بسم الله الرحمن الرحیم
حاشیة شرائع الاسلام، ص 253
قوله: الوقوف بعرفات ركن. الركن منه هو مسمّى الوقوف في الوقت، و أمّا استيعابه فهو واجب غير ركن.
الروضة البهیة، ج 1، ص 192
مسائل كل من الموقفين ركن و هو مسمى الوقوف في كل منهما - يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل بتركه سهوا كما هو حكم أركان الحج أجمع - نعم لو سها عنهما معا بطل و هذا الحكم مختص بالوقوفين - و فواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا - و لكل من الموقفين اختياري و اضطراري فاختياري عرفة ما بين الزوال و الغروب و اختياري المشعر ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و اضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب إلى الفجر
مسالک الافهام، ج 2، ص 275
قوله: «الوقوف بعرفات ركن». (1) الركن منه مسمّى الوقوف. و من ثمَّ صحّ حج المفيض قبل الغروب عمدا، و من أخلّ به أوّل الوقت. و أما استيعاب الوقت - و هو ما بين الزوال و الغروب - به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. و لا يختص الركن بجزء معيّن منه، بل الأمر الكلي. و هذا معنى قولهم: انّ الواجب فيه الكلّ، و في الإجزاء الكلّي.
قوله: «فمن تركه عامدا فلا حجّ له». (2) هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثمَّ أتى بالفاء . و يستثنى من ذلك الوقوفان، فإنّ الإخلال بهما معا مبطل و إن لم يكن عمدا. و الظاهر أنّ الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 7، ص 417
[(مسألة 7): في ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسليم] (مسألة 7): قد مرّ سابقا في الأوقات: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت (2) صلاته، و إن كان (3) قبل السّلام (4) أو في أثنائه (5) فإذا أتى بالسلام الأوّل (6) و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السّلام الثاني (7) أو في أثنائه
(1) الأولى أن يقصد الرجاء. (حسين القمّي). (2) في صحّتها إشكال، و الأحوط لزوما إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السّلام المخرج. (الخوئي). * قد مرّ الإشكال في الصحّة. (تقي القمّي). (3) قد مرّ منّا الإشكال هنا، فلا يترك مقتضى الاحتياط. (حسن القمّي). (4) في صحّة الصلاة قبله و بعد الفراغ من التشهّد تأمّل، و الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الميلاني). (5) الأقوى وجوب الإعادة إذا دخل عليه الوقت و هو في أثناء السّلام المخرج. (الجواهري). * فيه إشكال، بل الأحوط قصر الحكم بالصحّة على ما إذا دخل عليه الوقت قبل الفراغ من التشهّد الواجب، كما مرّ. (آل ياسين). (6) إذا لم يقصد الخروج به، و إلاّ ففيه تأمّل. (صدر الدين الصدر). (7) قد عرفت الإشكال فيه. (الكوه كمري). * الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة؛ لما تقدّم من عدم كون الثاني جزءا على تقدير الإتيان بالأول. (الروحاني).
ص 418
ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحّة (1)؛ لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا، فيصدق (2) دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (3) إعادة (4) الصلاة (5) مع ذلك (6). ***
(1) فيه إشكال، فلا يترك بإعادة الصلاة. (الإصطهباناتي). (2) هذا غير مسلّم؛ لاحتمال كونه واجبا خارجيّا، كما ذهب إليه بعض العلماء، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. (الإصفهاني). (3) بل الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي). * لا يترك. (صدر الدين الصدر، البروجردي، أحمد الخونساري، الخميني، المرعشي، الآملي، محمد رضا الگلپايگاني، اللنكراني). * لا يترك هذا الاحتياط، بل لا يخلو من قوّة. (زين الدين). (4) لا يترك. (الحكيم، عبد اللّه الشيرازي). (5) لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري). * بل الأقوى ذلك. (الميلاني). * لا يترك هذا الاحتياطو كون الثاني جزءا مع الخروج عن الصلاة بالأول متنافيان. (البجنوردي). * لا يترك. (السبزواري، السيستاني). (6) لا يترك. (الشريعتمداري).
