل روز به اتمام رسيده در پايۀ سرير خلافت مصير سليمانى به تفصيل خوانده و چون ثبت آنها مثمر فوايد است، لهذا در صورت؛ همگى چنان كه هست بدون تغيير و تبديل و نقصان ثبت مىگردد. و باللّه التوفيق.» وى در ابتدا عبارات مختلف شيخ را از كتابهايى چون خلاف، نهاية، و مصباح آورده و پس از آن مىنويسد: علماى اعلام و فضلاى فخام - كثّرهم الله فى الانام - اعلام نمايند كه عبارت مسطور متن، دلالت صريح بر عينيت وجوب نماز جمعه در حالت غيبت معصوم دارد و صاحب اين كلام قائل به وجوب عينى هست يا نه؟ بندۀ درگاه؛ شيخ على. در پاسخ، عالمان ذيل اظهار رأى كردند: آقا حسين خوانسارى، محمد حسين البروجردى، محمد صالح المازندرانى، محمد على الاسترآبادى، على بن محمد، علاءالدين محمد، جمال الدين محمد الخوانسارى (كذا)، محمد سعيد الطباطبائى، محمد تقى النقيب الحسينى
ص 58
محمد رحيم عقيلى، محمد جعفر، تقى الدين محمد الرضوى، محمد باقر! روح الامين الحسينى، جمال الدين الحسينى التفرشى، اسماعيل الحسينى الخاتون الخاتونآبادى. تمامى اين افراد، تأكيد دارند كه عبارت شيخ طوسى دلالت بر وجوب عينى ندارد و تنها وجوب تخييرى نماز جمعه از آن فهميده مىشود. در بخش بعدى، عبارت مختلف علامه نقل شده است. آنگاه مىنويسد: علماى كرام و فضلاى فخام - أدام اللّه بركاتهم في الأنام... - تصديق نمايند كه وجوب عينى نماز جمعه در حالت غيبت معصوم از اين عبارت مفهوم مىشود و دلالت واضح بر مطلب مذكور و اين كه قائل اين كلام قائل به وجوب عينى نماز جمعه باشد، دارد يا نه. بندۀ درگاه؛ شيخ على؛ باز به همان ترتيب همان عالمان ياد شده، در اين باره نيز بسان گذشته اظهار نظر كردهاند كه عبارت ياد شده، دلالت بر وجوب عينى ندارد. سومين عبارت از كتاب ذكرى الشيعة شهيد اول است. ايضا «بندۀ درگاه؛ شيخ على» به همان ترتيب از علماى اعلام و فضلاى فخام خواسته است تا در اين باره نيز نظر دهند. پاسخها از همان افراد ياد شده است. محمد تقى النقيب در پاسخش نوشته است: به عرض مىرساند كه بنده در حضور بندگان نواب خانى - حفظه الله - و حضور حضرت آخوند مولانا محمد باقر، فهميدۀ خود را معروض داشت، موافق است با آنچه الحال مطالعه و مشاهده عبارات مزبوره نموده، اين عبارات مستند شرعى وجوب عينى صلاة جمعه نمىشود و اگر بعضى الفاظ بانفراد، إشعارى و تلويحى بر عينيت داشته باشد، اما با ملاحظۀ قراين و و توافق به الفاظ ديگر ظاهر مىشود كه مراد از وجوب و لزوم، تأكّد و شدت فضيلت صلاة جمعه است نه مراد وجوب عينى است. عبارت چهارم از كتاب معتبر و تذكره است كه دربارۀ آن نيز همۀ عالمان ياد شده، اظهار نظر كردهاند. اين متن با پاسخ اسماعيل خاتونآبادى، در ص 185 نسخۀ ياد شده خاتمه مىيابد. در واقع صرف نظر از نظرات خاص و استثنايى، سه رأى عمده دربارۀ نماز جمعه دارد: 1 - يك ديدگاه كه امامت جمعه را منوط به اذن امام معصوم دانسته و تنها در زمان حضور امام معصوم، اقامۀ جمعه را واجب و در زمان غيبت حرام مىداند. 2 - نظر ديگر با توجه به اشتراط اذن امام، اقامۀ جمعه را از مناصبى مىداند كه به فقيه جامع الشرائط واگذار شده و اقامه جمعه را در عصر غيبت با اذن فقيه جامع الشرائط مجاز مىداند. اين ديدگاه نوعا به وجوب تخييرى اعتقاد دارد، گرچه شايد بتوان كسانى را يافت كه با وجود نايب عام، قائل به وجوب عينى باشند. 3 - گروه سوم اذن امام معصوم و طبعا نايب خاص و عام او را شرط در اقامه جمعه
ص 59
