بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق


نماز جمعه



در منظومه سید بحرالعلوم


نماز جمعه؛ نماز ظهر

شواهد رابطه طولی نماز ظهر و نماز جمعه

وسائل، ج 7، ص 295

9382- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ع قال: إنما «5» فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.

 

 

وسائل، ج 7، ص 312

9438- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنه قال: في قوله تعالى حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى «3» و هي صلاة الظهر قال و نزلت هذه الآية يوم الجمعة- و رسول الله ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

 

وسائل الشيعة، ج‏7، ص:312- 313

9439- 2- «5» و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
9440- 3- «6» و في عيون الأخبار و العلل بإسناد يأتي «7» عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين لأن الناس يتخطون إلى‏
الجمعة من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه و لأن الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام و لأن الصلاة مع الإمام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لأن الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين.
9441- 4- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.

9443- 6- «3» و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة إلى أن قال قال إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث.

9445- 8- «2» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة يوم الجمعة- فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من صلى وحده فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة.

 

ج 7، ص 317

9455- 7- «4» و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس.

9456- 8- «5» و عنه عن حماد عن ربعي عن سماعة و الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

 

ج 7، ص 322

9472- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة- أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيام.

 

ص 331

9502- 2- «2» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين ع لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الإمام.

 

ص 340

 «3» 22- باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة
9524- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة- الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل «5».

 

9534- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
9535- 2- «3» و بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل أربعا.
9536- 3- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع‏

 

5192/ «5»- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما فرض الله من الصلاة. فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار».
__________________________________________________
 (1)- الكافي 5: 108/ 12.
 (2)- تفسير القمي 1: 338.
 (3)- تفسير العياشي 2: 161/ 71.
 (4)- تفسير العياشي 2: 161/ 72.
 (5)- التهذيب 2: 241/ 954.
                        البرهان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 138
فقلت: هل سماهن و بينهن في كتابه؟ فقال: «نعم، قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله): أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل «1» و دلوكها: زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن و بينهن و وقتهن، و غسق الليل: انتصافه. ثم قال: و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا «2» فهذه الخامسة.
و قال في ذلك: و أقم الصلاة طرفي النهار و طرفاه: المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلاة العشاء الآخرة، و قال: حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى «3» و هي صلاة الظهر، و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و هي وسط النهار، و وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة، و صلاة العصر».
و في بعض القراءات: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر و قوموا لله قانتين».
قال: «و نزلت هذه الآية يوم الجمعة، و رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سفر، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر، و أضاف للمقيم ركعتين، و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه و آله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام».

 

و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون (14): أي: المؤمنون و الكافرون.
و في كتاب الخصال «2»: عن علي- عليه السلام- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم-: تقوم الساعة يوم الجمعة، بين صلاة الظهر و العصر.

 

تفسیر العیاشی، ج 1، ص 4

3- عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: خطب رسول الله ص يوم الجمعة بعد صلاة الظهر- انصرف على الناس- فقال: يا أيها الناس إني قد نبأني اللطيف الخبير- أنه لن يعمر من نبي- إلا نصف عمر الذي يليه ممن قبله- و إني لأظنني أوشك أن أدعى فأجيب، و إني مسئول و إنكم مسئولون، فهل بلغتكم فما ذا أنتم قائلون قالوا: نشهد بأنك قد بلغت و نصحت و جاهدت، فجزاك الله عنا خيرا قال:
اللهم اشهد- ثم قال: يا أيها الناس أ لم تشهدوا أن لا إله إلا الله- و أن محمدا عبده و رسوله و أن الجنة حق و أن النار حق و أن البعث حق من بعد الموت- قالوا: [اللهم‏] نعم، قال: اللهم اشهد، ثم قال: يا أيها الناس إن الله مولاي- و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه- اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، ثم قال: أيها الناس إني فرطكم و أنتم واردون علي الحوض- و حوضي أعرض ما بين بصرى و صنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضة ألا و إني- سائلكم حين تردون علي عن الثقلين- فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتى تلقوني- قالوا: و ما الثقلان يا رسول الله قال: الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيدي الله- و طرف في أيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا و لا تذلوا- و الثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير- أن لا يتفرقا حتى يلقياني و سألت الله لهما ذلك- فأعطانيه فلا تسبقوهم فتضلوا، و لا تقصروا عنهم فتهلكوا، فلا تعلموهم فهم أعلم منكم «2».