مستمسک العروة الوثقی، ج 2، ص 364
و يكفي المسمى (1) و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل. و الأفضل - بل الأحوط - أن يكون بمقدار (1)
إجماعاً، كما عن مجمع البيان، و ظاهر التبيان، و آيات الأحكام للأردبيلي، و غيرها. و هو الذي يقتضيه إطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «قلت له: أما تخبرني من اين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك (ع) و قال: يا زرارة قاله رسول اللّه (ص) و نزل به الكتاب من اللّه عز و جل، لأن اللّه عز و جل قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثمَّ قال: (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين، ثمَّ فصل بين الكلامين فقال (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ، فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء» . و في صحيح زرارة و بكير: «فاذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك ». و أما ما تضمن وجوب مسح المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلك، لظهوره في وجوب الاستيعاب. و لا مجال لقياسه بمثل: مسست زيداً أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة قولك: «مسحت بعضه» في قبال قولك: «مسحته» و كذا في «غسلت بعضه و غسلته»، و لا كذلك «مسست بعضه و مسسته» و «ضربت بعضه و ضربته» فإن الأخيرين بمعنى واحد. و كأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول. و قوله عليه السلام فيه: «لمكان الباء» إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض - كما ..... أثبته جماعة من أهل العربية - أو كونها للإلصاق، و يكون الوجه في إفادتها للتبعيض انها تفيد مجرد إيضاح المسح و إلصاقه بالمحل. و لو لأجل مسح بعضه، فيكون المراد بها ما هو أعم من الكل و البعض. و بذلك افترقت عن باء التبعيض، كما ظهر الفرق بين وجود الباء و عدمها. و كيف كان فالمحكي عن الفقيه، و خلاف السيد، و كتاب عمل يوم و ليلة للشيخ: وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة. و كأنه لخبر معمر ابن عمر - كما في الوسائل - عن أبي جعفر (ع): «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. و كذلك الرجل» . و مصحح زرارة عنه (ع): «المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها» ، بناء على عدم الفصل بين الرجل و المرأة. لكن فيه أن إجزاء الثلاث أشبه بمفهوم العدد، غير...
مسمتمسک العروة الوثقی، ج 2، ص 366
و من طرف الطول أيضاً يكفي بالمسمى (2)،
من إدخال الإصبع - بناء على كون التقدير في العرض - يلازم غالباً التمكن من إدخال الثلاث. و منه يظهر ضعف ما عن أبي علي من التفصيل بين الرجل فاصبع واحدة و بين المرأة فثلاث. عملا بالمرسل و الصحيح كل في مورده. كما أن من التأمل فيما ذكر يظهر ضعف ما عن ظاهر جماعة من الأساطين من تحديد الأقل بإصبع واحدة، إذ ليس عليه دليل يعتد به. و ما عن الشيخ في التهذيب، حيث قال - بعد الاستدلال على ما في المقنعة من كفاية الإصبع بإطلاق الآية -: «إنه لا يلزم على ذلك جواز ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت من ذلك». غير ظاهر، إذ لم يعثر في السنة على المنع المذكور. نعم ورد كما عرفت ذكر الثلاث، و لا يبعد أن يكون له نحو اختصاص، فليحمل على الاستحباب. و منه تعرف الوجه في قول المصنف رحمه اللّه: «و الأفضل بل الأحوط..». (1) لاحتمال أن يكون المراد المسح بتمام الثلاث، لا مجرد المقدار، بل عن الصدوق و الحلبي الجزم باستحباب ذلك. لكنه غير ظاهر. (2) اتفاقاً، كما عن صريح شرح الدروس و اللوامع، و جعلا محل الخلاف المتقدم في وجوب الثلاث أصابع و استحبابها عرض الرأس لا طوله. و كثير من محكي كلام الأصحاب (رض) يساعده. لكن ظاهر المسالك أن محل الخلاف هو طول الرأس و أما عرضه فيكفي فيه المسمى. و كأنه لدعوى كونه الظاهر من خبر التثليث، و ربما وافقه عليه في الجواهر، و استظهر