ندانسته و با توجه به ظاهر قرآن و برخى از رواياتى كه در وجوب وارد شده، اعتقاد به عينيت وجوب اقامه جمعه دارد. اين گروه، بيشتر اخبارىهايى هستند كه با توجه به اطلاق برخى از اخبار وجوب نماز جمعه، آن را واجب عينى مىدانند. دربارۀ اين رسالهها آنچه گفتنى است اين است كه رسالههاى تأليف شده در اين دوره، بيش از هر چيز به صورت رد و ايراد استدلالها و اقوال موافقان و مخالفان است. يعنى محتواى رسالهها، همه در جهت پاسخگويى و رديهنويسى است. اين رويه البته دربارۀ رسائل دورۀ نخست صفوى، صادق نيست. در اينجا بر سه رساله مرور خواهيم كرد: تحت رسالۀ محقق كركى كه گويا نخستين رسالۀ مستقل در باب نماز جمعه بوده و به وجوب تخييرى معتقد است. دوم رسالۀ شهيد ثانى متفكر اصولى شيعه كه به عينيت وجوب نماز جمعه قائل است. سوم رسالۀ فيض كاشانى عالم و عارف اخبارى كه او نيز به عينيت وجوب نماز جمعه اعتقاد دارد.
گزارش مجموعه رساله های نوشته شده در این زمینه در بخش آگاهی های کتابشناختی درباره نمازجمعه
تتميم
أقول: جملة القول في هذه المسألة التي تحيرت فيها الأوهام و اضطرب فيها الأعلام أنه لا أظن عاقلا يريب في أنه لو لم يكن الإجماع المدعى فيها لم يكن لأحد مجال شك في وجوبها على الأعيان في جميع الأحيان و الأزمان كما في سائر الفرائض الثابتة بالكتاب و السنة فكما ليس لأحد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر و زكاة الغنم مشروطان بوجود الإمام و حضوره و إذنه كذا هاهنا لعدم الفرق بين الأدلة الدالة عليها.
لكن طرأ هاهنا نقل إجماع من الشيخ و تبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم في سائر المسائل فهو عروتهم الوثقى و حجتهم العظمى به يتصاولون
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 222
و عليه يتطاولون فاشتهر في الأصقاع و مالت إليه الأطباع و الإجماع عندنا على ما حققه علماؤنا رضوان الله عليهم في الأصول هو قول جماعة من الأمة يعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم و حجيته أنما هو باعتبار دخول قوله ع فهو كاشف عن الحجة و الحجة أنما هي قوله ع.
قال المحقق ره في المعتبر و أما الإجماع فهو عندنا حجة بانضمام قول المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة و لو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله و لا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالته قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة انتهى.
و الإجماع بهذا المعنى لا ريب في حجيته على فرض تحققه و الكلام في ذلك.
ثم إنهم قدس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا وافق الروايات المنقولة فيها أم لا حتى أن السيد رضي الله عنه و أضرابه كثيرا ما يدعون الإجماع فيما يتفردون في القول به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم و قد يختار هذا المدعي للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر و كثيرا ما يدعي أحدهم الإجماع على مسألة و يدعي غيره الإجماع على خلافه.
فيغلب الظن على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول «1» بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا كما نبه عليه الشهيد ره في الذكرى و هذا بمعزل عن الحجية و لعلهم إنما احتجوا به في مقابلة المخالفين ردا عليهم أو تقوية لغيره من الدلائل التي ظهرت لهم.
و لا يخفى أن في زمان الغيبة لا يمكن الاطلاع على الإجماع إذ مع فرض
__________________________________________________
(1) قد مر في ج 85 ص 7 كلام في الإجماع الذي يدعيه الشيخ قدس سره، راجعه ان شئت.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 223
إمكان الاطلاع على مذاهب جميع الإمامية مع تفرقهم و انتشارهم في أقطار البلاد و العلم بكونهم متفقين على مذهب واحد لا حجة فيه لما عرفت أن العبرة عندنا بقول المعصوم و لا يعلم دخوله فيها.
و ما يقال من أنه يجب حينئذ على المعصوم أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا فلو لم يظهر ظهر أنه حق لا يتم سيما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه إذ لا فرق بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول فقيه و بين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في روايات أصحابنا.