 

 

 

در منظومه سید بحرالعلوم

صلاة الجمعة

الدرة النجفیة،ج 1، ص 167

فريضة الجمعة ركعتان * * * جماعة و فيهما شرطان

الخطبتان قبل الأخذ في العمل * * * و البعد عن اخرى خلت من الخلل

فلا تقام جمعتان الا * * * بفرسخ في البين لا اقلا

ما دونه يفسد غير سابق * * * مقارن تكبيرة أو لاحق

و باحتمال للفساد تفسد * * * و مطلق النص اليه يرشد

و هي على التعيين لو كان العدد * * * مع الإمام سبعة على الأسد

فإن يكونوا خمسة أو ستة * * * فهي على التخيير ليست بتة

و العقل و البلوغ و الذكورة * * * شرائط في العدة المذكورة

كذلك الإسلام و الايمان مع * * * شرائط الصلاة كلها جمع

و السعي للجمعة إن تم العدد * * * بشرطه فرض على كل أحد

ما لم يجز عن حد فرسخين * * * فكان في الغاية أو في البين

ص 168

و ما على مجاوز للحد * * * سعي و لا مقصر أو عبد

أو هم أو مريض أو أعمى و من * * * كان له عذر كعجز و زمن

كذا النساء و غيرهن ان شهد * * * كانت عليه و بكل تنعقد

و ان يكن مسافرا أو عبدا * * * ان كان عن اذن لها تصدا

و العدد المذكور شرط الابتداء * * * ككونها جماعة ذات اقتداء

فيكمل الباقي إذا انفض العدد * * * جماعة و وحده إذا انفرد

و كل شيء في الجماعة اشترط * * * أو في الصلاة مطلقا فيها اشترط

و زد على الماضي لهذا الشأن * * * اذن الامام العدل ذي السلطان

فإنها رئاسة الأئمة * * * بعد النبي (ص) رؤساء الأمة

يقيمها الإمام أو من نصبه * * * على الخصوص كإمام رتبه

و حكمها في غيبة الإمام * * * أبهم معتاص على الافهام

و قيل بالمنع لفقد الشرط * * * و قيل بالاذن لنص يعطى

و ثالث عينها و اعتمدا * * * إطلاق ما في فرضها قد وردا

و قيد الإطلاق بالإجماع * * * على اشتراط السيد المطاع

ص 169

و في الروايات له شواهد * * * و العقل للنقل هنا معاضد

و أوسط الأقوال فيها الأوسط * * * و الاجتهاد في الإمام أحوط

و لا يقيم الفرض غير المجتهد * * * إلا إذا كان اليه يستند

و ليأت بالجمعة و الظهر معا * * * ذو حيرة في الأمر حتى يقطعا

و ليس في ذلك للتأخير * * * وجه كما ظن و لا التخيير

و وقتها الزوال للمثل على * * * مشتهر فتوى عن النص خلا

و مقتضى النصوص ضيق الوقت * * * و انه جزم كمثل الميت

و الجمعتان في صلاة الجمعة * * * في الركعتين سنة متبعة

و مثل ذاك الجهر بالقرآن * * * و ان يزاد بالقنوت ثان

يقنت في أوليهما فيركع * * * و ليأت بالأخرى به إذ يرفع

و يستوي الامام و المأموم في * * * ذلك في القول الأصح الأعرف

ص 170

 





















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است