جواهر الکلام، ج 10، ص 142-143
ثم المراد من السجود على الجبهة مسماه، و ما يتحقق به عرفا ذلك كما هو المشهور نقلا و تحصيلا، ضرورة كونه من الأفعال التي تصدق بالبعض كالتقبيل و نحوه لا كالغسل و نحوه، فاحتمال وجوب الاستيعاب في غاية الضعف، بل في الحدائق «اتفق الجميع على عدمه» و عن الروض و المقاصد العلية «انه لا خلاف في عدم وجوبه» مضافا إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضا، بل فيها التصريح بأفضليته و عدم وجوبه، لكن في كشف اللثام عن الأحمدي و السرائر أنه يجزي الدرهم من بجبهته علة و هو قد يشعر بإيجاب الاستيعاب على الصحيح، و ربما يشهد له صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «عن المرأة يطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض» مع دعوى ان ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب، و في الثاني منع واضح، كما أنه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم الاجزاء في الفضل، أو على عدم صدق المسمى بالبعض الواقع على الأرض جمعا بينه و بين النصوص السابقة المعمول عليها بين الأصحاب، مع أنه لا صراحة في كلاميهما بالاستيعاب، إذ قد يوجبان على الصحيح الأكثر من الدرهم و إن لم يكن التمام، نعم يحكى عن الفقيه ناقلا له عن رسالة أبيه أيضا أنه قال: «يجزي مقدار الدرهم» و هو ظاهر في عدم إجزاء الأقل، و اختاره في الدروس و الذكرى ناقلا له في الثاني عن كثير من الأصحاب محتجا بتصريح الخبر به،
موسوعة البرغانی، ج 8، ص 122
السابع: لو تعذر السجود على الابهامين اجتزأ على باقى الاصابع، وفاقا للجماعة. و فى الذكرى: لو تعذر السجود عليهما لعدمهما او قصرهما اجزء على بقية الاصابع. و فى الذخيرة: و هو حسن. الثامن: هل يجزى روؤس اصابع اليدين، لمكان صدق المسمى ام لا؟ كما فى المسالك قال: لانها حد الباطن، وجهان: و الاحوط الاخير.
مهذب الاحکام، ج 13، ص 354
[(مسألة 5): المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى] (مسألة 5): المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى (112) و مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو (109) أما التخيير، فلما تقدم من دعوى الإجماع عن المنتهى، و التذكرة على عدم الفرق في الفداء بين شعر الرأس و البدن. و أما الاحتياط فللخروج عن خلاف الحليين. حيث يظهر منهما تعين الدم و لم نظفر لهما على دليل يصح الاعتماد عليه. (110) لأنّ المناط في الحرمة عدم إزالة الشعر، و كون المحرم أشعث أغبر و لا خصوصية في خصوص الحلق، و يشهد له تعبير بعض الفقهاء بالإزالة، و ما تقدّم من خبر ابن يزيد. (111) هذه المسألة بحسب الأصل العمليّ من موارد الأقلّ و الأكثر في الشبهة التحريمية، فالأكثر محرم و فيه الكفارة. و الأقلّ من مجاري البراءة بالنسبة إليهما. و لكن بحسب الاستظهار من الأدلة يمكن دعوى صدق نتف الإبط بالنسبة إلى البعض أيضا و الانصراف إلى الكلّ ممكن و لكنّه بدويّ فتأمل و منه يظهر وجه الاحتياط. (112) لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعيّ على التحديد، فيكون لحلق الرأس مراتب يصدق حلقه بالنسبة إلى كل مرتبة و لا وجه لدعوى الانصراف إلى الكل، لأنّه على فرضه بدويّ لا اعتبار به، و يظهر من العلامة في المنتهى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى البعض قال: «تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم و كذا في ما سمّي حلق الرأس، و في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمكن».