بل قيل إنه على هذا لا يبعد القول أيضا بأن قول الفقيه المعلوم النسب أيضا يكفي في ظهور الخلاف و إن كان في زمان الحضور أي ادعوا أنه يتحقق الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمة ع فإن لم يعلم دخول قول الإمام بين أقوالهم فلا حجية فيه أيضا و إن علم فقوله كاف و لا حاجة إلى انضمام الأقوال الأخر إلا أن لا يعلم الإمام بخصوصه و إنما يعلم دخوله لأنه من علماء الأمة و هذا فرض نادر يبعد تحققه في زمان من الأزمنة.
و أيضا دعوى الإجماع أنما نشأ في زمن السيد و الشيخ و من عاصرهما ثم تابعهما القوم و معلوم عدم تحقق الإجماع في زمانهم فهم ناقلون عمن تقدمهم فعلى تقدير كون المراد بالإجماع هذا المعنى المعروف لكان في قوة خبر مرسلا فكيف يرد به الأخبار الصحيحة المستفيضة و مثل هذا يمكن أن يركن إليه عند الضرورة و فقد دليل آخر أصلا.
و ما قيل من أن مثل هذا التناقض و التنافي الذي يوجد في الإجماعات يكون في الروايات أيضا قلنا حجية الأخبار و وجوب العمل بها مما تواترت به الأخبار و استقر عليه عمل الشيعة بل جميع المسلمين في جميع الأعصار بخلاف الإجماع الذي لا يعلم حجيته و لا تحققه و لا مأخذه و لا مراد القوم منه و بالجملة من تتبع موارد الإجماعات و خصوصياتها اتضح عليه حقيقة الأمر فيها.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 224
و أما الإجماع المدعى هاهنا بخصوصه فله جهات مخصوصة من الضعف.
منها تحقق الخلاف في المسألة من الشيخ المفيد الذي هو أفضل و أقدم و الكليني و الصدوق و أبي الصلاح و الكراجكي فكيف يقبل دعوى الإجماع مع ذلك و مع أنهم عللوا الإجماع هنا بعلة ضعيفة بخلاف سائر الإجماعات قال في المعتبر و البحث في مقامين أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه و المصادمة مع الشافعي و معتمدنا فعل النبي ص فإنه كان يعين لصلاة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق للإجماع انتهى.
و قال الشهيد الثاني مع تسليم اطراده في جميع الأزمنة نمنع دلالته على الشرطية بل هو أعم منها و العام لا يدل على الخاص و الظاهر أن تعيين الأئمة إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة و رد الناس إليه بغير تردد و اعتمادهم على تقليده بغير ريبة و استحقاقه من بيت المال لسهم وافر من حيث قيامه بهذه الوظيفة الكبيرة من أركان الدين.
و يؤيد ذلك أنهم يعينون لإمامة الصلوات اليومية أيضا و الأذان و غيرهما من الوظائف الدينية مع عدم اشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمين و لم يزل الأمر مستمرا في نصب الأئمة للصلوات الخمس و الأذان و نحوهما أيضا من عهد النبي ص إلى يومنا هذا من الخلفاء و السلاطين و أئمة العدل و الجور كل ذلك لما ذكرنا من الوجه لا للاشتراط و هذا أمر واضح لا يخفى على منصف انتهى.
و منها أن ظاهر كلام أكثرهم أن هذا الشرط أنما هو عند حضور الإمام و التمكن منه كما أومأ إليه المحقق حيث شبهه بالقضاء فإن التعيين في القضاء عندهم أنما هو عند حضور الإمام و أما مع غيبته فيجب على الفقهاء القيام به مع تمكنهم منه.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 225
قال الشهيد الثاني روح الله روحه إن الذي يدل عليه كلام الأصحاب أن موضع الإجماع المدعى أنما هو حال حضور الإمام و تمكنه و الشرط المذكور حينئذ أنما هو إمكانه لا مطلقا في وجوبها عينا لا تخييرا كما هو مدعاهم حال الغيبة لأنهم يطلقون القول باشتراطه في الوجوب و يدعون الإجماع عليه أولا ثم يذكرون حال الغيبة و ينقلون الخلاف فيه و يختارون جوازها حينئذ أو استحبابها معترفين بفقد الشرط.