مهذب الاحکام، ج 27، ص 281
[(مسألة 16): يجب الحد على المريض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم] (مسألة 16): يجب الحد على المريض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم إن كان قتلا أو رجما (39)، و إن كان الحد غيرهما لا يجلد بل ينتظر البرء (40)،
من سطح و لا يتهوى في بئر، فانصرفت و هي تبكي فلما ولّت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّه؟ و قد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك - إلى أن قال - فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال علي عليه السلام و هو متجاهل عليها: و لم يكفل عمرو ولدك - إلى أن قال - اللهم إنه قد أثبت عليها أربع شهادات - إلى أن قال - فرجمها أمير المؤمنين» . (39) لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد، و ليس فيه نظر ساعة ، مضافا إلى الإجماع، و من كان نفسه في معرض إزهاق الروح لا فرق فيه بين الصحيح و المريض. (40) لقاعدة نفي الحرج و الضرر، و الإجماع، و خوف السراية، و لنصوص منها قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة، فقال: عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكؤه فتقتلوه» ، و عنه عليه السلام أيضا: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حددناه» ، و عن الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «لا يقام
ص 282
و لو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ أو نحوهما (41)، و لا يعتبر وصول كل شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمّى عرفا (42)، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح (43)، و لو برأ بعده لم يعد (44).
[(مسألة 17): لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها] (مسألة 17): لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها (45)، و يؤخر في النفساء حتى ينقطع دمها على الأحوط (46).
الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» ، المحمول على الجلد لما تقدم. (41) لقاعدة الميسور، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: «اتي النبي صلّى اللّه عليه و آله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد» ، و قريب منه غيره من الأخبار. و الظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال، فيشمل السياط أيضا، و هل يشمل الاسلاك - التي تستعمل في مثل الكهرباء - أو لا؟ وجهان. (42) للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضا، مع تعذر وصول الجميع عادة.
هذا كلّه في الشعر، و أمّا الظفر فهو كذلك أيضاً، فقد ذكر كثير من الفقهاء بكفاية المسمّى فيه ، مع اختلاف تعابيرهم، فقال عدّة منهم بكفاية أخذ شيء من الظفر ، و قال آخرون بكفاية قصّ بعض الأظفار . و هل يكفي قصّ ظفر واحد؟ ليس في كلماتهم تصريح بذلك، و الاكتفاء به متوقّف على صدق المسمّى؛ قال المحقّق الأردبيلي: «إنّ مسمّى ذلك كافٍ في أخذ الشعر و قلم الأظفار، بل الظفر» .
مدارک تحریر الوسیلة(بنی فضل)، ج 3، ص 515
(مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء؛ فتبطل الجماعة و يصير منفرداً (9).
كان في صفّه أو صفّ المتقدّم عليه. و في «مصباح الفقيه»: لعلّ هذا القول هو المشهور بينهم، بل لم يثبت القول بخلافه ممّن عدا المحقّق البهبهاني؛ فإنّ كلمات من عرفت ممّن يظهر منه ذلك قد يدّعي كونها مؤوّلة؛ لقرائن داخلية أو خارجية بحمل الصفّ الأوّل في العبائر المزبورة على القطعتين المنعقدتين في جناحي المحراب محاذياً له، بناءً على أنّهما مع الإمام المتوسّط بينهم صفٌّ واحد، كما صنعه في «الرياض» و غيره؛ مستشهدين لذلك بكون الجانب حقيقةً في المحاذي للمنكب دون المتأخّر عنه الواقف في سمت جانبيه. و جعل في «الرياض» المراد بمن يشاهد الإمام من الصفّ الأوّل في عبارة «القواعد»، هو من دخل في المحراب مع الإمام، معترفاً بأنّه فرض نادر، مدّعياً أنّه لا يبعد تعرّض الفقيه للفروض النادرة. و في «المسالك» حمل من يقابله في عبارة الكتاب على الصفّ الواقع خلف المحراب ، انتهى كلام «مصباح الفقيه». هذا كلّه بالنسبة إلى صلاة الواقفين في جانبي من بحيال الباب. و أمّا الصفوف المتأخّرة الواقفين خلف من يقابل المحراب أو الصفّ المتقدّم فتجوز صلاتهم؛ لأنّهم يشاهدون من يشاهد الإمام.
(9) - و ذلك لإطلاق النصّ و الفتوى، حيث إنّ الظاهر كون عدم الحيلولة و كذا
ص 516
عدم البعد شرطاً في صحّة الائتمام من حيث هو؛ فما دام مأموماً يجب أن لا يكون بينه و بين الإمام حائل و بعد؛ فهما شرطان ابتداءً و استدامةً. فالمشار إليها ب «تلك» في صحيحي زرارة المتقدّمين: «فليس تلك لهم بصلاة» الواردين في شرطية عدم الحائل و البعد هي الصلاة التي أخلّ بشرطها، و الشرطية ظاهرة في الإطلاق، و كونها قضية طبيعية مقتضاها صدق الجزاء عند حصول مسمّى الشرط. فالقوم يقتدون بإمامهم من أوّل صلاتهم إلى آخرها، و يصلّون بصلاته ما دام لم ينفردوا؛ فإذا وجد حائل بينهما في شيء من هذه المدّة أو حصل الفصل بما لا يتخطّى كذلك صدق حال حصوله أنّهم يصلّون بصلاة هذا الإمام، و الحال أنّ بينه و بينهم الحائل أو الفصل. فمقتضى إطلاق النصّ: أنّ الإمام في هذين الحالين ليس لهم بإمام و ليست تلك لهم بصلاة. و قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعدم دلالة الصحيحين على اعتبار عدم الحائل و الفصل استمراراً؛ لأنّ قوله عليه السلام: «فليس تلك لهم بصلاة» إشارة إلى الصلاة التي صلّيت مع الحائل و البعد بتمامها، و الحكم ببطلان الصلاة التي صلّيت تمامها مع الحائل أو البعد لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك، أو ببطلان الكلّ إذا وقع البعض كذلك . و فيه: ما عرفت من أنّ الشرطية ظاهرة في الإطلاق، و مقتضاها صدق الجزاء عند حصول الشرط؛ أي نفي صلاتية الصلاة الفاقدة للشرط.
انوار الفقاهة، ج 2، ص 57
الشرط الخامس: الكمّية الشرط الخامس: الكمّية، وهي بلوغه حدّاً معيّناً، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة، ولا يبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم. وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما؛ بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة. وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة. أقول: هذه المسألة معركة للآراء بين الأصحاب؛ فإنّ الشهرة - ولا سيّما بين المتأخّرين - وإن استقرّت على ما ذكره في المتن، إلّاأنّ هناك خلافات كثيرة، ففي الأصحاب من يقول بكفاية العشر أيضاً، وهم عدد كثير من أكابر الفقهاء. وقال شاذّ منّا بنشر الحرمة بما يسمّى رضاعاً ولو كان قليلاً، حكاه في «الجواهر» عن القاضي نعمان المصري في «دعائم الإسلام» وابن الجنيد، حيث قال الأوّل منهما: روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: «يحرّم من الرضاع كثيره وقليله؛ حتّى المصّة الواحدة» ثمّ قال: «وهذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره، ووفّق لفهمه؛ لأنّ اللّٰه تعالى شأنه يقول: وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ والرضاع يقع على القليل والكثير». وقال الثاني منهما: «قد اختلف الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم، إلّاأنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه، أنّ كلّ ماوقع عليه اسم رضعة - وهو ملأة بطن الصبيّ، إمّا بالمصّ، أو الوجور - محرّم للنكاح». وأمّا العامّة، فهم أيضاً مختلفون في ذلك، قال شيخ الطائفة قدس سره في «الخلاف»: «من
ص 58
أصحابنا من قال: إنّ الذي يحرّم من الرضاع، عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة اخرى. ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة، وهو الأقوى. أو رضاع يوم وليلة. أو ما أنبتت اللحم وشدّ العظم؛ إذا لم يتخلّل بينهنّ رضاع امرأة اخرى. وحدّ الرضعة ما يروى به الصبيّ، دون المصّة. وقال الشافعي: لا يحرّم إلّافي خمس رضعات متفرّقات... وبه قال ابن الزبير، وعائشة، وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاوس، وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق. وقال قوم: أنّ قدرها ثلاث رضعات فما فوقها... ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر. وقال قوم: إنّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة، تنشر الحرمة، ذهب إليه - على مارووه - علي عليه السلام وابن عمر، وابن عبّاس، وبه قال في الفقهاء مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبوحنيفة، وأصحابه» . وحكى في «الجواهر» عن طائفة منهم قولاً رابعاً؛ وهو العشر . فالأقوال بيننا ثلاثة: الأوّل: عدم اشتراطه بشيء عدا صدق الرضاع. الثاني: كون المدار على الأثر، والزمان، والعدد، مع كون العدد خمس عشرة رضعة. الثالث: كون المدار على الأثر، والزمان، والعدد، مع كونه عشر رضعات. وعند العامّة أربعة أقوال: الأوّل: ثلاث رضعات. الثاني: خمس رضعات. الثالث: عشر رضعات. الرابع: عدم اشتراط شيء.