هكذا عبروا به عن المسألة و صرحوا به في الموضعين فلو كان الإجماع المدعى لهم شاملا لموضع النزاع لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك بل اختيار جواز فعلها بدونه أيضا فإنهم يصرحون بأنه شرط للوجوب ثم يذكرون الحكم بعد الغيبة و يجعلون الخلاف في الاستحباب فلا يعبرون عن حكمها حينئذ بالوجوب و هو دليل بين على أن الوجوب الذي يجعلونه مشروطا بالإمام ع و ما في معناه أنما هو حيث يمكن أو في الوجوب العيني حين حضوره بناء منهم على أن ما عداه لا يسمونه واجبا و إن أمكن إطلاقه عليه من حيث إنه واجب تخييري و على هذا الوجه يسقط الاستدلال بالإجماع في موضع النزاع لو تم في غيره.
و منها أن كلامهم في الإذن مشوش فبعض كلماتهم يدل على الإذن لخصوص الشخص لخصوص الصلاة أو لما يشملها و بعضها على الإذن الشامل للإذن العام للفقيه و بعضها على الأعم من ذلك حتى يشمل كل من يصلح للإمامة فتسقط فائدة النزاع.
قال الشيخ في الخلاف بعد أن اشترط أولا في الجمعة الإمام أو نائبه و نقل فيه الإجماع ما هذا لفظه فإن قيل أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرى و السواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن يصلوا جمعة قلنا ذلك مأذون فيه و مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم انتهى.
فظهر أن الإذن الذي ادعي الإجماع على اشتراطه يشمل الإذن العام لسائر
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 226
من يمكنه أن يأتي بها فيرد عليه أنه لا ريب أن أصل صلاة الجمعة كانت واجبة عينا و الباعث على عدم وجوبها في زمان الغيبة باعتقادكم عدم الإذن فإذا قام الإذن العام مقام النصب الخاص فأي مانع من الوجوب العيني و لذا حمل كلامه هذا جماعة على الوجوب العيني و قالوا مأذون فيه و مرغب فيه لا ينافي ذلك لما رأوا أنه يلزمه ذلك و إن كان بعيدا من كلامه.
و قال ره في المبسوط و أما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة السلطان العادل أو من يأمره السلطان و قال بعد ذلك بجواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة و بينهما تناف ظاهرا و يمكن أن يوجه بوجهين أحدهما تخصيص الأول بزمان الحضور و الثاني أن يقال من يأمره السلطان أعم من أن يكون منصوبا بخصوصه أو مأذونا من قبلهم و لو بالألفاظ العامة على ما استفيد من الخلاف.
و قال العلامة قدس سره في المختلف بعد ما حكى المنع من ابن إدريس و الأقرب الجواز ثم استدل بعموم الآية و الأخبار ثم حكى حجة ابن إدريس على المنع بأن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام إجماعا ثم قال و الجواب بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع و أيضا فإنا نقول بموجبه لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام على العموم انتهى.
و الذي يغلب على الظن و لعله ليس من بعض الظن أن الذي دعا القوم إلى دعوى الإجماع على اشتراط الإذن أحد أمرين الأول إطباق الشيعة على ترك الإتيان بها علانية في الأعصار الماضية خوفا من المخالفين لأنهم كانوا يعينون لذلك أئمة مخصوصين في البلاد و لم يكن يتمكن أحد من الإتيان بها إلا معهم و كان يلزم المشاهير من العلماء الحضور في مساجدهم و لو كانوا يفعلون في بيوتهم كان نادرا مع نهاية السعي في الاستتار فظن أن تركهم أنما هو لعدم الإذن.
الثاني أن المخالفين كانوا يشنعون عليهم بترك الجمعة و لم يمكنهم الحكم بفسقهم و كفرهم فكانوا يعتذرون بعدم إذن الإمام و عدم حضوره دفعا لتشنيعهم و
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 227
كان غرضهم عدم الإذن للتقية و على هذا يظهر وجه تشويش كلام الشيخ و تنافر أجزائه كما لا يخفى على المتأمل.
فاعتبر أيها العاقل الخبير أنه يجوز لمنصف أن يعول على مثل هذا الإجماع مع هذا التشويش و الاضطراب و الاختلاف بين ناقليه مع ما عرفت مع ما في أصله من البعد و الوهن و يعرض عن مدلولات الآيات و الأخبار الصريحة الصحيحة و هل يشترط في التكليف بالكتاب و السنة عمل الشيخ و من تأخر عنه إلى زمان الشهيد حيث يعتبر أقوال أولئك و لا يعتبر أقوال هؤلاء مع أنه لا ريب أن هؤلاء أدق فهما و أذكى ذهنا و أكثر تتبعا منهم و نرى أفكارهم أقرب إلى الصواب في أكثر الأبواب و ابتداء الفحص و التدقيق و ترك التقليد للسلف نشأ من زمان الشهيد الأول قدس الله لطيفه و إن أحدث المحقق و العلامة شيئا من ذلك.
قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه في كتاب الرعاية إن أكثر الفقهاء الذين نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه و حسن ظنهم به فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ و متابعوه فحسبوها شهرة بين العلماء و ما دروا أن مرجعها إلى الشيخ و أن الشهرة أنما حصلت بمتابعته ثم قال و ممن اطلع على هذا الذي تبينته و تحققته من غير تقليد الشيخ الفاضل سديد الدين محمود الحمصي «1» و السيد رضي الدين بن طاوس و جماعة.
قال السيد في كتابه المسمى بالبهجة بثمرة المهجة أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس قدس الله روحه أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك و قال السيد عقيب ذلك و الآن قد ظهر أن الذي يفتي به
__________________________________________________
(1) هو الشيخ الجليل سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصى الرازي المتكلم المتبحر صاحب كتاب المنقذ من التقليد و المرشد الى التوحيد، المعروف بالتعليق العراقى في فن الكلام، كان من مشايخ الشيخ الامير الزاهد و رام بن أبي فراس، راجع بعض ترجمته في خاتمة المستدرك ج 3 ص 477- 478.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 228
و يجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين.
و قال طيب الله مضجعه في رسالة صلاة الجمعة بعد أن أورد بعض الأخبار الدالة على وجوبها فهذه الأخبار الصحيحة الطرق و الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك و لا يحوم حولها شبهة من طريق أهل البيت في الأمر بصلاة الجمعة و الحث عليها و إيجابها على كل مسلم عدا ما استثني و التوعد على تركها بالطبع على القلب الذي هو علامة الكفر و العياذ بالله كما نبه عليه تعالى في كتابه العزيز و تركت غيرها من الأخبار حسما لمادة النزاع و دفعا للشبهة العارضة في الطريق.
و ليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الإمام و لا من نصبه و لا لاعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة المعظمة فكيف ينبغي للمسلم الذي يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله و رسوله و أئمته بهذه الفريضة و إيجابها على كل مسلم أن يقصر في أمرها و يهملها إلى غيرها و يتعلل بخلاف بعض العلماء فيها و أمر الله تعالى و رسوله و خاصته ع أحق و مراعاته أولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم و لعمري لقد أصابهم الأول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله و يسامح نسأل الله تعالى العفو و العافية.
و قد يحصل من هذين أن من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء الله تعالى و أمره في الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و تهديده عن الإلهاء عنها و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبي ص و قول الأئمة إنها واجبة على كل مسلم و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى من يفعل ذلك يعني الإلهاء عنها فأولئك هم الخاسرون و قولهم ع من تركها على هذا الوجه طبع الله على قلبه لأن من موضوعة لمن يعقل إن لم يكن أعم.
فاختر لنفسك واحدا من هذه الثلاث و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء أعني الإيمان أو الإسلام أو العقل و ادخل تحت مقتضاه أو التزم قسما رابعا إن شئت
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 229
نعوذ بالله من قبح المذلة و تيه الغفلة.
ثم قال ره بعد ما بين حقيقة الإجماعات المنقولة و ضعف الاحتجاج بها لا سيما المنقول منها بخبر الواحد و الله تعالى شهيد و كفى بالله شهيدا إن الغرض من كشف هذا كله ليس إلا تبيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذي يألفه الأنام و لولاه لكان عنه أعظم صارف و الله تعالى يتولى أسرار عباده و يعلم حقائق أحكامه و هو حسبنا و نعم الوكيل.