روض الجنان، ج 2، ص 888
(و) تعمّد (القهقهة) و هي لغةً: الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك. و المراد هنا مطلق الضحك، كما صرّح به المصنّف في غير هذا الكتاب. و بطلان الصلاة بها مع العمد موضع وفاق. و روى زرارة عن الصادق عليه السلام «القهقهة لا تنقض الوضوء، و تنقض الصلاة» . و في موثّقة سماعة «القهقهة تقطع الصلاة دون التبسّم» . و لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي مسمّى الضحك؛ لإطلاق النصّ. و لو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعبٍ و نحوه، فقد استقرب في الذكرى البطلان و إن لم يأثم؛ لعموم الخبر . و احترز بالعمد عمّا لو وقعت نسياناً، فإنّها لا تُبطل إجماعاً، كما أجمع على عدم البطلان بالتبسّم و هو ما لا صوت معه و إن كره.
الحدائق، ج 10، ص 353
[الموضع] الرابع - قال في الذكرى ايضا: هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة أم لا؟ احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك فتكون كالزلزلة. إلا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، و من إجرائها مجرى اليومية فتعتبر الركعة، و من خروج اليومية بالنص فلا يتعدى الى غيرها. انتهى أقول: لا يخفى ان الاحتمال الأخير و ان كان مرفوضا بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) إلا انه هو الظاهر من إطلاق أخبار الباب كما تقدم نبذة من الكلام فيه في المسألة الثالثة من البحث الأول .
حدائق، ج 13، ص 487-488
الرابع - [هل يتقيد اشتراط الخروج من الاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟] ظاهر ما تقدم من الاخبار الدالة على انه يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه هو ان يقول: «ان تحلني حيث حبستني» و مقتضى ذلك ان هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلى الأعذار المانعة من الإتمام من جهته (عز و جل) و يؤيد ذلك قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد «عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى» و ظاهر صحيحة أبي ولاد و كذا صحيحة محمد بن مسلم ما هو أعم من ذلك، اما صحيحة أبي ولاد فإنها قد دلت على سقوط الكفارة عن المرأة في تلك الحال مع الاشتراط مع ان حضور الزوج ليس من الأعذار التي من جهته (عز و جل) حتى يسوغ الخروج بها من الاعتكاف، و اما صحيحة محمد بن مسلم فإنها تدل بمفهومها على ان للمعتكف ان يفسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، و ظاهر ذلك انه يسوغ له الخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن بعذر ضروري، و المنافاة بين هذين الخبرين و الخبرين الأولين ظاهرة و لعل من جوز شرط الرجوع متى شاء انما استند الى ظاهر هذين الخبرين. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال. و اما ما ذكره في المدارك - من أن المراد بالعارض هنا ما هو أعم من العارض المشترط في الحج باعتبار كون ذلك لا بد ان يكون من الأعذار المانعة من الإتمام و هنا يكفى مسمى العارض كحضور الزوج من السفر - ففيه أولا - ما قدمناه من ان المستفاد من خبري عمر بن يزيد و ابى بصير المشتملين على تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم - و شرط المحرم هو ان يحله حيث حبسه المؤيد بقوله في آخر رواية عمر بن يزيد «من علة تنزل بك من أمر الله» - انه لا يكفى مجرد العارض. و ثانيا - ان رواية محمد بن مسلم قد دلت على جواز الخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن ثم عارض بل ليس إلا مجرد فسخ الاعتكاف و الخروج منه. على ان مجرد حضور الزوج ليس بعارض يجوز أن يترتب عليه الخروج بل لو أرادت الخروج لأمر إرادته فإن ظاهر الخبر الجواز و حضور الزوج انما جرى مجرى التمثيل فلا خصوصية له، و بالجملة فظاهر الخبر ترتب جواز الخروج على الشرط لأي غرض كان.