ثم قال ختم و نصيحة إذا اعتبرت ما ذكرناه من الأدلة على هذه الفريضة المعظمة و ما ورد من الحث عليها في غير ما ذكرناه مضافا إليه و ما أعده الله من الثواب الجزيل عليها و على ما يتبعها و يتعلق بها يوم الجمعة من الوظائف و الطاعات و هي نحو مائة وظيفة و قد أقررنا عيونها في رسالة مفردة ذكرنا فيها خصوصيات يوم الجمعة و نظرت إلى شرف هذا اليوم المذخور لهذه الأمة كما جعل لكل أمة يوما يفرغون إليه و فيه يجتمعون على طاعته و اعتبرت الحكم الإلهية الباعثة على الأمر بهذا الاجتماع و إيجاد الخطبة المشتملة على الموعظة و تذكير الخلق بالله تعالى و أمرهم بطاعته و زجرهم عن معصيته و تزهيدهم في هذه الدار الفانية و ترغيبهم في الدار الآخرة الباقية المشتملة على ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر و حثهم على التخلق بالأخلاق الحميدة و اجتناب الصفات الرذيلة و غير ذلك من المقاصد الجميلة كما يطلع عليها من طالع الخطب المروية عن النبي ص و أمير المؤمنين ع و غيرهما من الأئمة الراشدين و العلماء الصالحين.
علمت أن هذه المقصد العظيم الجليل لا يليق من الحكيم إبطاله و لا يحسن من العاقل إهماله بل ينبغي بذل الهمة فيه و صرف الحيلة إلى فعله و بذل الجهد في تحصيل شرائطه و رفع موانعه ليفوز بهذه الفضيلة الكاملة و يحوز هذه المثوبة الفاضلة.
ثم أورد ره أخبارا كثيرة دالة على فضل يوم الجمعة و عباداتها و صلاة الجمعة
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 230
و المباكرة إليها و أن الصلاة أشرف العبادات و أن الصلاة الوسطى من بينها أفضلها ثم قال و أصح الأقوال أنها صلاة الظهر و صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة على ما تحقق أو هي أفضل فرديها على ما تقرر فقد ظهر من جميع المقدمات القطعية أن صلاة الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من المكلفين بعد الإيمان مطلقا و أن يومها أفضل الأيام فكيف يسع الرجل المسلم الذي خلقه الله لعبادته و فضله على جميع بريته و بين له مواقع أمره و نهيه و عرضه لتحصيل السعادات الأبدية و الكمالات النفسية السرمدية و أرشده إلى هذه العبادة المعظمة السنية و دله على متفرعاتها العلية أن يتهاون في هذه العبادة الجليلة أو بحرمة هذا اليوم الشريف و يصرفه في البطالة و ما في معناها فإن من قدر على اكتساب درة يتيمة قيمتها مائة ألف دينار مثلا في ساعة خفيفة فأعرض عنها أو اكتسب بدلها خرقة قيمتها فلس يعد عند العقلاء في جملة السفهاء الأغبياء و أين نسبة الدنيا بأسرها إلى ثواب فريضة واحدة.
مع ما قد استفاض بطريق أهل البيت أن صلاة فريضة خير من الدنيا و ما فيها فما ظنك بفريضة هي أعظم الفرائض و أفضلها على تقدير السلامة من العقاب و الابتلاء بحرمان الثواب فكيف بالتعرض لعقاب ترك هذه الفريضة العظيمة و التهاون في حرمتها الكريمة مع ما سمعت من توعد الله و رسوله و أئمته بالخسران العظيم و الطبع على القلب و الدعاء عليهم من تلك النفوس الشريفة بما سمعت إلى غير ذلك من الوعيد و ضروب التهديد على ترك الفرائض مطلقا فضلا عنها.
و تعلل ذوي الكسالة و أهل البطالة المتهاونين بحرمة الجلالة في تركها بمنع بعض العلماء من فعلها في بعض الحالات مع ما عرفت من شذوذه و ضعف دليله معارض بمثله في الأمر بها و الحث عليها و التهديد لتاركها من الله و رسوله و أئمته و العلماء الصالحين و السلف الماضين و يبقى بعد المعارضة ما هو أضعاف ذلك فأي وجه لترجح هذا الجانب مع خطره و ضرره لو لا قلة التوفيق و شدة الخذلان و
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 231
خدع الشيطان انتهى.
و أقول و ناهيك شدة اهتمام هذا البارع الورع المتين الذي هو أفقه فقهائنا المتأخرين بل المتقدمين و فاز بالسعادة فلحق بالشهداء الأولين في أعلى عليين في إظهار هذا الحق المبين مع أنه لم يكن متهما في ذلك بغرض من أغراض المبطلين إذ لم يكن يمكنه إقامتها في بلاد المخالفين.
و إني لم أطل الكلام في هذا المقام بإيراد حجج الجانبين و نقل كلمات القول و التعرض لمدلولاتها و إيراد الأخبار المذكورة في سائر الكتب و لم أعمل في ذلك كتابا و لا رسالة لظني أن الأمر في هذه المسألة أوضح من أن يحتاج إلى ذلك.
و أيضا المنكرون لذلك إما علماء لهم أهلية الترجيح و النظر و الاجتهاد أو جهلة يتلبسون بلباس أهل العلم لا لهم علم يمكنهم به التمييز بين الحق و الباطل و لا ورع به يحترزون عن الافتراء على الله و رسوله و القول بغير علم أو جهال بحت يلزمهم تقليد العلماء فأما الفرقة الأولى فإن خلوا أنفسهم عن الأغراض الدنيوية و بالغوا في الفحص و النظر و تتبع مدارك الأدلة فأدى اجتهادهم إلى أحد الآراء المتقدمة فلا حرج عليهم في الدنيا و لا في الآخرة و إن قصروا في ذلك فأمرهم إلى الله و على أي حال الكتاب و الرسالة لا ينفعان هذه الطائفة و ربما يصير سببا لمزيد رسوخهم في خطائهم و إن أخطئوا.
و أما الفرقة الثانية فحالهم معلومة فإنهم في جل أعمالهم مبتدعون حائرون بائرون ليس لهم علم يغنيهم و لا يرجعون إلى عالم يفتيهم و إنما هم تبع للدنيا و أهلها و يختارون ما هو أوفق لدنياهم فأي انتفاع لهم بالرسائل و الزبر.
و أما الفرقة الثالثة فحكمهم بذل الجهد في تحصيل عالم رباني لا يتبع الهوى و لا يختار على الآخرة الدنيا و له تتبع تام في الكتاب و السنة فالرسائل لا تنفعهم أيضا.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج86، ص: 232
و نعم قال الصدوق ره في الفقيه إن البدعة أنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلا بالله.
جواهر الکلام، ج 11، ص 177-179
و أوضح من ذلك فسادا ما في رسالة ثاني الشهيدين من الاستدلال له بأصالة الجواز، قال: «فانا لم نجد على التحريم دليلا صالحا كما سنبينه، و الأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعم المقابل للتحريم الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الخمسة، ثم الإباحة من الأمور الأربعة منتفية بالإجماع، على أن العبادة لا تكون متساوية الطرفين، و كذا الكراهة بمعنى مرجوحية أحد الطرفين مطلقا من غير منع من النقيض، فبقي من مدلول هذا الأصل الوجوب و الاستحباب، فالثابت منهما أحدهما، لأن الاستحباب أيضا منتف بالإجماع، على أنها لا تقع مستحبة بالمعني المتعارف، بل متى شرعت وجبت، فانحصر أمر الجواز في الوجوب، و هو المطلوب» و هو من غرائب الكلام يقبح بالإنسان التصدي لبيان بطلانه، لبيان بطلانه، بل هذا منه مما يؤيد ما ذكرنا من وقوع هذه الرسالة منه في صغر سنه، و أوضح منه تأييدا ما ذكره فيها أيضا من الاستدلال بأن القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح في تحقق دعوى كونه إجماعا أو يكاد، فإن جملة مذاهب المسلمين ممن يخالفنا يقول بذلك، أما غير الحنفية فظاهر، لأنهم لا يعتبرون في وجوبها إذن الامام، و أما الحنيفة فإنهم و إن شرطوا إذنه لكنهم يقولون: إنه مع تعذرها يسقط اعتبارها، و هذا أغرب من سابقه، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و إنا لله و إنا إليه راجعون من هذه المصيبة العظيمة.
و لقد وقفت على جملة من الرسائل المصنفة في المسألة نسجوا فيها على منوان هذه الرسالة، و قد أكثروا فيها من السب و الشتم خصوصا رسالة الكاشاني التي سماها بالشهاب الثاقب و رجوم الشياطين، و لو لا أنه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله، لكن لا يبعد أن تكون هذه الرسالة و ما شابهها من كتب الضلال التي يجب إتلافها، اللهم إلا أن يرجح بقاءها أنها أشنع شيء على مصنفيها لما فيها من مخالفة الواقع في النقل و غيره، بل فيها ما يدل على أنهم ليسوا من أهل العلم كي يعتد بكلامهم و يعتني بشأنهم، و لو أن الشهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في الذكرى معترفا بأن عمل الطائفة على خلافه و من ذلك ينبغي أن يترك الإنسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل القطعية و لو معلقا له على فقد القاطع، فإنه ربما كان ضلالا لغيره، و نسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب، حتى حكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها ناشئا من حب الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، و إن كان قد يومي اليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، و لقد قيل: إن بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده و لما ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها، بل يحكى عنهم أشياء كثيرة في أمثال ذلك، منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة من هو في غاية الوثاقة من أصحابنا ممن تشرف بزيارة سيدنا و مولانا الرضا (عليه السلام) فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في أصبهان على مسجد خاص لفعل صلاة الجمعة، و كل محلة انتصرت لإمامها، و كان ما كان، و الله العالم، نسأل الله العفو و العافية و الستر في الدنيا و الآخرة و ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، و لولا خوف الملل و كون المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل، و أوقفناك على ما فيها من الفضائح و المعايب، و لكن الله ستار يحب الستر، على أنه كفانا مؤنة ذلك كله الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك و شرح المفاتيح و رسالته في المسألة، فإنه أكثر و أجاد جزاه الله عن الإسلام و أهله خير الجزاء.
صلاة الجمعة
الدرة النجفیة،ج 1، ص 167
فريضة الجمعة ركعتان * * * جماعة و فيهما شرطان
الخطبتان قبل الأخذ في العمل * * * و البعد عن اخرى خلت من الخلل
فلا تقام جمعتان الا * * * بفرسخ في البين لا اقلا
ما دونه يفسد غير سابق * * * مقارن تكبيرة أو لاحق
و باحتمال للفساد تفسد * * * و مطلق النص اليه يرشد
و هي على التعيين لو كان العدد * * * مع الإمام سبعة على الأسد
فإن يكونوا خمسة أو ستة * * * فهي على التخيير ليست بتة
و العقل و البلوغ و الذكورة * * * شرائط في العدة المذكورة
كذلك الإسلام و الايمان مع * * * شرائط الصلاة كلها جمع
و السعي للجمعة إن تم العدد * * * بشرطه فرض على كل أحد
ما لم يجز عن حد فرسخين * * * فكان في الغاية أو في البين
ص 168
و ما على مجاوز للحد * * * سعي و لا مقصر أو عبد
أو هم أو مريض أو أعمى و من * * * كان له عذر كعجز و زمن
كذا النساء و غيرهن ان شهد * * * كانت عليه و بكل تنعقد
و ان يكن مسافرا أو عبدا * * * ان كان عن اذن لها تصدا
و العدد المذكور شرط الابتداء * * * ككونها جماعة ذات اقتداء
فيكمل الباقي إذا انفض العدد * * * جماعة و وحده إذا انفرد
و كل شيء في الجماعة اشترط * * * أو في الصلاة مطلقا فيها اشترط
و زد على الماضي لهذا الشأن * * * اذن الامام العدل ذي السلطان
فإنها رئاسة الأئمة * * * بعد النبي (ص) رؤساء الأمة
يقيمها الإمام أو من نصبه * * * على الخصوص كإمام رتبه
و حكمها في غيبة الإمام * * * أبهم معتاص على الافهام
و قيل بالمنع لفقد الشرط * * * و قيل بالاذن لنص يعطى
و ثالث عينها و اعتمدا * * * إطلاق ما في فرضها قد وردا
و قيد الإطلاق بالإجماع * * * على اشتراط السيد المطاع
ص 169
و في الروايات له شواهد * * * و العقل للنقل هنا معاضد
و أوسط الأقوال فيها الأوسط * * * و الاجتهاد في الإمام أحوط
و لا يقيم الفرض غير المجتهد * * * إلا إذا كان اليه يستند
و ليأت بالجمعة و الظهر معا * * * ذو حيرة في الأمر حتى يقطعا
و ليس في ذلك للتأخير * * * وجه كما ظن و لا التخيير
و وقتها الزوال للمثل على * * * مشتهر فتوى عن النص خلا
و مقتضى النصوص ضيق الوقت * * * و انه جزم كمثل الميت
و الجمعتان في صلاة الجمعة * * * في الركعتين سنة متبعة
و مثل ذاك الجهر بالقرآن * * * و ان يزاد بالقنوت ثان
يقنت في أوليهما فيركع * * * و ليأت بالأخرى به إذ يرفع
و يستوي الامام و المأموم في * * * ذلك في القول الأصح الأعرف
ص 170